البند الخامس:
تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م
-الموافقة على إعادة مناقشة المادة (1).
-الموافقة على تعديل المادة (1) بالصيغة التي طرحها رئيس اللجنة.
-الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (277: 267 بعد إعادة الترقيم، 278: 277 بعد إعادة الترقيم: 279: 278 بعد إعادة الترقيم، 280: 279 بعد إعادة الترقيم، 281: 280 بعد إعادة الترقيم، 282: 281 بعد إعادة الترقيم، 287: 286 بعد إعادة الترقيم، 288: 287 بعد إعادة الترقيم، 289: 288 بعد إعادة الترقيم، 290: 289 بعد إعادة الترقيم، 293: 292 بعد إعادة الترقيم، 294: 293 بعد إعادة الترقيم، 295: 294: بعد إعادة الترقيم، 296: 295 بعد إعادة الترقيم، 298: 297 بعد إعادة الترقيم، 300: 299 بعد إعادة الترقيم، 302: 301 بعد إعادة الترقيم، 304: 303 بعد إعادة الترقيم، 305: 304 بعد إعادة الترقيم، 306: 305 بعد إعادة الترقيم، 308: 307 بعد إعادة الترقيم، 309: 308 بعد إعادة الترقيم، 310: 309 بعد إعادة الترقيم، 311: 310 بعد إعادة الترقيم، 312: 311 بعد إعادة الترقيم، 314: 313 بعد إعادة الترقيم، 315: 314 بعد إعادة الترقيم، 316: 315 بعد إعادة الترقيم، 318: 317 بعد إعادة الترقيم، 320: 319 بعد إعادة الترقيم، 321: 320 بعد إعادة الترقيم، 322: 321 بعد إعادة الترقيم، 323: 322 بعد إعادة الترقيم، 324: 323 بعد إعادة الترقيم، 325: 324 بعد إعادة الترقيم، 327: 326 بعد إعادة الترقيم، 328: 327 بعد إعادة الترقيم).-الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (283: 282 بعد إعادة الترقيم، 284: 283 بعد إعادة الترقيم، 285: 284 بعد إعادة الترقيم، 286: 285 بعد إعادة الترقيم، 291: 290 بعد إعادة الترقيم، 292: 291 بعد إعادة الترقيم، 297: 296 بعد إعادة الترقيم، 299: 298 بعد إعادة الترقيم، 301: 300 بعد إعادة الترقيم ، 303: 302 بعد إعادة الترقيم، 307: 306 بعد إعادة الترقيم، 313: 312 بعد إعادة الترقيم، 317: 316 بعد إعادة الترقيم، 319: 318 بعد إعادة الترقيم، 326: 325 بعد إعادة الترقيم).