الجلسة الخامسة عشرة- الرابع والعشرون من يناير2021م
  • الجلسة الخامسة عشرة- الرابع والعشرون من يناير2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة
    الأحد 24-1-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، وجمعة محمد الكعبي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وجميلة علي سلمان.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 15
    التاريخ: 11 جمادى الآخرة 1442هـ
               24 يناير 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي عشر من شهر جمادى الآخرة 1442هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الخارجية:
      1. السفير محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية.
      2. السيد أنس يوسف السيد مستشار قانوني بإدارة الشؤون القانونية.
      3. السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
      2. السيدة نورة مبارك مستشار قانوني بهيئة التخطيط والتطوير العمراني.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1. السيد عباس سلمان معتوق رئيس قسم العلاقات الدولية.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.

      • من وزارة الإسكان:
      - السيدة فاطمة إبراهيم المناعي مستشار الشؤون القانونية بمكتب وزير الإسكان.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1. السيد بدر فريد السعد مدير إدارة التسجيل التجاري.
      2. السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار الشؤون القانونية.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1. السيد عمرو عبدالحي مختار مستشار قانوني.
      2. السيدة نور يوسف محمد مستشار قانوني.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث،
      والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن حضور هذه الجلسة، وقد استأذنت في التأخير عن حضور هذه الجلسة صاحبة السعادة سبيكة خليفة الفضالة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل في الصفحة 25، حيث ذكرت أن "الدول العربية شهدت 14 مليون تسريح عمل خلال هذه الجائحة"، وإنصافًا للكاتبة التي تطرقت إلى هذا الموضوع أريد إضافة عبارة ــ كما ذكرت الكاتبة ــ "وفقًا لتقارير الأمم المتحدة"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 121)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وقد سبق لمجلس الشورى الموقر إصدار القرار رقم (16) من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، في الجلسة العاشرة المنعقدة يوم الأحد بتاريخ 22 ديسمبر 2019م، بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. فيما أصدر مجلس النواب الموقر القرار رقم (150) من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، في الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م، في قراءته الثانية لمشروع القانون، بالإصرار على قراره السابق بالموافقة على مشروع القانون. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب المُشار إليه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة ومستشارها القانوني، وانتهت إلى أن القرار الصادر عن مجلس النواب الموقر بالتمسك بقراره السابق بشأن مشروع القانون، لم يتناول ردًا على الأسباب التي استند إليها مجلس الشورى الموقر في قراره برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أنه لم يتناول أي جديد عما سبق إيراده بالقراءة الأولى لمشروع القانون، الأمر الذي ترى معه اللجنة التمسك بتوصيتها السابقة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، استنادًا إلى الأسباب ذاتها الواردة في تقريرها الأول، التي تتلخص فيما يلي: 1ــ إن المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، أجاز في المادة الأولى منه لغير البحرينيـين سواء كانوا أشخاصـًا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانونـًا أو بالميراث، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار عن مجلس الوزراء. وجاء مشروع القانون مُتعلقـًا بنص المادة الأولى فقط، فَقَصَرَ تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي على المناطق الاستثمارية والسياحية فقط، وفقـًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار عن مجلس الوزراء في هذه المناطق. وكان الهدف من مشروع القانون بحسب الوارد في مذكرته الإيضاحية يكمن في المساهمة في حل الأزمة الإسكانية والحد من الزيادة في أسعار العقارات، فضلًا عن مراعاة خصوصية النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمجتمع البحريني. 2ــ ارتأت اللجنة أن الغرض من مشروع القانون مُطبق ونافذ وفقـًا للنص القائم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا له، وذلك وفق التالي: (أ) بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2006م، الذي نص في مادته الأولى على أن "يسمح لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصـًا طبيعيين أو اعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التالية: 1- مناطق العمارات السكنية فئة (أ) و(ب) و(ج) في جميع أنحاء المملكة" فإن هذا القرار أورد كلمة "مناطق" يُبنى فيها عمارات سكنية فئة (أ) و(ب) و(ج) في جميع أنحاء المملكة، وهذه المناطق على وجه التحديد تُبنى فيها العمارات فئة (10) طوابق أو أكثر وتكون في المنامة، وبالتحديد في ضاحية أحمد الفاتح (الجفير سابقـًا)، وضاحية الحورة، ومنطقة بوغزال، وضاحية السيف، وشمال السنابس (عمارات فئة 10 و5 و3 طوابق)، وضاحية شمالي المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية، وجميعها تدخل في نطاق الأماكن السياحية والاستثمارية. وبالتالي فإن هذا القرار صدر بشأن مناطق بعينها، يُسمح فيها لغير البحرينيين بالتملك في الشقق السكنية وليس الأراضي، وليس لتطبيقه تأثير سلبي على المجتمع البحريني، وبالتالي فإن الغرض المُستهدف من مشروع القانون مُتحقق بالفعل. (ب) وبشأن حق التملك بالميراث لغير البحريني، فإن النص القائم مُستقر على إقراره بالفعل، كما أنه لم يترتب على تطبيقه أي إشكالية قانونية، وقد جرى العمل على أداء كل حق مُقرر بالميراث باعتبار أن الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا رئيسيـًا للتشريع طبقـًا للدستور، ومُنظم وفق القانون. 3ــ في إطار حرص اللجنة على الاستماع لكل الآراء على المستويين الخاص والحكومي بشأن مشروع القانون، فقد استمعت لآراء الشركات والجهات وفقـًا لما ورد في التقرير السابق للجنة، الذي نحيل إليه بهذا الشأن. 4ــ ترى اللجنة أن مشروع القانون يأتي في وقت تحتاج فيه المملكة إلى عاملٍ مُحَفِز للاقتصاد بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص، إذ إن التداول في قطاع السوق العقارية يُعاني هبوطـًا مُنذ بضع سنين، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، منها الظروف السياسية والاقتصادية للمنطقة، فضلًا عن زيادة المعروض من العقارات. وبالتالي فإن الضرر المتوقع حدوثه للسوق العقارية المترتب على إقرار مشروع القانون أكثر من المنفعة المحتملة منه، وخاصةً أن إقرار مشروع القانون لا يترتب عليه مميزات تزيد على ما هو مُقرر في القانون القائم. ونظرًا إلى سلامة النص القائم وتحقق المصلحة والعوائد من تطبيقه وتناسبه مع الوضع الراهن، فإن اللجنة تتمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، توصي اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالتمسك بقرار مجلس الشورى المتخذ في جلسته العادية العاشرة المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2019م، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدّلة ــ المقدّم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسةً وأعضاءً على تقريرها المفصل، والأسباب المنطقية التي استندت إليها وتمسكها بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. أرى أننا في السلطة التشريعية علينا توخي الحذر في تقديم مشاريع القوانين التي تتعلق بالقطاعات المختلفة، وخاصة القطاع العقاري، وألا يتم ذلك إلا بعد دراسة متأنية وعميقة. كلنا نعلم أن القطاع العقاري يشهد هبوطًا في التداول، ونزولًا في الأسعار بسبب الظروف التي تمر بها منطقة الخليج، والتي انعكست سلبًا على الاقتصاد والتداول العقاري، بسبب أن العرض أكثر من الطلب مع وجود صعوبة في التمويل من البنوك، وزاد (الطين بلة) جائحة كورونا التي عمّت العالم، والإجراءات الصحية الصارمة التي حدت من السفر والتنقل، وخروج الكثير من المقيمين الأجانب، مما أدى إلى هبوط الإيجارات، وإخلاء كثير من الشقق والمحلات التجارية، وخسارة الكثير من المستثمرين البحرينيين في قطاع العقار. كما أن النسبة المستهدفة في هذا التعديل بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي من عرب وأجانب لا تتعدى 3%، لذا أرى أنه من الأجدى دراسة إيجاد حوافز لتنشيط الاقتصاد والقطاع العقاري، ومنع الضرر عن شريحة كبيرة من المجتمع البحريني، لأن هناك الكثير من المواطنين يعتمدون على دخلهم من التأجير والبيع والشراء في مجال العقار. سيدي الرئيس، إن الهدف من هذا التعديل مطبق حاليًا عبر ما تقوم به حكومتنا الموقرة من مشاريع إسكانية تغطي كل مناطق مملكة البحرين، مما ساعد في إيجاد السكن المناسب للمواطن البحريني، وكذلك ما تصدره الحكومة من قرارات تتعلق بتملك غير البحريني للأراضي والشقق. أما بالنسبة إلى مواطني مجلس التعاون، فنحن ملتزمون بالقرارات التي يصدرها مجلس التعاون، والتي تسمح لمواطني مجلس التعاون بتملك العقارات في كل دولة. لذلك فأنا مع تمسك اللجنة بقرارها السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش محمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيسًا وأعضاء على التقرير الوافي الشافي. أنا أتفق مع توصية اللجنة بالتمسك بعدم الموافقة على مشروع القانون المقدم من مجلس النواب للأسباب العديدة التي تم ذكرها في تقرير اللجنة، بالإضافة إلى ما ذكره زميلي الأخ عبدالرحمن جمشير، فمن المطلوب في هذه الظروف إعادة تنشيط الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، وخاصة بعد فرض رسوم مرتفعة مقابل خدمة البُنية التحتية، مع ملاحظة أن نسبة تملك غير البحرينيين بمملكة البحرين بصفة عامة لا تتعدى 7% على مستوى المملكة، يستحوذ منها مواطنو دول مجلس التعاون على نسبة 97%، في حين أن النسبة الباقية ــ الـ3% فقط ــ هي لمواطني باقي الدول العربية والأجنبية، بمعنى أنه لا تأثير لها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، معنا اليوم ابنتنا نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فأهلًا وسهلًا بها ــ للمرة الأولى ــ في مجلس الشورى، هل لديك مداخلة على الرأي الذي انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في هذا الموضوع؟ تفضلي.

      الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكركم على الدعوة، استمعنا بكل أمانة لمقترحات الإخوة الأعضاء التي نتفق معها تمامًا. نرى أن المرسوم الحالي وقرار مجلس الوزراء واضح جدًا كونه حدد المناطق أو المشاريع السياحية والاستثمارية بعد موافقة اللجنة الوزارية، حيث يسمح بالتملك فيها لغير البحرينيين، وبالتالي نحن نتفق مع رأي المجلس تمامًا بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إذن هيئة التخطيط والتطوير العمراني على لسان الرئيس التنفيذي سعادة الأخت نوف عبدالرحمن جمشير تتفق مع ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة بقراءة التوصية مرة أخرى.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون توصي اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى المتخذ في جلسته العادية العاشرة المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2019م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بعدم بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدّلة" المقدّم من مجلس النواب، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م، وأطلب من الأخ فيصل راشد النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 130)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م، مع ممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى منه على التصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ويتألف النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي ــ فضلًا عن الديباجة ــ من خمس وعشرين مادة، مقسمة إلى أربعة فصول، نظّم الفصل الأول منها الأحكام العامة حيث تضمنت المواد من المادة الأولى حتى الثامنة تعريفات للمصطلحات الواردة في النظام، ومقر المركز، ووضعه القانوني، وأهدافه، ومقاصده، وعلاقته بغيره من المنظمات الدولية، وتناول الفصل الثاني من المادة التاسعة حتى المادة الرابعة عشرة أجهزة المركز، وهي الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي والأمانة، وتشكيل هذه الأجهزة ووظائفها، وبيّن الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالميزانية والموارد المالية في المواد من الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، موضحًا المساهمة المتوقعة للدول الأعضاء في الميزانية وفق جدول الأنصبة المقررة المعمول بها في إطار منظمة التعاون الإسلامي أو وفق ما تقرره الجمعية العمومية بهذا الخصوص، بالإضافة إلى بيانه ما تتألف منه الموارد المالية والنفقات وآلية إعداد وتقديم التقرير السنوي حول الميزانية والتدقيق على الحسابات. وتناول الفصل الرابع الأحكام الختامية في المواد من التاسعة عشرة حتى الخامسة والعشرين، كما نظّم هذا الفصل كيفية تعديل النظام وتفسيره. وباستعراض أحكام النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون، إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية. وترى اللجنة أهمية إنشاء هذا المركز الذي يهدف إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة، والرفاه الاقتصادي للدول الأعضاء بالمنظمة في ظل الحاجة إلى مواجهة التحديات الكبرى المرتبطة بالتشغيل والعمل والحماية الاجتماعية، وتقليص نسب الفقر في إطار الإمكانيات المتوافرة، وتحسين ظروف العمل والشراكة الاجتماعية، وتوسيع نطاق فرص العمل وتطوير نظام مستدام للحماية الاجتماعية، وسيمكن انضمام مملكة البحرين إلى هذا المركز من تبادل الخبرات مع باقي الدول الأعضاء، والحصول على أفضل الممارسات في نطاق العمل، الأمر الذي سيساهم في الاستفادة من تطوير الأنظمة التي تتعلق بالعمل والعمال بما يتناسب مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين وسياساتها في هذا المجال، وتحقيق ما يصبو إليه المركز من خلال زيادة الوعي لدى طبقة العمال بالتحديات المرتبطة بالعمل بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والتغلب على تلك التحديات، إضافة إلى تعزيز فعالية وقدرات المؤسسات العاملة في مجال التنمية الاجتماعية بما يعود بالنفع على فئات العمال في الدول الأعضاء في المركز. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب على الديباجة، وفق الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. بخصوص مشروع تطبيق النظام الأساسي للمركز العام لمنظمة التعاون الإسلامي المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المسؤولين في وزارة الخارجية على هذا التقرير الذي بيّنوا فيه أهمية انضمام مملكة البحرين لهذا المركز، لما يعود عليها بمنافع كثيرة ولاسيما فيما يخص حقوق العمال وتطوير المنظومة الاجتماعية في مملكة البحرين، حيث أنشئ هذا المركز لهذه الأسباب. من خلال قراءتي لهذا التقرير لم أر رأيًا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأعتقد أن رأيها يجب أن يكون ضمن هذا التقرير. عندما نقرأ فحوى هذا المركز ومحتوياته نجده يدور حول تنمية وتطوير حقوق العمالة في البحرين والمنظومة الاجتماعية، وهذا ضمن اختصاصات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فلا أعلم إن كانت اللجنة قد أخذت برأي الوزارة أم لا، وأعتقد أن هذا الرأي ضروري، لأن غالبية ما احتواه هذا القانون خاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخاصة أن هذا المركز يشترط أن تقام الاجتماعات بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ولا أعلم إن كنت مخطئًا أم مصيبًا، ولا أعلم إذا كان لدى اللجنة الموقرة أي معلومة بهذا الخصوص. نشكر وزارة الخارجية ــ كما ذكرت ــ ولكن لدي بعض الاستفسارات؛ بحسب النظام الأساسي لهذا المركز هناك مساهمة من قبل جميع الدول الإسلامية التي من ضمنها البحرين التي ستقوم بدفع مبلغ معين، فهل لدى وزارة الخارجية أي تصور عن مقدار المبلغ الذي ستقوم مملكة البحرين بتسديده؟ من خلال محتوى هذا المركز نرى أنه يمكن للدول الأعضاء في هذا المركز استضافة مكاتب أو ممثليات تعنى بتطوير السياسة العمالية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية بين الدول، وسؤالي لوزارة الخارجية: هل هناك تصور أو رؤية مستقبلية لأن تستضيف البحرين مثل هذه المكاتب وخاصة أن مملكة البحرين سباقة في جلب الاستثمارات؟ النقطة الأخيرة، المادة 19 من النظام الأساسي لهذا المركز تقول إنه يدخل هذا المركز حيز التنفيذ إذا وقعت عليه عشر دول من دول منظمة التعاون الإسلامي، وسؤالي لوزارة الخارجية: هل هذا المركز دخل حيز التنفيذ؟ بمعنى هل هناك عشر دول قامت بالتوقيع على النظام الداخلي لهذا المركز؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أولًا الأخ أحمد الحداد تكلم عن أهمية وجود رأي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأنا أعتقد أن هذا النظام الأساسي لمركز العمل من مسؤولية وزارة الخارجية، وجميع الوزارات عملها عمل متكامل؛ لأنها تمثل رأي السلطة التنفيذية ورأي مجلس الوزراء، فلا يختلف رأي جهة عن جهة أخرى، ولكن إذا كانت هناك أي أسئلة مثل الأسئلة التي طرحت فالإخوة في وزارة الخارجية بإمكانهم الإجابة عنها. واليوم ضيفنا سعادة السفير محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية ويمكنه الإجابة عما تفضلت به من أسئلة. تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال سعادة العضو الأخ أحمد الحداد، اللجنة اكتفت بأخذ رأي ممثلي وزارة الخارجية.

      الرئيــــس:
      هذا ما قلته له.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      نحن اكتفينا برأيهم، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، رأيهم يمثل مجمل رأي الحكومة، والوزارات كلٌ متكامل، فليس لكل وزارة رأي يختلف عن رأي الوزارة الأخرى. هل بالإمكان الاستماع لرأي ممثل وزارة الخارجية سعادة السفير محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية؟ تفضل.

