(انظر الملحق 8/ صفحة 176)
الرئيــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من صاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ورأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأنه، ورأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالإضافة إلى الرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان ودراسة مقارنة من إعداد الباحث القانوني للجنة، وتوافقت اللجنة مع مقدم الاقتراح بقانون على صياغة معدلة للاقتراح بقانون. إن المادة (19) من المرسوم بقانون النافذ قد نصت على جواز إجهاض المرأة الحامل في حالة واحدة ووفق شروط محددة، وهي حالة ما إذا كان استمرار الحمل يشكل خطرًا على حياتها، حيث تنص المادة على أنه "لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامل، أو إجراء عملية إجهاض لها إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل، وبشرط أن يقرر ذلك ثلاثة أطباء استشاريين مصرح لهم بمزاولة المهنة في البحرين، وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية الإجهاض أو وصف دواء بقصد الإجهاض في مستشفى حكومي أو أي مستشفى خاص مصرح له بذلك وعلى يد طبيب اختصاصي في أمراض النساء والولادة وبعد أخذ موافقة ولي أمر المرأة الحامل". جاء هذا الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ ليعالج حالات أخرى لم تتطرق إليها المادة المذكورة في المرسوم بقانون الحالي، وهي حالة وجود تشوهات بدنية جسيمة أو حالة قصور عقلي جسيم يثبت بأن الجنين سيصاب به بحيث لا يرجى البرء منه، وحالة كون استمرار الحمل يضر بصحة المرأة ضررًا جسيمًا. وبعد تدارس الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ التي تم التوافق عليها مع مقدم الاقتراح صاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض، انتهت اللجنة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون، وذلك للاعتبارات الآتية: أولًا: نصت المادة (2) من الدستور البحريني على أن : "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية"، وأكدت المذكرة التفسيرية للدستور أن: "الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، وهي التي توجه المشرع وجهة إسلامية أساسية، دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكمـًا لها، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها بما لا يخالفها، مسايرة لضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن"، وقد جاء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ متوافقـًا مع ذلك، ومستحدثـًا لحالتين جديدتين لجواز الإجهاض في أضيق الشروط والقيود وهما: الحالة التي يكون فيها بقاء الحمل يضر بصحة المرأة الحامل ضررًا جسيمًا، وحالة تشوهات الجنين البدنية الجسيمة والقصور العقلي الجسيم الذي لا يرجى البرء منهما يقينًا. ثانيـًا: ينسجم الاقتراح بقانون مع ما تضمنته نصوص التشريعات الطبية في دول مجلس التعاون، وبصفة خاصة دولتا الكويت والإمارات العربية المتحدة: المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1981م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما لدولة الكويت: "يحظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إلا لإنقاذ حياتها، ومع ذلك إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر، يجوز في الحالتين الآتيين: أــ إذ كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررًا جسيمًا. ب ــ إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابًا ــ على نحو جسيم ــ بتشوه بدني أو قصور عقلي، لا يرجى البرء منهما، ووافق الزوجان على الإجهاض...". المادة (16) ــ بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة ــ من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016م بشأن المسؤولية الطبية لدولة الإمارات العربية المتحدة: "لا يجوز للطبيب أن يجري أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض حامل إلا في الحالتين التاليتين: 1ــ إذا كان في استمرار الحمل خطرًا على حياة الحامل. 