الجلسة الثالثة عشرة - العاشر من شهر يناير 2021م
  • الجلسة الثالثة عشرة - العاشر من شهر يناير 2021م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 10-1-2021م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __


    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب‌-   رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج -  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د -     رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • و -  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ​ز - رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين - بصيغتها المعدلة - المقدمة من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).



  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م.
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​​​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي.
  • ​تقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الحوار الافتراضي بعنوان دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل الانتقال نحو نظم غذائية أكثر استدامة في إفريقيا، والمنعقد (عبر تقنية الفيديو)، بتاريخ 15/12/2020م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة عشرة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 13
    التاريخ: 26 جمادى الأولى 1442هـ
    10 يناير 2021م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى 1442هـ الموافق العاشر من شهر يناير 2021م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو صباح سالم الدوسري.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.


      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى. هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
      1. السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      2. السيدة نوال أحمد العويض مدير الشؤون الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
      3. السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي معلومات.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. المهندسة شوقية إبراهيم حميدان الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة.
      2. الدكتور إبراهيم يوسف أحمد مدير إدارة الرقابة الحيوانية.
      3. السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني بشؤون البلديات.
      4. السيد محمد صادق الأمين المستشار القانوني بشؤون الزراعة.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      - السيد محمد عبدالمنعم العيد مستشار قانوني.
      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، واعتذر عن المشاركة في هذه الجلسة صاحب السعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي لظرف خاص، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين ــ بصيغها المعدلة ــ المقدمة من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشـروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م. وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وأطلب الآن من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتــور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 68)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتــور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة (السابقة) بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى القاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات التالية: أولًا: إن مشروع القانون يتعارض مع فلسفة أنظمة التأمين الاجتماعي، التي تحدد شروط المستحقين للمعاش التقاعدي للمتوفى، وتتضمن العديد من الضوابط عند تنظيمها للأحكام القانونية المتعلقة بالمستحقين للمعاش، ومنها وقف المعاش التقاعدي في حال انتفاء الحاجة إلى الإعالة، وعلى سبيل المثال يتوقف صرف نصيب البنت من المعاش المستحق لها عن والديها إذا تزوجت، كما ينقطع نصيب الابن من المعاش المستحق له عن والديه عند بلوغه سن الثانية والعشرين. ثانيـًا: إن تحقيق مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (5) و(18) من الدستور يقتضي عدم منح الزوج استحقاقـًا (عامًا مطلقـًا بدون أي قيد) في معاش زوجته المتوفاة، بل التمسك بما ورد في القانون الحالي وبخلاف ذلك يختل مبدأ المساواة بينه وبين غيره من المستحقين باعتبار أن جميع المستحقين قيدت حقوقهم بقيود وضوابط، وقد خلا مشروع القانون من إدراج أي ضوابط متعلقة باستحقاق الزوج. وقد قضت المحكمة الدستورية البحرينية بأن: "مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا يقوم على معارضة جميع صور التمييز بين المواطنين؛ إذ إن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادتين (4) و(18) من الدستور؛ بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ما يكون تحكميًا، ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم مُلبيًا لها. وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المُشرّع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلًا إليها". ثالثـًا: الأصل شرعـًا وقانونـًا أن الزوج مكلف بالإنفاق على زوجته وأولاده القصر، ولا تكلَّف الزوجة في حياتها بالإنفاق على زوجها أو أولادها القصر حتى وإن كان الزوج معسرًا أو عاجزًا عن العمل، ولذلك لا يجوز تخصيص نصيب من معاش الزوجة بعد وفاتها للزوج، والنص الحالي عندما أعطى الزوج نصيبـًا في معاش زوجته قصر ذلك على حالة عجزه عن العمل، وجاء ذلك على سبيل الاستثناء لمعالجة حالة إنسانية ولا يجوز التوسع فيها. رابعـًا: إن مشروع القانون في حال إقراره قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الصناديق التقاعدية، حيث ترى اللجنة ضرورة إجراء دراسة اكتوارية حوله للوقوف على مدى تأثيره على الصناديق وعلى زيادة العجز فيها. خامسـًا: ترى اللجنة أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة سيؤدي إلى الانتقاص من نصيب بقية المستحقين والإضرار بمصالحهم، حيث إن المعاش ــ وفقـًا للقانون النافذ ــ يتم صرفه بالكامل لأبناء الزوجة وبناتها الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش. ومن جهة أخرى، فإن الزوجَ مسؤولٌ عن الإنفاق على أبنائه القصر، وإن استحقاقهم لمعاش والدتهم المتوفاة لا يضر بمصلحة الزوج، بل سوف يخفف عنه عند الإنفاق عليهم. سادسـًا: يكفل قانون الأسرة حق الزوج في الحصول على نفقة من أحد الأبناء أو جميعهم في حال عجزه عن الكسب، حيث نصت المادة (64) من قانون رقم (19) لسنة 2017م بإصدار قانون الأسرة على أنه: "يجب على الولد الموسر كبيرًا كان أو صغيرًا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه". إضافة إلى ذلك، فإن القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي نص في المادة 3 منه على استحقاق العاجزين عن العمل والمسنين للمساعدة الاجتماعية المقررة وفقـًا لهذا القانون، والزوج قد يكون عاجزًا عن العمل بسبب إصابته بمرض يمنعه كليـًا أو جزئيـًا من كسب عيشه أو عيش أسرته التي يعولها ولم يجاوز سن الستين، أو مسنـًا تجاوز سن الستين وليس له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ولا مال كافٍ يعتمد عليه في معيشته، ففي هذه الأحوال يستحق المساعدات الاجتماعية المقررة في القانون. سابعًا: تتوافق أغلب التشريعات الخليجية والعربية، مثل تشريعات دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، على عدم استحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة، إلا إذا كان مصابـًا بالعجز عن العمل أو الكسب. وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، المتخذ في الجلسة الثامنة المنعقدة يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الخدمات وإلى الزملاء أيضًا في مجلس النواب على عدم موافقتهم على هذا الاقتراح. ينبغي ــ وقلت هذا الكلام سابقًا وأقوله الآن ــ على من يريد تعديل أي قانون من قوانين التأمين الاجتماعي سواء الحكومي أو الخاص أو العسكري لإضافة أي مزايا أن يعلم أنه ليست هناك موارد مالية في الصناديق الآن لتغطية أي مزايا أخرى، وأتمنى على الإخوة الزملاء الذين يريدون تعديل هذه القوانين أن يبحثوا عن كيفية توفير موارد مالية لسد العجز وليس التقدم باقتراحات لتوسيع قاعدة العجز، وقد قلنا هذا الكلام عند مناقشة أكثر من اقتراح وأقول لكل الزملاء ــ مع كل الاحترام والتقدير لهم ــ إننا نرغب في توفير خدمات إضافية للمتقاعدين والمؤمن عليهم ولورثتهم ولأبنائهم ولبناتهم، لكن الصندوق في وضع مالي سيئ لا يحتمل كل هذه التعديلات. أكرر شكري للإخوة في اللجنة على عدم موافقتهم على هذا المشروع والمشروعين التاليين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. يعتبر هذا الموضوع المعروض أمام مجلسكم الموقر من الموضوعات التي يجب أن يعرف المتابع لهذه الجلسة حقيقة موقف لجنة الخدمات وموقف المجلس فيها في المداولة الأولى، لجنة الخدمات حرصت على أن يكون موقفها مستندًا إلى الحجة القانونية والأدلة المناسبة. ردًا على ما أثير في أكثر من موقع باعتبار معاش الزوجة المتوفاة إرثًا علينا أن نضع السؤال في نصابه الصحيح، هل مال التقاعد هو مال يورّث أم هو مال عام؟ وماذا يقول القانون والشرع؟ بالنسبة إلى رأي القانون الأمر معلن وواضح ومحسوم بأنه مال لا يورّث، وأما بالنسبة إلى الرأي الشرعي فهناك قرار صادر عن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي في إبريل 2005م، وهذا القرار صدر ردًا على سؤال حول هل يجب دفع الزكاة عن الأموال الموجودة في صندوق التقاعد؟ فكانت الإجابة أنه لا تجب الزكاة على الأموال الموجودة في الصناديق التقاعدية؛ لأنها أموال عامة تخضع لرقابة الدولة، فكيف لا أدفع الزكاة عن هذه الأموال باعتبارها مالًا عامًا، ومن جانب آخر أطالب بتوريثها لأنها تركة للمتوفاة؟! كما تفضل الأخ المقرر هناك في القانون النافذ ضوابط وقيود لصرف المعاشات التقاعدية على الابن حتى بلوغه سن 22، والبنت لا تستحق المعاش التقاعدي إذا تزوجت، والأرملة لا تستحق معاشًا تقاعديًا عن زوجها إذا تزوجت، أما المشروع بقانون الماثل أمامنا اليوم فإنه يعطي للزوج الحق في الحصول على معاش زوجته مدى الحياة، فهل هذه عدالة ومساواة؟ أين هي هذه المساواة؟! لهذا ــ يا معالي الرئيس ــ بعد تفنيد الموقف من موضوع استحقاق الزوج لمعاش زوجته المتوفاة فإن الموقف الصائب هو عدم اعتبار هذا المعاش إرثًا، وفي حالة اعتباره إرثًا فلماذا لا يستحقه الابن إذا تجاوز سن 22 أو إذا تزوجت البنت أو إذا تزوجت الأرملة؟ أشكر الأخ جمال فخرو على ما تفضل به، خلال الأسابيع الماضية تسلمت لجنة الخدمات رسالة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تتعلق بالإصلاحات الستة المستعجلة للصناديق التقاعدية، هذه الإصلاحات تعطينا رسالة واضحة بشأن وضع الصناديق التقاعدية؛ فمنح أي مزايا جديدة أو تعديل قانون التأمين الاجتماعي لن يكون إيجابيًا على المستوى البعيد، وهذا هو رأي أصحاب الاختصاص ــ وهم طبعًا خبراء في التأمين والاقتصاد ــ ولا يخفي علينا جميعًا الأوضاع الاقتصادية وبخاصة وضع الصناديق التقاعدية، فأي مساس بهذه الصناديق سيؤثر على المشتركين وعلى عمر هذه الصناديق. السؤال الذي يجب أن يدركه أي مؤيد لهذا القانون هو: هل الصناديق التقاعدية قادرة على الوفاء بهذا الالتزام؟ وكم عدد المستفيدين فيما لو أقر هذا القانون؟ للأسف جميع الآراء المؤيدة تذهب إلى جانب وتغض الطرف عن جوانب أخرى أكثر أهمية. بودي أن أؤكد مجددًا أن نظام التأمين الاجتماعي قائم على أساس التكافل الاجتماعي، وبالتالي لا تنطبق عليه شروط الإرث والتركات سواء كان في الجانب الشرعي أو القانوني. نقطة أخيرة، بالإضافة إلى ما ورد في التقرير في البند "ثانيًا" من مبررات اللجنة أود أن أشير إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في 25 مارس 2020م، الذي يقضي بأن الطبيعة القانونية للحق في المعاش أنه لا يورّث، ولا يقوم على اعتبارات حسابية. وإن كان بالإمكان الاستماع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين في هذا الجانب، ولكم كل الشكر والتقدير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم. بداية أؤكد توافقي مع ما انتهت إليه اللجنة من توصية، وأحببت أن أضيف أننا في مناقشاتنا منذ الفصل التشريعي السابق بالنسبة إلى القوانين ذات العلاقة بالأمور التقاعدية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري أو المدني أسسنا لطلب، بحيث تتم مراجعة تلك التشريعات كونها وحدة واحدة نتيجة للظروف الراهنة. وتماشيًا مع بعض الآراء القانونية التي صدرت بهذا الشأن. فيما يخص المشروع وما تضمنه من ميزات تأمينية كان بودي التركيز على أن هيئة التشريع والرأي القانوني قد جاءت في الصفحة 371 من التقرير برأي ــ لابد أن يراجع مع الهيئة ــ سأقرأ هنا ما تم إيراده فيه: "وحيث إن القانون الموحد بين الزوج والزوجة الخاضعين لأحكامه سواء في حقوقهم التأمينية أو التزاماتهم المالية، وفي الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشيهما، إلا أنه حين نظم شروط استحقاق كل منهما للمعاش المستحق عن الآخر أضاف بالنسبة للزوج شرطًا مؤداه أن يكون عاجزًا، ومن ثم يكون قد أقام في هذا المجال تفرقة غير مبررة مخالفًا بذلك مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة 18 من الدستور، وبناء على ما تقدم فإن الاقتراح بقانون جاء متوافقًا مع النصوص الدستورية المستقر عليه لدى القضاء الدستوري المقارن في هذا الشأن، ويحقق العدالة والمساواة في إحدى صورها". هذا الرأي جاء من هيئة التشريع والرأي القانوني بأن النص النافذ حاليًا فيه شيء من عدم المساواة، وأن ما تم اقتراحه سيحقق تلك المساواة، وإن اختلفت في بعض الأمور الواردة في مشروع القانون فإن رأي الهيئة يستحق أن نقف عنده، وهي من المراجعات التي نرغب في مراجعتها. أتفق مع الأخ جمال فخرو وكذلك ما اتجهت إليه اللجنة من توصيات ــ وهو ما نكرره دائمًا ــ من أنه في الوقت الراهن ينبغي على المشرّع أن يؤدي دوره في وقف أي مزايا في التشريعات، لأننا نعلم أنه لابد أن تكون هناك موارد مالية لأي مشروع قانون يتم طرحه، بحيث يتوافر التمويل المالي لضمان إنفاذ هذا القانون، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أوقف أي ميزة تأمينية مستحقة بموجب القانون مع وجود هذا الرأي من هيئة التشريع والرأي القانوني، لأن وجود المساواة ووجوب إزالة شيء من عدم المساواة يفوق مسألة الارتكان إلى وجود عجز أو غيره، فهذا الرأي ينبغي مراجعته لأنه في اعتقادي شرط استحقاق الزوج في حالة العجز أو عدم التكسب كان لمغزى تشريعي سليم، لماذا؟ لأنه مع الأب يكون المنتفعون من الآباء والأبناء، وقد يكون وضعهم أسوأ من وضع الزوج، لذلك نرى أن البنت إذا تطلقت أو حدث لها أي مانع من الموانع التي أسقطت حق استفادتها من الميزة التأمينية أعيد إليها هذا النصيب من الاستحقاق عند زوال المانع. كلمة "الزوجية" كونها شرط استحقاق هذا المبلغ تكون بناء على علاقة زوجية قائمة، و"القائمة" يجب أن تقترن بأن تكون قائمة وفعلية، لأنه في بعض الحالات قد تكون العلاقة "الزوجية" قائمة كون الطلاق لم يحدث ولكن هناك انفصال وهجران، وهناك موضوع مطروح على القضاء الشرعي بهذا الشأن، فمثل هذه التعديلات لابد أن تطال جميع الأحكام والبنود، فحتى الآراء القانونية التي تم التطرق إليها رأت أن التعديل يجب أن يطال المادة رقم كذا وكذا، لذا فإن الأخذ بتعديل مواد معينة بدون ربطها بالمواد الأخرى يعتبر خطأ ينتهجه أي مشرّع في تعديلاته التشريعية. إضافة إلى ذلك نعلم تمامًا وضع الصناديق التأمينية التقاعدية ونعلم تمامًا أن عددًا من الدول الآن تلجأ إلى مسألة التقنين لأن أحكام القانون وطبيعة توزيع المستحقات ــ حيث إنها توزع بشكل متساوٍ ــ أكبر دلالة يستدل منها على أن هذه الصناديق تعامل المستحقين بصفتهم مستحقين وليس بصفتهم ورثة. في النهاية نشكر أيضًا الدكتورة جهاد الفاضل وأعضاء اللجنة على تقريرهم الذي كان مشتملًا أيضًا على عدد من الأسانيد القانونية التي تبرر هذا الرفض، ونتمنى أن تستمر ــ إن شاء الله ــ مراجعة القوانين المتعلقة بالمعاشات والمكافآت. وأحب أن أبيّن أن المادة (164) ــ التي تم التطرق إليها في قانون الأسرة ــ كانت من المواد التي حمت الوالدين في حالة وجودهم في أي من حالات العجز أو الحاجة بحيث يصدر حكمًا شرعيًا بالإلزام بالإنفاق، ولكن الحمد لله رب العالمين نحن لم نرَ تطبيق هذه المادة وحجم القضايا الموجود بهذا الشأن نراها منعدمة ونادرة لأن من طبيعة الأبناء والبنات في البحرين البر بوالديهم وقيامهم بالإنفاق من دون حاجة إلى أي حكم شرعي، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب. لدي بعض الاستفسارات بخصوص هذا التقرير الذي قرأه علينا قبل قليل الأخ المقرر، فقد ذكر ــ وهذا بدون شك ــ أن الشرع يلزم الزوج بالمصروفات الخاصة بالعائلة والزوجة وغيرها. نحن في عام 2021م، في الخمسينيات والستينيات ربما كان هذا الكلام صحيحًا، ولكننا اليوم نرى الزوجة تعمل وتساهم في ميزانية العائلة والمصروفات، وهي بذلك تتساوى مع الرجل في هذا الشأن؛ فلم يعد الزوج فقط هو المسؤول عن المصروفات المنزلية أو العائلية، هذه نقطة. النقطة الثانية تطرق الإخوان الذين سبقوني بالحديث إلى أن صندوق التقاعد في حالة ليست جيدة، وهناك مشاكل مالية، وربما عند السماح أو الموافقة على هذا الاقتراح بقانون سوف تتأثر ميزانية هذا الصندوق؛ في الواقع رأيي ربما يكون مخالفًا لذلك، وهو أن صرف معاش الزوجة المتوفاة للزوج لن يضيف جديدًا؛ لأنه موجود في الميزانية أصلًا، فليس هناك من جديد. النقطة الأخرى، إذا توفيت الزوجة يذهب راتب التقاعد إلى الأبناء والبنات. أعتقد هنا أن الزوج هو الأحق بذلك، لماذا؟ لأنه هو الذي يعرف حال الأسرة وحال العائلة، ربما هؤلاء الأطفال والبنات قصر أو ربما لا يستطيعون التصرف في هذه المبالغ بصورة صحيحة تخدم العائلة أو تخدمهم. أعتقد هناك بعض الاستفسارات بودي لو تجيب اللجنة أو المقرر الكريم عنها، وشكرًا. 

