الجلسة التاسعة - السادس من ديسمبر 2020م
  • الجلسة التاسعة-السادسة من ديسمبر2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثالث
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الأحد 6-12-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • ​السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن المؤهلات العلمية والأكاديمية المزورة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • ​تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • ​​تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب).
  • ​​​التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي.
  • ​​​​​التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي.
  • 09
    ​​ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الثالث
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 9
    التاريخ: 21 ربيع الآخر 1442هـ
    6 ديسمبر 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عن بُعد، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، ومشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      العضو أحمد مهدي الحداد.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      العضو جمال محمد فخرو.
      العضو جمعة محمد الكعبي.
      العضو جميلة علي سلمان.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      العضو جواد حبيب الخياط.
      العضو جواد عبدالله عباس.
      العضو حمد مبارك النعيمي.
      العضو خالد حسين المسقطي.
      العضو درويش أحمد المناعي.
      العضو دلال جاسم الزايد.
      العضو رضا إبراهيم منفردي.
      العضو رضا عبدالله فرج.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      العضو سمير صادق البحارنة.
      العضو صادق عيد آل رحمة.
      العضو صباح سالم الدوسري.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      العضو عبدالله خلف الدوسري.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      العضو علي عبدالله العرادي.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      العضو فيصل راشد النعيمي.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      العضو منى يوسف المؤيد.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      العضو نوار علي المحمود.
      العضو هالة رمزي فايز.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد شارك في الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.
      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1. سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      2. سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما شارك في الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      - السيدة إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
      1. السيد أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل.
      2. الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1. الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية.
      2. المهندس ناجي سبت سالم مدير عام المساحة.
      3. السيد محمد الأمين حسن الصادق المستشار القانوني.
      4. السيد محمد صادق الأمين المستشار القانوني بشؤون الزراعة.

      • من المجلس الأعلى للبيئة:
      1. الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس.
      2. المهندسة لمى عباس المحروس القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة والبيئة بالمجلس الأعلى للبيئة.

      • من ديوان الخدمة المدنية:
      1. المهندس جمال عبدالعزيز العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف.
      2. السيد سعد مبارك النفيعي مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح.

      كما شارك في الجلسة الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما شارك عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء الغائبين عن الجلسة السابقة والمعتذرين عن المشاركة في هذه الجلسة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير لم يتغيب أحد عن المشاركة في الجلسة السابقة من دون عذر، ولم يعتذر أحد عن المشاركة في هذه الجلسة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالسؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم، المقدّم من سعادة العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي بشأن المؤهلات العلمية والأكاديمية المزورة، ورد سعادة الوزير عليه. وقد تمت إحالة جواب سعادة الوزير إلى الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي .
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 97)


    •  

      الرئيــــس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب الآن من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 108)