2ــ إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية: أ) أن يكون الإجهاض بناء على طلب كتابي من الزوجين. ب) ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يومًا. هـ) أن يكون الجنين مشوهًا تشوهًا خطيرًا غير قابل للعلاج بحيث يؤدي إن ولد حيًا إلى أن تكون حياته سيئة وتسبب آلامًا له ولأهله". ثالثـًا: يتوافق الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ وبصفة خاصة بعد إعادة صياغة ما جاء فيه حول تشوهات الجنين البدنية أو العقلية، بحيث تقتصر على "التشوهات البدنية الجسيمة والقصور العقلي الجسيم الذي لا يرجى البرء منهما يقينـًا"؛ مع مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعدد من الفتاوى الشرعية المقارنة وتشمل: أــ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: أشار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى عدم جواز إسقاط الحمل، لأن تحصيل الولد وإكثار النسل من المقاصد المعتد بها شرعًا غير أنه يجوز ذلك إذا كان الحمل علقة أو مضغة متى كان على أمه ضرر صحي جسيم محقق من بقائه في بطنها إلى وقت الولادة، أما بالنسبة لمدى جواز الإجهاض لأسباب تتعلق بتشوهات الجنين البدنية والعقلية، إذا لم يكن الحمل قد أتم ثلاثة أشهر، فأكد المجلس الأعلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية وجوب المحافظة على الجنين، فلا يجوز إسقاط الحمل لأسباب تتعلق بتشوهات الجنين البدنية والعقلية، ويجوز ذلك في حال تحققت وفاته وهو في رحم أمه، لأنه لا فائدة من بقائه مع معاناة الأم من الحمل. ب ــ القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة بمكة المكرمة بتاريخ 10 فبراير 1990م، حيث أجاز إجهاض الجنين إذا كان بقاء الحمل خطرًا على حياة الأم، وفي حالتي التشوهات الخلقية للجنين الواردتين في الاقتراح بقانون، حيث نص على أنه: ــ إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين. نعود هنا إلى المجمع الفقهي: ــ قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وستلحق به وبأهله آلام، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، والمجلس إذ يقرر ذلك فإنه يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر. رابعـًا: أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى توافق الاقتراح بقانون مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، كما وجدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التوسع الذي جاء به الاقتراح بقانون بشأن الحالات التي يسمح فيها بإجراء عملية الإجهاض للمرأة الحامل، ينسجم والالتزامات الناجمة عن تصديق أو انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. توصية اللجنة: الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، المقدم من صاحب السعادة العضو الدكتور أحمد سالم العريض. وإذا أحببتم أن ألخص الموضوع فهو عبارة عن مادة أخرى مختلفة عن موضوع الخطر على الحمل، فهو موضوع تشوه الجنين الجسيم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة.
وزيرة الصحة: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على تقديمها هذا التقرير. أنا أطلب تأجيل نظر هذا المقترح بقانون لأن المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع جمعية الأطباء البحرينية لديهم تعديلات على قانون مهنة الطب البشري وطب الأسنان، نحن نعمل الآن عليه؛ لذا نطلب تأجيل نظره، لأن المادة (19) المطلوب تعديلها هي ضمن المواد التي نعمل على تعديلها، فحبذا لو يتم التأجيل لفترة حتى يحصل توافق في هذه المادة إن شاء الله، وعليه أطلب تأجيل نظر الموضوع، ولدينا الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والمستشارون القانونيون والأطباء المختصون وكذلك جمعية الأطباء، كلنا نعمل على تعديل القانون ومن ضمنه هذه المادة، ونتمنى أن يكون هناك توافق مع ما ورد في المقترح بقانون.
الرئيــــس: هل التأجيل لفترة محددة أم لفترة مفتوحة؟
وزيرة الصحة: لفترة محددة إن شاء الله، نقترح أن تكون شهرًا حتى نتمكن من الانتهاء من القانون، فقد بدأت اللجنة بدراسته وسوف نقدمه في أقرب فرصة ممكنة، فمهلة شهر كافية للانتهاء منه إن شاء الله. سوف ننتهي منه نهاية هذا الشهر ولكنه سوف يُعرض على المجلس الأعلى للصحة حتى يمكننا تقديمه إلى مجلسكم، طلبنا هو تأجيل نظر الاقتراح بقانون إذا سمحتم يا معالي الرئيس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، يوجد اعتراض ــ نقطة نظام ــ بأنه لا يجوز تأجيله. يا إخوان أرجو أن نتأكد من خطواتنا وأن نلجأ إلى لائحتنا الداخلية وما يحكم الإجراءات في هذا المجلس، صاحب المقترح يجب أن يوافق على أي تعديل يحصل على مقترحه، وإذا أصر فيقدم مقترحه كما هو والرأي الأخير يبقى للمجلس، أما قضية التأجيل والتقديم فهي إجراءات عادية، وهذا قرار المجلس يمكنه أن يقدّم أو يؤخر. لو افترضنا أن التقرير بخصوص الاقتراح بقانون جاءنا ولم يعرضه مكتب المجلس في هذا الاجتماع، وعرضه في اجتماع لاحق، أو عرضه بعد شهر، فهل نسأل صاحب الاقتراح هل توافق على تأجيل نظره أم لا؟! هذا الأمر خاطئ. على كلٍ قبل أن نخوض في قضايا وحتى نرسي مبادئ وأعرافًا فلنسأل الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس عن ذلك وبعدها نستقبل مداخلاتكم، تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، ورد في المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الموقر ما يلي: "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه. وتعد اللجنة تقريرًا يعرض على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، أو رفضه، أو إرجائه. وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع القانون. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في ذات دور الانعقاد". مؤدى هذه المادة أن من له صلاحية التوصية بالإرجاء هو اللجنة ويجب أن تُضمّن هذا في تقريرها، فاللجنة عندما تنظر في مقترحات القانون يمكنها أن تنتهي إلى ثلاثة اقتراحات: إما جواز نظر الاقتراح ــ كما فعلت ــ أو رفضه أو إرجائه. غير ذلك لم يعقد النص القانوني ساري المفعول الذي نحن بصدده ولاية اقتراح الإرجاء لغير اللجنة. أما فيما يتعلق بحق صاحب الاقتراح في طلب التأجيل فذلك جائز فقط قبل أن تنتهي اللجنة إلى تقرير بشأنه طبقًا للمادة (94 مكررًا). إذن وعملًا بالمادة (113) من اللائحة الداخلية التي مؤادها أن المجلس ــ في شأن المواضيع التي ينظرها ــ لا ينتهي إلى رأي إلا بعد أن يطلع على تقارير اللجان، واللجنة انتهت إلى جواز نظر الاقتراح ومع تقديري المطلق لاجتهاد سعادة وزيرة الصحة فإنه يبدو أن المادة (94) لا تستقيم سندًا لمنحها هذا الاختصاص، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، قبل أن نسترسل أكثر فإن اللجنة الموقرة طلبت الاستئناس برأي المجلس الأعلى للصحة، وفي الحقيقة المجلس تأخر في إعطاء هذا الرأي، وفي الأسبوع الماضي أرسلوا لنا رسالة، وأيضًا اليوم أكد لي سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه تم الاتصال بسعادة الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وقال إننا بصدد إعداد مشروع قانون متكامل، حتى نعرضه على اللجنة ويكون النقاش مستوفيًا بدل أن يحال مشروع قانون ويكون هناك أيضًا مشروع قانون آخر مقترح من قبل المجلس، فأنا أرى ــ بعد كلام سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ورئيسة اللجنة على علم بذلك ــ أن يطلبوا إرجاء النظر في الاقتراح بقانون أولًا. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ليس لديها مانع من إرجاء النظر في هذا المقترح، ولكننا نتمنى على الجهة المعنية وعلى المجلس الأعلى للصحة الذي تأخر ثلاثة أشهر في الرد، نتمنى على الحكومة الموقرة عندما نطلب مرئياتهم في مقترحات بقوانين مثل هذا المقترح الذي نحتاج فعلًا إلى رأيهم بشأنه حتى نبني عليه قراراتنا في اللجنة؛ ألا يتأخروا في الرد حتى لا نقع في مثل هذه الإشكالية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، لن أدخل في أمور أخرى، ولكن بخصوص الإرجاء، وفقًا للمادة (95) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى يُفترض الآن أن تثبّت اللجنة طلبها في توصيتها، لأن المادة نصت في تقرير اللجنة على أن يكون بالموافقة أو بالإرجاء إلى فترة زمنية محددة مسببة، بالتالي ينبغي أن نحدد الفترة الزمنية للإرجاء والمسببة بحسب ما تفضلت به سعادة وزيرة الصحة ليس فقط للتوافق مع طلب الحكومة لأننا سنوافق عليه كونه موضوعًا حساسًا وصعبًا وبالذات فيما يخص مسألة الإجهاض. أنا مع الاستماع للهيئة الوطنية لتنظيم المهن الطبية والخدمات الصحية كون النص النافذ أعطى الطبيب السلطة التقديرية لتحديد درجة الخطورة التي قد تتعرض لها المرأة، وهذا هو الأجدى والأسلم، في حين أزيلت هذه الميزة التي كان يتمتع بها الطبيب المعالج من هذا الاقتراح، فأتمنى أن يُنص على الإرجاء المحدد المدة والمسبب، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، الجميل في التداول مع أصحاب السعادة الأعضاء هو الأريحية في الطرح. المادة (94 مكررًا) تنص على: "تأجيل نظر اللجنة المختصة للاقتراح وذلك لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التأجيل مشفوعًا بمبرراته"، والمادة 95 تقول: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة المصروفات..."، وإن كانت هذه المادة ليست لها أي علاقة بالموضوع. ما أبدته سعادة الوزيرة لم يكن طلبًا مطلقًا بالتأجيل ولكن كما بينت معاليك والأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ مشكورة ــ أن اللجنة طلبت رأي المجلس الأعلى للصحة وفعلًا جاء الرد متأخرًا، سأسرد التواريخ، اللجنة رفعت التقرير إليكم في تاريخ 5 فبراير وجاءنا الرد في 13 فبراير بفارق 8 أيام، كنت متواصلًا حينها مع معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وأخبرنا أن الاجتماع سيكون في تاريخ 26 فبراير، أي بعد 3 أيام من الآن من أجل مناقشة هذا المشروع، المشروع ليس حصرًا على المادة أو المادتين بل المشروع ككل؛ لأن المشروع الحالي مشروع قديم منذ 1989م، مضى عليه 31 سنة، فهناك مشروع كامل. سأقرأ فقرة قصيرة من رد رئيس المجلس الأعلى للصحة الذي يقول: "ويتضمن المقترح ــ يقصد المشروع القادم إن شاء الله ــ نصًا مماثلًا للنص الوارد في التعديل"، فبدلًا من تعديل مادة أو جزء منها أو مادتين على سبيل المثال سيأتينا مشروع كامل بما فيه التعديل الذي يرغب سعادة الأخ الدكتور أحمد العريض فيه، وكما قلت الأمر في الأول والأخير لمجلسكم الموقر وما طلب الحكومة بالتأجيل إلا لبيان أمر المجلس على غير علم به، وهي رسالة المجلس الأعلى للصحة. الآن حصلت على معلومة من سعادة وزيرة الصحة أن طلب الإرجاء جاء لأنه لم يتكلم عن تشريعات وعن اجتماعات مكثفة بين الجهات وهي تحديدًا: جمعية الأطباء، والمجلس الأعلى للصحة، وأعتقد أن 30 يومًا هي مدة كافية للنظر في مشروع القانون المعروض حاليًا أمام المجلس الأعلى للصحة وجمعية الأطباء وإن شاء الله سنوافيكم به في حينه، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على المستشار القانوني أن يعطينا تفسيرًا لهذا الأمر حتى لا نرسي أعرافًا خاطئة. في السابق عند بحث أي لجنة لمقترح قانون تناقش اللجنة جوازية مناقشته سواء كان بالموافقة أو بالرفض أو بالإرجاء، فربما نكون قد اتخذنا عرفًا غير صحيح كوننا لم نستوجب على اللجنة أن تستدعي الجهات المعنية لأخذ رأيها. نرجع إلى المادة 94 التي ذكرت بكل صراحة أن رأي اللجنة هو الموافقة على جواز النظر و بالرفض أو بالإرجاء، فكيف للجنة أن تتخذ القرار الصحيح إذا لم تستمع لوجهة نظر الجهة المعنية؟! ولدينا اليوم مثال صحيح؛ حيث طلبت الحكومة إرجاء قرار المجلس في هذا المقترح، ومن خلال قراءتي للمادة أرى أنه لا يمكن للجنة المعنية التي أعدت التقرير أن تطلب إرجاء تقريرها؛ لأن المادة جاءت واضحة بأن يعطي تقريرها انعكاسًا لوجهة نظرها بالموافقة أو بالرفض أو بالإرجاء، لا أن تطلب من المجلس الإرجاء أثناء عرضه على المجلس، قد أتفهم وأتقبل أن تأتي اللجنة المعنية وتطلب استرداد تقريرها لمزيد من الدراسة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه لكن لا يمكن أن أسمح لها بإرجاء تقريرها اليوم، وليصحح لي الأخ المستشار القانوني إن كنت مخطئًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، هناك إشكالية وأحب أن أوضحها لسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أن ما يبحثه المجلس الأعلى للصحة مع جمعية الأطباء هو مشروع قانون، وهذا المشروع لن يأتي إلى مجلس الشورى بل سيذهب إلى مجلس النواب بعد موافقة الحكومة وبالتالي حتى إن وافق المجلس الأعلى للصحة وجمعية الأطباء فالقرار النهائي سيبقى لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء سيحيله إلى مجلس النواب، ومجلس النواب قد يستغرق فيه فترة طويلة حتى يحال إلى مجلس الشورى، ومعنى ذلك أنه حتى الإرجاء لا نستطيع التنبؤ به. الآن الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ترغب في استرداد مشروع القانون، وأعتقد أنه الإجراء السليم، وكما قال الأخ خالد المسقطي أنه لا يمكن أن نذهب إلى مشروع قانون مهم بدون أخذ وجهة نظر الحكومة والمسؤولين فيه. سأطرح موضوع طلب سحب الاقتراح بقانون والقرار في الأخير لمجلسكم الكريم، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لست ضد أن تسترد اللجنة التقرير ــ فهو ليس استرجاعًا بل استرداد ــ ومع الاحترام الشديد لما تفضلت به معاليكم ولكن أرجو ألا نرسي تقليدًا وعرفًا جديدًا، ففي كل اقتراح بقانون لا يأتينا رأي الحكومة عادة إلا بعد أن يصبح مشروع قانون. الحكومة الموقرة كما هو معروف لا تعبر عن رأي وهو لم يقبل من المجلس بعد ليصبح مقرًّا باعتباره رأيًا واقتراحًا. ما تفضلت به سعادة وزيرة الصحة مع الاحترام والتقدير لها تريد أن تقول: هناك مشروع قانون سيأتيكم فأوقفوا ما تفكرون به حتى يأتيكم ــ هذا هو الجوهر ــ وهذا يتعارض مع صلاحيات هذا المجلس ويمس مساسًا مباشرًا الفصل بين السلطات، فهذا اقتراح بقانون وهو ضمن صلاحيات المجلس إلى أن يتحول إلى مشروع. أردت أن أقول إنني لست ضد أن يعود المقترح مطلقًا، فالفكرة ليست ناضجة فعلًا؛ هل نوقف الاقتراح لأن قانونًا سيأتي؟! هذا الأمر ينبغي ألا يتكرر، وألا يكون له تأسيس في هذه الجلسة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، يا دكتور عبدالعزيز لا نريد أن نحمّل الموضوع أكثر مما يحتمل، حتى لا يكون هناك تضارب بين أكثر من مشروع قانون في موضوع واحد، وحتى يكون التركيز على مشروع قانون مدروس من قبل الجهات المعنية وأيضًا من قبل السلطة التشريعية بمجلسيها أن تناقش هذا المشروع لأهميته واتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنه، وبحسب ما ذكره الإخوة المسؤولون وسعادة وزيرة الصحة أن موضوع المادة المطلوب تعديله في هذا المقترح وارد ضمن مشروع القانون موضوع البحث. أعتقد أن الأخت رئيسة اللجنة طلبت استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، الإشكالية في الموضوع ــ كوني عضوًا في لجنة مشروع القانون ــ أن القانون سيأتي كما ذكر معالي الرئيس بشكل متكامل، الفقرة المتعلقة بالإجهاض موجودة في القانون ومتوافقة مع ما طرحه الأخ الدكتور أحمد العريض، سنقوم ــ بالتأكيد ــ باسترداد المشروع ولكن لا أعلم ما هي الإجراءات المتبعة بعد الاسترداد، لأن هذه الفقرة بالذات متوافقة مع المشروع القادم، والأمر لكم في الأخير، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، الإجراءات المتبعة بعد الاسترداد أنه إذا جاء مشروع القانون من قبل الحكومة واقتنعتم به كونه كاملًا متكاملًا ويحقق الهدف فاللجنة توصي برفض الاقتراح. الأخ الدكتور أحمد سالم العريض لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض(مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي مانع من استرداد الاقتراح. الحكومة أصلًا ضمنته في القانون الجديد، فلا مشكلة لدينا في استرداده أو عدم استرداده، لأن القانون الجديد يتضمن ما نريده من هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاسترداد وهذا حق لرئيس اللجنة أو مقررها في طلب الاسترداد. معاليكم ذكرتم أن الحكومة سوف تأتي بمشروع قانون واللائحة الداخلية نظمت ذلك، إذا جاء مشروع من الحكومة وهناك مقترح بقانون فاللائحة الداخلية تنص على أن القانون الأول هو الأصل والتالي هو بمثابة تعديل له، سبق القول لأكثر من مرة أنه لا يمكن للحكومة أن تبدي وجهة نظر في الاقتراح بقانون، الأسبوع الماضي أعطى ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأيًا في المقترح بقانون وهو في الحقيقة رأي ضد هذا المقترح، أرى أن اللجنة هي المختصة بنظر الاقتراح بقانون، والمادة 94 لم تعطِ الحكومة الحق في إبداء وجهة نظرها في الاقتراحات بقوانين، وكما قال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إن ذلك يعتبر مصادرة لحق المجلس في اقتراحات القوانين كما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات في المادة 32، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، اسمحوا لي يا إخوان، أعتقد أننا قد أطلنا في الموضوع أكثر من اللازم. اللجنة الآن مقتنعة باسترداد التقرير، ومقدم المقترح أيضًا مقتنع بالشيء نفسه، وخاصة بعد ما أوضحته الحكومة حيث أصبح المقترح ليس له أي معنى لأنه يتضمن ما سيأتي في مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة، فلا داعي أن ندخل في جدل ليس له معنى. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاسترداد ولكن لا نريد أن نكرس أعرافًا تختلف عما نظمته اللائحة الداخلية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، قبل أن نصوت سأعطي الكلمة لسعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فليتفضل.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا على ما سمعناه من توجه الآن. ردًا على مداخلة الأخ خميس الرميحي، بالنسبة إلى رأي الحكومة، خلاصة كلامه أنه لا يريد رأي الحكومة عند تدارس الاقتراحات بقوانين، إذ ذكر أن الحكومة توجه الرأي، والصحيح أن الحكومة تبدي رأيًا، والقرار الأول والأخير هو ــ بحسب الدستور واللوائح الداخلية ــ للمجلس، فالحكومة لا توجه أبدًا بل تبدي رأيًا في أي موضوع، وإذا كان لا يريد أن يسمع رأي الحكومة في مقترحات القوانين فلا يقدم الطلب، أما أنك تقدم طلبًا وتستدعي مسؤولًا وبعد ذلك تقول لا نحتاج إلى رأيهم! فهذا غير صحيح، من الممكن أن تسمع لرأيهم وتقيمه فإذا كان مناسبًا تأخذ به. أتمنى أن يتم التصويت على هذا المقترح بالرفض. وتقديرًا لسعادة الدكتور أحمد العريض المقدر دائمًا وتاريخه الطبي معروف في البلاد، ولكن كما قالت سعادة وزيرة الصحة وتفضلتم معاليكم وبيّنت أنا قبل قليل أن مشروع القانون الذي سيقدم من الحكومة سيكون متكاملًا، وأيضًا ذكر الأخ خميس الرميحي أن مشروع القانون سيكون ملحقًا، بمعنى أن الاقتراح بقانون هو الأصل ومشروع القانون سيكون ملحقًا به، وهذه العملية ستكون معكوسة، والأمر متروك لكم، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، أعتقد أن الآلية الآن اختلفت بعض الشيء، سابقًا عندما يقدم المقترح بقانون كانت الحكومة ترفض إعطاء أي رأي، وذلك لأن الرأي النهائي غير متكامل، والرأي النهائي يأتي من مجلس الوزراء، ولكن بعد ذلك أصبحت هناك مرونة، حيث إن الحكومة قالت إنها ستعطينا رأيها للاستئناس به ولكن ليس هو الرأي النهائي، الرأي النهائي سيأتيكم لاحقًا، وهذه خطوة طيبة. الآن قرار سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوص اختصاصات اللجنة التي شكلت من الوزراء الموقرين، حثهم أن ينظروا في مقترحات القوانين ومحاولة التوافق مع السلطة التشريعية فيما يقدم من مقترحات حتى يسهل أيضًا على الحكومة أن تصيغ هذه المشاريع بالطريقة التي تحقق الغرض المطلوب، فصارت هناك بعض الأمور التنسيقية بيننا وبين الحكومة. في الأخير، ما أكدته الحكومة أن ما تقدم به الدكتور أحمد العريض سيكون ضمن المواد التي ستعدل وستكون محط اهتمام في القانون الجديد، والدكتور أحمد العريض يطلب الآن استرداد مقترحه للجنة إلى أن يأتي مشروع القانون من الحكومة، الآن نصوت على طلب اللجنة استرداد التقرير إلى أن يحين الموعد المناسب، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير أنا طلبت نقطة نظام كذا مرة وربما كنتم مشغولين بمتابعة بعض الأعضاء. معالي الرئيس، لم تتقدم رئيسة اللجنة بطلب الاسترداد أولًا بل الإرجاء ومن ثم الاسترداد. الدكتور أحمد العريض مشكورًا ــ وأعتذر لطلب الكلمة في هذا الوقت المتأخر ــ تقدم بمقترح بقانون، وسمعنا وجهة نظر الحكومة أن هناك مشروعًا متكاملًا، والدكتور أحمد العريض بيّن أنه نزولًا عند رغبة الحكومة لأن هناك مشروعًا متكاملًا؛ هناك أمران: أن يسحب مقترحه، وهذا الأمر له آلية مختلفة بحيث يتقدم بها كتابة ويسحب المقترح، وبين كذلك أنه لا يمانع لو أننا أصررنا على تقرير اللجنة. رأيي البسيط: أن نصوت مع تقرير اللجنة، فإذا لم نوافق عليه يحال إلى الحكومة. أما أن نقوم باسترداد التقرير ونحن نعلم أن صاحب المقترح مقتنع بوجهة نظر الحكومة، فماذا ستفعل اللجنة بالمقترح إذا كان صاحب المقترح مقتنعًا بوجهة نظر الحكومة بأن هناك قانونًا متكاملًا لديها؟! سؤالي فقط: لماذا سيذهب إلى اللجنة؟ أعتقد أنه يجب علينا أن نصوت مع تقرير اللجنة، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، يا أخ علي العرادي عندما تسترد اللجنة التقرير ستنتظر ما سيسفر عنه رأي الحكومة، وبالتالي قد تغيّر من قناعاتها وتقدم توصيتها برفض الاقتراح واعتماد القانون المتكامل الآخر. يا إخوان، الأمور سهلة فلا نعقد الأمور، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح نقطة، بالنسبة إلى الاقتراحات هي الأصل والثاني سيكون هو المكمل، هذا بالنسبة إلى الاقتراحات بقوانين وليس اقتراحًا مقابل مشروع قانون قادم من الحكومة، فلا يجوز تعديل مادة وهناك مشروع متكامل، الحكومة تعتبر الاقتراح بقانون هو الأصل ومشروع القانون المقدم من الحكومة هو المكمل له.
الرئيــــس:
عفوًا يا أخ عبدالله الدوسري، المقترح بقانون عندما يحال إلى الحكومة وتتم صياغته يصبح مشروع قانون، وكلمة "مقترح" تنتهي، وسيأتي إلينا بصيغة مشروع قانون من الحكومة.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
الاقتراح بقانون لم يخرج من المجلس حتى الآن، ومازال اقتراحًا بقانون وستسترده اللجنة، مشروع القانون سيأتينا من الحكومة متكاملًا، فليست هناك مقارنة بين مشروع القانون المقدم من الحكومة وبين مقترح بتعديل مادة في قانون، هذا من وجهة نظري، هذا أولًا. ثانيًا: بالنسبة إلى الفصل بين السلطات. صحيح، هناك فصل بين السلطات ولكن يجب التعاون فيما بينها، فإذا قدمت تعديلًا في مادة وعلمت أن لدى الحكومة مشروع قانون متكامل فما الضير من أن أسحب مقترحي؟ أعتقد أنه لا يوجد مانع لأن مشروع الحكومة سيكون وافيًا.
الرئيــــس:
أنت تؤيد سحب المقترح.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
نعم أطلب سحب المقترح أو رفضه، كوننا ننتظر مشروع الحكومة المتكامل في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، الأخ خميس حمد الرميحي لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو خميس حمد الرميحي(مثيرًا نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، الزميل العزيز الأخ عبدالله الدوسري أعتقد أنه لم يقرأ المادة 98 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المادة تقول: "إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له"، فمقترح القانون ــ كما تفضلتم ــ سوف يأتينا بعد ذلك على صيغة مشروع قانون، وشكرًا.
العضو عبدالله خلف الدوسري:
سيدي الرئيس، قال مقترحات القوانين في جهة ومشروعات القوانين في جهة، لم يجمع بين مقترح ومشروع، هنا اللبس. لم يقل مقترح بمشروع إنما قال مقترحات بقوانين أو مشاريع بقوانين.