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أن أشكر رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم. كما ذكر سعادة الأخ المقرر في الملاحظة الثالثة القانون النافذ يستثني الزوج العاجز عن الكسب ويمكنه من الحصول على نصيبه من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة وفق شروط تم تحديدها من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يعني ذلك أنه ليس هناك خلل يحتاج إلى تعديل طالما أن هناك استثناء. كذلك لم يساوِ مشروع القانون بين الزوج والزوجة، في حين أن الأرملة ينقطع عنها المعاش في حال زواجها وينتقل نصيبها إلى أبنائها بالتساوي، والزوج إذا تزوج بزوجة ثانية يستمر في استحقاقه للمعاش التقاعدي ولا ينقطع. استحقاق الزوج للمعاش من دون قيد أو شرط يؤثر على نصيب المستحقين من الأبناء والبنات والأم والأب والإخوة والأخوات وأبناء وبنات الابن أو الابنة الذين كانت المتوفاة تنفق عليهم، حيث يتم توزيع المعاش على المستحقين بنسب ذكرت في جدول خاص مُعد من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ بناء عليه أتفق تمامًا مع رأي اللجنة في عدم الموافقة على مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. بداية أتفق تمامًا مع تقرير اللجنة وتوصيتها. لدي ملاحظة وتعليق، فقد لاحظت في تقرير اللجنة وفي خلاصة آراء الجهات المعنية أنها أشارت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة على سبيل المثال وصندوق التقاعد العسكري وغيرها من الجهات توافقت مع اللجنة في تقريرها. وعندما ذهبت إلى تقرير اللجنة نفسها في مجلس النواب الموقر وجدت أن خلاصة رأي الجهات مختلفة، وعندما ذهبت إلى رأي تلك الجهات وجدت أن تقرير اللجنة بمجلس الشورى كان دقيقًا جدًا. هذه ملاحظة فقط لمن قرأ ومن المؤكد أن الجميع قرأوا التقريرين، وبالتالي أنا مع تقرير اللجنة. فيما يتعلق بسؤال: لماذا ابتداء لا يعد هذا المشروع من حيث المبدأ متوافقًا حتى مع أسس العقيدة؟ أعتقد جازمًا أن هذا الأمر الذي تحدث عنه بعض الإخوة قبل قليل وهو أن المعاش التقاعدي لا يعتبر جزءًا من الإرث؛ لأن الإرث من أحد أهم أركانه أن يكون مال المتوفى مملوكًا ملكية تامة للمورث حال حياته وعند مماته، والأموال الموجودة في الصناديق التقاعدية ليست مملوكة للموظف ولا في حيازته بل في حيازة جهة أخرى، هي أموال عامة ضمن منظومة أساسها أصلًا التكافل الاجتماعي والتشارك الاجتماعي وتخضع لرقابة تلك الجهة، وهذه الأموال لا يأخذها المورث على سبيل القرض وإنما على سبيل الاستحقاق. أمر آخر، أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية حقيقية لو تم تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، فهناك حقوق للآخرين، على سبيل المثال أبناء وبنات الزوجة، ما هو الحال إذا كان الشخص متعدد الزوجات أو غيرها من الحالات التي فيها إشكالات غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع بمفهوم العدالة، إذا أخذنا في الاعتبار أن الهدف الأساسي من هذا المقترح ــ عندما كان مقترحًا ــ هو تحقيق مبدأ العدالة؛ وبالتالي لا أعتبر أن هذا المشروع عادلًا من حيث المبدأ أو حتى متوافقًا مع ما هو مطبق بالنسبة إلى الإرث أو حتى متوافقًا كذلك مع حقوق الشركاء الآخرين أو مع ما نطلق عليها منظومة التكافل الاجتماعي التي هي الأساس في موضوع المعاش التقاعدي. وفي النهاية أنا مع تقرير اللجنة وتوصيتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أود أن أتقدم بالشكر إلى رئيسة اللجنة وأعضائها على التقرير، وأوافق على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد. أود أن أقدم سؤالًا إلى مجلس النواب: عندما قدموا الاقتراح هل قاموا بدراسة متأنية ووافية من جميع الجوانب القانونية والمالية لصندوق التقاعد؟ وهل درسوا ما سيؤدي إليه هذا الاقتراح من عجز مالي لصندوق التقاعد؟ المعاش التقاعدي كما نعرف جميعًا لا يعتبر تركة موروثة عن المؤمن وإنما يتلقاه المستحق من النظام مباشرة على عمله، واستحقاق الزوج غير العاجز نصيبه في معاش زوجته يؤدي إلى الانتقاص من حقوق المستحقين الآخرين وقد يؤدي إلى عجز أكبر في صندوق التقاعد. أما معاش الزوجة التقاعدي فيمكن أن يستفيد منه أطفالها حتى السن القانوني، وهم في أمس الحاجة إليه. أما إذا كان الزوج غير قادر على العمل لعجز ما فله حق في ذلك المعاش التقاعدي لزوجته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخوات والإخوان الذين تداخلوا في الموضوع. وأقول: بغض النظر عن الأوضاع المالية للصناديق، هناك صناديق أخرى في منطقة الخليج أوضاعها المالية لا أقول جيدة ولكنها ممتازة، تحديدًا ربما في دولة الكويت الشقيقة، ولكن لننظر إلى القوانين المقارنة تحديدًا في دول مجلس التعاون، ولدي أمثلة أكثر من ذلك تمتد إلى كثير من الدول العربية. القوانين المقارنة على سبيل المثال في الكويت المادة 64 تقول: "يشترط لاستحقاق الزوج أن يكون عاجزًا عن الكسب". وفي المملكة العربية السعودية في المرسوم الملكي رقم (م 33) المادة الثانية تتكلم عن الأرمل الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب. وفي سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 72/91 من التأمينات الاجتماعية المادة 52 تقول إنه يجب أن يكون الزوج مصابًا بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة. وفي الإمارات العربية المتحدة أيضًا بموجب قانونها في يناير 2019م يستحق الزوج نصيبًا من معاش زوجته إذا كانت متوفاة شريطة أن يكون عاجزًا عن الكسب. قانوننا لم يأتِ بمادة مبتدعة في هذا السياق ولكنه يتوافق مع كل الأنظمة التقاعدية، وأبسط مثال منطقتنا الخليجية، بالإضافة إلى أن لدي ــ كما قلت ــ أمثلة أخرى من دول عربية أخرى ولن أطيل عليكم. الأمر الأول، أقول إن الأمر ليس له علاقة مطلقًا بقضية الأوضاع المالية للصناديق، ولكن بالنسبة إلي هو متعلق فعلًا بالعدالة. عندما أزلنا شرط العجز عن الزوج، هل أزلنا باقي الشروط عن باقي المستفيدين: الابن حتى يبلغ سنًا معينًا، البنت حتى تتزوج، الأرملة إذا تزوجت يسقط عنها هذا الحق؟! وهل أزلنا كل هذه الاشتراطات لكي تكون الاستفادة من المعاش التقاعدي مطلقة من دون شروط؟ معالي الرئيس، أشكر اللجنة الموقرة، الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بيّنت فعلًا في بداية المداخلات وجهة نظر اللجنة، وأغنتني فعلًا عن الكثير من الملاحظات، ولكن أقول إن العدالة فعلًا أن يبقى هذا الشرط، وليس كما ذهبت إليه بعض الهيئات بأن العدالة تستلزم إزالة هذا الشرط. إذا أردنا أن نكون عادلين مع جميع المستفيدين فيجب أن نكون عادلين أيضًا في قضية الشروط، فإما أن تُلغى الشروط وتصبح هناك فوضى في صرف المعاشات التقاعدية، وإما أن نقيد كل حالة بحالة معينة، مثل العجز بالنسبة إلى الزوج أو عدم الزواج بالنسبة إلى الأرملة أو عدم العمل أو البلوغ بالنسبة إلى الابن أو عدم الزواج بالنسبة إلى البنت. سيدي الرئيس، النص الأصلي نص مُحكم ومتوافق مع مجمل القوانين التقاعدية الموجودة لدينا في المملكة سواء القانون الخاص أو القانون العسكري أو القانون العام وهو الحكومي، بالإضافة إلى اتساقه مع المنظومة التشريعية في باقي دول مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع توصية اللجنة ولن أضيف إلى ما ذكره من سبقوني. حقيقة أتفق مع ما ذكره سعادة الوزير، حيث تطرق إلى النقاط التي كنت أود الإشارة إليها؛ لأن موضوع استحقاق الزوج نصيب زوجته المتوفاة هو مثار جدل في عدة دول، ولكنه حسم مثلما هو موجود في نصنا الحالي النافذ، فكل القوانين المقارنة ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ يوجد فيها النص نفسه الموجود في قانوننا النافذ ما عدا القانون المصري، حيث إنه في سنة من السنوات ــ أعتقد سنة 2004م ــ حدث جدل حول هذا الموضوع وهو استحقاق الزوج نصيبًا من معاش زوجته المتوفاة، وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية بوضع ضوابط لهذا الاستحقاق ومنها أنه في حالة زواجه بعد وفاة زوجته التي يستحق نصيبًا من معاشها التقاعدي يسقط حقه في المعاش، بالإضافة إلى ضوابط أخرى، ولكن معظم القوانين المقارنة ورد فيها النص نفسه الموجود في قانوننا النافذ، وهذا ينطبق على المشروعات اللاحقة التي سوف نناقشها، وما يهمنا في هذا الموضوع هو الهدف الذي أقيم عليه المشروع وهو تحقيق المساواة بين الزوجة والزوج في حالة وفاة أي منهما في موضوع حقهما ونصيبهما في المعاش التقاعدي، هذه هي النقطة الأساسية بغض النظر عن موضوع أوضاع الصناديق أو نصيب الورثة الآخرين، وهذا لو تم إقراره فمن الممكن أن تتم إعادة توزيع الأنصبة، ولكن المهم هو هل فعلًا سيحقق هذا التعديل المساواة بهذه الطريقة؟! لا أعتقد ذلك؛ لأن هذا المشروع قام بإلغاء كلمة "العجز" فقط، في حين أنه وضع شروطًا كثيرة لاستحقاق الزوجة نصيبًا من معاش زوجها المتوفى ــ أعني الأرملة ــ ومن هذه الشروط أن تكون الزوجية قائمة وفي حالة زواجها أو وفاتها يسقط الحق، كما نظم المشروع حالة عودة هذا النصيب في حالة طلاقها أو ترملها ولم تستحق من معاش زوجها الثاني، أي لا يوجد له معاش تقاعدي، فهناك أحكام وضوابط وشروط، ولكن في حالة إقرارنا هذا المشروع ما هي الضوابط والشروط؟ على سبيل المثال: لو أن الزوج تزوج بأخرى وقد أقررنا له هذا الحق وأصبح له نصيب في هذا المعاش، وأيضًا الزوجة الثانية توفيت ولديها معاش تقاعدي، القانون لم ينظم استحقاقه لأي معاش، حتى لو قلنا إنه تنطبق عليه الشروط والأحكام التي تنطبق على الأرملة في النصوص النافذة ــ وهذا غير صحيح ــ فما لم ينظم الأمر بقانون واضح لا يمكن أن نفتي فيه أو نطبقه من دون ضوابط وشروط منصوص عليها في القانون، وطالما أننا وضعنا شروطًا وضوابط بالنسبة إلى جميع الحالات فيجب أيضًا وضع ضوابط بالنسبة إلى الزوج، هنا قمنا فقط بإلغاء كلمة "العجز" ولم نضع ضوابط وشروطًا، لذلك لو أقر هذا التعديل فإنه سيسبب فراغًا تشريعيًا يحتاج إلى تعديلات لاحقة، ولا يمكن تطبيقه بالصورة الحالية الموجودة في مشروع القانون، لذلك أتفق مع توصية اللجنة، والكلام ينطبق على كل المشروعات اللاحقة التي جاءت بالتعديلات نفسها، سواء مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي أو غيره من القوانين القادمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      لقد كفيتم ووفيتم، وكانت جميع الآراء داعمة لتوصية اللجنة، وأرجو أن يكون ما تم توضيحه مقنعًا للرأي العام أولًا، وأيضًا نتمنى أن يكون مقنعًا للإخوة في مجلس النواب. والمهم في الأخير هو المصلحة العامة، ونعتقد أن ما تم اقتراحه من الإخوة في مجلس النواب كانت له مبرراته. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون
      ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، المتخذ في الجلسة الثامنة المنعقدة يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقبل أن أعطي الكلمة للأخ المقرر، طبعًا هذه المشاريع كلها تتناول الموضوع نفسه تقريبًا، وبالتالي تقرير اللجنة الذي تمت قراءته بشأن المشروع السابق يتناول الحيثيات نفسها الواردة في هذا التقرير والتقرير الذي يليه؛ وتوفيرًا للوقت أرى أنه لا داعي إلى قراءة التقرير. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 79)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرتم لا يوجد اختلاف حتى في كلمة واحدة في التقارير الثلاثة، ولهذا أرى أن نكتفي بقراءة توصية اللجنة.

