الجلسة التاسعة عشرة - الثالث والعشرين من فبراير2020م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الثالث والعشرين من شهر فبراير 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 23-2-2020م- الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • تلاوة المرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2020م بتعيين وزاري
  • 04
    الرسائل الواردة.
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو يوسف أحمد الغتم بشأن خطة ومعايير اختيار المناطق التي تستخرج منها الرمال البحرية، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن تأثير إلغاء رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن خطة وزارة الصحة الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ورد سعادة الوزيرة عليه. (لإخطار المجلس)
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والمقدم من سعادة العضو جواد عبدالله حسين بشأن الدعاوى التي نظرتها المحاكم الشرعية خلال السنوات الثلاث الماضية من 2017م الى 2019م، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلةالمقدم من مجلس النواب)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض
  • 12
    ما يستجد من أعمال.
  • ملحق بجدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة

    • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحفاظ على الأمن الغذائي، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس).​

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 19
    التاريخ: 29 جمادى الآخرة 1441هـ
               23 فبراير 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1441هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر فبراير 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو جمعة محمد الكعبي.
      5. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      6. العضو جواد حبيب الخياط.
      7. العضو جواد عبدالله عباس.
      8. العضو خالد حسين المسقطي.
      9. العضو خميس حمد الرميحي.
      10. العضو درويش أحمد المناعي.
      11. العضو دلال جاسم الزايد.
      12. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      13. العضو رضا عبدالله فرج..
      14. العضو سمير صادق البحارنة.
      15. العضو صادق عيد آل رحمة.
      16. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      17. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      18. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      20. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      21. العضو علي عبدالله العرادي.
      22. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      23. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      24. العضو فيصل راشد النعيمي.
      25. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      26. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      27. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      28. العضو منى يوسف المؤيد.
      29. العضو نوار علي المحمود.
      30. العضو هالة رمزي فايز.
      31. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      32. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.



        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
        3- سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.
        2- السيد أحمد محمد أحمد رئيس تنفيذ متابعة سياسة الإيرادات العامة.
        3- السيد محمد علي الشاذلي مستشار قانوني.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        - الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من وزارة الصحة:
        1- الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
        2- الدكتورة نعيمة أحمد عبدالكريم استشاري أمراض نساء وولادة.
        3- السيد مهاب جلال عبدالمجيد مستشار قانوني.
        4- السيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس.
        5- السيدة رحاب جمعة مستشار قانوني.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس. 

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو للسفر خارج المملكة، وجميلة علي سلمان للسفر خارج المملكة، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وسبيكة خليفة الفضالة للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وبسام إسماعيل البنمحمد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، ونانسي دينا إيلي خضوري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور لظرف خاص، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 39 السطر 3 أرجو حذف عبارة "في ديوان الخدمة المدنية وكذلك الإخوان" لتقرأ العبارة "كما أقرها الإخوان في مجلس النواب"، وشكرًا.

      الرئيــــس
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة المرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2020م بتعيين وزاري. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس،
      مرسوم ملكي رقم (4) لسنة 2020م
      بتعيين وزاري

      نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
      بعد الاطلاع على الدستور،
      وعلى المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2018م بتشكيل الوزارة،
      وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،

      رسمنا بالآتي:
      المادة الأولى
      يُعيَّن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرًا للخارجية.

      الماد الثانية

      على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

      ملك مملكة البحرين
      حمد بن عيسى آل خليفة

      النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
      سلمان بن حمد آل خليفة

      صدر في قصر الرفاع:
      بتاريخ : 17 جمادى الآخرة 1441هـ
      الموافق: 11 فبراير 2020م

    •  
      الرئيــــس:
      لدينا بيان ردًا على تقرير منظمة العفو الدولية. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى ردًا على تقرير منظمة العفو الدولية: تابع مجلس الشورى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، وما تضمنه من معلومات مغلوطة وبيانات غير صحيحة، لا تستند إلى الحقائق ولا تعكس الواقع الذي تعيشه مملكة البحرين وجهودها في ضمان حقوق الإنسان والحريات، وهو الأمر الذي يعكس ابتعاد التقرير عن أسس ومبادئ المهنية والموضوعية والشفافية، التي يجب اتباعها في إعداد التقارير الحقوقية، حيث تم استقاء المعلومات الواردة في التقرير من مصادر غير نزيهة، وأخبار قنوات إعلامية متحيزة، ويُعرف عنها عدم مصداقيتها. ويُعرب مجلس الشورى عن أسفه لما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية من مغالطات ومعلومات غير صحيحة تمس مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكدين أنه من واجب المنظمات الدولية اعتماد مصادر موثوقة، والتواصل مع المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، بدلًا من إعداد تقارير تفتقد للموضوعية والنزاهة. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يعرب فيه عن استنكاره لما ورد في التقرير، ليشيد بالسجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين، والمنجزات والنجاحات التي حققتها في حماية حقوق الإنسان، وهو ما يعكس حرص المملكة بمختلف مؤسساتها على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، واحترام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعملها المستمر مع المنظمات الدولية لترسيخ نهجها الحقوقي المتقدم، وإبراز دورها ورعايتها لقيم التسامح والتعايش والعدالة، والمساواة بين جميع فئات وأطياف المجتمع، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المقدم من سعادة العضو يوسف أحمد الغتم بشأن خطة ومعايير اختيار المناطق التي تستخرج منها الرمال البحرية، ورد سعادة الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 82)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، المقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن تأثير إلغاء رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ورد معالي الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 99)


    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة، المقدم من سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن خطة وزارة الصحة الوقائية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا"، ورد سعادة الوزيرة عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 106)



    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المقدم من سعادة العضو جواد عبدالله حسين بشأن الدعاوى التي نظرتها المحاكم الشـرعية خلال السنوات الثلاث الماضية من 2017 الى 2019م، ورد معالي الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 125)




    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، المقدم من سعادة الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحفاظ على الأمن الغذائي، ورد سعادة الوزير عليه. لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 137)



    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، نظرًا لارتباط صحي، طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الأخ فؤاد الحاجي أن يناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة أولًا حتى تتسنى له المشاركة في النقاش، وحتى يتمكن من ترك المجلس لموعد مهم، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة )

      الرئيــــس:
      إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 6/ صفحة 148)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقريرها السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك بعد صدور قرار المجلس في جلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2019م، بشأن إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. يتألف مشروع القانون من مادتين فضلًا عن الديباجة، نصت المادة الأولى منهما على استبدال نصوص جديدة بنصوص البند (ث) من المادة (19)، والمادة (34)، والفقرة الثانية من المادة (35) من قانون البلديات سالف الذكر بحيث يتم تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة على البلديات، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الحساب العمومي للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة بدلًا من إيداع إيرادات البلديات في صندوق مشترك وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية. وكانت اللجنة قد أعدت تقريرها السابق، الذي عرض على المجلس بجلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2019م بالموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون، حيث طلبت اللجنة خلال الجلسة المذكورة استرداد التقرير، بناء على مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك لنظر مشروع القانون في لجنة مشتركة تضم لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمزيد من الدراسة. وإذ عقدت اللجنتان اجتماعهما المشترك بتاريخ 12 يناير 2020م، وتم تداول وتبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين، واطلعت لجنة المرافق العامة والبيئة على الرأي المالي والاقتصادي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المؤرخ في 12 فبراير 2020م المتضمن الملاحظات الواردة بمقدمة التقرير. كما اطلعت لجنة المرافق العامة والبيئة على مضبطة الجلسة (11) المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2019م، وما دار فيها من مناقشات، وما أبدي فيها من ملاحظات، كما اطلعت اللجنة على ملاحظات ممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وممثلي المجالس البلدية وأمانة العاصمة، على نحو ما هو ثابت بمقدمة التقرير بحضور المستشار القانوني للجان، وفاضلت اللجنة بين نصوص المواد الواردة بمشروع القانون وبين النصوص القائمة والبدائل المطروحة، ورجحت أنسبها للمصلحة العامة، وأثقلها إلى كفالة أدنى هذه المصالح وزنًا، وانتهت إلى الملاحظات الآتية: أولًا: تنص المادة (50/أ) من الدستور على أن: "ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها". وتنص المادة (114) من الدستور على أنه "يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية". وتنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م الصادر بشأن الميزانية العامة على: "أ. تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والجهات الحكومية، كما تسري على الميزانيات العامة والملحقة وبياناتها المالية، وذلك كله بدون إخلال بالنظم المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها. ب. يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس البلدي أو مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة، أن يضع لها أحكامًا خاصة، فيما يتعلق بميزانيتها وحسابها الختامي، إذا كانت طبيعة أعمالها لا تتوافق وأحكام هذا القانون". وتنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م بإصدار قانون البلديات على أنه "يكون للبلديات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري". ومفاد ذلك أن التشريعات البحرينية وعلى رأسها الدستور قد أخذت بنظام اللامركزية الإدارية، حيث يقوم هذا النظام على أساس توزيع السلطات والاختصاصات بين السلطة المركزية وهيئات الإدارة البلدية التي لها الشخصية الاعتبارية المستقلة في ممارسة وظيفتها واختصاصاتها المنوطة بها من خلال إشراك المواطنين في مجالس محلية منتخبة من قبلهم، بما يسهل سرعة إنجاز معاملاتهم والتخفيف من أعباء السلطة المركزية، ولذا فقد كفل الدستور لهيئات الإدارة البلدية الاستقلالية التامة لإدارة المرافق ذات الطابع المحلي وذلك كله "لتفعيل دور هيئات الإدارة المحلية وتمكينها من تحقيق التنمية المحلية" كما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور التي هي المرجع في تفسير أحكامه ونصوص مواده. ثانيًا: أن مشروع القانون المعروض يتعارض مع فلسفة إنشاء هيئات الإدارة البلدية واستقلالها بهدف الارتقاء بالخدمات التي تؤديها وإنشاء المشروعات وتطويرها وتحسين الخدمات وهو ما يستلزم وجود إيراداتها لديها بغية تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله. ثالثًا: أن أيلولة إيرادات البلديات من رسوم وإيجارات أملاك الدولة إلى الحساب العمومي للدولة، كما جاء بمشروع القانون المعروض، يؤدي حتمًا إلى تقليص قدرة البلديات على إنشاء وإدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي وتجويدها ورفع كفاءتها، وهو ما ينعكس سلبًا على دورها الإيجابي في تنفيذ وإنشاء وإدارة تلك المرافق. رابعًا: أن هيئات الإدارة البلدية هي الأقدر على تحديد احتياجاتها ومتطلباتها، ومن ثم فإن وجود إيرادات البلديات في صندوق مشترك لديها يؤدي إلى سرعة الحصول على الأموال اللازمة لإقامة مشروعاتها وتنفيذها على نحو يحقق صالح الوطن والمواطن. خامسًا: أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بينت في رأيها المقدم للجنة أن التعديل الوارد في مشروع القانون، بأيلولة جميع إيرادات البلديات من الرسوم والمبالغ التي تحصّلها إلى الحساب العمومي للدولة، وإن كانت له انعكاسات إيجابية على الميزانية العامة للدولة، إلا أنه سيحمّل الميزانية العامة للدولة كذلك مصاريف هذه الهيئات البلدية بما فيها من خسائر محتملة، كما قد تكون له تأثيراته السلبية على واقع العمل البلدي، واستقلاله المالي والإداري، وربما يؤدي إلى تقييد عمل الهيئات البلدية، وتقليص قدرة البلدية على الإدارة والرقابة على المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها، الأمر الذي سيؤثر بدوره على المصلحة العامة والمشاريع البلدية والخدمات المقدمة، مما قد يزيد الضغط التالي على الميزانية العامة جراء زيادة المطالبات البلدية بزيادة ميزانياتها، بدون أن يكون على عاتقها رفع رسوم الخدمات البلدية من ذاتها لتعويض النقص في النفقات لتحسين الخدمات. وبناءً على ما تقدم فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المعروض، اتفاقًا مع قرار مجلس النواب الموقر. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة الموقرة على حضورهم الاجتماع المشترك مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والفضل يعود إلى اقتراحكم معالي الرئيس، كما أشكرهم على حسن استماعهم وتفهمهم لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الموضوع المالي المتعلق بهذا المقترح. الهدف الأسمى للمشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى هو إدارة المواطن لشؤون حياته المحلية، وبموجب المشروع الإصلاحي تم إنشاء المجلس النيابي المنتخب والمجالس البلدية المنتخبة، هذه المجالس البلدية أعطاها المشروع الإصلاحي الاستقلال الإداري والمالي وأصبحت تدير شؤونها المالية، وتقوم بتنمية إيراداتها التي تُودع في حساب خاص، ثم تقوم باستثمارها في حين يدوّر الفائض إلى المجالس البلدية الأخرى بحسب الحاجة، وهو يدار من قبل مجلس الوزراء الموقر، حيث تخضع هذه المجالس البلدية لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإذا أقر هذا المشروع الآن فسوف نسلب المجالس البلدية هذا الاستقلال المالي ولن تتمكن المجالس البلدية من إدارة استثماراتها بالوجه المطلوب، لذا أرى أنه يتعارض مع روح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، هذا ما أردت إيضاحه، وأتمنى على المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل الاسترسال في إعطاء المجال لطالبي الكلام نرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة ابن خلدون الوطنية ومعلميهم في مجلس الشورى، متمنين لهم التوفيق والنجاح، وأن تحقق زيارتهم للمجلس أهدافها المرجوة، فأهلًا وسهلًا بكم وبكن في مجلس الشورى، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح معاليكم وجميع الإخوة الحاضرين بالخير والسرور. أضم صوتي إلى صوت زميلي الأخ صادق آل رحمة في شكر لجنة المرافق العامة والبيئة على حسن تعاملها مع مقترحات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والأريحية التي استقبلت بها اللجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتداول الأفكار بشكل ديمقراطي منفتح، حيث كان الهدف هو المصلحة العامة وتحديد التوازن بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية التي تمثلها المجالس البلدية والبلديات. كنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مقتنعين بأن من الضروري الحفاظ على رؤية المقام السامي لسيد البلاد جلالة الملك في أن يكون هناك فصل بين الإدارة المركزية وإعطاء الفرصة للإدارات المحلية لكي تتطور وتعرب عن تطلعاتها وترى الأمور عن قرب؛ كونها مختصة بالإدارة المحلية. نرى في العديد من مناطق البحرين بعض الشوارع تخلو من الزينة والتشجير، أو بعض النخيل والأشجار الذابلة لعدم العناية بها، كل هذا بسبب المركزية؛ كون المركزية تتركز أحيانًا في جهة وتغيب عن نظرها جهة أخرى، البلديات والمجالس البلدية مهتمة بالشؤون المحلية وتجميل الشوارع والطرق والحفاظ على العديد من المشاريع التي يمكن أن تشعر المواطن بأن لديه حديقة جميلة، ولدى الأطفال ملاعب مناسبة تتوافر فيهم شروط السلامة، كونهم أقرب لاحتياجات المواطنين في بعض المناطق، لذا وجدنا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وأنا من المؤيدين لهذا الموضوع وأشكر اللجنة على العرض الذي قدم وعلى تمسكهم برفض هذا المشروع ــ أن ذلك يقيد استقلالية المجالس البلدية. بعد التطور الذي فتحه جلالة الملك لتفكيرنا ولتطورنا بتنا جميعًا ندرك قيمة العمل المحلي واستقلالية العمل الإداري والإدارة المالية، وفي المقابل رأينا سلبيات المركزية؛ وكيف أن دولًا كثيرة تعتمد التخطيط المركزي الذي أدى إلى فشل دول كبرى مثل الاتحاد السوفيتي وغيره، فالإدارة قد تكون متوازنة أكثر عندما يكون جزء منها مركزيًا يراقب وجزء محليًا ينفذ ويرى ما يحتاج إليه المواطنون، أرى أن ما تفضلت به اللجنة جيد جدًا وتحليلهم جيد، ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اتفقنا معهم على أن يبقى هذا الوضع، وهناك اقتراح بأن يذهب جزء لدعم الميزانية وهم يرون أن هناك حاجة إلى إبقاء كل شيء كما هو في القانون، أنا أتفق معهم وأرجو من الإخوة دعم هذا التوجه حتى نتيح للبلديات أن تعمل وللمجالس البلدية أن تعمل في اختصاصها وتراقب من قبل الحكومة وتراقب من قبل مجلس النواب أيضًا لما فيه صالح الوطن والمواطنين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وإلى لجنة المرافق العامة والبيئة كذلك. لدي بعض الملاحظات في هذا الشأن، أتفق مع قرار اللجنة ــ ونحن مضطرون للأخذ بهذه التوصية حتى لا تتعطل المصالح حيث إن أساس هذا المشروع أنه اقتراح من قبل مجلس النواب وأصبح الآن مشروع قانون ــ لكنني ضد المبررات والأسباب التي سيقت في هذا الشأن، وخاصة فيما يتعلق بالاستقلال المالي والإداري الذي تم تفسيره للأسف الشديد بشكل خاطئ، وإن فكرنا مستقبلًا في الأخذ بالتوصيات التي أوصت بها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشكورة، فإنه في حالة الأخذ بمثل هذا المبدأ وموافقتنا ــ وفق المقترح ــ على أن تودع تلك الإيرادات في صندوق وتوزع إيراداتها بقرار من مجلس الوزراء فلن يختلف المقترح حاليًا في مشروع القانون عن أن تحول تلك الإيرادات إلى الحساب العمومي للدولة، بالتالي لسنا أمام ضرب من ضروب الاستقلال المالي والإداري للبلديات باعتبار أننا عندما نقول استقلال مالي وإداري يكون لها حرية التصرف في هذا الشأن. في الجلسة الماضية ذكرت حكمًا للمحكمة الدستورية وطلبت الإحالة إليه حتى يفهم ما نقصده اليوم من الاستقلال المالي والإداري، فهو لا يتعلق نهائيًا بمبدأ وفكرة هذا المشروع. هو من الأدوات التي توضع بالنسبة إلى الإيرادات، أين ستوردها، وكيف يتم التصرف فيها والإذن في صرفها، وخضوعها للرقابة؟ هي تخضع للرقابة في الحالتين، هذه الجزئيات التي وردت في التقرير لا أتوافق معها، بل أتوافق مع ما انتهت إليه اللجنة من توصية؛ لأنها ستحقق المصلحة الأفضل في سير هذا المشروع ولكنني لا أتفق مع المبررات والركائز التي تم الاستناد إليها في تقرير اللجنة؛ لأننا نعترف أن مثل هذا التوجه فيه إخلال بمبدأ الاستقلال المالي والإداري. تم الحديث أنه سيكون هناك فراغ بالنسبة إلى الميزانيات المستقلة، وهذا غير صحيح. في قانون الميزانية العامة للدولة تم التطرق إلى كيفية تخصيص الميزانيات بالنسبة إلى تلك الجهات المستقلة، فبالتالي لا يوجد خلو تشريعي فيما لو تم الأخذ بهذا المبدأ، كما جاء متسقًا مع المادة 114 من الدستور، وبالتالي الاعتبار الدستوري والقانوني متوافر لو توافقنا مع فكرة هذا المشروع بقانون. اطلعنا على رأي البلديات كافة ونشكرهم على جهودهم، ليس هناك أي مسألة تتعلق بأن هذا الاختلاف أينما تورد هذه الإيرادات ليس فيه إخلال بمسألة نشاط أو جودة عمل المجالس البلدية باختلاف المناطق التي نرى فيها خدمات متقدمة أو متأخرة أو متوسطة، هذا هو الواجب المطلوب تجاه تحسين إدارة تلك المرافق العامة وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى تقديم تلك الخدمات. لفت نظري أن مجلس أمانة العاصمة ذكر حضورهم حتى في التقارير السابقة ولكن لم أرَ رأيهم مقيدًا في تقرير اللجنة، فأحببت أن أستفسر عن ذلك لأن من المهم معرفة رأي كل الجهات المعنية في هذا الجانب وخاصة أن هناك ممثلًا حضر وهي الأخت خلود القطان رئيسة اللجنة المالية والقانونية بأمانة العاصمة، ولكن لم تذكر تفاصيل رأيهم ولم يرفق أي مرفق، فإن لم يكن هناك رأي مكتوب فليدون على الأقل ما أُدلي به من رأي شفاهة؛ لأنه في كلتا الحالتين الجهات تدلي برأيها لكي نعرفه مستقبلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرهم، وإلى معاليكم لتوجيهكم بأخذ رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مشروع القانون. سأتطرق إلى الجزئية التي تطرقت إليها الأخت دلال الزايد في تقرير اللجنة، في الوقت الذي أتفق فيه معها على جزئية فإنني أختلف معها في جزئية أخرى. عندما نتكلم عن استقلالية هذه الهيئات فالاستقلالية تكون بتوفير نوع من الميزانية لمواجهة مصروفاتها ومشاريعها بحسب ما جاء في القانون المعني بالهيئات البلدية، ولكن عندما يأتينا مشروع قانون ويُتعامل فقط مع إيرادات هذه الهيئات بحسب قانون إنشائها الذي أعطاها الاستقلالية المالية والإدارية، ولم أُشر بتاتًا إلى كيفية اتخاذ الأمر فيما يتعلق بمصروفاتها؛ فمعنى ذلك أنني أخللت بمبدأ الاستقلالية لهذه الهيئات. لو جئت اليوم ولدي نوع من التخصيص ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ بالميزانية، هذه ميزانية معتمدة للهيئات البلدية التي تصرف منها بحسب ما جاء في مسودة تقديمها إلى الحكومة لتقرير وإقرار ميزانيتها، ومن ثم إيراداتها تأتي في الحساب العمومي في ميزانية الدولة؛ أكون بهذا قد حافظت على الاستقلال المالي والإداري لهذه الهيئات. عندما أترك المجال مفتوحًا سآخذ إيرادات هذه الهيئات وسأترك مصروفاتها بدون وجود أي مادة في مشروع القانون تذكر صراحة كيفية التعامل معها، معنى ذلك أنني أخللت بمسؤولية هذه الهيئات. اليوم أعطينا لجنة المرافق العامة والبيئة المختصة بدراسة هذا المشروع بقانون الحرية في اتخاذ القرار المناسب عندما أبدينا سبع نقاط أوضحناها للإخوة في اللجنة للأخذ بها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. نقطة مهمة جدًا كانت ضمن النقاط السبع هي عدم إمكانية ممارسة هذه الهيئات لدورها في حالة عدم وجود ميزانية مخصصة لها في الفترة الحالية. الشكر موصول إلى الإخوان في لجنة المرافق العامة والبيئة لاتخاذهم القرار المناسب، لكن هذا لا يعني أننا أخذنا القرار بوجود نوع من النواقص في مشروع القانون بالرغم أنه في الأساس كان مقترحًا مقدمًا من الإخوة في مجلس النواب وأنفسهم رفضوه لأسباب أعتقد أنها تتعلق بمبدأ الاستقلالية لأن مشروع القانون غير متكامل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد. 