      مدير إدارة الشؤون القانونية
      بــوزارة الـخـــارجــيــــــة:
      شكرًا معالي الرئيس، في البداية نحب أن نوضح لسعادة العضو الأخ أحمد الحداد أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين وزارة العمل ووزارة الخارجية لإعداد مرئيات الانضمام أو التصديق على النظام الأساسي لمركز العمل. وبالنسبة إلى السؤال الذي تفضل به سعادة العضو أحمد الحداد بخصوص مساهمة مملكة البحرين، لقد وضعنا مساهمة تقديرية تتراوح بين 40 و70 ألف دولار أمريكي سنويًا، وإلى الآن لم يتم تحديد المبالغ؛ لأنها ستوزع على شكل أنصبة بين الدول بعد الانضمام أو دخول النظام حيز التنفيذ، بعد ذلك سيتبين عدد الدول ومن ثم تقسَّم المبالغ عليها، فبشكل مبدئي أو تقديري كان المبلغ بين 40 و70 ألف دولار أمريكي سنويًا. وبالنسبة إلى السؤال الثاني: هل هناك تصور أو رؤية مستقبلية لاستضافة مثل هذه المكاتب؟ طبعًا ستكون الفكرة أيضًا مشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخارجية في استضافة المكاتب أو فتح مكاتب لمركز العمل، وستتم دراسة هذا الأمر في الوزارة أو الحكومة. وبالنسبة إلى السؤال الثالث عن المادة 19 فيما يخص دخول النظام الأساسي حيز التنفيذ من عدمه، حيث تنص المادة على دخول عشر دول على الأقل، إلى تاريخ اليوم أعتقد أنه لم يدخل حيز التنفيذ، وأعتقد أن دولًا خطت خطوة لكن الإجراءات الداخلية للدول باعتماد النظام الأساسي بالأدوات التشريعية بحسب كل دولة حتى اليوم لم تدخل حيز التنفيذ، وإن شاء الله موافقة مجلسكم الكريمة اليوم تكون خطوة للموافقة على انضمام مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أمانة أنا طلبت الكلمة قبل تعليق الأخ أنس يوسف السيد من وزارة الخارجية، وأعتقد أنه غطى كل النقاط، وتأكيدًا لما تفضلتم به معالي الرئيس وما أكده الأخ أنس يوسف السيد، بشكل عام عندما تكون لدينا اتفاقية ــ ربما في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ ما نقوم به في حالة كون المشروع مشروع قانون هو أن يكون النقاش عادة على مواد الإصدار، حيث إن الاتفاقيات الدولية ــ كما نعلم جميعًا ــ لا نملك التعديل على نصوصها، وبالتالي نحن نأخذ في العادة المذكرة التي تأتي من الحكومة ونتصور أن الحكومة قد قامت بالتنسيق بين كل الجهات. وأود هنا أن أشير إلى رسالة الإحالة التي وردت إلى السلطة التشريعية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بتاريخ 18 إبريل 2020م والتي بموجبها أحال مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، ونتصور دائمًا أن هذه الإحالة قد أُخذ فيها بالتأكيد رأي كل الجهات، وبالتالي نتعامل مع جهة واحدة وهي وزارة الخارجية. الأمر الآخر، نحن نتحدث هنا عن التصديق على النظام الأساسي، ونعلم جميعًا أن هناك فرقًا بين التصديق والانضمام، وما أقصده هو التصديق بمعنى أن الاتفاقية لم تدخل حتى الآن حيز النفاذ، وأتصور أن رأي اللجنة مصيب جدًا بأنها وافقت عليها كما هي، وتوافقنا مع مجلس النواب في بعض التعديلات البسيطة في مواد الإصدار فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أعلق فقط على مسارعة بلدنا الحبيب مملكة البحرين في كل ما يعضد التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية، وأعتقد أن هذا المشروع قد يُنظر إليه على أنه إجراء روتيني، ولكن في الحقيقة أحببت أن أبين أن أمتنا اليوم لا تحتاج في ظل هذه الظروف التي تتكالب عليها فيها الأمم من كل صوب إلا إلى التعاون والتكامل. وأتمنى أن تعزز وتفعَّل مثل هذه المشاريع، وقد فعّلت، وكنت أتمنى أن أسمع من ممثل وزارة الخارجية أن العدد تجاوز العشرة، لكن للأسف هكذا ــ أقولها صراحة ــ يتم التعامل مع هذه المشاريع التي من المفترض أن تكون تكاملية وتعاونية وتضامنية، فالحماس لها للأسف ضعيف، وأنا أقول ليت الكل يهتم بمثل هذه المشاريع؛ لأننا نشتكي من أن أموال الدول الغنية من الدول العربية تخرج إلى دول أحيانًا ترجع بالمضرة على دولنا، بينما لو كانت هذه الأموال بين الدول المحبة التي تقف معنا في السراء والضراء لكان ذلك من باب أولى. لا شك أن الموافقة على هذه الاتفاقية وهذا النظام أمر ومطلب نريده وسنوافق عليه، وليت جميع الدول تحذو هذا الحذو، وتفعّل تفعيلًا حقيقيًا لنصل إلى درجة التكامل، وكلنا يرى ماذا جنت أوروبا من السوق الأوروبية المشتركة والأنظمة المشتركة بينها، وهذه حلقة نحتاج إليها إذا أردنا أن نحقق ما نصبو إليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام الأخ عادل المعاودة وأقول إن العالم الإسلامي يحتاج إلى توحيد صفوفه ومصالحه للوقوف أمام الدول الكبرى والمستهدفين لنا. منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دولية تخص العالم الإسلامي وتوحيد صفوفه مثلها مثل الأمم المتحدة لها وكالاتها المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة الدولية ومنظمة الفاو ومنظمة الأغذية والزراعة واليونسكو وإلى آخره. مركز العمل في منظمة التعاون الإسلامي هو إحدى الوكالات المتخصصة التي تختص بالعمل والعمال وحل مشكلة البطالة والارتقاء بالعمالة وتدريبها في العالم الإسلامي. كما قال الأخ عادل المعاودة إن هذه الاشتراكات لا تعني شيئًا، فمن كل الدول ستأتي حوالي ثلاثة ملايين دولار، أي لا تغطي تكاليف الإدارة في المنظمة، ولكنها سوف تعتمد اعتمادًا أساسيًا على التبرعات والأموال التي سوف تأتي من الدول الغنية الإسلامية والتي سوف تساعد في رفع مستوى العمل والعمال وإيجاد الوظائف للعاطلين عن العمل، هذه المهمة الأساسية، ونحن نضع يدنا في يد دول مجلس التعاون والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية لرفع الأداء منظمة التعاون الإسلامي لتقوم بدورها الأساسي في العالم الإسلامي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس هناك شك في أن وزارة الخارجية هي الجهة المسؤولة عن التنسيق بين وزارات الدولة والمنظمات والدول الأخرى فيما يخص الاتفاقيات، وهذا ما ذكرته في مداخلاتي السابقة. وأنا في هذا الشأن أشكر الأخ أنس يوسف السيد ممثل وزارة الخارجية، حيث ذكر أن هناك تنسيقًا بين وزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن. وأتمنى مستقبلًا على جميع لجان المجلس ــ ولا بأس في ذلك ــ أخذ آراء هذه الجهات بالإضافة إلى رأي وزارة الخارجية، وإن شاء الله دائمًا نصبو ونتطلع إلى الأفضل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ سمير صادق البحارنة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 145)



      الرئيــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تنص المادة الأولى منه على استبدال الفقرة (أ) من المادة رقم (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م بنص يجيز الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف النص بشأن جواز الطعن بالتمييز في أحكام المحكمة الكبرى المدنية عن الطعون في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية، في ظل صدور حكم لمحكمة التمييز بعدم جواز الطعن بالتمييز على تلك الأحكام. اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، وعدم الحاجة إلى الاستمرار فيه من الناحية القانونية وذلك لتحقق الغاية المرجوة منه بصدور القانون رقم (13) لسنة 2020م، كما اطلعت على آراء الجهات المعنية وعلى قرار مجلس النواب الموقر الذي انتهى إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبعد تداول وتبادل الرأي بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة انتهت اللجنة إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ للأسباب التالية: أولًا: تنص المادة (9/هـ) من الدستور على أنه: "ينظم القانون، على أسس اقتصادية، مع مراعاة العدالة الاجتماعية، العلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها"، كما تنص المادة (20/و) من الدستور على أنه: "حق التقاضي مكفول وفقًا للقانون"، كما تنص المادة (105/أ) من الدستور أيضًا على أنه: "يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها". كما قضت المحكمة الدستورية بمملكة البحرين في القضية رقم (د/2/2016 لسنة 14ق بجلسة 30/11/2016م)، بأن "الأصل في سلطة المشرّع في تنظيم الحقوق ــ ومن بينها الحق في التقاضي ــ هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أن جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، وأدناها إلى كفالة أثقل هذه المصالح وزنًا، وليس ثمة تناقض بين الحق في التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه قانونًا، بشرط ألا يتخذ المشرّع هذا التنظيم وسيلة لحظر هذا الحق أو إهداره". ثانيًا: إن الهدف من مشروع القانون هو فتح باب الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة عن المحكمة الكبرى المدنية في المنازعات الإيجارية، وهذا الهدف تحقق بصدور القانون رقم (13) لسنة 2020م، بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، الذي أناطت المادة الأولى منه بالمحكمة الكبرى المدنية اختصاص الفصل في المنازعات الإيجارية، واستئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في هذه المنازعات إذا كان سبب الاستئناف مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان الإجراءات أثّر فيه، ومن ثم فتح باب الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة في هذه المنازعات. ثالثًا: إن لجنة المنازعات الإيجارية أُلغيت بالمادة الثالثة من القانون رقم (13) لسنة 2020م سالف الذكر وقد نصت على أن "يلغى الفصل العاشر (لجنة المنازعات الإيجارية) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، كما تلغى عبارة (بقرار اللجنة) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23)، وعبارة (أو بقرار اللجنة) الواردة في المادة (38) من ذات القانون". ومن ثمّ أصبح مشروع القانون المعروض وارد على غير ذي موضوع. رابعًا: إن فلسفة مشروع القانون المعروض تقوم على اختصاص المحكمة الكبرى المدنية بالحكم في الطعون على قرارات لجنة المنازعات الإيجارية، حال أن هذه المنازعات أصبحت بمقتضى القانون رقم (13) لسنة 2020م سالف البيان من اختصاص المحكمة الكبرى المدنية ــ على نحو ما سلف ــ كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم (13) لسنة 2020م المذكور على إحالة الدعاوى والمنازعات المنظورة أمام لجنة المنازعات الإيجارية التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحكمة الكبرى المدنية، الأمر الذي صارت معه المحكمة الكبرى المدنية هي المختصة بنظر المنازعات الإيجارية، وبالتالي يجوز استئناف أحكامها والطعن عليها بالتمييز على نحو ما سلف، ومن ثمّ فإن مشروع القانون يكون واردًا على غير ذي محل، ولا مصلحة عملية من الاستمرار فيه. وعلى ضوء ما تقدم توصي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة رئيسًا وأعضاءً على تقريرها بخصوص تعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بقانون رقم (27) لسنة 2014م. أصل هذا القانون مبني على الاقتراح المقدم من الأخوات جميلة سلمان ودلال الزايد في 18 يناير 2018م، ووافق عليه المجلس في 8 إبريل 2018م، وذلك في الفصل التشريعي الرابع من دور الانعقاد العادي الرابع في الجلسة الخامسة والعشرين. الآن معروض علينا هذا التقرير، الذي انتهى إلى التوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ توافقًا مع رأي مجلس النواب، وبناء على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة الأخت دلال الزايد إحدى مقدمتي الاقتراح بقانون، التي ارتأت أن المصلحة المرجوة قد تحققت من هذا المشروع من خلال القانون الذي صدر برقم (13) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الإيجارات الصادر بقانون رقم (27) لسنة 2014م، هذا التغيير في الموقف هو نتيجة للزمن الذي مر على هذا الاقتراح بقانون، حيث إن هذا الاقتراح بقانون تم تقديمه في سنة 2018م ونحن الآن في سنة 2021م. مشروع القانون الذي تحققت فيه المصلحة المرجوة صدر في سنة 2020م؛ مما جعل الأخت دلال الزايد بصفتها رئيسة اللجنة وأحد مقدمي الاقتراح ترفض هذا المشروع بقانون المعروض علينا اليوم، وبقي أن نعرف رأي الأخت جميلة سلمان المشاركة في تقديم هذا الاقتراح بقانون. لاحظت في تقرير اللجنة المعروض علينا الآن أن الحكومة توافق على مشروع القانون مع اقتراحها لبعض التعديلات، فهل مازالت موافقة أم لا؟ لأن القانون الذي صدر في سنة 2020م غيّر الموقف، وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين اتخذت الموقف نفسه، فنود أن نعرف من الإخوان في اللجنة هل تواصلوا مع الحكومة أو غرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذوا رأيهم بخصوص هل هم متمسكون برأيهم القديم حتى الآن أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرهم الوافي الذي ضمنوه عددًا من الأمور والأسانيد التي يُرتكن إليها لأسباب رفضنا لمشروع القانون من حيث المبدأ. أيضًا أشكرهم على الأخذ بما ورد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بهذا الشأن. أشكر الأخ عبدالرحمن جمشير على ما أثاره بخصوصنا أنا وزميلتي جميلة سلمان في تقديمنا لهذا الاقتراح بقانون في حينه منذ سنة 2018م، ولا يضرنا أن الحكومة بادرت في 2020م بتقديم ما يسد مضمون هذا الاقتراح، لأننا في النهاية نستهدف إذا صدر حكم من اللجنة أن يكون هناك إمكانية لخضوعه للاستئناف وكذلك للطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز. هدفنا من هذا الأمر أن تكون هناك ضمانة من ضمانات التقاضي، وأن تكون هناك أيضًا مبادئ تصدر عن محكمة التمييز في هذا الجانب، وخاصة في قانون الإيجارات، وهو من القوانين الحيوية التي لا تخلو من مجالاتها المتعددة، حيث نترقب دائمًا صدور أحكام محكمة التمييز فيما ترسيه وتستقر عليه من مبادئ. عندما تم عرض الأمر على مجلس النواب رفضه نتيجة لصدور ــ كما أورد الأخ المقرر في تقريره ــ القانون رقم (13) لسنة 2020م، الذي أُلغيت بموجبه لجنة المنازعة الإيجارية وحسنًا فعل. مع تقديرنا لما قامت به هذه اللجنة من جهود، ولكن الواقع العملي أثبت أن الأفضل هو أن تنظر هذا النوع من الدعاوى بأحكام وضوابط معينة تخضع للمحكمة المختصة في هذا الجانب، ثم يتاح أمر الاستئناف ونقل الأمر إلى محكمة التمييز. أيضًا كان في السابق أن اللجنة عندما يُراد أن يُقدم في المسألة المتعلقة بالمدة الاستئنافية في أحكامها، ففي كل الأحوال كانت تخضع لـ 15 يومًا، والآن أصبحت تخضع لـ 45 يومًا، وهي مدة مقررة لسائر أشكال الطعون في جميع الدعاوى الأخرى، وهذا نوع من إعطاء المهل وإعطاء الوقت لكي يجد المتضرر من أي حكم صادر في مواجهته الوقت الكافي للتقدم بهذا الطعن. أيضًا أشكر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزيرها الذي اجتمع معنا بخصوص عدة أمور من خلال اجتماع تنسيقي بترتيب من سعادتك ــ سيدي الرئيس ــ حيث تم التنسيق مع وزارة العدل واطلعنا بشكل مسبق على الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات سواء في قانون الإيجارات أو غيره، وهذا منبع ما نؤكده ونثمنه وهو التشاور والتوافق في بعض التشريعات التي تكون مهمة عندما تتضح فيها الرؤية، إنْ كان هذا مقترحًا نبع من مجلس الشورى وتحركت الحكومة فيه بموجب القانون، وأرست فيه الهدف ذاته والغاية ذاتها؛ فنحن نتفق معها ونتفق أيضًا مع ما انتهت إليه اللجنة، لأننا إذا وافقنا عليه فسوف يكون هناك تعارض فيما بين القانونين، ونحن ننأى عن ذلك باعتبارنا مشرعين. في النهاية أؤكد توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. كما نحب أن نوضح نقطة وهي أن كثيرًا من الاقتراحات قد تكون نشأت من مجلس الشورى وبادرت الحكومة إما بإرسائها بمرسوم بقانون أو جاءت بمشروع يتضمن تلك الاقتراحات، ونسعد ونثمن هذا الاتجاه، وأيضًا تاريخيًا يكون منبع الاقتراح مجلس الشورى، وسعت فيه الحكومة بمشروع، والهدف كله هو أن نحقق تدبيرًا تشريعيًا للحاجة وللأمور التي نحتاج إليها، وباعتبارنا محامين أيضًا أنا وزميلتي جميلة سلمان عندما تقدمنا بهذا الاقتراح قد نكون رصدنا أركان الذين يعملون في مجال التقاضي، وفعلًا من خلال متابعتنا لهذه الأمور نجد أن القانون رقم 13 لسنة 2020م قد حقق تدبيرًا تشريعيًا حمائيًا كان مرتقبًا حدوثه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكركم على إتاحة الفرصة لبيان ملاحظة بسيطة. نحن نتفق مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد وهو أن الحكومة الموقرة قدمت مرسومًا بقانون وافق عليه مجلسكم الموقر تضمن العديد من التعديلات وأحدها هو تعديل المشروع المطروح اليوم على مجلسكم الموقر، وذكرت أيضًا أن مبررات الاستعجال كانت وقت إصدار المرسوم مع بداية العام القضائي الحالي. أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها وما انتهت إليه من رأي يتصل بأن مضمون المشروع المطروح أمامكم قد تمت معالجته وأصبح متحققًا وهو اليوم يدخل ضمن النظام الإجرائي المعتمد أمام المحاكم فيما يتعلق بقانون المرافعات، وقد فصّلت في ذلك الأخت دلال الزايد بما يغني عن أن أبيّنه بشكل أكبر. أشكركم ــ معالي الرئيس ــ وأتفق مع ما انتهت إليه اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح الذي كان وجيهًا في وقته في عام 2018م، وكما بيّنت الأخت دلال الزايد والأخ إسماعيل العصفور ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن اللجنة ذهبت إلى عدم الموافقة على هذا المقترح لأنه ــ كما ذكرت ــ كان مهمًا في حينه، فحق التمييز حق أصيل كفله الدستور باعتباره درجة من درجات التقاضي المختلفة، وحيث إن هذا المقترح قد تمت معالجته في القانون رقم 13 لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات؛ أصبح هذا المقترح غير ذي جدوى في هذا الوقت، واللجنة انتهت بعد المداولة مع الجهات المختصة إلى عدم الحاجة إليه كما ذكر الإخوة سابقًا، وفي هذا الخصوص أحببت أن أوضح للأخ عبدالرحمن جمشير ــ عطفًا على مداخلته التي أعتقد أنها وجيهة والسؤال وجيه جدًا ــ أن الحكومة الموقرة كانت موافقة على هذا المقترح حين تقديمه في عام 2018م أو 2019م تقريبًا، وعندما صدر القانون رقم 13 لسنة 2020م أصبحت الغاية من هذا المقترح متحققة، فلا داعي إلى هذا القانون، والقانون أصلًا نابع من الحكومة الموقرة، وفي هذا الصدد أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على جهودها في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير، وكذلك أعتقد أن الشكر واجب إلى مقدمتي المقترح الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان، وأستسمحك عذرًا ــ سيدي الرئيس ــ أود أن أعود قليلًا إلى الوراء. مملكة البحرين، من خلال المنظومة القضائية والمنظومة العدلية المتمثلتين في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ارتأت في عام 2014م أن يكون هناك تحقيق فعلي للمبدأ الذي نطلق عليه تحقيق العدالة الناجزة، بمعنى أن يتم تعديل القوانين وإصدار قوانين يمكن أن تزيد معدلات الإنجاز والإسهام واختصار الوقت وسرعة الفصل في القضايا وغير ذلك، وتم في تلك الفترة صدور القانون الجديد للإيجارات وهو الذي جعل الاختصاص للجنة تشكل من قاضيين من المحكمة الكبرى المدنية ويندب المجلس الأعلى للقضاء كذلك معهم أحد الموظفين أصحاب الاختصاص والخبرة وذلك لمدة ثلاث سنوات. وأمانة إذا عدنا إلى هذا القانون فسنجد أن القانون طعم الخبرات القضائية المتميزة بخبرة فنية، ولكن ــ وأعتقد كذلك أن هذا أمر حميد يحسب للنظام القضائي والعدلي في مملكة البحرين ــ بعد مرور ست سنوات أصبح للسلطة القضائية خبرة كبيرة في هذا المجال، مما أدى إلى قيامها ــ لكي تحقق العدالة الناجزة في هذه المرة ــ بتعديل هذا القانون بصدور المرسوم الذي وافق عليه المجلس في نوفمبر 2020م، والذي ألغى هذه اللجنة وأعاد القانون مرة أخرى إلى السلطة القضائية من دون لجنة للمنازعات الإيجارية، وأعتقد أن هذا دليل على أن النظام العدلي والنظام القضائي قبل ذلك في مملكة البحرين نظام متطور ونظام قادر أيضًا على أن يطوّر نفسه وأن يفعِّل الكثير من القوانين والقرارات التي تؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة. في الأساس المقترح الذي تقدمت به الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان كان مقترحًا في تلك الفترة ــ عام 2018م ــ يتواءم مع ما يطلبه المتعاملون ومن ضمنهم المحامون وأنا واحد منهم وكذلك الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان، ولكن أعتقد جازمًا ــ وكما أقرت اللجنة ــ أنه بعد إقرار هذا القانون نحن اليوم أمام حالة تحققت بالفعل، ونصت المادة 4 على أن تحال الدعاوى والمنازعات مرة أخرى إلى المحكمة المدنية بإلغاء لجنة المنازعات التجارية، وبالتالي فإن المصلحة التي يهدف القانون إلى تحقيقها متحققة على أرض الواقع بعد ذلك التعديل. أمر أخير، وهنا أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد في أن هناك الكثير من المبادرات التي تأتي بداية باقتراحات من مجلس الشورى، ولعل هذا واحد منها، وهذا كذلك دليل على أن المجلس قادر دائمًا على استشعار التعديلات المناسبة وطرحها في توقيت مناسب. أضم صوتي إلى صوت من سبقني، ومن المؤكد أنني مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نعلم أهمية هذا القانون سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية ودوره الكبير في هذه الأمور. تقدمت مع زميلتي الأخت دلال الزايد بهذا الاقتراح، ولو رجعنا إلى المضابط المتضمنة مناقشة مشروع القانون في سنة 2014م ــ قانون إيجار العقارات ــ فسنجد أن المادة 43 في الفقرة (أ) أثارت قلقًا وتخوفًا لدى أعضاء المجلس مما قد تثيره من إشكاليات في التطبيق العملي، وفعلًا تحقق هذا الهاجس عندما تعاملنا مع هذا القانون، وكثير من المحامين والمتقاضين عندما تقدموا بالطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن لجنة المنازعات بصفة استثنائية تفاجأوا بأن النص غير واضح وفسرته محكمة التمييز في الحكم الصادر في الطعن رقم (197/2016) بأنه لا يجوز الطعن ولا يمكن أن يفسر هذا النص بالجواز، ولأهمية تحقيق العدالة ومصالح المتقاضين تقدمنا أنا وزميلتي بتعديل على هذه الفقرة من المادة 43، وفي حينها توافقت الحكومة معنا ومن ضمنها وزارة العدل، وقالوا إن هذا التعديل في محله، وأيضًا في مذكرة الحكومة وفقًا لما تضمنته من ملاحظات كان هناك توافق تام على هذا التعديل، وقد لقي ترحيبًا كبيرًا في أوساط المحامين والمتقاضين؛ لأنه سيحقق العدالة بالنسبة إلى درجات التقاضي، ولكن الحكومة الموقرة تقدمت بمشروع تعديل لقانون الإيجارات كان شاملًا ومهمًا وحقق الهدف الذي كنا نرتجيه من هذا التعديل. وفي الأخير طالما أن هذه الغاية وهذا الهدف قد تحققا بتعديل أجرته الحكومة في سنة 2020م فنحن مع توصية اللجنة لتحقق الهدف المرجو من هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 157)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون، وما أُجري عليه من تعديلات. يتألف مشروع القانون من ديباجة وست مواد، تناولت المادة (1) تعاريف للمصطلحات الواردة في مشروع القانون، وبيّنت المادة (2) أحكام التعاقد مع الرياضيين المحترفين، فيما نصّت المادة (3) على إنشاء مكتب لتسجيل عقود الاحتراف ونظام العمل به، واختصت المادة (4) الوزير ورئيس اللجنة الأولمبية بإصدار اللوائح والقرارات الخاصة بالاحتراف الرياضي، ونصت المادة (5) على جواز إنشاء أندية رياضية وفقًا لقانون الشركات التجارية، كما أجازت للأندية والفرق الرياضية القائمة أن تتحول إلى شركات خاصة في المجال الرياضي. يهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بالرياضة وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين فيما يخص الاحتراف الرياضي ليكون سببًا في نقل الرياضيين ذكورًا وإناثًا من إطار الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي الكامل. وقد حازت فكرة مشروع القانون قبول كل الجهات القائمة التي ستعمل على تطبيقه، وأبدت موافقاتها عليه، مع وضع اقتراحات للتوسع فيه. كما جاءت مذكرة رأي الحكومة متوافقة مع مضمون مشروع القانون وأهدافه، فضلًا عن أن مشروع القانون وافق عليه مجلس النواب وفق بعض التعديلات التي أجراها على النحو الموضح بجدول المقارنة المرفق بالتقرير. وبعد تدارس مشروع القانون، والاستئناس برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاجتماع والمناقشة مع سعادة السيد وزير شؤون الشباب والرياضة الذي توافق مع مشروع القانون، وأثنى على الاقتراح المقدّم من مجلس الشورى ابتداءً، وأكَّد توافقه مع التعديلات التي أجراها مجلس النواب، ناقشت اللجنة مشروع القانون مع ممثلي اللجنة الأولمبية، الذين أبدوا تأييدهم للمشروع، وأكدوا دعم اللجنة الأولمبية له باعتباره يهدف إلى تطوير الرياضة والرياضيين بمملكة البحرين، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على قرار مجلس النواب فيما أجراه من تعديلات على بعض النصوص، للاعتبارات التالية: 1ــ الاحتراف الرياضي يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويعه، وله تأثيره الإيجابي على جميع القطاعات في المملكة. 2ــ إن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م تُحتم تحويل الرياضة إلى صناعة. 3ــ الاحتراف الرياضي يؤدي إلى خوض الرياضيين البحرينيين المنافسات الخارجية ورفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية. 4ــ يدعم الاحتراف الرياضي الوفاء بالتزامات مملكة البحرين مع الاتحادات الرياضية الدولية المختلفة بخصوص الانتقال إلى الاحتراف الرياضي، والمساهمة بشكل كبير في تطوير العملية الرياضية وتنميتها وتحسين قدرتها التنافسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. وبشأن التعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر فقد جاءت أغلبها توافقية، واتفق الجميع على ما ورد فيها، بما في ذلك اللجنة. وقد أضافت التعديلات مصطلح "اتحاد اللعبة الرياضية" إلى المادة الأولى، وتم تعريفه بأنه: جهة غير حكومية تتولى إدارة رياضة أو رياضات محدّدة، وتتولى تنظيم هذه الرياضة أو الرياضات على المستوى المحلي، وتتبع الاتحاد الرياضي الدولي المعني بها. حيث إنه طبقًا لنص المادة (66) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م وتعديلاته، يكون الاتحاد الرياضي هو المسؤول إداريًا وماليًا وفنيًا عن شؤون اللعبة أو النشاط في المملكة، ويتولى الإشراف عليها طبقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بمراعاة القوانين والأنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي لهذه اللعبة. وطبقًا لنص المادة الثالثة من النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية، الصادر بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم (15) لسنة 2014م: "يتولى الاتحاد الرياضي رعاية وتطوير وتنظيم نشاط اللعبة في مملكة البحرين في حدود القواعد والأنظمة التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة، وبمراعاة أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة. ويباشر الاتحاد في إطار السياسة العامة التي تضعها اللجنة الأولمبية وتحت إشرافها الصلاحيات التالية: 1ــ تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للعبة وبموافقة اللجنة الأولمبية. 2ــ اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية وتمثيلهم في مسابقاتها وذلك في حدود الأعداد المقررة في اللوائح والنظم الخاصة بالاتحاد، فضلًا عن وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم بين الأندية الرياضية، واحترافهم داخليًا وخارجيًا بمراعاة قواعد الاتحاد الدولي للعبة". وعلى هذا كان من الضروري وضع تعريف للاتحاد الرياضي، وتسجيل عقود الاحتراف لدى اتحاد اللعبة الرياضية بدلًا من تسجيله لدى الوزارة أو اللجنة الأولمبية، فضلًا عن إسناد عدد من الاختصاصات إليه على النحو الوارد بقرار مجلس النواب والموضح بالجدول المرفق. كما قرر مجلس النواب حذف المادة (5) من مشروع القانون، التي كانت تُجيز إنشاء أندية رياضية خاصة في شكل شركات وفقًا لقانون الشركات التجارية، أو تحويل أندية قائمة إلى شركات تجارية، ويرجع ذلك إلى صدور المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م الذي أضاف نص المادة (62 مكررًا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، الذي تضمن الحكم ذاته الوارد بالمادة (5) التي قرر مجلس النواب حذفها. وعلى هذا، فقد ارتأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجراها مجلس النواب لأنها تتفق مع صحيح القانون ولا تؤثر على البنيان التشريعي لمشروع القانون، الذي له وجاهته القانونية وفق أهدافه المحددة، التي تتفق بشأنها كل الجهات ذات العلاقة، باعتبار مشروع القانون يواكب التطورات التي أصبحت بموجبها صناعة الرياضة محركًا رئيسيًا لاقتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية متقدمة تتسارع فيها لتحقيق الريادة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والموافقة على مواد مشروع القانون بالصورة التي انتهى إليها قرار مجلس النواب (كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. مملكة البحرين دومًا تسعى لتطوير الرياضة والرياضيين وفق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ الرامية إلى وضع الأسس القوية للارتقاء بالقطاع الرياضي ومنظومته الإدارية والفنية، وتوجيهات القيادة الرشيدة التي ينفذها على أرض الواقع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وهو رأس الهرم الرياضي في مملكة البحرين والمنطقة، ومن الشخصيات البارزة في العالم التي عززت إسهامات الحركة الرياضية في التنمية المستدامة. وأيضًا نذكر الدور البارز الذي يلعبه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في تطوير قطاع الشباب والرياضة، وما يبذله من جهود كبيرة عبر اللجنة الأولمبية البحرينية ولجنة "استجابة". معالي الرئيس، طبعًا تسير الرياضة البحرينية في طريقها الصحيح نحو التقدم والازدهار وتحقيق المزيد من الإنجازات، منذ صدور المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة؛ ولم تقف المساعي لتطوير الرياضة منذ ذلك الوقت، حيث تم العمل على تحديثه بعدد من القوانين مثل مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2002م، وقانون رقم 42 لسنة 2009م، إلى ما وصلنا إليه من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2020م. مملكة البحرين تسعى من خلال وزارة شؤون الشباب والرياضة بكل الوسائل والسبل لتحقيق النهضة الرياضية في مملكة البحرين، وتم إنجاز العديد من المبادرات والبرامج لتحقيق أهداف التنمية الرياضية المستدامة، منها جائزة الملك حمد لتمكين الشباب والمرأة، والمؤتمر الرياضي العربي، ومدينة الشباب 2030م، ودوري كرة القدم للمراكز الشبابية، وبطولة الميثاق للألعاب الشاطئية، وبرنامج مملكة البحرين لاكتشاف المواهب الرياضية، وغيرها الكثير. وقد عملت السلطة التشريعية على تحديث المنظومة التشريعية الرياضية عن طريق تقديم اقتراحات بقوانين تنهض بالرياضة في مملكة البحرين حيث قدّم مجلس الشورى عددًا من الاقتراحات، منها: اقتراح بقانون الاحتراف الرياضي المعروض أمامنا اليوم، واقتراح بقانون لتنظيم المراكز والأكاديميات الرياضية، واقتراح قانون مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية الذي قدمته الأخت دلال الزايد، وذلك كله للنهوض بالرياضة البحرينية والانتقال بها من طور الهواية إلى طور الاحتراف، ومن طور المحلية والإقليمية إلى العالمية، وللوصول إلى مرحلة صناعة الرياضة التي أصبحت المحرك الرئيسي لاقتصاد كثير من دول العالم الجادة في بناء صناعة رياضية، وتوفير فرص عمل، وفرص تجارية، وحلول اقتصادية مختلفة. معالي الرئيس، مشروع قانون الاحتراف الرياضي المعروض يُمثل نقلة نوعية في قطاع الرياضة على مستوى مملكة البحرين، ولأهميته لَقِيَ موافقة بالإجماع سواء من وزارة شؤون الشباب والرياضة أو من اللجنة الأولمبية البحرينية أو الاتحادات الرياضية كافة والأندية الرياضية، كما وافق عليه مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات التي لم تجد فيها لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى مخالفة جوهرية، فتوافقنا في اللجنة معها وفق الأُسس المبينة في التقرير. يُسهم مشروع القانون في نقل الرياضة من طور الهواية إلى منظومة الاحتراف والصناعة، إذ إن الاحتراف الرياضي يُمثل جزءًا كبيرًا من منظومة صناعة الرياضة، كما أنه يُكمّل التوجه الذي يهدف إلى إنشاء أندية رياضية وفقًا لقانون الشركات التجارية، وإلى تحويل الأندية إلى شركات تجارية بالمساندة مع هذا القانون وقوانين أخرى. هذا القانون يُعزز مكانة مملكة البحرين، ويرفع مستوى الرياضة، ويؤثر على استقلاليتها ومكانتها، والرياضة باعتبارها حرفة وعمل هي مثل أي قطاع آخر، كما يؤدي إلى أن تحقق الرياضة البحرينية قفزة نوعية بارزة على مختلف الأصعدة لتحقيق الإنجازات، وتُمكّن من تسليط الضوء على مملكة البحرين وحركتها الرياضية التي تشهد نموًا تصاعديًا بارزًا، وإنجاز إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة. في النهاية طبعًا أنا من المؤيدين والموافقين على مشروع القانون، وأملي كبير في أن يلقى موافقة جميع أعضاء مجلس الشورى، وأن يمر القانون بالموافقة بالإجماع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً، للتاريخ من واجبنا أن نشكر مجلسكم الموقر على هذا المقترح، أعني قانون الاحتراف. في سنة 2018م، وبالأخص في شهر مارس من عام 2018م اعتمد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأعلن رؤيته الإدارية والفنية والمستقبلية لقطاع الرياضة، وسُمِيَ برنامج "استجابة"، أتى هذا البرنامج حتى يركز على نقطتين، النقطة الأولى هي تحويل الرياضة من هواية إلى صناعة؛ والنقطة الثانية هي القيام بكل ما يلزم لتصبح البحرين عاصمة للشباب والرياضة. وسبحان الله جاءت استجابة مجلسكم الموقر في أسرع وقت، ففي نهاية عام 2018م استلمنا من لجنة شؤون الشباب في مجلسكم الموقر تأكيد نيتهم طرح قانون للاحتراف، وقد حصل اقتراح قانون الاحتراف على إجماع وتوافق كامل من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووزارة شؤون الشباب والرياضة، والحكومة الموقرة، واللجنة الأولمبية، واللجنة البارا-أولمبية، والاتحادات المحلية. ولهذا السبب من واجبي أن أشكر كل من قام على هذا المشروع، من صياغة ودعم، وكل من نسّق مع الاختصاصيين والمستشارين في وزارة شؤون الشباب والرياضة، والحكومة الموقرة، وفي مجلس النواب، حتى نصل إلى توافق كامل بالنسبة إلى الصيغة؛ من واجبي أن أشكر جميع من قام على هذا المشروع، وأؤكد مرة ثانية أن وزارة شؤون الشباب والرياضة، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، متفقون تمامًا مع هذا المشروع، ونشكر كل من قام عليه وكل من أيده، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رئيسة وأعضاء على هذا التقرير حول مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى. الحقيقة سيدي الرئيس أنني أرى أن هذا المشروع قد جمع مجلسي الشورى والنواب من المداولة الأولى على رأي واحد وهو الموافقة على ضرورة تطبيق الاحتراف الرياضي في مملكة البحرين بهدف الارتقاء بالرياضة وكل ما يهم الرياضيين والارتقاء بهم إلى مصاف رياضيي دول العالم. والجميل أن فكرة هذا المشروع حازت قبول كل الجهات وأبدت موافقتها على تطبيقها على أرض الواقع، والأجمل أن الفكرة بدأت من مجلس الشورى كما أكد سعادة الوزير الآن، وحازت الدعم اللازم من مجلس النواب وجميع الجهات المختصة من وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وكلنا مع اهتمام ورعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن تنفيذ توجيهات جلالة الملك حفظه الله ورعاه بشأن الرياضة والرياضيين، ودعم استقلالية الاتحادات الرياضية، والاحتراف الرياضي، وتحويل الرياضة إلى صناعة بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م، وقد توّج ذلك بإصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2020م بتعديل أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989م الذي يسمح للأندية بالتحول إلى شركات، وسوف يساهم ذلك بشكل كبير في تطوير ميزانيتها وتحسين وضعها المالي لتستطيع دعم الرياضة والرياضيين والاحتراف الرياضي والمساهمة في تطوير الرياضة وتحسين قدرتها التنافسية في المحافل الإقليمية والدولية؛ لذا أتمنى على الإخوة والأخوات في مجلس الشورى الموافقة على المشروع وتمريره بتعديلات مجلس النواب والموافقة عليها كما جاءتنا منهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله أوقاتكم وطاب صباحكم بكل خير. والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة شؤون الشباب. معالي الرئيس، لم تعد الرياضة كما كانت في الماضي نشاطًا للهو وتمضية الوقت وإنما أصبحت صناعة مهمة تدر الملايين وخصوصًا في الدول المتقدمة؛ وذلك بسبب الإقبال الجماهيري على مشاهدة الفعاليات الرياضية التي تدر بدورها الملايين من الأموال على منظميها؛ لذلك تحولت الأندية الرياضية إلى شركات تجارية تخضع لقوانين التجارة الحرة بحيث يتملكها أفراد أو مؤسسات، كما أنها في الرياضات الجماهيرية خصوصًا أصبحت تستقطب أفضل اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى احتراف اللاعبين الذين كانوا يمارسون هذه الألعاب في الماضي بصفتهم هواة، وقد أدى ذلك إلى تقاضي اللاعبين أموالًا طائلة لهم ولمدربيهم بعد إبرامهم عقود احتراف مع الأندية التي يلعبون فيها. ونحن في البحرين عندما نتجه إلى تحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات تجارية وتحويل اللاعبين من هواة إلى محترفين فإنما نقوم بمسايرة دول العالم المتقدمة التي أصبحت الرياضة فيها تدر مداخيل تساهم في الناتج القومي لدولها. سيدي الرئيس، إنني إذ أُؤيد مشروع القانون من مبدأ إعطاء الأندية الرياضية استقلاليتها باعتبارها مؤسسات تجارية، وأبارك أيضًا احتراف اللاعبين، إلا أنني أجد تخوفًا من نجاح الفكرة نظرًا إلى أن الرياضة في دول العالم تعتمد على جماهير هذه الرياضات التي تقدر بالملايين، وهم من يمثل آلة دعم هذه الصناعة. إن مملكة البحرين في الوقت الراهن لا تملك المقومات الأساسية لا من حيث العنصر البشري الذي يملأ المدرجات بعشرات الآلاف من المشجعين ناهيك عن افتقارنا إلى الملاعب والصالات الرياضية التي ستؤدى هذه الفعاليات الرياضية فيها على المستويين المحلي والإقليمي. أتمنى في الختام أن تتم الموافقة على مشروع القانون، وأن توفق المؤسسة التي ستقوم بالإشراف على المؤسسات الرياضية باعتبارها مؤسسات تجارية تدار من أجل تحقيق أرباح لمؤسسيها من أفراد أو من سيقوم بشراء هذه الأندية التي ستطرح في السوق التجارية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله أوقاتكم جميعًا بكل خير، وكل الشكر والتقدير للجنة شؤون الشباب رئيسةً وأعضاءً على هذا التقرير المفصّل، وأيضًا الشكر إلى صاحب فكرة هذا المقترح الأخ بسام البنمحمد الذي تقدم به مع مجموعة من الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الكرام. معالي الرئيس، نحن أمام مرحلة واعدة من العمل المؤسسي الجديد لتطوير العمل الرياضي في البحرين، وقانون الاحتراف الرياضي جزء من تحديث المنظومة التشريعية إلى جانب إجراءات تطويرية أخرى ذكرها من سبقوني بالحديث. كلنا ــ معالي الرئيس ــ نتابع النتائج الإيجابية لاجتماعات لجنة "استجابة" التي تفضل بالإشارة إليها سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة. سيدي الرئيس، الرياضة مهارة وصناعة، وهذا القانون ــ الذي تشرف مجلسكم بأنه من أقر اقتراحه قبل تحوله إلى مشروع قانون ــ شهد تفاعلًا وقبولًا واسعًا من كبار المسؤولين المعنيين في الدولة والرياضيين والمستثمرين وأيضًا كل من لديه اهتمام بالجانب الرياضي. إذن نحن أمام قانون ينتظر الجميع ولادته، وسيسهم في تحويل الرياضة من هواية إلى صناعة واستثمار، وهذا ما سيضيف الكثير إلى الرياضة البحرينية. أنا من أشد المؤيدين لهذا المشروع، ولكن لدي استفسار لسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، قرأت عن توجه لاستحداث هيئة مستقلة للرياضة، فما الفرق بين دور الوزارة وصلاحيات الهيئة في التعامل مع قانون الاحتراف الرياضي؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون الشباب في المجلس، وكذلك إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة على هذه التقارير المميزة بخصوص الاحتراف الرياضي في البحرين. اسمح لي معالي الرئيس أن أقتبس خلال هذه المداخلة الآتي: أكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن دورها لا يتعدى الدور الرقابي والإداري وتوظيف اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لذلك التحول، وذلك كله في ضوء رغبة القائمين على تلك الأندية. جاء ذلك في سياق تعليق الوزارة على اقتراح بقانون نيابي يهدف إلى وضع أساس قانوني يسمح بتحويل الأندية الرياضية إلى مؤسسات رياضية تدار بشكل تجاري واستثماري. ويهدف القانون إلى تطوير الرياضة والأندية الرياضية البحرينية وإعطائها مكانة دولية ونقلها من الهواية إلى الاحتراف الرياضي، والإسهام في تطوير الرياضة وتنميتها وتحسين قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي في القطاع الرياضي وتحويله إلى قطاع منتج وفعال في الاقتصاد الوطني. معالي الرئيس، لدي بعض الأسئلة إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، طبعًا هنا أؤكد أن دورها لا يتعدى الدور الرقابي والإداري، وبودي لو أن سعادة الوزير يشرح لنا قليلًا ماذا تقصد الوزارة بهذا؟ وهل دورها رقابي وإداري فقط؟ وفي حالة المنازعات بين الأندية أو الأفراد هل تقوم الوزارة بالتدخل بطريقة ما كي يستطيع هؤلاء المختلفون حول مواضيع معينة حل هذه القضايا قبل اللجوء إلى المحاكم؟ السؤال الثاني لسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، الكل يعرف أن هناك نوادي قديمة متمكنة منذ الخمسينيات، وأن هناك نوادي ربما هي حديثة العهد بهذه الرياضة، وأن هناك نوادي كبيرة ونوادي صغيرة، ربما تتعرض هذه النوادي الصغيرة إلى نوع من المضايقات وتجبر على غلق مقارها، هل هناك سياسة معينة بالنسبة إلى الوزارة في أن تقف مع هذه الأندية أو تحاول دمجها مع أندية أخرى؟ فالموضوع سيصبح فيه نوع من المنافسة التجارية، وهناك أندية كثيرة لا تستطيع أن تنافس الأندية الكبيرة العريقة في البحرين. السؤال الثالث لسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، ما هو وضع الأندية في حال أتت أندية سواء خليجية أو إقليمية أو دولية لتستثمر في أندية البحرين؟ وطبعًا هذه الأندية لها أموال كثيرة ربما تستطيع أن تؤثر وتفرض سياستها على الواقع البحريني في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا سعيدون جدًا لوصول مشروع القانون إلى هذه المرحلة بعد أن كان فكرة. الحمد لله أصبح مشروع قانون وفي آخر محطة له إن شاء الله قبل ذهابه إلى حيز التنفيذ بإذن الله. معالي الرئيس، منذ أن كان مشروع القانون مجرد فكرة كان من الصعب على الكثيرين ــ حتى المهتمين بالشأن الرياضي ــ تصور أهمية الفكرة، وكانوا يستبعدون إمكانية تحقيقها لسبب واحد أنهم كانوا ينظرون إلى قانون الاحتراف الرياضي باعتباره قانونًا مستقلًا بذاته ويقارنونه مع الأوضاع الرياضية في البحرين ــ في الوقت ذاته ــ التي يغلب عليها طابع الهواية والتطوع أكثر من الاحترافية والصناعة؛ بينما كنا نرى فكرة القانون في ذلك الوقت عبارة عن خطوة واحدة لتعزيز البنية التحتية للقطاع الرياضي للانتقال به من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحترافية وصناعة الرياضة في قطاع متكامل يخدم الاقتصاد البحريني بدلًا من أن يكون عبئًا على الدولة، حيث تخصص له الدولة ميزانيات كبيرة في الموازنة العامة. ولكن عندما تتهيأ له البنية التحتية والتشريعات المناسبة سينتقل بإذن الله وسيكون قادرًا على استقطاب الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني وميزانية الدولة أيضًا على عكس الواقع الآن. الرياضة باعتبارها صناعة تحتاج إلى أركان والمنظومة التشريعية هي أحد أركان نقل الرياضة من الهواية إلى الصناعة، وبالتالي هذا القانون مع القوانين الأخرى ــ التي سترى النور قريبًا ــ سوف تشجع القطاع الخاص، وأنا في هذه المرحلة التي نمر فيها أوجه كلامي إلى القطاع الخاص بأن يبدأ النظر إلى القطاع الرياضي نظرة مختلفة، ففي السابق المهتم في الشأن الرياضي يمكن أن يدخل في هذا المجال ويستثمر أمواله، ولكن المردود كان بسيطًا لأن البنية التحتية لم تكن موجودة، ولكن اليوم بوجود مثل هذه القوانين سوف يكون الاستثمار في محله، بالذات من القطاع الخاص. بالمقارنة مع الدول التي نجح فيها الاستثمار الرياضي سنجد أن القطاع الخاص هو القطاع الذي يساهم بالنسبة الأكبر، فالدولة دعمت بالتشريعات وبالتنظيم وبالرقابة والتشجيع والحماية، ولكن الأموال جاءت من القطاع الخاص، وهي التي دعمت هذا القطاع، وبالتالي اليوم أمامهم فرصة أن يستثمروا في قطاع الرياضة لأن البنية التشريعية سوف تكون موجودة، وكذلك الدعم والحماية، والفرص موجودة، وبالذات أن البحرين دائمًا ولّادة، ففي البحرين مواهب كبيرة، وفيها رياضيون على أعلى مستوى وبمعايير عالمية، يحتاجون إلى الدعم فقط، ويحتاجون إلى من يوفر لهم البنية التحتية التي يحتاجون إليها، وإن شاء الله سوف يحققون أكبر نتائج ومكاسب للوطن وسوف يرفعون رايته في كل المحافل الدولية، وهذا أيضًا سوف يساعد القطاع الخاص على تحقيق أرباح، فنحن عندما ننظر إلى أمريكا سنجد أنها دولة كبيرة وسوقها كبير، ولكن مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا تفوق الـ 70 مليارًا في 2019م، فنحن ننظر إلى مساهمة كبيرة جدًا، ونحن لو ساهمنا في تطوير الرياضة عن طريق إشراك القطاع الخاص بمساهمات بشكل نوعي ومختلف عن السابق فسوف يساهم هذا القطاع أيضًا في تعزيز مكاسب القطاع الخاص نفسه، من حيث حقوق النقل والتنظيم... إلخ، حيث إن هذا القطاع واسع جدًا، وبالتالي نحن اليوم أمام نقلة نوعية ــ إن شاء الله ــ سوف تكون بالانتقال بالرياضة من هواية إلى حرفة، وبالتالي تحقق طموح سمو الشيخ ناصر في هذا المجال الذي هو داعم أساسي فيه، وسوف تكون المنظومة التشريعية مكملة لكل الخطوات الأخرى في هذا القطاع. لدي طلب بسيط للإخوان في مجلس النواب: الدورة التشريعية في مملكة البحرين طويلة جدًا، حيث تستغرق وقتًا طويلًا جدًا حتى ترى هذه التشريعات النور، بالذات إذا كانت مقترحات بقانون تصدر عن مجلس النواب أو عن مجلس الشورى. الاقتراحات بقوانين أو المشاريع بقوانين أتمنى عندما تصل سواء إلى مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يُنظر فيها بشكل أسرع. مشروع القانون هذا عندما ذهب إلى مجلس النواب بقيت الإحالة في مجلس النواب أكثر من سنة، وبالتالي لو كان لدينا أي إضافات من جهتنا أو أي تعديلات نحن نرى أن من المناسب إدخالها في مشروع القانون قد نغض النظر ونتجاوز عنها للمصلحة العامة، ونقول فلنترك مشروع القانون يرى النور ونعدل عليه مستقبلًا، ولكن من المفيد أن يمر بأسرع وقت ممكن، وهذه تكررت مع كثير من مشاريع القوانين عندما يحصل فيها تأخير، وبالتالي نحن في مجلس الشورى نقول فلنمرر القانون الآن ولنعدل عليه لاحقًا حتى لا يتعطل أكثر، وبالتالي لو نتعاون ويحصل تنسيق أكبر وسرعة في إقرار مشاريع القوانين فأعتقد أن المكسب سيكون أكبر للجميع في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى أسئلة أصحاب السعادة إذا تسمحون لي أن أرد على النقطة الأولى التي تفضلت بها الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص وجود هيئة مستقلة للرياضة. صحيح أننا قدمنا مقترحًا لإنشاء هيئة عامة للرياضة يكون تركيزها على: أولًا: ترخيص الاتحادات والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة. ثانيًا: الرقابة على هذه الهيئة. ثالثًا: دراسة خطوات نقل القطاع إلى الاختصاص والاحتراف في الدول الشقيقة وفي الغرب والشرق. هذا هو اختصاص الهيئة المستقلة، وبهذا الشكل سوف يكون دور وزارة شؤون الشباب والرياضة هو التركيز على الاستراتيجية الكاملة، والتنسيق مع مجلس النواب ومجلسكم الموقر (مجلس الشورى) بالنسبة إلى التعديلات التشريعية التي يجب أن نبادر بها، ومثلما تفضل الأخ بسام البنمحمد، فهذه الخطوة هي خطوة أولى من خطوات كثيرة يجب أن نقوم بها، ولكنها خطوة أساسية وجذرية لابد أن نقوم بها. إذن النقطة الأولى بالنسبة إلى وجود هيئة مستقلة للرياضة، هذه الهيئة سوف تكون معنية بالترخيص وسوف تكون معنية بالرقابة، وقد حصلنا على دعم للفكرة من الاتحادات والهيئات العاملة في هذا القطاع، وبهذه الطريقة يمكن لنا أن نسرّع العجلة في عملية الاحتراف. أما بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخ أحمد الحداد بالنسبة إلى دور الوزارة، نحن لدينا برنامجان، وهما برنامج رؤية البحرين 2030م وبرنامج "استجابة" الذي ينبثق من رؤية البحرين 2030م. الرؤية الاقتصادية تؤكد وتوضح أن دور جميع الوزارات ــ وليس وزارة شؤون الشباب والرياضة فقط ــ ودور جميع الإدارات يتم تحويله من مشغّل إلى منظّم ورقيب للقطاع، في وزارة شؤون الشباب والرياضة كوننا جزءًا لا يتجزأ من فريق البحرين من واجبنا أن نتماشى مع هذه التوجيهات ونحوّل طريقة عملنا إلى العمل التنظيمي والرقابي. السؤال الأول هو: هل دور وزارة شؤون الشباب والرياضة يقتصر على الرقابة الإدارية والمالية؟ والجواب هو نعم ولا، نعم إنه يقتصر، ولا لأن لدينا أجهزة أخرى تشاركنا في عملنا. مثلًا يكون دور وزارة شؤون الشباب والرياضة الترخيص والرقابة، وإن شاء الله سوف يتم تحويل هذه الأدوار إذا حصلنا على موافقات القيادة بالنسبة إلى إنشاء الهيئة، فيتم تحويل هذه العملية إلى الهيئة العامة للرياضة. الشيء الثاني هو أن لدينا نحن الدعم المالي والإعانات التي تم اليوم توزيعها بتعاون وتنسيق مدروس وعلمي مع إخواننا في تمكين وفي وزارة المالية والاقتصاد الوطني حتى نتأكد من أن هذا الدعم هو الذي يوصلنا للإنجاز وللذهب، وهو الهدف المرجو من الدعم. السؤال الذي بعده بالنسبة إلى المنازعات: طبعًا وزارة شؤون الشباب والرياضة دائمًا ما تطمح إلى ألا يكون لدينا منازعات وخلافات في قطاع الشباب والرياضة، ولهذا السبب يكون دور وزارة شؤون الشباب والرياضة على وزن دور وزارة العمل في المنازعات العمالية، حيث إن دور وزارة العمل في المنازعات العمالية هو الجمع بين الطرفين ومحاولة حل الموضوع بشكل ودي، وإذا لم نستطع فإن التشريعات واضحة بالنسبة إلى هذا الموضوع، ومن واجب الطرفين أن يحولوا خلافهم إلى المحاكم أو غرف التحكيم المعنية. بالنسبة إلى النوادي الكبيرة أو القديمة التي تفضل بها سعادة العضو، السؤال كان هل عندنا خطة ممنهجة لتدعم هذه النوادي في حال تم إجبارها؟ الرد بالنسبة إلى تحويلهم إلى شركات: أولًا لتصحيح أو لتوضيح الرؤية فإن رؤية الوزارة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد هي ألا يتم إجبار أي نادٍ على تحويل شكله القانوني إلى شركة. بل على العكس ــ بالنسبة
      إلينا ــ هي هيئات مستقلة قرارها لدى جمعياتها العمومية ولدى مجالس إداراتها، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: أحببت أن أركز على نقطة أساسية تم التطرق إليها في اجتماعنا مع مجلس النواب الموقر أيضًا، وهي أن الأرقام تبيّن أن الأندية الصغيرة في وضع مالي مدروس أفضل من الأندية الكبيرة، بمعنى أن إداراتها المالية هي إدارة فنية صحيحة أكثر من النوادي الكبيرة، وبلا شك أننا كلنا متشوقون للمرحلة القادمة ولكننا سوف نسير مع إخواننا في الأندية يدًا بيد حتى نوصلهم إلى بر الأمان. السؤال الأخير بخصوص الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، للتوضيح بالنسبة إلى السياسة المعتمدة في هذه المرحلة نقول إن الاستثمار في قطاع الشباب والرياضة أو بالأخص في الرياضة سوف يُحصر للبحرينيين فقط إلى أن تتم دراسة آثار التحويل على القطاع وعلى المملكة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.


      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى خلال هذا اليوم أوجه تحياتي إلى الجميع. بشأن الاحتراف الرياضي، أشكر رئيس وأعضاء لجنة شؤون الشباب على التقرير الشامل، وأوافق على توصية اللجنة، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الرياضة والأندية الرياضية في المملكة وتحويلها إلى صناعة، والبحرين مؤهلة لهذه الصناعة متى ما تهيأت مستلزمات هذا التحويل من ملاعب وخلافه، ويمكن اعتبارها تنويعًا لمصادر الدخل مستقبلًا، وهذا ما تسعى إليه قيادتنا لتقليل الاعتماد على سلعة النفط. الخلاصة أن الاحتراف الرياضي يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. وهنا أناشد القطاع الخاص بتشجيع ذلك والمساهمة في هذه الصناعة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أضم صوتي إلى زملائي أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على هذا القانون المهم والاقتراح المهم، وأشكر أصحاب الاقتراح لأنه اقتراح مهم للرياضة، وأتوافق مع قرار اللجنة بشأن الاحتراف الرياضي، حيث يهدف مشروع القانون إلى الارتقاء بالرياضة وفق قانون متكامل يهتم بالرياضة والرياضيين ليكون سببًا لنقل الرياضيين من إطار الهواية إلى الاحتراف الرياضي الكامل. معالي الرئيس، إن الاحتراف الرياضي اليومي يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتنويعه ويحقق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وتحويل الرياضة إلى الصناعة والاحتراف. كما نعلم أن هذا يؤدي إلى خوض الرياضيين البحرينيين المنافسات الخارجية وذلك سيساعد في تطوير العملية الرياضية وتنميتها وتحسين قدراتها التنافسية. ولكن أود أن أعرض بعض التحديات التي ستواجه هذا المشروع بقانون من خلال التساؤلات الآتية: كيف سيتم تمويل الاتحادات من الناحية المادية؟ فكما نعلم أن موارد الدخل في مثل هذه النوادي في الدول الأوروبية تكون من بيع التذاكر على آلاف الجماهير، حيث يتم جني مبالغ هائلة، وكذلك من حقوق البث في التلفزيونات العالمية، ومن الإعلانات، فمن أين ستأتي نوادي البحرين بهذه الأموال؟ هل ستعتمد على التبرعات، وعلى أموال شركة تمكين؟ في رأيي أنه يجب أن يكون هناك دخل معتبر لتتم مساعدة اللاعبين، ولصرف رواتب عالية لهم، فلابد للنادي أن يدفع للاعبين، فمن أين سيأتي النادي بهذه الأموال؟ لدي قلق بهذا الشأن، وأتمنى على مقدمي الاقتراح أن يبيّنوا تصورهم لهذه المصاريف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى رئيسة لجنة شؤون الشباب، وإلى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الكرام. أعتقد أنه حان الوقت للانتقال إلى الاحتراف الرياضي في مملكة البحرين، ومنح أبنائنا وبناتنا الفرصة لتحسين القدرة التنافسية لديهم على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية، ولا يخفى عليكم متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد
      آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ــ حفظهما الله ورعاهما ــ للرياضة في مملكة البحرين، وأن ما وصلت إليه مملكة البحرين من نجاحات وتميز وريادة في جميع الألعاب الرياضية؛ هو بدعم متواصل من لدن سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه إلى الرياضيين من دعم، لذلك أرجو التكرم بالموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى لجنة شؤون الشباب رئيسةً وأعضاءً على تقريرها المتعلق بهذا المشروع بقانون. ليس لدي أي شيء أضيفه، فقد تفضل الزملاء الأفاضل ممن سبقوني بالكلام بالثناء على هذا المشروع ومباركته، وكل ما أريد إضافته في مداخلتي هذه هو تقديم الشكر الجزيل إلى زميلي وأخي العزيز الأخ بسام البنمحمد، فمازلت أتذكر جيدًا قبل ست سنوات عندما كنا أعضاء في لجنة شؤون الشباب وطرحه لهذه الفكرة، فقد كانت فكرة تحتاج إلى جهد كبير لبلورتها وشرحها، وأحمد الله أننا اليوم نرى هذه الفكرة وهي في صيغة مشروع قانون متكامل سوف ينهض بالرياضة من المحلية إلى العالمية، ومن الهواية إلى الاحتراف. هذا فقط ما أردت إضافته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبد الله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيسة وأعضاء لجنة شؤون الشباب. أتفق تمامًا مع تقرير اللجنة وتوصيتها. لعل الهدف الأسمى لهذا القانون هو ليس فقط تطوير الأندية الرياضية والرياضيين، ولكن كذلك انتقال مملكة البحرين إلى رحاب أفضل فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع الرياضي. وأود هنا أن أشيد بسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الراعي الأول للرياضة والرياضيين، والذي طرح عبر سنوات رؤى وأفكارًا ومبادرات مبتكرة حققت الكثير لمملكة البحرين، حتى أن أحد الأعوام قد سمي بعام الذهب، ونحن الآن ننتقل إلى شيء أهم وهو عصر الذهب. أعتقد أن هذا القانون يتواءم كذلك مع المرسوم بقانون الذي صدر في عام 2020م، هذا المرسوم المتعلق بالسماح للأندية الرياضية بالتحول إلى شركات تجارية، وأود هنا أن أذكر أنني عندما كنت نائبًا في مجلس النواب تقدمت بمقترح بقانون لتحويل الأندية الرياضية إلى شركات، وللأسف في تلك الفترة لم يوفق هذا الاقتراح ولم يصدر، وللأمانة أتذكر كذلك أنه في تلك الفترة ربطت وزارة شؤون الشباب والرياضة إمكانية تطبيق هذا المقترح في حينها ــ والذي رفضته الوزارة ــ بموضوع الاحتراف الرياضي، بالإضافة إلى مجموعة من الأفكار التي ترتب عليها رفض ذلك المقترح بقانون، وكان أهم هذه الأفكار أن لخصخصة الأندية وتحويلها إلى شركات تجارية يجب أن يكون لديها الموارد المالية، وربطت الوزارة بين وجود الموارد وما يتعلق بالاستثمار الرياضي، ومن أهم ذلك تطبيق الاحتراف الرياضي، بعد ذلك رأينا أن المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020م قد سمح لهذه الأندية، ونحن اليوم نستكمل هذه المنظومة التشريعية والقانونية والتي تسمح الآن ــ إن شاء الله حينما يُقر هذا المشروع بقانون ــ بالانتقال الى الاحتراف الرياضي، وأرى أن الشكر واجب إلى سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة، والذي أمانة طبق هذا الفكر الرياضي المستنير، والبحرين قادرة بأبنائها وبناتها على أن تطبق الاحتراف الرياضي، كما كانت قادرة على أن تواكب العصر بالسماح بتحويل الأندية إلى شركات، وأعتقد أن مملكة البحرين قد حققت في عام الذهب وتحقق من عام الذهب إلى الآن ــ عصر الذهب ــ العديد من الإنجازات والمبادرات في هذا الجانب، ووجود هذا المشروع سيكمل مسيرة البحرين بإذن الله، وبالتأكيد في النهاية أنا أتوافق مع توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للسماح لي بالمداخلة للمرة الثانية. أحببت أن أتوجه بالشكر إلى سعادة الوزير أيمن المؤيد وإلى ممثلي وزارة شؤون الشباب والرياضة على إيجابيتهم في التعامل مع هذا المشروع بقانون المطروح أمامنا. أريد التداخل في موضوع تحويل الأندية إلى شركات، وإلى المرسوم الذي صدر وسمح للأندية بالتحول إلى شركات تجارية، وأود أن تكون هناك دراسة متأنية لكيفية تحول الأندية الحالية إلى شركات تجارية، لأنني بحسب خبرتي في نادي الخريجين كنا منذ مدة أكثر من خمس سنوات عندما كان وزير التجارة حينها السيد حسن فخرو، كنا نحاول تحويل بعض مرافق النادي إلى شركة تجارية مع موافقته على ذلك، ولكننا صدمنا ببعض المعوقات في القوانين الجارية الآن في قانون الشركات وقانون الأندية، وأود أن أطرح سؤالًا وهو: ملكية النادي لمن ستكون؟ هل ستكون للأعضاء الحاليين وذلك بتحويلها إلى أسهم يملكونها؟ هذا سؤال مهم يجب أن تدرسه الوزارة وأن تضعه على أرض الواقع، حتى لا نصطدم بمعوقات كما صدمنا من قبل. الآن تحول نادي الخريجين ونادي العروبة من وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى وزارة العمل، وفي السابق كانت وزارة شؤون الشباب والرياضة تساعدنا في بعض النواحي من ناحية دفع رسوم الكهرباء ورسوم العاملين في النادي، بينما وزارة العمل لحد الآن غير مستعدة للتعامل مع الأندية التي حولت إليها! هذه بعض الأمور التي أردت أن أشاركها معكم من خلال تجربتي الخاصة. أعتقد أن الدراسة المتأنية المبنية على المعرفة سوف تساعد كثيرًا في تحويل الأندية إلى شركات تجارية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة.