      الرئيــــس:
      توفيرًا للوقت نكتفي بما ذكر في التقرير الأول الذي ينطبق على هذا التقرير. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي نقطة أحببت أن أضيفها. من جملة الآراء التي قُدمت بشأن مشروع القانون رأي المجلس الأعلى للمرأة وكذلك رأي الاتحاد النسائي البحريني، وبالنظر إلى الرأيين، وخصوصًا ما ورد في رأي المجلس الأعلى للمرأة باعتباره جهة معنية بشؤون المرأة ومن ضمن اختصاصاته المشروعات التي تنظر ويكون للمرأة جزء من أحكامها، رأيهم في الحقيقة يجب الوقوف عنده باعتبار أنه تضمن ضرورة اقتران هذا التعديل المطلوب بضوابط ومعايير محددة لحالات استحقاق الزوج نصيبًا من المعاش التقاعدي للزوجة المتوفاة. كما أن الاتحاد النسائي البحريني ذكر أنه كان ضد هذا المشروع وضمَّن رأيه في هذا الجانب باعتبار أن هذا الأمر يؤثر على بقية المستحقين للميزات التأمينية بالنسبة إلى الأبناء والآباء. وكان المجمع عليه هو أن الميزات بدون ضوابط أو قيود تعتبر شائبة تشوب أي عمل تشريعي في تعديل أي نص من النصوص القائمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، المتخذ في الجلسة الثامنة المنعقدة يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وشكرًا.



      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب الموقر)، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 90)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير لا يختلف عن سابقيه إلا في العنوان فقط، وجميع الحجج والأسباب والمسببات هي نفسها الواردة في التقرير الأول والثاني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نأخذ رأي المجلس على توصيتكم لدى الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس مداخلة جديرة بأن نسمعها جميعًا، فليتفضل.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، اتجه النقاش منذ قليل إلى إثارة نقطتين ــ وإن كان ذلك بصيغة غير مباشرة ــ هما: إلى أي مدى يُعتبر المعاش التقاعدي من الحقوق التي يُمكن أن تتوارث؟! وأيضًا ما انتهت إليه هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن اكتناف القانون النافذ شبهة عدم الدستورية. فيما يتعلق بالنقطة الأولى المتعلقة بمدى إمكان توارث الحق في المعاش، أعتقد أن هذا الأمر قد تم حسمه في مملكة البحرين على مستوى المحكمة الدستورية في حكمها رقم (ح أ 2019) في جلسة 25 مارس 2020م، عندما قررت المحكمة الدستورية في ثنايا أسبابها وفي تكييفها الطبيعة القانونية للمعاش وانتهت إلى أنه لا يورّث. المبدأ العام أنّ لأحكام المحكمة الدستورية حُـجّية مطلقة قِبل جميع سلطات الدولة وقِبل الكافة، لا يستطيعون عنها حولًا، ولا يملكون من دونها مُلتحدًا؛ وهذه الـحُـجّية تمد إلى منطوق الحُكم وإلى ما حُمِلَ عليه من أسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباط قرار في واقع هذا الحال، إذن سؤال: إن كان المعاش يدخل ضمن الإرث أم لا يدخل ضمنه؟ في النظام القانوني لمملكة البحرين أضحى الأمر محسومًا بمقتضى حكم المحكمة الدستورية. فيما يتعلق بما انتهت إليه هيئة التشريع والرأي القانوني من أن النص النافذ تكتنفه شبهة عدم الدستورية، أعتقد أيضًا أن هذا القول جدير بأن يُستبان بشأنه قليلًا لأنه قول مرجوح. من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية لمملكة البحرين والقضاء الدستوري المقارن أن مبدأ المساواة مناطه أن تُعامل المراكز القانونية التي تتحد فعلًا في العناصر التي تكونها معاملة واحدة، بحيث تخضع لقاعدة موحدة، أما تلك المراكز القانونية التي لا تتماثل واقعًا في العناصر المكونة لها فيُمكن للمشرّع أن يمايز فيما بينها من دون أن يتردى ذلك في حماءة التمييز التحكمي المنهي عنه. فيما يتعلق بحق المعاش، نقول إن الزوجة تجاه معاش الزوج، والزوج تجاه معاش زوجته في مركزين قانونيين مختلفين، تجاه قاعدة الإعالة والإنفاق، فالإنفاق محمول على الزوج من دون الزوجة، والإعالة محمولة على الزوج من دون الزوجة، إذن في هذه النقطة بالذات هما في مركزين قانونيين مختلفين، والقول إن النص النافذ إذ غاير في المعاملة فقد تردى في حماءة عدم الدستورية قول مردود وغير صحيح. وحاصل القول من جميع ما تقدّم هو أن النص النافذ الآن لا تكتنفه شبهة مخالفة مبدأ المساواة، وأيضًا لا تكتنفه شبهة مخالفة فلسفة الإرث؛ لأن المعاش لا يَمُتُّ بصلة إلى الإرث، والنص النافذ لا يُخالف مبدأ المساواة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان بقراءة توصية اللجنة.

    •  

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم (24) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون
      ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب الموقر)، المتخذ في الجلسة الثامنة المنعقدة يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على التمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 100)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات المذكور (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى)، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسماع ملاحظات ممثلي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتم تداول الرأي في حضور المستشار القانوني للجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروعي القانونين المعروضين من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. استعرضت اللجنة مشروع القانون وناقشت نصوص مواده، وخلصت اللجنة إلى الملاحظات التالية: أولًا: تنص المادة (50) من الدستور على أن "أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها...". ثانيًا: إن مجلس الأمانة والمجالس البلدية وإن كان لكل منهما سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة ذلك في حدود اختصاص كل منهما، إلا أنها مستقلة تمامًا عن الجهاز التنفيذي لكل منها لاختلاف طبيعة مهامها واستقلالها عنه طبقًا للقواعد القانونية الأصولية. ثالثًا: رأت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب الموقر في الإبقاء على النص النافذ بالنسبة إلى الفقرة الأولى من المادة (13) من مشروع القانون الأول، حيث إن هذه الفقرة خاصة بإجراء انتخابات تكميلية خلال ستين يومًا على الأكثر في حالة خلو مكان عضو المجلس البلدي، حال أن النص النافذ نص على أنه في حالة خلو مكان عضو المجلس البلدي يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات، فإذا لم يوجد وجب إجراء الانتخابات التكميلية. كذلك وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بالإبقاء على النص النافذ بالنسبة إلى البند (ر) من المادة (19) من مشروع القانون الخاص باختصاص المجلس البلدي بتحديد الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها. رابعًا: وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بتعديل البندين (ب، ج) من المادة (19) وذلك باستبدال كلمة "للمملكة" بكلمة "للدولة" في كلا البندين، وكذلك وافقت على قرار مجلس النواب بتعديل البند (ز) المتعلق بوضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها وتحديد ضوابط لافتات المحال التجارية والصناعية. كما وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بتعديل البند (ي) المتعلق بوضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة. وكذلك وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بتعديل المادة (29) بحيث يكون لكل أمانة أو بلدية جهاز تنفيذي يُشكل من وحدات إدارية تُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها. وكذلك وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب بتعديل صياغة المادة (33) من القانون. كما وافقت اللجنة أيضًا على قرار مجلس النواب بحذف المادتين الثانية والثالثة من المشروع. خامسًا: خالفت اللجنة قرار مجلس النواب وانتهت إلى الإبقاء على النصوص النافذة في القانون القائم بالنسبة إلى المواد (4)، (7) بند هـ، (11)، (18)، البنود (هـ - و- ق - ش -ت) من المادة (19)، الفقرة الثانية من المادة (35) وكذلك الفقرة الثانية من المادة (36)، والمادة (42)، والمادة السادسة من المشروع الخاصة بالمادتين (24/أ)، (31/و) من القانون القائم. سادسًا: رأت اللجنة مخالفة قرار مجلس النواب فيما انتهى إليه من إضافة كلمتي "مجلس الأمانة" قبل كلمتي "المجلس البلدي" في بعض النصوص وانتهت اللجنة إلى استخدام كلمة "المجلس" وهي كلمة شاملة تنصرف إلى كلا المجلسين. سابعًا: أما فيما يتعلق بتعديل المادة (20) الواردة بمشروع القانون الثاني المقدم من مجلس الشورى، فإن اللجنة رأت مخالفة قرار مجلس النواب الذي منح الحق للوزير المختص بشؤون البلديات في الاعتراض على قرارات المجلس خلال خمسة عشر يومًا، وللمجلس حق الرد على اعتراضات الوزير خلال شهر، وللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا، وعلى مجلس الوزراء أن يبت في الأمر خلال ثلاثين يومًا، ولما كانت هذه المواعيد من شأنها عرقلة قرارات الوزير والمجلس رأت اللجنة إعادة صياغة النص ليكون من حق الوزير الاعتراض على قرارات المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعها إليه وللمجلس الحق في الرد على تلك الاعتراضات خلال ثلاثين يومًا، فإذا أصر المجلس على قراره أو توصياته عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناســبًا، وهي صياغة ميــســرة تحقق الهدف المنشــود. ثامنًا: أما بالنسبة إلى باقي المواد فقد انتهت اللجنة إلى تعديل بعضها، وإعادة صياغتها على النحو الموضح بالجدول المرفق. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروعي القانونين المعروضين، فإن اللجنة توصي بالتالي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مشروعي القانون المعروضين، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح ــ بصيغته المعدلة ــ بقانون المقدم من مجلس الشورى). الموافقة على نصوص مواد مشروعي القانون كما وردت تفصيلًا بالجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحب أن ألخص بعض الأمور بالإضافة إلى ما تلاه الأخ المقرر فيما يتعلق بعمل الهيئات البلدية في البحرين. المعروف أن القانون الموجود ــ وهو قانون البلديات ــ يستند إلى الدستور، بحيث ينظم هذا القانون عمل المؤسسات البلدية بشكل مطلق بما يكفل لها الاستقلال، لكن هذا الاستقلال يجب أن يكون في ظل توجيه الدولة ورقابتها. كما أن قانون البلديات النافذ الموجود أمامنا الذي يقتضي هذا القانون تعديله لا ينتقص بأي حال من الأحوال من استقلال هذه البلديات العاملة، بحيث إن هذه البلديات هي جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية، وحيث إن هذا الاستقلال موجود ولكن يقتضي الأمر العمل في ظل النواحي الإدارية والمالية وكذلك الالتزام بالسياسة العامة للدولة وخططها التنموية، وأن هذه البلديات يجب أن تعمل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بحيث لا يمكنها أن تعمل منفردة أو بمعزل عن الأجهزة التنفيذية العاملة في الهيئات الحكومية. والأمر المهم ــ يا سيدي الرئيس ــ أن اختلاف طبيعة المهام بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي يقتضي ألا يكون أحدهما تابعًا للآخر بحسب ما هو موجود في بعض الاقتراحات، بل يجب أن يعملا كونهما جناحين للبلدية للرقي بالمصلحة العامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون الأول.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون كما ورد في مشروع القانون الأول. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة المادة الأولى بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (4): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (7 البند هـ): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (11): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (13 الفقرة الأولى): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (18): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في المادة (19) أحببت أن أوجه الشكر إلى الدكتور محمد علي حسن وأعضاء اللجنة؛ لأن اللجنة ذهبت فعلًا إلى إقرار عدد من المواد والبنود. مع خالص شكرنا إلى المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة على جهودهم المبذولة، ولكن اللجنة فعلًا أعادت الأمور إلى نصابها، حيث أعطت كل جهة الاختصاص بدون أي تداخل في الاختصاصات التي هي في القانون من اختصاص السلطة التنفيذية كونها جهازًا تنفيذيًا، وكذلك الاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية بموجب القانون، فأحببت أن أشكر اللجنة لأنها حتى في اختيار المفردات والعبارات قد فصلت بين هذا التداخل واحتكمت في ذلك إلى القانون. وقد أحببت أن أبيّن أن اللجنة في هذه المجالات المتعددة كانت اختياراتها للمفردات موفقة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة والمقرر. لفت انتباهي في المادة (20) إعادة الموضوع إلى مجلس الوزراء لكن لم تحدد مدة لاستجابة رئاسة الوزراء لهذا الموضوع.

      الرئيــــس:
      استجابة مجلس الوزراء أتت في مادة سابقة وسبق أن أقررتموها وهي ثلاثون يومًا.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      جاءت في المادة السابقة لكنها لم تتكرر في هذا الموضوع.

      الرئيــــس:
      وهل يفترض أن نكرر كل شيء في كل مادة؟!

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      لا أعلم والله.

      الرئيــــس:
      لابد أن تعلمي. على كلٍ هناك مدد محددة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (35 الفقرة الثانية): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (36): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (42): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الثالثة: توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الرابعة (المادة الثانية بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة اكتفاء بالتعديل المقترح عليها ضمن المادة الأولى من المشروع بقانون مع مراعاة إعادة ترقيم المواد اللاحقة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة السادسة (المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم): المادة 24: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الكلام قبل التصويت. أولًا أشكر اللجنة على أنها التفتت إلى التعديل، حيث إن التقرير لا يشير إلى تعديل الترقيم، فأشكرها أنها التفتت إلى التعديل. ثانيًا: في البند (أ) أوصت اللجنة بحذف لفظ (البلدي)، فجاء في نص البند (أ) "مدة دور انعقاد المجلس"، ولكنها أبقت في البند (ب) على لفظ "البلدي"، الذي جاء فيه "يعقد المجلس البلدي"، لا أعلم إن كان هذا من حسن صياغة المادة لكن إذا حذف لفظ في البند (أ) فالبند الذي يليه مباشرة يجب أن يحذف منه اللفظ أيضًا، ليصبح اللفظ "المجلس" وليس "المجلس البلدي"، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سعادة الوزير هذا يعتبر خطأُ لغويًا أو إملائيًا سيُعدّل ولا يحتاج إلى التصويت عليه. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشرنا إلى هذا التعديل في مادة سابقة، وقلنا إننا اكتفينا بكلمة (المجلس) للإشارة إلى المجلس البلدي أو الأمانة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ يا سعادة الوزير، رئيس هيئة المستشارين القانونيين موجود، وإن شاء الله مشروع القانون قبل أن يُعاد إلى مجلس النواب الموقر سيكون معدلًا لغويًا. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة (31): توصي اللجنة بعدم الموافقة على هذه المادة والإبقاء على النص في القانون النافذ.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالإبقاء على النص في القانون النافذ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة السابعة: (المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      الرئيــــس:
      يا أخ عبدالله الدوسري، الموجود لدي أن المادة السابعة تكون المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      كلا سيدي الرئيس، المادة السابعة هي المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم، لأن المادة الخامسة حُذفت والمادة السادسة صار رقمها الثالثة.

      الرئيــــس:
      المكتوب مختلف عن التعديل، والمفروض أن يكون كلامك مطابقًا لما هو مكتوب.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      نحن استدركنا في الأخير بعد مراجعة هذا التقرير، وأجرينا التعديل عليه في حينه.

      الرئيــــس:
      إذن يا إخوان المكتوب لديكم هو المادة الثالثة بعد إعادة الترقيم، ولكن هي المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم بحسب ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، فليكن هذا واضحًا بالنسبة إلى الجميع. هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟


      (أغلبية موافقة)


    •  


      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي. وأطلب من الأخ جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جمعـة محمد الكعبـــي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 189)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ترغب اللجنة بالتوافق مع مقدمي الاقتراح في سحب التقرير المعروض أمام مجلسكم الموقر لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هناك طلب من قبل اللجنة باسترداد التقرير لمزيد من الدراسة بالتوافق مع مقدمي الاقتراح بقانون. هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. لم يتبقَ على جدول الأعمال سوى تقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الحوار الافتراضي بعنوان دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل الانتقال نحو نظم غذائية أكثر استدامة في إفريقيا، المنعقد (عبر تقنية الفيديو)، بتاريخ 15/12/2020م. طبعًا هذا التقرير هو فقط لعلمكم إلا إذا كانت هناك ملاحظات من أي منكم عليه. ونشكر الدكتورة جهاد الفاضل على جهودها في مثل هذه الفعاليات المهمة. أعتقد أن هذا سيكون له انعكاس على ما نسعى إليه في مملكة البحرين إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                                              رئيس المجلس




    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/12/13/15/18/2021/22/23/25/26/27/28/2930/31/33/34/35/38/39/4041/42/43/44/45/46/47/4849/50/51/52/53/54/55/5657/58/59/60/61/62/63/6465
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :22/60
    03
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :8/9/26/27/28/29/30/31/33
    04
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :12
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/28/47
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :18
    08
    نوار علي المحمود
    الصفحة :19
    09
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :20
    10
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :21
    11
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :24
    12
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :34/35/40/41/42/43/44/4546/47/49/51/52/53/54/5556/57/58/59/61/62
    13
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :38/65
    14
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :50
    15
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :64
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    17
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :31

    فهرس المواضيع

  • 11
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    17
    الصفحة :30
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :90
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    23
    الصفحة :39
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    24
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    26
    الصفحة :189
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    27
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة عشرة
    الأحد 10/1/2120م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو فؤاد أحمد حاجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.​
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

      الرسائل الواردة
    • أ‌-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل؛ إلى لجنة الخدمات.
    • ب‌-أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ج - أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • د - أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2020م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • و -   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم (ج) إلى المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • ز -    أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين - بصيغتها المعدلة-- المقدمة من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.


    البند الرابع:
    ​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م

    • ​الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
    • ​-الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الثامن:
    ​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

    • ​​- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • - الموافقة على مسمى المشروع كما جاء في مشروع القانون الأول.
    • - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، مقدمة الأولى، 10، 19 ، 20، 29، 30، 32، 33، الرابعة: الثانية بعد إعادة الترقيم، السادسة: الثالثة بعد إعادة الترقيم).
    • - الموافقة على حذف المواد التالية والإبقاء على النص النافذ: (4، 7 البند هـ، 11، 13 الفقرة الأولى، 18 ،31، 35 الفقرة الثانية، 36، 42).
    • - الموافقة على حذف المواد التالية: (الثانية، والثالثة، والخامسة).
    • - عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة المادة 38 مكررًا.
    • - الموافقة على المادة (31) كما جاءت في النص النافذ.
    • - الموافقة على المادة السابعة: المادة الرابعة بعد إعادة الترقيم كما جاءت في مشروع القانون الثاني.
    • - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادم


    البند التاسع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وجمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي حسن علي، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي
    • ​-الموافقة على استرداد التقرير المذكور لمزيد من الدراسة.
    البند العاشر:
    تقرير سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل حول مشاركتها في الحوار الافتراضي بعنوان دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل الانتقال نحو نظم غذائية أكثر استدامة في إفريقيا، والمنعقد (عبر تقنية الفيديو)، بتاريخ 15/12/2020م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP3/s13/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 06/01/2021 10:14 AM
    • وصلات الجلسة