      العضو منى يوسف المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أوافق على قرار اللجنة بعدم الموافقة على إيداع إيراد البلديات في الميزانية العامة للدولة. يذكر أن هناك فائضًا سنويًا في حساب البلديات، ولماذا لا ينقل إلى الميزانية العامة؟ أقول: لماذا لا تستعمل البلديات هذا الفائض للاهتمام بالشواطئ العامة والحدائق والملاعب للشباب؟ فهو من صميم عمل البلديات. نشاهد يوميًا متطوعين يذهبون إلى تنظيف الشواطئ وجمع الأوساخ، لماذا لا توظف البلديات عمالًا للاهتمام بالمرافق العامة كما يحدث في كل دول العالم؟ أما إذا تم إيداع إيرادات البلديات في الميزانية العامة فلن تتمكن البلديات من أداء دورها في خدمة الناس بسبب نقص الإيرادات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا التقرير التكميلي هو الثاني للجنة بشأن هذا المشروع. في التقرير الأول توافق أعضاء اللجنة على مقترح القانون المقدم من مجلس النواب، ولكن بعد مداخلات السادة الأعضاء في تلك الجلسة والاستماع لآرائهم وبعد طرح معاليكم اقتراح عقد اجتماع مشترك تحضره لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وننتهز الفرصة لنشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على حضورهم ــ تم عقد الاجتماع المشترك وتدارسنا ما طرحه أعضاء المجلس الموقرين المدون بمضبطة الجلسة، فكان رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية موضحًا بالأرقام؛ وهو أن دخل البلديات خلال السنوات الثلاث السابقة يتراوح بين 80 و88 مليون دينار، وأن توضع في صندوق مشترك يوزع على هذه البلديات بحسب احتياجاتها، وبعد الاجتماع التنسيقي مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتمعنا مع أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة. أمانة العاصمة بحضور ممثلتهم الوحيدة توافقت مع توصية اللجنة، أما باقي البلديات فكانت كلها رافضة لهذا المقترح وبينت أسباب الرفض وهي أسباب مقنعة تتمثل في أن تخصص هذه الأموال للمناطق التي تقع تحت مسؤوليتهم الإدارية، وما يزيد عنها يودع في صندوق مشترك يوزع على باقي البلديات. إدراج هذا في الميزانية العمومية للدولة سيسبب إرباكًا لهم، أولًا: في الوقت الحالي لا يوجد قانون ينظم هذه العملية، فلابد من سد هذا الفراغ التشريعي حتى صدور هذا القانون، فالانتظار يعني أن القانون ينفذ بعد إقرار الميزانية الجديدة للدولة بعد سنتين. ثانيًا: في هذه الفترة ــ أعني فترة صدور القانون وإيراده للميزانية العمومية للدولة ــ كيف تعمل هذه المجالس البلدية؟ هذا الرأي الذي طرحه أعضاء الهيئات البلدية وهو مكتوب. الأمر الأهم هو أن إيراد هذه المبالغ في الحساب العمومي للدولة بما فيه من دعم ورفد لميزانية الدولة إلا أنه يجب النظر إلى الجانب الآخر وهو أنه إذا اتسم عمل هذه البلديات بالخسارة فمسؤولية الدولة تمويلها أيضًا، والدولة عندما تعتمد البلديات في تمويلها المالي على الميزانية العمومية للدولة فمن الطبيعي أن تتباطأ في جمع رسوم الخدمات والرسوم الأخرى ولن تكون دائمًا متسقة مع تطور عملها لأن هناك ميزانية الدولة هي مسؤولة عنها. هناك معوق مهم وخسارة للميزانية العمومية للدولة، البلديات إذا كان عندها هذا المبلغ بإدارة مجلس الوزراء ومراقبة ديوان الرقابة المالية عليها عندما تريد صرف مبلغ 20 دينارًا لابد أن يمر بكل هذه المعاملات البيروقراطية حتى يصل إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويعود إليها، فكيف تستطيع العمل وهي مطالبة بعمل جدي وسريع؟ ولا ننسى أن فيها أعضاء منتخبين يريدون أن يبينوا خلال السنوات الأربع العمل الذي قاموا به أمام ناخبيهم. فالتباطؤ وحجج رؤساء المجالس البلدية والقناعة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعد عرضها المفصل مع أعضاء اللجنة هو ما جعل اللجنة ترجع وتفاضل وترى الأنسب في هذه الحالة وهو رفض المشروع رغم أنها وافقت عليه في السابق تماشيًا مع رأي مجلس النواب الموقر. هذا خلاصة ما دار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلم ــ وقد كنت في يوم ما وزيرًا لشؤون البلديات ــ ويعلم كذلك الكثيرون أن البحرين رائدة في العمل البلدي، وأول بلدية أُنشئت في البحرين كانت في عام 1919م، وأول انتخابات لمجلس بلدي مُنتخب ومُعين كانت في عام 1924م، البحرين هي ثاني بلد عربي في إنشاء بلديات مستقلة، وهذا الوضع ــ أعني استقلال البلديات ــ منذ ذلك الحين كانت فيه الهيئة البلدية المركزية ــ وما تلاها من تغير التسمية ــ مستقلة إداريًا وماليًا، وقد توّج ذلك في عام 2002م عندما أُنشئت المجالس البلدية وهي تُعتبر ــ في ذلك الوقت ــ إحدى لبنات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. قانون البلديات أعطى البلديات الخمس الموجودة في ذلك الوقت الاستقلال المالي والإداري، فما هو الاستقلال؟ الاستقلال هو حرية التصرف في الأموال، وحرية اتخاذ القرار، وعندما ينعدم هذان الشيئان لن تصبح البلديات مستقلة، وهي الفكرة التي ينص عليها الدستور، وهي إحدى لبنات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى كما ذكرنا، وهي شيء رائد في البحرين ويجب الحفاظ عليه. كذلك وجود بلديات مستقلة ماليًا وإداريًا هو في حد ذاته قوة لوزارة شؤون البلديات على وجه الخصوص، وقوة للسلطة التنفيذية على وجه العموم، فوجود بلديات مستقلة يقوّي الوزارة ويقوّي السلطة التنفيذية، وسلب أي جزء منها ربما يُضعف البلديات. هناك أمر آخر معالي الرئيس، وهو أنه في المادة 35 من قانون البلديات تتكون موارد البلدية من أربع فئات، ضمنها فئة تتعلق بالهبات والتبرعات والوصايا، عندما يتبرع شخص لبلدية مُحددة بأموال أو أصول أو غيرها، فإنه يُريد أن تصبح تلك الهبات في المنطقة التي وهبها لها، بمعنى أنه لو وهب شخص شيئًا للمنطقة الشمالية فإنه يريده أن يبقى في المنطقة الشمالية، ووجود توريد إيرادات البلديات للميزانية العامة للدولة سيُخل بهذا المبدأ المتعلق بالهبات والوصايا. ربما يذكر شخص أن توريد الإيرادات للميزانية العامة للدولة سوف يزيد من الرقابة، ونقول إنه حاليًا ــ وعلى أرض الواقع ــ تخضع البلديات لكل أنواع الرقابة، سواء كانت رقابة من الوزارة أو من المجلس البلدي أو من ديوان الرقابة المالية والإدارية وكذلك الرقابة من مجلس النواب، أي أن كل أنواع الرقابة موجودة. وفي رأيي إن إبقاء الوضع على ما هو عليه فيه قوة للبلديات وقوة للسلطة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، اختصارًا للوقت أشكر الأخ الدكتور محمد علي حسن علي الذي لخص المطلوب في وقت نموذجي، وأعتقد أنه جمع بين الحاجة وبين الدعم للعمل البلدي في البحرين، الذي نحن حقيقة ــ وبلا مُجاملة ــ نفتخر بما هو حاصل وبما نراه وبالجهد العظيم الذي تمارسه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك المجالس البلدية، وأعتقد أن مزيدًا من الاستقلال لهذه المجالس ــ أعني الاستقلال المالي ــ هو مدعاة لزيادة النشاط وللتنافس، والتنافس ليس فقط على الإيرادات الثابتة الآن، ولكن أيضًا ــ وقد لفت إلى ذلك الأخ الدكتور محمد علي حسن علي ــ لتنشيط كل أهل منطقة لمنطقتهم، حتى يكون هناك تنافس من المواطنين لخدمة منطقتهم إذا علموا أنهم سيساهمون بأنفسهم في خدمة منطقتهم وأهلهم. كذلك المجالس المنتخبة لا شك في أن زيادة سلطتها وصلاحياتها تنعكس على قوة عملها وتأثيرها في الواقع الذي نحن فيه، وأعتقد أن العمل لا شك في أنه يتميز بالمال، وحقيقة لا نريد أن نتبنى بغير علم، ولكن هناك مناشدة من رئيس المجلس البلدي بالمحرق وشكوى ــ وهو كلام منسوب إليه ــ من أن المحرق هُضم حقها في قضية الميزانية وأعطي غيرها أضعاف ما أعطيت، صحيح أننا نشكر المسؤولين على المشاريع التي يتم تنفيذها ولكنها رُصدت لها ميزانيات قديمة، فرحنا بافتتاح ساحل البسيتين، وبدء العمل في حديقة المحرق الكبرى، لكن هذه المشاريع رُصدت لها الميزانيات منذ عام 2015م، ونرى اليوم العمل فيها في عام 2020م، وحديقة المحرق الكبرى مازال العمل فيها لم ينتهِ، ومشروع ساحل حالة بوماهر ــ المتربطة بالبحر أيما ارتباط ــ سمعنا أنه قد تعطّل أو ألغي، ونرجو ألا يكون هذا الكلام صحيحًا. أعتقد أن مبدأ دعم المجالس البلدية باستقلالية ضمن القانون لا شك في أنه أفضل وأقوى للعمل البلدي، وهو مدعاة للتنافس المطلوب بين البلديات، وإن كان القانون يحتاج إلى بعض التكميل الذي بإمكان أهل الاختصاص أن يقوموا به، وشخصيًا إن شاء الله أتابع هذا الأمر، ونرجو أن ندفع جميعًا في اتجاه قوة المجالس البلدية واستقلالها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، باسمي وباسمكم نرحب بأبنائنا طلبة مدرسة البحرين المهنية الثانوية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى، متمنين لهم التوفيق والنجاح وأن تحقق هذه الزيارة للمجلس أهدافها المرجوة، فأهلًا وسهلًا بكم وحياكم الله، وأرجو أن تستفيدوا من هذا النقاش الطيب لإثراء وعيكم السياسي والتشريعي، وإن شاء الله تكونوا من المشاركين ــ عندما يحين الوقت ــ في هذه المسيرة الديمقراطية المباركة، حياكم الله مرة أخرى في مجلس الشورى. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها، وأتفق معها في توصيتها، وأؤيد استعانتها بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولكن هناك مخالفة لقرار المجلس في جلسته الحادية عشرة، حيث ذكر في الصفحة 55 من المضبطة على لسان الرئيس: "هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير وتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة؟" وكان الجواب بـ"أغلبية الموافقة"، أحكام اللجنة المشتركة تختلف عن الاجتماع المشترك، الذي أمامنا اليوم هو اجتماع مشترك بين لجنة المرافق العامة والبيئة وبين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأرجو تصحيح ذلك، لأن ذلك مخالفة لقرار المجلس الذي تم اتخاذه في الجلسة الحادية عشرة، حيث تم التصويت على تحويل التقرير إلى لجنة مشتركة، واللجنة المشتركة في اللائحة الداخلية لها أحكام خاصة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنتين الموقرتين على هذا التقرير. قبل أن أبدأ مداخلتي بودي أن أصحح خطأ ورد في تقرير اللجنة، في بداية الصفحة الثانية من تقرير اللجنة ورد التالي: "وإذ عقدت اللجنتين..." والصحيح هو: "وإذ عقدت اللجنتان..."، فوجب أن يتم التصحيح. لقد استمعت لمداخلات الإخوان، وكان لي رأي قد يكون مختلفًا نوعًا ما، ولكن تغيّر رأيي بعد الاستماع لمداخلة الزميل الدكتور محمد علي حسن علي الموفقة جدًا، وهو شخص مطلع ويعتبر ابن البلديات، حيث تدرج فيها حتى وصل إلى درجة المدير العام في المحافظة الوسطى، في اعتقادي أن مداخلته وضعت النقاط على الحروف. كنت أختلف مع اللجنة في جزئية بسيطة وهي كيفية الرقابة على إيرادات البلدية، لكن بعد استماعي لمداخلة الأخ الدكتور محمد علي حسن علي تغيّر رأيي تمامًا، وأقول إننا في حاجة إلى تطوير العمل البلدي، وفي حاجة إلى إعطاء البلديات نوعًا من الاستقلالية، ولكن أيضًا يجب أن تكون هناك رقابة من مجلس الوزراء على إدارة هذه الأموال حتى يتم إحكام السيطرة على الأموال العامة للدولة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنتين وتقريرهما المسهب. لن أزيد على ما ذكره زملائي وخاصة الأخ الدكتور محمد علي حسن علي المتخصص في موضوع البلديات، وبالطبع أتفق مع رفض هذا المشروع، وإرجاع الإيرادات للبلديات ذاتها وليس للميزانية العامة، وأحب أن أذكر هنا أن المجالس البلدية عالميًا هي مجالس متخصصة لأنها تأتي بالانتخاب، وفي البلدان الأوروبية تضطلع بمهام أكثر بكثير من المهام التي تضطلع بها مجالسنا البلدية في مملكة البحرين. مثلًا بلديات ألمانيا الاتحادية تضطلع بتوزيع الخدمات الطبية في المدن، وهو أمر مهم جدًا وخاصة مع زيادة الخدمات الطبية في البحرين حاليًا، وعدم توزعها الجغرافي بالطريقة المفروضة، أعتقد أن البلديات يجب أن تتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين لتنظيم توزيع الخدمات الطبية، وشكرًا. 

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير المتميز، وأود أن أذكر أنني موافق على توصية اللجنة بهذا الخصوص، وأعتقد أنني وجدت خلال قراءتي للتقرير الكامل أن رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هو رأي صائب وأتى مفصلًا في سبع نقاط جميعها تصب في رفض هذا التعديل الذي أمامنا اليوم. كما أن جميع المجالس التي تم أخذ رأيها في محافظات البحرين رفضت هذا التوجه، وعليه فإن رأي اللجنة في توصيتها برفض هذا التعديل هو رأي صائب. قبل الختام أود أن أشير إلى ما تفضلت به الأخت منى المؤيد بخصوص عدم قيام بعض المجالس بتشجير الشوارع في بعض مناطق البحرين، وأعتقد أن علينا أن نكون منصفين ونشهد بأن البلديات تقوم بأعمال جبارة في هذا الشأن، ولنلاحظ العاصمة مثلًا ــ أعني أمانة
      العاصمة ــ التي تقوم بجهد جبار في تشجير وتزيين شوارع المنامة بشكل عام. وفي هذه العُجالة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على جهودهم، فنحن اليوم نشهد نهضة توسعية في جميع شوارع البحرين، ونلاحظ ــ ما شاء الله ــ نهضة كبيرة في توسعة الشوارع، وهذا كان سببًا في عدم قيام بعض المجالس البلدية بتشجير أو تزيين هذه الشوارع، فكل الشكر لسعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على جهوده المقدرة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:

      شكرًا سيدي الرئيس، معالي الرئيس، أصحاب السعادة الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على المداخلات التي تفضل بها الإخوة والأخوات أود أن أوضح بعض الردود بصورة عامة. شؤون البلديات جزء من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجزء من المنظومة الحكومية، ووزارتنا ملتزمة طبعًا بتطبيق قانون الميزانية العامة وما ورد في المادة الثالثة منه بشأن سريان قانون الميزانية العامة والإشراف عليه من قبل الدولة، وهذا يسري على الميزانية المستقلة وهي ميزانية البلديات، وكما أوضح الأخ الدكتور محمد علي حسن علي أن كل أعمال البلديات خاضعة للرقابة، رقابة الوزارة من ناحية، وللمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وأيضًا ديوان الرقابة الإدارية والمالية. استمعت لبعض الملاحظات بالنسبة إلى الفائض بين الإيرادات والمصروفات وقد وجّه مجلس الوزراء إلى أن يكون هذا الفائض هو جزءًا من الصندوق المشترك، وفي العام الماضي 2019م صدر قرار عن مجلس الوزراء للاستفادة من هذا الفائض، وبدأت بعض المشاريع وبعضها في طور المناقصات الآن، ومنها الساحات الشعبية والحدائق والملاعب والسواحل. الأخ عادل المعاودة ذكر المشروع الأخير الذي افتتح بمناسبة اليوم الرياضي وهو ساحل البسيتين وذكر أن الميزانية كانت منذ 2015م، وأنا أؤكد لك يا أخي العزيز أن الميزانية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، وإنما هي ضمن ميزانية 2017م و2018م، وانتهى العمل الآن. من أجل ضمان نجاح هذا المشروع كانت هناك حاجة إلى مشروع آخر من شؤون الأشغال لكي يدعم هذا المشروع، مشروع توصيل الطريق، فكما تعرف ــ وأنت ابن المحرق وابن البسيتين ــ أن هذا الشارع طوله ثلاثة كيلومترات وكلف حوالي مليون دينار حتى يصلنا بالساحل، والحمد لله أننا اليوم نسمع من الإخوة في البسيتين وعموم المحرق ومن أهلها الكرام أنهم فرحون بهذا المشروع. الفائض الذي تكلمت عنه الأخت منى المؤيد استفيد منه في إنشاء سواحل أو مماشي أخرى في الوقت نفسه، ربما أنها لم تحز على الزخم الإعلامي إلا أنه افتتحت سواحل في المعامير والبسيتين وسماهيج وقلالي. ردًا على ملاحظات التشجير والتجميل فهناك مشاريع تقوم بها الوزارة حاليًا لدعم هذا الموضوع، وهناك عدد من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ في شؤون البلديات، فبالنسبة إلى التشجير لدينا تشجير تقاطع الفاروق ــ وهو تقاطع رئيسي وسط العاصمة ــ وهو قيد التنفيذ حاليًا. أيضًا لدينا مشروع تقاطع الجنبية وهو مدخل مملكة البحرين من جسر الملك فهد، وهو أيضًا قيد التنفيذ. هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ مثل الحديقة المائية وحديقة المحرق الكبرى، وعدد كبير من المشاريع التي سترى النور قريبًا، بعضها في مرحلة المناقصات وبعضها في مراحل التصميم. هذه هي الملاحظات التي أردت توضيح بعض المعلومات بشأنها، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ المقرر بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشـروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 7/ صفحة 166)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، بالإضافة إلى مذكرة كل من وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بشأنه، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من أربع مواد، تناولت المادة الأولى تعديل مسمى القانون والفصل الرابع منه، بينما تناولت المادة الثانية تعديلات على المواد: (2 فقرة أولى)، و(7 فقرة ج)، و(14) من القانون المشار إليه، وأضافت المادة الثالثة تعريفـًا للاستنساخ العلاجي، ومادة جديدة برقم (6 مكررًا) تتناول تنظيم تقنيات الاستنساخ العلاجي وفقـًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للصحة بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أما المادة الرابعة فجاءت تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ الوارد بالقانون رقم (26) لسنة 2017م المشار إليه، وذلك بإتاحة الاستنساخ العلاجي في مملكة البحرين، وهو نوع من الاستنساخ يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري التالف. وبعد تدارس مشروع القانون، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: إن تقنية الاستنساخ العلاجي ما تزال قيد البحث والدراسة في الأوساط العلمية ولم يثبُتْ كفاءتها وسلامة تطبيقها حيث أنها مازالت مثارًا للجدل العلمي والأخلاقي والديني، مما يقتضي معه ضرورة التريث ريثما يتم حصر المشاكل العلمية التي تنجم عن هذه التقنية وطرق معالجتها، بحسبان أن الاستنساخ العلاجي سلاح ذو حدين فهو قد يحمل في طياته ثورة طبية في الوقاية والتشخيص والعلاج، ولكن يكتنفه العديد من المخاطر المتعلقة بالاتجار بالبشر أو التلاعب بالمورثات بدون التزام القيم الأخلاقية والشرائع السماوية. ثانيًا: مشروع القانون المقترح يحتاج إلى تنظيم تشريعي تفصيلي يشتمل على كل الضوابط والمعايير، وليس له موقع تشريعي في القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، ورغم تشابه بعض مراحل الجانب التقني فيهما فإنهما يختلفان في الأهداف، فهدف مشروع القانون الاستنساخ العلاجي من خلال إنتاج خلايا جذعية بغرض علاج عضو غير سليم لدى المريض ذاته، بينما يستهدف القانون رقم (26) لسنة 2017م سالف الذكر المساعدة على الإنجاب. ثالثـًا: يثير مشروع القانون العديد من الصعوبات والمشاكل العملية ومنها: ‌أــ صعوبة مراعاة جوانب الأمان التي ترافق الحصول على الخلايا الجذعية وتحفيزها وحفظها واستخدامها في العلاج، بالإضافة إلى صعوبة الرقابة الكاملة أو الإشراف من قبل الجهات والهيئات الرقابية المختصة على عمليات الاستنساخ العلاجي أو الحفظ الآمن للخلايا الجذعية في ظل عدم وجود الضوابط والاشتراطات التفصيلية التي تكفل ضمان الممارسة المهنية والأخلاقية والشرعية السليمة. ‌ب ــ الكلفة المالية التي يتطلبها إنشاء مراكز طبية متخصصة على مستوى عالٍ من الجودة وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات المتطورة مما قد ينجم عنه تحميل المملكة أعباء مالية إضافية كبيرة. ‌ج ــ إن السماح بالاستنساخ العلاجي بدون تنظيم تشريعي تفصيلي واضح المعالم قد يحول هذه التقنية إلى مصدر للتجارة والكسب المادي، وخاصة أن مشروع القانون قد خلا من حظر واضح للاتجار بالخلايا الجذعية. ‌د ــ إمكانية التعارض مع القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي والخلايا الجذعية، ومن ذلك ما يثيره موضوع الخلايا الجذعية المهجنة من خلال دمج الحمض النووي (DNA) البشري مع خلايا غير بشرية من إشكاليات، وكذلك استخدام الخلايا الجذعية الجنينية من بويضات بشرية مخصبة خارج الرحم، واستخدام الأجنة المجهضة. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسةً وأعضاءً، وما شاء الله كعادتها لجنة الخدمات تقريرها المتقن يُسهم كثيرًا في إقناعنا بجانب معين. أود أن أؤكد أنني أتفق تمامًا مع تقرير اللجنة وما انتهت إليه من أسباب ونتائج، وأضيف إلى ذلك أن موضوع الاستنساخ العلاجي متفق عليه في أغلب الدول الغربية أو الإقليمية في مسألة الحظر والمنع، ولكن هناك رأي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يجب الانتباه إليه، وهذا يكون في جوانب معينة في الاستنساخ العلاجي أُشير إليها في تقريرهم ويُمكن أن تكون من الأمور المباحة، فيما عدا ذلك وُضع لها رأي واضح لا لبس فيه لأن الأخذ بها يعتبر من المحظورات. أتفق أيضًا مع أن هذه الأمور مازالت تدرس في جوانب معينة ولكن إدخال هذه المادة فقط في قانون متعلق بالإخصاب والتلقيح غير صحيح، ولو توجهنا مستقبلًا إلى إدراج شيء يتعلق بالاستنساخ العلاجي ــ وخاصة في الأمور التي أوضحتها اللجنة في
      تقريرها ــ لأمراض السكر أو أمراض بعض الأعضاء، فبالإمكان أن تكون علاجية ويكون فيها حماية لروح إنسان معين، يجب هنا أن نُوجد قانونًا مستقلًا قائمًا بذاته توضح فيه الأحكام والأنواع والمحظورات والمباحات. كيف ننشئ تلك المراكز؟ لو قلنا إن إنشاءها مكلف فعلى الدولة منح الإمكانية للقطاع الخاص لكي يُنشئها ويديرها، وتشرف عليها الدولة، ويكون هناك باب مخصص للعقوبات، وخاصة أن هذا للمجال عرضة للمتاجرة فيه. من المهم جدًا في بياننا لهذا الأمر أن نركز فقط على أن الكثير من الأمور التي صدرت عن الاجتماعات والمؤتمرات المتعلقة بالجانب الشرعي منها، ليست مرفوضة كفكرة، ولكن في الجانب العلاجي المباح تمت الموافقة عليها، وفي الجوانب الأخرى لم تتم الموافقة عليها لمخاطرها وتعارضها مع ثوابت أحكام الشريعة الإسلامية وحتى في الديانات الأخرى، وينبغي أن تعتبر ركيزة من الركائز لو فكرنا فيها، وأن يكون إدراجها باعتبارها قانونًا مستقلاً، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. أتفق مع جميع ما ذكر في التقرير، وأتفق تمامًا مع الأخت دلال الزايد في هذا الموضوع، ووجهة نظرها لا تختلف عن وجهة نظري بصفتي طبيبًا. أتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة على هذا التطور الحضاري الذي نشاهده في هذه الفترة من عمر العمل الطبي في البحرين خلال قرن، حيث ناقشنا زراعة الأعضاء وحاليًا نناقش موضوع العلاج بالخلايا الجذعية (Stem Cells) خلايا المنشأ، فالتطور الذي حصل في البحرين أوصلنا إلى أن نناقش هذه المواضيع في البرلمان وهذا تشكر عليه الدولة. بالنسبة إلى الموضوع المطروح أتفق مع اللجنة في أنه ليس مكانه هذا القانون أي قانون الإخصاب؛ لأن هذا الموضوع سيشكل لنا عدة مواضيع سأذكر بعضها: إن موضوع خلايا المنشأ أو الخلايا الجذعية أو (Stem Cells) إذا وضع هنا ونحن نعرف أنه لعلاج العقم، وبدأ منذ 40 سنة، ولم نتمكن من خلال الدراسات كلها من علاج العقم، فلا نريد أن نضع هذا التغيير في هذا القانون لأنه سيوجه أنظار الذين لديهم هذه المشكلة إلى أن هناك حلًا من خلال الخلايا الجذعية، بينما لا يوجد حل رغم التجارب التي أُجريت منذ 40 سنة. فلا نريد أن نرى لافتات على بعض المراكز التي تقول هنا يمكن علاج العقم بالخلايا الجذعية؛ لأن الذين سيذهبون وعندهم هذا الأمل سيدفعون أموالًا طائلة على أشياء لم تتحقق حتى الآن في دول سبقتنا في هذا المجال، فأعتقد أن هذه النقطة مهمة جدًا. ولكن كما قالت الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى علاج الخلايا الجذعية، نحن نجحنا فعلًا في علاج أمراض كثيرة مثل أمراض الدم الوراثية السكلسل أنيميا والثلاسيميا وأمراض اللوكيميا في الأطفال، والمملكة العربية السعودية أجرت تقريبًا 6 آلاف عملية علاج بالخلايا الجذعية لهذه الأمراض، وأنا أدعو وزارة الصحة والمسؤولين إلى أن يتعاونوا مع هذه المراكز في المملكة العربية السعودية لعلاج بعض الأمراض الموجودة عندنا مثل السكلسل أنيميا والثلاسيميا. أتفق تمامًا مع ما طرحته اللجنة بالمعارضة على إدخال هذا الموضوع في موضوع زراعة الأجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير. اللجنة أتت في تقريرها بأسباب مقنعة بخصوص رفض هذا التعديل فيما يخص هذا الموضوع المهم. أعتقد أن مستشفى السلمانية منذ فترة ــ كما ذكر الدكتور أحمد العريض ــ ربما قام بتجارب خاصة في الاستنساخ العلاجي. سؤالي لسعادة وزيرة الصحة الموقرة: هل لديكم دراسات أو تقارير أو إحصائيات بالإمكان أن نحصل عليها ونستفيد منها في هذا الشأن؟ لأن هذا الموضوع يهم الكثير من المرضى في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد بالنسبة إلى هذا الموضوع أن النواة الأساسية أو العلمية التي يجب أن تكون موجودة هي مركز بحثي للخلايا الجذعية كما يحدث في دول العالم، ومنه بالإمكان أن يكون العمل في هذا الموضوع على أسس علمية وأخلاقية سليمة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اسمح لي معالي الرئيس أن أُحيي الأخ المبارك الدكتور أحمد العريض على هذه النفسية العظيمة والهمة، أعتقد أن هذا المشروع ــ إن كتب الله له أن يرى النور ــ فسيكون من خير الأعمال التي سيلقى الله عز وجل بها بعد عمر طويل في عمل صالح بإذن الله عز وجل. مشروع مهم جدًا ويجب العناية به وعدم إجهاضه من بدايته، فكما ذكر في مرئيات الحكومة أن التطور التاريخي للتكنولوجيا في مراحله الأربع وصل إلى هذه المرحلة. جاء في المرئيات "غير أن مشروع القانون محل الرأي قد جاء ليستثني الاستنساخ العلاجي من هذا الحظر المطلق وهو ما يستتبع التعريف به والتنويه على ماهيته" أقول ابتداء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا معلوم، ولابد للجميع أن يتصور الشيء ابتداء ثم يحكم عليه يجوز أو لا يجوز، ينبغي أو لا ينبغي. وللعلم بعض الناس يتسرعون لأنه أمر جديد فيقول لا يجوز، وليعلموا أن التحريم في الإسلام أشد خطرًا من التحليل. تحريم الحلال أشد خطرًا من تحليل الحرام؛ لأن الأصل في الأمور الإباحة، والأصل في حياة الناس الإباحة، وأما التحريم فمجاله ضيق جدًا. الله عز وجل قال ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ يعني المحرمات المنصوص عليها محدودة، أما الأمور الحلال فقال الله عز وجل ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ كل شيء حلال إلا ما نص على تحريمه، ويقول الله عز وجل ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ والصحة من أعظم الرزق الذي أعطاه الله البشر. رجعت إلى المجمع الفقهي وبعض المواقع المعتبرة فرأيت فيها تفصيلًا وليس فيها تسرع بالتحريم، بل إنه من الأمور إن لم تكن المباحة فمن الأمور المستحبة، بل إنه مستحب ومطلوب بالضوابط الشرعية التي وضعت لغيره من العمليات التي تنطبق عليه. أليس هناك تلقيح صناعي؟ وضعت له ضوابط؛ أيضًا هذه الضوابط الشرعية والعلمية والطبية ذاتها تنطبق كلها هنا، إنما هذا نوع معين جديد ويجب أن نخرج من عقدة الخوف من الجديد. المشكلة هنا يقول للرد عليه: مشروع القانون المقترح ليس موقعًا تشريعيًا في القانون رقم 26 لسنة 2017م، إذن هذا هو مكمن الصعوبة. لكن في الشرح يقول: رغم تشابه بعض مراحل الجانب التقني فيهما لكن أهدافهما مختلفة. نعم؛ لأن العملية مختلفة، بل إن نقل الخلايا الجذعية من شخص إلى الشخص نفسه أسهل. الآن أُخبرت من أحد الأقارب أن الإمارات العربية المتحدة في هذا العام عندما يولد المولود هناك بنك للمشيمة والخلايا الجذعية من الإنسان نفسه تحفظ بإشراف الدولة قد يستفيد منها هذا الإنسان نفسه بضوابط شرعية طبية عملية، أعتقد أنهم أيضًا لم يقدموا عليه إلا بعد دراسة متأنية. ويقول التقرير كذلك: "وعليه فإن مشروع القانون المعروض ليس له محل وإنما يحتاج إلى تشريع منفصل يحوي كافة الضوابط" هذا صحيح، ولكن أليس بالإمكان أخذ ما يناسب هذه العملية من هذا القانون وتطويرها في المستقبل؟ وعندنا طبعًا (نهرا) تقوم بدور كبير، وتساهم أيضًا في هذا الأمر، وهذا حقيقة مشروع إنساني عظيم جدًا، وهنا يقول التقرير: "يثير مشروع القانون العديد من المشكلات العملية... ب ــ التكلفة المالية التي يتطلبها إنشاء مراكز طبيّة..." يقول التقرير هنا "التكلفة العالية" وفي موضع آخر يقول إنه قد يكون هناك "استغلال مالي" إذن المشروع يدر أموالًا، ونقول اشركوا القطاع الخاص وليكن لكم الإشراف العملي والعلمي. نعم في المسألة تجارة، ولكن ليست كل تجارة مذمومة، التجارة المذمومة هي أن تستغل الناس، ولكن التجارة المحمودة هي أن تنفع الناس وإن استفدت ماديًا، لأنك قد تستفيد ماديًا ولكن في المقابل تعيد للآخر حياته وتجعله يعيش عيشة كريمة. المشكلات العملية أعتقد أنها من مسؤولية (نهرا)، وهي أهل لذلك. ثم يضيف التقرير: "السماح بالاستنساخ العلاجي... قد يحول هذه التقنية إلى مصدر للتجارة..." وأقول إننا هنا أحيانًا وفي مجلس النواب كذلك وفي الحكومة نشجع السياحة العلاجية، فليكن هذا الأمر ضمن السياحة العلاجية النافعة للناس التي نفتخر بها ولا نستحي منها. ويضيف التقرير: "... التعارض مع القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة بالاستنساخ العلاجي والخلايا الجذعية" ونقول إن الخطأ مرفوض، والحرام مرفوض، ولكن لا ضرر ولا ضرار هي القاعدة التي نعتمدها، إن كان هناك ضرر واقع نعلمه فهذا يُحرَّم، ولكن إن كان أهل الاختصاص وأهل العلم يثبتون فائدة لا ضرر فيها فما المانع! وقضية أن الخطأ قد يحصل، نقول: نعم، الخطأ قد يحصل في أي عملية من العمليات التي قد يكون الأطباء متمكنين منها. يقول التقرير أيضًا: "... صعوبة الرقابة الكاملة أو الإشراف من قبل الجهات والهيئات الرقابية..."، معالي الرئيس لو تم إقرار إنشاء مركز فإنه يجب أن تكون البُنية التحتية موجودة لهذا المركز؛ فنحن مثلًا في المشاريع العمرانية الكبيرة نشترط على المطوّر العقاري أن يتحمل البُنية التحتية، والبُنية التحتية ليست هي ما تحت البيوت وإنما الوسائل المؤدية إلى هذه المنطقة، كذلك في مثل هذه المشاريع علينا أن نستخدم السياسة نفسها، أعني أن مَن سيأتي بالمشروع عليه أن يأتي بالبُنية التحتية ويتكفل بها لهذا المشروع بحسب ما تراه الحكومة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هو كيان عظيم، وخلاصة رأيه أنه لا مانع منه شرعًا من حيث المبدأ، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة في جدة في مارس 1990م ــ أي منذ 30 سنة من الآن ــ قرَّر أمورًا عدة منها أنه يجوز الانتفاع بالخلايا الجنينية المستمدة من الأجنة المجهضة لأسباب علاجية وغيره. وليس هناك ما يمنع شرعًا من نقل الخلايا الجنينية في حالة الجنين الميت واستخدامها لعلاج الأمراض المُستعصية، وهذا يذهب أبعد مما ذهب إليه الأخ الدكتور أحمد العريض. أعتقد أن هذا مشروع يجب ألا يُجهض، وإن كان هناك إمكانية فلابد أن يتم إكماله بجُهد من يستطيع إكماله، ونسأل الله التوفيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخ عادل المعاودة على الإسهاب في هذه المداخلة. طبعًا جميعنا لا نختلف في الغاية التي من أجلها وضع هذا التعديل، حيث يهدف المشروع إلى شفاء مرضى كثيرين من أمراض مستعصية، ولكن باختصار أقول إن النقطة الجوهرية هي أن القانون الذي أمامنا هو قانون يتعلق باستخدام التقنيات الطبية للمساعدة على الإنجاب، وبالتالي هذا التعديل ليس موضعه في هذا القانون، وكذلك الهدف من هذا القانون يحتاج إلى مشروع قانون متكامل حتى نطمئن إلى أنه لن يحدث أي نوع من التلاعب، ويحتاج الأمر كذلك إلى ميزانية. في الكويت هناك مركز، أعني مركز الشيخة سلوى الأحمد للخلايا الجذعية، وقد كلف إنشاء هذا المركز 22 مليون دولار، مثل هذه المراكز المتقدمة نتمنى أن يكون لدينا مثلها في يوم من الأيام، ولكن نحن الآن أمامنا قانون لا يتعلق بالخلايا الجذعية لأهداف أخرى، أعني لمساعدة مرضى السكري مثلًا أو خلايا العمود الفقري أو غيرهما، فنحن متفقون على الهدف، ولكن المشروع أتى في غير محله، ومن أجل هذا ــ وبكل وضوح واختصار ــ رفضت اللجنة هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الزميلة رئيسة اللجنة سبقتني في قول ما كنت أريد أن أقوله حول مشروع القانون، فالمشروع يهدف إلى المساعدة على الإنجاب، وبالتالي فإنه يختلف عما تناوله بعض الإخوة الزملاء. في الحقيقة لابد أن أشيد بتقرير اللجنة الموقرة المهني، وما ساقته من مبررات موضوعية كفيلة بإيجاد قناعة برفض هذا المشروع. أعتقد أن اللجنة لم تتطرق إلى موضوع المشروع من الناحية الشرعية، وإنما تطرقت إلى عدد من الموضوعات أو المبررات الكفيلة بإيجاد القناعة برفض المشروع. قضية الإنجاب، وأقصد المساعدة على الإنجاب باستخدام الخلايا الجذعية هي من الثورات الطبية الحديثة التي استخدمت مؤخرًا على الرغم من أن هذا النوع من العلاج كُلفته عالية جدًا، وقد أشارت رئيسة اللجنة إلى أن مركزًا مماثلًا في دولة الكويت كلّف 22 مليون دولار، وإجراء عملية مساعدة على الإنجاب في هذه المراكز قد تكلف الشخص الواحد بين 30 و50 ألف دينار تقريبًا في هذا الوقت، وإذا كانت هناك مراكز قريبة من البحرين فيمكن الاستفادة منها لإجراء مثل هذه العمليات، وخصوصًا أن العمليات التي أجريت لعدد من المحتاجين مازالت قيد البحث والدراسة، وبالتالي فإن الحكم على مثل هذه التجارب مازال في بداياته. أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لأعضاء مجلسكم الموقر على طرح مثل هذا الموضوع المهم، واسمحوا لي أن أوضح أن الكثير مما قيل يتفق مع وجهة نظر الحكومة التي تتجه إلى أن هذا القانون أو مقترح تعديل القانون ليس مكانه هذا القانون، ولن أضيف إلى ما توصلت إليه اللجنة بهذا الخصوص، وكذلك السادة الأعضاء عندما طرحوا فكرة أن هذا التعديل ليس مكانه هذا القانون؛ نحن متفقون في هذه الناحية. الجانب الآخر نطرحه للتوضيح، فمن خلال المختصين الموجودين في الوزارة وفي هذه القاعة، لابد أن نفرّق بين نوعين من الاستنساخ، هناك النوع العلاجي وهناك النوع التكاثري، بالنسبة إلى النوع العلاجي يتم استخدامه في أمراض عدة، وقد ذكر الأخ الدكتور أحمد العريض بعض الأمثلة، مثل مرض الثلاسيميا، وهناك حالات يتم علاجها أو تُرسل من قبل وزارة الصحة إلى الخارج لتلقي مثل هذا العلاج، ولكن ما يتعلق بالنوع التكاثري هو الذي يحوي المحاذير التي تم ذكرها ضمن الأسباب التي أوردتها اللجنة، وذكرها بعض الإخوة الأعضاء. بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخ أحمد الحداد حول وجود استنساخ في مجمع السلمانية الطبي، نقول إنه لا يوجد استنساخ في مملكة البحرين، ولم يتم ذلك في البحرين أو في دول الخليج، فالاستنساخ غير موجود، وما تمت الإشارة إليه من قبل الأخ الدكتور أحمد العريض هو عملية إجراء زراعة النخاع لعلاج أمراض الثلاسيميا. المجلس الأعلى للصحة الآن في صدد إعداد معايير لاستخدام الخلايا الجذعية للأبحاث السريرية، وسيسمح باستخدامها في العلاج بعد ثبوت الأمر علميًا وبعد أن تكون معتمدة من الهيئات الدولية. طُرح موضوع إنشاء بنوك للخلايا الجذعية، ونقول إنه ليس هناك مشكلة في هذا الأمر، وهو ليس ممنوعًا، وتتم الآن دراسته ــ مثلما ذكر ــ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) تقوم الآن بوضع معايير بهذا الخصوص لاعتمادها من قبل المجلس الأعلى للصحة. هذا ما أحببت توضيحه، ونحن نتفق مع مرئيات اللجنة وتوصيتها التي تقدمت بها، فالموضوع يحتوي على شقين، شق منهما يقول إن هذا التعديل ليس له علاقة بالقانون، وفي حال صدور قانون آخر فذلك شأن آخر، أعني أنه يُمكن أن يدرس ذلك في قانون منفصل لأن له ضوابط وأمور شرعية تكون مختلفة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أعجب من أن مثل هذا الأمر لا يتم الاهتمام به أيما اهتمام، كم نسبة مرض السكر فقط؟! لو نجح هذا الإجراء في علاج هذا المرض فكم سيوفر من مال وجهد وصحة وخير للناس يفوق العشرين أو الأربعين مليون دينار وليس دولارًا! ثانيًا: الادّعاء بأن هناك رفضًا شرعيًا مرفوض، الجملة التي جاءت في التقرير التي تقول إن هذه التقنية مازالت مثارًا للجدل العلمي والأخلاقي والديني، أرد عليها وأقول: أما العلمي فيُمكن أن أقول بشأنه إنه موجود ولا أعرفه، وأما الأخلاقي فربما أيضًا موجود ولا أعرفه، أما الديني فبحسب علمي أن المجامع المعروفة كلها ليس عندها خلاف في ذلك بالضوابط التي نصت عليها، فلماذا يُحمّل الدين ما لا يحتمل؟! ولماذا يتم وضع الدين عقبة؟! على العكس قلت إن الأمر مُستحب، ولا ينبغي أن نضع الدين عقبة. هناك فقط مبرر واحد مقبول في كل الردود على مشروع القانون، فقط مبرر واحد وهو أن هذا يحتاج إلى قانون مفصل وخاص به، أما باقي المبررات فهي حشو لرفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، اعتذر عن الكلام لمرة ثانية ولكن أحب أن أوضح للأخ عادل المعاودة أن موضوع العلاج بالخلايا الجذعية لكثير من الأمراض ــ وخصوصًا ما ذكره وهو مرض السكري ــ ليس مكتملًا إلى الآن. الأمر الوحيد المتفق عليه الآن هو علاج اللوكيميا ــ وهو سرطان الأطفال ــ بالخلايا الجذعية، وكذلك ما ذكرته سعادة وزيرة الصحة بالنسبة إلى مرضى السكلر والثلاسيميا، هذا ما وصلنا إليه، وسنتقدم إن شاء الله باقتراح بقانون ــ وكثير من الإخوة معي ــ باستخدام هذه الخلايا الجذعية، وسنتقدم بهذا التشريع إلى المجلس لاحقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كوني غير متخصص في علوم الطب، يبدو أن هناك نوعًا من الخلط في المفاهيم، بين العلاج بالاستنساخ والعلاج بالخلايا الجذعية، هل هما الشيء نفسه أم لا؟ كما تعلمون أن الاستنساخ لغويًا هو عمل نسخة من الأصل، وتمت أول عملية استنساخ طبية في أسكتلندا قبل 25 سنة، وتسمى ((Cloning، حيث تم استنساخ نعجة وهي (dolly) إذا كنتم تتذكرون، وهي نسخة طبق الأصل من النعجة الأصلية، هذا هو الاستنساخ، فهل هذا هو المقصود في هذا القانون؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، هل بالإمكان الإجابة عن تساؤل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي؟ تفضلي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
      لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة الأعضاء. المقترح الأساسي لتعديل القانون (قانون الإخصاب) هو أن يحظر استخدام الأنسجة الموجودة لدى الزوجين في الاستنساخ، وجاء المقترح برفع الحظر عن الاستنساخ حتى يمكن استخدامه في أمور أخرى، ونحن طلبنا أن يكون ذلك في قانون منفصل لأن الاستنساخ أشمل من أن يحصر فقط في علاج حالات العقم. وبشكل عام، لا يوجد في العالم علاج بالخلايا الجذعية مثبت علميًا ــ كما تفضل الدكتور أحمد العريض ــ والمجلس الأعلى للصحة نظم استخدام ذلك في التجارب السريرية، وإذا ثبت علميًا فمن الممكن استخدامه، والجديد في هذا الموضوع الآن هو أن العلاج بالخلايا الجذعية المثبت علميًا الذي تم استخدامه وتم إثباته من قبل هيئتي الدواء والغذاء في أمريكا واليابان هو في مجال استنساخ الركبة واستنساخ عضلة القلب فقط، وقد يكون أيضًا في القرنية، وطبعًا بالإضافة إلى زراعة النخاع لمرضى السرطان، ولكن بشكل عام لم يثبت، ولذلك لا مجال له في هذا القانون، ويجب أن يكون في قانون منفصل، وهذا ما تفضلت سعادة الوزيرة بشرحه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لعلي أوضح بعض الأمور، عندما قرأت التقرير وجدت أن الغرض منه هو طلب استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ، الاستنساخ محظور ويريدون أن يستثنوا منه الخلايا الجذعية؛ لغرض إتاحة الفرصة للاستنساخ العلاجي في البحرين وذلك باستعمال مادة جينية من خلايا المريض لإنتاج خلايا البنكرياس لعلاج السكر أو خلايا عصبية لإصلاح العمود الفقري، هذا كان أصل المقترح، واللجنة أوردت 7 أسباب للرفض تقريبًا، وأقواها في نظري هو ما أكدته سعادة الوزيرة وهو أن هذا المقترح ليس محله هذا القانون، وأعتقد أن اللجنة لا تعترض على الفكرة أو المقترح، وليس هناك خلاف ديني بحسب ما ورد في رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كل الموضوع هو أن هذا التعديل المقترح ليس مكانه هذا القانون، وهذا هو السبب الأقوى للرفض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أي أن هذا التعديل ليس في مكانه، هذا المختصر المفيد. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الاستنساخ، (dolly) نعجة تم استنساخها، ويمكن أن نستنسخ خلية، وهذا استنساخ أيضًا والاستنساخ نفسه، أنا هناك استنسخت كائنًا كاملًا وهنا استنسخت خلية واحدة أو اثنتين من الخلايا الجذعية لمرضى السكر أو العمود الفقري مثلًا، فهو استنساخ، هنا خلية، وهناك كائن كامل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، بعد هذا النقاش أحببت أن أوضح أنه لا يوجد معترض على الموضوع من حيث المبدأ، ولكن الاعتراض على أن التعديل المقترح ليس مكانه هذا القانون، كما ذكرت سعادة الوزيرة وكثير من الإخوان، هذا أولاً. ثانيًا: ليس هناك تحفظ عليه، لا شرعي ولا علمي، وإن شاء الله يكون في مكانه في وقت آخر وفي مشروع قانون آخر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك معلومة قالها الأخ رضا منفردي، وقد يخبر المجلس بها وهي معلومة مهمة، حيث تساءل أحد الإخوة عن (dolly)، وقد بين أنه تم قتلها ــ وهذه المعلومة عرفتها من الأخ رضا منفردي ــ في عام 2003م بسبب إصابتها بشيء في الرئة. أحببت أن أبين نقطة، وهي أن الإخوة في مجلس النواب عندما أتوا بهذا التعديل المتعلق بالاستنساخ العلاجي ربطوه بهذا القانون تحديدًا لأن المادة 7 في القانون المتعلق بالتلقيح والإخصاب كانت تنص على أنه يحظر على المراكز الصحية بعض الأفعال، وفي الفقرة (ج) ورد الحظر المطلق "الاستنساخ لأي سبب كان"، هذا في القانون القائم، ولذلك قاموا بإجراء هذا التعديل في الفقرة نفسها بإيراد استثناء الاستنساخ العلاجي، ولكن الفكرة صحيحة ونحن متفقون معها، وقد بين الأخ عادل المعاودة وعدد من الأعضاء مسألة الاستنساخ العلاجي، كما بينت سعادة الوزيرة هذا الجانب أيضًا، ولا يوجد خلاف عليه، وهو مشروع سواء من النواحي الطبية أو العلاجية أو الدينية، وقد أخذنا بفكرة أن يكون في قانون منفصل لأن هذا الأمر ليس بالأمر السهل، حيث إن موضوع الاتجار بالبشر وُضع له قانون متكامل بيَّن أحكامه وضوابطه ومحظوراته، هذا القانون هو ما نبني عليه المجال التشريعي في موضوع الاستنساخ، ولذلك لابد ــ كما قلنا منذ البداية ــ أن يكون قانونًا متكاملًا ينظم تلك المسألة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من صاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض. تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 8/ صفحة 176)


      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من صاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ورأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأنه، ورأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالإضافة إلى الرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان ودراسة مقارنة من إعداد الباحث القانوني للجنة، وتوافقت اللجنة مع مقدم الاقتراح بقانون على صياغة معدلة للاقتراح بقانون. إن المادة (19) من المرسوم بقانون النافذ قد نصت على جواز إجهاض المرأة الحامل في حالة واحدة ووفق شروط محددة، وهي حالة ما إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرًا على حياتها، حيث تنص المادة على أنه "لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك ثلاثة أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة وبعد أخذ موافقة ولي أمر المرأة الحامل". جاء هذا الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ ليعالج حالات أخرى لم تتطرق إليها المادة المذكورة في المرسوم بقانون الحالي، وهي حالة وجود تشوهات بدنية جسيمة أو حالة قصور عقلي جسيم يثبت بأن الجنين سيصاب به بحيث لا يرجى البرء منه، وحالة كون استمرار الحمل يضر بصحة المرأة ضررًا جسيمًا. وبعد تدارس الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ التي تم التوافق عليها مع مقدم الاقتراح صاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض، انتهت اللجنة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: نصت المادة (2) من الدستور البحريني على أن : "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية"، وأكدت المذكرة التفسيرية للدستور أن: "الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية أساسية، دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكمـًا لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها بما لا يخالفها، مسايرة لضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن"، وقد جاء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ متوافقـًا مع ذلك، ومستحدثـًا لحالتين جديدتين لجواز الإجهاض في أضيق الشروط والقيود وهما: الحالة التي يكون فيها بقاء الحمل يضر بصحة المرأة الحامل ضررًا جسيمًا، وحالة تشوهات الجنين البدنية الجسيمة والقصور العقلي الجسيم الذي لا يرجى البرء منهما يقينًا. ثانيـًا: ينسجم الاقتراح بقانون مع ما تضمنته نصوص التشريعات الطبية في دول مجلس التعاون، وبصفة خاصة دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة: المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما لدولة الكويت: "يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، يجوز في الحالتين الآتيين: أــ إذ كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررًا جسيمًا. ب ــ إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابًا ــ على نحو جسيم ــ بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى البرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض...". المادة (16) ــ بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة ــ من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016م بشأن المسؤولية الطبية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل إلا في الحالتين التاليتين: 1ــ إذا كان في استمرار الحمل خطرًا على حياة الحامل. 2ــ إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية: أ) أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين. ب) ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يومًا. هـ) أن يكون الجنين مشوهًا تشوهًا خطيرًا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حيًا إلى أن تكون حياته سيئة وتسبب آلامًا له ولأهله". ثالثـًا: يتوافق الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ وبصفة خاصة بعد إعادة صياغة ما جاء فيه حول تشوهات الجنين البدنية أو العقلية، بحيث تقتصر على "التشوهات البدنية الجسيمة والقصور العقلي الجسيم الذي لا يرجى البرء منهما يقينـًا"؛ مع مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدد من الفتاوى الشرعية المقارنة وتشمل: ‌أــ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: أشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى عدم جواز إسقاط الحمل، لأن تحصيل الولد وإكثار النسل من المقاصد المعتد بها شرعًا غير أنه يجوز ذلك إذا كان الحمل علقة أو مضغة متى كان على أمه ضرر صحي جسيم محقق من بقائه في بطنها إلى وقت الولادة، أما بالنسبة لمدى جواز الإجهاض لأسباب تتعلق بتشوهات الجنين البدنية والعقلية، إذا لم يكن الحمل قد أتم ثلاثة أشهر، فأكد المجلس الأعلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية وجوب المحافظة على الجنين، فلا يجوز إسقاط الحمل لأسباب تتعلق بتشوهات الجنين البدنية والعقلية، ويجوز ذلك في حال تحققت وفاته وهو في رحم أمه، لأنه لا فائدة من بقائه مع معاناة الأم من الحمل. ‌ب ــ القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة بمكة المكرمة بتاريخ 10 فبراير 1990م، حيث أجاز إجهاض الجنين إذا كان بقاء الحمل خطرًا على حياة الأم، وفي حالتي التشوهات الخلقية للجنين الواردتين في الاقتراح بقانون، حيث نص على أنه: ــ إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين. نعود هنا إلى المجمع الفقهي: ــ قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وستلحق به وبأهله آلام، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، والمجلس إذ يقرر ذلك فإنه يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر. رابعـًا: أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى توافق الاقتراح بقانون مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، كما وجدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التوسع الذي جاء به الاقتراح بقانون بشأن الحالات التي يسمح فيها بإجراء عملية الإجهاض للمرأة الحامل، ينسجم والالتزامات الناجمة عن تصديق أو انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. توصية اللجنة: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من صاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض. وإذا أحببتم أن ألخص الموضوع فهو عبارة عن مادة أخرى مختلفة عن موضوع الخطر على الحمل، فهو موضوع تشوه الجنين الجسيم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.

      وزيرة الصحة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على تقديمها هذا التقرير. أنا أطلب تأجيل نظر هذا المقترح بقانون لأن المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع جمعية الأطباء البحرينية لديهم تعديلات على قانون مهنة الطب البشري وطب الأسنان، نحن نعمل الآن عليه؛ لذا نطلب تأجيل نظره، لأن المادة (19) المطلوب تعديلها هي ضمن المواد التي نعمل على تعديلها، فحبذا لو يتم التأجيل لفترة حتى يحصل توافق في هذه المادة إن شاء الله، وعليه أطلب تأجيل نظر الموضوع، ولدينا الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والمستشارون القانونيون والأطباء المختصون وكذلك جمعية الأطباء، كلنا نعمل على تعديل القانون ومن ضمنه هذه المادة، ونتمنى أن يكون هناك توافق مع ما ورد في المقترح بقانون.

      الرئيــــس:
      هل التأجيل لفترة محددة أم لفترة مفتوحة؟

      وزيرة الصحة:

      لفترة محددة إن شاء الله، نقترح أن تكون شهرًا حتى نتمكن من الانتهاء من القانون، فقد بدأت اللجنة بدراسته وسوف نقدمه في أقرب فرصة ممكنة، فمهلة شهر كافية للانتهاء منه إن شاء الله. سوف ننتهي منه نهاية هذا الشهر ولكنه سوف يُعرض على المجلس الأعلى للصحة حتى يمكننا تقديمه إلى مجلسكم، طلبنا هو تأجيل نظر الاقتراح بقانون إذا سمحتم يا معالي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يوجد اعتراض ــ نقطة نظام ــ بأنه لا يجوز تأجيله. يا إخوان أرجو أن نتأكد من خطواتنا وأن نلجأ إلى لائحتنا الداخلية وما يحكم الإجراءات في هذا المجلس، صاحب المقترح يجب أن يوافق على أي تعديل يحصل على مقترحه، وإذا أصر فيقدم مقترحه كما هو والرأي الأخير يبقى للمجلس، أما قضية التأجيل والتقديم فهي إجراءات عادية، وهذا قرار المجلس يمكنه أن يقدّم أو يؤخر. لو افترضنا أن التقرير بخصوص الاقتراح بقانون جاءنا ولم يعرضه مكتب المجلس في هذا الاجتماع، وعرضه في اجتماع لاحق، أو عرضه بعد شهر، فهل نسأل صاحب الاقتراح هل توافق على تأجيل نظره أم لا؟! هذا الأمر خاطئ. على كلٍ قبل أن نخوض في قضايا وحتى نرسي مبادئ وأعرافًا فلنسأل الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس عن ذلك وبعدها نستقبل مداخلاتكم، تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الموقر ما يلي: "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد". مؤدى هذه المادة أن من له صلاحية التوصية بالإرجاء هو اللجنة ويجب أن تُضمّن هذا في تقريرها، فاللجنة عندما تنظر في مقترحات القانون يمكنها أن تنتهي إلى ثلاثة اقتراحات: إما جواز نظر الاقتراح ــ كما فعلت ــ أو رفضه أو إرجائه. غير ذلك لم يعقد النص القانوني ساري المفعول الذي نحن بصدده ولاية اقتراح الإرجاء لغير اللجنة. أما فيما يتعلق بحق صاحب الاقتراح في طلب التأجيل فذلك جائز فقط قبل أن تنتهي اللجنة إلى تقرير بشأنه طبقًا للمادة (94 مكررًا). إذن وعملًا بالمادة (113) من اللائحة الداخلية التي مؤادها أن المجلس ــ في شأن المواضيع التي ينظرها ــ لا ينتهي إلى رأي إلا بعد أن يطلع على تقارير اللجان، واللجنة انتهت إلى جواز نظر الاقتراح ومع تقديري المطلق لاجتهاد سعادة وزيرة الصحة فإنه يبدو أن المادة (94) لا تستقيم سندًا لمنحها هذا الاختصاص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نسترسل أكثر فإن اللجنة الموقرة طلبت الاستئناس برأي المجلس الأعلى للصحة، وفي الحقيقة المجلس تأخر في إعطاء هذا الرأي، وفي الأسبوع الماضي أرسلوا لنا رسالة، وأيضًا اليوم أكد لي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه تم الاتصال بسعادة الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وقال إننا بصدد إعداد مشروع قانون متكامل، حتى نعرضه على اللجنة ويكون النقاش مستوفيًا بدل أن يحال مشروع قانون ويكون هناك أيضًا مشروع قانون آخر مقترح من قبل المجلس، فأنا أرى ــ بعد كلام سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ورئيسة اللجنة على علم بذلك ــ أن يطلبوا إرجاء النظر في الاقتراح بقانون أولًا. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ليس لديها مانع من إرجاء النظر في هذا المقترح، ولكننا نتمنى على الجهة المعنية وعلى المجلس الأعلى للصحة الذي تأخر ثلاثة أشهر في الرد، نتمنى على الحكومة الموقرة عندما نطلب مرئياتهم في مقترحات بقوانين مثل هذا المقترح الذي نحتاج فعلًا إلى رأيهم بشأنه حتى نبني عليه قراراتنا في اللجنة؛ ألا يتأخروا في الرد حتى لا نقع في مثل هذه الإشكالية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل في أمور أخرى، ولكن بخصوص الإرجاء، وفقًا للمادة (95) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يُفترض الآن أن تثبّت اللجنة طلبها في توصيتها، لأن المادة نصت في تقرير اللجنة على أن يكون بالموافقة أو بالإرجاء إلى فترة زمنية محددة مسببة، بالتالي ينبغي أن نحدد الفترة الزمنية للإرجاء والمسببة بحسب ما تفضلت به سعادة وزيرة الصحة ليس فقط للتوافق مع طلب الحكومة لأننا سنوافق عليه كونه موضوعًا حساسًا وصعبًا وبالذات فيما يخص مسألة الإجهاض. أنا مع الاستماع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية والخدمات الصحية كون النص النافذ أعطى الطبيب السلطة التقديرية لتحديد درجة الخطورة التي قد تتعرض لها المرأة، وهذا هو الأجدى والأسلم، في حين أزيلت هذه الميزة التي كان يتمتع بها الطبيب المعالج من هذا الاقتراح، فأتمنى أن يُنص على الإرجاء المحدد المدة والمسبب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الجميل في التداول مع أصحاب السعادة الأعضاء هو الأريحية في الطرح. المادة (94 مكررًا) تنص على: "تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل مشفوعًا بمبرراته"، والمادة 95 تقول: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة المصروفات..."، وإن كانت هذه المادة ليست لها أي علاقة بالموضوع. ما أبدته سعادة الوزيرة لم يكن طلبًا مطلقًا بالتأجيل ولكن كما بينت معاليك والأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ مشكورة ــ أن اللجنة طلبت رأي المجلس الأعلى للصحة وفعلًا جاء الرد متأخرًا، سأسرد التواريخ، اللجنة رفعت التقرير إليكم في تاريخ 5 فبراير وجاءنا الرد في 13 فبراير بفارق 8 أيام، كنت متواصلًا حينها مع معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وأخبرنا أن الاجتماع سيكون في تاريخ 26 فبراير، أي بعد 3 أيام من الآن من أجل مناقشة هذا المشروع، المشروع ليس حصرًا على المادة أو المادتين بل المشروع ككل؛ لأن المشروع الحالي مشروع قديم منذ 1989م، مضى عليه 31 سنة، فهناك مشروع كامل. سأقرأ فقرة قصيرة من رد رئيس المجلس الأعلى للصحة الذي يقول: "ويتضمن المقترح ــ يقصد المشروع القادم إن شاء الله ــ نصًا مماثلًا للنص الوارد في التعديل"، فبدلًا من تعديل مادة أو جزء منها أو مادتين على سبيل المثال سيأتينا مشروع كامل بما فيه التعديل الذي يرغب سعادة الأخ الدكتور أحمد العريض فيه، وكما قلت الأمر في الأول والأخير لمجلسكم الموقر وما طلب الحكومة بالتأجيل إلا لبيان أمر المجلس على غير علم به، وهي رسالة المجلس الأعلى للصحة. الآن حصلت على معلومة من سعادة وزيرة الصحة أن طلب الإرجاء جاء لأنه لم يتكلم عن تشريعات وعن اجتماعات مكثفة بين الجهات وهي تحديدًا: جمعية الأطباء، والمجلس الأعلى للصحة، وأعتقد أن 30 يومًا هي مدة كافية للنظر في مشروع القانون المعروض حاليًا أمام المجلس الأعلى للصحة وجمعية الأطباء وإن شاء الله سنوافيكم به في حينه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على المستشار القانوني أن يعطينا تفسيرًا لهذا الأمر حتى لا نرسي أعرافًا خاطئة. في السابق عند بحث أي لجنة لمقترح قانون تناقش اللجنة جوازية مناقشته سواء كان بالموافقة أو بالرفض أو بالإرجاء، فربما نكون قد اتخذنا عرفًا غير صحيح كوننا لم نستوجب على اللجنة أن تستدعي الجهات المعنية لأخذ رأيها. نرجع إلى المادة 94 التي ذكرت بكل صراحة أن رأي اللجنة هو الموافقة على جواز النظر و بالرفض أو بالإرجاء، فكيف للجنة أن تتخذ القرار الصحيح إذا لم تستمع لوجهة نظر الجهة المعنية؟! ولدينا اليوم مثال صحيح؛ حيث طلبت الحكومة إرجاء قرار المجلس في هذا المقترح، ومن خلال قراءتي للمادة أرى أنه لا يمكن للجنة المعنية التي أعدت التقرير أن تطلب إرجاء تقريرها؛ لأن المادة جاءت واضحة بأن يعطي تقريرها انعكاسًا لوجهة نظرها بالموافقة أو بالرفض أو بالإرجاء، لا أن تطلب من المجلس الإرجاء أثناء عرضه على المجلس، قد أتفهم وأتقبل أن تأتي اللجنة المعنية وتطلب استرداد تقريرها لمزيد من الدراسة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه لكن لا يمكن أن أسمح لها بإرجاء تقريرها اليوم، وليصحح لي الأخ المستشار القانوني إن كنت مخطئًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هناك إشكالية وأحب أن أوضحها لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أن ما يبحثه المجلس الأعلى للصحة مع جمعية الأطباء هو مشروع قانون، وهذا المشروع لن يأتي إلى مجلس الشورى بل سيذهب إلى مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وبالتالي حتى إن وافق المجلس الأعلى للصحة وجمعية الأطباء فالقرار النهائي سيبقى لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء سيحيله إلى مجلس النواب، ومجلس النواب قد يستغرق فيه فترة طويلة حتى يحال إلى مجلس الشورى، ومعنى ذلك أنه حتى الإرجاء لا نستطيع التنبؤ به. الآن الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ترغب في استرداد مشروع القانون، وأعتقد أنه الإجراء السليم، وكما قال الأخ خالد المسقطي أنه لا يمكن أن نذهب إلى مشروع قانون مهم بدون أخذ وجهة نظر الحكومة والمسؤولين فيه. سأطرح موضوع طلب سحب الاقتراح بقانون والقرار في الأخير لمجلسكم الكريم، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لست ضد أن تسترد اللجنة التقرير ــ فهو ليس استرجاعًا بل استرداد ــ ومع الاحترام الشديد لما تفضلت به معاليكم ولكن أرجو ألا نرسي تقليدًا وعرفًا جديدًا، ففي كل اقتراح بقانون لا يأتينا رأي الحكومة عادة إلا بعد أن يصبح مشروع قانون. الحكومة الموقرة كما هو معروف لا تعبر عن رأي وهو لم يقبل من المجلس بعد ليصبح مقرًّا باعتباره رأيًا واقتراحًا. ما تفضلت به سعادة وزيرة الصحة مع الاحترام والتقدير لها تريد أن تقول: هناك مشروع قانون سيأتيكم فأوقفوا ما تفكرون به حتى يأتيكم ــ هذا هو الجوهر ــ وهذا يتعارض مع صلاحيات هذا المجلس ويمس مساسًا مباشرًا الفصل بين السلطات، فهذا اقتراح بقانون وهو ضمن صلاحيات المجلس إلى أن يتحول إلى مشروع. أردت أن أقول إنني لست ضد أن يعود المقترح مطلقًا، فالفكرة ليست ناضجة فعلًا؛ هل نوقف الاقتراح لأن قانونًا سيأتي؟! هذا الأمر ينبغي ألا يتكرر، وألا يكون له تأسيس في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا دكتور عبدالعزيز لا نريد أن نحمّل الموضوع أكثر مما يحتمل، حتى لا يكون هناك تضارب بين أكثر من مشروع قانون في موضوع واحد، وحتى يكون التركيز على مشروع قانون مدروس من قبل الجهات المعنية وأيضًا من قبل السلطة التشريعية بمجلسيها أن تناقش هذا المشروع لأهميته واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنه، وبحسب ما ذكره الإخوة المسؤولون وسعادة وزيرة الصحة أن موضوع المادة المطلوب تعديله في هذا المقترح وارد ضمن مشروع القانون موضوع البحث. أعتقد أن الأخت رئيسة اللجنة طلبت استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، الإشكالية في الموضوع ــ كوني عضوًا في لجنة مشروع القانون ــ أن القانون سيأتي كما ذكر معالي الرئيس بشكل متكامل، الفقرة المتعلقة بالإجهاض موجودة في القانون ومتوافقة مع ما طرحه الأخ الدكتور أحمد العريض، سنقوم ــ بالتأكيد ــ باسترداد المشروع ولكن لا أعلم ما هي الإجراءات المتبعة بعد الاسترداد، لأن هذه الفقرة بالذات متوافقة مع المشروع القادم، والأمر لكم في الأخير، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الإجراءات المتبعة بعد الاسترداد أنه إذا جاء مشروع القانون من قبل الحكومة واقتنعتم به كونه كاملًا متكاملًا ويحقق الهدف فاللجنة توصي برفض الاقتراح. الأخ الدكتور أحمد سالم العريض لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض(مثيرًا نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي مانع من استرداد الاقتراح. الحكومة أصلًا ضمنته في القانون الجديد، فلا مشكلة لدينا في استرداده أو عدم استرداده، لأن القانون الجديد يتضمن ما نريده من هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاسترداد وهذا حق لرئيس اللجنة أو مقررها في طلب الاسترداد. معاليكم ذكرتم أن الحكومة سوف تأتي بمشروع قانون واللائحة الداخلية نظمت ذلك، إذا جاء مشروع من الحكومة وهناك مقترح بقانون فاللائحة الداخلية تنص على أن القانون الأول هو الأصل والتالي هو بمثابة تعديل له، سبق القول لأكثر من مرة أنه لا يمكن للحكومة أن تبدي وجهة نظر في الاقتراح بقانون، الأسبوع الماضي أعطى ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأيًا في المقترح بقانون وهو في الحقيقة رأي ضد هذا المقترح، أرى أن اللجنة هي المختصة بنظر الاقتراح بقانون، والمادة 94 لم تعطِ الحكومة الحق في إبداء وجهة نظرها في الاقتراحات بقوانين، وكما قال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إن ذلك يعتبر مصادرة لحق المجلس في اقتراحات القوانين كما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 32، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، اسمحوا لي يا إخوان، أعتقد أننا قد أطلنا في الموضوع أكثر من اللازم. اللجنة الآن مقتنعة باسترداد التقرير، ومقدم المقترح أيضًا مقتنع بالشيء نفسه، وخاصة بعد ما أوضحته الحكومة حيث أصبح المقترح ليس له أي معنى لأنه يتضمن ما سيأتي في مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة، فلا داعي أن ندخل في جدل ليس له معنى. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاسترداد ولكن لا نريد أن نكرس أعرافًا تختلف عما نظمته اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نصوت سأعطي الكلمة لسعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على ما سمعناه من توجه الآن. ردًا على مداخلة الأخ خميس الرميحي، بالنسبة إلى رأي الحكومة، خلاصة كلامه أنه لا يريد رأي الحكومة عند تدارس الاقتراحات بقوانين، إذ ذكر أن الحكومة توجه الرأي، والصحيح أن الحكومة تبدي رأيًا، والقرار الأول والأخير هو ــ بحسب الدستور واللوائح الداخلية ــ للمجلس، فالحكومة لا توجه أبدًا بل تبدي رأيًا في أي موضوع، وإذا كان لا يريد أن يسمع رأي الحكومة في مقترحات القوانين فلا يقدم الطلب، أما أنك تقدم طلبًا وتستدعي مسؤولًا وبعد ذلك تقول لا نحتاج إلى رأيهم! فهذا غير صحيح، من الممكن أن تسمع لرأيهم وتقيمه فإذا كان مناسبًا تأخذ به. أتمنى أن يتم التصويت على هذا المقترح بالرفض. وتقديرًا لسعادة الدكتور أحمد العريض المقدر دائمًا وتاريخه الطبي معروف في البلاد، ولكن كما قالت سعادة وزيرة الصحة وتفضلتم معاليكم وبيّنت أنا قبل قليل أن مشروع القانون الذي سيقدم من الحكومة سيكون متكاملًا، وأيضًا ذكر الأخ خميس الرميحي أن مشروع القانون سيكون ملحقًا، بمعنى أن الاقتراح بقانون هو الأصل ومشروع القانون سيكون ملحقًا به، وهذه العملية ستكون معكوسة، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الآلية الآن اختلفت بعض الشيء، سابقًا عندما يقدم المقترح بقانون كانت الحكومة ترفض إعطاء أي رأي، وذلك لأن الرأي النهائي غير متكامل، والرأي النهائي يأتي من مجلس الوزراء، ولكن بعد ذلك أصبحت هناك مرونة، حيث إن الحكومة قالت إنها ستعطينا رأيها للاستئناس به ولكن ليس هو الرأي النهائي، الرأي النهائي سيأتيكم لاحقًا، وهذه خطوة طيبة. الآن قرار سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوص اختصاصات اللجنة التي شكلت من الوزراء الموقرين، حثهم أن ينظروا في مقترحات القوانين ومحاولة التوافق مع السلطة التشريعية فيما يقدم من مقترحات حتى يسهل أيضًا على الحكومة أن تصيغ هذه المشاريع بالطريقة التي تحقق الغرض المطلوب، فصارت هناك بعض الأمور التنسيقية بيننا وبين الحكومة. في الأخير، ما أكدته الحكومة أن ما تقدم به الدكتور أحمد العريض سيكون ضمن المواد التي ستعدل وستكون محط اهتمام في القانون الجديد، والدكتور أحمد العريض يطلب الآن استرداد مقترحه للجنة إلى أن يأتي مشروع القانون من الحكومة، الآن نصوت على طلب اللجنة استرداد التقرير إلى أن يحين الموعد المناسب، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير أنا طلبت نقطة نظام كذا مرة وربما كنتم مشغولين بمتابعة بعض الأعضاء. معالي الرئيس، لم تتقدم رئيسة اللجنة بطلب الاسترداد أولًا بل الإرجاء ومن ثم الاسترداد. الدكتور أحمد العريض مشكورًا ــ وأعتذر لطلب الكلمة في هذا الوقت المتأخر ــ تقدم بمقترح بقانون، وسمعنا وجهة نظر الحكومة أن هناك مشروعًا متكاملًا، والدكتور أحمد العريض بيّن أنه نزولًا عند رغبة الحكومة لأن هناك مشروعًا متكاملًا؛ هناك أمران: أن يسحب مقترحه، وهذا الأمر له آلية مختلفة بحيث يتقدم بها كتابة ويسحب المقترح، وبين كذلك أنه لا يمانع لو أننا أصررنا على تقرير اللجنة. رأيي البسيط: أن نصوت مع تقرير اللجنة، فإذا لم نوافق عليه يحال إلى الحكومة. أما أن نقوم باسترداد التقرير ونحن نعلم أن صاحب المقترح مقتنع بوجهة نظر الحكومة، فماذا ستفعل اللجنة بالمقترح إذا كان صاحب المقترح مقتنعًا بوجهة نظر الحكومة بأن هناك قانونًا متكاملًا لديها؟! سؤالي فقط: لماذا سيذهب إلى اللجنة؟ أعتقد أنه يجب علينا أن نصوت مع تقرير اللجنة، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ علي العرادي عندما تسترد اللجنة التقرير ستنتظر ما سيسفر عنه رأي الحكومة، وبالتالي قد تغيّر من قناعاتها وتقدم توصيتها برفض الاقتراح واعتماد القانون المتكامل الآخر. يا إخوان، الأمور سهلة فلا نعقد الأمور، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح نقطة، بالنسبة إلى الاقتراحات هي الأصل والثاني سيكون هو المكمل، هذا بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين وليس اقتراحًا مقابل مشروع قانون قادم من الحكومة، فلا يجوز تعديل مادة وهناك مشروع متكامل، الحكومة تعتبر الاقتراح بقانون هو الأصل ومشروع القانون المقدم من الحكومة هو المكمل له.

      الرئيــــس:
      عفوًا يا أخ عبدالله الدوسري، المقترح بقانون عندما يحال إلى الحكومة وتتم صياغته يصبح مشروع قانون، وكلمة "مقترح" تنتهي، وسيأتي إلينا بصيغة مشروع قانون من الحكومة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الاقتراح بقانون لم يخرج من المجلس حتى الآن، ومازال اقتراحًا بقانون وستسترده اللجنة، مشروع القانون سيأتينا من الحكومة متكاملًا، فليست هناك مقارنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة وبين مقترح بتعديل مادة في قانون، هذا من وجهة نظري، هذا أولًا. ثانيًا: بالنسبة إلى الفصل بين السلطات. صحيح، هناك فصل بين السلطات ولكن يجب التعاون فيما بينها، فإذا قدمت تعديلًا في مادة وعلمت أن لدى الحكومة مشروع قانون متكامل فما الضير من أن أسحب مقترحي؟ أعتقد أنه لا يوجد مانع لأن مشروع الحكومة سيكون وافيًا.

      الرئيــــس:
      أنت تؤيد سحب المقترح.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      نعم أطلب سحب المقترح أو رفضه، كوننا ننتظر مشروع الحكومة المتكامل في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ خميس حمد الرميحي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو خميس حمد الرميحي(مثيرًا نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، الزميل العزيز الأخ عبدالله الدوسري أعتقد أنه لم يقرأ المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المادة تقول: "إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له"، فمقترح القانون ــ كما تفضلتم ــ سوف يأتينا بعد ذلك على صيغة مشروع قانون، وشكرًا.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      سيدي الرئيس، قال مقترحات القوانين في جهة ومشروعات القوانين في جهة، لم يجمع بين مقترح ومشروع، هنا اللبس. لم يقل مقترح بمشروع إنما قال مقترحات بقوانين أو مشاريع بقوانين.

    •  

      الرئيــــس:
      يا إخوان دعونا ننتهي من هذا الموضوع ونحن مطمئنون لسلامة إجراءاتنا. الآن طلبت اللجنة استرداد التقرير، وبعد ذلك تفهمنا ما ورد من الحكومة الموقرة أنهم بصدد إعداد مشروع قانون متكامل يتضمن ما تضمنه الاقتراح. هناك أمران إذا كنا نريد أن نبسط الأمور أكثر، الأمر الأول: طلب باسترداد التقرير، والأمر الثاني: يستطيع مقدم المقترح حتى أثناء مناقشة الاقتراح أن يطلب استرداده إذا كان هو الشخص الوحيد الذي قدم الاقتراح أو إذا كان معه أشخاص آخرون وذلك عن طريق تقديم رسالة إلى رئيس المجلس ويعتبر الموضوع منتهيًا. إذا لم يقدم الدكتور أحمد العريض هذه الرسالة أو لم يطلب الاسترداد، فلدي طلب آخر مقدم من 5 أعضاء برفض الاقتراح وهم: دلال الزايد، وعادل المعاودة، وعلي العرادي، والدكتورة جهاد الفاضل، وعبدالرحمن جمشير. كذلك الدكتور أحمد العريض معهم. إذن سنصوت على طلب الإخوة برفض الاقتراح بقانون، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يرفض الاقتراح بقانون. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:10 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو يوسف أحمد الغتم بشأن خطة ومعايير اختيار المناطق التي تستخرج منها الرمال البحرية، ورد سعادة الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن تأثير إلغاء رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ورد معالي الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن خطة وزارة الصحة الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ورد سعادة الوزيرة عليه.
    04
    ملحق رقم (4)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والمقدم من سعادة العضو جواد عبدالله حسين بشأن الدعاوى التي نظرتها المحاكم الشرعية خلال السنوات الثلاث الماضية من 2017م إلى 2019م، ورد معالي الوزير عليه.
    05
    ملحق رقم (5)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحفاظ على الأمن الغذائي، ورد سعادة الوزير عليه).
    06
    ملحق رقم (6)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    08
    ملحق رقم (8)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/10/11/12/13/14/1819/21/23/24/25/27/29/30
    02
    وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :34
    03
    وزيرة الصحة
    الصفحة :50/63/64
    04
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :68/74
    05
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :6/31/49/73/74/78
    06
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :13/14/36
    07
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :18
    08
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :19/71
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :21/41/56/67
    10
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :23/69
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :25
    12
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :25
    13
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :27/54
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :29/45/51
    15
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :30
    16
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :32/37/38/44/57/58/59/72
    17
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :33/44
    18
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :42/52/55/72
    19
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :48/66
    20
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :53
    21
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :76
    22
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :77/78/79
    23
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :6/7/9/10/11/12
    24
    الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
    الصفحة :53
    25
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :65

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :7
    التصنيف النوعي :مرسوم ملكي;
    07
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    09
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    11
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    13
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    15
    الصفحة :137
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    17
    الصفحة :148
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    18
    الصفحة :36
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    20
    الصفحة :166
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    21
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    23
    الصفحة :176
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    24
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 23-2-2020م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة كل من أصحاب الــسعادة الأعـضاء: جمال محمد فخرو، وجميلة علي سلمان، وسبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، ونانسي دينا إيلي خضوري. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:

    تلاوة المرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2020م بتعيين وزاري

    •    تُلي المرسوم الملكي المذكور.
    البند الرابع:

    الرسائل الواردة

    •    لا توجد رسائل واردة.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من سعادة العضو يوسف أحمد الغتم بشأن خطة ومعايير اختيار المناطق التي تستخرج منها الرمال البحرية، ورد سعادة الوزير عليه
    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والمقدم من سعادة العضو خالد حسين المسقطي بشأن تأثير إلغاء رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، ورد معالي الوزير عليه
    • أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند السابع:
    السؤال الموجه إلى صاحبة السعادة وزيرة الصحة والمقدم من سعادة د. جهاد عبدالله الفاضل بشأن خطة وزارة الصحة الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ورد سعادة الوزيرة عليه
    • أُخطر المجلس برد سعادة الوزيرة على السؤال المذكور.
    البند الثامن:
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمقدم من سعادة العضو جواد عبدالله حسين بشأن الدعاوى التي نظرتها المحاكم الشرعية خلال السنوات الثلاث الماضية من 2017م إلى 2019م، ورد معالي الوزير عليه
    • أُخطر المجلس برد معالي الوزير على السؤال المذكور.
    البند التاسع :

    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة والمقدم من سعادة العضو د. عبدالعزيز عبدالله العجمان بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحفاظ على الأمن الغذائي، ورد سعادة الوزير عليه

    •  أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند العاشر:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017م بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الحادي عشر:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند الثاني عشر:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من سعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض
    • الموافقة على رفض الاقتراح بقانون المذكور.
    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    •  بيان مجلس الشورى ردًا على تقرير منظمة العفو الدولية.​
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/02/2020 11:18 AM
    • وصلات الجلسة