      وزير شؤون الشباب والرياضة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر كل من تداخل وأبدى شكره وأبدى موافقته على هذا المشروع بقانون المهم. بالنسبة إلى بعض الأسئلة التي تم التطرق إليها، أولًا: بخصوص ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن الدراسة المتأنية، لا شك في أن وزارة شؤون الشباب والرياضة في طور القيام بدراسة متأنية بينها وبين وزارة المالية والاقتصاد الوطني. للتذكير المرحلة الأولى في عملية الاحتراف الرياضي ستكون بتحديد شكل الشركات القانونية التي يجوز للنادي أن يأخذها بالنسبة إلى الأندية الجديدة لتؤسس، وسوف تكون إن شاء الله إما شركات ذات مسؤولية محدودة، شركات مساهمة مقفلة وإما ــ وهو أهم شيء نحن كنا ننتظره منذ فترة ــ شركات غير ربحية، والذي شهدناه نحن من إخواننا في القطاع هو أن عددًا كبيرًا منهم بودهم أن تتحول أنديتهم إلى شركات غير ربحية مثلما نرى في بعض الدول الغربية. بالنسبة إلى نادي الخريجين كمثال، لم يتم تعديل قانون الشركات التجارية إلا في هذا الصيف، وسمح بتأسيس الأندية أو سمح باستخدام نوع جديد من الشركات وهو الشركات غير الربحية، قبل صيف 2020م لم يكن بالإمكان لنا نحن وزارة شؤون الشباب والرياضة أو غيرنا من الإدارات أن نقوم بالسماح بتأسيس الأندية بشكل شركات غير ربحية. ثانيًا: كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير سوف تكون هناك دراسة متأنية، وستكون خاصة بكل نادٍ، ومن بعدها سوف يتم تقديم هذه الدراسة مع مجالس إدارة النادي إلى الجمعية العمومية حتى يرتأون ما إذا كانت تتماشى مع الرؤية المستقبلية للنادي أم لا، ولا شك في أن بعض الأندية قامت بطلب معلومات أكثر، ويرغبون في أن يكونوا على اطلاع بشأن ما يحصل في القطاع حتى يتعلموا من خطوات غيرهم، هذه هي النقاط الأساسية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أتداخل؛ لأنه لم تكن لنا مداخلة كلجنة. الأخت سبيكة الفضالة رئيسة اللجنة غير موجودة معنا اليوم لظرف خاص، وأحببنا أن نتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على اهتمامه دائمًا بأن تكون اللجنتين المعنيتين بشؤون الشباب والرياضة في المجلسين على تقارب فيما يتعلق بهذه الأعمال. أيضًا أشكر سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة الأخ أيمن المؤيد على ما تفضل به من شكر وتقدير، ونحن عملنا معه، ونشكره لحضوره الشخصي معنا في اللجنة وتفاعله وتفاعل طاقم الوزارة بالكامل. مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      المادة (6: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة. أحببت أن أشير إلى أن نص المادة سقط منه سهوًا حرف (الواو)، ولإثباته سأقرأ عليكم النص: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. بعد الانتهاء من مناقشة هذا القانون المهم وهو قانون الاحتراف الرياضي، والذي أتى باقتراح من مجلس الشورى، أحببت أن أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة راعي الشباب والرياضة في مملكتنا الغالية على توجيهاته الدائمة بالتعاون مع لجنتي شؤون الشباب في السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب. وأريد أن أنتهز هذه الفرصة أيضًا لأتقدم بالشكر إلى سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، أولًا على تشريفنا بحضوره اليوم، وأيضًا على حضوره الدائم اجتماعات اللجنة في كل ما يخص الشباب والرياضة. والحقيقة إجاباته ألقت الضوء وأجابت عن تساؤلات الإخوة الأعضاء، بحيث اطمأن الإخوة الأعضاء إلى أهمية وسلامة هذا المشروع وعلى دراسته دراسة جيدة، وإن شاء الله يكون بداية لانطلاق الاحتراف الرياضي في مملكة البحرين. كما أشكر جميع الوزراء الذين يحرصون على حضور جلساتنا في المواضيع التي تخص وزاراتهم ومسؤولياتهم. وأيضًا أناشد الإخوة الوزراء بالحرص على أن يكونوا موجودين معنا، فوجودهم يشرفنا أولًا، وثانيًا ينوروننا بآرائهم، وأنا مقدر الجهود التي يبذلها الوزراء كل في وزارته لخدمة هذا الوطن والمواطن، ولكن أيضًا أرى أن وجود المسؤول الأول في الوزارة معنا في الجلسة يعطي ــ أولًا ــ دعمًا للمشاريع التي تهم الوزارة، وثانيًا يعطي الإجابات التي يطمئن إليها المشرعون، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى، فأتمنى وأرجو ألا يؤخذ هذا على أنه انتقاد، ولكنه عتاب لإخوة أعزاء نقدر جهودهم في خدمة مملكة البحرين وأيضًا خدمة أبناء البحرين الكرام. في الأخير، رئيسة اللجنة الأخت سبيكة الفضالة في اللحظات الأخيرة أحبت أن تتداخل، فلتتفضل بقول ما لديها، ونرجو أن يكون ختامها مسكًا.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، رغم أي ظروف أمر بها، فإنه من المهم بالنسبة إليَّ أن أشارك في التصويت والموافقة على هذا المشروع اليوم. بداية أحببت أن أشكر جميع الإخوان الأعضاء الذين دعمونا في إقرار هذا المشروع. نهنئ أنفسنا ونهنئ إخواننا في مجلس النواب وجميع الرياضيين والعاملين في القطاع الرياضي في البحرين بإقرار هذا المشروع، وإن شاء الله يكون بداية خير للجميع. سيدي الرئيس، سبقتني في شكرك سعادة الوزير أيمن المؤيد الذي كان له دور كبير في عملنا في هذا المشروع منذ بدايته، أي منذ كان اقتراحًا بقانون إلى إقراره اليوم في صورة مشروع بقانون، فقد كان موجودًا معنا في كل الاجتماعات، فله كل الشكر، والشكر موصول أيضًا إلى إخواني أعضاء اللجنة على دعمهم وآرائهم، وكذلك إلى مستشار اللجنة، وإلى أمين سر اللجنة، وجميع العاملين مع اللجنة، فقد كان لهم دور كبير في العمل على هذا المشروع. أحب أن أشكر الجميع مرة أخرى، وإن شاء الله يُضاف هذا الإنجاز إلى إنجازات لجنة شؤون الشباب في مجلس الشورى، ونطمح إن شاء الله إلى الأفضل، ولدينا العديد من المشاريع التي سوف تخدم الشباب البحريني، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، بهذا انتهينا من مناقشة مشروع القانون، ونأمل إن شاء الله أن يكون بداية خير للرياضة في البحرين. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته (بصيغته المعدّلة)، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، وجمعة محمد الكعبي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وجميلة علي سلمان. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 196)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته (بصيغته المعدّلة)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على مذكرة كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، نص في مادته الأولى على إضافة فقرة أخيرة إلى البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون إلى المساهمة في دوام تقديم الخدمات للمواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناءً على طلب العامل، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من خلال منح صاحب العمل ــ بالاتفاق مع العامل ــ مدة مناسبة لغايات توفير بديل إذا ما عبر العامل عن رغبته في إنهاء عقد العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. وبعد تدارس الاقتراح بقانون وفي ضوء الآراء التي تم استعراضها أعلاه، انتهت اللجنة إلى جواز نظره عملًا بالمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ووفقـًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته (بصيغته المعدّلة)، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، وجمعة محمد الكعبي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وجميلة علي سلمان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوان مقدمي الاقتراح لتقديمهم هذا الاقتراح، وأعتقد أنهم جاؤوا بتحليل للواقع الحالي في بعض القطاعات، مثل قطاع التعليم والقطاع الصحي، بالنسبة إلى استمرارية تقديم الخدمات إلى المستهلكين والزبائن الموجودين الذين لديهم علاقة عمل مع صاحب العمل. اليوم لدينا إشكالية في تطبيق المادة القانونية كما جاءت في القانون النافذ، حيث لا توجد فيها مُهلة إخطار تزيد على 30 يومًا، وذلك يسبب الكثير من الإشكال حتى في حال الاتفاق بين صاحب العمل والعامل، ولذلك هذا الإجراء لا يجوز وإن كان هناك اتفاق بين الطرفين. أعتقد أن ما جاء به الإخوان مقدمو الاقتراح هو جواز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على أن تزيد فترة الإخطار من 30 يومًا إلى فترة قصوى لا تزيد على 120 يومًا، وذلك سيحل الكثير من الإشكالات في قطاعات معينة. عندما قرأت الردود الواردة من الجهات الرسمية الموجودة في التقرير، وجدت أن منها التي تتفق مع هذا الاقتراح بقانون ومنها التي لا تتفق معه، ووجدت أن من أبدى عدم الموافقة على هذا المقترح لم يبدِ أسبابًا جذرية يُمكن أن نستمع لها ونقول إن هذا التعديل فيه إجحاف في حق صاحب العمل أو العامل، ووجدت أن القراءة المتأنية لمبررات الاقتراح بتعديل المادة المعنية تعطينا انطباعًا أن هناك عملية تطوير لقانون العمل بما يتماشى مع التغيرات التي نمر بها، من خلال تجربتنا في تنفيذ القوانين النافذة. أنا مع هذا الاقتراح بقانون وأتمنى على الإخوان أعضاء المجلس الموافقة على هذا المقترح. ومرة أخرى أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح على ما جاءوا به، ومثلما قلت في بداية مداخلتي إن هذا الاقتراح سوف يحل الكثير من الإشكالات في بعض القطاعات الحساسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وجميع أعضاء اللجنة على تقريرهم، وعلى قبولهم هذا الاقتراح المقدّم، ونشكر أيضًا الأخت الدكتورة ابتسام الدلال التي اجتهدت كثيرًا في هذا الاقتراح حتى يُعرض بهذه الطريقة أمام المجلس. بداية أحب أن أوضح نقطة، وسأبدأ ببيان أن عقود العمل تعتبر من العقود الرضائية التي تتم بين طرفين: العامل وصاحب العمل، ولا تتم إلا عندما تتلاقى الإرادتان لقبول الشروط والأحكام الواردة في العقد، بمعنى أنه لا يوجد شرط يُفرض على أي من الطرفين إلا بقبول الطرف الآخر له والتوقيع عليه، وبالتالي انعقاد الإرادة بينهما، واعتبر الشرط شرطًا مُلزمًا للطرفين في أحكامه، وجاء التعديل ليطول البند (أ) من المادة 99 التي تتضمن مهلة الإخطار، بحيث نكون أمام إنهاء العقد من قبل أي من الطرفين، وهو ما معناه أن يتم إنهاء العقد قبل الموعد المقرر لانتهائه أو بعد المدة التي تطرق إليها الإخوان في الردود الواردة من الجهات غير الرسمية، وبالتالي التعديل الذي عمدنا إليه هو أن تكون مهلة الإخطار من 30 يومًا إلى مدة 120 يومًا بحيث تستمر العلاقة، وذلك لتمكين صاحب العمل من إيجاد شخص بديل ليحل محل الموظف المستقيل، وكان الهدف من التعديل أنه في بعض القطاعات الحيوية التي يكون فيها الموظف صاحب خبرة وصاحب تدريب ــ وقام صاحب العمل بتدريبه
      وإعداده ــ ويشغل وظيفة ذات أهمية، وتحتاج إلى توافر خبرة معينة، مثل الحال في القطاع الصحي أو في القطاع الهندسي أو في القطاع التعليمي، وأن تكون الفترة المقررة هي شهر واحد فقط ــ على الأقل ــ كما هي في النص النافذ حاليًا؛ لا توفر هذه المدة فترة كافية لإيجاد البديل، وخاصة إذا كان هذا البديل حتى يُوضع في هذا المكان يحتاج إلى متطلبات خاصة تفرضها إما شروط هذه الوظيفة وإما مصلحة الوظيفة. لذلك أتى هذا الاقتراح ليس عامًا ومطلقًا لكل الأعمال، وإنما في أعمال محددة ومعينة، ولذلك رُبط الأمر بالأعمال التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير، وبالتالي هناك رقابة على ألا يكون العمل بنص هذا الاقتراح على إطلاقه، بل هو مُقيد طبقًا للأعمال التي سوف تكون محددة في القرار. بالإضافة إلى أننا لو استقرأنا النص المقترح فسنجد أنه بدأ بأنه "يجوز لطرفي العقد الاتفاق على أن تزيد مُهلة الإخطار..." وتفسير هذه المادة معناه أن ذلك يتم قبل التوقيع على العقد، فهي إرادة مُطلقة؛ إذا عرضتُ بصفتي صاحب عمل أن تكون مدة الإخطار 120 يومًا، وقابل ذلك أن من عُرِضَت عليه هذه الوظيفة قَبِلَ بهذه المدة للإخطار، فإنه يُبرم العقد فيما بيننا ويتم توقيعه، وبالتالي مَدُّ المدة ليس بإرادة منفردة بل بقبول من الطرفين لأن العامل يعلم سلفًا طبيعة عمله، ويعلم صاحب العمل سلفًا ما هو الحال في حالة انعدام وجود العامل في هذه الوظيفة. الأمر الآخر، تم اشتراط أن تكون المدة مُحددة ــ وقد جاءت بعض الآراء في هذا الشأن ــ فتم تحديدها بين 30 يومًا و120 يومًا؛ وقد روعي في هذه المدة إحضار شخص ليشغل هذا المكان بالإضافة إلى أنه إذا كانت هناك اشتراطات مُعينة فإنه يتم العمل على استيفائها. ينبغي أن نأخذ في عين الاعتبار دائمًا الموازنة ما بين الحقوق بالنسبة إلى صاحب العمل والعامل في الوقت ذاته. من استقرائنا للردود التي وردت من الجهات المختلفة ــ ومع احترامي الشديد لما تفضلت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من رأي في هذا الجانب ــ أجد من وجهة نظري أن المخاوف التي تم التطرق إليها ليست في مكانها، باعتبار أن النص واضح، وهو يعتمد على الإرادة ويعتمد على قبول الطرفين، وليس فرضًا، وفي الحدود المتاحة. كذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين جاء رأيها مؤيدًا لهذا الاقتراح بقانون، ورأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جاء رافضًا، رأي الاتحاد الحر جاء موافقًا على هذا الاقتراح، وبالتالي لدينا أكثر من رأي، هناك رأي قد يكون أخذ الأمر من جانب أن النص على إطلاقه وليس بالتقييد الوارد في الاقتراح، ولكن خلاصة الأمر أن هناك من يؤيدون هذا الاقتراح، وينبغي أن نرى أنه ليس موجهًا إلى أصحاب المهن البسيطة، وليس موجهًا إلى أصحاب المهن التي يسهل إيجاد البدائل فيها، بل هذا الاقتراح موجه إلى قطاعات حيوية يُصعب فيها إيجاد البدائل. لذلك أتمنى على الإخوان في المجلس الموافقة على هذا الاقتراح، ولا نقول إننا لا نرى اليوم تشريعًا مقارنًا في الدول المقارنة، فالبحرين في عامي 2019م و2020م أصدرت تشريعات رائدة على مستوى المنطقة والدول العربية، لقد أخذنا هذه الريادة، وأصبح الجميع الآن عندما يبحثون عن تشريع مقارن متقدم وجريء في الطرح ينظرون إلينا، فقد أخذنا مرتبتنا في هذا الأمر؛ لأن هناك عددًا من التشريعات التي وضعنا فيها نصوصًا متقدمة نوعًا ما للاسترشاد بها، وهذه خطوة تجعلنا لا نذكر أن من أسباب رفضنا عدم وجود تشريع مقارن بل يجب أن نصنع التشريع المقارن الذي يُهتدى به في مثل هذه النصوص التقدمية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي جملة ملاحظات معالي الرئيس، منها: الملاحظة الأولى على النص، حيث نناقش المبدأ، وربما نضطر إلى أن نمس المادة، أرى أن النص الحالي ــ وربما الإخوة مقدمو المقترح يختلفون معنا لذلك وجب تقديم الاقتراح بقانون ــ وأعني المادة 99 في البند (أ) تقول: "يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل إنهائه بثلاثين يومًا"، هذا الخيار أعطى الحق للطرفين، ثم أتى في الفقرة الثانية وقال: "وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يومًا"، فقد تكون أكثر من 120 يومًا ــ أي أكثر من 4 أشهر ــ إذا اتفق الطرفان. النص الحالي كأنه ملزم من جانب صاحب العمل، حيث يمكن أن تمتد فترة الإخطار إلى أكثر من 30 يومًا باتفاق الطرفين، بالنسبة إلى النص المقترح عندما يقول: "... أعمال يصعب فيها الحصول على عامل بديل مؤهل يصدر الوزير قرارًا بتحديث تلك الأعمال"، نحن نتكلم عن كل الأعمال الاقتصادية، سواء التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو صيد الأسماك وغيرها، إذن الأعمال التي يصعب الحصول عليها تختلف من قطاع إلى قطاع؛ فلنتصور كم عدد الأعمال التي سيكون لزامًا على الوزير المعني أن يُصدر قرارًا بتحديدها، كونها أعمالًا يصعب الحصول فيها على عامل بديل. من الناحية المنطقية عندما نتكلم عن القطاع المالي المصرفي، فنحن نتكلم عن محاسب، ونتكلم عن أمين سر، ونتكلم عن مدقق، وقس هذا على باقي القطاعات، إذن نتكلم عن كمية الأعمال التي سوف يكون لزامًا على الوزير أن يصدر قرارًا بتحديدها كونها أعمالًا يصعب فيها الحصول على عامل بديل. بالإضافة إلى أن النص الحالي يجيز باتفاق الطرفين أن تمد المدة. بالنسبة إلى آراء الجهات ــ وهذه أرجو أن ينظر إليها باهتمام كبير من مجلسكم الموقر ــ لقد جاء في رد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على اللجنة: إن التعديل المقترح يتعلق بأطراف علاقة العمل، لذا تقترح الوزارة مخاطبة الاتحادات النقابية للعمال وأيضًا غرفة تجارة وصناعة البحرين، والأمر الحاصل أن هناك رأيين على طرفي نقيض بين من يمثل العمال، فهناك من يقول إنه لا يوافق على هذا التعديل ويورد مبرراته، وهناك من يمثل أصحاب العمل ويوافق على هذا التعديل، أتمنى ألا نكون في هذا الموضع ونحن بصدد اتخاذ حكم جازم بشأن هذا التعديل اليوم؛ لأن طرفي العمل: العمال تمثلهم النقابات، وأصحاب الأعمال تمثلهم الغرفة ــ كما قلت ــ وهي تؤيده مطلقًا، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيّن رفضه للاقتراح بقانون مشيرًا ــ وسأقرأ هنا سطرين أو ثلاثة أسطر ــ إلى أن الاقتراح يعمل على تقييد حرية العامل في التنقل من صاحب عمل إلى آخر، ولكن الأهم من ذلك يقول: إن ذات القيود التي تجيز لصاحب العمل البحث عن عامل بديل خلال مدة أربعة شهور ــ 120 يومًا ــ هي ذاتها قد تكون سببًا في ضياع فرصة العمل على هذا العامل، بمعنى إذا مددت العقد بأكثر مما يجب عليه فإنها تضيع عليّ ــ بصفتي عاملًا ــ فرصة عمل وجدتها، وبالإمكان أن ننتهي صلحًا بحكم القانون الحالي وبالتوافق بين الطرفين إلى إنهاء العقد والالتحاق بعمل جديد. أعتقد أن هذه الملاحظات أو هذين الرأيين المتناقضين من جهتين تمثلان أطراف العمل يجب أن يؤخذا في الاعتبار بجدية كاملة، بالإضافة إلى أن النص الحالي يجيز لصاحب العمل مد المدة أكثر من 30 يومًا. الملاحظة الثالثة ــ وأختم بها ــ كما بينت أن تحديد الأعمال ذات الأهمية التي يصعب إيجاد عامل بديل فيها أمر صعب، ولو تكلمنا عن كل قطاعات الأعمال فإننا نتكلم عن عدد كبير سيكون على الوزير إصدار قرارات تحدد هذه الأعمال، والأمر لكم معالي الرئيس وللمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا سعادة الوزير هل يجوز للطرفين بحسب المادة التي ذكرتها في القانون الحالي أن يتفقا على فترة أطول من الـ 30 يومًا لإنهاء عقد عمل أحد الأطراف؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      لأقرأ لك سيدي الرئيس وللإخوة والأخوات الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 99 محل التعديل، حيث تنص على: "وإذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على 30 يومًا" فهو لم يحدد 120 يومًا بل قد تكون أكثر من ذلك بحسب النص...