      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2020م، بخصوص إعادة النظر في التقارير التي تم إعدادها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. وتم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين للجنة، وتم الاطلاع على رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما تم الاطلاع على رأي هيئة المستشارين القانونيين، وعلى مذكرتي الرأي القانوني المُعدّتين من قبل المستشارين القانونيين للجنة، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته، حيث انتهى إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من خمس مواد، نصت المادة الأولى على أن يستبدل بعنوان المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، عنوانًا جديدًا، أما المادة الثانية فنصت على استبدال مقدمة الفقرة (أ) من المادة (5)، والمادتين (8) و(9)، والبندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون ذاته، وقد أضافت المادة الثالثة فقرة أخيرة إلى المادة (23) من المرسوم بقانون المشار إليه. في حين نصت المادة الرابعة على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، وجاءت المادة الخامسة تنفيذية. كان مشروع القانون الماثل قد بُنِيَ عند تقديمه على المبادئ والأسس العامة التي تهدف إلى: 1ــ تسهيل الحصول على السجلات التجارية والموافقات على مزاولة الأنشطة الاقتصادية بتقصير الإجراءات التنفيذية المتبعة. 2ــ نقل مسؤولية استحصال التراخيص من طالب الترخيص إلى الوزارة المعنية. 3ــ تلافي التأخير في منح مقدم الطلب شهادة بالقيد في السجل التجاري. 4ــ تحديد الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية وعرضها على موقع الوزارة ليتسنى لطالب القيد الاطلاع عليها مسبقًا والعمل على توفيرها مع الطلب. وبعد إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى اطلعت اللجنة على: 1ــ قرار مجلس النواب القاضي برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. 2ــ مذكرة رأي الحكومة التي تنصح فيها بإعادة النظر في مواد مشروع القانون. 3ــ مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، وتشير إلى ملاحظات تفصيلية تتصل بمواد أخرى في المرسوم بقانون النافذ. 4. رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ــ في اجتماع عقد بتاريخ 23 فبراير 2020م ــ الذي يتمسك برأي الحكومة الموقرة. 5ــ رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي يتضمن مقترحات تتعلق بمواد مشروع القانون. وفي ضوء ما تقدم من آراء وما اتضح للجنة من وضع إزاء مشروع القانون، وبعد مناقشة مستفيضة للخيارات الممكنة للتعامل القانوني مع مشروع القانون الماثل في ظل الواقع العملي الناشئ، وجدت اللجنة أن مشروع القانون يواجه بعض المعوقات التي تتطلب معالجة قانونية استثنائية، فاستأنست برأي هيئة المستشارين القانونيين التي قدمت مذكرة شاملة بهذا الشأن، وتود اللجنة بخصوصها أن تتقدم للهيئـــة ببالغ الشكر وصادق التقدير على جهدها المهني ودعمها المعنوي المشهود. لكن اللجنة وتقديرًا منها للواقع العملي الناشئ وأخذًا في الاعتبار آراء السلطات المعنية، قررت اتخاذ قرارها بالتوصية بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بشأن مشروع القانون. وفي هذا الصدد فإن اللجنة: 1ــ تؤكد قناعتها التامة بأهمية الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها مشروع القانون الماثل بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال تيسير إجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. 2ــ تتمسك بالحاجة إلى تعديل مواد المرسوم بقانون النافذ وتعتبرها مسألة ضرورية وقائمة. 3ــ ترى أن الإجراءات المتبعة بشأن الموافقة على الاشتراطات الخاصة بالأنشطة التجارية تتطلب استمرار الجهد التشريعي لإجراء تعديلات جوهرية تسمح بتقصير فترة الحصول على الموافقات وزيادة فاعلية وشفافية النظام الإلكتروني المتبع في هذا الشأن. 4ــ تؤكد أهمية تقديم اقتراح بقانون معدل جديد يتضمن المواد الإضافية ذات الصلة من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، لتعويض مشروع القانون الماثل، يتضمن صياغة أفضل ويراعي تعزيز اختصاصات الوزارة للتعامل مع الجهات المعنية الأخرى، بما يحقق التيسير على الاستثمارات وتطور واتساع قطاعات الاقتصاد الوطني. وبناء على كل ما تقدم، وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بشأن مشروع القانون الماثل. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (السابقة) بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية كنت من مخالفي توصية اللجنة، ولكن بعد استقراء رأي هيئة المستشارين القانونيين ــ وقد كان رأيًا متكاملًا ــ وبعد استقراء التعديلات، أرى أنها تعديلات مهمة جدًا وتحقق العدالة، ولكن ــ في هذه المرحلة التي نحن فيها ــ هناك مواد تحتاج إلى تعديل، ولا يمكن إجراؤها في الوقت الحالي، لذلك قبول الموافقة على المشروع بقانون سيؤدي إلى فراغ تشريعي في القانون بالنسبة إلى بعض المواد، حيث أتت مواد بإلغاء مواد أخرى، وإن كانت اللجنة ضمنيًا متوافقة مع أهداف المشروع، فإني أحب أن أؤكد أن هناك نقاطًا اعتبرها مهمة لأننا مستقبلًا سنُجري تعديلات نراعي فيها كل النواقص التي أتت في هذا المشروع بقانون. من الأشياء المهمة: 1ــ البند الأول من المادة (21) المتعلقة بإيقاف قيد جميع السجلات التجارية التي يمتلكها المخالف إذا وقعت المخالفة من سجل، وفعلًا هناك حالات تشهدها المحاكم الآن، هناك تجار تضرروا من هذه المادة، فبمجرد مخالفة بسيطة يتم وقف جميع السجلات، وهذا الأمر ليس به عدالة. نص هذه المادة بتعديلها لو أقرت، لو لم يكن المشروع فيه هذه الثغرات لكان إقرارها سيحقق العدالة، سيكون فقط وقف القيد على السجل المخالف، وليس على كل السجلات التي يمتلكها مالك السجل. 2ــ البند الثاني الفقرة (أ) من المادة (20) التي تتعلق بموضوع العود، أنا أعتبر هذا التعديل من التعديلات التي كانت صائبة وفي محلها؛ لأنها تتكلم عن توقيع الغرامة الإدارية على المخالف عند ارتكاب مخالفة أخرى غير متماثلة يعتبر عودًا، بينما هذه المادة كانت قد نصت على أنه يجب أن تكون المخالفات من نفس النوع أو متماثلة بحيث نعتبرها عودًا. 3ــ أيضًا بالنسبة إلى الفقرة الثالثة أو الفقرة الأخيرة من نص المادة (23) المتعلقة برفع اسم المخالف من القائمة بعد إزالة أسباب المخالفة، أنا أعتبر وجود اسم المخالف في السجل ــ وبإمكان الكل أن يطلع عليه ــ يؤدي إلى الإضرار بسمعة التاجر، هذه مخالفات إدارية، لو كانت جرائم جسيمة لا إشكالية في ذلك، ولكن هذه المخالفات التي تقيد في السجل والتي يمكن لأي شخص أن يطلع عليها في الموقع قد تسبب أضرارًا. أشيد باللجنة رغم أنها قالت إنه لا يمكن معالجة النواقص في الوقت الحالي، ولكنها ضمنيًا أو صراحةً أيدت التعديلات، لذلك أتمنى أن تطلع على هذه التعديلات نفسها مع مراعاة النواقص التي كانت موجودة أو الفراغ التشريعي الذي سيتركه هذا المشروع؛ لأنها سوف تحقق العدالة بالنسبة إلى المخاطبين بهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أستأذنك بأن أوضح للأخت جميلة سلمان، فعلًا كل الملاحظات التي تقدمت بها ناقشناها، وكنا حريصين على سد كل هذه الثغرات لكن اصطدمنا بواقع أن الوزارة أثارت مسألة أنها ليست لديها سلطة على بعض الجهات الأخرى فيما يتعلق بالتراخيص، وفعلًا واجهتنا مشكلة محددة، وهي أن مجلس النواب اقتنع برأي الوزارة وهو الرفض من حيث المبدأ، فالرفض من حيث المبدأ جعلنا أمام باب مسدود، وبالتالي الملاحظات التي جاءتنا من جهات رسمية أخرى، مثل هيئة التشريع والرأي القانوني، بأن هناك مواد يمكن أن تعالج وأن حذف أو إلغاء بعض المواد يمكن أن يؤثر على بعضها، جعلتنا مطالبين بأن نقدم شيئًا متكاملًا، وبالتالي ليس هناك مشكلة كبيرة في استعادة هذا القانون، وأن نتوافق مع المجلس في هذا الموضوع؛ كوننا لا نستطيع أن نضيف مواد جديدة إلى الاقتراح بقانون، لذا وجدنا أن هناك وضعًا قانونيًا صعبًا لا يمكن تجاوزه إلا بأن ننهيه ونقدم كل آرائنا آخذين بعين الاعتبار جميع الملاحظات، وجميع التعديلات التي رغبنا فيها، كذلك الملاحظات التي أتت بها هيئة التشريع والرأي القانوني. نشكر الأخت جميلة سلمان على هذه الملاحظات، وهي في الحقيقة ملاحظات ندركها وملتزمون بها، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جهودهم المشهودة والمقدرة. ذكرت اللجنة في تقريرها أربع ملاحظات؛ ابتداءً من قناعتها التامة بأهمية أهداف مشروع القانون بتعزيز أداء الاقتصاد الوطني من خلال تيسير إجراءات تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وانتهاءً بأهمية تقديم اقتراح بقانون جديد معدل يتضمن صياغة أفضل، ويراعي تعزيز اختصاصات الوزارة في التعامل مع الجهات المعنية الأخرى، بما يحقق التيسير على الاستثمارات. هذا الاقتراح بقانون قُدم في عام 2017م ــ كما أعتقد ــ ونحن الآن في نهاية عام 2020م، وهذا يعني أننا حتى نتمكن من تعديل المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري فإننا نحتاج على الأقل إلى 3 سنوات قادمة؛ لذا أرى أن تقوم اللجنة بالتعديل على مشروع القانون الماثل أمامنا وإزالة الإشكالات القانونية التي أبديت حوله، وخصوصًا أن هناك رأيًا قانونيًا مقدمًا من الأستاذ خالد نجاح والأستاذ علي العرادي والإخوة المستشارين القانونيين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس ذكروا فيه تفصيلًا التعديلات المطلوبة من أجل سلامة مشروع القانون وإمكانية تنفيذه بأسرع وقت لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية. أعتقد أن عدم تقديم اقتراح بقانون جديد رغم التأخير الذي قد يصاحبه أفضل. نحن دائمًا نطالب الحكومة بالعمل على تنويع مصادر الدخل، ولا شك أن هذا المشروع سوف يساهم في تنمية وتنويع مصادر الدخل الذي ننشده والذي تذكره لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دائمًا؛ لذلك أقترح إعادة تقرير اللجنة من أجل إجراء التعديلات عليه وتقديمه مرة أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ نوار المحمود على هذه الأفكار النيرة، في رأيي ليس هناك مشكلة، نحن تدارسناها في الحقيقة مع المستشارين القانونيين للجنة، لكن هناك موضع خلاف محدد. اللجنة نظرت في موضوع جواز تعديل اقتراح بقانون حُددت مواده، وتم تقديمه إلى السلطة التنفيذية لصياغته ثم عاد بالمواد نفسها. الآن التعديل في المواد نفسها سليم لكن هل يستطيع مقدم اقتراح لم يعد قائمًا وإنما المجلس الموقر أن يضيف مواد إضافية إلى اقتراح بقانون حُددت مواده؟ هذا موضع الخلاف، نحن بصفتنا لجنة اقتنعنا بأنه لا يجوز تغيير هيكل ومكون الاقتراح بقانون. الآن إذا كانت هناك تعديلات بحسب ما يردنا من ملاحظات تفصيلية من هيئة التشريع والرأي القانوني فإننا يجب أن ننظر إلى مواد أخرى، فكان اقتراح الإخوة المستشارين القانونيين ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ أن نضيف هذه المواد إلى مشروع هذا القانون، رأينا هو أنه لا يجوز من حيث المبدأ تعديل اقتراح بقانون حُددت مواده أصلًا وذهب للصياغة القانونية وعاد بهذه المواد المحددة، فهل تجوز الإضافة في مثل هذه الحالة؟ نحن نجد أنه لا تجوز الإضافة لأنه يغير هيكل الاقتراح بقانون، وبالتالي يصبح قانونًا جديدًا أو اقتراحًا بقانون جديد. الاختلاف هنا بين المواد التي تشير إلى أن مشروع قانون يأتي من الحكومة باعتباره مشروع قانون متكاملًا لدى المجلس حق الإضافة والتعديل وإلى آخره، وبالتالي يستطيع أن يقلبه من الألف إلى الياء ويبدّله تبديلًا كاملًا، لكن الاقتراح بقانون الآتي أو الصادر عن عضو في السلطة التشريعية محدد المواد ومحدد الصياغة لا يمكن الإضافة إليه، هذا هو رأينا في اللجنة، وبالتالي فإن اقتراح الأخ نوار المحمود بإضافة المواد غير مناسب من الناحية القانونية السليمة، وليس فقط لعدم رغبتنا في أن نغير عمليًا في هيكل الاقتراح بقانون. أعتقد أن الإخوة يمكن أن يبدوا رأيهم في هذا الموضوع، لكن قناعة اللجنة هي أن هناك طريقًا أصبح مسدودًا أولًا برفض المشروع من حيث المبدأ من قبل مجلس النواب، ثم جاءت ملاحظات الحكومة الموقرة وملاحظات هيئة التشريع والرأي القانوني، لذا رأينا أن من الأفضل أن ننهي هذه المعركة وهذا الأخذ والرد في إضافة أو عدم إضافة مواد؛ لأننا لا نريد أن نخالف النصوص والقواعد بل نريد أن نلتزم بصحيح العمل البرلماني المطلوب في هذا الموضوع، ونحن في اللجنة ناقشنا الموضوع ولدينا استعداد بعد الانتهاء من هذا الموضوع لتقديم مشروع متكامل يسد الثغرات كما تفضلت الأخت جميلة سلمان، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الرئيس، بودي التعقيب على ما ذكرته سعادة الأخت جميلة سلمان بخصوص المخالفات على السجل التجاري. هذا الموضوع تم تعديله في اللائحة التنفيذية للسجل التجاري في عام 2018م، وسأقرأ نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري الخاصة بإزالة المخالفات وسداد الغرامات قبل التجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير، حيث تنص هذه المادة على أنه "يجب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير بحسب الأحوال إذا تبين لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديدها أو إلغاءها أو التأشير عليه"، وهذا يعني أن إثبات المخالفة على السجل المخالف فقط وليس على جميع السجلات. هذا ما أردت توضيحه فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الوزارة أخذت بهذه الملاحظة وعدّلت اللائحة التنفيذية بما يقتضيه ذلك، وهي أنه عندما تكون المخالفة على سجل فهي لا تشمل السجلات الأخرى وإنما تبقى على السجل المخالف فقط، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أشكر الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم المفصل، وعلى ملاحظاتهم وتوصياتهم التي تؤكد اهتمامهم بهذا القانون وبأهمية التعديلات على هذا القانون. كنت أتمنى ــ ولكن ربما عدم الموافقة من حيث المبدأ عند الإخوة النواب سيعرقل
      ذلك ــ لو كان هناك مجال لتعديل مواد هذا القانون؛ لأننا نعرف أنه عندما يكون لدينا مشروع قانون ونعدّل عليه فإن ذهابه إلى النواب ثم إرجاعه إلينا يستغرق وقتًا أقصر من اقتراح بقانون يأتي إلى المجلس ويوافق عليه ويذهب إلى الحكومة للصياغة ثم يعاد مرة ثانية، وبالتالي كما ذكر الأخ نوار المحمود سوف تكون المدة أطول. أتفق تمامًا مع ما جاء على لسان الزميلة جميلة سلمان، وأعتقد أن كل المواد ــ ما عدا تفسير الأخت إيمان الدوسري بخصوص البند الأول من المادة (20) ــ وجيهة، ونحن بصفتنا أصحاب أعمال ونتعامل مع أصحاب أعمال تواجهنا مشاكل كثيرة تتعلق بالسجل التجاري. بخصوص ما ذكرته الأخت إيمان الدوسري فيما يتعلق بوقف السجلات، أنا سعيد أن أسمع هذا الكلام، وإن كان هناك بعض الأشخاص طُبقت عليهم في فترة لاحقة من عام 2018م ــ ليس الجميع ــ وأتمنى في الحقيقة عليهم أن يُعلموا موظفيهم بحقيقة هذا الأمر أو هذا التعديل. قرأت رد الوزارة ولكني أعجب أن كل وزارة تتكلم كأنها هيئة مستقلة وليست جزءًا من حكومة البحرين. عندما تأتي وزارة التجارة وتقول: ليست لي السلطة على الوزارات الأخرى حتى استعجلها في الحصول على الرد! حسنًا هل هذا المواطن مقدم الطلب له سلطة على وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو غيرها من الوزارات في الاستعجال بالطلب؟! نحن نتكلم ــ والإخوة ذكروا في تقريرهم مشكورين ــ عن تسهيل الاستثمارات، وتسهيل تسجيل الشركات، وجذب الاستثمارات، من يقدم الطلب اليوم يذهب من وزارة إلى أخرى، وإذا كان لديه اتصال بأحد المسؤولين ربما استعجل الأمر، وإذا لم يكن لديه اتصال بأحد المسؤولين في تلك الوزارة فالطلب يستغرق أيامًا وأيامًا! كنا في السابق إذا أردنا أن نؤسس شركة صغيرة كنا نؤسسها في يومين أو ثلاثة أيام بينما اليوم تحتاج إلى شهر كامل على الأقل بسبب الإجراءات المعقدة، فما بالك بوزارة تقول إنها ليست لها سلطة في المتابعة! أعتقد أن على حكومة البحرين ــ وأتمنى على سعادة الوزير أن ينقل هذا الكلام إلى مجلس الوزراء ــ أن تجد حلًا لهذا الموضوع. تذكر معاليك عندما بدأت النقطة الواحدة في وزارة التجارة حينما كنتَ وزيرًا للتجارة والصناعة نقلنا نقلة نوعية، كان كل مندوبي الوزارات موجودين في المكتب نفسه ويتخذون قراراتهم حالًا، وتفاءلنا خيرًا عندما انتقل الإخوة إلى مكتبهم الجديد وتفاءلنا أكثر عندما وضع كل شيء من خلال الحكومة الإلكترونية ثم وجدنا أن الأعمال تتأخر، أنا أتمنى على الإخوان ممثلي الحكومة أو سعادة الوزير أن يدرسوا في مجلس الوزراء كيفية إعطاء وزارة التجارة صلاحية المتابعة إن لم تكن لديهم هذه الصلاحية، فلا يمكن أن تقول للمواطن أنت تابع الأمر في حين أن الوزارة التي لديها اليد الطولى تعتذر وتقول لست مسؤولة عن المتابعة مع الوزارة الأخرى. أتمنى على الإخوة في اللجنة أن يعيدوا النظر فيما وصلوا إليه من رأي يقول إنه لا يجوز لهم تعديل مواد لم تأتِ في الاقتراح بقانون، علمًا بأن تعديلها سوف يأتي بحسب الصياغة ويتكامل مع المنطق. مع احترامي للزملاء في اللجنة الذين أقدر رأيهم وخبرتهم، عندنا هيئة مستشارين قانونيين وقد وقع 7 أو 8 مستشارين قانونيين من خيرة مستشاري هذا المجلس عليه وطلعوا برأي قانوني وسهلوا الأمر، وقالوا: نعم، إذا كانت هذه المادة سوف تسبب ضررًا فليس هناك مانع من تعديل مواد أخرى، وقد سبق لك شخصيًا معالي الرئيس في هذا المجلس أن طلبت من المستشارين القانونيين أن يبدوا الرأي في مادة سابقة وعدلناها، لا أذكر أي لجنة تقدمت بتعديل في مادة لم تكن مدرجة ولم تكن ضمن التعديلات. هذه هي حسن الصياغة التشريعية وفن التشريع، لا يمكنني أن أعدل بما يخل بباقي المواد، والإخوان في هيئة التشريع والرأي القانوني ذكروا أن هناك بعض المواد بتعديلها ستخل بباقي المواد، وإذا كنت مصرًا على التعديل فعليّ أن أعدل المواد الأخرى؛ وبالتالي أتمنى على الإخوان في اللجنة وأيضًا كل اللجان أن يعيدوا النظر في ذلك، وأن يعتمدوا على رأي هيئة المستشارين القانونيين التي لها اعتبارها، ويحق لنا أن نعدّل مواد مرتبطة بمواد التعديل لم يأتِ التعديل أو اقتراح التعديل عليها. مرة أخرى أحب أن أشكر الإخوان في اللجنة وأشكر أيضًا الإخوان المستشارين القانونيين سواء في الهيئة أو اللجنة، فقد أتوا ــ في الحقيقة ــ بمذكرات على مستوى عالٍ جدًا وباقتراحات لحلول في هذا القانون، لكن إذا كان موضوع الرفض من حيث المبدأ هو المعضلة الرئيسية فليس لدينا حل غير أن نتمنى على من قدموا الاقتراح سابقًا أن يتقدموا باقتراح جديد يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي ذكرت من قبل الحكومة ومن قبل الهيئة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. يسعدني اليوم أن أستمع لمداخلات الأعضاء، الأخت جميلة سلمان والأخ نوار المحمود والأخ جمال فخرو، يسعدني اليوم أن أسترجع ما تمت مناقشته في هذا المجلس عندما عُرِضَ المرسوم بعد صدوره وكانت عليه ملاحظات رفعت من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تتعلق بما هو معروض على المجلس اليوم، وأيضًا كانت هناك ملاحظات من أعضاء المجلس أخذناها وتبلورت كلها في المقترح الذي تقدم به بعض أعضاء المجلس. لا شك أننا مقتنعون بأن وجود مثل هذه التعديلات مهم جدًا، وأعتقد أن المعضلة الوحيدة الموجودة هي ما تعارفنا عليه في الفترة السابقة من أنه عندما يأتي اقتراح بقانون ونناقشه ونحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على بعض المواد الأخرى من القانون أو المرسوم، إذا كان هذا فعلًا قانونيًا أو لا، لكننا في السابق لم نأخذ بهذا التوجه، وصرنا نناقش فقط ما جاء بغرض التعديل. يسعدني اليوم أن أسمع أنه يوجد ما هو بمثابة قرار يمكن أن يصدر عن هذا المجلس بأن نبني على رأي هيئة المستشارين القانونيين في المجلس، فنحن يمكننا أن نتطرق إلى بعض المواد التي لم تأتِ ضمن هذا المشروع بقانون، ونحن على استعداد إذا كان المجلس يرى أن هذا هو التوجه الصحيح وبإمكاننا أن نتطرق إلى باقي المواد، فأنا مستعد أن أسترجع مشروع القانون ونعيد دراسته على أن نعتمد على قرار مجلس الشورى بإمكانية التطرق إلى مواد لم تأتِ ضمن مشروع القانون، وبناء عليه نجري التعديلات وهو ما سيصدر عنه فعلًا تسهيل عملية الاستثمار في البحرين. ما قاله الأخ جمال فخرو أتفق معه تمامًا، هذه مشكلة يواجهها الجميع، عند إصدار سجل تجاري تتعرض عند أخذ الموافقات إلى تضييع الوقت، وهذه المسؤولية موجودة لها بداية وليست لها نهاية. أتمنى على المجلس الموقر ــ إذا أعطانا المجال بأن نعيد النظر في توصياتنا ونتطرق إلى باقي المواد التي لم تأتِ ضمن مشروع القانون ــ أن يسترجع مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تابعت مداخلة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بداية ثم الأخ جمال فخرو وبعده الأخ خالد المسقطي. بالنسبة إلى امتداد سلطة اللجنة إلى مواد أخرى غير المواد التي وردت في مقترح القانون الأصلي والتي على أساسها نظرت هيئة التشريع والرأي القانوني فيها، وأبدت ملاحظاتها وصاغتها بحسب ما نص الدستور والقانون عليها، وأنه بالإمكان ــ طبعًا لحد الآن لم يقره المجلس وإذا كان قرار المجلس يعني لنا رأي في هذا الموضوع ــ أن تمتد سلطة اللجنة إلى مواد أخرى من أجل الصياغة. طبعًا الذوق كما يقال شيء والمواد القانونية شيء آخر، وتحديدًا الدستور أيضًا. لا أرى في اللائحة ما يجيز هذا الأمر للجنة، ربما لدي مبرر واحد، وربما مستقبلًا لو بحثنا كثيرًا فسنجد الكثير من المبررات. المبرر الأول أن الأصل كان مقترحًا بقانون محدد ــ لنقل ــ بثلاث مواد، أُحيل إلى الحكومة بحسب الدستور واللائحة، ونظرته الحكومة وأبدت رأيًا في هذه المواد تحديدًا ثم أُحيل إلى هيئة التشريع والرأي القانوني وأبدت أيضًا رأيًا وصاغت تلك المواد المحددة ثم عاد إلى المجلس. إلى أي مدى يمتد؟ ربما يمتد إلى عشر مواد أو خمس مواد أو إلى أكثر أو أقل مثلًا، من دون أن يقع هذا تحت نظر الحكومة أو أن نلتزم بالمواد الدستورية والقانونية في قضية الصياغة والرأي من الجهات المختصة سواء كانت من الحكومة أو من هيئة التشريع والرأي القانوني، فهذا أمر يحتاج إلى نظر، فالقضية ليست فقط قرار المجلس أن يرجع المشروع، فهذا الأمر بإمكان اللجنة أن تقوم به. أعتقد وقتها طبعًا سنبدي رأيًا آخر، ولكن حاليًا أعتقد أنها توافق، وأنا مع رأي الدكتور عبدالعزيز أبل الذي تمسك نصًا وحرفًا بمواد اللائحة بالنسبة إلى المقترحات في أصلها ثم إحالتها إلى مشاريع قوانين، هذه هي الآلية التي درجنا عليها منذ أن بدأنا هذا العمل في عام 2002م إلى هذا اليوم. إذا كان هناك شيء آخر فيمكن أن نلجأ إلى جهات دستورية وقضائية أخرى في الدولة لتبدي رأيها في هذه الممارسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا ما ذكرته سابقًا من أن يكون لنا قرار واضح. لدينا هيئة مستشارين قانونيين بالمجلس نكن لها كل احترام والتقدير، وفي الوقت نفسه أخذنا قرارانا ووضعنا في الاعتبار أنه يمكن أن يكون هناك نوع من الإشكالية، وهذا ما توقعت أن أسمعه من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. أتمنى أن يكون لدينا وضوح حول دور اللجنة سواء كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو غيرها بالنسبة إلى طريقة مناقشتها للاقتراحات بقوانين التي تصلنا إذا كان لابد أن يكون هناك تعديل في مواد أخرى يستوجبه حسن الصياغة ــ وهذا طبعًا هو صلب عمل المجلس ــ حتى يكون التشريع متكاملًا؛ لهذا السبب ارتأينا ألا ندخل في جدل قانوني ونتخذ قرارًا يمكن أن يطعن عليه في الأخير. اليوم إذا كان هذا قرار المجلس فأتوقع أن المطلوب سيحقق وسيعدل القانون بحيث يؤدي الهدف الذي جاء من أجله بداية عندما ناقشناه في صورة مرسوم. أتمنى أن أسمع رأي المجلس لكي نتخذ قرارًا واضحًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مبدئيًا نحن ملزمون بآراء أتت من سلطة ــ كما قلت ــ قضائية أو هيئة قضائية مستقلة مثل هيئة التشريع والرأي القانوني. إذا أبدت هذه الهيئة مثل هذه الملاحظات فسنرجع إليها مرة ثانية، وإذا لم تبدِ فأنا مع كامل احترامي ــ وأنا أُقر بكفاءة مستشاري مجلس الشورى ــ أُقر أن هناك سلطة أعلى من سلطة المستشارين وهي الجهة التي أناط بها الدستور والقانون هذه المهمة؛ لذلك أعتقد أن رأي الهيئة موجود أمامنا وأبدت رأيها في أمور محددة ومعينة. إذا سمحتم لي فقط بملاحظة: كان يجب على من قدم الاقتراح سابقًا أن يلاحظ هذا التعارض، إن كان هناك تعارض، ليس في القانون ذاته فقط، بل ربما يتعارض مع قوانين أخرى أيضًا، ما هو الوضع؟ يعني نعطي اللجنة أيضًا سلطة مرة ثانية لتذهب إلى قوانين أخرى وتمتد سلطتها بالتعديل أو بخلاف ذلك! أعتقد أنه كان على من قدّم الاقتراح بداية أن يلاحظ أن هناك تعارضًا مع هذه المادة المعدلة ومادة موجودة، فيجب الالتفات لها وتقديمها في الوقت نفسه. وأقول أحيانًا ــ وأحيانًا كثيرة ــ لا يكون التعارض فقط في مواد القانون نفسها، بل يمكن أن يمتد إلى قوانين أخرى. أتمنى أن نتخذ خطوة بعد دراسة متأنية في الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. أحببت أن أنتهي بما انتهى إليه الإخوان الأعضاء في تفسير بعض الأمور. لدي عدة ملاحظات، فيما يتعلق بالتشريع في مشروع القانون المعروض بحسب ما أميل إليه شخصيًا أنه وفقًا لما نص عليه الدستور وأيضًا المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحديدًا، عندما نصت على أن لكل عضو عند نظر مشروع قانون أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، وبالتالي نحن مقيدون ــ وينصرف هذا الأمر سواء كانت نشأة مشروع القانون مقدم من الحكومة أو بناء على اقتراح من أي من المجلسين ــ في حدود تلك المواد والمواد المرتبطة بها ولا يخرج عنها، وهذا له مغزى تشريعي بحيث ــ وخاصة في الاقتراح بقانون ــ لا يطال مواد أخرى لم يتم التوافق على تعديلها عند نظر الاقتراح وإحالته في صورة مشروع قانون إذا تم التوافق عليه، القصد من ذلك ألا تمس مواد لم يوافق المجلس أساسًا على اقتراح تعديلها. ينحصر إدخال التعديلات فقط في المواد التي ضمن مشروع القانون، هذا رأيي الخاص. ولذلك أتفق مع ما ذهب إليه الأخ نوار المحمود والأخت جميلة سلمان والأخ جمال فخرو في الأشياء التي هناك معاناة فعلًا منها في بعض الأمور المتعلقة بالسجل التجاري. المبدأ العام أن يتم تشجيع الاقتصاد والاستثمار وجذبه، بالتالي لابد أن نحرص على أمور منها: أولًا: أن يكون لدينا تشريع ملائم يتناسب مع مطلب السرعة والإجراءات. ثانيًا: أن يعلم القائمون على إنفاذ القانون أبعاد تنفيذ القانون بحيث لا يمنعون عن تقديم طلب معين أو إيقاع موضوع معين بإجراءات التنفيذ التي تتعارض مع القانون، حتى اللوائح التنفيذية والقرارات التي بسببها نشأت مثل هذه الإعاقات وخاصة في موضوع السجل التجاري، لابد أن تتم مراجعتها بحيث تستهدف أمور التيسير والتسهيل. اطلعت أيضًا على رأي الغرفة في شأن هذه التعديلات، ووجدتها كلها تنصب على مسألة التأخير في بعض الإجراءات. صحيح أن وزارة التجارة قد تكون سريعة في الرد على طلبك ولكن انتظار الموافقات من الجهات الأخرى بحسب طبيعة السجل التجاري هي التي فيها الكثير من المعاناة والتعطيل، وهذه تحتاج فعلًا إلى أن يتم العمل على إيجاد حل جذري لها، حتى لو لم تعدل في القانون ذاته ولكن من المفترض أنه يتم فعلًا حث تلك الجهات على عدم التأخير. الإعاقات أحيانًا تكون بسبب لا يرتقي إلى كونه سببًا لتأخير إصدار سجل معين لصاحبه. فيما يتعلق بمبدأ تفريد العقوبة ربما يكون الرأي من هيئة التشريع أثار هذه النقطة، الكثير من القانونيين في ردودهم على هذه المسألة فيما يتعلق بالمخالفات ــ وأشكر الأخت إيمان الدوسري حين أكدت أنه يطال السجل ذاته ــ في الممارسة وتطبيق القانون كما قال الأخ جمال فخرو وأنا أؤكده، الممارسة في إنفاذ القانون من بعض الموظفين هي التي تظهر هذه المشاكل وهذه الإعاقات بدون أن يكون هناك التزام بنص القانون الصريح الواضح. أتفق مع اللجنة فيما يتعلق بمسألة أن التعديل يجب أن يطال بشكل متكامل وليس بشكل جزئي المواد الخمس المعروضة، رغم أنني أتفق مع هذه التعديلات مثلما تفضل الأخ خالد المسقطي في أن نشأة هذه التعديلات كانت عندما ناقشناه في صورة مرسوم، وقد وعدتنا اللجنة بإدخال بعض التعديلات على بعض الجزئيات التي كانت لنا ملاحظات عليها في ذلك الوقت. الإخوان في مجلس النواب عندما لم يوافقوا على المشروع من حيث المبدأ فوتوا علينا فرصة أن ندخل عددًا من التعديلات ونقيس بها ما نعاني منه في هذه الفترة، حتى فعلًا نؤدي واجبنا التشريعي ونتخذ إجراءات تسهل هذا الأمر. اليوم إذا أردنا تقوية القطاع الخاص وأردنا أن يكون فيه تشجيع وجذب في الوقت ذاته فدائمًا تتجه الأنظار إلى تيسير وتبسيط الإجراءات. سيدي الرئيس، حتى لو أرجعنا التقرير إلى اللجنة الآن فستقوم اللجنة ــ من وجهة نظري الشخصية ــ بما تراه مناسبًا وستحتوي كل الملاحظات ولكن الخشية أن يتمسك الإخوان في مجلس النواب برأيهم ونكون في هذه الفترة قد فوّتنا فرصة أن نعد تشريعًا يدرس هذا القانون بشكل متكامل ويدخل التعديلات الملائمة ويكون لدينا أسس ومبادئ تغطي كامل المطلوب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة المقترح مهم جدًا، فالمشروع يمس قضية مهمة جدًا، وأعتقد أن النقاش الذي حصل اليوم هو أكبر دليل على أهميتها، وأشكر الحكومة على حضورها ممثلة في الأخت إيمان الدوسري حتى تقدم الصورة واضحة جدًا. بعد شكر اللجنة على عملها المتميز، وشكر الإخوة الذين قدموا الاقتراح أيضًا، هذا أكبر دليل على حاجة البلد إلى مثل هذا الوضع، وتمنيت لو كان كلام الأخ جمال فخرو صحيحًا وممكنًا، ولكن أعتقد أنه غير ممكن لأنه سيفتح شيئًا لم نتعود عليه، فهذا سيفتح الباب لنقاش جديد في كل مشروع بمجرد اقتراح تغيير مادة من المواد، ولو كان هذا ممكنًا لكان أمرًا حسنًا، ولكن أعتقد أن هذا غير ممكن. كما ذكر الإخوة ــ ولن أعيد كلامهم ــ أن القضية مهمة جدًا، وأعتقد أن ما ذهبت إليه اللجنة لابد منه، والتصويت مع توصية اللجنة لابد منه؛ بسبب النقص الموجود في المواد وتعارضها مع بعض المواد الأخرى، ولكن القضية يجب أن يُهتم بها، وما ذكرته الأخت إيمان الدوسري صحيح، وهذا ما نسمعه من المسؤولين الكبار، ولكن في الواقع ــ إلى الأسبوع الماضي ــ يشتكي لي كثير من الناس من هذه القضية، ولدي قضايا يمكنني إطلاع المسؤولين عليها لكثير من الناس بسبب تأخير سجل معين، والتأخير سببه الوزارة وإحدى الهيئات وليس صاحب السجل، فأحيانًا ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو على ما أذكر ــ يتم الاتصال بمسؤول ويجتهد لحل القضية في يوم أو يومين، بينما يبقى الموضوع لدى الموظف مدة شهرين أو ثلاثة بلا تجديد، فهناك مسألة تنقضي في يوم وأخرى تنقضي في شهور، وأقول هذا من واقع عملي، وليت ما ذكرته الأخت إيمان الدوسري هو الواقع، نعم، هو ما نسمعه من المسؤولين، ولكن ليس هو الواقع في الممارسة اليومية، تتعطل كل السجلات، بل اشتكى أحد صغار التجار من وقت قريب، حيث خسر فرصة كبيرة بسبب تأخير معاملة له مدة ستة شهور، وعندما سعينا له انحلت في أيام، فهناك مشكلة حقيقية في البلد إذا كنا صادقين ونريد أن نسهل الاستثمار، البلد مشجعة جدًا للاستثمار ولكن لابد من توعية كل الطاقم الحكومي من كبار وصغار الموظفين، ولذلك جاء هذا المقترح بسبب واقع يعيشه الناس. الآن أعتقد أننا لا نستطيع أن نعدل المشروع، وما ذكرته اللجنة من الصعب الرد عليه، وكذلك المستشارون، فأعتقد ــ كما ذكرت ختامًا الأخت العزيزة دلال الزايد ــ أننا توفيرًا للوقت لابد أن نسعى وأن تتدخل الحكومة تدخلًا سريعًا لحل هذه القضية؛ لأن التغيير في القانون صعب الآن وسيستغرق ــ كما ذُكر ــ وقتًا طويلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض النقاط بشأن ما أثير بخصوص إجراءات السجل التجاري والتسجيل. لا يخفى عليكم أن نظام السجلات هو نظام إلكتروني وترتبط به جميع الجهات ذات العلاقة بالترخيص، فقبل أن يُقبِل الشخص على إجراء تسجيل لسجل تجاري يعرف تحديدًا ــ وخصوصًا بالنسبة إلى النشاطات ــ الاشتراطات المطلوبة قبل الترخيص، وأيضًا المدة المطلوبة لإنهاء هذه العملية التي نسميها نحن الأهداف المعلنة، والأهداف المعلنة تم وضعها من قبل جهات الترخيص نفسها، فهي مسؤولة عن المدة التي هي من وضعها باعتبارها أهدافًا معلنة. كل شيء واضح وشفاف فيما يخص نظام السجلات التجارية، ونستطيع أن نرسل إليكم أمثلة، فكل شيء موجود وواضح على نظام السجلات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم الوافي، وكذلك الشكر واجب إلى مقدمي الاقتراح بقانون ابتداءً قبل أن يوضع في صورة مشروع. أمانةً يجب أن نفرّق بين ثلاثة أشياء، هل هناك تحديات عند تطبيق التعديلات التي وردت وفق المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015م؟ من المؤكد أن هناك تحديات، وأعتقد أن هذه تحديات عادية يواجهها أي نظام في أي دولة يسعى لتطبيق ممارسات فضلى ولاستقطاب استثمارات ولتسهيل عملية إصدار السجلات ومراقبتها وغير ذلك. وأعتقد أن هذه التحديات كفيلة بها اللائحة التنفيذية وكذلك الممارسة وفق تعديلات قد تكون أكثر قربًا إلى الواقع وتعالج ما ينشأ من تحديات على أرض الواقع. ولكن في الوقت ذاته نجد أن الأهداف التي رمى القانون إلى بلوغها ــ أو المقترح بقانون ابتداءً ــ هي أهداف نبيلة، وأشكر اللجنة على أنها تداولت المقترح ثم بعد ذلك المشروع في تسعة اجتماعات في عام 2020م فقط، وهذا جهد كبير، ولكن أجد أن ترجمة هذه الأهداف إلى تعديلات ضمن المشروع لم توفق فيها اللجنة، وسأتجاوز موضوع أن هناك افتقادًا بسيطًا إلى الدقة والوضوح وسأذهب أكثر إلى أن هناك تعارضًا واضحًا ومباشرًا مع مواد القانون، أخذًا في الاعتبار أن مملكة البحرين وفق المرسوم رقم 27 لسنة 2015م قد فصلت الترخيص عن التسجيل، وبالتالي أصبحت وزارة التجارة ممثلة في السجل التجاري غير معنية باستحصال موافقات الجهات المختصة الأخرى، وهنا أذهب إلى المادة 8 على سبيل المثال في القانون النافذ، هنا المادة تلزم من قُيد في السجل التجاري بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري من الجهات المختصة، بينما التعديل أعطى اختصاصين، الاختصاص الأول أجده محقًا فيه وهو أن الإدارة المعنية ــ السجل التجاري ــ تكون ملزمة بمتابعة الجهات المختصة، ولكن التعديل كذلك أضاف أنها ملزمة باستحصال موافقة الجهات المختصة، وأعتقد أن ذلك ليس مطلوبًا هنا، وخاصة أن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص يذهبون ويقررون تأسيس شركة ــ مهما كان نوعها ذات مسؤولية محدودة أو غير ذلك ــ مطلوب منهم في النهاية كذلك أن يحصلوا على موافقات أخرى لها علاقة بإدارات لها علاقة بطبيعة النشاط، وبالتالي تبعية استحصال هذه الموافقات ليس من المعقول أن تكون على عاتق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو على عاتق المعنيين بالسجل التجاري؛ لأن من يقدم طلبًا لمشروع يجب عليه أن يكون جاهزًا لهذا المشروع. الآن هل هناك تأخر؟ نعم، هناك تأخر. هل بإمكاننا أن نعالج هذا التأخر من خلال اللائحة التنفيذية ــ مثلًا ــ أو من خلال تسهيل إجراءات أو من خلال المتابعة أو من خلال إعداد فرق وطنية أو حكومية داخل إدارة السجل التجاري تتولى الإشراف وتتولى عملية المتابعة؟ هذا ممكن، ولكن استحصال الموافقات من غير المعقول أن يكون من اختصاص الجهة التي تمنح التسجيل هنا ولا تمنح الترخيص. أمر مهم آخر أعتقد أن الإشارة إليه واجبة، وهو أمر دار عليه نقاش في جلسة اليوم، هل نملك فعلًا أن نقوم بتعديل هذا المشروع؟ أمانة بقراءة اللائحة الداخلية وكذلك مواد الدستور نجد أن اللائحة قد حددت كيف نناقش المشاريع وكيف نناقش المقترحات، وكيف يمكن أن نجري تعديلًا على المواد المقترحة، ولكن ما نصبو إليه هو أمر آخر، ما نصبو إليه هو أن نصوغ مواد جديدة، وأن نقدم مواد جديدة ليست لها علاقة بالمشروع الموجود أمامنا، وأعتقد جازمًا أننا لا نملك هذه الصلاحية وفق اللائحة الداخلية، وأتفق كذلك مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما ذهب إليه وهو أن هذه الصلاحية لم تعطنا إياها اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ولا حتى الدستور، وبالتالي إذا قمنا هنا بالتعديل فنحن عمليًا لا نعدّل، بل نحن عمليًا نقوم بوضع مواد جديدة لم تكن في الأصل موجودة في المقترح بقانون ولم تكن كذلك موجودة في المشروع الذي تمت صياغته وإحالته إلى مجلس النواب ابتداءً ومن ثم مجلس الشورى للتعليق عليه. وفي النهاية أود أن أشير إلى أنني أتفق تمامًا مع رأي اللجنة في رفضها لهذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، صراحةً أنا اليوم حزين أن أرى مشروع قانون أعد بناء على اقتراح من مجلس الشورى بهذا الشكل، كان من المفترض أن نتأنى في هذا الإعداد وأن يكون المشروع متكاملًا، ومر بكل هذه الدورة، ذهب إلى الحكومة وصاغته، وذهب إلى مجلس النواب ورفض، ويأتي إلينا الآن وتكون توصية اللجنة برفضه، يجب أن تكون الاقتراحات بقوانين ــ وخصوصًا التي تقدم من مجلس الشورى ــ متكاملة ومعدة بناء على دراسة مع هيئة المستشارين القانونيين الموجودة لدينا في المجلس، وهي هيئة ذات كفاءة يمكن أن تثري مقدمي الاقتراح في هذا الاقتراح بقانون. الاقتراح بقانون كانت له مبرراته، ويجب أن يقدم الاقتراح بقانون متكاملًا، وأعود إلى كلام سعادة الوزير الأخ غانم البوعينين وهو أنه من المفترض أن تخرج الاقتراحات بقوانين متكاملة، ومصاغة صياغة قانونية محكمة بأكبر قدر ممكن، ومتصلة بجميع المواد، وتقدم إلى الحكومة، وإذا كانت هناك إضافات تقدم. هذا ليس أول مشروع قانون مقدم بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى سوف نرفضه، فعلى جدول أعمالنا اليوم مشروع قانون آخر جاءت توصية اللجنة برفضه كذلك. سيدي الرئيس، لقد عدت إلى الآراء التي قيلت في هذه الجلسة، وأتصور أن أفضل ما يمكننا فعله اليوم هو أن نتأنى، بدلًا من أن نرفض المشروع في هذه الجلسة أو نوافق عليه يجب أن نعطيه وقتًا، نستشير هيئة المستشارين القانونيين، أو إذا كان لديهم رأي الآن فليقدموه، هل من الممكن أن تعيد اللجنة بحثه وتقوم بتعديل مواد أخرى مرتبطة بالمواد التي قدمت أساسًا في الاقتراح بقانون وبهذا يصبح المشروع متكاملًا؟ وهل هذا ممكن أم لا؟ أرى ــ سيدي الرئيس ــ أن نتأنى في مسألة رفضه أو الموافقة عليه، ونعطي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المجال لدراسته من جديد مع هيئة المستشارين القانونيين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أزيد على كلام الإخوان، فقد كفوا ووفوا، ولكننا أمام مشكلة إجرائية وقانونية كما تفضل كل من الأخ مقرر اللجنة وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فهل تخالف اللجنة أحكام اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب عندما تم الإصرار على الرفض من حيث المبدأ، هل تخالف اللجنة كل هذه الإجراءات وتعدّل عليه؟! عندما تمت إعادة مشروع القانون إلى اللجنة من جديد وبعدما أخذ دورته في الحكومة وفي هيئة التشريع والرأي القانوني ووصل إلى مجلس النواب، هل في حالة إعادته تتوافق مع مقدمي الاقتراح بتعديله؟ أو هل تملك الحق في عدم إمكانية تبديله؟ الموضوع شائك، وهل نحن في مشكلة؟ نعم. هل يوجد تأخير؟ نعم، ولكن هذا التأخير سببه أن اللجنة لا يمكنها مخالفة كل قوانين اللائحة الداخلية، ولا يمكن أن تتخطى المادتين 104 أو 105 بيننا وبين مجلس النواب، فسعادة المقرر قال إنه ليس من المعقول أن تضيف إلى مقترح القانون بعد صياغته من هيئة التشريع والرأي القانوني. من ناحية أخرى عندما نأتي إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هل يُعقل أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي الجهة التي تقوم باستحصال الموافقات من وزارات رسمية أخرى! بمعنى أنها أعطت ترخيص السجل، وبعد ارتباط هذا السجل بجهات أخرى في الدولة، فلنقل ربما جهات أمنية أو إعلامية أو جهة الصحة، أي بخصوص إلزامها باستخلاص الموافقة فلنفترض أن هناك جهات أطالت فيها لدراستها دراسة متأنية، فكيف سيكون موقف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؟ هل هي المسؤولة عن ذلك؟! هذا أيضًا يحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن إعادته إلى اللجنة والإجراءات التي تتبعها معناه أننا سنبدأ بدراسة القانون من جديد. أنا أرى أن من الأفضل التصويت عليه اليوم وأن يقدم مقدمو الاقتراح اقتراحهم بشأنه. وطالما أننا نلاقي جذبًا للاستثمار إلى البحرين فهذه مسؤولية كل الوزارات والمؤسسات الخدمية في الدولة بحيث تتابع موظفيها المتعاملين مع الجمهور، هذا أهم شيء. اليوم كلام المسؤولين لن نجد أحسن منه، ولكن تعامل الموظفين المباشر مع الجمهور فيه إشكال، ولابد على كل وزارة خدمية متابعة هذه النوعية من المعاملات والنظر في الإحصاءات وصندوق الشكاوى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا كلنا متفقون وحريصون في هذه المرحلة على دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وخصوصًا من ناحية التشريع، بحيث نسهّل كل عملهم أو كل الإجراءات التي يحتاجون إليها. معالي الرئيس، أنا أعتقد أنه لا توجد أي صعوبة أو إشكالية قانونية في إعادة الاقتراح إلى اللجنة، كل الخلاف كان على المادة (8)، وأنا أقدم اقتراحًا بأن توافق اللجنة على إعادة مشروع القانون، ويمكن لنا حذف المادة (8) التي تعد أساس الخلاف الكبير على هذا المشروع بقانون، بينما المواد الأخرى في القانون لا أعتقد أنها ستواجه أي إشكالية، والمواد الأخرى الموجودة مهمة، والخلاف في المادة (8) فيما يتعلق بالإجراءات، حيث إن وزارة التجارة تكون مسؤولة عن متابعة الردود التي يفترض استلامها من الجهات الأخرى، والوزارة تقول إن هناك صعوبة عملية في تطبيق هذه المادة. أنا أقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته من جديد مع الأخذ في الاعتبار إمكانية حذفه، فربما اللائحة لا تسمح بإضافة مواد جديدة بحسب الرأي القانوني لهيئة المستشارين، ولكن اللائحة لا تمنع أن نحذف مواد في أي مشروع أو مقترح. معالي الرئيس، أنا أقترح إعادة المشروع إلى اللجنة وإعادة دراسته مع إمكانية حذف المادة (8) مع الإبقاء على باقي المواد، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحتم لي بملاحظة، إذا حذفنا المادة (8) سقط القانون بالكامل، فكل ما ترتب من مواد جاءت بعد المادة (8) مرتبطة بهذه المادة، وكان المبدأ الأساس في تقديم المقترح هو المادة (8) في قضية من يتحمل مسؤولية متابعة إجراءات الترخيص. الأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، ولكن هذه ملاحظة أحببت أن أبديها قبل اتخاذ القرار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، فلتسمح لي سيدي الرئيس أن أوضح نقطة في هذا الموضوع. فقط للتوضيح للأخت جميلة سلمان وأكون صريحًا وواضحًا، أنا مطالب بأن أدافع عن التقرير بصفتي مقررًا. اللجنة استغرقت اجتماعات عدة تناقش فيها هذا الموضوع، ونحن سياسيون ونعرف أن نقدم ونؤخر ونخطط ونناور، ولكننا وصلنا إلى النقطة نفسها التي وصل إليها سعادة الوزير، نحن لم نرد أن نضيف، وكان رأيي الشخصي في اللجنة عدم الإضافة، واللجنة اقتنعت بهذا الموضوع مع احترامي وتقديري لأي رأي آخر، قلّبنا الأمر تقليبًا كاملًا ووصلنا إلى رأي مفاده أننا لو حذفنا المواد فستبقى مادة واحدة فقط لا تستحق أن يُقدم فيها أمام الرفض الذي أتى من حيث المبدأ أمام المجلس الشقيق، وبالتالي نحن مشرعون وأيضًا سياسيون، ولا أريد أن أقول كلامًا حتى لا تأخذنا بالحق لومة لائم، ولكننا ملتزمون بالنصوص فعلًا، ويمكن لنا أن نقدم ونؤخر، ولكن ليس لدينا خيار آخر، حيث إن هيئة التشريع والرأي القانوني تقول إن هناك مواد إذا عدلتموها فيجب أن تعدلوا في المواد الأخرى حتى تتوافق مع بعضها البعض، وبالتالي هذا يعني أن علينا إضافة مواد، والإضافة في هذا الموضوع غير متاحة. معالي الرئيس، مع الاحترام والتقدير لرأي المستشارين القانونيين ــ وأنا اختلفت معهم كثيرًا ــ فقد قدموا في البداية ما مفاده أن الأصل ألا تضيف، ثم جاؤوا بشيء اعتبرته نوعًا من الإبداع التشريعي مفاده أنك في الأصل لا تستطيع ولكن يمكنك كذلك! هذا لا يجوز. أنا هنا من واقع الخبرة في البرلمان واليوم وفي مجلسكم الموقر أعتقد أننا سوف نحدث سابقة بكل أمانة، وقلت للإخوان في اللجنة: إذا قلنا هذا الكلام فإن الحكومة ستقف وتقول يا إخوان لقد تجاوزتم صلاحياتكم في التعديل، وأنا أقولها من موقع النصح ومن موقع الخبرة، أي أنه لا يجوز في اقتراح بقانون محدد في مواد معينة أن يُعدّل عليه عندما يأتي في صورة مشروع بقانون بإضافة مواد إليه. هذا مبدأ أساسي اليوم، فإذا كان الإخوان في المجلس اليوم سيعدّلون هذا الموضوع فهم سيُحدثون قاعدة تشريعية جديدة وينبغي تعديل اللائحة الداخلية على هذا الأساس، بمعنى أننا سنقدم على شيء ينبغي أن ننظر إلى أبعاده. أنا أتحدث اليوم بصراحة في أن المجلس الموقر له مكانة كبيرة في التشريع ولا يجوز أن يضع اليوم قاعدة تخالف النصوص والتقاليد الثابتة، فمن يقدم اقتراحًا بقانون يلتزم بتحديد المواد فقط، وإذا جاء فإما أن يقبل وإما أن يُرفض، ومجلس النواب الموقر رفض من حيث المبدأ؛ فليس هناك أي تعديل سيمر. في رأيي يجب أن نكون واقعيين ونمرره اليوم ــ وأنا أدافع عن تقرير اللجنة هنا ــ كما وافقت اللجنة، واخترنا حتى تعبير التوافق مع قرار المجلس حتى لا نصرح برفضه من حيث المبدأ، ونحن مقدمو الاقتراح أصلًا، فاللجنة هي التي تقدمت بالاقتراح يا إخوان، (محد يطز عينه بيده)، فلنكن واضحين وواقعيين ونقبل بأن يمر هذا القانون ويُلغى، ثم يأتي غيره جاهزًا، بعد يومين أو ثلاثة أيام فقط يأتي جاهزًا لنعدل عليه ونأتي به، وبالتالي لدينا متسع من الوقت بحيث نعده لهذا الدور أو الدور القادم، وأعتقد أن هذا هو المنطق السليم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

      القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، شكرا لإعطائي الفرصة للتحدث مرة أخرى، فقط أحببت أن أعقب على بعض الملاحظات التي ذكرت بالنسبة إلى أداء موظفي السجل التجاري. الموظفون يعملون بجد يُشكرون عليه، وأود أن أؤكد لكم أنهم يخضعون دائمًا لدورات تدريبية، ويتابعون جميع التعديلات القانونية التي تطرأ على القوانين ذات العلاقة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والتي كان آخرها تعديل قانون الشركات التجارية، ويتم التعامل مع الجمهور وفقًا لهذه القوانين. الجميع على حدٍ سواء، وإذا كانت هناك حالات فردية أو حالات خاصة تستدعي الانتباه لها فأنا موجودة ومكتبي مفتوح، ويمكن التواصل معي في أي وقت، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نحن في اللجنة كوننا من قدَّم المقترح فقد ناقشت اللجنة المقترح وقدمته وأتتنا بعض الملاحظات، وقد كان أمامنا خياران، أولًا: أن نتمسك برأينا ونصر عليه، وأمامنا أيضًا آراء قانونية كانت مساندة، وتوجد آراء قانونية أخذت بالاتجاه الآخر، فأمام هذا الخيار وجدنا أننا فعلًا سوف نصطدم مع المصلحة العامة، وسوف نصطدم مع تقديم مقترح ربما يمر، أي المقترح بقانون بعدما أصبح مشروعًا بقانون، وإنما لن يكون مروره في الصالح العام لأنه توجد بعض الإشكاليات، فلا داعي إلى أن نصر في اللجنة على هذا الرأي ونحن مدركون أنّ بإمكاننا تقديمه بشكل أفضل وبإمكاننا معالجة جوانب القصور فيه، وبالتالي تقديمه لأننا مازلنا نؤمن بأهدافه ومازلنا نؤمن بالهدف الرئيسي الذي تقدمنا به من خلاله؛ فلذلك اللجنة لم تصر على رأيها، ورأت أن تقبل بالواقع كما تراه بما فيه الصالح العام، وبالتالي نتوافق مع رأي الإخوان في مجلس النواب لأنهم رفضوه من حيث المبدأ، وهذا ــ كما قال الأخ الدكتور عبد العزيز أبل ــ أقفل الباب أمامنا لإجراء التعديلات المطلوبة؛ وبالتالي نقدمه في شكل مقترح بقانون مصاغ بشكل أفضل يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الأخرى. ثانيًا: نحن مدركون أن الفترة الأخيرة شهدت نقلة نوعية كبيرة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالذات في مسألة التسهيل في الإجراءات... إلخ، يوجد تطوير لا ننكره، فهناك أمور ملموسة حصلت بالذات في مسألة السجلات الإلكترونية وإلى آخره، وتحديثها وعملية الإجراءات وغيرها. نعرف يا معالي الرئيس دائمًا أنه من خلال الممارسة وأثناء التطبيق العملي تتكشف لنا أمور ومجالات أخرى للتطوير والتحديث المستمر، وهذا ما حصل عندما استحدثت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسألة الفصل ما بين السجل التجاري والنشاط التجاري، وبالتالي عالجت جزئية مهمة، حيث كان في السابق من يتقدم بطلب سجل تجاري يعاني؛ لأن البنك يطلب منه العنوان، وعندما يذهب ليؤجر يطلبون منه السجل، وعندما يحتاج إلى كذا يطلبون منه عنوان أو فاتورة كهرباء وغير ذلك، فمسألة الفصل عالجت جزئية أنني أستطيع أن أحصل على سجلٍ تجاري، وأحصل على إيجار محل وأحصل على عنوان وحساب بنكي ...إلخ. المشكلة التي بقيت هي مشكلة إضافة النشاط الذي من غيره لا يمكنني ممارسة النشاط التجاري، فبقيت هذه المشكلة على حالها، وبالتالي هذا الهدف الرئيسي الذي كان سببًا في تقديم المقترح، وهو أن نسرّع عملية تحصيل الموافقات النهائية لممارسة النشاط التجاري. الإشكالية الرئيسية كانت أيضًا أمام التعطيل في مسألة الحصول على النشاط التجاري هي عدم وضوح الاشتراطات بشكل تفصيلي. أنا أدرك ــ معالي الرئيس ــ أنه من الصعب جدًا حصر كل الموافقات والاشتراطات والمتطلبات وغيرها، ولكنها خطوة ضرورية لسبب واحد سأعطي مثالًا عليه: إذا أراد شخص أن يأخذ سجلًا تجاريًا لفتح مطعم على سبيل المثال، فإنه عندما يُقدّم للحصول على النشاط التجاري سيجد على الموقع الاشتراطات المبدئية فقط، وهي الحصول على موافقة جهات معينة مثل البلدية والصحة وغيرهما، ولكن ما هي المتطلبات الفعلية؟! أعني المقاسات والمساحات والاشتراطات ونوعية الكهرباء وغيرها من الأمور، هذه الأمور كلها غير موجودة، وبالتالي يصطدم صاحب الفكرة أو المشروع التجاري بعدد من المعوقات والصعوبات وينكشف له في نصف الطريق أن عليه التزامات مالية وارتباطات أخرى لم يحسب حسابها، ولو حُصرت هذه الأمور كلها بالتنسيق المسبق بين جميع الأطراف وجميع الجهات ــ وبالذات أننا نتكلم عن حكومة واحدة وبالتالي من السهل عليها التنسيق مع كل الأطراف ــ ووضع كل الاشتراطات مسبقًا على الموقع الإلكتروني فإن من يريد أن يفتح مطعمًا سيعرف بالضبط الاشتراطات المطلوبة منه، ومن يريد أن يفتح صالون حلاقة سيعرف بالضبط الاشتراطات المطلوبة منه، ويمكنه بالتالي أن يحسب الكُلفة الفعلية المترتبة عليه، ولن يُقدّم للحصول على السجل والنشاط التجاري إلا بعد أن يستوفي ويستكمل كل الاشتراطات التي يعلمها مُسبقًا، وهذا سوف يُسرّع العملية بشكل كبير؛ هذه مسألة ضرورية معالي الرئيس. أيضًا مسألة مبدأ التسهيل في تسريع الإجراءات وتطبيق مبدأ الرقابة اللاحقة والعقوبات المُغلّظة والمشددة اللاحقة، أي أن أسهل الأمور ولكن إذا خالف الشخص ولم يلتزم فإنني أضع عليه عقوبة مشددة، وهذا سيسرع عملية إصدار التراخيص وإعطاء الموافقات على الأنشطة التجارية وغيرها. هذه معضــلة رئيســـية ــ معالي الرئيـس ــ نحن ندركها في اللجنة وندرك أهمية التطوير والتحديث، وأيضًا ندرك النقلة النوعية التي حدثت في الوزارة، ونريد أن نتعاون معهم في تقديم مشروع القانون بشكل يتناسب مع الواقع المطلوب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع جزيل التقدير لكل الآراء التي أُبديت بشأن مدى إمكان السلطة التشريعية بمجلسيها الموقرين أن تضيف مواد خلت منها مشاريع القوانين، أقول: أُلفت فقط العناية الكريمة لمجلسنا الموقر إلى أن السلطة التشريعية عندما نظرت في قانون غرفة التجارة والصناعة أضافت
      ــ بمبادرة من مجلس النواب الموقر ــ المادة 51 مكررًا، ولم تكن قد وردت إطلاقًا في مشروع القانون، وصدّق عليه أيضًا مجلس الشورى الموقر، وصدرت في الجريدة الرسمية، وهي المادة التي منحت هيئة التشريع والرأي القانوني صلاحية تحكيمية. إذن واقع الأمر يستقيم سندًا إلى القول ــ مع كل الاحترام والتقدير لهذه الآراء ــ إنها آراء دستوريًا مفتقدة لما يساندها، ومفتقدة لما يظاهرها. فيما يتعلق برأي هيئة المستشارين القانونيين، أوردت هيئة المستشارين القانونيين النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لهذه المسألة، ثم استنطقتها واستقرأتها وانتهت إلى أن لا شيء في الدستور يمنع السلطة التشريعية من أن تعدّل بالإضافة وبالحذف؛ النصوص الدستورية تسمح بذلك والممارسة العملية سمحت بذلك، والجريدة الرسمية تستقيم سندًا للدلالة على ذلك. أرجو أن تأذن لي ــ يا معالي الرئيس ــ إذا كان وقت المجلس يسمح بأن أعلّق على الملاحظة التي أبداها سعادة مقرر اللجنة من أن هيئة المستشارين القانونيين بدأت في رأيها بأنه لا يجوز ثم انتهت إلى أنه يجوز، لو تسمح لي معالي الرئيس ــ ليس بمعرض الرد فأنا أنزهه عن ذلك ولكن ــ في معرض التعميم للإفادة، فتقرير الهيئة كان على قدر من الإطالة والاستفاضة حتى تتحقق الفائدة، إذا أذنت لي سوف أقرأ منه فقرة.

      الرئيــــس:
      تفضل. 

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هيئة المستشارين استعرضت النصوص الدستورية، المادة 82 والمادة 84، ثم المادة 104 من اللائحة الداخلية، وانتهت إلى الآتي: "ولا غرو أن الحاصل من جميع هذه المقتضيات في تواترها وتضافرها ألا يكون أمر التعديل من حيث نطاقه ومداه منفلتًا من عقاله، فلا يكون قائمًا على اندفاع ولا مشوبًا بقصور في الرؤية الشاملة لأبعادها، بلوغًا لغاية الأمر من هذه الضوابط الإجرائية الدستورية والتشريعية، بل مُحددًا فيما جاءت به نصوص المشروع بقانون في إطار ما تمت دراسته من قبل الجهات المختصة، ويكون نطاق التعديل بالتالي محددًا فيما جاءت به نصوص المواد، ومن ثم وجب أن يراعي المشرّع ما تقوم عليه مشروعات القوانين من مبادئ وأسس، وما تتوخاه من مقاصد، فلا يجوز تعديل هذه الأسس إلى غيرها دونما اتباع للإجراءات الدستورية والقانونية، وهي ليست مجرد إملاء عقيم من الدستور أو القانون، بل هي واجبة الإعمال فيما كفلته من تعاون بين السلطتين، وعدم غل يد الحكومة عن ممارسة ما أنيط بها من اختصاص في هذا الشأن، ومن ثم يغدو المشرّع غانمًا كلما التزم نطاق مشروع القانون، فلا يضيف إليه إقحامًا ــ أي: شيئًا منتزعًا من سياقه ــ نصوصًا أخرى، إلا أن مقتضيات حسن السياسة التشريعية بحسبانها جُنّة وافية إلى انتظام السياسة التشريعية تقتضي ألا يجري هذا المبدأ على إطلاقه، بل يُصار إلى الترخص فيه كلما كانت المواد التي تضمنها مشروع القانون مرتبطة بمواد أخرى لم يشملها المشروع، درءًا لما قد ينجم عن ذلك من خلل أو تعارض في نصوص القانون محل التعديل، بما يتمحض مساسًا بمبدأ السلامة القانونية فيما يقتضيه هذا المبدأ من تنزيه للمشرّع عن مظنة التعارض بين النصوص، ومغبة التناقض بين أحكامه، وسبيل ذلك بهذا الشأن هو مد نطاق التعديل ومناطه إلى مواد أخرى غير واردة في مشروع القانون إذا ما كانت هذه النصوص متحدة علة وحكمًا بالمواد الواردة في مشروع القانون، وبالتعديلات التي تُجرى عليها، حتى لا يكون التعديل متجافيًا سمت أحكام المشروع بقانون في غايته ومراميه، بل كافلًا وحدة نصوص التشريع وتكامل نصوصها، بما يكفل إزالة مواطن التناقض بين النصوص لتحقيق التناسق بينها". إذن هذا هو تأصيل هيئة المستشارين في قراءتها للنصوص الدستورية، وكان هناك إجماع على ما انتهت إليه السلطة التشريعية الموقرة في أنها أضافت بمبادرة منها المادة 51 مكررًا إلى قانون التجارة. أعتقد أن النصوص التشريعية ــ والدستورية عمومًا ــ مقروءة على ضوء قراءة هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وما استقر عليه العمل، لأنه قيل إنه استقر العمل على عدم إضافة مواد، وأنا أقول إنه استقر العمل فعلًا على إضافة مواد، وقد أضيفت مادة في قانون التجارة، والأمر معروض على معاليكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، استشهد سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بممارسة واحدة خلال حوالي عشرين عامًا، ربما تكون صائبة وربما تكون خاطئة، وربما غفل عنها المشرعون حينها، وخاصة أنها جاءت من مجلس آخر وليس ابتداءً من المجلس ذاته، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما نتكلم عن مشروع القانون فإننا نتكلم عن مشروع قانون متعلق بالمواد المقترح تعديلها في الأصل، تلك هي مشروع القانون القائم، وليس مشروع القانون بكامله بمختلف مواده. عندي ملاحظة ربما حرّكت الفضول لدى الكثيرين اليوم، ربما المادة الوحيدة التي مسّت هذا الأمر هي المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تقول: "إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع القانون..."، على "الصياغة" ولم تتكلم عن بنية المشروع، إذا كان هناك مسًّا بالصياغة فحينها: "... جاز لها قبل رفع تقريرها للمجلس أن تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع..."، لم نتكلم مطلقًا عن بنية المشروع أو عن تعديل مواد أخرى، بل تكلمنا عن صياغة المشروع ذاته، وعن صياغة المواد التي تم اقتراح تعديلها وأخذت اسم مشروع قانون. أنا مازلت أقول إنه طالما تم إبداء رأي قانوني، وإذا كان هناك هذا المدى من الاختلاف والخلاف، فأتمنى ألا يبت المجلس بهذه الطريقة في الأمر، وأن تكون هناك جلسة أخرى، ونحيل الأمر إلى أصحاب الاختصاص من الدولة ــ والدستور ــ التي منوط بها تفسير المواد، ومنوط بها أن تبيّن ما هي الممارسة الصحيحة لهذا الأمر، لأننا لو فتحنا هذا الباب على مصراعيه ــ ونحن لدينا بفضل الله سبحانه وتعالى مجلسان تشريعيان ــ فربما لن نستطيع ضبط العملية التشريعية، ولا أعلم المدى الذي سوف تصل إليه هذه الرخصة، فنحن نتكلم حاليًا عن مادة أو مادتين، وربما في المستقبل نذهب إلى أكثر من ذلك. ثم هل يجوز أن يقوم المجلس بتعديلات لم ترد في رأي هيئة التشريع والرأي القانوني؟! علينا أن نعتبره مقترح قانون جديد، وإذا سمينا الأمر أننا نتعامل مع مشروع القانون، فإن مشروع القانون كلمنا فقط عن تلك المواد المحددة التي جاءت في مشروع القانون الذي نظرت فيه هيئة التشريع والرأي القانوني ورضيت به الحكومة وأبدى الجانبان رأيهم فيه. ربما تكون التعديلات غير ملائمة ــ وهو أمر وارد ــ وتحتاج إلى صياغة من جهة معينة. المادة 99 من اللائحة الداخلية للمجلس تكلمت فقط عما إذا كان هناك في صياغة المشروع "تعديلات مؤثرة" فإنه يُحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. الأمر لكم معالي الرئيس، ولكن إذا وصلنا إلى هذا المدى من الخلاف فأتمنى أن نهدأ قليلًا ونذهب إلى الجهات المختصة بتفسير هذه المواد، ومن ثم إيقاعها الإيقاع السليم من خلال المنظومة التشريعية في الدولة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع الاحترام والتقدير لما تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين، ليس هناك أي مشكلة. المشكلة الرئيسية ــ وأنا أنظر إليه بهذه الطريقة ــ في أصل الاقتراح بقانون أو أصل المشروع بقانون، إذا جاء مشروع من الحكومة فإن هذا الأمر نظّمته المواد من 82 إلى 84 من الدستور، مشروع القانون القادم من الحكومة حتمًا تستطيع أن تغيره تمامًا بالإضافة والحذف والتعديل وإلى آخره، أقصد مشروع القانون الذي يأتي من الحكومة، لكن هذا إذا كان أصل المشروع من الحكومة. إذا كان أصل المشروع اقتراحًا بقانون فهناك حتمًا تقييد، لأن من أتى به هو صاحب الاقتراح، وإذا حدّد صاحب الاقتراح خمس مواد فإن اللجنة لا تستطيع التغيير ــ حتى في لقائها معه ــ وإذا لم يوافق مقدم الاقتراح على التعديل فإن اللجنة لا تمسه، ويكون مقدم الاقتراح مسؤولًا عنه. مقدم الاقتراح يُمكن أن يتوافق مع اللجنة، ولكن إذا أصرَّ على رأيه فاللجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا الله، سنبدي رأينا مثلما هو ماثل أمامنا. اليوم عندنا اقتراح بقانون، مُقدّم الاقتراح ــ وهو أخ عزيز ــ قدّم الاقتراح الذي لم تتوافق معه اللجنة لأنه لم يتوافق معها على أي تعديلات، وبالتالي اللجنة اتخذت القرار المناسب في أصل الاقتراح لأنه اقتراح بقانون. نحن نميز معالي الرئيس بين مشروع بقانون أصله من الحكومة وبين اقتراح بقانون تحول إلى مشروع لكن أصله كان اقتراحًا بقانون من مقدمي اقتراح محددين. مثلما تفضل أخي العزيز باسم البنمحمد مُقدم الاقتراح أصلًا هو عضو في اللجنة، واللجنة الآن مقتنعة تمامًا بأننا الآن ــ سياسيًا ــ في وضع فيه مجلس أساسي يقول برفض المشروع من حيث المبدأ، والحكومة تقول أعيدوا النظر في المواد، ولم تقل في المشروع، وإنما في المواد، وهيئة التشريع والرأي القانوني تقول: هناك مواد أخرى تتعارض مع هذا المشروع ينبغي النظر فيها، لكن لم تقل: أضيفوها، وبالتالي هي تلمح إلى شيء أكبر من التعديل، أي أننا نحتاج إلى تعديل أوسع، وبالتالي ما نراه اليوم ــ وأنا هنا أدافع عن تقرير اللجنة فقط وهذا رأيي أيضًا ــ أننا أمام وضع جدير بالمناقشة والإثراء فعلًا، وربما يتطلب تعديل اللائحة الداخلية، حتى نقول ما هو أصل المشروع؟ وما هو معنى "محددة"؟ أعني "مواد محددة"، إذا كانت "مواد محددة" فمعنى ذلك أنه لا يمكن الإضافة إليه، فالنص واضح. مع الاحترام والتقدير لرأي الإخوان في هيئة المستشارين القانونيين أرى أن موقف اللجنة واضح، وقد يكون موقف المجلس الموقر والمحترم إذا خرج برأي آخر يرى الإضافة فإنها ستعد سابقة، وهي سابقة أعتقد أنه ينبغي ــ مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن نتريث فيها، حتى لا يُحسب على مجلس الشورى أنه أخذ خطوة قد تكون سابقة تشريعية ليست متوافقة مع الدستور ولا مع صحيح العمل التشريعي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ليس في معرض الحجاج بل فقط في معرض النطق بصحيح الدستور، والدستور طبعًا هو أعلى وثائق الدولة وأدناها إلى التقدير والتوقير، وهو الذي يغل يد كل نص أدنى منه. القول بأن ثمة فروقًا في المعالجة القانونية على مستوى المبادرات التشريعية بين مشروع القانون الذي هو في الأصل اقتراح بقانون ومشروع القانون الذي يأتي أصلًا من الحكومة، فيه لَيٌّ، وأعتقد مع تقديري المطلق أنه تفسير مشدود يعارضه ويدحضه وضوح المادة 81 من الدستور ونصها "يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائمًا لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة"، عجز هذه المادة يتعلق بالفرق الوحيد الذي أجراه الدستور بين مشاريع القوانين التي تكون في الأصل اقتراحًا بقانون ومشاريع القوانين التي تأتي رأسًا بمبادرة من الحكومة، أما غير ذلك فلم يرتب الدستور أي مخالفة وأي اختلاف وأي مغايرة في القواعد القانونية التي تحكم نقاش مشروعات القوانين؛ فبالتالي وانطلاقًا من صحيح الدستور القول بأن هذا ينطبق، أي أن حق السلطة التشريعية مطلق ويدها غير مغلولة في تعديل مشروعات القوانين بالحذف والإضافة حتى على مستوى المواد إذا ما كانت هذه القوانين قد أتت رأسًا من الحكومة وغَل يد المشرع، والقول بأنه لا يملك التعديل إذا كان مشروع القانون في أصل منشئه ناتجًا عن مبادرة في إطار الاقتراح بقانون، أعتقد أن هذا القول لا يستند إلى صحيح الدستور بل إنه يخالف عيانًا المادة 81 التي قرأتها على مسامعكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي من خلالك أن أشكر رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الذي أثرى النقاش، وهنا لست في معرض الرد عليه، فهو قامة قانونية نفتخر بها، ولكن مجرد رأي قانوني، حيث قال رئيس الهيئة إن اللائحة والدستور لم تسمحا ولم تمنعا، ويجب أن نتذكر هنا أنها لم تمنع ولكنها كذلك لم تسمح، هذا أمر. أمر آخر، أعتقد أنه مهم جدًا، وهو أننا لسنا بمعرض مناقشة دستورية إجراء أو عدم دستوريته وخاصة أننا نتحدث هنا عن أمر مختلف تمامًا مع الأخذ في الاعتبار المادة 81 من الدستور والتي تُعنى بعرض مشاريع القوانين وكذلك بإعطاء الأولوية للمشروعات والاقتراحات المقدمة من الحكومة، ولكننا هنا نتحدث عن مشروع كان مقترحًا تم رفضه من مجلس النواب من حيث المبدأ. نحن نتحدث عن حالة مختلفة وفريدة ولا نريد أن ندخل في نقاش في هذا الموضوع، ولكنني أعتقد أن المواد لم تسمح ولم تمنع، ومع ذلك أعتقد أن ذلك غير جائز في هذه الحالة. الآن إذا كانت هناك حالة أخرى فأنا أتذكر المادة 51 مكررًا بشكل تفصيلي، وأعرف كذلك أنه كان هناك حديث عن شبهة عدم الدستورية، وبإمكاننا طبعًا أن نعود إلى المحاضر ونعود كذلك إلى رأي الجهة التي ذهب هذا التعديل إليها وهي غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي قالت إن هناك تعارضًا بين هذه المادة وبين المادة 32 من الدستور وتحديدًا هي التي تُعنى بانفصال السلطات مع تعاونها، لن أذهب كثيرًا في هذه المادة. أود هنا أن أعلق على مقترح أستاذتنا الأخت جميلة سلمان والتي اقترحت أن يتم حذف المادة (8)، وهنا يجب أن أقول إنني في المداخلة الأولى لم أتطرق إلى النص، والآن سأتطرق إليه. المادة (8) ابتداءً هي جوهر هذا المشروع، وهذه المادة ابتداءً مرتبطة بالمادة (6) من القانون نفسه، بمعنى أن القانون في مادتيه (6) و(8) في القانون القائم حاليًا قد فرق بين إجراءين، الإجراء الأول: عمليًا هو الحصول على موافقات الجهة المختصة وهو المادة (6). والإجراء الثاني: في المادة (8) هو الحصول على التراخيص اللازمة. إذًا هو فرّق بينهما، ففي المادة (6) تكلم عن موافقة الجهات وفي المادة (8) تكلم عن الحصول على الترخيص. عندما نأتي إلى المشروع الذي أمامنا نجد أنه وضع نصًا، هذا النص يتعارض عند تطبيقه مع المادة (6) من أصل القانون والتي تنص على: "الحصول على موافقات الجهات المختصة تقوم الإدارة المعنية بأخذ موافقة الجهات المختصة على مزاولة النشاط الذي يرغب فيه طالب القيد إذا لزم الأمر ذلك، ويمنح التاجر ..."إلى آخر المادة. بمعنى أن المادة المقترحة (8) قد أتت بحكم يتعلق بالمادة (6)، فهي لم تلغِ هذه المادة أو تعدلها أو تتناولها من قريب أو من بعيد. الآن إذا ذهبنا إلى مقترح الأستاذة جميلة سلمان أستاذتنا العزيزة ــ وهي كذلك قامة من فقهاء القانون ــ وألغينا هذه المادة فنحن ألغينا المشروع، وبالتالي لن يكون لباقي مواد المشروع وجود، وهنا أود أن أذكر بأن المشروع قد عدل المواد (6) و(5) و(8) و(9) و(20) و(23)، وسنجد بأن هناك ترابطًا شديدًا بينها. جوهر المشروع هو المادة (8)، وهذه المادة مسّت ابتداءً المادة (6) من القانون القائم، وهي لم تعدلها أو تلغها، وإلغاؤها من المشروع هو إلغاء المشروع بحد ذاته. أود كذلك الإشادة إشادة واجبة وليست مجاملة أبدًا وإنما هي كلمة حق عن الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتحديدًا في السجل التجاري فهم متعاونون معنا جدًا، وللأمانة يتعاونون معنا بشكل عملي، حيث إن جزءًا من عملي الخاص له علاقة بالسجل التجاري. نعم هناك بعض التحديات ولكن ــ للأمانة ــ المكاتب مفتوحة، والأستاذة إيمان الدوسري مكتبها مفتوحًا، وقبل ذلك الخط الساخن عندما تتصل يجيبون على استفساراتك ويتعاونون معك، وأعتقد أن أداءهم لعملهم جيد، وهم يستحقون الإشادة، وهذه كلمة حق. ختامًا أعتقد أن تقرير اللجنة وقرارها واضحان، ومازلت مع تقرير اللجنة في رفض هذا المشروع، والأمر يعود إلى المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا لست بصدد حجاج أو لجاج ولكن طالما أن سعادة المستشار أبدى رأيًا فيجب توضيح أمر معين. لم يكن بودي أن ينصرف النقاش اليوم إلى هذا الأمر وهذا يناقش ربما في غرف هادئة أكثر لتظهر النتيجة أفضل إن شاء الله، ولكن ليس نقاشًا يعقبه تصويت ويعقبه تأسيس ممارسة ربما تكون خلاف الدستور أو اللائحة. تكلم سعادة المستشار عن المادة بالدستور وتكلم عن مشروع القانون الذي لا نختلف عليه مثلما تفضل سعادة الدكتور عبدالعزيز أبل مقرر اللجنة. الآن ما هو مشروع القانون الذي أمامنا؟ مشروع القانون الذي أمامنا هو 6 مواد جاءت كمقترح قانون وليس مشروع قانون السجل التجاري. عندما نتكلم بحق التصرف في مشروع القانون، فمشروع القانون مكون من 6 مواد، هذه المواد جزء من قانون كامل وهو قانون السجل التجاري المتضمن 31 مادة، بينما القانون الذي لنا حق التصرف فيه ــ كما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل وربما سعادة المستشار حيث أشار إلى بعض هذه الأمور ــ بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو خلافه هو القانون الذي أمامنا. مشروع القانون هو جزء من مشروع القانون الأصلي المتكون من 31 مادة، ونحن نتكلم حاليًا عن 6 مواد، إذن ربما نختلف حتى على تعريف مشروع القانون. مشروع القانون من الحكومة يختلف، لكن إطلاقًا لن يكون مقترح القانون هو في حد ذاته منذ بداية المشروع؛ لأنه لو جئت للتعديل ــ على سبيل المثال ــ من خلال المقترح بقانون إذن الأفضل أن تلغي القانون السابق وتأتي بقانون جديد. عندما تتكلم عن مشروع جديد فأنت تتكلم عن جزء ــ كما
      قلت ــ من القانون الأصلي. مازلت على رأيي الذي بينته سابقًا، ولا أود أن أكرره، وأتمنى لكم التوفيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أرجو الاختصار لأن النقاش قد طال. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أضيف نقطة فيما دار حول مسألة التعديلات. أتفق مع الرأي المؤيد لهذا الموضوع؛ لأنه شكل ركيزة عملنا التشريعي. وفي نظري يجب أن يخضع هذا الأمر إلى دراسة متأنية، ورأيي في ذلك ــ كما أبديت ــ أن الأخذ بغير هذا المبدأ قد يُحدث فوضى في الصياغة التشريعية نخالف فيها المبادئ والأسس. حتى ما استشهد به الأخ المستشار في شأن الهيئة والموضوع التحكيمي جاء لترابطه مع الموضوع، وكان هناك التزام بنص المادتين (104) و(105) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومجلس النواب، وفي الوقت ذاته نجد أن النص الدستوري أعطى لكلا المجلسين حق وضع القواعد والأحكام التنظيمية لهم استنادًا للدستور؛ ولذلك وضعت صياغة المادتين (104) و(105). وإذا كنا دائمًا حتى في التعديلات التي تجرى في المادة ذاتها الواردة في مشروع القانون إذا تغيرت في اقتراحاتها أو تعديلها أو أدخل عليها أي شيء مؤثر أحيلت إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي فيها، فمن باب أولى ألا نخرج عن هذا السياق ولا نعارضه. أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج فعلًا إلى وقفة حتى لا نؤسس أمورًا خاطئة في هذا الجانب. أثني على ما تفضل به الأخ علي العرادي بشأن هذا الأمر، وما تقوم به الأخت إيمان الدوسري من جهود في مجال شؤون الشركات. المادة (23) وفق نصها النافذ حاليًا تنص على أنه يجوز للإدارة المعنية استحداث قائمة تدرج فيها أسماء المخالفين لهذا القانون وأنظمته وقوانين وأنظمة الجهات المختصة وذلك لمطالبتهم باستيفاء الاشتراطات بعدم تكرار المخالفة. علينا أن نستغل النص النافذ حاليًا، فقد أشار أولًا إلى أن هذه سلطة جوازية. وثانيًا أنه طلب أن توضع في قائمة، وهذا مطلب أنها لا تورد في السجل التجاري للشخص نفسه لأنها تؤثر عليه في بعض الأمور، خاصة أنه صحح المخالفة وسدد أي غرامة بموجبها. رأي الوزارة هو الاحتفاظ بسجل عن قوائم المخالفات، وبالتالي نحن نوجه الوزارة باستحداث هذه القوائم بحيث تكون قوائم داخلية وفق النص النافذ حاليًا وأن يضعوا فيها هذه المخالفات ومتى أزيلت، وتحذف من السجل المرتبط فيها بعيدًا عن إدراجها في سجلاتهم التجارية، وفي الوقت نفسه أحيانًا لا تحذف أو لا تلغى وتسبب للشخص إشكاليات في علاقاته وفي معاملاته الأخرى. نحن واثقون أن وزارة التجارة ممثلة بسعادة الوزير الأخ زايد الزياني وكذلك المعنيين، بعد هذه المناقشات ستنظر إلى هذه الهموم بالنسبة إلى أصحاب السجلات والمستثمرين التي تتطلب فعلًا أن تدرس ويعمل فيها حتى تستغل النصوص الموجودة في القانون النافذ حاليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما ذكره الأخ المستشار، وليسمح لي سعادة الوزير أن أختلف معه في تفسيره. ولا نحصر الموضوع في الاقتراح بقانون بل نحصره في المشروع بقانون سواء كان أصله اقتراحًا أو أصله مشروعًا من الحكومة، كلاهما يتساوى في هذا المجلس ما عدا أنه في جدول الأعمال أعطي مشروع القانون الذي أتى من الحكومة قبل الاقتراح بقانون، لا أكثر ولا أقل. معالي الرئيس، ماذا لو أتت الحكومة باقتراح مشروع قانون بتعديل مواد في قانون قائم، وأثناء البحث والدراسة وجدنا أن هناك مادة تتعارض مع مادة قائمة، هل نصدر القانون بعيوبه أم نصحح تلك المادة؟ هذا هو الكلام الذي نقوله ليست قاعدة. لنتكلم هنا في موضوع الدفاتر، لا يمكنني أن أعدل مواد أخرى ليست لها علاقة بالدفاتر، ولكن إذا كانت المادة المقترحة تؤثر على مادة قائمة في القانون فيجب تعديلها وإلا أصبحنا نسن قوانين ليست لها مكانة عند الناس، وكأننا نحن السلطة التشريعية نتشارك مع الحكومة في إصدار قوانين خاطئة، فإما أن نعدل ذلك القانون أو أن نعدل المواد، لذلك قلنا إن بإمكان الإخوان في حالة استرجاعهم القانون التعديل فيه وتعديل تلك المواد، ولكن أن يأتي سعادة الوزير ويقول إنه لا يجوز فأعتقد أن هذا غير مقبول، وفي المذكرة التي أعدها الإخوان ذكروا ثلاث أمثلة بجواز التعديل وذلك بنصوص أو بتجارب، فقد ذكروا القانون الفرنسي وذكروا أمثلة من الأردن ومصر، وهذه دول نحن نستمد منها خبراتنا ونعتمد عليها في صياغاتنا القانونية، وليس بدعة أن أصحح مواد قائمة في قانون قائم لأنها مرتبطة بمشروع القانون، فمن العيب أن أسن قانونًا معدلًا وفيه مادتان متضاربتان. أتمنى أن ندرس هذا الموضوع في مكتب المجلس، وأيضًا الإخوة في الحكومة يدرسونه من جانبهم لكي نصل إلى مفهوم ينفعنا في عملنا التشريعي مع الإخوة في الحكومة ونتفق على التفسير الصحيح، سواء ذهبنا إلى مكتب المجلس أو ذهبنا إلى جهة أعلى منه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أشكر الجميع على ما أبدوه من آراء، سواء كانت مؤيدة أو معارضة، وهذا النقاش في الواقع نقاش ثري ويفتح الأبواب للفهم السليم لنصوص الدستور ونصوص القانون ونصوص اللوائح، وحتى أسهل عليكم الأمر، هذا الاقتراح بقانون والذي تحول إلى مشروع بقانون أتى لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات، فهل هناك أحد منا سواء كان في الحكومة أو في السلطة التشريعية يعارض هذا الأمر؟! كلنا مع تشجيع الاستثمار، وكلنا نطلب أن تأتينا الاستثمارات، ولن تأتينا الاستثمارات إلا بتسهيل الإجراءات، هذا شيء واضح وصريح، وبغض النظر عن مسألة الجوازية من عدمها، ولا أريد أن أقرر أنه يجوز أو لا يجوز، فهذا يحتاج إلى دراسة بشأن هل نستطيع أن ندخل تعديلات أو لا نستطيع، وكما قال سعادة الوزير إنه يجب أن يناقش الموضوع في جلسة هادئة حتى نتوصل إلى القرار السليم. ولكن بالنسبة إلى إرجاع المشروع إلى اللجنة، لنفترض أن بعض الإخوان طلبوا إرجاعه إلى اللجنة، ورجع إلى اللجنة، وأتت اللجنة وعدلته، الآن هناك عقبة أمام مشروع القانون، حيث إنه مرفوض من حيث المبدأ من قبل الإخوة في مجلس النواب، بمعنى أنه مهما عدلنا أو اجتهدنا فإن هذا المشروع ربما لا يرى النور. وأنا باعتباري وزير تجارة سابقًا اسمحوا لي أن أقول إن الأخت التي تكلمت معكم وهي الأخت إيمان الدوسري كانت واحدة من بناتي في وزارة التجارة، وقد قالت كلمة وهي أنه إذا كانت هناك أي مشكلة لدى أي إنسان فيمكنه الاتصال بها شخصيًا وهي مستعدة للتعاون معه. الموضوع الآخر هو أن سعادة الوزير زايد الزياني هو أيضًا رجل أعمال قبل أن يكون وزيرًا، وهو مهتم بتشجيع الاستثمار لأن هذا جزء من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وأعتقد أن التطوير الذي حصل لا يمكن أبدًا أن ننتقص منه، ولكننا نطلب المزيد، والكلام الذي قالته وزارة التجارة هو أننا ليست لنا يد على الوزارات الأخرى، لأن كل سجل تجاري له خصوصية، وبالتالي المتطلبات ترجع إلى الجهة المعنية، وما أريد أن أقوله هو: ألم تنص الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 على التنافسية؟ ما هي التنافسية؟ التنافسية هي أن نرفع قدرة البحرين على استقطاب الاستثمارات، أن نرتقي بالاقتصاد الوطني بحيث ننوع على الأقل قاعدتنا الإنتاجية، هل منا من هو أحرص من سمو ولي العهد؟! وسمو ولي العهد وديوانه هم من يتابعون الجهات المعنية حتى في حالة التأخر عن الإجابة عن بعض الأمور التي تستغرق وقتًا أطول من الوقت المحدد. أعتقد أن الغرض من هذا المشروع متحقق على أرض الواقع، بالرغم من هذا الجدل الكبير الذي استمتعت به، وأعتقد أن القيادة في أعلى المستويات مهتمة بهذا الموضوع، فسمو ولي العهد رئيس الوزراء قد يكون أكثر إنسان في هذا البلد مهتم بهذا الموضوع وأعني الموضوع الاقتصادي بالذات، فلنطمئن، وإذا كان هناك شيء يمكن أن يُعمل لتشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات فلن تتأخر الحكومة عن الأخذ به، سواء من خلال مشاريع قوانين أو من خلال أوامر وإجراءات تتخذ بتوجيه من الجهات الرسمية. وأعتقد أننا أردنا أن نصل إلى هدف، وإن شاء الله هذا الهدف سيتحقق، وصوتنا سيصل، وأعتقد أن البحرين دائمًا ــ وهذا من خلال المؤشرات في موضوع استقطاب الاستثمارات ــ في مراتب عالية حتى على مستوى المؤشرات الدولية، لذلك أرى بدل أن نعيد المشروع الآن إلى اللجنة لدراسته ونحن لسنا متفقين حول هل يجوز أم لا يجوز؟ فمن الممكن دراسة هذا الموضوع بشكل مستقل بغض النظر عن هذا المشروع، حتى تكون لدينا في المستقبل خارطة طريق في كيفية التعامل مع مقترحات القوانين، ولكن الآن طالما أن هناك رفضًا لهذا المشروع من حيث المبدأ، واللجنة أيضًا مشكورة بذلت جهدًا كبيرًا ورفضت المشروع من حيث المبدأ، فأقترح عليكم ــ إذا سمحتم لي والرأي في الأخير يعود إليكم ــ أن نصوت على توصية اللجنة، وإن شاء الله سيكون هو القرار السليم والحكيم الذي نتخذه في هذا الموضوع، أما إذا أردتم أن تدرسوا موضوع أحقية المجلس في إدخال تعديلات على مشاريع القوانين التي تأتي نتيجة مقترحات بقوانين فهذا الموضوع إن شاء الله يُدرس بشكل مستقل مع الحكومة ومع الجهات المعنية ومع المؤسسات الدستورية الموجودة في البلد، لأننا نرسي تقاليد وأعرافًا برلمانية لا تخرج أبدًا عن نصوص الدستور ولا اللوائح ولا الأنظمة، حتى لا نرسي سوابق يبنى عليها مستقبلًا. فهل توافقون على هذا؟ لأن هناك بعض الإخوة يطلبون الإعادة، مثل الأخ جمال فخرو والأخت جميلة سلمان والأخ عبدالرحمن جمشير وغيرهم، حيث طلبوا إرجاعه لمزيد من الدراسة، وأعتقد طالما أننا غير مستقرين على المبدأ العام فستكون الدراسة ليس لها معنى، وفي الأخير حتى هذا المشروع ليس له فرصة في النجاح، وإذا كنتم توافقون سنعرض على مجلسكم الكريم توصية اللجنة للتصويت. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي سيدي الرئيس، إذا كان قرار المجلس هو إرجاع التقرير إلى اللجنة لإعادة الدراسة، فأتمنى أن يكون هناك قرار واضح من المجلس بإعطاء اللجنة حق دراسة باقي المواد التي تتعلق بالتعديلات التي تم عرضها؛ لكي نتمكن من أن نأتي بتوصية مبنية على أساس ما قُدم من اقتراح. أما إذا كان هناك رأي مغاير يتجه إلى الموافقة على توصية اللجنة، وتكون لدينا في الوقت نفسه مهمة دراسة كيفية التعامل مع المقترحات بحسب ما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وما تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين والأخ جمال فخرو والآخرون؛ فما هي مهمة اللجنة في المستقبل عند استلامها أي مقترح؟ إذا كان هناك وضوح، ونحن متفقون على هذا المبدأ، فأرجو أن يكون الكل واضحًا بالنسبة إلى قراره، وإذا كان القرار الإرجاع فلتكن لدينا صلاحية مراجعة باقي المواد التي تتعلق بالتعديلات التي وصلت إلينا، وإذا لم يكن هناك قرار واضح فمعنى ذلك الموافقة على توصية اللجنة كما جاءت.

      الرئيــــس:
      الأخ خالد، قد يكون كلامي مفهومًا وواضحًا، ما أقوله هو أنه حتى الآن ليس هناك قرار معين في موضوع الجوازية من عدمها، وهذا الموضوع يجب أن يخضع لدراسة مستقبلية ومسهبة حتى نصل إلى القرار السليم، ومعنى ذلك أن أي إحالة بدون قرار لن يكون لها معنى، هذا ما قلته، ولذلك علينا أن نقبل توصية اللجنة ونبحث هذا الموضوع على حدة مع هيئة المستشارين القانونيين ومع الحكومة الموقرة حتى نصل إلى تفاهم لنرسي مبادئ واضحة نسير عليها في المستقبل، هذا رأيي، وإلا إذا تم إرجاعه إليكم بدون قرار فما الذي تستطيعون فعله؟ الآن البعض يقول كذا والبعض الآخر يقول عكس ذلك، وبالتالي لا يمكن أبدًا اتخاذ قرار، وأعتقد أن اتخاذ قرار في هذه الجلسة مهما كان هذا القرار لن يكون قرارًا سليمًا. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أوضح نقطة واحدة. جاء في رأي اللجنة وهو ثابت في التقرير التالي: "تؤكد اللجنة أهمية تقديم اقتراح بقانون معدل يتضمن المواد الإضافية ..."، فاللجنة نفسها لديها القناعة بتقديمه ولكننا لا نستطيع أن نقدم شيئًا الآن، وهذا القانون باقٍ في الدورة التشريعية، وإذا بقي هذا القانون في الدورة التشريعية فهو أمامنا، ولكن إذا تم البت في توصية اللجنة فالباب أمامنا سيكون مفتوحًا، وقد ناقشنا هذا الموضوع وطلبنا من المستشارين القانونيين في اللجنة أن يقدموا إلينا المواد نفسها بصياغة مختلفة، وهذا نُوقش في أحد الاجتماعات، لكننا الآن بين أمرين، أولًا ننتهي من هذا الموضوع وفقًا لما يقره المجلس ثم ننتقل إلى الخطوة الأخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      إذن إذا لم يكن هناك اعتراض على أن نطرح توصية اللجنة، ونتفادى إحالته إلى اللجنة، وبالتالي تغرق اللجنة في غموض، وليس هناك أي تفويض بالإضافة أو الحذف، وهذا موضوع غير محسوم حتى الآن، وفي اعتقادي أن هذا المشروع بقانون ــ وأنا متأكد ــ الهدف منه يهم الجميع على أعلى المستويات، وإن شاء الله سيكون موضوع تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات موضوعًا ماثلًا أمامنا، ونتمنى لمملكة البحرين ــ إن شاء الله ــ كل التقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. إذا لم يكن هناك اعتراض فلنسمع توصية اللجنة ونتخذ القرار، ونتوافق مع النواب ــ كما قال الإخوة ــ في رفض مشروع القانون من حيث المبدأ. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (السابقة) بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. أشكر رئيس ومقرر وأعضاء اللجنة على جهودهم الكبيرة، وأشكر أيضًا جميع الأعضاء وجميع من تحدثوا في هذا الموضوع، وإن شاء الله ندرس هذا الموضوع دراسة متأنية هادئة ــ كما قال سعادة الوزير ــ مع الجهات المعنية للوصول إلى القرار السليم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب). وأطلب الآن من الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 121)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعدّ بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدَّلة ــ المُقدَّم من مجلس النواب). يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على استبدال نصوص المواد (1) بند (2)، و(2) بند (3)، و(6) من القانون رقم (37) لسنة 2014م سالف الذكر بنصوص جديدة، وأضافت المادة الثانية مادة جديدة برقم (7) مكررًا، وبندًا جديدًا برقم (2) مكررًا إلى المادة (8) من القانون المذكور، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية، وذلك على التفصيل الذي الوارد في التقرير. يهدف مشروع القانون إلى حماية الرمال البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية من الأضرار الناجمة عن عمليات استخراج الرمال البحرية، وذلك بالحد من الاستخراج الجائر للرمال البحرية التي تعد من ثروات المملكة، وتقرير عقوبة رادعة على كل من يقوم باستخراج كميات من الرمال تزيد على الكميات المرخص له باستخراجها. وكان مجلس النواب الموقر قد أصدر قراره بجلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2018م بالموافقة على مشروع القانون مع إجراء تعديل طفيف على الصياغة. ولدى عرض مشروع القانون على مجلس الشورى أصدر قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2019م بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بالموافقة على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات جوهرية على نصوص مواده. ولإيضاح مدى التوافق والاختلاف بين المجلسين تم إيراد نصوص مواد مشروع القانون ورأي كل من المجلسين في جدول مرفق، وحفاظًا على وقت السادة الأعضاء يمكنكم الاطلاع على مواد القانون في الجدول. سيدي الرئيس، هل أقرأ مواد القانون؟

      الرئيــــس:
      سنبدأ بالمناقشة العامة قبل أن ندخل في مواد القانون. أعتقد أن الإخوان قرأوا تقرير اللجنة ولا داعي لقراءة المواد في الوقت الحالي، وتوفيرًا للوقت أرى أن نكتفي بقراءة رأي اللجنة ومن ثم نفتح باب النقاش، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأكمل قراءة تقرير اللجنة من بعد جدول مواد القانون. أُعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه للمرة الثانية، وعلى ضوء التعديلات التي أجراها مجلس الشورى عملًا بنص المادة (82) من الدستور، وبجلسة 3 مارس 2020م من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قرر مجلس النواب الموقر التمسك والإصرار على قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة الثانية عملًا بنص المادة (84) من الدستور. تمت دراسة مشروع القانون للمرة الثانية بمعرفة اللجنة، وتم استعراض نصوص مواده، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وبعد الاطلاع على ملاحظات الجهات المعنية وسائر الأوراق والاطلاع على المادة (84) من الدستور التي تنص على أنه "لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يُعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق". وعلى ضوء ما تقدم لم تجد اللجنة سوى المفاضلة بين أحد الخيارين التاليين: الخيار الأول: قبول قرار مجلس النواب. الخيار الثاني: الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى. ولقد فاضلت اللجنة بين الخيارين المذكورين، على ضوء ما استخلصته من مراجعة نصوص مواد مشروع القانون، وما تم من تعديلات عليه، وبعد أخذ رأي المستشار القانوني، وتقدير مدى مواءمة التعديلات الواردة بمشروع القانون وأنسبها للمصلحة العامة، وأرجحها لكفالة أدنى هذه المصالح وزنًا، لم تجد أرجح من التوصية بإصرار مجلس الشورى على قراره السابق. وبناءً عليه فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى الصادر بجلسة 17 مارس 2019م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، سنكتفي بذلك، الأخت منى المؤيد تكلمت عن الإجراءات التي تم اتباعها، والخلاف ما بين الإخوان في مجلس النواب والإخوان في لجنة المرافق العامة والبيئة موجود بالتفصيل في التقرير. سنبدأ الآن بالمناقشة العامة، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير. أود أن أوضح بعض النقاط بخصوص مشروع قانون تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعدّ بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدَّلة ــ المُقدَّم من مجلس النواب). إن مشروع القانون جاء إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى وأجريت عليه بعض التعديلات المهمة والجوهرية في بعض مواده، ومن ثم أرجع المشروع إلى مجلس النواب، ومجلس النواب أصر على قراره السابق، وأيضًا لم يوافق على التعديلات التي أجراها مجلس الشورى، وبعدها عاد المشروع مرة ثانية إلى مجلس الشورى، وارتأت لجنة المرافق العامة والبيئة التمسك بقرارها السابق بخصوص التعديلات التي أجرتها. وهنا أود أن أوضح أيضًا أنه تماشيًا مع قرار الحكومة فإن النصوص الموجودة في القانون النافذ تكفي، ولا داعي للتعديلات والإضافة. الآن نحن أمام خيارين وفقًا لنص المادة (84) من الدستور، الخيار الأول هو قبول قرار مجلس النواب، والخيار الثاني هو الإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى، ونحن في لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ارتأينا التمسك بقرارنا السابق بخلاف قرار مجلس النواب، وفي هذه الحالة المشروع بقانون سوف يُعرض على المجلس الوطني، وهذا سيُسفر عن بقاء الحال على ما هو عليه، وعن بقاء النصوص النافذة، وهذا متماشٍ مع رغبة الحكومة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، مساء الخير جميعًا. بدايةً أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير الجيد بخصوص مشروع قانون استخراج الرمال. طبعًا الجميع يعي أهمية هذه المادة بالنسبة إلى مملكة البحرين وخاصة في مجال الإنشاءات والبناء والتعمير في البلاد. أعتقد أن هذه المادة مهمة جدًا، ويجب بحسب الاقتراح أن نحافظ عليها من خلال إصدار مثل هذه التشريعات. إن استخراج الرمال مهم بالنسبة إلى مملكة البحرين، ونشكر الجهات المعنية في الدولة التي تقوم بحماية هذه المادة من الأضرار التي قد تحدث نتيجة قيام بعض الجهات باستغلال هذه الرمال بطريقة غير قانونية ربما تضر البيئة والمشاريع التي تشهدها مملكة البحرين. أعتقد أن هذا القانون مهم، ويجب أن نحافظ على هذه الثروة الطبيعية، وفي الوقت نفسه يجب على الدولة والمعنيين فيها أن يقوموا بمراقبة من يقومون باستخراج الرمال في أوقات معينة خلال الليل أثناء غياب الرقابة، ويقومون باستخراجها بطرق غير قانونية وغير شرعية. من المهم أيضًا ــ أثناء استخراج هذه الرمال ــ المحافظة على الحياة البحرية والأسماك وعلى الموارد التي يحتويها البحر، والتي تهم مملكة البحرين وتهم المواطنين والثروة السمكية وغيرها. أرى أن إقرار مثل هذا القانون سوف يحمي بطريقة قانونية استخراج هذه المادة المهمة بالنسبة إلى تطوير وتنمية المشاريع في مملكة البحرين، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخ الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على إعادة التقرير، والأخذ بملاحظات الإخوة أعضاء المجلس عند مناقشة هذا المشروع. باستقراء كيف وضعت اللجنة أسباب ما انتهت إليه من قرار مفند وكيف ذكرت أسباب الأخذ بهذا الرأي، أجد أنني أتفق مع اللجنة ــ فيما يتعلق بتصدير الرمال البحرية ــ في أن هذا الأمر هو موضع حماية ورقابة أنيطت بأن تكون بقرار من مجلس الوزراء، وأن الحظر المطلق الذي أسس عليه المشروع لا يتناسب مطلقًا مع الأمور التي قد يكون فيها التزام أو مشاريع استراتيجية أو غيرها من هذه الأمور، فأخذنا بالحظر المقيد، وهو مقيد بألا يتم أي تصدير إلا بقرار عن مجلس الوزراء، ونحن على ثقة بأن مثل هذه القرارات دائمًا تؤخذ بناء على المصلحة المتوازنة. كما أن أوجُه الحماية رتبت أثرًا على تلك المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب. أحب أن أشكر اللجنة على تقريرهم الذي جاء متميزًا جدًا بوضع الأسانيد ــ سواء الدستورية أو القانونية ــ التي استندوا إليها بشأن ما انتهوا إليه من رأي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن أصل هذا المشروع بقانون كان اقتراحًا من مجلس النواب الموقر، وقد جاء رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك رأي المجلس الأعلى للبيئة بالتوافق مع رأي الحكومة بالموافقة على القانون النافذ. وقد أيد رأي اللجنة جميع الجهات، والصحيح أنه في حالة وجود مشاريع مشتركة بين مملكة البحرين ودول الجوار من دول مجلس التعاون الخليجي لابد من تصدير الرمال لهذه المشاريع بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، وعليه ترى اللجنة عدم الموافقة على رأي مجلس النواب الموقر، والتمسك برأيها السابق. لذا أرجو من المجلس الموقر الموافقة على ما ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وأعضاء اللجنة جميعًا. من المعروف أن حماية الرمال البحرية والحياة الفطرية من الأضرار الناجمة عن عملية الاستخراج الجائر هي بالتأكيد حماية للثروة الوطنية. هذه الثروة الوطنية تساهم بشكل مباشر في موضوع الأمن الغذائي، لأن التغيرات البيئية التي تحدث مع استخراج الرمال بطرق غير قانونية تؤثر حتمًا على البيئة البحرية وعلى الثروة السمكية مثل: تخريب الشعاب المرجانية. إن حظر التصدير المطلق لن يمكّن الحكومة من تنفيذ استراتيجيتها في استثمار هذه الموارد، لذلك أنا مع قرار اللجنة التي ترى أن موافقة مجلس الوزراء ضرورية؛ لكي تكون عملية التصرف تحت رعاية الحكومة مثل أي ثروة وطنية أخرى، وشكرًا.
      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه هي المرة الثانية التي يعود فيها مشروع القانون الذي كان في الأصل مقترحًا من الإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر. معظم مواد مشروع القانون موجودة في القانون النافذ. اجتماعاتنا السابقة مع المجلس الأعلى للبيئة والجهات الأخرى أكدت هذا الموضوع، ويجب أن نوضح للإخوة في المجلس أن ــ في القانون النافذ ــ كل مناطق الاستخراج البحرية خاضعة للوزير المعني وهناك اشتراطات وجزاءات على المخالفين؛ سواء المخالفين لاستخراج الرمال بدون ترخيص أو لاستخراج كميات زائدة من الرمال، فجميع الحالات موجودة في القانون النافذ، ولا داعي لوضعها في قانون جديد أو مقترح بقانون. النقطة الأهم هي الحظر المطلق الذي فرضه مجلس النواب الموقر على تصدير الرمال، نحن لا نتكلم فقط عن تصدير الرمال بالنسبة إلى المشاريع الاستراتيجية بيننا وبين دول الجوار وبيننا وبين دول مجلس التعاون، فهناك أوقات ــ كما ذكر سابقًا سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في الجلسة التي عُرض فيها هذا المشروع بقانون ــ تكون هناك ضرورة لاستخراج هذه الرمال وتصديرها لخارج المملكة، أولًا قد تكون ملوثة، وثانيًا قد تكون بها معادن الله أعلم متى نكون في المملكة بحاجة إليها، ولم نتوصل إلى طريقة لاستخراج هذا النوع من المعادن، فهي ثروة وطنية مثل: ثروة النفط والغاز وغيرها من الثروات. إن التقييد المطلق في هذا القانون سوف يسبب إشكالًا أثناء استخراج الرمال والمحافظة على البيئة باستخراج رمال ملوثة أو رمال ينظر إليها باعتبارها مورد دخل للدولة بما تحتويه من معادن. الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء والوزراء هم المؤتمنون على ثروات الوطن، جاء هذا القانون وقيد القانون السابق، حيث حاولت اللجنة ــ بالاتفاق ــ أن يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء بينما أصر مجلس النواب الموقر على ألا يتم تصدير الرمال. إن مجلس الوزراء وهو المؤتمن على الثروات الوطنية لا يمكن أن يتهاون في مثل هذا الموضوع في حالة تصدير الرمال. لذا أرجو الموافقة على قرار اللجنة ــ وهو قرار صائب ــ والقانون النافذ فيه ما يغني من جزاءات على المخالفين سواء باستخراج الرمال بكميات أكثر أو من مناطق لا يجوز لهم استخراج الرمال منها أو تدمير الحياة البيئية والفطرية، كل هذه الأمور موضحة في القانون النافذ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أعيد الكثير من الأمور التي سبق أن تحدث عنها من سبقني، لكن أريد أن أبيّن بعض الأمور البسيطة؛ إن أصل هذا المشروع جاء من مجلس النواب الذي أجرى عليه تعديلات بسيطة، وعندما أتى إلى مجلس الشورى أجرى عليه تعديلات جوهرية في ثلاث مواد، أصل الاختلاف بين مجلس النواب ومجلس الشورى في ثلاث مواد؛ المادة المتعلقة بجواز استخراج الرمال بموافقة مجلس الوزراء من دون التقييد المطلق. الأمر الآخر هو تحديد المناطق المحمية التي يجوز استخراج الرمال منها. والمادة الثالثة التي فيها اختلاف هي تحديد أو تعريف الجهة المرخصة. الجوهر الأصلي من هذا القانون هو حماية البيئة البحرية من أي استخراج للرمال استخراجًا جائرًا أو التعدي على مناطق محمية. في رأي اللجنة أن التعديلات التي أجرتها هي تعديلات جوهرية، وهي متمسكة برأي مجلس الشورى السابق. نحن الآن وصلنا إلى نقطة فاصلة، حيث إن المشروع مرَّ بكل المراحل بين مجلس الشورى ومجلس النواب، وأمامنا خيار أن نتمسك برأي المجلس السابق الذي سيؤدي إلى استمرار القانون النافذ في العمل حتى ينعقد المجلس الوطني، ويبدو أن كل الآراء متوافقة مع رأي اللجنة في التمسك بقرار مجلس الشورى السابق الذي يؤدي إلى رفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      شكرًا، الآن بعد أن استمعنا لآراء المتحدثين ورئيس اللجنة وبعض أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2019م في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012م ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي، وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 138)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة (السابقة) بشأن الاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة) بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على خطاب معالي رئيس المجلس بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أُعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس. يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، نص في مادته الأولى على استبدال نص المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون إلى إعطاء صاحب العمل رخصة ترحيل إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية (عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء) إلى بداية الأسبوع أو نهايته، إذا وقعت بين يومي عمل. وبعد تدارس الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، انتهت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) برفضه، وذلك للاعتبارات الآتية: 1ــ عدم جدوى التعديل المقترح للأسباب التالية: أــ أجازت المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م وتعديلاته تكليف العامل بالعمل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بحيث يستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجرًا إضافيـًا يعادل 150% من هذا الأجر، أو يمنح يومـًا آخر عوضًا عنه بحسب اختياره حيث نصت على أن: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجره عن هذا اليوم وأجرًا إضافيًا يعادل 150% من هذا الأجر، أو يمنح يومًا آخر عوضًا عنه بحسب اختيار العامل للأجر الإضافي أو الإجازة. وإذا صادف أي من هذه الأيام يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية عوّض العامل عنه بيوم آخر". ب ــ إن تحديد العطلات الرسمية في القطاع الأهلي يتم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء وفقـًا للمادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي، وقد صدر القرار رقم (1) لسنة 2013م وتضمن الإجازات ذاتها التي تضمنها المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1973م بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته، أما إذا اقتضت المصلحة الوطنية أي تعديل أو تغيير أو ترحيل للإجازات والعطلات الرسمية فيمكن أن يتم ذلك من خلال تعديل ذلك القرار بدون الحاجة إلى تعديل القانون. 2ــ إن أيام الاجازات والعطل الرسمية التي يشمل التعديل المقترح جواز ترحيلها تقتصر على ستة أيام ذات دلالات وطنية وعالمية ودينية ترافقها احتفالات محلية وإقليمية وعالمية يقتضي الحفاظ على رمزيتها؛ فالعيد الوطني فرحة وطنية يقتضي الاحتفال بها في موعدها انسجامًا مع اعتبارات تعزيز الشعور الوطني وروح المواطنة لأفراد المجتمع كافة، ويوم العمال العالمي وأول السنة الميلادية هما من المناسبات العالمية التي يقتضي الانسجام فيهما مع الممارسات العالمية في هذا المجال، و(أول السنة الهجرية، وذكرى المولد النبوي الشريف) أيضًا لهما دلالة دينية جديرة بالمحافظة عليها. 3ــ إن منح جهة العمل إجازة للعامل خلال أيام العمل التي تأتي بين العطلات والإجازات الرسمية ناجم عن تقديرها لمصلحة العمل، أما استغلال الإجازات بصورة غير مناسبة فلن يحد منه التعديل المقترح؛ فترحيل العطل الرسمية إلى بداية أو نهاية الأسبوع لن يحول بدون السعي للحصول على إجازة سابقة أو تالية لليوم الذي تم الترحيل إليه بحسب الأحوال، ويمكن معالجة هذه الممارسات من خلال تكثيف الرقابة على ضوابط منح الإجازات وعلى الجهات التي تمنحها، أما حصول العامل على إجازات مرضية منافية للواقع فهو معاقب عليه جزائيـًا وتأديبيـًا. 4ــ يتم تنظيم ترحيل أو تعديل العطل الرسمية في الدول المقارنة كدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان بمراسيم وقرارات إدارية، مثل قرار مجلس الوزراء الاماراتي رقم (27) لسنة 2019م الذي نص على أنه: "باستثناء عطلات الأعياد، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترحيل أي من العطلات الرسمية المذكورة في المادة (1) من هذا القرار الى بداية الأسبوع او نهايته". 5ــ يفتقر الاقتراح بقانون إلى دراسات اقتصادية واجتماعية تعزز حجم المشكلة التي يعالجها وأثرها على الاقتصاد الوطني بصورة توازن بين حقوق كافة الأطراف وتراعي الآثار الإيجابية لأوقات الفراغ والراحة على القدرة والرغبة في العمل والإنتاجية، وتكفل ما نصت عليه المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي انضمت اليه مملكة البحرين بالقانون رقم (10) لسنة 2007م حيث أوجبت على الدول أن تعترف: "... بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص: ... د ــ الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية". 6ــ إن النص الذي استبدل به نص المادة (64) وفقـًا للاقتراح بقانون ينطوي على مساس بحقوق العامل التي قررها له القانون وكفلها له العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي انضمت إليه مملكة البحرين بالقانون رقم (10) لسنة 2007م. إذ إنه سوف يجيز لصاحب العمل أن يقوم بتشغيل العامل في أيام العطل الرسمية التي تأتي بين يومي عمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك؛ لكن مع حرمان العامل عمليـًا من حقه في الأجر الإضافي بحيث يقوم بترحيل الإجازة إلى بداية الأسبوع أو نهايته أيهما أنسب له (أي لصاحب العمل)، بدلًا من تشغيل العامل في أيام العطل الرسمية التي تأتي بين يومي عمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، التي يستحق عنها في الوضع الحالي أجره وأجرًا إضافيـًا يعادل 150% من ذلك الأجر، أو يمنح يومـًا آخر عوضـًا عنه بحسب اختيار العامل، مما يؤثر سلبًا على حق العامل في الأجر الإضافي فضلًا على حرمانه من حقه في الخيار بين أجر العمل الإضافي عن ذلك اليوم أو يومـًا آخر عوضـًا عنه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ووفقـًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية اللجنة (السابقة) برفض الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ باستبدال نص المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المقدم من صاحب السعادة العضو درويش أحمد المناعي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس أتوقع أن موضوع ترحيل الإجازات سيكون له صدى لدى المواطنين والمتابعين لهذه الجلسة، ومن المهم أن نضع النقاط على الحروف بخصوص سبب رفض اللجنة لهذا المقترح مع خالص شكرنا وتقديرنا لسعادة العضو درويش المناعي على اقتراحه. العطل الرسمية وفقًا لقانون العطلات هي مناسبات وطنية أو عالمية أو دينية، فكيف يمكن أن أقدم أو أؤجل مناسبات لها دلالات وطنية وعالمية؟! مناسبة مثل العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك في 16 و17 ديسمبر من كل عام، هذا التاريخ المحفور في قلب ووجدان كل بحريني وبحرينية، لدرجة أن هذا التاريخ أصبح جزءًا من الهوية الوطنية، وتحريك هذا اليوم سيسبب أو يحدث تشويشًا. أنا شخصيًا لم أسمع مسبقًا عن أي دولة في العالم تحتفل بعيدها الوطني كل عام في تاريخ مختلف بسبب ترحيل الإجازة إلى أيام أخرى. أعتقد أن ذلك غير مقبول، وقس على ذلك الأعياد الأخرى، مثل يوم العمال الذي يحتفل فيه العالم كله، فلنفترض أنه وقع في يوم الاثنين وبسبب تأجيل الإجازة سنحتفل به يوم الخميس أو يوم الأحد مثلًا! أعتقد أن ذلك غير منطقي. النقطة الثانية: عندما نقارن ذلك بتجارب الدول الشقيقة التي أخذت بهذا الإجراء؛ فهذا الإجراء طُبق وفقًا لقرارات وليس بقوانين. النقطة الثالثة: عندما نروي هذه القصة فلابد ألا تكون منقوصة، فمثلما قلت إنها بقرارات وليست بقوانين. في إحدى هذه الدول عندما صادف المولد النبوي الشريف يوم الاثنين وأرادوا ترحيله إلى يوم الخميس؛ حدثت بلبلة في البلد، لأن هذه مناسبة دينية لها يوم محدد بتاريخ محدد فكيف يتم ترحيله إلى يوم آخر! النقطة الأخرى أيضًا التي ذكرها مقدم المقترح تتعلق بمشكلة التمارض في أيام العمل بين الإجازتين، أعتقد أن هناك أدوات أخرى أو حلول أخرى من الممكن تطبيقها للحد من هذه المشكلة وهي إما بتشديد الرقابة على منح الإجازات المرضية وإما بزيادة الوعي لدى الموظف بهذه السلوكيات الخاطئة، فأعتقد أن هذا التعديل غير منطقي وهذا رأي اللجنة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

      العضو صباح سالم الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير. إن هذا الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع، حيث تجيز المادة 64 من قانون العمل لصاحب العمل تشغيل العامل خلال الإجازات الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يُمنح العامل يومًا عوضًا عنه بحسب اختياره، وهذا النص معمول به في الوقت الحاضر ولا يوجد به أي مشاكل تذكر لطرفي الإنتاج العامل وصاحب العمل. كذلك في حال تطبيق هذا الاقتراح بقانون فإنه لن يسري على العمال القائمين على رأس العمل حاليًا، وسيتم تطبيقه على العمال الجدد، إذ إن جميع المزايا في القانون الحالي أصبحت حقًا مكتسبًا لهم بموجب القانون. كذلك هناك اعتبارات إنسانية يجب مراعاتها حيث إن التعديل المقترح يصادر حق العامل في الحصول على المقابل النقدي والأجر الإضافي، وكذلك يجب عدم مصادرة حق العامل في الاختيار بين اليوم البديل أو الأجر الإضافي، وكذلك سلب حق العامل في التمتع بالإجازة مع الأهل والأسرة؛ لذا نقترح رفض هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير، وكذلك الشكر إلى مقدم المقترح أخونا الأستاذ درويش المناعي. كان بودي أن أؤيد ما تفضل به واقترحه الأخ درويش المناعي ولكن بالرجوع إلى تقرير اللجنة يتضح أن المؤيدين لمثل هذا الاقتراح هم أصحاب المصالح وأصحاب الشأن وهم التجار ورجال الأعمال. طبعًا غرفة صناعة وتجارة البحرين أيدت هذا المقترح، وأعتقد أنه من صالح ومصالح هذه الجهة أن تدافع عن التجار ورجال الأعمال لأنها معنية أساسًا بهذا الشأن، ونحن نرى في الشق الآخر المضاد أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عارض هذا التوجه، ووضع أسبابًا عديدة. وكما تفضل الأخ صباح الدوسري ــ وهو ذو خبرة طويلة في هذا الشأن كونه كان وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لسنوات عديدة ــ أن هذا الاقتراح يصادر حقوق العامل ويفرض عليه أشياء قد لا يرغب فيها ولا يريدها. كان بودنا أن يكون هناك كذلك رأي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، لا أعرف إذا كان الإخوان في اللجنة قد أخذوا رأيهم أم لا، كان بودنا أن يكون كذلك ضمن هذا التقرير رأي الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، وشكري وتقديري لزميلي الأستاذ درويش المناعي مقدم الاقتراح. الاقتراح يقضي بأن تُرَّحل بعض الإجازات الرسمية إما إلى بداية الأسبوع وإما إلى نهاية الأسبوع. هذا الاقتراح متحقق على أرض الواقع بحسب المادة 64 من قانون العمل التي تسمح لصاحب العمل بأن يُرَّحِل الإجازة إذا اقتضت الظروف ذلك، فهذا متحقق على أرض الواقع. الشيء الآخر أن هذا الاقتراح بالصورة التي جاء بها يسلب حق العامل في موضوع الأجر الإضافي، طبعًا هذا الأمر مهم جدًا بالنسبة إلينا. من مسببات الاقتراح الحد من ارتفاع معدلات الإجازات المرضية، وفي رأيي أنه لا يمكن أن نعالج قضية سلوكية بقانون، وإنما هناك ــ مثلما ذكرت الزميلة الدكتورة جهاد
      الفاضل ــ موضوع تشديد الرقابة أولًا، وثانيًا أن أصحاب الأعمال يجب أن يضعوا هذا الموضوع في أذهانهم، أعني أن تكون بيئة العمل جاذبة للعامل في المؤسسة. في دولة الكويت ماذا فعلوا من أجل تحقيق هذا الموضوع؟ قاموا بربط الإجازات المرضية بأمن المطار عن طريق وزارة الداخلية، وبالتالي استطاعوا فعلًا أن يحدوا كثيرًا من هذه الظاهرة. الاقتراح نص على ترحيل إجازات الأعياد والمناسبات إلا عيد الفطر وعيد الأضحى وعاشوراء، فماذا ــ كما ذكرت زميلتي ــ عن موضوع العيد الوطني الذي نعيشه سنويًا، وننتظر هذه الأعياد التي تؤسس فعلًا لروح التربية الوطنية في النشء، بالإضافة إلى أن باقي الأيام كلها لها دلالات دولية أو دلالات دينية يجب الاحتفال بها. كما ذكرنا أيضًا أن ترحيل الإجازات في دولتي عُمان والإمارات يتم بقرارات ومراسيم إدارية ولا يتم بقوانين. مادام هذا الموضوع موجودًا على أرض الواقع وليست هناك أي مشكلة في هذه القضية فقد كان رأي اللجنة هو أن نرفض هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بخصوص تقرير لجنة الخدمات الموقرة بشأن تعديل مقترح الإجازات الخاص بتعديل قانون الخدمة المدنية، هنا أود من رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة والزملاء والزميلات في مجلسنا الموقر تبني المقترح وذلك للأسباب التالية: أولًا: ترحيل الإجازات هو أمر تلجأ إليه بعض الدول ــ مثل دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ــ بقرار مجلس الوزراء، وليس هناك ما يمنع من أن يكون ذلك بأداة تشريعية أعلى، بل هو أوجب، ولاسيما أن الاقتراح بقانون جعل الأمر جوازيًا لمجلس الوزراء. ثانيًا: لا يجوز التذرع بارتباط بعض المناسبات باحتفالات عالمية أو مناسبات دينية، بدليل أن بعض الدول سبق أن أصدرت قرارات بترحيل الإجازات دونما النظر إلى هذه الاعتبارات، حيث إن بعض العُطل قد لا تتأثر كثيرًا بتغيير يوم العطلة المقرر لها، وبخاصة المناسبات التي يتم تعديلها لمدة يوم واحد مثل ذكرى المولد النبوي، وذلك لمحدودية ارتباط الناس بها، والفعاليات التي تقام بها عادة تكون في أول الليل ولا تؤثر على العمل النهاري. ولأجل عدم الإضرار بحقوق العامل ــ كما أشارت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والنقابات العمالية ــ أتقدّم باقتراح إضافة نص ينص على استحقاق العامل لأجر إضافي يعادل 50% من أجره اليومي إذا تم ترحيل إجازته، علمًا بأن العامل سيستفيد من قضاء وقت أطول برفقة عائلته، فسوف يقضي معهم يومين متتاليين، أعني يوم الجمعة ويوم السبت أو يوم الخميس ويوم الجمعة. هذا الاقتراح بقانون طالب به العديد من منتسبي قانون الخدمة المدنية، حيث يجمع شمل الأُسر، ولاسيما إذا كان بعض أفراد الأسرة يعملون في القطاع الحكومي، والبعض الآخر يعملون في القطاع الخاص. وفي هذا الاقتراح فائدة للعامل وليس إضرارًا به بعد إضافة هذه الميزة المادية. إضافة إلى ذلك من شأن هذا الأمر تدعيم روابط الأسرة ومن ثم استقرارها وتعميق العلاقات الاجتماعية، وعليه يكون النص على النحو التالي: "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار عن مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، وإذا صادف أي من هذه الأيام يوم جمعة أو يوم عطلة رسمية عُوِّضَ العامل عنه بيوم آخر، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجر هذا اليوم، وأجرًا إضافيًا يعادل 150% من هذا الأجر، وفيما عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى وعاشوراء يجوز لصاحب العمل ترحيل الإجازة إلى بداية الأسبوع أو نهايته أيهما أنسب إذا وقعت الإجازة بين يومي عمل، ويستحق العامل في هذه الحالة أجرًا إضافيًا يعادل 50% من أجره اليومي، وإذا تم تشغيل العامل في اليوم الذي رُحِّلَت إليه الإجازة فإنه يستحق الأجر المنصوص عليه في الفقرة السابقة". هناك العديد من رجال الأعمال كرروا الاتصال بي طالبين تقديم ومتابعة مقترح ترحيل الإجازات، وذلك لأجل تقليل نسبة الغياب في أيام العمل، وهو ما يساعد في زيادة الإنتاجية في القطاع الخاص وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، مع عدم التأثير على سير العمل وذلك بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في أوقاتها. غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي الممثل الوحيد للقطاع الخاص الذي ينضوي تحت قانون العمل الأهلي، أيدت المقترح، وإضافة إلى ذلك قيادتنا الحكيمة دائمًا تحث على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الشؤون التي تخصه من قرارات وتشريعات. إن من صفات التشريع الاستقرار والديمومة، فالقانون لا يصدر ليُطبق لسنتين أو ثلاث سنوات، وإنما يصدر ليُطبق لسنوات طويلة، حتى يتدخل المشرّع بتعديله أو بإلغائه إذا دعت الحاجة. ماذا عن عام 2015م ــ مثلًا ــ الذي وقعت فيه خمس عُطل رسمية في منتصف الأسبوع، وهي أول السنة الميلادية يوم الأربعاء، وذكرى المولد النبوي يوم الاثنين، وعيد جلوس عاهل البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء. كذلك في عام 2018م وقعت أربع عُطل في منتصف الأسبوع. أما بشأن ضرورة عمل دراسة اقتصادية فأقول: نعم، هناك دراسة قُدِّمت إلى الحكومة الموقرة في عام 2018م، أوضحت الخسائر المادية التي تعرضت لها الدولة، ولقد ذكرت العديد من الأرقام في هذا الشأن في مذكرتي التي قدمتها مع المقترح، على سبيل المثال لا التكرار: تقدر كلفة العطلة الرسمية لليوم الواحد بمليوني دينار. في عام 2015م بلغ عدد من أخذوا إجازة سنوية يوم الخميس بعد ذكرى المولد النبوي التي صادفت يوم الأربعاء 1278 موظفًا، بكلفة بلغت حوالي 64451 دينارًا، بينما بلغ عدد من أخذوا إجازة مرضية 1170 موظفًا بكلفة بلغت حوالي 47194 دينارًا، هذا الأمر أدى إلى شلل العمل الحكومي في بعض الجهات، لذلك الدراسة أشارت إلى أن من المتوقع أن يؤدي تحريك العُطل إلى تقليل نسبة الغياب في أيام العمل التي تقع بين العُطل الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع، وهو ما يساهم في زيادة الإنتاجية في الجهاز الحكومي وعدم التأثير على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين. كذلك ترحيل العُطل إلى بداية الأسبوع أو نهايته يؤدي إلى أن تطول الإجازة مما يشجع على سياحة نهاية الأسبوع، وهذا يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطن. ختامًا، هناك محاولات حكومية سابقة لتقنين مسألة ترحيل الإجازات إذا جاءت بين يومي عمل، حيث أثير هذا الأمر أكثر من مرة، وتم تبادل رسائل بشأنه بين الجهات الحكومية المعنية في المملكة، وعليه أرجو منكم زملائي وزميلاتي تبني هذا المقترح الجديد في موضوع الترحيل بناء على ما شرحته، والأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة، حيث إن البلد يحتاج إلى رفع كفاءة إنتاجية العامل وزيادة نمو اقتصادنا الوطني، وأكرر شكري للجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة، وسعادة الأخ درويش المناعي على هذا الاقتراح. النص على ترحيل الإجازات بقانون من وجهة نظري غير موضوعي إطلاقًا باعتبار أن كثيرًا من المناسبات لها طابع خاص وذكرى خاصة تتميز بارتباطها بتاريخها. فإذا كانت المناسبة أو الذكرى مرتبطة أو متلازمة بتاريخها فأعتقد أن من الصعب ترحيل هذه المناسبة أو هذه الذكرى كونها ارتبطت وامتزجت بذلك التاريخ، وهذه الذكرى أو المناسبة تعد من الذكريات أو المناسبات التي امتزجت بالإرث التاريخي لهذا البلد العظيم مثل الأعياد الوطنية مثلًا، وإذا أخذنا أو قسنا على المناسبات الدينية باعتبار أنها أيضًا لها ارتباط خاص وميزة خاصة بتاريخها، فلا يمكن أن نغير أو نرحل المناسبة إلى يوم آخر غير اليوم الذي وقعت فيه مثل المولد النبوي الشريف. المولد النبوي الشريف لا يمكن ترحيله لأنه امتزج بذكريات عظيمة واعتبارات كثيرة تؤخذ بعين الاعتبار كونها بنيت عليها ثقافة، وهذه الثقافة بنيت عليها أجيال وأجيال ومجتمعات تربت وجُبلت على مثل هذه الذكرى أو هذه المناسبة العطرة مثل المولد النبوي الشريف. أعتقد أنه إذا تم ترحيل أي إجازة لها ذكرى خاصة في قلوب المجتمعات وفي ثقافتها وفي مفاهيمها سيُفقدها مضامينها ويفرغها من إيحاءاتها الروحية والثقافية والاجتماعية أيضًا؛ لذا أرى أن هذا الأمر غير موضوعي وسيترك أثرًا حتى على العامل والموظف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة رئيسةً وأعضاءً على رفضهم لهذا المقترح للأسباب التي ذكرت، وكلها أسباب مقنعة أؤيدهم فيها. سيدي الرئيس، حقوق العمال والموظفين يجب أن تكون من أولوياتنا في هذا المجلس. أتذكر في بداية المشروع الإصلاحي أن جلالة الملك حفظه الله استجاب لمطلب النقابات باعتبار الأول من شهر مايو عيد العمال العالمي، ونحن دائمًا نقول ونؤكد أن حقوق العمال والموظفين في قلب ووجدان وضمير جلالة الملك حفظه الله. وحدة المجتمع يجب أن نحافظ عليها من عمال وموظفين وأصحاب أعمال، ولا أعتقد أن المذكرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين تمثل كل أصحاب الأعمال، هناك الكثير من أصحاب الأعمال هم مع حقوق العمال والموظفين والمحافظة عليها، فيجب علينا أن نحافظ على وحدة المجتمع في هذا الأمر. أعتقد أن التصويت على توصية اللجنة هو في عدم موافقتنا على هذا المقترح، وشكرًا. 

