الجلسة الثانية والعشرين - الخامس عشر من شهر مارس 2020م
  • الجلسة الثانية والعشرين - الخامس عشر من شهر مارس 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 15-3-2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة.

    • أ‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون ( بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة المرافق العامة والبيئة.).
    • ب‌- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م. ( لإخطار المجلس بإحالته الى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه .
  • 05
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 8/3/2020م).
  • التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين المنعقدة بتاريخ 8/3/2020م).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.
  • ملحق بجدول أعمال الجلسة الثانية والعشرين:

    • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الدفاع والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن قبول المرضى خارج محافظة المحرق للعلاج في مستشفى الملك حمد، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية والعشرين
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 22
    التاريخ: 20 رجب 1441هـ
    15 مارس 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العشرين من شهر رجب 1441هـ الموافق الخامس عشر من شهر مارس 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:


      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.


      هذا وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
      2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1- الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية.
      2- السيدة نوف علي الوسمي القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي.
      3- السيد محمد صادق الأمين مستشار قانوني بشؤون الزراعة.
      4- السيد حسن سليس العتيبي مستشار قانوني بالمجلس الأعلى للبيئة.


      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1- السيد محمد يوسف المرباطي مدير إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية وشؤون الموانئ والملاحة.
      2- السيدة كوثر عبدالرضا غلوم باحث قانوني.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب
      1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
      - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.
      -
      كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والمستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة حمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وعبدالله خلف الدوسري لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات سأزود بها القائمين على المضبطة حفاظًا على وقت المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثانية عشرة لليوم العربي لحقوق الإنسان. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثانية عشرة لليوم العربي لحقوق الإنسان: بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثانية عشرة لليوم العربي لحقوق الإنسان، والذي يصادف السادس عشر من شهر مارس، يعرب مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالمستويات العالية التي وصلت إليها مملكة البحرين في حفظ واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز قيمها ومبادئها، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أطلق المشروع الإصلاحي لجلالته وأكد من خلاله احترام حقوق الإنسان. وفي هذه المناسبة العربية، التي تقام هذا العام تحت شعار (حق المشاركة في الحياة الثقافية)، يؤكد مجلس الشورى الدور الذي تضطلع به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، في وضع الاستراتيجيات والبرامج التي تسهم في تعزيز نهج احترام حقوق الإنسان، وذلك باعتبار أنه القاعدة التي تُبنى عليها مسيرة إنجازات مملكة البحرين وتقدمها في شتى المجالات. ويرى المجلس أنَّ تركيز اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام على حق المشاركة في الحياة الثقافية، يعكس الأهمية الكبرى للحياة الثقافية في بناء المجتمعات وتطورها، وضرورة العمل على حماية الموروثات الثقافية وتحفيز جميع فئات وشرائح المجتمع على ممارسة حقهم الثقافي، والحصول على حقوقهم الأدبية والعلمية المتنوعة، والمشاركة في بناء مجتمع ثقافي متماسك، مشيدًا المجلس بالجهد المستمر والعمل اللذين تقوم بهما مختلف مؤسسات الدولة لترسيخ القيم الثقافية والإنسانية في المملكة، وبما يؤكد الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وخصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه مملكة البحرين. ويشيد مجلس الشورى بما تزخر به مملكة البحرين من مؤسسات رسمية ومنظمات أهلية معنية بحقوق الإنسان، تحرص على تحمل المسؤولية الوطنية، وتنفيذ برامج متعددة تعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المملكة في المجال الحقوقي، مؤكدًا المجلس الاستمرار في دعم التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وبما يعزز التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ الأمين العام على تلاوته هذا البيان المتعلق بحقوق الإنسان. أحب أن أبين في نقطتين أنه مؤخرًا تجلت فعلًا مسألة كيف أن مملكة البحرين تعمل ضمن حماية حقوق الإنسان وبالأولويات التي تقدم للإنسان في عدة مجالات. وأكثر ما نشيد به في هذا المجال تحديدًا هو العفو الملكي الصادر عن جلالة الملك حفظه الله عن السجناء، وقد كان العفو عن بعض السجناء لاعتبارات إنسانية، وفعلاً هنا تغلب الأمور التي تتعلق بالإنسان ذاته، ومنها ألا نأخذ النصوص فيما يتعلق بالتشريعات كنصوص فقط، بل إن تفعيل مثل هذه الأمور التي تراعى فيها الظروف الإنسانية تكون جديرة بالاحترام ومؤشرًا على تقدم الدولة في هذا المجال. كما نود أن نبين ما يتعلق بتعاطي مملكة البحرين مع وباء كورونا، حيث وفرت الرعاية الصحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها، وبالتالي ساوت في مسألة الإنفاق على الصحة العامة وأعطت الإنسان اعتبارًا فيما يتعلق بخضوعه للفحص، وكل ذلك بمجانية ومن دون فرض أي رسم. ونحن نقدر أن البحرين تحظى بمؤشرات متقدمة نابعة من آليات وإجراءات تنفيذية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب الجلالة الملك حفظه الله على هذه المبادرة الطيبة التي أصدرها بالعفو عن حوالي 1400 سجين، وإن ما قام به جلالته يعكس مدى حرص مملكة البحرين على تنمية وتقوية حقوق الإنسان، والعمل على صون حقوق المواطنين في جميع الأصعدة. وأقدم الشكر مرة أخرى إلى جلالته وجميع المسؤولين الذين أسهموا في هذه المبادرة الطيبة، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    •  

      والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م. وقد تمت إحالته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات، المقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 55)

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الدفاع، المقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن قبول المرضى خارج محافظة المحرق للعلاج في مستشفى الملك حمد، ورد سعادة الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق2 / صفحة 64)

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشـروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر). وأطلب من الأخ جمعة محمد الكعبي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 74)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيادة مدة الترخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث نصت على أنه "يستبدل بنص المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية النص الآتي: مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير"، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى منح أصحاب تراخيص الصيد فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، من غير أن يشكل تجديد الترخيص حائلًا دون ذلك، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن الوزير، وكذلك تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية. وكان مجلس النواب الموقر قد أصدر قراره بجلسة 12 فبراير 2019م من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بالموافقة على مشروع القانون بالصيغة الواردة بالمشروع. ولدى عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الموقر أصدر قراره بجلسة 5 مايو 2019م من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع إجراء تعديلات على الديباجة والمادة الأولى منه على النحو التالي: 1ــ إضافة القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة المعدّل بالمرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م إلى الديباجة. 2ــ إضافة عبارة "وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية" إلى نص المادة الأولى من المشروع بحيث أصبح النص على النحو التالي: "مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن الوزير". أعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب الموقر لإعادة النظر فيه عملًا بنص المادة (82) من الدستور، حيث أصر مجلس النواب بجلسة 21 يناير 2020م على قراره السابق، مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة الثانية عملًا بنص المادة (84) من الدستور. تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وعلى مضبطة جلسة مجلس الشورى المؤرخة بتاريخ 05 مايو 2019م من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس؛ وبعد الاطلاع على ملاحظات الجهات المعنية، وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، في حضور المستشار القانوني للجان، فقد انتهت اللجنة إلى الملاحظات التالية: أولًا: إن اللجنة تتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بتعديل مدة ترخيص الصيد من سنة إلى ثلاث سنوات على النحو الثابت بمضبطة جلسة المجلس المؤرخة بتاريخ 05 مايو 2019م للأسباب الواردة بتقرير اللجنة السابق من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. ثانيًا: إن قرار مجلس الشورى بإضافة القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة إلى الديباجة قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وذلك لما يلي: 1ــ إن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية قد نص في ديباجته على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، الذي أُلغِيَ بالمادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة؛ ومن ثَمَّ وجبت إضافة هذا القانون الأخير إلى الديباجة. 2ــ إن المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية الوارد في الفصل الثاني تحت عنوان "الترخيص" قد أشارت في فقرتها الأولى إلى قانون التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومن ثم فإن اللجنة تتمسك بقرار مجلس الشورى بإضافة القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، إلى الديباجة. ثالثًا: إن قرار مجلس الشورى بإضافة عبارة "بعد أخذ موافقة الجهات المعنية" إلى مشروع القانون، قد جاء في محله للاعتبارات التالية: 1ــ إن المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، قد عرّفت الجهات المعنية بأنها "الوحدات الحكومية الأخرى، غير الوزارة، التي يتعيّن الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها طبقًا للقوانين التي تنفذها"، وهو الأمر الذي مفاده ضرورة الرجوع إلى تلك الجهات للحصول على موافقتها لإصدار رخصة الصيد. 2ــ إن هناك العديد من النصوص الواردة بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية تُوجب الرجوع إلى هذه الجهات المعنية ومنها المواد (2)، (12)، (16)، (21)، (23)، (25)، (26)، (36/د) الأمر الذي مفاده ضرورة الرجوع إلى هذه الجهات لأخذ موافقتها قبل إصدار تراخيص الصيد. وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة تتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بإضافة القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة إلى الديباجة، وإضافة عبارة "بعد أخذ موافقة الجهات المعنية" إلى نص المادة الأولى من مشروع القانون. وفي ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 05 مايو 2019م بما أجراه من تعديلات على الديباجة وعلى نص المادة الأولى من مشروع القانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدّم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، شد انتباهي الخطاب الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات، حيث إن الوزارة ــ بحسب ما فهمت ــ تتمسك بالصياغة الواردة في مشروع القانون التي تنص على التالي: "مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير"، وبيّنت الوزارة أنه لا حاجة إلى ربط إصدار التراخيص بموافقة الجهات المعنية، أي أنهم يتوافقون مع النواب في الصياغة، كما بيّنت الوزارة أنه بالنسبة إلى إصدار تراخيص السفن، فإن هناك مرسومًا بقانون ينظمها. إذا لم يكن هناك داعٍ ــ بحسب رأي الحكومة ــ إلى ربط إصدار الترخيص بموافقة الجهات المعنية كون أن هذا الترخيص أساسًا يُمنح للصيادين ــ وهذه ثاني قراءة للمجلس ــ والهدف هو التسهيل على الصيادين من خلال دعمهم تشريعيًا، وإذا لم نتوافق مع مجلس النواب، فالهدف والغاية من المشروع لن تتحقق. لدي سؤال للحكومة: هل هناك لزوم لربط إصدار الترخيص بموافقة الجهات المعنية، وخصوصًا أن النص النافذ لم يربط إصدار الترخيص بموافقة الجهات المعنية؟ هذه الإضافة أضيفت من اللجنة، فأتمنى على الحكومة الرد إذا كان هناك لزوم لربط إصدار الترخيص للصيادين بموافقة الجهات المعنية، على الرغم من أن هناك قوانين أخرى تنظم هذه المسائل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت جميلة سلمان بيّنت رأي وزارة المواصلات والاتصالات وقالت إنه رأي الحكومة، وهو ليس رأي الحكومة، بل هو رأي جهة من الجهات التي لها علاقة بالمشروع بقانون، وهي ليست العلاقة الأصلية، العلاقة الأصلية في مشروع القانون هي لجهة التنفيذ، وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث إن مشروع القانون تكلم عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ولم يتكلم عن تسجيل السفن، والجهة المعنية في هذا المشروع بقانون التي يجب أن يؤخذ برأيها هي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لاختصاصها في الصيد البحري، وهذا الرأي الذي بيّنته الأخت جميلة سلمان هو رأي جهة من الجهات وليس رأي الحكومة، وليس أيضًا رأي الجهة المختصة بتنفيذ هذا المشروع بقانون، هذا أولًا. ثانيًا: عندما نقول: "بعد أخذ موافقة الجهات المعنية"، فستجد ــ معالي الرئيس والإخوة والأخوات ــ أن هناك ربطًا بين هذا التعديل وبين تعديل الديباجة أيضًا، لماذا ذهبنا في الديباجة وأضفنا "القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م"؟ أضفنا هذا على أساس أن يغطي الجهات الأخرى التي نص عليها القانون في عبارة "بعد أخذ موافقة الجهات المعنية"، والسبب في ذلك أنه في قضية تسجيل السجن ــ وليس الصيد البحري ــ هناك أيضًا جهات أخرى مثل وزارة الداخلية الممثلة في إدارة خفر السواحل المعنية بتحديد شروط السلامة للمواصلات، وبالنسبة إلى السفن الصغيرة تمت مناقشة هذا الأمر في سنة 2000م، وتم إقراره في ذلك الوقت، فمازال المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978م بشأن تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة ينظمها. هناك جهات أخرى تنص على أن التجديد يكون خلال سنة وليس ثلاث سنوات، فنريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات بالنسبة لتطبيق هذه المدد، ويجب أن يكون رأي الجهات المعنية الأخرى وارد عند تجديد رخص السفن، وكما قلت بالنسبة إلى خفر السواحل تنص المدة على سنة، وبالنسبة لقانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة ينص على سنة، ولكن نأتي هنا ونعمل هذه المفارقة في مدد التسجيل، أعتقد أنه غير مقبول، لذلك أتينا بهذا النص، أو أتت اللجنة تحديدًا ــ أعني لجنة المرافق العامة والبيئة ــ بهذا النص بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، وذلك لضرورة اتساق التشريع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة المختصة، وإلى الوزارة المعنية ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية على الجهود الكبيرة التي يبذلونها، وخصوصًا أن قطاع الثروة البحرية هو من أهم القطاعات التي يعتمد عليها المواطن البحريني في غذائه، والجميع يعلم أن هذا القطاع من أكبر القطاعات التي تشهد التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها بعض الممتهنين لقطاع الصيد، ليس من المواطنين وإنما من العمالة الأجنبية، والتدوير الحاصل في البيئة البحرية هو ناتج عن العمليات التي يقوم بها هؤلاء الصيادون غير المواطنين، لذلك أنا مع التعديل الذي أجرته اللجنة، ومع التمسك بقرارها السابق. بخصوص تمديد رخص الصيد، أعتقد أن ما أوردته الحكومة من مبررات، وهي ثلاثة مبررات رئيسية مقنعة. وإذا وافقنا على النص كما جاء من مجلس النواب، فإن هذا يتعارض مع قوانين سارية، وبالأخص أن قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة تقوم بتنفيذه إدارة خفر السواحل، وبالتالي أي مشروع قانون يرتب أي زيادة على الموازنة العامة، أو يشهد نقصًا في إيراداتها يجب أن يكون بتنسيق مع الحكومة في هذا الشأن، إضافة إلى أن هذا التعديل قد يمس بإيرادات الدولة وبالموازنة العامة، وبالتالي رفض هذا المشروع والتمسك بقرار اللجنة هو القرار الأصوب والأسلم. كما أشرت سابقًا هذا القطاع يشهد تجاوزات كثيرة، وبالتالي أعتقد أن سنة واحدة لسريان الرخصة أفضل، حيث إن هناك إجراءات وفحوصًا تجريها الإدارة المختصة بسفن الصيد، ويتطلب ذلك بعض الأمور التي أيضًا تفيد وتهم سلامة البحارة والعاملين على هذه السفن، لذلك أنا مع قرار اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أمانة أتفق مع الأخت جميلة سلمان فيما طرحته، وأعتقد أن رأي وزارة المواصلات والاتصالات مهم وهي جزء من الحكومة وهي جهة تنظيمية أيضًا لها الحق في أن تبدي رأيها، وأتصور أن رأيها كان مهمًا وصائبًا كذلك. لدي ملاحظة على الصياغة، وسأسأل اللجنة فقط عن تفسير هذه الصياغة. المادة بعد تعديل اللجنة تقول: "مدة الترخيص ثلاث سنوات ــ إذن مدة الترخيص ثلاث سنوات ــ ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط ..." بمعنى أن أخذ موافقة الجهات المعنية ــ وهي الإضافة التي أضافتها اللجنة ــ تكون في الترخيص الذي يقل عن ثلاث سنوات، فإذا كان هذا صحيحًا فنحن لا نحتاج إلى هذا التعديل وخاصة أننا نتحدث عن أن إصدار الترخيص يتطلب أساسًا أن تأخذ ابتداء الجهة أو الإدارة المعنية التي ستصدر الترخيص في حال كان ثلاث سنوات أو أقل موافقة الجهات الأخرى، وبالتالي ليس من الضرورة أن يتضمنها القانون، أما إذا كان الترخيص أقل من ثلاث سنوات فالأمر نفسه. وأستدل على ذلك بأمر بسيط، منذ كذا عام فصلت مملكة البحرين الترخيص في أي نشاط، وسأتحدث هنا عن نشاط تجاري للمقاربة فقط. فصلت مملكة البحرين إصدار السجل عن منح التراخيص من الجهات المعنية بإضافة الأنشطة، والحال هو الشيء نفسه، إذا ارتأت الإدارة أخذ موافقة جهات أخرى فهذا لا يتطلب أن أضيفه إلى القانون، وبالتالي يظل سؤالي إلى اللجنة وأتمنى أن يتم الرد عليه، هل مدة الترخيص ثلاث سنوات؟ وفي حالة كان الترخيص أقل من ثلاث سنوات هل تؤخذ موافقة الجهات الأخرى؟ هذا ما أفهمه من الصياغة وأنتظر منهم الرد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، في رأيي أنه لا يوجد سبب مقنع لدى مجلس النواب ليتمسكوا بقرارهم، وعليهم أن يتوافقوا مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى حتى ننتهي من هذا القانون؛ لأن كل التعديلات التي طرحتها اللجنة تعديلات معقولة وقانونية والحكومة موافقة عليها، فلكي نقر هذا القانون أتمنى على مجلس النواب الموافقة على تعديلات مجلس الشورى، فليس الموضوع هو التمسك بالمواقف، ما نريده هو أن نستكمل هذا القانون ونخرجه للتنفيذ. هناك تسهيلات لأصحاب السفن ولكن مع الالتزام بالضوابط التي وضعتها القوانين لكي نستطيع إظهار هذا القانون بالتوافق بين المجلسين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر اللجنة على تقريرها فقد درست هذا المشروع أكثر من مرة؛ لعودته إليها بعد عدد من الملاحظات التي أُثيرت بشأنه. لا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة في هذا الجانب وأعتقد أن النص النافذ في تحديد المدة بسنة يتفق مع سائر التشريعات الأخرى والقرارات الصادرة بهذا الشأن، بالإضافة إلى أن نص المادة يقول: "مدة الترخيص ثلاث سنوات ــ طبعًا الأصل ثلاث سنوات بحسب تعديل اللجنة ــ ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير". من هذا النص الاستثنائي ستنشأ عدد من الإشكاليات لأنه قد يتقدم اثنان في ذات الظروف وذات الطلبات ولكن يُمنح أحدهما أقل من مدة ثلاث سنوات فيما الآخر سيقرر عليه ثلاث سنوات، مهما كانت الضوابط التي سيدعى أنها ستضمن أو تضبط هذا الأمر. هي مدد فبالتالي لماذا نحتاج إلى هذا الأمر؟ مثلًا في مجال فحص السفن، القانون الصادر في مسألة الاشتراطات والفحص على السفن محدد أيضًا بمدة سنة واحدة؛ لذلك كان الأجدر أن تكون مدة إعطاء الترخيص لطالبه وهو صاحب الترخيص الفرد، معادلة ومساوية للمدة الأخرى المتعلقة بمدة فحص السفن. أيضًا هناك إجراءات مرتبطة ليس فقط بالترخيص الذي يمنح للفرد، هناك بعض الأمور المتعلقة بمتطلبات التجديد لرخصة الشخص أيضًا إذا كان هو مالك لسفينة معينة سواء كانت صغيرة أو متوسطة فإنه بحسب الاشتراطات يتم إخضاعها لفحص الأجهزة ومسألة الملاحة التي وافقنا عليها مؤخرًا، فبالتالي هذه مسألة تنظيمية بحتة ولا ضير منها؛ لأن حصولك على سنة للترخيص سيخولك للحصول على السنة الثانية والثالثة متى ما تقيدت بالاشتراطات المطلوبة. رأي ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات فيما يتعلق بموافقتهم فيما يخص جزءًا من سلطتهم الذي ربما رأوا ألا ضير منه من ناحية معينة، ولكن ما يحكمنا وفق القانون هو الجهة المختصة لإنفاذ هذا القانون ومنح التراخيص، وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات. رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سواء كان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى وفي اجتماعاتهم كان بعدم الموافقة على هذا الأمر للأسباب التي تم بيانها وإيضاحها بأن الفترة المتفق عليها هي سنة. فيما يتعلق بمدة الثلاث سنوات لم تخضع مثلًا لـخفض رسم الترخيص، فهو ذاته. وبالتالي لا ميزة تجنى من ورائه وحتى يتم فعلًا مراقبة الشخص لأنها من اشتراطاتهم المتواصلة على هذه المهنة وفق القرار الصادر بهذا التنظيم؛ لذلك لا أتفق مع اللجنة في أن تكون المدة ثلاث سنوات وأن تبقى سنة واحدة وفق الاعتبارات القانونية التي واءمناها في تشريعات سابقة،
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون يأتي للمجلس للمرة الثانية وقد حاولت اللجنة جهدها أن تتوافق مع مجلس النواب الموقر لإنفاذ هذا القانون وأضافت إلى الديباجة القانون رقم 20 لسنة 2002م، وعدلت المدة من ثلاث سنوات إلى سنة بعد أخذ موافقات الجهات المعنية التي يجب الرجوع إليها، وهذا مذكور في المرسوم بقانون لسنة 1979م والمرسوم بقانون لسنة 2002م المعدل بالمرسوم بقانون لسنة 2018م، كلها في 8 مواد من المادة 2 إلى المادة 36د توجب أخذ رأي الجهات المعنية لإنفاذ هذا القانون مع الجهة المنفذة لهذا القانون. فعندما أضافت اللجنة إلى الديباجة هذا التعديل الذي لم يوافق عليه مجلس النواب لم تأتِ بجديد، كلها قوانين توجب في مضمونها أخذ موافقة الجهات المعنية بما فيها خفر السواحل، والمواصلات، وشؤون البلديات أو أي جهة أخرى لإنفاذ هذا القانون. فاللجنة لم تأتِ بشيء جديد. رجع القانون إلى مجلس النواب الموقر وأصر على موقفه، فاللجنة لم ترَ بُدًا من الإصرار على التمسك برأيها ورأي المجلس الذي أقره في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس في جلسته التي أقره فيها بتوافق جميع أعضاء المجلس، هذا من الناحية الشكلية. أما من الناحية الموضوعية، اليوم إذا تركنا الحبل على الغارب بجعل المدة ثلاث سنوات، فالجهة المعنية بإصدار القانون هي التي ستحدد من هو المستحق وغير المستحق وهذا راجع لها باعتبارها جهة منفذة للقانون. نحن في جزيرة يحيط بنا البحر والصيد الجائر في المياه الإقليمية بدون ضوابط من قبل السجلات المؤجرة يهدد الثروة السمكية والأحياء المائية بالانقراض، وهذا لم يقم به الصيادون من أهل البحرين أبدًا. هذا ما نراه رغم أن مدة الترخيص سنة ــ كما تفضل الأخ خميس الرميحي ــ وهو من أهل البحر ويعرف هذه العمليات غير المنصفة بالنسبة إلى الأحياء البحرية وبالنسبة إلى رزق أهل البحرين. هذا ما أفرغ البحر وبدأت تحدث كارثة في البحر. كيف لو تركناه لمدة ثلاث سنوات بدون ضوابط؟ هذا معناه إعلان الحرب على البحر، فبدون الضوابط والمراقبة يعني إعلان الحرب على الأحياء المائية كلها، وإخلالًا بالتوازن البيئي. بعض الأنواع من الأسماك التي تصاد في المياه مثل سمك القرش تقطع زعانفه في البحر ويرمى وهو حي في البحر، أصبحت هناك عمليات لابد أن تؤخذ تدابير صارمة تجاهها؛ لأنها أخلت بالتوازن البيئي. لم يكن أهل البحرين ولا البحارة يقصون الزعانف ويتركون سمك القرش أو (اليريور) يغرق وهو حي فقط من أجل تصدير زعانفه خارج البحرين؛ لأن هناك ثقافات أخرى تعتبر الزعانف من الأكلات الفخمة، هذا من الناحية الموضوعية. يجب الإصرار والتمسك برأي مجلس الشورى ــ ولا أقول رأي اللجنة في الجلسة السابقة عندما أحاله إلى مجلس النواب ــ رأفة بالصيادين البحرينيين بحيث لا تزيد مدة الرخصة على سنة؛ لأنها ستسبب كوارث على الصيادين البحرينيين. أما القول إن الأسباب والعلل هي للتخفيف على الجهات الرسمية وعلى الصيادين، لم تأتِ إليكم الجهات الرسمية باكية ولم تقل إن عليها ضغطًا من كثرة تجديد الرخص، هناك مكاتب بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووكالة الزراعة والثروة البحرية. اللجنة رأت بعد قناعة الأعضاء أن المحافظة على المخزون السمكي ومخزون الأحياء البحرية من عدم الانقراض هو في الالتزام بهذه الضوابط، وهذا شيء مهم. هذه ضوابط لكي تستمر هذه الأحياء للأجيال القادمة فلن يبقى شيء لهم في جزيرة يحيط بها البحر من كل جانب، لذا أدعوا زملائي الأعضاء إلى النظر إلى المصلحة العامة لهذا المشروع بقانون. فقد تقدم أو تُؤخر كلمة في المشروع، لكننا بذلنا جهدنا ليكون للجهات المعنية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الأولوية في القدرة على ضبط هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم بصدد مناقشة استخراج رخص الصيد وليس تسجيل السفن. يعلم الجميع أن 95% تقريبًا من العاملين في البحر هم من العمالة الأجنبية في الوقت الحاضر، هذه العمالة التي عاثت في البحرين وأفسدت 80% أو 90% من البيئة البحرية، حيث يعملون برخص مؤجرة أو مناصفة مع أصحاب الرخص، وبحسب خبرتي في البحر ــ التي تصل إلى 60 سنة تقريبًا ــ أنهم لم يبقوا على شيء سواء القشريات أو الأسماك أو غيرهما، وكما يعلم الجميع هناك بعض الأسماك قد انقرضت والسبب هذه العمالة والصيد الجائر، فلا يمكن أن نسمح بإعطائهم الرخص لمدة ثلاث سنوات ليعيثوا في البحر كما يشاءون من دون مراقبة أو تفتيش، فقد نوافق على إعطائهم الرخص لمدة سنة أو يزيد عليها قليلًا مع قيام الجهات المختصة بالتفتيش عليهم بين فترة وأخرى. البحرينيون الذين يزاولون مهنة الصيد يمتلكون فقط 5% من رخص الصيد، أما البقية فهي لآسيويين قام أصحاب الرخص إما بتأجيرها عليهم وإما بالمناصفة بينهم، لذا أوافق على منح رخص الصيد مدة سنة أو أكثر قليلًا، أما ثلاث سنوات فأنا غير موافق عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية سألت رئيس اللجنة والأخت جميلة سلمان والأخت منى المؤيد بخصوص هل يتكلم هذا المشروع عن السفن أو الصيادين؟ فجاءت الإجابات مختلفة! ولكن بعد الاستماع للأخ رئيس اللجنة تبين أنه يتكلم عن السفن بينما الأخ مقرر اللجنة قال إنه يتكلم عن الصيادين، وفي الحقيقة لا أعلم أيهما أصح. لدي بعض الاستفسارات بخصوص الإجراءات؛ في حالة وفاة صاحب السفينة، الطبيعي هو أن تنتقل السفينة إلى الورثة، فهل الرخصة تنتقل أيضًا إلى الورثة مع السفينة أم لا؟ وإذا عمد مالك السفينة إلى تغيير أي جهاز فيها ــ ومعروف أن الأجهزة لها serial number ــ وهذه الأجهزة يفترض أن تكون مدونة في الرخصة، فهل يحق لمالك السفينة تغيير الجهاز قبل انتهاء مدة الرخصة أم أنه إذا أراد أن يغيره فعليه أن يبلّغ ويُعطى رخصة جديدة؟ أنا أتفق مع اللجنة في رفض إعطاء الرخص لمدة ثلاث سنوات؛ إذا كانت الرخصة للسفينة ــ وهناك سفن كثيرة قديمة جدًا ــ فكيف يعطى رخصة مدة ثلاث سنوات والسفينة قديمة وقد تظهر عليها عيوب خلال هذه الفترة! وإذا كانت الرخصة ستعطى للصياد الأجنبي فهي أيضًا في غير صالحنا، فكيف تعطى رخصة لصياد أجنبي مدة ثلاث سنوات بينما البحريني مالك السفينة ولديه رخصة ويكلف الصيادين الأجانب بالصيد؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. كما استمعنا لرأي الإخوة الذين تداخلوا في هذا الشأن أن القانون النافذ أعطى رخصة مدة سنة واحدة للعامل حرصًا على سلامة هذه السفن وسلامة من هم على ظهرها. أعتقد أن المحافظة على ما جاء في القانون النافذ هي النقطة الأهم في هذا الموضوع. بالنسبة إلى استغلال بعض السفن للموارد البحرية من رمال وأسماك وغيرهما فمن الضروري كما أسلف بعض الإخوة وذكر أن على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الصارمة لمكافحة هذه الظاهرة حفاظًا على الثروة البحرية في البحرين، وفي هذا المضمار أود أن أشيد بالإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا وزارة الداخلية ممثلة في خفر السواحل لضبط العديد من السفن التي تقوم باصطياد الروبيان وخصوصًا في الفترة التي يمنع فيها اصطياده، مما يعطي اطمئنانًا لشعب البحرين أن هناك من يقوم بمتابعة هذه الأمور حفاظًا على الثروة البحرية في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأمر برمته بسيط، والتعديل الوارد في القانون أيضًا صغير، النص النافذ يعطي ترخيصًا للصياد سنة واحدة بينما التعديل المقترح يعطي للصياد ــ وليس للسفينة ــ ترخيصًا من سنة إلى ثلاث سنوات، وهذا في الواقع فيه كثير من الإيجابيات للصياد نفسه وتسهيل عليه؛ فبدلًا من أن يصدر رخصة صيد كل سنة يمكن أن تتحول الرخصة إلى ثلاث سنوات لكن بضوابط، الأصل هو سنة ويمكن أن تكون ثلاث سنوات ولكن بضوابط تتمثل في أخذ رأي الجهات المعنية، التي منها: وزارة المواصلات والاتصالات وجهاز البيئة وجهات أخرى لها علاقة بالموضوع، فأخذ رأي هذه الجهات لزيادة الترخيص من سنة إلى ثلاث سنوات هو أمر في غاية الأهمية في رأيي. هناك فرق قانوني وإجرائي بين الترخيص والموافقة؛ الجهة المنوط بها إصدار الترخيص هي الثروة البحرية، لكن عندما تريد أن تقلل مدة الترخيص من ثلاث سنوات ــ كما في المقترح ــ إلى سنة فعليها أن تأخذ رأي الجهات المعنية في ذلك، فهناك حكمة من أخذ رأي هذه الجهات في تقليل الترخيص من ثلاث سنوات إلى سنة. أعتقد أن النص الذي اقترحناه في اللجنة بتحويل مدة الترخيص من سنة إلى ثلاث سنوات وبضوابط ــ وهذه الضوابط تتمثل في أخذ رأي هذه الجهات ــ فيه إيجابية وتسهيل على الصيادين بشكل كبير، وربط هذا الأمر بترخيص السفن أيضًا فيه إيجابية، حيث أضفنا هذه المادة في الديباجة، فالأمر برمته في رأيي فيه تسهيل على الصيادين، حيث يمكن أن يحصل الصياد على الترخيص لمدة ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة عندما ترى الجهات المعنية ذلك، فهذا الأمر ــ أعني التحويل من سنة إلى ثلاث سنوات ــ ليس متروكًا على عواهنه بل وفق ضوابط تحددها هذه الجهات؛ لذا أتمنى على مجلس النواب الموقر أن يمرر هذا القانون عندما يصل إليهم وألا يعطل؛ لأن فيه الكثير من الإيجابيات للصيادين وحماية للبيئة البحرية بما تحتويه من مخزون نباتي وحيواني أيضًا، شكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإخوة والأخوات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أود أن أوضح رأي الوزارة في هذا الشأن: الجهة المعنية برخص الصيد هي وكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. رأي الوزارة يتمثل في عدم تغيير النص الوارد في القانون الحالي المتمثل في كون مدة رخصة الصيد سنة واحدة، وقد أوضحنا وجهة نظر الوزارة أو الحكومة في هذا الموضوع أولًا من ناحية كون هذا الترخيص لا تصدره الوزارة إلا بعد أخذ موافقة الجهات المعنية، الجهات المعنية كما وضحها بعض الإخوة والأخوات أعضاء المجلس خلال هذه المداولات هي: وزارة المواصلات والاتصالات بالنسبة إلى السفن، وخفر السواحل وغيرهما. القوانين التي تحكمهم في الموافقة أو عدمها تنص على أن الرخصة سنة واحدة، وحتى لو تم أخذ موافقة هذه الجهات فإن موافقتها مرتبطة بالقوانين التي يجب إنفاذها وهي سنة واحدة، فكأننا بذلك نرجع إلى الموضوع نفسه، وهي سنة واحدة. كما أوضح عدد من الإخوة الأعضاء أنه في ظل الظروف التي نشهدها والتي تحتم علينا زيادة الرقابة على الثروة البحرية فإن سنة واحدة تعطي الوزارة قدرة أكبر على المراقبة. أكرر مرة أخرى أن رأي الوزارة والحكومة هو الإبقاء على سنة واحدة في القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نقدر للجنة جهودها التي تُشكر عليها. أعتقد أننا في القراءة الثانية وبحسب علمي أنه سيرجع إلى مجلس النواب وإن لم نتوافق بشأنه معهم فهذا القانون سوف يقف، وهذا القانون وراءه أهدافًا جليلة؛ فهو دعم للصيادين وتسهيل عليهم. أرى أنه لا حاجة إلى عبارة "بعد أخذ موافقة الجهات المعنية" لماذا؟ لو رجعنا إلى الفقرة الأخيرة من المادة نفسها فسنجدها تنص على: "وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير"، وهذه الفقرة تفي بأن يضع الوزير الشروط، فإن كان الترخيص مدته سنة واحدة أو أنه سيضع ضوابط على الثلاث السنوات فيمكن أن يشترط مثلًا أخذ موافقة الجهة الفلانية، أو إذا كانت لهذا الهدف فيمكن أن تؤخذ موافقة الجهة الأخرى. أعتقد أن الفقرة الأخيرة تفي بالغرض. إن تمسكنا بتعديل اللجنة الذي سبق للمجلس الموافقة عليه ــ ولم يتمسك به مجلس النواب ــ والذي يتمثل في أخذ موافقة الجهات المعنية سوف يوقف هذا القانون في رأيي. أرى أن نتوافق في هذه المرحلة مع النواب حتى يمر القانون، ففي هذه المادة ما يفي بالغرض كما أنه سينظمها بشكل واضح، فدائمًا نقول إن القرارات الوزارية تنظم بينما القانون يضع الإطار العام. اللوائح هي التي تنظم، لذلك لسنا بحاجة إلى هذه الإضافة، وأتمنى على المجلس الموقر التوافق مع مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت جميلة سلمان تستند إلى النص القائم في المادة (7) الذي ينص على: "وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير"، هذا كلام سليم، ولكن الملاحظة أن هذا التشريع صدر سنة 2002م، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم صدرت تشريعات أخرى لها علاقة بهذا الموضوع، وعندما أضاف الإخوان عبارة "وعلى القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة"، أصبحنا نتكلم الآن عن السفن الصغيرة، بينما وزارة المواصلات والاتصالات هي المسؤولة عن السفن الكبيرة بقانون خاص بها، ولكن ما دفعنا إلى أخذ موافقات الجهات هو تدخل جهات أخرى اليوم في تطبيق ذلك، والمسؤولة عن هذا القانون هي الوزارة المعنية، ولكن ــ كما قلنا منذ البداية ــ هناك وزارات أخرى لها علاقة بالموضوع من خلال تشريعات استجدت وخاصة القانون الذي نصت عليه الديباجة وهو رقم (2) لسنة 2018م والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م. هذا السبب الذي دفع اللجنة إلى أخذ رأي الجهات الأخرى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في القانون ذاته، حيث ورد في المادة (13) أنه تُلغى تراخيص الصيد في الأحوال التالية: إذا شُطب تسجيل السفينة. إذا كانت مدة تسجيل السفينة سنة بحسب ما نصت عليه القوانين، ورخصة الصيد 3 سنوات؛ إذن لن تُشطب السفينة في حالة تعارض المدتين في القانون بالنسبة إلى ترخيص السفينة وإلى ترخيص الصيد، حيث يصبح هناك تعارض بينهما، فمدة رخصة الصيد 3 سنوات ومدة تسجيل السفينة سنة واحدة فقط، إذن تُلغى المادة (13) من القانون ذاته، تُلغى تراخيص الصيد في الأحوال التالية: أ- انتقال الملكية. ب ــ إذا شُطب تسجيل السفينة. فإذا سجلت ترخيصًا مدته 3 سنوات والسفينة لمدة سنة واحدة فأعتقد أنه سيحدث تعارض عند تطبيق المادة في الحالتين. كما قلت ــ سيدي الرئيس ــ إن القوانين القائمة سواء قانون السلامة للسفن الصغيرة ــ وأتكلم هنا عن مدة سنة واحدة ــ أو القانون الذي تطبقه وزارة المواصلات والاتصالات، ونتكلم هنا أيضًا عن سنة واحدة، وبالنسبة إلى رخصة الصيد كذلك نتكلم عن سنة واحدة، وبالنسبة إلى السفينة أيضًا نتكلم عن سنة، إذن هناك اتساق في المدد لكي تصبح منتظمة عند تطبيق النصوص، بينما عندما نأتي إلى نص واحد ونشز عن القاعدة الموجودة حاليًا فأعتقد أنه قد يكون هناك خلل في الصياغة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير فقط أنني لم أحصل على إجابة بخصوص هل يحتاج الترخيص قبل 3 سنوات إلى موافقة الجهات المعنية أم لا؟ كما أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على كلامه، إذن يتضح أننا نتحدث عن ترخيص صيد وليس عن ترخيص سفينة، وبالتالي ــ ابتداءً ــ نتوافق مع مجلس النواب، ومن المؤكد أننا نتوافق كذلك مع الأخت جميلة سلمان. أولًا: لا نحتاج إلى الإشارة إلى القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة؛ لأننا نتحدث عن ترخيص الصيد وليس ترخيص السفينة. ثانيًا: لا أعتقد أن هناك داعيًا إلى ربط ترخيص الصيد بترخيص السفينة، قد أملك مركبة أو مركبتين أو ثلاث، وقد لا أملك رخصة قيادة ولكنني أملك مركبات! وقد تكون رخصة القيادة صالحة لمدة 10 سنوات وتجديد المركبة سنويًا، إذن لا يوجد ربط ويكون ترخيص السفينة سنويًا. ما يقلقني هو أن ترخيص السفينة يجب أن يكون سنويًا، لأنها تحتوي على أمور تتعلق بالسلامة، ويجب أن يكون القارب خاضعًا للصيانة، وأن تتوافر معدات الأمان مثل طفاية الحريق وسترات النجاة ...إلخ، هذا الأمر مهم، أعني أن يكون ترخيص السفينة سنويًا، أما ترخيص من يمارس الصيد إن كان سنة أو 3 سنوات فالأمر سيان. ثالثًا: أتصور أن ربط ــ وهنا الإشكالية بحسب ما سمعته من مداخلات الإخوة ولهم كل الاحترام والتقدير ــ المخالفة بوجود تصريح مدته سنة أو 3 سنوات غير صحيح، وكأنني أقول إنه عندما يُجدد التصريح سنويًا ستكون نسبة المخالفات أقل، وعندما يجدد التصريح 3 سنوات ستكون نسبة المخالفات أكثر، وهذا غير صحيح، ويجب ألا نربط بين ترخيص لمدة سنة وترخيص لمدة 3 سنوات في التحقق من جرائم ومخالفات مثل الصيد الجائر واستخدام شباك ممنوعة وغير ذلك، فإذا كان هناك تقصير من بعض الجهات المعنية بمراقبة التطبيق الصحيح للصيد فيجب ألا نربط هذا التقصير بالتجديد السنوي أو السنوات الثلاث، وإذا كان هناك بعض الصيادين الذين لا يملكون ضميرًا ولا يخافون على الثروة الطبيعية والبحرية، وقاموا بتأجير قواربهم على جاليات معينة، وهذه الجاليات قامت بالإضرار بالثروة البحرية، فيجب ألا نربط ذلك أيضًا بوجود ترخيص لمدة سنة أو 3 سنوات. في القانون نفسه هناك مواد أخرى إذا فُعّلت بشكل سليم فسنحقق ما نريد، وهي تتعلق بجهتين: جهة مرتادي البحر لأنهم تقع عليهم المسؤولية الأولى بأن تكون لديهم الوطنية والشعور بأن هذا يضر البحر فعلًا، وأنا آمل خيرًا منهم دائمًا، وكذلك الجهات المعنية، فعلى سبيل المثال: إذا فعلنا موضوع النوخذة البحريني، وإذا فعلنا موضوع حظر صيد نوع معين من الأسماك لفترة معينة والتزم الجميع وكانت هناك رقابة وتطبيق صارمين، وإذا فعلنا إلزام أصحاب السفن بإيجاد سجل بيانات وعمليات الصيد، وإذا فعلنا أن يقوم من يقوم بالبيع بإيجاد سجل يبرز هذا السجل للإدارة المعنية بأوقات البيع وأنواعها وكمياتها ــ وهذا كله موجود في القانون وليس من عندي ــ وإذا فعلنا كذلك عدم جواز أخذ ونقل معدات الصيد لغير المختصين، وإذا فعلنا المادة المعنية بالتخلص من المخلفات والنفايات وفق ما ورد في القانون، وإذا فعلنا عدم جواز صيد اليرقات وبعض أصناف الأسماك في أماكن معينة، وإذا فعلنا عدم الصيد بالشباك الجائرة ...إلخ، هناك الكثير من المواد الموجودة في القانون ليست لها علاقة بأن تكون مدة الرخصة سنة واحدة أو ثلاث سنوات، فمن يحدد أن المخالفات تكون أقل؟ وسأختم هنا وأعتذر على الإطالة، من غير المعقول أن نقول إننا سنجعل مدة الترخيص سنة واحدة وليس أكثر لأننا نخاف من المخالفات! فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وبالتالي فلنتعاون ولنطبق حملات، حتى تقوم الجهات المعنية بتفعيل دورها في القانون بالرقابة ونأمل في الآخرين خيرًا. في الختام، أتفق مع الأخت جميلة سلمان في عدم ربط التسجيل بترخيص الصيد، ولنتوافق مع ما ذهب إليه مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أوضح للأخ علي العرادي أننا مضطرون إلى الربط بينهما بحكم القانون، إلا إذا عدلنا المواد (6، و7، و13) عندها يمكن الفصل ما بين الرخصتين. أولًا: المثال الذي ذكره الأخ علي العرادي يمكن أن ينطبق على البر ولا ينطبق على البحر، لأنه لا يمكن الحصول على ترخيص صيد إلا بوجود سفينة، والقانون ينص على ذلك. حبذا لو نقرأ القانون بإجماله ثم نبدي ملاحظاتنا، فبالنسبة إلى المادة (6) من القانون ذاته بخصوص طلب الحصول على رخصة الصيد ــ التي نتكلم عنها ــ يجب أن يتضمن الترخيص البيانات التالية: اسم مالك السفينة وجنسيته، واسم ورقم السفينة وميناء تسجيلها، والمرفأ ــ ليس اسم السفينة فقط ــ الذي ترسو فيه السفينة أيضًا، كل تلك أمور أمنية، وترفق مع الطلب كذلك صورة من طلب تسجيل السفينة، الربط ما بين تسجيل السفينة والرخصة، هذا شيء لا نقاش فيه مطلقًا، وما سأتكلم عنه الآن هو تحصيل حاصل. من حيث المبدأ هناك ربط عضوي كلي ما بين رخصة الصيد والسفينة، ولا يمكن الحصول على رخصة الصيد إلا بامتلاك سفينة. المادة (13) ستضعنا في إشكالية، قرأتها ووضحتها قبل قليل ولكن سنضطر إلى أن نفصّل فيها قليلًا. إذا قلنا إن مدة رخصة الصيد 3 سنوات، ورخصة السفينة سنة واحدة، فلنطبق المادة (13)، تُلغى تراخيص الصيد ــ ومدة ترخيص الصيد 3 سنوات ــ إذا شُطبت السفينة، أي أن الإشكالية التي سنقع فيها هي أنه سيظل لديه ترخيص صيد بدون سفينة لأن السفينة شُطبت بنص القانون، فلا يمكن الحصول على رخصة صيد وإلا فإن عدد المتقدمين للحصول على الرخصة سيكون كبيرًا، إذن هناك إلزام وهو أن يملك سفينة للحصول على رخصة صيد. المثال بخصوص أنني أمتلك سيارات وما شابه، هذا لا ينطبق على هذه الحالة، فهناك ارتباط عمومي ما بين مدة الترخيص وهو سنة، ومدة ترخيص السفينة الذي مدته سنة حاليًا، فعندما نجعل الترخيص مدته 3 سنوات والسفينة سنة واحدة ستشطب السفينة بنص المادة (13) وهنا يجب أن يُلغى الترخيص، ولا يمكن إلغاؤه لأن مدته بحسب ما منحته الجهة المعنية 3 سنوات! يا إخواني وأخواتي، الموضوع واضح وضوح الشمس، أتمنى لو تمت قراءة مواد القانون، فهذه المواد بسيطة جدًا وتتكون من سطرين إلى 4 أسطر، وكلها واضحة جدًا، وتربط ما بين الترخيص والسفينة، ولو جعلنا الترخيص 3 سنوات والسفينة سنة، فعندما تُشطب السفينة تلقائيًا وبحكم القانون يجب أن يُلغى ترخيص الصيد، وإلا سوف تحصل فوضى في سوق الصيد البحري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل إعطاء الكلام لطالبيه، أرى أن الآراء متباعدة، فاللجنة لها رأي وهناك من يؤيد هذا الرأي، وأيضًا بعض الأعضاء يؤيدون رأي مجلس النواب، وبعض الأعضاء لهم رأي آخر، والحكومة تعتقد أن القانون النافذ هو القانون المناسب. الآن جاءني تعديل من الأخت جميلة سلمان، وهذا التعديل ينصب حول ما تفضلت به في جلسة المجلس، وأنا أقول حتى لا نتخذ قرارات متسرعة وبالتالي نقول إننا اختلفنا مع النواب أو اختلفنا مع الحكومة وقد يكون القرار عكس رغبتكم في مساعدة الصيادين، فلماذا لا يعود مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة ليُدرس دراسة متأنية، فكل الإخوان الذين لديهم مداخلات يجب أن تؤخذ مداخلاتهم بعين الاعتبار، وأن نجلس مع الحكومة مرة أخرى ونسمع رأيهم، وأن ننسق مع الإخوة في مجلس النواب أيضًا ونحاول أن نصل إلى حل متوازن يحقق الغرض من مشروع القانون ويتم الاتفاق ما بين كل الجهات، وأنا أعتقد أن جميع الجهات حريصة على تحقيق هذا الغرض، ولذلك بحسب ما سمعت منكم أن أي قرار سوف تتخذونه اليوم قد يكون غير موفّق بالنسبة إلى الغرض من هذا القانون. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن تجتمع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى مع لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب حتى نصل إلى حل في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بيننا وبين الإخوة النواب تعاون مستمر، وهناك الكثير من اللجان تجتمع في بعض المواضيع ذات الأهمية، وما أقوله هو أن علينا التعاون مع الحكومة ومع مجلس النواب وأيضًا اللجنة التي يمكن أن تأخذ وقتها في بحث هذا الموضوع؛ حتى نصل إلى القرار المناسب ويتم التوافق عليه. وليسمح لي طالبوا الكلام، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)





    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل إلى الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أستئذن معاليك والإخوة والأخوات أعضاء المجلس فيما يتعلق بمشروع القانون المنظور حاليًا، فنحن نلتمس من المجلس الموافقة على سحب هذا التقرير بقصد تأجيل نظر هذا المشروع إلى الدور القادم نظرًا إلى أن هذا المشروع يتضمن بعض الأمور التي تتطلب أعباء مالية، وكذلك تتطلب التوافق في بعض الاختلافات القائمة بيننا وبين الإخوة في مجلس النواب، وعلى أساس أنه في الوضع الحالي صرف الـ3% العلاوة الدورية مستمر، وبالتالي نلتمس من المجلس الموافقة على سحب التقرير باعتبار أن الظروف الراهنة تفرض علينا بصفتنا مشرعين مسؤولية أن نؤجل بعض المشاريع بقوانين التي فيها أعباء مالية، حيث إن الدولة حاليًا تسخر جميع مواردها لهذا الظرف الاستثنائي وللصحة والآثار الناتجة عن هذا الوباء، وعليه أطلب من المجلس الموافقة على سحب التقرير، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخت رئيسة اللجنة تطلب استرداد المشروع، وتأجيل نظره إلى دور الانعقاد القادم وسوف أطرح ذلك للتصويت، هل يوافق المجلس على طلب اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد. وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 87)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو درويش أحمد المناعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واستمعت لملاحظات المستشارين القانونيين للجنة، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، وأوصت بمراعاة الملاحظات القانونية المشار إليها في مذكرتها المرفقة، واطلعت على رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعلى الجدول المقارن المعد في هذا الشأن. وبعد الاستئناس برأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورأي هيئة المستشارين القانونيين، تمت إعادة صياغة الاقتراح بقانون بالاتفاق مع مقدميه، حيث يتكون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد: (10 عنوان المادة، فقرة أ)، و(121 فقرة هـ)، و(167) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون المذكور إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص قانون إعادة التنظيم والإفلاس، بما يتوافق مع إرادة المشرّع والمبادئ القانونية المستقرة، لذلك يأتي الاقتراح بقانون الماثل ــ بصيغته المعدلة ــ بما يعالج هذه الصياغات، وذلك على النحو التالي: أولًا: مادة (10) (النص النافذ): عنوان المادة: "تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة". فقرة (أ): "أ) يجوز للدائنين أو الورثة تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التـاجر، إذا كان شخصًا طبيعيًا، إذا تُوُفِّيَ أو اعتزل التجارة وهو في حالة عجز عن السداد، أو أن قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله". وحيث إن نص الفقرة (أ) من المادة (10) بصياغتها النافذة يفيد إمكانية رفع دعوى قضائية ضد التاجر "المتوفى"، وهو أمر يخالف النظام العام ومن شأنه جعل الدعوى معدومة، ومن ثم انعدام كل ما يتخذ فيها من إجراءات أو يصدر بشأنها من قرارات؛ كما أن عنوان المادة وكذا نص الفقرة (أ) لم يأتيا معبرين عن مراد المشرّع، إذ يوحيان بأن طلب افتتاح إجراءات الإفلاس يقدم ضد التاجر فقط وليس منه أيضًا؛ الأمر الذي يستلزم ضبط صياغة عنوان المادة ونص الفقرة (أ)، على النحو التالي: عنوان المادة: "تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس بعد اعتزال التاجر أو وفاته". فقرة (أ): "أـ يجوز للدائنين أو ورثتهم تقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد التاجر أو ورثته، إذا اعتزل التجارة أو تُوُفِّيَ وهو في حالة عجز عن السداد أو كانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله. كما يجوز تقديم هذا الطلب من التاجر أو ورثته، بحسب الأحوال". ثانيًا: مادة (121): فقرة (هـ) (النص النافذ): "تعـديل خطة إعادة التنظيم": "هـ- في الأحوال المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، تحدد المحكمة أجلًا لتقديم الخطة المعدَّلة لا يجاوِز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. كما تحدّد المحكمة موعدًا لنظرها والتصويت عليها من قِبَل الدائنين والمصادقة عليها، بحسب الأحوال، على ألا يجاوِز عشرة أيام من تاريخ تقديم الخطة". وحيث إن ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة (121)، الذي أوجب التصويت على خطة التنظيم المعدّلة خلاله، يتعارض مع الميعاد المنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة (114) التي أوجبت التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدلة خلال عشرين يومًا من تاريخ تقديمها؛ ومن ثم وجب تعديل الفقرة المذكورة وتوحيد الميعاد لإزالة التعارض في المواعيد، وتحقيق التناسق بين النصوص التشريعية، وذلك على النحو التالي: مادة (121) فقرة (هـ): "هـ- في الأحوال المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، تحدد المحكمة أجلًا لتقديم الخطة المعدّلة لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب. كما تحدد المحكمة موعدًا لنظرها والتصويت عليها من قبل الدائنين والتصديق عليها، بحسب الأحوال، على ألا يجاوز عشرين يومًا من تاريخ تقديم الخطة". ثالثًا: مادة (167) (النص النافذ): "الاختصاص القضائي المحدود": "باستثناء الطلب المقدَّم من ممثل أجنبي إلى المحكمة، لا يخضع الممثل الأجنبي أو أصول أو أعمال المدين التجارية للاختصاص القضائي لمحاكم المملكة لمجرد تقديم ممثل أجنبي طلبًا بموجب أحكام هذا الباب إلى المحكمة". وحيث شاب نص المادة (167) غموض وإبهام، فالمراد بالنص أن محاكم المملكة ينحصر اختصاصها القضائي، فيما يتعلق بالممثل الأجنبي أو أصول أو أعمال المدين التجارية، في الإجراء الأجنبي المقدّم عنه طلب من الممثل الأجنبي فقط من دون غيره من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وهو ما يتسق مع تفسير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لنص المادة (10) من القانون النموذجي بشأن الإفلاس العابر للحدود ــ المقابل لنص المادة (167) ــ التي بيّنت أن القاعدة الواردة في هذه المادة "تهدف إلى ضمان عدم تولي المحكمة في الدولة المشرّعة اختصاصًا قضائيًا على أصول المدين المالية كلها لمجرد تقديم الممثل الأجنبي طلبًا للاعتراف بإجراء أجنبي... إن المثول أمام محاكم الدولة بغرض طلب الاعتراف لا يجعل كامل الأموال الواقعة تحت إشراف الممثل الأجنبي خاضعة لاختصاص تلك المحاكم". ومن ثم وجب إعادة صياغة المادة (167) لتكون عباراتها قاطعة الدلالة في مراد المشرّع الذي نص في المادة (165) من القانون على أن يراعى في تفسير أحكام باب الإفلاس عبر الحدود ما يصدر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسيترال)، وبناء على ذلك تم اقتراح تعديل النص المذكور ليكون على النحو التالي: مادة (167): الاختصاص القضائي المحدود: "لا يخضع الممثل الأجنبي أو أصول أو أعمال المدين التجارية للاختصاص القضائي لمحاكم المملكة، إلا فيما يتعلق بالإجراء الأجنبي من دون غيره من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون". لذلك يأتي هذا الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ ليتدارك هذه العيوب بما يقوّم النصوص، اتباعًا لأحكام المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادر بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م. وقد أخذت اللجنة بالأسباب التي بـُنيَ عليها الاقتراح بقانون وانتهت بعد المناقشة إلى جواز نظره بصيغته المعدّلة. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م (بصيغته المعدلة)، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعطي ملخصًا قصيرًا للإخوة والأخوات أعضاء المجلس. إن الاقتراح بقانون بشأن إعادة التنظيم والإفلاس أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال بحسب المادة (87) من الدستور، التي تعطي المجلس فترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا لدراسة الاقتراح بقانون ومن ثم إعداد التوصية بشأنه وإحالتها إلى المجلس للموافقة أو الرفض. هذا الاقتراح بقانون يحتوي على 195 مادة، وأتذكر عندما أحيل الموضوع إلى المجلس لم نكتفِ بالفترة البسيطة التي أعطيت للجنة وهي الخمسة عشر يومًا لدراسة الاقتراح بقانون ــ الذي يحتوي على 195 مادة ــ بصورة متأنية. أتوجه بالشكر إلى الإخوة مقدمي الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد هذا القانون، حيث إنهم أعطونا فرصة لدراسة جميع مواد الاقتراح بقانون، وقد تقدموا مشكورين ــ الأخت دلال الزايد، والأخ صادق آل رحمة، والأخ ياسر حميدان، والأخ رضا فرج، والأخ بسام البنمحمد ــ باقتراح تعديل ست مواد من أحكام هذا القانون، وبعد أن تدارسناه بعمق، وأخذنا رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ والأخت دلال الزايد مشكورة على الرأي الذي تقدمت به ــ وأخذنا رأي مستشاري اللجنة ورأي هيئة المستشارين ــ ونشكرهم على آرائهم ــ أعطانا ذلك نوعًا من التوضيح لبعض التعديلات التي تقدم بها مقدمو الاقتراح بقانون، وفي الأخير من الست المواد المطلوب تعديلها اتفقنا بناء على توصيات المستشارين على أننا نحتاج إلى تعديل ثلاث مواد فقط منها، ليصبح القانون متكاملًا وحتى تكون
      المواد متناسقة فيما بينها، ونحن مؤمنون أن هذا القانون سيؤدي الغرض منه، ولن يكون هناك أي نوع من التفسير غير الصحيح لأي مادة من مواده، وخاصة بعد التعديلات التي تقدم بها مقترحو الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، كما أشكر الإخوان الذين تقدموا بهذا الاقتراح بقانون. هذا الاقتراح بقانون في حالة إقراره سوف يذهب إلى الحكومة الموقرة لإبداء الرأي حوله، ومن ثم سيعاد إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى مجلس الشورى. إن هذا الاقتراح بقانون يحمي فئة كبيرة من المواطنين الذين يعملون في التجارة، فقد يفلس أحدهم، لذا هذا الاقتراح بقانون سيحمي الورثة والجهات المعنية بهذا الشأن، ويضمن حقوقهم. بالنسبة إلى الشريك الأجنبي، الأجنبي قد يكون شريكًا للبحريني، فعلى سبيل المثال الشركات الموجودة في بريطانيا وفي الهند قد يكون لديها ارتباط بشركة ما في البحرين، ولها عقارات، وحقها محفوظ وفقًا للقانون، والنقطة المهمة في هذا الشأن هي كيف نحمي المواطن البحريني؟ التاجر البحريني إذا كان شريكًا مع أجنبي في شركة واحدة، وأفلست هذه الشركة، واستطاع هذا الأجنبي أن يهرب من البلاد، ما هي الآلية التي يمكن من خلالها محاسبة هذا الأجنبي؟ لو افترضنا أنه هرب إلى دولة في شبه القارة الهندية التي عدد سكانها بالبلايين، كيف نستطيع أن نأتي به؟ سؤالي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: هل تطرقتم إلى هذه النقطة المهمة؟ لأن هناك الكثير من التجار البحرينيين تأثروا بهذا الأمر، وهناك وقائع حقيقية حدثت لتجار بحرينيين، فهل هذا الاقتراح بقانون يحمي التاجر البحريني عند هروب الشريك الأجنبي؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا وأعضاء، كما أتقدم بالشكر إلى هيئة المستشارين القانونيين رئيسًا وأعضاء وكذلك من تولوا الجانب الاقتصادي في هذا الاقتراح بقانون. إن المذكرة التي جاءت تفصيلًا لشرح المواد ودواعي التعديل تنصرف تمامًا كما تم إيضاحه إلى مسألة كيف سوف تخدم هذه التعديلات قانون إعادة التنظيم والإفلاس. ردًا على الأخ أحمد الحداد فيما يتعلق بتساؤله، إن قانون إعادة التنظيم والإفلاس لم يأتِ فقط لحماية التاجر البحريني، بل لحماية جميع من يحمل صفة التاجر، وينظم مسألة الإفلاس في حال تعرضه له. فيما يتعلق بالشراكة مع التاجر الأجنبي، سؤال الأخ أحمد الحداد وجيه، ولكن عندما تكون الشراكة بين اثنين لابد أن يكون التنظيم القانوني لهما من خلال شخص اعتباري يأخذ شكلًا من أشكال الشركات، فهناك شركات ذات مسؤولية محدودة، وشركات مساهمة، أو توصية، وغيرها من أنواع الشركات المدرجة، وكل شكل من هذه الأشكال له حدود للمسؤولية وحدود للالتزامات، لذلك ينبغي للرد على هذا التساؤل أن نعرف ماهية طبيعة تلك الشركة، ولكن في النهاية تنظيم الإفلاس يخضع لقواعد معينة تحدد الدائنين، وتحدد المدينين، ويتم من خلالها رفع تقرير معين يخضع لرقابة القضاء وتنظيمه، لإصدار حكم بشأنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ثقة أن فكرة هذا الاقتراح بقانون جيدة بوجود الإخوة الأعضاء الموقعين عليه، وأؤيد توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، وعندما يأتينا بصورة مشروع قانون سوف ندلي برأينا في مواده، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أقفل باب النقاش لدى الأخ أحمد الحداد تساؤل، الأخ رئيس اللجنة هل لديك إجابة عن تساؤله؟

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تفضلت الأخت دلال الزايد بالإجابة عن تساؤل الأخ أحمد الحداد، وكما تفضلت هناك نظام يحدد العلاقة بكل وضوح بين الشركاء المؤسسين لأي شركة تجارية، وهناك الكثير من أشكال الشركات، فهناك الشركة المساهمة المقفلة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة الفردية، وغيرها من أشكال الشركات، وهذا القانون يعالج عملية التنظيم والإفلاس في حال أن شركة تعرضت للإفلاس نتيجة لـخرق أحد الشركاء القانون بحيث لا يمكن للشركة تأدية الأعباء المالية المترتبة عليها، ولكنه لا يعالج العلاقة المبنية ما بين الأطراف الشركاء، فهناك قوانين أخرى موجودة توضح مسؤولية شركاء كل شركة سواء كانت محدودة برأس المال فقط، أو غير محدودة بما يملكه الشخص أو الشريك، وأعتقد أن الجواب عما تفضل به الأخ أحمد الحداد من تساؤل ليس في هذا القانون، وإنما في مواد قوانين أخرى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)





    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. قبل أن أرفع الجلسة أود في هذه الظروف التي نمر بها ويمر بها العالم أن أؤكد باسم الجميع إشادتنا وتأييدنا لكل الإجراءات التي اتخذت في سبيل التصدي لهذا الوباء اللعين الذي فاجأنا وفاجأ العالم. إن توجيهات جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ أتت مبكرة وفي وقتها، وقيادة سمو ولي العهد الذي نبه إلى هذا الخطر قبل أن يصل إلى مملكة البحرين، وإن ما اتخذ وما يتخذ من إجراءات أشاع السكينة والطمأنينة في نفوس الجميع؛ لذا نشكر القيادة الحكيمة، ونشكر جلالة الملك، ونشكر سمو ولي العهد على ما اتخذ في هذا الجانب. وأحب أن أؤكد نقطة وهي أنه ليس فريق العمل هو المسؤول فقط، وإنما كلنا مسؤولون ــ المؤسسات والشركات والأفراد سواء كانوا مواطنين أو مقيمين ــ عن التصدي لهذا المرض، وكل جهد يبذل من قبل أحد منا سيصب إن شاء الله في إزالة هذا الخطر، وأطمئنكم أننا سيرًا وراء هذه الإجراءات والتعليمات التي صدرت قمنا بتعقيم مباني المجلس كلها لضمان سلامتكم وسلامة المسؤولين الذين يحضرون معنا، وسلامة منتسبي الأمانة العامة، وسلامة الزائرين للمجلس، وإن شاء الله سنقوم بدورنا في تنفيذ جميع التعليمات التي تردنا من الفريق المكلف، ونأمل إن شاء الله السلامة والصحة للجميع، وأن يزول هذا الخطر في القريب العاجل وأنتم بصحة وخير وسلامة، ومملكة البحرين إن شاء الله دائمًا بخير وسلامة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:50 صباحًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                           علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                                  رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي،
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الدفاع والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن قبول المرضى خارج محافظة المحرق للعلاج في مستشفى الملك حمد، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؛ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/9/10/11/12/13/17/1819/21/22/24/27/28/29/31
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :18/33/37
    03
    وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :31
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :6/9/23/41/49
    05
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :10/29/48
    06
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :12/13/27
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :17/32
    08
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :19
    09
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :21/34
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :22/39/50
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :24
    12
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :28
    13
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :29
    14
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :42/43
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :47/51
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/10/11

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :بيان;
    08
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    10
    الصفحة :64
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :74
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :40
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :41
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    18
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثانية والعشرين
    الأحد 15- 3- 2020م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب الـسعادة الأعـضاء: حمد مبارك النعيمي، وعبدالله خلف الدوسري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أ‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • ب‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير المواصلات والاتصالات والمقدم من سعادة العضو أحمد مهدي الحداد بشأن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، ورد سعادة الوزير عليه
    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير شؤون الدفاع والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض بشأن قبول المرضى خارج محافظة المحرق للعلاج في مستشفى الملك حمد، ورد سعادة الوزير عليه
    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع:
    التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على طلب رئيسة اللجنة استرداد التقرير المذكور لمزيد من الدراسة.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا عبدالله فرج، وبسام إسماعيل البنمحمد، وصادق عيد آل رحمة، وياسر إبراهيم حميدان، ودلال جاسم الزايد
    • الموافقة على جواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:

    • بيان مجلس الشورى بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثانية عشرة لليوم العربي لحقوق الإنسان.​

    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP2/s22/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 11/03/2020 10:31 AM
    • وصلات الجلسة