      الرئيــــس:
      عفوًا، إذا أراد صاحب العمل إنهاء عقد العمل، بحسب النص، ولكن ماذا لو أراد العامل إنهاء عقد العمل؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      حينها نرجع إلى الفقرة الأولى من البند (أ) من المادة والمحددة بـ30 يومًا.

      الرئيــــس:
      يا سعادة الوزير حتى نكون على بيّنة، صاحب العمل يستطيع أن يتفق مع العامل على فترة أطول من الثلاثين يومًا، ولكن الطرف الآخر لا يستطيع أن يتفق معه على أكثر من 30 يومًا.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      في هذا الصدد أذكّر بنص المادة 25 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل التي أجازت للعامل إنهاء العقد، فلا يجوز له الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر إلا بعد انتهاء سنة، فلو جاء مثلًا في نهاية المدة وأراد صاحب العمل أن يبقيه 3 أشهر أخرى، فمعنى ذلك أن المدة أصبحت بحسب النص المعدل سنة و4 شهور، أي 120 يومًا إضافة إلى السنة التي منحه إياها قانون هيئة تنظيم سوق العمل الحق في الانتقال...

      الرئيــــس:
      اسمح لي يا سعادة الوزير، لو أعطت المادة هذا الحق لطرفي العقد لما كان هناك داعٍ إلى هذا التعديل، فهي أعطت الحق لطرف من دون الآخر؛ لذا جاء التعديل على هذا الأساس.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      الأمر لكم معالي الرئيس، ولكنه بيّن صعوبة تحديد الأعمال التي يصعب الحصول فيها على عامل بديل، فالمشرّع لا يأخذ فقط مسؤولية صياغة القانون وإصداره فقط، ولكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا مدى إمكانية تطبيقه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح هذه النقطة: المادة التي رجع إليها سعادة الوزير هي بالفعل تسمح لصاحب العمل في حال أراد الاستغناء عن الموظف بأن يعطيه فرصة، حيث إنه بتراضي الطرفين يمكن أن تكون أكثر من ثلاثين يومًا، ولكن في الحالة العكسية؛ لو أراد العامل أن يترك العمل فالمدة أقصاها 30 يومًا بحسب العقد، وبحسب قانون العمل أيضًا، وبالتالي جاءت هذه المادة لتعديل هذا الوضع بحيث يعطى الطرفان ــ صاحب العمل والعامل ــ الحق في إنهاء العقد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف إلى ما تفضلت به أختي دلال الزايد كوني أتفق معها من الناحية القانونية. هدف هذا التعديل هو أن بعض المهن الحيوية مثل قطاعات التعليم وقطاعات الطب يفترض أن تكون مدة الإخطار فيها أطول من المدة المنصوص عليها في قانون العمل. لو جئنا إلى الواقع بالنسبة إلى مهنة التدريس، فمن الطبيعي ــ في بداية كل عام دراسي ــ أن يشعر الطفل برهبة عند دخول المدرسة إلى أن يتعود على المدرس ويتفاعل معه، ويتعود على أسلوبه في التدريس، ثم فجأة يتقدم المدرس بطلب إنهاء الخدمة خلال نصف العام الدراسي أو في نهاية العام الدراسي، من حق العامل أن ينهي عقد العمل فلا خلاف في ذلك وكذلك من حق رب العمل، ولكن إنهاء العمل في هذه الفترة القصيرة التي نص عليها القانون غير مناسب ونحن نتكلم عن مهن ضرورية، ففي مثل هذه الحالة عندما ينص القانون على مدد أطول أعتقد أنه سيكون هناك ضمان للعامل ولرب العمل؛ العامل عندما يتعاقد مع رب العمل هنا الصورة واضحة، فالقانون ينص على إمكانية التعاقد معك على مهلة أطول، والخيار له إن كان سيتفق عند الإنهاء على هذا البند أم لا، فالمسألة ليست إجبارية، نحن لا نتكلم عن حقوق عامل أو حق رب عمل فقط، في تصوري أن هذا الموضوع يتعلق أيضًا بمصالح أطراف آخرين لهم علاقة بهذا القطاع سواء ــ على سبيل المثال ــ القطاع الطبي أو القطاع التعليمي؛ لأن إنهاء العامل لعقد العمل خلال شهر بموجب فترة الإخطار فيه ضرر، كيف يمكن توفير مدرس مؤهل لمادة معينة يغطي مكان المدرس الذي أنهى خدماته؟! وهل يعقل أن يكون مصير الطالب العلمي ــ كما نقول ــ في مهب الريح بسبب وجود نص قد يكون جامدًا، لا قدرة لي فيه كوني رب عمل على مد هذه الفترة؟! وكذلك الحال في القطاع الطبي، وأعتقد أن الدكتورة ابتسام الدلال زميلتي ستعطي تفصيلًا أكبر في هذا الموضوع، فمن غير المعقول أن مستشفى خاصًا لديه عقد مع ــ على سبيل المثال ــ طبيب تخدير، ثم يستقيل هذا الطبيب وأنا مرتبط بعمليات قد تكون عمليات جراحية مهمة بحسب جدول معين محدد بشهر واحد ثم يستقيل، وهذا مرتبط بصحة الإنسان، فليس من السهل إيجاد طبيب التخدير البديل؛ لذلك أعتقد أن هذه المدة ــ التي ستكون بالاتفاق أساسًا ــ فيها مرونة، وأيضًا فيها مصلحة للقطاعات الحيوية الأكثر تضررًا من حالة الإنهاء من جانب العامل. أتمنى على المجلس الموقر أن يوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، عفوًا أحببت أن أبين نقطة حتى تكون الأمور واضحة، إن المقترح يقول إن بعض المهام تشكل عمودًا فقريًا للمؤسسات التي تعمل بها بغض النظر عن نوعية القطاع الفلاني أو القطاع الفلاني، وبالتالي يحتاج إلى فترة كافية للبديل الذي سيحل محل الشخص الذي سيترك العمل، هذا هو جوهر التعديل. وأيضًا هذه الفترة التي لا تزيد على 120 يومًا خاضعة لاتفاق الطرفين، فإذا توافق رب العمل مع العامل أو الموظف فهذه تطبق عندما يأتي أحدهم لإنهاء هذا العقد، ولذلك للتركيز أرجو ألا نضرب أمثلة في القطاع الفلاني والقطاع الفلاني لأنها واضحة. أيضًا سعادة الوزير يقول إن هذه المهن أو الوظائف كثيرة، ولذلك تركتم لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن يحدد هذه الوظائف، وهو يقول إن كل من يعتقد أن هذا العمل أساسي بالنسبة إليه فإن فقدان العامل سيضر بمصالحه، والإخوان في اتحاد العمال يقولون إن تطويل الفترة يضيع فرصة عمل أفضل للعامل، أي أن صاحب العمل الآخر الذي سيأخذها لن ينتظر 4 شهور حتى يلتحق بالعمل الجديد. هذه هي الأمور الأساسية، فيجب أن نركز على جوهر التعديل وعلى أهمية التعديل حتى ننتهي من هذا الموضوع ونعرضه على مجلسكم الموقر لإجازة النظر في هذا المقترح. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للإخوان والأخوات الذين تقدموا بهذا المشروع. مبدئيًا ــ بدون شك ــ نحن في الواقع ليس لدينا اعتراض إذا رأى المجلس الموقر إقرار هذا الاقتراح، ولكن هناك تساؤلات كثيرة من خلال قراءتي لتقرير اللجنة ومن خلال متابعتي لما يكتب عن هذا الموضوع في الصحف، هناك من يتحدث عن أن هناك شبهة عدم دستورية بالنسبة إلى فرض هذا النوع من القوانين على الموظف وكذلك على صاحب العمل. ربما يضطر صاحب العمل أو الموظف إلى أن يقبل بأشياء لا يرضى بها في الواقع، فهذه مشكلة، فكيف نستطيع أن نحل هذا الإشكال؟ النقطة الأخرى، الإخوة بحسب التقرير قالوا إن هناك بعض الوظائف والتخصصات لا يمكن لصاحب العمل أن يحصل عليها خلال 30 يومًا، ربما هناك نوع من الصحة في هذا الكلام، ولكن الواقع في البحرين والإخوان يرون مئات من الوظائف أصحابها ينتظرون توظيفهم وخاصة في مجال الطب، والدكتورة ابتسام الدلال إحدى المتقدمات بهذا الاقتراح تعرف جيدًا أن هناك المئات من الأطباء والطبيبات والممرضات ينتظرون دورهم في الحصول على وظيفة ولهم تخصصات ممتازة جدًا وفي جميع المجالات، لماذا لا ننظر إلى هذه الصورة؟ كذلك في جميع الأعمال مثل المهندسين وقطاع التعليم، فهناك الكثير من الذين لم يتح لهم شرف خدمة هذا البلد في مجال التعليم، والكل يعرف وهذا لا يخفي على الجميع، وهذه نقطة يجب أن نأخذها في الاعتبار. الشق الآخر، أهل مكة أدرى بشعابها. اليوم عندما يأتينا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ويقول إن هذا مضر للعامل، وهذا الاتحاد يتبعه الألوف من العمال البحرينيين، ونأتي إلى وزارة خدمية رئيسية في الدولة هي وزارة العمل وتقول إن هذا سوف يضر بالعمال وغيرهم من فئات مختلفة، وكذلك جمعية تجار البحرين معارضة، ونقرأ اليوم في الأخبار أن رئيس الجمعية كذلك معارض لهذا التوجه؛ فيجب ألا نستعجل اليوم في طرح هذه الأمور، وكما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم البوعينين أنه يجب علينا التريث ووزن الأمور كما يجب، وربما الأفضل في هذا أن تسترجع اللجنة الاقتراح بقانون وتدرسه دراسة مستفيضة وتجتمع مع الجهات المعنية التي لها اعتراضات في هذا الشأن لأخذ رأيها، وليس هناك ضرورة للاستعجال في إقرار مثل هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو الاختصار وعدم التكرار. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99)من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم 36 لسنة 2012م. إنني أوافق على الاقتراح لأنه يصحح الوضع الحالي بحيث يهدف إلى المساهمة في تقديم الخدمات إلى المواطنين بانتظام، والحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي قد يصعب فيها توفر العامل البديل المؤهل بمجرد إنهاء عقد العمل بناء على طلب العامل، مما يحافظ على بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا ما تسعى إليه قيادتنا في الظروف الراهنة حيث يجوز لطرف العقد الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على 30 يومًا ولا تتجاوز 120 يومًا إذا كان العمل من الأعمال التي يصعب فيها الحصول على بديل مؤهل خلال مدة زمنية قصيرة. هنا أرجو مشاركة ممثلي القطاع الخاص وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين في إعداد قائمة الأعمال التي يشملها تمديد مهلة الإخطار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساء جميع زملائي وزميلاتي وجميع الحاضرين. سأحاول أن أجيب على بعض التساؤلات التي طرحها الإخوة ولكنني سأبدأ بأن هذا الاقتراح بقانون سوف يحقق التوازن في العقود بين العامل وصاحب العمل كما ذكرنا. موضوع التعديل هو عندما يريد العامل أن يترك العمل يعطى شهرًا واحدًا فقط، وهذه إشكالية كبيرة في معظم القطاعات التخصصية. هذا الاقتراح بقانون سوف يساهم كما ذكر الإخوة الزملاء في ديمومة الخدمات والاستقرار المهني لتعزيز استمرارية الخدمات في القطاعات التخصصية. يهمنا جميعًا موضوع دعم الاقتصاد الوطني، إذ من الصعب استكمال إجراءات التراخيص المطلوبة في فترة شهر واحد. أيضًا هذا الاقتراح سوف يؤدي إلى تقليص المنافسة غير المشروعة حيث يتم إغراء الأطراف الأخرى لهذا العامل بالالتحاق بهم بدون وجود مدة كافية للحصول على بديل ما يؤدي إلى تعطيل المؤسسات والاقتصاد الوطني بشكل عام، وخاصة بالنسبة إلى القطاعات الطبية والهندسية والمالية. في ظل هذه الجائحة التي نمر بها حدث انتقال سريع بين العمال مما أدى إلى مضاعفة الرواتب بشكل كبير للحفاظ على الموظفين، ومازال أصحاب الأعمال يقومون أيضًا بدفع الكثير من المال من أجل استبقاء الموظفين لئلا يؤخذوا إلى شركات أخرى بسبب صعوبة جلب العمال من الخارج. أيضًا هذا الاقتراح بالقانون هو من مكملات القرارات الحكومية في القطاع الطبي للاستعانة بما يسمى الـ (data flow) كونه شرطًا لتوظيف الكوادر الطبية الذي يستغرق من ثلاثة إلى ستة شهور، مما يؤثر سلبًا على ترخيص بعض المنشآت الصحية كالمستشفيات. وأنا أريد أن أذكر هنا شيئًا بسيطًا جدًا، المستشفى الخاص عادة يقوم على أربع دعامات تخصصية، إذا انتقلت إحدى هذه الدعامات ــ وهم الاستشاريون ــ إلى مؤسسة أخرى بدون الحصول على بديل لها يسقط الترخيص في الحقيقة، وهذه إشكالية كبيرة. فترخيص المستشفى يسقط، والآن هناك دعم من الحكومة في هذا الموضوع، ولكن مستقبلًا قد لا يكون هذا الدعم متوافرًا. هنا أريد أن أجيب أيضًا عما ذكره أخي الأستاذ أحمد الحداد بالنسبة إلى توفر الوظائف، بالنسبة إلى الأطباء، الأطباء حديثو التخرج من غير ذوي الخبرة تستطيع أن تحصل عليهم في يوم واحد، فهم مرخصون من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بينما الاختصاصيون لا تستطيع أن تحصل عليهم نهائيًا، فالترخيص يحتاج إلى فترة طويلة. أيضًا بالنسبة إلى تحديد الوظائف، معظم الذين تداخلوا ذكروا موضوع تحديد الوظائف وكيف يستطيع سعادة وزير العمل أن يحدد هذه الوظائف. في رأيي الشخصي إن تحديد الوظائف يجب أن يرتبط بالترخيص، فإذا كان هناك ترخيص لهذه الوظائف، فهذه هي الوظائف التي يجب أن يشملها القانون، والوظائف التي لا تحتاج إلى ترخيص قد لا يشملها القانون، مثلًا الوظائف الهندسية لابد أن يشملها القانون؛ لأنها تحت الترخيص، والوظائف الطبية تحت الترخيص، وهناك وظائف لا يوجد لها ترخيص، فهذه الإشكالية قد تكون محلولة. بالإضافة إلى هذا أذكر أن المملكة تتجه نحو الاستثمار من أجل دعم الاقتصاد، وهذا الاقتراح بقانون سوف يساهم مساهمة فعالة في الحفاظ على بيئة الاستثمار؛ لأنه يؤدي إلى استقرار الأعمال من خلال منحها مدة كافية للحصول على البديل. وكما ذكرت أختي وزميلتي دلال الزائد، لتكن البحرين رائدة في التشريع. نحن قد لا نتطلع إلى تشريع مماثل في الدول المجاورة، فلابد أن تخطو البحرين هذه الخطوة، وقد تأخذ الدول المجاورة بهذا التشريع من أجل تسهيل عملية التوظيف ودعم الاقتصاد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشرح هذا المقترح ولكن ما تفضلتم به يكفي، وأوضحتم الصورة بشكلها المتكامل. أحببت أن أرد على سعادة الأخ أحمد الحداد. أولًا فيما يتعلق بوجود شبهة عدم الدستورية أعتقد أنه عضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامة هذا الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. نقطة أخرى تفضل بها فيما يتعلق بالاتحادات، فإن الاتحادات طبعًا اختلفت، والاتحاد الحر أيضًا يمثل العمال وموافق على هذا المقترح. في نهاية الأمر إن وُجدت تحفظات فأعتقد أنها ــ وفقًا للمادة 94 من اللائحة الداخلية ــ لا تؤثر على فكرة المقترح القانونية ولا على جواز نظره. وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. مداخلتي ستكون محددة، أشكر اللجنة على مناقشة هذا الموضوع الشائك كما يتضح، وبعض المؤسسات التي تستند إلى الكفاءات والخبرات طبعًا تعاني من هذه المشكلة. في نظري يجب أن ننظر ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة ابتسام الدلال ــ إلى أن الترخيص يحتاج إلى مدة طويلة في هذه المهن المتخصصة التي ذكرتها. سؤالي: لماذا هذه المدة الطويلة في هذه المواضيع؟ فهناك عوائق في جميع مستشفيات العالم، حيث ينتقل الأطباء من مستشفى إلى مستشفى (بالتلفون)، من غير عقود، فإذا كانت الأمور مرخص لها من قبل الهيئات الطبية فالأطباء والمهنيون والمتخصصون ينتقلون بسرعة، وبعض الأحيان يغطون أكث​ر من مستشفى، فنحن هنا يجب أن نعرف لماذا هذه المعوقات في التعيين؟ لماذا مثلًا في الجهاز الطبي (نهرا) تأخذ 4 أشهر للحصول على ترخيص؟ أو نأتي إلى التأشيرات التي تعطى لمن تكون عقودهم من خارج البحرين، لماذا تتأخر الجوازات في إعطاء التأشيرات لهؤلاء؟ هؤلاء يجب أن تعطى لهم تأشيرة خاصة، حتى لو سياحية، بحيث يأتون ويقومون بالعمل. هناك معوقات لا أحتاج معها إلى تغيير القانون الحالي، بل يجب أن نحل المشاكل التي تعوق هذا المتخصص سواء في الطب أو في الجراحة أو في الهندسة أو غيرها، فأسهّل له الوصول إلى مكان العمل، وبعد ذلك أتخذ الإجراءات الأخرى في تعيينه من قبل المستشفى أو موافقة (نهرا) على الموضوع أو موافقة الهجرة والجوازات. أعتقد ــ كما ذكرنا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب السيد غانم البوعينين ــ أن هذا الموضوع موجود في القانون، إذا اتفق الاثنان صاحب العمل والمتخصص أو الدكتور على أكثر من ثلاثين يومًا قبل العمل فيمكن أن يعطى إجازة لمدة سنة، فأعتقد أن القانون الحالي يغطي هذا الموضوع، ولذلك أرجو أن ننظر في ذلك، وأتفق مع أخي وزميلي أحمد الحداد في أن نؤجل هذا الموضوع لدراسته أكثر. هذا هو موضوع مداخلتي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة لجنة الخدمات وأصحاب السعادة الأعضاء الكرام. أمانةً، مد فترة الإخطار بموعد العمل من شهر إلى 4 شهور هو مقترح ــ للأسف ــ فيه إجحاف بحق صاحب العمل وكذلك العامل. بالنسبة إلى صاحب العمل، في حال اكتشافه أن العامل غير لائق للعمل وكثير التغيب والتسيب وسوف يتسبب بالضرر من خلال قلة إنتاجيته، فهل ينتظر 4 شهور للاستغناء عنه؟! وبالنسبة إلى العامل فقد يفوّت عليه هذا المقترح فرصة عمل أحسن من الحالية وبراتب أعلى في حال حصوله عليها ويرغب بالانتقال إليها، ولكن التعديل الذي أدخل من قبل اللجنة الموقرة، والذي يجوز فيه للطرفين الاتفاق على أن تزيد مدة الإخطار على 30 يومًا وألا تتجاوز 120 يومًا أنصف الطرفين، العامل وصاحب العمل. أعتقد أن ما قالته الأخت العزيزة دلال الزايد في بداية الحديث وهو أن هذا الاتفاق فيه رضا وقبول للطرفين؛ منصف للجميع وأتمنى عليكم الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة والأعضاء على هذا الاقتراح بقانون، لأننا بصفتنا شركات تجارية نرى أن القانون الحالي لا يحقق التوازن والاستقرار في المؤسسات التجارية، ويمكن للعامل أن يخطر المؤسسة خلال 30 يومًا ويترك عمله، وإذا أراد صاحب العمل إنهاء الخدمة فيمكنه أن يعطيه 30 يومًا أو أكثر، أي يمكنه الاستمرار لمدة 3 أو 4 شهور. القانون الحالي يسبب إرباكًا للمؤسسات التجارية، فكيف يمكنها الحصول على الموظف البديل خلال 30 يومًا؟ إن هذه المادة تسري على العقود المحدودة، ويجب أن تكون هناك مدة كافية للحصول على بديل للموظف تتراوح بين شهر إلى ستة شهور من الطرفين. ففي قطاع التعليم والطب وفي الشركات التجارية من الصعب الحصول على موظفين بتلك السرعة، فأتمنى أن يكون الاتفاق بين الطرفين للحصول على بديل، وأن تكون المدة بالاتفاق بين الطرفين: صاحب العمل والموظف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على تقريرهم الجيد، وكذلك الشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح الذي أعتقد أنه يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل بإعطاء الطرفين فرصة لتحقيق البديل وخصوصًا في الأعمال والمهن التي يصعب فيها توفير البديل. في الواقع إن المقترح يقوم على مبدأ رئيسي هو أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كانت المهلة سابقًا شهرًا واحدًا وفي هذا المقترح تتحول إلى مدة أكثر فهذا الأمر هو شأن الأطراف المتعاقدة، وبالتالي لا مانع من الاتفاق على تحديد مدة أطول من شهر واحد. في نص المقترح الذي يقول "يجوز لطرفي العقد الاتفاق على أن تزيد المهلة" بيت القصيد، فالموضوع جوازي وليس إجباريًا على أي أحد من أطراف العقد، وبالتالي هذا المقترح الذي أمامنا ــ في الواقع ــ يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية: الأول: إنه عقد، والعقد شريعة المتعاقدين بين العامل وصاحب العمل. الثاني: هو أن المسألة جوازية ليس فيها فرض على أحد الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل. الثالث: إن هذا العقد الذي تحدد فيه المدة تم برضا الطرفين، فهذه المبادئ الثلاثة أساسًا تجيز النظر في هذا المقترح الذي أمامنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح وإلى المجلس الموقر. نحن اليوم أمام طرفين بينهما علاقة عمل أو بين أطراف في الإنتاج، فالمقترح خاطب فئة واحدة من العمال، أو من طرفي الإنتاج، فئة من أطراف العلاقة وهم أصحاب الوظائف العليا، سواء كنا نتكلم عن المهندسين أو الأطباء أو أساتذة الجامعات أو هيئات التدريس الأكاديمي، هذه الفئة المخاطبة بهذا القانون. سيدي الرئيس، هل نصيغ مادة قانونية تخاطب فئة ضد فئة وتراعي مصالح فئة ضد فئة؟! صياغة القاعدة القانونية هي أن تخاطب الكل، قاعدة قانونية محددة وواضحة المعالم تخاطب الأطراف كافة وتقف على مسافة واحدة من كل الأطراف. اليوم لو أقر هذا القانون ــ مثلما سبقني الإخوة الزملاء ــ فإن المؤسسات الصحية (المستشفيات) أو الأكاديمية تعاني وخصوصًا في هذه الظروف من المنافسة والمزاحمة في تكاتف المتخصصين من المؤسسات الأخرى، ونحن في هذه الظروف التي صعّبت على هذه المؤسسات عملهم. هل نجيز اليوم بسبب ظرف طارئ أصاب العالم كله سن قاعدة قانونية تخاطب مجموعة من الموظفين أو من أصحاب المهن والدرجات العليا، وفي الوقت نفسه هذه القاعدة نفسها تهضم الطبقة المتوسطة الأدنى، وهذه سوف تعيد من فرصها في الحصول على وظائف وتحسين معيشتها؟ سيدي الرئيس، القانون لابد أن يخاطب الكل ويقف على مسافة متساوية من الجميع. عندما أصيغ هذه القاعدة القانونية فالقانون لن يفرّق بين أستاذ جامعة أو طبيب متخصص أو غير متخصص. إذا قلنا إن العقد شريعة المتعاقدين فيمكن لصاحب المهن العليا أن يفرض شروطه وقت توقيع العقد مع صاحب المؤسسة، لأنه مطلوب ومجال عمله مطلوب في أي مكان، إنما العامل البسيط كيف يمكنه أن يملي شروطه على صاحب المؤسسة؟ لابد أن ننظر من الناحيتين الموضوعية والإنسانية. تقرير اتحاد نقابات العمال وضّح ذلك، حتى إنه تساءل عن صاحب العمل عندما يطالب بالتعويض من العامل الذي فرضت عليه ظروفه أن يوافق على هذا العقد أثناء توقيعه، وكان التعويض يعادل راتب 4 شهور، فمن أين سيدفع؟ هذا الأمر فيه نوع من التعسف وخصوصًا تجاه الطبقة العاملة المتوسطة وما دون ذلك. إن رد وزارة العمل مشكورة واضح وصريح، وهي خلال هذه السنوات والعقود قامت بحل المشاكل ما بين العمال وأصحاب العمل وتكونت لديها الخبرة والدراية. اتحاد نقابات عمال البحرين قال رأيه بصراحة وبيّن أن هذا ليس في صالح الطبقة العاملة، ولا ينبغي أن أعمم القانون على الجميع من أجل مجموعة مؤسسات تريد أن تحمي نفسها من طبقة عُليا من الموظفين، وكما قلت سابقًا للإخوان في المجلس إن هذه الطبقة التي ذكرت في مبررات مقدمي الاقتراح بقانون ــ ولا حاجة إلى أن أعيد وأكرر ــ لا يهمهم أن يعطوا مهلة أربعة أشهر إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكان آخر، ولا يهمهم المطالبة بالتعويض، وربما يصرون عند توقيع العقد ألا يلتزموا بالمدة المنصوص عليها في القانون النافذ، أعني مدة شهر للإخطار؛ لأنهم يعرفون أن مجال العمل مفتوح لهم في أي مكان، ولكن العامل البسيط الذي نسميه العامل غير الفني ما الذي يستطيع عمله إذا جاءه صاحب العمل بالعقد وبه هذا الشرط؟! أرجو أن نتريث، وندرس الموضوع دراسة جادة، وأن يرجع المقترح إلى اللجنة، وتحاول اللجنة أن تعدل فيه، وتنصف فيه الطبقة العاملة، وألا يهضم حقها بسن قاعدة قانونية تكون هي الطرف المتضرر بها، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لنرجع مرة ثانية إلى النصين لنرى إذا كان فيهما تناقض، أعني النص القائم والنص المضاف، النص القائم حاليًا بالنسبة إلى الفقرة الأولى (أ) وهي محل التعديل يقول: "يجوز لكل من طرفي العقد" أي العامل وصاحب العمل، ثم نأتي في الفقرة الثانية ونقول: "... إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق على أن تزيد مهلة الإخطار على ثلاثين يومًا"، ثم نضيف نصًا ثالثًا ونقول: "ويجوز لطرفي العقد الاتفاق على أن تزيد المدة على ثلاثين يومًا"، إذن هل نأخذ بالفقرة الثانية التي تقول: "إذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل جاز الاتفاق"، أم نأخذ بالفقرة التي تقول: "يجوز لطرفي العقد الاتفاق"؟ في الأولى أُعطي صاحب العمل الذي يريد إنهاء العقد الحق في أن يمد المدة، والفقرة المضافة تقول: يجوز لطرفي العقد الاتفاق، لا أعلم إذا كانت قراءتي سليمة وصحيحة، ولكن الإخوان مقدمي الاقتراح بقانون أقدر مني على ذلك. أرى أن هناك حالة ثالثة تتناقض في صورة من الصور مع النص القائم، مرة نقول إن لصاحب العمل فقط الحق في تمديد الاتفاق، ثم نأتي ونقول لطرفي العقد الحق في تمديد الاتفاق. أعتقد أنه إذا تم استبدال الفقرة الجديدة بالفقرة الثانية ــ استبدال وليس إضافة ــ يمكن أن تقرأ بطريقة صحيحة، ولكن إذا تم الإبقاء على الفقرتين وأضيفت إليهما فقرة ثالثة تتناقض بوجه من الوجوه أو تتعارض بوجه من الوجوه مع الفقرة الثانية، فإن الأمر بحاجة إلى نظر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل الإخوان الذين سبقوني في دعم الاقتراح بقانون. إن الهدف من الاقتراح بقانون هو إعادة تنظيم العلاقة، ليس بين الإخوان العاملين في جميع التخصصات وإنما في تخصصات محددة. والحقيقة هي أن هذا الأمر معمول به في القطاع الخاص، ففي القطاع الخاص إذا كان هناك رئيس تنفيذي أو مدير عام أو مدير استثمارات أو مدير متخصص فإنه حتمًا لا يستطيع أن يترك العمل إلا بعد مرور فترة معينة يتم فيها التسليم والاستلام ويسمى (Handover)، وأيضًا يشترط أن يقدم الخدمة ويقدم كل المعلومات لمن سيحل محله، ويتصرف دائمًا بمهنية. الآن بعض الإخوان يتحدثون عن مائة يوم أو ثلاثين يومًا ليس للعامل فيها راتب، وهذا ليس له علاقة بالرواتب، وليس له علاقة بالمزايا، هذا له علاقة بمهلة مغادرة الوظيفة فقط، وتنظيم هذه المهلة الآن، لأن القطاع الخاص يتطور، والاقتصاد يتطور، وهناك احتياجات ــ لن نتحدث عن البحرين فقط بل نتحدث عن كل العالم ــ لحركة عمالة عالمية، هناك بحرينيون مطلوبون للعمل في بريطانيا، وهناك بريطانيون يعملون في أمريكا، والعكس صحيح، هناك تخصصات وخبرات لا توجد، مهما عملت لا توجد في قطاعك الخاص، وبالتالي لابد من النظر إلى المستقبل، اليوم هناك بحرينيون يعملون في الكويت، لماذا؟ لأن هناك حاجة إليهم، على سبيل المثال: القطاع التعليمي في الكويت يحتاج إلى عمالة وافدة. قطاع التعليم بالتحديد وقطاع الصحة بالتحديد لا يعتمدان على المواطنة، بل يعتمدان على الخبرة وعلى التدرب، وبالتالي لا نستطيع غلق الأمور. بالنسبة إلى نص المادة ــ وقد يكون ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في آخر مداخلة صحيح ــ فعلًا هناك مشكلة في الإضافة، والاستبدال أفضل، النص يقول: يجوز لطرفي العقد الاتفاق، ومثلما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن العقد شريعة المتعاقدين، والقانون المدني ينص على أن هذه قاعدة أساسية تعلو حتى على القانون، إذا كان هناك تعاقد، فالتعاقد هو الذي يسود بإرادة حرة، ليس هناك من يفرضه على أحد نهائيًا. أنا عملت في القطاع الخاص طوال حياتي، يقدمون إليك العقد ويمهلونك 15 يومًا لتراجع نفسك، إذا وجدت نفسك في مركز قانوني ضعيف لا توقع، وإذا وجدت نفسك في مركز تستطيع أن تفاوض فيه ــ ودائمًا التفاوض موجود ــ فإنك تفاوض من أجل تحسين الشروط، ولكن هذا النص يقول إنه عند إنهاء العقد ينبغي أن يكون هناك اتفاق أولي من البداية على طريقة إنهاء العقد، وعلى فترة إنهاء العقد، ولا ينص على شيء خلال العقد، أي لا يكون هناك شيء مفاجئ. إن نص القانون النافذ ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ هو الذي به الخلل، هو الذي يعطي لصاحب العمل فترة إذا أراد إنهاء العقد، والأمر يفترض أن يكون بالتوافق، في حين يعطي للعامل فترة إنهاء العمل مباشرة، وهناك من يعاني من هذه المسألة، هل يعقل أن البحرين لا تتطور اليوم، والقوانين تصبح وكأنها قرآن منزل ونصوص مقدسة لا يمكن حتى التعديل فيها؟! إن هذا القانون صدر في السبعينيات ونحن نتحدث عن 2021م، مرّ على القانون ثلاثون سنة، الوضع الاقتصادي تبدّل، القطاعات تغيّرت، حتى السلوك الوظيفي تغيّر. أنا لست ضد التعديل، حتى موضوع تحديد الأعمال، أتفق مع من تفضل بأنه يفترض أن يكون هناك تحديد للقطاعات، ولكن من الممكن التعديل في الصياغة القادمة، أعني عندما يأتي في صيغة مشروع بقانون، وينبغي ألا نقول إننا لا نريد التعديل لأن عندنا نزعة ــ مع الاحترام والتقدير للجميع ولا أقلل من شأن أحد ــ محافظة كما هي عند جهات معينة خارج المجلس الموقر، ترفض التغيير. اليوم الحياة تتغير وتتطور، ولابد أن ننظر إلى مجال التطوير ومجال التنظيم بما لا يخل بالعدالة بين المراكز القانونية أو الحقوق أو أيضًا المصالح. أنا مع هذا الاقتراح بقانون لأنني أحد مقدميه، ولكن أيضًا عندي عقل مفتوح لأستمع لما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ وهو شخص عزيز جدًا ــ من أن هناك خللًا بيِّنًا في الفقرة (ب)، وما يأتي من إضافة لطرفي العلاقة، ومن الممكن الاتفاق على مخرج معين إذا كان هذا الاقتراح مقبولًا عند الإخوان الآخرين وعند اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد مقدمي الاقتراح، وسأركز على القطاع الصحي فقط، وأثني على كلام الزميلة الأخت جميلة سلمان. كما هو معروف توجد مستشفيات خاصة تعمل على راحة المواطنين والمقيمين وتقديم كل ما هو مفيد لتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية. هذه المستشفيات الخاصة تعمل 24 ساعة، لديهم أطباء واختصاصيون لديهم الخبرة الطبية، وهم يقومون بتدريب الأطباء والطاقم الطبي من حديثي التخرج بالمستشفيات، ولكن هناك مشكلة، هؤلاء الذين يعملون في المستشفى يخرجون من المستشفى ويذهبون إلى مكان آخر من أجل زيادة الراتب، وهذا حق لهم، ولهم حرية الخروج، ولكن على الأقل لابد أن يكون هناك قانون يلزم المتدربين بالبقاء في المستشفى مدة 3 سنوات للخدمة في المستشفى، وإذا أرادوا الخروج فعليهم أن يقدموا الاستقالة قبل 3 أشهر. وهذا اقتراح بقانون سيذهب إلى الحكومة وسيصاغ في صيغة مشروع بقانون ويأتي إلينا مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها المفصّل، وعلى الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون. كما أشكر الدكتورة ابتسام الدلال قائدة الفريق الذي قدّم هذا الاقتراح بقانون، وهو اقتراح عملي يعالج ثغرة في المادة (99) ولم يُحدد إن كانت تسري على العقود غير محددة المدة بخلاف دول الخليج الأخرى، وهذا الاقتراح يعطي الفرصة للعامل للانتقال من عمل إلى آخر، وكذلك يعطي فرصة لصاحب العمل حتى يبحث عن بديل قبل انتقال العامل إلى عمل آخر؛ وأرى أنه يتيح المجال للطرفين للبحث عن بديل. هذه المساواة والتوازن جائزان دستوريًا، وبالتالي فكرة الاقتراح يجوز النظر فيها، وتتماشى مع المادة (94) من اللائحة الداخلية التي تقول: "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة لإبداء الرأي في فكرته، ... وتعد اللجنة تقريرًا يُعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه"، وهذا ما قامت به اللجنة، ولن أناقش أو أدخل في تفاصيل الاقتراح نفسه لأنه ليس هناك مجال للبحث الآن، وإنما مجاله عندما يأتي إلينا الاقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون يعرض على المجلسين لمناقشته وإقراره، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، الحمد لله رب العالمين نجد من مداخلات الأعضاء بشأن هذا المقترح أن غالبيتهم توافقوا معه باستثناء عضوين أبديا رأيهما ونحترمه مع الرد على ما تم التطرق إليه. أولًا: هذا المقترح لا مساس فيه بالعامل البسيط، وما طرح في هذا الجانب خطأ، ومبني على فهم مغلوط للاقتراح بقانون. ثانيًا: لم نتحدث فيه عن جائحة كورونا، فهذا الاقتراح بقانون جاء بشكل عام لينظم العلاقة. ثالثًا: إن القواعد العامة المجردة التي تمت إثارتها ــ ورئيس هيئة المستشارين القانونيين موجود ــ الأصل العام فيها أن تكون قاعدة عامة مجردة موجهة إلى العامة قابلة للتطبيق، ولكن هذا لا يمنع من أن يخص القانون مخاطبة فئات معينة نظرًا إلى طبيعة الأحكام الخاصة، ويعمل على تنظيمها، وبالتالي ما قيل في هذا الشأن أيضًا مردود عليه. الاقتراح جاء بنص عام وحدد الأمر في نطاق معين، وخص الأعمال الصعبة الحيوية التي يصعب إيجاد عمال فيها، فحدد النطاق، وأحال إلى وزير العمل تحديد هذه الأعمال. طبعًا سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأخ جميل حميدان والوزارة قبل إصدار القانون درجت في تنظيمات العمل على الخبرة في نطاق تأسيس تلك الأعمال، على سبيل المثال: عندما تم إصدار القرار رقم 23 لسنة 2013م بشأن تحديد الشروط والظروف لتشغيل الأحداث والمهن والصناعات والأعمال الشاقة، طُلب تحديد تلك الأعمال التي معها يحظر تشغيل الأحداث، وجاء قرار وزير العمل متضمنًا 42 مجالًا من مجال الأعمال والمهن الخطرة التي حضر فيها أن يتم تشغيل الحدث، وهناك قرارات صادرة بشأن الأعمال التي يحظر فيها تشغيل النساء والتي تم تخصيصها بأنها الأعمال التي تعد خطرة أو من الأعمال الشاقة، حيث صدر قرار عن وزير العمل حدد فيه الأعمال التي تعتبر من الأعمال الشاقة والخطرة، بالإضافة