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث انتهى كلام أخي عبد الرحمن جمشير الذي ذكر أن الموضوع فيه محافظة على وحدة المجتمع. كلٌ ينظر إلى الموضوع من زاوية، فلا أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تراعي هذه الأمور أشد المراعاة وكذلك سلطنة عمان ودولة الكويت لم يراعوا وحدة المجتمع، بل العكس فهم معروفون بمراعاة الناس بدرجة عالية جدًا. يجب أن نخرج من عباءة ــ اسمحوا لي أن أقول رأيي ــ الجمود، والخوف من تغيير النمط الذي عشنا عليه، ويجب أن نفكر في ذلك جديًا. مصلحة العامل أولوية، لا شك أن مصلحة العامل أولوية، ومصلحة الموظف أولوية، ولكن أين الضرر الذي سيلحق بالموظف؟ أعتقد أنه لو عمل استفتاء بين الموظفين لوجدنا أن الكل يرغب في ترحيل الإجازة لأنه أفضل لهم، فهم يحبون النبي في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. كما ذكرت الأخت العزيزة أن العامل يفرح في يوم العمال، نعم العامل يفرح بهذا اليوم سواء كان في هذا التاريخ أو في غيره، ويفرح به أكثر عندما يرحل ليكون مع أيام الإجازة فتكون الإجازة أطول ويكون خلالها مع عائلته ويضع برنامجًا أفضل بما يحقق راحة أكبر، وهذا لا يتعارض مع مصلحة التاجر ولا مع مصلحة العامل. يوم الإجازة سيُعمل فيه ويعوض عنه بيوم آخر، فأين الضرر في ذلك؟ مراعاة مصلحة التجار ليس عيبًا، ولكن لا تكن على حساب العمال ولا على حساب الموظفين، ولكن كل القوانين تشجع التجار على العمل، لماذا؟ لأن التاجر إذا توفق في عمله توفق العامل معه، وإذا تضرر التاجر تضرر العامل معه أيضًا، فالمصلحة واحدة فكلما زادت فهي للجميع. فالمسألة اقتصاديًا لم يتطرق إليها بأرقام إلا الأخ درويش المناعي حيث ذكر أن هذه أرقام في مصلحة الترحيل، وطبعًا قد تكون هناك أرقام مخالفة له لم تطرح أو طرحت ولم أنتبه لها الله أعلم. يجب علينا عدم الخوف من تغيير ما درجنا عليه، والأمر ليس بدعي، فهناك 6 دول في الخليج نصفها يطبق ذلك. ثم أن مقترح الأخ درويش جزاه الله خيرًا جعل الأمر جوازيًا لمجلس الوزراء، فلندفع بهذا المقترح ومن ثم مجلس الوزراء ينظر فيه، فإذا احتاج إليه قدمه وإذا لم يحتجه لن يقدمه. فيجوز تقديم وقت وعدم تقديمه بحسب مراعاة الظروف والمصالح وغيرها. بعض الاستشهادات في الحقيقة تستشهد ضد المطلوب، على سبيل المثال ما ذكرته الدكتورة ابتسام الدلال من أن الكويت جعلت الإجازة المرضية تمنع الموظف من الخروج من الدولة، وأن هذا يعطي صلاحية للدولة أن ترحل أسماءهم لوزارة الداخلية لتضعها على المنافذ، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الناس ترغب في هذا الشيء، والوضع هو الذي يضطرهم لفعل هذا. من يأخذ إجازة ذاك حر في نفسه. وقضية أخرى يجب أن نقولها بشجاعة ولا نستحي، الأعمال تنشل تقريبًا في اليوم الواقع بين إجازتين، الكثير من الموظفين يتسيبون؛ بعضهم يأخذ إجازة، والبعض الآخر يستأذن من عمله وخاصة إذا كانت العلاقات جيدة في القسم فنصف القسم يستأذن. هذا واقع أم لا؟! هذا واقع. وأظن أن المقترح جاء ليحل هذا الواقع حلًا رسميًا واقعيًا شجاعًا. أيضًا رفضه له أسبابه، فأكثر الجهات رفضته كونها تخشى الروتين الذي تعلمنا وتعودنا عليه. ما الذي يضرني؟ أكثر الإجازات ليس فيها احتفالات أو التنزه عصرًا، وإذا رحلت فسيحتفلون بها أكثر، والكثير من المناسبات كيوم العمال مثلًا الفعاليات تستمر لأكثر من يوم واحد فالتكريم والعزائم وغيرهما ليست في يوم واحد بل في أيام متعددة، والعناية بهم طوال العام، وقس على ذلك المناسبات الأخرى. الكل كلامه فيه وجاهة، لكن الموضوع ينظر إليه من زاوية أخرى، وأعتقد أنه ليس الأصل إذا طلب التجار شيئًا معناه أنه ضد العمال، لا. مصلحة العامل والتاجر وحدة لا نفرق بينها، فنجاح التاجر من نجاح العامل، وفشل التاجر من فشل العامل، نقوي التاجر في شركته ليدعم عماله، والعامل لن يخسر شيئًا، سيحصل إجازة وسيحصل بدل عمل أيضًا، فأين خسارة العامل؟ لا توجد. بل ربما هو يرغب في ذلك، وفي النهاية كما ذكرنا أن الأمر جوازي، فعلى الأقل أن يجمع بين الاثنين ويوافق عليه ومجلس الوزراء ينظر في المصلحة، والله أعلم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر كل الزملاء على آرائهم وبالأخص الأخ عادل المعاودة على تأييده للمقترح. الإمارات مثلًا تحتفل في رأس السنة وتضيء برج خليفة، وفي الوقت نفسه تحتفل في اليوم المرحل. فبإمكان الدولة أن تسخر وسائلها المسموعة والمرئية في يوم فعلي ويوم مرحل، إذًا لا توجد خسارة. ثانيًا: قلت على صاحب العمل أن ينظر لمصلحة العامل أيضًا؛ لذلك أضفنا أن 50% يُصرف للعامل بالإضافة إلى يوم العمل، وحققنا المطلوب وهو 150 في حالة حضوره في اليوم المرحل، إذًا أين الخسارة؟ أنا لا أرى خسارة أبدًا. العامل أخذ حقه والعمل استمر. في الظروف الراهنة مطلوب منا رفع كفاءة الإنتاجية، كيف نرفع الكفاءة الإنتاجية وهناك بعض الجهات الحكومية تنشل فيها الحركة. يا جماعة الخير فكروا، لنكن واقعيين، بعد كم سنة ستكون لدينا الرؤية 2030، عندما نقارنها بالذي صار مع المطلوب في 2030 ماذا سيكون السبب؟ مطلوب منا أن نجتهد ونبذل استطاعتنا كي نحقق ما ترمي إليه رؤية البحرين 2030، فضلًا عن أن المقترح ليس إلزاميًا بل جوازيًا وفي يد رئاسة الوزراء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك موصول إلى مقدم المقترح سعادة الأخ درويش المناعي وإلى اللجنة على تقريرها الوافي. معالي الرئيس، استسمحك واستسمح أصحاب السعادة الأعضاء في الاختلاف في وجهات النظر على أحقية هذا الاقتراح بقانون، ابتداءً هذا الاقتراح بقانون عاد إلينا للمرة الثانية، حيث إنه سبق أن ناقشناه ومقدمه مشكورًا ذهب وعدله ووضع موضوع الجوازية، بمعنى أن العامل عندما يستحق هذه الإجازة فإنه يستحقها بعد أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المعني. الأمر الآخر هو أنني أعتقد أن رمزية الاحتفالية وربطها بجدلية الإجازة أمر أنا شخصيًا لا أجده سليمًا، فما هو الربط في موضوع أننا لا نستطيع أن نحتفل إلا إذا كنا في إجازة. وأشكر الشيخ عادل المعاودة كذلك على طرحه موضوع وجوب التفكير بناء على متغيرات قائمة، نحن الآن نخرج من جائحة (كورونا) ونعرف أن هذه الجائحة ستؤثر على الاقتصاد الوطني، ليس فقط في البحرين ولكن في كل دول المنطقة ودول العالم. وأعتقد أن القرارات من هذا النوع هي قرارات مطلوبة، وأعتقد أنها إذا وُضعت في تشريعات وأعطت الخيار لمجلس الوزراء الذي يعد مسؤولًا عن تنفيذ سياسات الدولة بما فيها السياسة الاقتصادية وأن يكون هذا الأمر جوازيًا؛ أعتقد أن هذا أمر حميد. وموضوع الاحتفالية التي عادة ما تكون مناسباتها في المساء لا يتعارض أبدًا مع الفرحة والشعور بالفرحة والفخر بهذه المناسبات الوطنية الكبيرة القريبة من قلوبنا جميعًا، فهذه المناسبات ليست مرتبطة بوجود إجازة أو عدم وجود إجازة، وأذكّر أننا نتكلم عن مقترح معني به القطاع الخاص. أمر آخر مهم جدًا وهو أن الجهة المعنية أو المسؤولة عن القطاع الخاص قد أرسلت خطابًا بتاريخ 31 مارس 2020م أيدت فيه هذا المقترح ووضعت أسبابًا وأعتقد أنها أسباب جوهرية ومقنعة لموافقتها على هذا المقترح الذي أجده في نهاية الأمر مقترحًا سيذهب إلى الحكومة والحكومة سوف تصوغه ــ إذا كتب له أن يمرر من هذا المجلس ــ وستضعه في صورة مشروع قانون. التحدي المهم في هذا الاقتراح بقانون هو موضوع الأجر، هل يمس ذلك أجر العامل؟ هل يوثر ذلك على حقوق العمال في حصولهم على الأجر؟ وأعتقد أن الأخ درويش قبل قليل عندما سرد المقترح عدل فيه بحيث يكون الأجر مناسبًا جدًا. وبخصوص موضوع الخسارة المالية، هناك تقارير جميعنا اطلع عليها، كم تؤثر هذه الإجازات المتصلة؟ هي متقطعة ولكن عندما يكون هناك يوم في المنتصف عادة ما تكون الإجازة مستمرة، ويمكن أن يؤخذ هذا اليوم إجازة مرضية أو غيرها، وهذا من المؤكد أنه يؤثر على الاقتصاد بشكل عام. أنا شخصيًا أعتقد أنه مقترح وجيه، ولو كتب له أن يُمرر وذهب إلى الحكومة الموقرة وتمت إعادته في صورة مشروع القانون فهذا أمر جيد، وخاصة أن هذه المادة هي في نهاية المطاف جوازية، بمعنى أن مجلس الوزراء هو من سيقرر هل ستعوض هذه الأيام أم لا تعوض؟ وإعطاء الخيار لمجلس الوزراء بحيث لا يكون الأمر إلزاميًا هو ضمانة بأن تطبيق هذا المقترح ــ إذا رأى النور وأصبح مشروعًا ثم أصبح قانونًا ــ سيكون مرتبطًا كذلك بنظرة الدولة إلى الشق الاقتصادي وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة، إذا رجعنا إلى قراءة النص المقترح ومداخلات السادة الأعضاء وتحديدًا الأخ درويش المناعي والشيخ عادل المعاودة وأخيرًا الأخ علي العرادي، عندما قالوا إن الأمر يعود إلى مجلس الوزراء بالنسبة إلى ترحيل الإجازات؛ فلا أجد أمامي في هذا النص الموجود ما يشير إلى ذلك، ما يجيز لمجلس الوزراء قضية ترحيل الإجازات هو في القانون اللاحق وهو قانون الخدمة المدنية وليس قانون العمل في القطاع الأهلي، ولأبدأ بقانون الخدمة المدنية لأبين الفارق، قانون الخدمة المدنية يقول إنه "فيما عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى ومناسبة عاشوراء يجوز ترحيل الإجازة إلى بداية الأسبوع أو نهايته أيهما أنسب، إذا وقعت بين يومي عمل وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه"، هنا النص موجود. ولكن عندما نأتي إلى القانون موضوع النقاش، نجد أن المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي تتكلم عن أن "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار عن مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير"، إذن هي تتكلم فقط عن تحديد الإجازات، إنما الفقرة التي يُنص فيها على موضوع الترحيل تقول: "وفيما عدا إجازات عيد الفطر وعيد الأضحى وعاشوراء يجوز لصاحب العمل ترحيل الإجازة إلى بداية الأسبوع أو نهايته أيهما أنسب إذا وقعت بين يومي عمل، فإذا تم تشغيل العامل في اليوم الذي رحلت إليه إجازة يستحق الأجر المنصوص عليه في الفقرة السابقة"، فلا توجد أي سلطة لمجلس الوزراء في هذا النص، وما أضافه الأخ درويش المناعي بالنسبة إلى التعويض هو موجود أصلًا في النص الذي قدمه في الأصل؛ لأن القضية ليست قضية 50% ولكن في حالة العمل أيام الإجازات يستحق العامل 150%، فيقول هنا: حتى لو رحلت يستحق النسبة المذكورة هناك وهي 150%، فهنا ــ معالي الرئيس ــ لا أجد ما يشير إلى سلطة مجلس الوزراء في قضية الترحيل أو عدم الترحيل، الترحيل تم النص عليه، كما بينت اللجنة الموقرة وكما بين حتى الأخ درويش المناعي نفسه عندما ذكر بعض دول مجلس التعاون، نعم، ولكن بقرارات وزارية وليس بنص قانوني، ومن المعلوم أن القانون جامد وليس من السهل تعديله، ولكن إذا وضع ذلك في قرار صادر عن مجلس الوزراء فحينها يجوز لمجلس الوزراء التقديم أو التأخير بحسب المصلحة وبحسب الأيام وبحسب الظروف الموجودة، هذه المسألة لا يحتملها القانون، فالقانون يحتمل نصًا جامدًا واضحًا واجب التطبيق. إذن أعتقد أن محل هذا التعديل أو هذا المقترح هو قرارات مجلس الوزراء وليس قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل في القطاع الأهلي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م ــ بصيغته المعدلة ــ والمقدم من صاحب السعادة العضو درويش أحمد المناعي. وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 151)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، حيث إن هذا التقرير شبيه بالتقرير السابق سأكتفي بقراءة توصية اللجنة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء ووفقـًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية اللجنة (السابقة) برفض الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م ــ بصيغته المعدلة ــ والمقدم من صاحب السعادة العضو درويش أحمد المناعي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هو الدفاع نفسه الذي ذكرته سابقًا، ولكن أحببت تبسيط الموضوع؛ لأنه من الممكن أنه حدث لبس عند بعض الإخوة. لنفرض مثلًا بالنسبة إلى الأيام الستة المقترح بشأنها إمكانية الترحيل، إذا صادف يوم الثلاثاء المولد النبوي وتم ترحيل إجازة ذلك اليوم إلى يوم الخميس الذي يليه وطُلب من العامل العمل يوم الثلاثاء وبالفعل حضر العامل بناء على طلب صاحب العمل، هنا العامل يستحق إجازة يوم الخميس وكذلك يحصل على إضافة قدرها 50% من راتب ذلك اليوم، رغم أنه إجازة، وإذا عمل يوم الخميس يستحق 150% أو يأخذ يوم إجازة بديلًا، فهذا لن يؤثر على العامل، هذا أولًا. ثانيًا: مثلما قلت في السابق ولا أريد أن أكرر، هناك كتب ومحاولات حكومية سابقة لتقنين مسألة ترحيل الإجازات إذا جاءت بين يومي عمل، حيث أثير هذا الأمر أكثر من مرة، وتم تبادل الرسائل بشأنه بين الجهات الحكومية المعنية في المملكة، فالأمر واضح ومتروك للمجلس الموقر أن يقرر ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      على كلٍ، استمعتم لتوصية اللجنة التي قرأتها الأخت مقررة اللجنة، فهل يوافق المجلس عليها؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يرفض الاقتراح بقانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)




      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى





    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي بشأن المؤهلات العلمية والأكاديمية المزورة، ورد سعادة الوزير عليه
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي
    05
    ملحق رقم (5)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/11/12/13/14/1617/20/21/22/23/24/2628/29/31/32/34/35/3738/40/41/43/45/47/4850/51/53/54/57/58/5960/61/62/63/66/67/6869/70/71/72/76/77/7879/80/83/84/85/87/8890/92/93/94/95
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :21/23/35/43/50/90
    03
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :7/8/13/15/35/45/58/59
    04
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :11/34
    05
    نوار علي المحمود
    الصفحة :13
    06
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :17/53
    07
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :20/22/57
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :24/51/66
    09
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :26/85
    10
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :29/48/88
    11
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :31/84
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :32/68
    13
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :38
    14
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :60/61/62/70
    15
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :66
    16
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :67/79
    17
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :69
    18
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :71/72/92/93
    19
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :76
    20
    صباح سالم الدوسري
    الصفحة :77
    21
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :78
    22
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :80/87/94
    23
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :83
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6
    25
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :40/42/47
    26
    القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
    الصفحة :16/28/37

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    07
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    08
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :121
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :138
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    14
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    16
    الصفحة :151
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    17
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة
    الأحد 6/12/2020م
    دور الانعقاد العادي الثالث - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • لا يوجد معتذرون. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء من دون عذر.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    •  تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التربية والتعليم والمقدم من سعادة العضو د. محمد علي الخزاعي بشأن المؤهلات العلمية والأكاديمية المزورة، ورد سعادة الوزير عليه

    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:

    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع:

    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي

    • الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون المذكور.
    البند الثامن:
    التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من سعادة العضو درويش أحمد المناعي
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP3/S09/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/12/2020 10:43 AM
    • وصلات الجلسة