إلى عدد من القرارات الأخرى، وبالتالي لن يصعب على وزير العمل بالتشاور والتوافق مع كل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة؛ أن يتم تحديد تلك الأعمال. وأعيد وأكرر أن الأعمال التي نتحدث عنها لا تمس البسطاء من العمال بل تمس طابعًا معينًا ممن يمتلكون صفة وظيفية يندر وجودها، فهذه هي الحماية. كما يتضح أن قانون العمل البحريني في كل نصوصه وأحكامه ضمن وكفل الحقوق بشكل متوازن، سواء لصاحب العمل أو للعامل. ومع احترامي الشديد لما تفضل به سعادة الأخ غانم البوعينين في هذا الجانب، وجاء متداركًا بأنه من الممكن التعديل في الفقرة؛ فإننا قضينا وقتًا في دراسة هذا التعديل، وقمنا بتعديل المقترح، والدكتورة ابتسام الدلال تابعت مع اللجنة المختصة وتم التعديل، وما انتهينا إليه الآن هو الذي نراه مجديًا، وهو الآن اقتراح وإذا تم التوافق عليه يأتي بعده رأي هيئة التشريع والرأي القانوني ورأي الحكومة إلى أن يكون هناك مشروع قانون، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأعتذر عن طلب الكلمة مرة ثانية. أشكر أختنا العزيزة الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات، وقد أثارت نقطتين، الأولى بشأن موضوع أنني عضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهذا صحيح بدون شك، ولكن بحسب النظام الداخلي لمجلس الشورى يحق لأي عضو إذا ارتأى أن هناك نوعًا من المستجدات في هذا الشأن أن يبدي وجهة نظره، ولا أعتقد أنني خالفت هذا الأمر عندما تحدثت عن هذا الموضوع اليوم بالنسبة إلى وجود شبهة قانونية. وأعتقد أننا جميعًا متفقون، وعندما نتكلم عن هذا الموضوع فهذا موضوع مهم يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويجب أن نأخذ الحذر كما تفضل أخي العزيز سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في هذا الشأن، فليس هناك نوع من التعجل لطرح هذا الموضوع، والأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة ابتسام الدلال والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ذكروا أن هذا القانون هو خاص بفئات معينة من الذين يعملون في تخصصات ربما نادرة، فلماذا لا تسحبوا هذا الاقتراح ومن ثم تعيدونه إلى المجلس بعد أن يتم تضمينه هذه الفئات بالتحديد؟! حتى تكون الصورة واضحة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو الذين لديهم اعتراض، أما عندما يقر القانون بهذه الطريقة فمعنى ذلك أنه سيطبق على الجميع وليس على فئات معينة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لإعطائي الفرصة مرة ثانية. الحقيقة إن الوضع الاقتصادي في البحرين اليوم يتطور كما ذكر أخي وزميلي الدكتور عبدالعزيز أبل، والتشريعات يجب أن تتطور، ولا يجوز أن نتكلم عن تطور اقتصادي واستثمارات هائلة في ظل تشريعات جامدة، بل لابد أن نطور أيضًا ونتماشى جميعًا مع التطور، سواء في الأمور التشريعية أو الأمور التنفيذية وإلى آخره. أحد الزملاء ذكر أن هذا الموضوع يُفوِّت الفرصة على العامل، وأحب أن أقول إن الفرصة لا تفوت أبدًا؛ لأن الجهة الأخرى التي طلبت هذا العامل تعرف أن هناك ترخيصًا، وهذا الترخيص قد يستمر إلى أكثر من ستة شهور، هو سوف يعطى فقط شهرين أو ثلاثة شهور أو أربعة شهور، وربما حتى بالتوافق مع جهة العمل يعطى شهرًا، لأننا تركنا موضوع المدة من شهر إلى أربعة شهور، فليس هناك تفويت لأي فرصة، وليس هناك إحباط لهذا العامل، والموضوع هو موضوع العقد بين العامل وبين صاحب العمل، وهذا الموضوع يأتي بالتوافق، ليس هناك إجبار، قد لا يقبل العامل ويضطر صاحب العمل إلى أن يوافق، هناك نوع من العقد، فلا أعتقد أن هناك أي مشكلة، وأدعو زملائي إلى طرح هذا الموضوع للنظر فيه، وأنا مستعدة لاستقبال جميع الآراء، وإخوتي مقدمو الاقتراح لديهم الاستعداد لاستقبال جميع الآراء، ونود أن يمر هذا الموضوع للنظر فيه ونقاشه بسرعة لكي يخرج إلى المجتمع، صحيح أنها فئة صغيرة ولكنها حيوية جدًا، وكل المؤسسات التجارية والتعليمية والأكاديمية والهندسية والمستشفيات تتطلع إلى هذا الموضوع، لأنه موضوع عائق، ولكن لم يتحدث أحد لأنه لا يوجد من تحرك لحلحلة هذه القضية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر مقدمي الاقتراح على هذا المقترح الجيد، وأشكر الدكتورة ابتسام الدلال لأن هناك مشكلة بالفعل وهي أقرب الناس التي تعاني من هذه المشكلة لأنها في الحقل نفسه. الاقتراح سوف يغطي جهة كبيرة من نقص حاصل حاليًا. لقد استوقفتني بعض المداخلات من بعض الإخوان، بداية مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الأخ غانم بن فضل البوعينين ومداخلة الأخ فؤاد الحاجي، والأخت ابتسام الدلال ذكرت أن المستشفيات ستتأثر إذا لم يطبق هذا القانون، فعندنا مشكلة. أيضًا الدكتور أحمد العريض وهو في الحقل نفسه ذكر ملاحظات مهمة جدًا، والأخ صباح الدوسري أدلى بمداخلة في الجزء الأول منها مع الاقتراح وفي الجزء الآخر كأن لديه تخوفًا، وكذلك الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان. إضافة إلى ذلك لدينا تجربة غير جيدة مع قوانين العمل السابقة التي أقرت، والآن بدأت تظهر المعاناة منها، وكلنا نعلم الوضع في الأسواق المحلية من العمالة وغير ذلك. سيدي الرئيس، المقترح جيد، وكلنا معه ولكن قبل أن نقر هذا المقترح أرى أن يرجع إلى اللجنة وتنظر في كل الملاحظات التي تفضل بها الإخوان، ويرجع إلينا المقترح بصورة شبه كاملة، حتى تفند جميع هذه الملاحظات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للجميع على مناقشة هذا الموضوع الشائك. فقط أريد أن أضيف شيئًا مهمًا بشأن العقول، وخصوصا بالنسبة إلى الأطباء والاستشاريين مهما كانت مناصبهم، إذا رغب الاستشاري أو المتخصص في عالم الطب في الخروج، عادةً يعطى شهرًا، وخشيتي من الموافقة على هذا الموضوع، فأحيانًا الأضرار لن تصيب المتخصص الذي سيخرج ولكن بعض هؤلاء الأطباء يسيؤون استخدام صلاحياتهم ويسيؤون إلى المؤسسة نفسها إذا فرض عليهم القانون وهم لا يرغبون في العمل في هذه المؤسسة، كيف يسيؤون؟ في بعض الأحيان يسيؤون من خلال عدم التشخيص الجيد وعدم مواصلة العمل بإخلاص، فأعتقد أن المؤسسة الطبية التي ستفرض على هذا العامل أن يعمل ثلاثة أو أربعة أشهر أو ألا يخرج من العمل قبل مضي 30 يومًا هي التي ستتضرر، وستعاني المؤسسة من هذا الموضوع، وأعتقد أن التخلص منهم أفضل للمؤسسة وليس للمتخصص، وهذا حصل كثيرًا في بعض المستشفيات. أعتقد أن الموضوع يجب أن يعاد إلى اللجنة لدراسته، وخصوصًا فيما يتعلق بمجال الطب، ففي بعض الأحيان يحدث شيء خطر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر عن طلب الكلمة مرة أخرى، ولكن أحببت أن أبين للأخ أحمد الحداد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ليست هي من تحفظ بل جمعية رجال الأعمال البحرينية على لسان الوجيه أحمد بن هندي، وقد ورد هذا في أغلب الصحف هذا الصباح، فالغرفة كانت موافقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، باختصار، ما أحببت أن أقوله هو أن هذا مقترح، فليس هناك ما يستدعي إعادته إلى اللجنة، لأنه ليس لدينا أي اختلاف على الصياغة ولا على المضمون ولا على أي شيء، وهذه مجرد آراء، وأرى أن يتم إقراره، وسوف يمر بمراحل، سوف يمر على الحكومة واللجنة الوزارية وسوف تبديان ملاحظاتهما، كما سيذهب إلى هيئة التشريع والرأي القانوني، وإذا كان هناك ما يستدعي إعادة الصياغة فسوف تقترح إعادة صياغته، ومن ثم سيذهب إلى مجلس النواب، وأيضًا إذا كان هناك ما يستدعي تعديله أو إعادة الصياغة فسوف يتم ذلك. أرى ــ سيدي الرئيس ــ أن نختم الموضوع، وتتم الموافقة على توصية اللجنة، لأنه في نهاية المطاف مقترح. الأمر الآخر أن هذا ليس بالشيء الجديد وخصوصًا في التشريعات المقارنة، مثلًا: المادة 44 من قانون دولة الكويت ــ هذا فقط كي يأخذ المجلس فكرة ــ تنص على أن تكون مدة الإخطار ثلاثة أشهر في حالة إنهاء العقود غير مُحددة المدة، ولا تقل عن هذه المدة سواء للعامل أو لرب العمل، فهذه المُدد ليست بدعة تشريعية، وعندما نقترح إطالة المدة أكثر من شهر فهذه ليست بدعة تشريعية غير موجودة في القوانين المقارنة، وأتكلم بالذات عن قانون العمل الكويتي المادة 44، حيث إن هذا البند موجود في قانون العمل الكويتي، ولم يُذكر أن في هذا إجحافًا بحق العامل وأنه سوف يفوت عليه فرصة لأن القانون نظّم كذلك إعطاءه فرصة للبحث عن عمل في المواد اللاحقة، وبالتالي لا أرى أن فيه أي نوع من الإجحاف، فهو سوف يكون عقدًا رضائيًا، وبالتفاهم على المدة المناسبة، والنص كذلك فيه مرونة ولم يشترط أن تكون المدة أربعة أشهر بشكل إلزامي أو لابد أن تكون ثلاثة أشهر أو شهرين أو غير ذلك بشكل إلزامي، هذه المدة يتم الاتفاق عليها بين العامل ورب العمل. النص أساسًا يتسم بالمرونة، وأتمنى أن يتم التصويت بالموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين ثم سأقفل باب النقاش، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة الموقرة على تقريرها، وأشكر زملائي الأفاضل مقدمي المقترح. تفضل زميلي العزيز الأخ الدكتور محمد علي حسن وقال إن العقد هو شريعة المتعاقدين، وأنا أتفق معه تمامًا في هذا الأمر. معالي الرئيس، إذا كان صاحب العمل لديه عقد عمل لوظيفة شاغرة، وهناك عامل قَرَأَ العقد جيدًا وأبدى موافقته على شروط العقد، فما هو المانع من إبرامه؟! هناك تخصصات لا يُمكن تعويضها بسهولة، وكثير منا في المجلس من أصحاب الأعمال ويعلمون هذا الكلام جيدًا. هناك إجراءات طويلة تحتاج أحيانًا إلى أكثر من ثلاثة أشهر لتعويض العامل، وأحيانًا تتطلب طبيعة العمل وقتًا للتدريب الخاص في المؤسسة، وليس ذلك في مجال الطب فقط بل في مجالات أقل أهمية أيضًا. هذا المقترح هو تطور كبير في تشريعات مملكة البحرين، وأتمنى الموافقة عليه ليأخذ دورته التشريعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      في نهاية هذا النقاش أقول إن هذا مقترح بقانون جدلي، أعني أن البعض ينظر إليه باعتباره ضرورة، بحيث تكون فرصة ترك العمل متاحة للطرفين، وأن يتفقوا على شروط العقد، والبعض الآخر ــ من أصحاب
      العمل ــ يعتقدون أن مدة الشهر قد تكبدهم خسائر، وخاصة بالنسبة إلى الوظائف المهمة في مؤسساتهم، وبالنسبة إلى العامل يقول إن تطويل المدة قد يؤدي إلى خسارته فرصة الحصول على عمل أفضل، وكلا الطرفين لديهما وجهات نظر، وهي وجهات نظر متباينة. أيضًا الحكومة لها وجهة نظر ضد هذا التعديل، والاتحاد العام لنقابات العمال لديه وجهة نظر ضد هذا التعديل، وجمعية رجال الأعمال لديها وجهة نظر ضد هذا التعديل، وأيضًا من جانب آخر غرفة تجارة وصناعة البحرين مع هذا التعديل وكذلك الاتحاد الحر لنقابات العمال؛ فهناك من يرى أن هذا التعديل مهم، ويجب أن يمر وضروري، والبعض يجدون أنه سيُخل بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل. الآن مثلما قالت الأخت جميلة سلمان إن هذا مجرد مقترح بقانون توصي اللجنة بجواز النظر فيه، وسوف يأخذ مراحل كثيرة، حيث سيذهب إلى الحكومة للصياغة ثم يحال إلى مجلس النواب، وسوف يتضمن رأي الحكومة وثم رأي الإخوة في مجلس النواب، ثم سيأتي أيضًا إلى مجلسكم الكريم، وفي الأخير قد تدخل عليه بعض التعديلات وبعض الإضافات. الأمر الآخر هو أن بعض الإخوة يجدون أنه من الضروري التأني في الأمر، وإعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والأخذ بعين الاعتبار ما تم طرحه من آراء في المجلس؛ والتزامًا باللائحة الداخلية مادام أن هناك اقتراحًا بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة الموقرة فسوف أطرح هذا الطلب للتصويت؛ لأنه أتى من أكثر من عضو مثل الأخ حمد النعيمي والأخ الدكتور أحمد العريض والأخ فؤاد الحاجي والأخ أحمد الحداد. سوف أطرح للتصويت طلب إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار ما طُرِحَ من آراء، وإذا لم يحصل الطلب على موافقتكم فسوف نطرح توصية اللجنة للتصويت لاتخاذ القرار المناسب. هل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن سوف نطرح توصية اللجنة للتصويت. وأطلب من الأخت مقررة اللجنة قراءة التوصية مرة أخرى. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ووفقـًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته (بصيغته المعدّلة)، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، وجمعة محمد الكعبي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وجميلة علي سلمان، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. بهذا أجاز مجلسكم الكريم النظر في الاقتراح بقانون، وسيحول إن شاء الله إلى الحكومة لصياغته وسوف يُعاد إليكم في صيغة مشروع قانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:30 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                                                رئيس المجلس



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، وجمعة محمد الكعبي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وجميلة علي سلمان.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/11/13/14/15/16/18/2021/22/23/24/25/26/27/28/2930/33/34/37/38/39/40/41/4243/47/50/51/52/53/54/56/5961/62/63/64/66/67/68/69/7071/72/73/74/75/76/78/79/8082/85/87/88/89/91/93/94/96
    02
    وزير شؤون الشباب والرياضة
    الصفحة :50/59/67
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :85/87/88/89/103
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :7/19/25/55/92/110
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :8/15/35/43/69/70/71/72/7374/75/82/108
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :12/24/33/51/66/107
    07
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :16/17/20/21/26/27/28/112
    08
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :22/39/65
    09
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :23
    10
    سمير صادق البحارنة
    الصفحة :30/42
    11
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :38/100
    12
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :40/89/114
    13
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :47
    14
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :52
    15
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :54/96
    16
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :56
    17
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :13/62/93
    18
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :62/99
    19
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :63/98/114
    20
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :64/116
    21
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :77
    22
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :78/79/89/118
    23
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :81
    24
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :94/111
    25
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :97/113
    26
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :101
    27
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :104
    28
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :112
    29
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :106
    30
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6
    31
    الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :14
    32
    مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية
    الصفحة :21
    33
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :37