الجلسة الثامنة عشرة- السادس عشر من شهر فبراير 2020م
  • الجلسة الثامنة عشرة - السادس عشر من شهر فبراير 2020م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 16/2/2020م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات حول التعديلات التي تضمنها طلب إعادة مداولة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • 07
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد،وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي،ورضا إبراهيم منفردي. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ  2020م/9/2).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 18
    التاريخ: 22 جمادى الآخرة 1441هـ
                16 فبراير 2020م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1441هـ الموافق السادس عشر من شهر فبراير 2020م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      31. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      32. العضو منى يوسف المؤيد.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.
      36. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      37. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.


        هذا وقد مثل الحكومة كل من:
        1- سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
        2- سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

        • من وزارة الخارجية:
        1- السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية.
        2- السيد محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية.
        3- السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.
        4- السيد محمد حافظ علي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار قانوني.

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد عبدالله أحمد ضيف مدير إدارة تطوير الأنظمة المالية.
        2- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
        3- السيد محمد إسماعيل الحوسني القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة والاتصال.
        4- السيدة مرام محمد تقي باحث قانوني.
        5- السيد عبدالحميد خالد الحمادي أخصائي معلومات.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.
        2- السيد محمد أحمد البوسميط مستشار قانوني بهيئة تنظيم سوق العمل.
        3- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن مستشار قانوني.
        4- السيد سيد عبدالجبار سلمان منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        - وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        • من ديوان الخدمة المدنية:
        1- السيد أحمد زايد الزايد رئيس الديوان.
        2- السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان مدير عام السياسات والأجور.
        3- السيد يوسف أحمد محمد مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية.

        كما حضرها الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر، واعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبتا السعادة جميلة علي سلمان للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد لوفاة أحد أقاربها، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. قبل الانتقال إلى البند التالي من جدول الأعمال، يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة الدراز الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، متمنين لهن التوفيق والنجاح وأن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها، فأهلًا وسهلًا بكن في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات حول التعديلات التي تضمنها طلب إعادة مداولة مشـروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 73)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة الخارجية في اجتماعها الثاني عشر، وذلك بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز أبل، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما سبق للجنة أن تدارست مواد مشروع القانون مع ممثلي هيئة تنظيم سوق العمل في اجتماعها الثالث، وبحثت اللجنة الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، وذلك في الجلسة رقم (4) المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر2019م، والجلسة رقم (14) المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2020م. وقد اطلعت اللجنة على خطاب سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن مشروع القانون، بالإضافة إلى رأي لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ورأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورأي جمعية حماية العمال الوافدين، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة فقرة جديدة برقم (د) إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، باعتبار أن تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي في كل الأحوال بما في ذلك حالة قيام العامل بترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه يعد أمرًا غير منطقي. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، ومقدمي طلب إجراء المداولة الثانية، تجد اللجنة أن مشروع القانون كما تم التوافق عليه في المداولة الأولى في حال مروره بمراحله الدستورية سيطبق بأثر فوري ولا ينطوي على أي أثر رجعي على العمال التاركين للعمل قبل سريان التعديل عملاً بالمواد (122 - 124) من الدستور البحريني، وقد سبق أن وضعت اللجنة في تقريرها التكميلي الأول حلولاً عملية يمكن تطبيقها بأثر فوري لغايات تطبيق النص وتحقيق الوعي الكافي بمضمونه، كما أنه لغايات التوافق مع ما ورد في طلب إعادة المداولة ودفعًا لأي تخوف من عدم قدرة العامل على الدفع اتجهت اللجنة إلى الآتي: أولا: التوافق مع مقدمي طلب إعادة المداولة في تحديد الجهة التي تتحمل نفقات إعادة العامل التارك لعمله أو ترحيله إذا لم يكن قادرًا فعليـًا على تحمل كلفة ذلك بنفسه، وذلك من خلال تحميل تلك النفقة لهيئة تنظيم سوق العمل من دون أن يكون لها الحق في الرجوع إلى صاحب العمل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة ذاتها، وذلك من خلال تبني إضافة العبارة الآتية للفقرة (د): "وإذا لم يكن العامل قادرًا ماليًا على تحمل نفقات سفره، تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله على نفقة الهيئة". ثانيًا: التوافق مع مقدمي طلب إعادة المداولة حول الجهة التي تتحمل نفقات نقل جثمان العامل ودور وزارة الصحة من خلال تبني العبارة الآتية: "وإذا تُوُفِّي العامل الأجنبي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه فيجوز لأقربائه تحمل نفقات تجهيزه ونقل جثمانه في حال طلبهم ذلك، وبخلافه تتولى الوزارة المعنية بشؤون الصحة إجراء الترتيبات اللازمة لدفن جثمانه وفقـًا لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018م". ثالثًا: تؤكد اللجنة احترام التعديلات التي تضمنها مشروع القانون لحقوق وحريات الإنسان، ويعزز ذلك مرئيات كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، والتي تضمنت الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يؤثر أو يمس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفقـًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، أما ما ورد في مرئيات وزارة الخارجية، فتجد اللجنة أن المسائل التي تضمنتها كانت من بين الموضوعات التي سبق للجنة أخذها بعين الاعتبار عند إعداد تقريرها التكميلي الأول الذي نوقش خلال المداولة الأولى. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالموافقة على توصية اللجنة بالنسبة للتعديلات التي تم اجراؤها على الفقرة (د) من مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أيها الإخوة، أحببت أن ألفت انتباهكم إلى أنه لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة، أي لا نعيد مناقشة مشروع القانون من جديد، فقد سبق أن نُوقش، وتقدم بعض الإخوة بطلب مداولة ثانية يتضمن تعديلات محددة، وهذا رأي اللجنة في هذه التعديلات، فأرجو الالتزام بمناقشة هذه التعديلات. تفضل الأخ أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نود أن نثبت أن التعديل المقترح الأخير هو تعديل جذري بشأن نقل المسؤولية عما تم اقتراحه في البداية، وهذا المقترح لم تتم مناقشته معنا، ولم نعلم به إلا حينما وصلتنا الدعوة لحضور هذه الجلسة، وبناءً على ذلك نود أن نطرح عليكم موقفنا من هذا التعديل حيث لم تسمح لنا الفرصة لمناقشته مع اللجنة. أولًا: هذا التعديل ينقل إلى الدولة التزامًا ماليًا مفتوحًا لا يمكن تحديد مداه، ولم يدخل في الميزانية السارية حاليًا، وبالتالي يتعارض مع أحكام المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة للدولة، وحتى لو أقر هذا التعديل اليوم، فلا يمكن تنفيذه وإدخاله في الميزانية العامة للدولة إلا في الميزانية العامة القادمة. ثانيًا: هذا التعديل بنصه الحالي يعد التزامًا مفتوحًا لا يمكن تحديد مداه، وبالتالي يجب أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول هذا الأمر، وإذا لم توافق الوزارة على تحديد بند مالي مفتوح لهيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بهذا الأمر فلن تتمكن الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة بعد تعديلها. ثالثًا: من حيث التطبيق العملي، اليوم المسؤولية بحسب نص القانون في جميع دول الخليج تقع على صاحب العمل، وحينما تنتقل المسؤولية إلى الدولة أيًا كانت الجهة التي تتكفل بهذه المسؤولية، فإن هذا يشجع البعض ــ ولا أقول الكل ــ على زيادة بلاغات ترك العمل بهدف التهرب من مسؤوليتهم المالية تجاه إعادة العامل إلى موطنه، وبالتالي نتمنى إعادة النظر في التعديل كما ورد، لأنه يصعب تطبيقه في ضوء عدم وجوده ضمن بنود الميزانية في الوقت الحالي، كما أنه احترازيًا يجب أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني حول هذا الموضوع، لأنها هي من تخصص بنود الميزانية لهيئة تنظيم سوق العمل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا التعديل اتفق عليه المجلس من حيث المبدأ، أعني عدم تحميل المواطن أي نفقات تتعلق بترحيل العامل المخالف، وهذا هو جوهر القانون، واتفقنا على ذلك وتم التصويت عليه، ولا يوجد أي خلاف في هذا الشأن. فيما يتعلق بطلب إعادة المداولة، كما تفضل الأخ مقرر اللجنة أننا توافقنا مع الإخوة طالبي التعديل، وأحب أن أؤكد أن هذا القانون جاء مراعيًا للمواطن البحريني بالدرجة الأولى، فمن غير الإنصاف أو العدالة أن يتم تحميله مسؤولية قرار غير مدروس وغير مسؤول، اتخذه العامل الأجنبي بمخالفة تصريح سوق العمل، وأعتقد أن الإخوة المسؤولين في الحكومة لا يقبلون بهذا الشيء، وأعتقد أن الجميع متفق على ذلك. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، اللجنة لم تقم بدعوة الإخوة من هيئة تنظيم سوق العمل لأنهم في الأساس من المداولة الأولى، ومن المناقشة الأولى رفضوا أي تعديل من حيث المبدأ، والمجلس سيد قراره، وله الحق في أن يتخذ القرارات التي يراها مناسبة ــ مع احترامي لهم ــ سواء اتفقوا أو لم يتفقوا مع اللجنة، فهناك العديد من القوانين التي نتفق ونختلف فيها معهم بحسب قناعات ودراسات اللجان. لا أعتقد أن الجهة المعنية ــ وهي هيئة تنظيم سوق العمل ــ غير قادرة على دفع هذه المصروفات، وخاصة أن الهيئة تحصل رسومًا على كل عامل أجنبي، وبالتالي لو نحسبها حسبة بسيطة فلن تؤثر حتى على الميزانية المرصودة للهيئة، ولا أعتقد أن هناك أي أسباب لتغير رأينا، وأرى أن هذا هو القرار المناسب الذي يتناسب مع حقوق المواطن، وأيضًا مع حقوق الإنسان في حال إذا كان العامل غير مقتدر. أكرر أنه لن يتم تحميل الهيئة أي مصروفات تذكر، وقد ذكر ممثلو هيئة تنظيم سوق العمل في اجتماعنا معهم أن الأعداد قليلة جدًا، وبالتالي هذه الأعداد القليلة
      ــ بحسب كلامهم ــ ستتحمل الهيئة مصاريفهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل. 

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، لمجرد التوضيح، بموجب نص المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م فإن ميزانية هيئة تنظيم سوق العمل التشغيلية تأتي من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وليست من الرسوم التي تحصلها، وبموجب نص المادة (42) من القانون ذاته فإن الهيئة تحيل إلى هيئة صندوق العمل (تمكين) 80% من الرسوم، وإلى وزارة المالية 20% من الرسوم، وبالتالي فإن الرسوم التي تحصلها الهيئة لا تدخل في ميزانيتها التشغيلية، ولا يمكن الرجوع إلى هذه الرسوم لدفع أي تكاليف إضافية قد تنشأ عن تمرير هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أكبر داعم للجنة عندما تم التصويت على مشروع القانون قبل إعادة المداولة. إن إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بالتكفل بترحيل أو تسفير عامل هارب لمدة تقارب 10 سنوات، تقل أو تكثر، ليس منطقيًا وغير صحيح، هذا مال عام، والمال العام أولى به مملكة البحرين. وليس من المنطق أن يتحمل صاحب العمل من غير ذنب مسؤولية العامل الهارب المخل بكل شروط العمل، بعد مضي شهر أو شهرين أو ستة أشهر أو سنة، ونحن لا نتكلم عن مؤسسات كبيرة لو هرب منها عدد من العمال بإمكانها من خلال أرباحها أن تسفرهم عندما يحين وقت سفرهم، ولا نتكلم عن مؤسسة متوسطة، نحن نتكلم عن مؤسسات صغيرة، مؤسسات متناهية الصغر، إذا هرب منها عاملان أو ثلاثة وجاء وقت تسفيرهم فإن هذا (يضعضع) ميزانية المؤسسة. إن تحميل صاحب العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل هذه التكاليف ــ لن أدخل في القوانين والمراسيم والتشريعات التي ذكرها الأخ أسامة العبسي عن هيئة تنظيم سوق العمل ــ غير منطقي، ومن المفترض أن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل على توسيع الاقتصاد، ومساعدة البحريني طالب العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة، ولا يمكن تحميلها هذه التكاليف مهما كان حجم هذه التكاليف. لماذا وزارة الخارجية في الاتفاقيات الخارجية لا تعيد عقد الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة؟ نحن نرى هذه السفارات كيف تدافع عن عمالتها سواء كانوا على صواب أو على خطأ، وبعض السفارات قامت بإنشاء ملاجئ للعمال الهاربين سواء كانوا على حق أم لا من غير أي مساءلة لهم، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء هذه السفارات. نحن نحضر اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، ونرى دولتين يتم دعمهما من قبل دولة ثالثة، وفي كل اجتماع يطالبون بتوطين عمالتهم بعد خمس سنوات، وفي كل مرة ممثلو مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية يستعرضون معهم قوانين منظمة العمل الدولية، وهم يصرون على أن هذه العمالة عمالة غير وافدة، ونحن نحاول إفهامهم أنهم عمالة وافدة، وحاضرة بتعاقد وحين انتهاء فترة العقد يعودون إلى بلدهم، ولابد أن يعاملوا معاملة العمالة المهاجرة وفقًا لحقوقهم وواجباتهم. نرى كيف تدافع هذه الدول عن عمالتها بهذه الطريقة، ونأتي نحن ونحمل أنفسنا المسؤولية! أرى أن على وزارة الخارجية أن تعيد صياغة المباحثات والقوانين معهم، لا أن ألوم وزارة العمل، ولا أحمل هيئة تنظيم سوق العمل المسؤولية، فهناك سفارات مسؤولة عنهم، إذا أخطأ العامل فالسفارة المعنية تكون مسؤولة عن إرجاع مواطنها إلى بلده، ولا نلزم صاحب العمل ونجعله الحلقة الأضعف، أو نحمل الدولة كل مخالفات العمالة الوافدة إذا كانت على غير حق. أنا لست ضد العمالة الوافدة، العمالة الوافدة هي التي بنت معنا هذه الدولة، ولكن هناك من يستحق، وهناك المخالف المستهتر بالقوانين، هل أكافئه لاستهتاره بالقوانين وأسفره على حساب صاحب العمل أو على حساب الدولة؟! الدولة لها التزاماتها، وإذا كانت هذه الأموال ستصرف فالأولى أن تصرف على المواطنين. الأخ علي العرادي في الجلسة السابقة قال إن القانون لا يكافئ المجرم على جريمته، لذا أعتقد أنه لابد من إعادة النظر، وأطالب وزارة الخارجية ــ فهي الممثلة مع هذه السفارات ــ أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيجاد صيغة توافقية لحل هذه المشكلة، فالمشكلة ليست حالة فردية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوافق مع جميع ما أتت به اللجنة من تعديلات، ولكن فيما يتعلق بالبند (ثانيًا) من التقرير، أتفق مع ما جاء بشأن إجراءات نقل جثمان العامل وتحمل أقربائه للنفقات في حال طلبوا ذلك، فهذا أمر جيد، ولكن عندما نأتي إلى الفقرة الثانية من البند التي تقول: "وبخلافه تتولى الوزارة المعنية بشؤون الصحة إجراء الترتيبات اللازمة لدفن
      جثمانه ..."، كلمة "دفن" هنا فيها معارضة مع مواضيع حقوق الإنسان، لأن بعض الديانات تعتبر الدفن نوعًا من الإهانة للميت، وأرى تغييرها إلى عبارة "للتخلص من الجثمان مع اعتبار ديانة المتوفى"، لأن بعض الديانات تحرق جثة الميت، لذا أعتقد أن وجود كلمة "الدفن" من غير إعطاء المجال للسلطة التنفيذية ــ ألا وهي وزارة الصحة ــ سيسبب لنا إشكاليات في المستقبل فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، هذه نقطة. النقطة الثانية، عدم وجود مدة لإبقاء الجثمان في الثلاجة، وأعتقد أن مدة أكثر من شهر ستكلف الوزارة كما ذكرت سابقًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، تناقشنا في هذا المجلس مع الإخوة الزملاء أعضاء اللجنة ومع وفد من وزارة الخارجية بناء على طلب سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب للخروج بنص مقبول ومنطقي يحترم حقوق الإنسان ويحافظ على عدم إلزام المواطن البحريني بتحمل نفقات سفر العامل الهارب والوصول إلى حل وسط يرضي الجميع، لكن ربما لم توجه دعوة ــ مع الأسف ــ إلى الإخوة في هيئة تنظيم سوق العمل وإن كانوا معنا طوال الجلسات السابقة حيث أبدوا رأيهم في هذا الجانب. هذا المقترح هو حل وسط يراعي ما أتى به الإخوة في وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتعامل مع العهد الدولي لحقوق الإنسان بعدم إمكانية سجن أحد إن كان عاجزًا عن الوفاء بما عليه من التزامات، وقد توصلنا إلى هذا الحل وقلنا من هي الجهة التي يمكن أن تتحمل العجز، في النص السابق قلنا: تحدد الحكومة الجهة المعنية ثم ارتأينا بعد ذلك أن تلجأ إلى الهيئة باعتبار أن الهيئة في البند (ج) حُمّلت بعض النفقات واعتبرنا ذلك نوعًا من التناسق بين المقترح الجديد والبند (ج) في النص السابق، النص السابق يرى أن من حق الهيئة أن تعود إلى صاحب العمل ونحن ألغينا ذلك فيما يتعلق بالعامل الهارب، أعتقد أن الإخوة في الحكومة لديهم نص آخر يفي بكل المتطلبات، والأصل فيها هو عدم تحمّل الكفيل البحريني هذه التكاليف وإن كان لديهم نص آخر فليُقَدَّم إلينا في الجلسة أو لاحقًا لكن في الواقع لم تتقدم الحكومة بأي نص، حيث إنهم في الاجتماع الذي عقد مع الإخوة في اللجنة اهتموا بالجانب الحقوقي وقد عالجنا هذا الجانب وقبلنا بمقترحاتهم، وبالتالي إذا كان لديهم نص معين فنرجو أن يتقدموا به. بالنسبة إلى موضوع الميزانية العامة، أتفق مع الأخ أسامة العبسي في هذا الشأن، وإذا وافقت الحكومة على هذا الاقتراح فينبغي أن يكتب في هذا الاقتراح "وينفذ بدءًا من السنة المالية كذا" بعد أن يؤخذ ذلك في الاعتبار، ولكن البند (ج) يتحدث عن تقديرات إرسال المتوفين، ومن المؤكد أن الحكومة لديها القدرة على تقدير ــ من خلال التجارب
      السابقة ــ نسبة العاجزين عن تحمل هذه المصاريف ويوضع ذلك في الميزانية أسوة بالمتوفين الذين لا يملكون تلك المصاريف، فمسألة وضع التقديرات ليست صعبة. بالنسبة إلى مسألة متى تتحمل الحكومة ذلك؟ نقول ينفذ هذا القانون ابتداء من 1 يناير 2021م، وبالتالي نكون قد تجاوزنا موضوع تقديرات الموازنة. أعتقد أن بالإمكان أن نصل إلى حل مشترك، حل وسط الهدف الأساسي منه هو ألا يتحمل المواطن البحريني تكاليف إعادة وتسفير العامل الهارب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

      وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. في الحقيقة أنا لن أناقش الموضوع من حيث المبدأ، الأخ أسامة العبسي أوضح أنه لم يشترك في مناقشة الموضوع بصيغته النهائية وأن هناك بعض المشكلات العملية في التطبيق في حالة إقرار مثل هذا القانون. الكُلفة المالية سواء بالنسبة إلى التسفير أو الإيواء في حالة صدر حكم عن المحكمة يقضي بتسفير هذا العامل فإنه يجب توفير مأوى كما تجب مغادرته للبحرين خلال 10 أيام، وعند حساب هذه الكلفة سنجدها كلفة مفتوحة غير محددة وغير مدروسة، كما لا توجد موافقات لاعتمادها، بالإضافة إلى وجود صعوبات فنية وقانونية أخرى في حالة محاكمة العامل الهارب أو التارك للعمل، فهناك مشكلة كبيرة في تحديد سبب تركه للعمل، لأنه لن يعترف بسهولة بأنه ترك العمل للتكسب أو للحصول على عمل آخر، بل سيدعي أن صاحب العمل لم يوفر له كذا وكذا، فهي مسألة حقوقية لا تحسم في موعد محدد بل تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، اسألوني عن هذا النوع من الخلافات العمالية والمجادلات التي تستمر لأشهر، فلا يمكن إذن تقدير كلفتها بدفع نفقة التذكرة والتعذر بأنه لا يملك المال الكافي، فلا توجد طريقة لسجنه أو معاقبته لأن حقوق الإنسان والمواثيق الدولية لا تسمح بفرض عقوبات جنائية على عقد العمل كما أوضح الإخوة في وزارة الخارجية فيما يتعلق بالعهود الدولية. في رأيي الشخصي أنه لم تتم دراسة تفاصيل التبعات المالية والقانونية لهذا القرار، فإذا قام أي من الإخوة والأخوات بفتح السجلات فسوف يجد عدد المرات التي طرح فيها هذا الموضوع خلال الفترات الزمنية السابقة من قبل مجلسي الشورى والنواب ــ ربما تصل إلى 6 أو 7 مرات ــ حيث نوقش بالكيفية نفسها، واللجان عندما واجهتها بعض الصعوبات العملية والقانونية ربما تريثت في الأمر. لا أريد أن يقال إننا ضد هذا القانون من حيث المبدأ، ولكننا نقول إنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة لبحث الآثار المترتبة على السوق وطريقة تطبيقه. إذا وُلد المشروع وهو مكتمل الأركان فأهلًا وسهلًا، إما إذا وجدتم صعوبات عملية أو مالية أو قانونية فكما قال الأخ جمال فخرو يُمكن أن تعالج بتوازنات معينة أو باقتراحات محددة تكفل معالجة هذا الآثار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله بن فيصل الدوسري مساعد وزير الخارجية.

      مساعد وزير الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بجزيل الشكر إلى معاليكم وإلى السيدات والسادة الأعضاء على دعوة وزارة الخارجية للحضور والمشاركة في هذا النقاش المهم. سوف أحصر مداخلتي في جزئيتين: جزئية تفضل بها الأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بدور وزارة الخارجية في التعامل مع سفارات الدول الأجنبية والعقود التي تبرمها مع الدول المصدّرة للعمالة إلى مملكة البحرين، والجانب الثاني بشأن انطباق التعديل المقترح على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها مملكة البحرين وصدّقت عليها وتطابقها ومواءمتها مع مقترح السادة الأعضاء. تقوم وزارة الخارجية بالنيابة عن وزارات الدولة بعقد اجتماعات عالية المستوى مع الدول الأخرى ولكنها في المقام الأول تنسق مع الوزارات المعنية بجهة الاختصاص في الموضوع المراد مناقشته، وعلى سبيل المثال: الاجتماعات التي تعقدها وزارة الخارجية في اللجان المشتركة العليا يكون لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيها دور مهم في اقتراح النظم والآليات والسياسات المقترحة للتعامل مع هذه الدول لجلب العمالة لمملكة البحرين، وخاصة أن مملكة البحرين تعتبر من الدول ذات النسب العالية في استقطاب العمالة الأجنبية، حيث يمثلون نصف عدد السكان تقريبًا، وبالتالي نحن نحرص على حماية مصالح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومملكة البحرين في المقام الأول عندما نعمل على توقيع الاتفاقيات في مجال جلب العمالة كما حدث مع عدد من الدول، وعلى رأسها الصين والفلبين وغيرهما من الدول الأخرى، نحن سوف نواصل جهودنا لتكون كل الإجراءات متوائمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما سنسعى بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتكون المشاورات السياسية والدبلوماسية ومصلحة الوطن والمواطن هي الأولى، وبالتالي مصلحة الاقتصاد الوطني وذلك لاعتماد الاقتصاد الوطني على هذه العمالة. الجزئية الثانية: فيما يتعلق بالنص المقترح وتعارضه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بحكم الاختصاص في وزارة الخارجية اختصاصنا هو اتفاقيات والتزامات مملكة البحرين الدولية وذلك بموجب انضمام مملكة البحرين للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن خلال مراجعتنا لا نرى أي تعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان سواء فرضنا رسومًا أم لم نفرض، ولكن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الجهة المعنية بتحديد الاحتياجات العملية لحسن الاستقدام أو المعاملات الفضلى في هذا الجانب، وأعتقد أن الرأي الفني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل مهم في هذا الجانب، وكذلك إشراك وزارة المالية والاقتصاد الوطني في جانب من هذا النقاش أيضًا مهم لما لهذا الموضوع من انعكاسات على الموارد المالية، وخاصة في ظل برنامج التوازن المالي ومراجعة الدولة لمواضيع الرسوم واستحصالها، وبالتالي نحن في وزارة الخارجية نرى بحكم الاختصاص أن هذه الفقرة ــ سواء بالإيجاب أو بالسلب ــ لا تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تترتب على مملكة البحرين أي التزامات دولية إضافية، وسنعمل دومًا مع إخواننا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كي يكون لدى مملكة البحرين سجل ناصع في مجال استقطاب العمالة الأجنبية ومعاملتها المعاملة المثلى وأن تحظى بحقوقها كافة طيلة فترة وجودها في مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، يجب أن نضع في عين الاعتبار أن هذه المداولة هي المداولة الثانية لهذا المشروع، وأنه وفق المادة (102) من اللائحة الداخلية التي تنص صراحة على أن: "يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانية طبقًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة"، مما يعني أنه من المستحيل أن يرجع هذا المشروع مرة ثانية لإعادة دراسته ومناقشته في اللجنة. أكرر أننا نعرف آراء الهيئة منذ البداية، وما أريد أن أبينه لمجلسكم الموقر أن اللجنة طلبت إحصائيات من الهيئة وإلى هذه اللحظة لم تزود اللجنة بالإحصائيات المطلوبة، وممثلو وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب كانوا حاضرين وسجلوا محضر الاجتماع، حيث طلبنا أن يزودونا بمرئياتهم وعلى وجه الخصوص بالإحصائيات ولم يقوموا بتزويدنا بها حتى الآن. نقطة أخيرة، البند )ج( النافذ حاليًا يحمّل الهيئة في حالة عدم وجود كفيل للعامل الهارب، فبالتالي الهيئة ملزمة بحكم القانون. لا أعتقد أنهم يفكرون في ميزانية الهيئة بالرغم أن المبلغ بسيط، إذن فكروا في ميزانية المواطن البحريني وهو الأهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا معالي الرئيس، نص البند (ج) من المادة ذاتها ورد على لسان أكثر من عضو من أصحاب السعادة الأعضاء. هذا النص يتيح للهيئة لعدم تعطيل عملية الترحيل دفع قيمة هذا الترحيل والعودة على صاحب العمل لطلب هذه المبالغ وليس تحملها، وهناك فرق بين الأمرين، فالمادة تفترض أن صاحب العمل لا يمكن الوصول إليه أو أن يكون معسرًا وقتها أو أنه لا يريد التعاون معها، فلا نريد أن نعطل عملية ترحيل العامل، فتقوم الهيئة بناء على طلب وزارة الداخلية بشراء التذاكر ثم العودة إلى صاحب العمل لاسترجاع هذه المبالغ، وبالتالي المبالغ لا تخرج من ميزانية الهيئة. أما فيما يتعلق بقدرة الهيئة أو عدم قدرتها على دفع هذه المبالغ من ميزانيتها فنحن نلتزم بالقانون كما ورد. المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002م تمنع استحداث بنود جديدة للصرف لم ترد في الميزانية ولم يوافق عليها المجلسان وتصدر بمرسوم، وهذا أمر غير خاضع للنقاش سواء توافرت المبالغ أم لم تتوافر، صرف هذه المبالغ يتم بموجب قانون، ولا يمكن صرفها بموجب هذا القانون حاليًا. أُعيد وأُكرر أن هذا التعديل بصورته الحالية يفرض على الدولة التزامًا ماليًا لم يتم إشراك وزارة المالية والاقتصاد الوطني فيه. بالنسبة إلى ما ذكره سعادة الأخ جمال فخرو، الإشكالية الرئيسية ليست في التقدير، الأعداد الموجودة اليوم هي بناء على تحمل صاحب العمل للكلفة، فلو مررت هذه المادة بهذا النص وتحملتها الدولة فإن تقديراتنا التاريخية لن تنفعنا في المستقبل؛ لأنه من الوارد أن يتوجه أكثر من صاحب عمل لكي يرحل إلى الدولة هذه الكلفة بدلًا من أن يتحملها شخصيًا وذلك عن طريق تقديم بلاغ لترك العمل، وبالتالي هذه المادة هي التزام مالي على الدولة غير محدد في هذا الوقت ولا يمكن احتسابه أو تخيله، وتمريره في جلستكم هذه بدون إشراك وزارة المالية والاقتصاد الوطني قد يسبب مشكلة مستقبلًا عند احتساب هذه الميزانيات، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني يجب أن تكون ضمن هذه المداولات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرجع إلى ما تمت مناقشته في المداولة الأولى للمجلس بالنسبة إلى هذه المادة حيث اتفق المجلس أن تكون ــ باختصار شديد ــ كلفة إعادة ترحيل العامل المخالف على نفقة العامل نفسه بدلًا مما كانت عليه في السابق في القانون النافذ ــ الذي بينته وزارة الداخلية والهيئة وقرار مجلس النواب ــ وهو على نفقة صاحب العمل. المداولة الأولى واضحة بأن العامل المخالف لشروط عقد العمل يتحمل نفقات السفر. اليوم كمخرج لعدم قدرة العامل المخالف على تحمل تكاليف الترحيل بوجود فترة زمنية معينة وهي 10 أيام ستكون هناك إشكالية وثغرة فيما تم الوصول إليه في المداولة الأولى. المقترح كما قُدم لإعادة المداولة يجد نوعًا من المخرج بحيث إذا لم يكن العامل المخالف قادرًا على تحمل نفقات ترحيله فهناك جهة أخرى تتحمل هذه المصاريف كما ذكرناها. وفي الوقت نفسه أتفهم ما تفضل به سعادة الوزير والأخ أسامة العبسي والأخ عبدالله الدوسري من أنه ربما هناك إشكالات إدارية بالنسبة إلى إعطاء مبرر للعامل المخالف بأنه يمكن أن تكون إعادة ترحيله على نفقة صاحب العمل المثال غير الصحيح، هذا بحسب المداولة الأولى. وكما تفضل الإخوة أن السماح لصاحب العمل القيام بترحيل العامل المخالف على نفقة جهة أخرى ربما تكون فيه مبالغة بحيث إن صاحب العمل يقول دع العامل يخالف لكي لا أتحمل كلفة إعادة ترحيله. نقطة مهمة جدًا، أنا مع مبدأ هذا التعديل ولكن أتفهم ما تفضل به سعادة الوزير والأخ أسامة العبسي من أننا ربما نحتاج إلى إضافة ما يمكّن الحكومة من تحمل أعباء هذه الإضافة على ميزانية الدولة بأن يكون هذا القانون نافذًا بعد إعداد الميزانية القادمة. وكما أتذكر في المناقشة السابقة تم التطرق إلى أن أعداد هؤلاء العمال المخالفين بسيطة جدًا، إذ كنا نتكلم عن أن صاحب العمل لن يتحمل ذاك العبء المالي، واليوم لا ننسى أنه مهما يكن فلدينا هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل، ما هي مصادر تمويل الصندوق والهيئة؟ أصحاب العمل يتحملون جزءًا من المسؤولية، وهذه أموال سنحل بها إشكالية عن طريق وجود حل لمن يتحمل الكلفة، وأيضًا نعالجها بطريقة سليمة بحيث تكون الميزانية واضحة وتأخذ في الاعتبار مثل هذا النوع من العبء المالي مستقبلًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخوة تعالوا إلى كلمة سواء. أمامي المادة 111 التي تقول: "لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قُدم الطلب بشأنها طبقًا للمادة السابقة، ثم يُؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقترح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يُؤخذ الرأي على المشروع بصفة نهائية". حتى الآن الرؤى متباينة واليقين غير واضح بالنسبة إلى اتخاذ القرار، وقد يحتاج أيضًا ما تقدمتُ به إلى إعادة نظر ومحاولة إشراك الجهات المعنية في الدولة لإبداء وجهة نظرها التي تدعي أنها لم تُشرك في مناقشة هذا التعديل. أقول لكي نطمئن إلى سلامة قرارنا لا نستطيع الآن أن نعيد هذا الموضوع إلى اللجنة المعنية؛ لأنه بحسب نص المادة 111 لا يجوز أن تكون هناك مداولة ثالثة وبالتالي نفتح الباب من جديد؛ فلذلك أتمنى عليكم قبول اقتراحي وهو أن نؤجل النظر في هذا البند الآن إلى جلسة قادمة ونترك وقتًا كافيًا للحكومة الموقرة لكي تدرس هذا المقترح وتأتينا بتعديلات تُطرح في الجلسة التي سيناقش فيها الموضوع، وبعد ذلك لمجلسكم القرار النهائي. لماذا أقترح تأجيل هذا البند إلى جلسة قادمة؟ تخوفي من اللجوء إلى اتخاذ قرار وبعد ذلك نأسف لاتخاذه. لا ضرر ولا ضرار، لا نريد أن نحمّل المواطن الكلفة ولا أن نحملها الدولة أيضًا، وهذا كله من حرص مجلسكم الكريم على هذه المعادلة؛ لذلك أعتقد أن هناك وسائل وطرقًا أخرى قد نلجأ إليها لحل هذا الإشكال. فإذا كنتم توافقون على اقتراحي بإعادة النظر في هذا البند في هذه الجلسة ونعرضه في جلسة أخرى لأن ليس أمامنا إلا هذه الجلسة ولا نستطيع أن نحيله إلى اللجنة. أرى أن هذا هو الحل الذي يمكن من خلاله حل هذا الإشكال. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، هل نعتبر أن ما تم في هذه الجلسة مداولة ثانية؟ نحن اعترضنا في التصويت النهائي ولم نوافق على المشروع واتفقنا على إعادته إلى اللجنة. المادة 110 من اللائحة الداخلية تقول: "يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو رئيس اللجنة أو مقررها أو خمسة أعضاء على الأقل"، ونحن لم نقدم طلبًا لإعادة المداولة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الطلب موجود من قبل ولذلك أعدنا المداولة. اسمحوا لي يا إخوان أن أطرح اقتراحي للتصويت. الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل (مثيرة نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا مخالف لنص المادة 102 من اللائحة الداخلية، لأنها تعتبر مداولة ثالثة، وهذه المداولة ستكون غير قانونية. معالي الرئيس الرجاء أن يصوّت المجلس اليوم...

      الرئيــــس:
      عفوًا قبل أن تكملي، قبل أن أتخذ هذا القرار تشاورت مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، أنتِ تقولين إنها مداولة ثالثة، رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يقول اعتبروا أن الموضوع لم تتم مناقشته وتؤجل مناقشته إلى جلسة أخرى.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      سيدي الرئيس، أنا تكلمت وفق المادة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، لنأخذ رأي هيئة المستشارين، تفضل الأخ الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. 

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن هذه من المرات القليلة إن لم تكن المرة الأولى على الإطلاق التي يُصار فيها إلى تطبيق المقتضيات المتعلقة بإجراءات المداولة الثانية، ومن المعقول جدًا أنه في غياب السوابق قد تذهب الآراء مذاهب شتى، ولكن المتمعن في المادة 111 من اللائحة الداخلية يجدها تقول: "لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قُدِّمَ الطلب بشأنها طبقًا للمادة السابقة، ثم يؤخذ الرأي بعد المناقشة على المواد التي اقتُرِح تعديلها بحسب ترتيبها في المشروع، وبعدئذ يؤخذ الرأي على المشروع بصفة النهائية"، صحيح ما تفضلت به سعادة الدكتورة جهاد الفاضل وهو أنه لا مداولة ثالثة إطلاقًا بناءً على المادة 102 من اللائحة الداخلية، وصحيح أن المناقشة في إطار المداولة الثانية يجب أن تؤدي قطعًا إلى التصويت على التعديلات ثم بعدئذ ــ وبصيغة التو والفور حيث جاءت الصيغة "بعدئذ" وليس "بعد ذلك"ــ يؤخذ الرأي النهائي، ولكن بعد ماذا؟ بعد المناقشة، فبيضة القبان، وقطب الرحى في هذه المادة هما المناقشة، ولا شيء يمنع المجلس الموقر من أن يتخذ قراره بتأجيل المناقشة، وهذا ما تكفله اللائحة الداخلية، فإذا أُجلت المناقشة فإنه عندما يفتح بابها من جديد فلابد أن تؤدي إلى أخذ الرأي النهائي وحسم الموضوع، وبالتالي من وجهة نظري الخاصة ــ وهو نظر يستند إلى قراءة قائمة على سند من المادة 111 ــ يجوز للمجلس أن يؤجل المداولة والمناقشة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأمر واضح، وهذا هو رأي هيئة المستشارين القانونيين. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، الآن نحن بدأنا المناقشة، وسنواصل المناقشة في جلسة أخرى، أعتقد أن هناك تأجيلًا للمناقشة بطريقتين...

      الرئيــــس:
      سوف نؤجل الموضوع برمته إلى جلسة أخرى.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      أي كأن شيئًا لم يكن، لأن الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين قال تأجيل المناقشة.

      الرئيــــس:
      تأجيل المداولة الثانية إلى جلسة أخرى، هذا هو المطلوب فقط، فهل الأمر واضح؟

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على تأجيل المداولة الثانية في هذا المشروع إلى جلسة أخرى؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. نشكر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على وجودهما اليوم معنا، وسوف نؤجل مناقشة هذا الموضوع، والمقترح أمامكم، وأيضًا الشكر موصول إلى مساعد وزير الخارجية الأخ العزيز عبدالله بن فيصل الدوسري لحضوره اليوم معنا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال الخاص بمناقشة تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 91)


      الرئيــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون، كما اطلعت على ما ورد بمذكرة رأي الحكومة الموقرة ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، وتم تبادل وجهات النظر من قبل السادة أعضاء اللجنة وممثلي ديوان الخدمة المدنية والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: 1ــ يتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، تناولت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، تنص على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية بنسبة (3%) من راتبه الأساسي على ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة التي يعمل عليها، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 2ــ يهدف مشروع القانون إلى تنظم العلاوة الدورية السنوية ضمن قانون الخدمة المدنية، عِوضـًا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات، مما يوفر الحماية القانونية للموظف من أي قرار قد تتخذه الإدارة بوقف صرف هذه العلاوة. كما يهدف إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته على نحو مرض ٍ يعود بالنفع على الوظيفة العامة. 3ــ من الناحية الدستورية رأت اللجنة أنه وفقـًا لنص المادة (4) من الدستور، فإن العدل أساس الحكم، وتكفل الدولة تحقيق المساواة والأمن والطمأنينة للمواطنين. وطبقـًا لنص المادة (31) من الدستور، لا يكون تنظيم الحقوق المنصوص عليها في الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً على قانون ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق. ولقد عهدت المادة (119) من الدستور إلى المشرّع بصوغ القواعد التي تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت، وتحديد الجهات التي تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم، لينهضوا معها بمسؤولية حماية أسرهم، والارتقاء بسبل معيشتهم، بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق يكون مجافيـًا لأحكام الدستور، منافيـًا لمقاصده، إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها. وقد أتى مشروع القانون ليقرر وجوب تضمين قانون الخدمة المدنية نصـًا خاصـًا يقرر أحقية الموظف في العلاوة الدورية السنوية باعتبارها حقـًا للموظف؛ بهدف حمايته من أي قرار قد تتخذه الإدارة وفقـًا لسلطتها التقديرية بتقييد صرف تلك العلاوة، مما يؤدي إلى تحفيز الموظف على الأداء الجيد وتطوير مهاراته، فيؤدي مهام وظيفته في أمن وطمأنينة على نحو مرض ٍ يعود بالنفع على الوظيفة العامة، الأمر الذي يؤكد أن مشروع القانون قد جاء تطبيقـًا لنصوص الدستور ومبادئه التي تنص على كفالة الدولة لتحقيق أمن وطمأنينة موظفيها بجعل القانون هو الذي ينظم حقوقهم المقررة دستوريـًا. 4ــ من حيث الملاءمة القانونية والموضوعية فقد رأت اللجنة أن السياسة التشريعية في سن القوانين تقتضي أن يتناول الدستور تقرير المبادئ العامة بشأن الحقوق، على أن يتضمن القانون النص على هذه الحقوق بصفة أساسية، تاركـًا النص على تفاصيلها للقرارات واللوائح والتعليمات؛ باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات. وكانت العلاوة الدورية السنوية ــ باعتبارها حقـًا من الحقوق المقررة للموظف بصفة دورية ــ تمثل إطارًا عامـًا ينظم الموظف على أساسه التزاماته، وبالتالي فيجب أن تتميز بالثبات المستند إلى نص في القانون، أما معيار تقديرها وتحديد قيمتها وأسلوب صرفها فيكون بقرار إداري ينظم هذه المسائل بما يتوافق مع النظام الذي تنتهجه السلطة التنفيذية، بناءً على ما يعرضه ديوان الخدمة المدنية. كما عَرّفت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية "الراتب" بأنه الراتب الأساسي للوظيفة مضافـًا إليه العلاوة الاجتماعية وأي علاوة أخرى يقرر رئيس مجلس الوزراء إضافتها إلى الراتب الأساسي. ويُستنبط من هذا التعريف أن الراتب وإن كان شاملًا العلاوة الاجتماعية والعلاوة الدورية السنوية، فإن هذا الشمول لا يكون إلا بعد إقرار العلاوة ودخولها ضمن راتب الموظف بتحقق سببها، أما قبل إقرارها وبحكم كونها حقـًا للموظف فهي تختلف عن الراتب وهو الأمر الذي يستوجب النص عليها في القانون، إذ إن مجرد إيرادها ضمن تعريف المرتب لا يستوجب إلزام جهة الإدارة بإقرارها وصرفها للموظف، ومن ثم وجب إيراد نص خاص بها في القانون. إن العلاوة الدورية السنوية للموظف العام تُعد حقـًا من الحقوق المقررة له؛ لأنها تدعم وضعه المالي وسعيه في الإنفاق لمواجهة الزيادات المتتالية في الأسعار التي تفرضها ظروف المجتمعات، فهي مرتبطة بظروف المعيشة ونسبة التضخم، ونسبة الغلاء وارتفاع الأسعار بشكل عام، وبالتالي فهي وفقـًا لذلك تصبح أشبه بالحق المكتسب لجميع الموظفين في مختلف الدرجات الوظيفية، قد تتفاوت نسبتها بحسب درجة الموظف، لذلك فإن النص عليها في القانون يكفل التزام الدولة بتقريرها استنادًا إلى هذا النص القانوني ووفاءً بالتزاماتها تجاه موظفيها. إن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، هو قانون حديث نسبيـًا، أتى لمعالجة الصعوبات والمعوقات التي ارتبطت بتنفيذ قانون الخدمة المدنية السابق رقم (35) لسنة 2006، آخذًا بالتجربة السنغافورية في مجال الخدمة المدنية والتي تعتمد بصفة أساسية على منح جهة الإدارة دورًا كبيرًا في مجال الوظيفة العامة. وقد راعت اللجنة إعمال التوازن بين تحقيق أهداف قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبين تحقيق أهداف مشروع القانون المعروض، واضعة في اعتبارها الانتقادات الموجهة لمشروع القانون، والتي ارتكزت بصفة أساسية على عدم وجوب تحديد نسبة للزيادة الدورية السنوية حرصـًا على الإبقاء على نظام الرُتب المعمول به، حيث يترتب على إقرار نسبة محددة للعلاوة تغيير نظام الرُتب المُشار إليه مما تترتب عليه كلفة مالية كبيرة، وارتأت اللجنة إقرار مشروع القانون بدون تحديد نسبة للعلاوة الدورية السنوية تاركة تقديرها لقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض ديوان الخدمة المدنية وفقـًا للجداول والرتب المحددة سلفـًا، وهو الأمر الذي لا يسلب جهة الإدارة سلطتها في التقدير. وقد توافقت اللجنة مع تعديلات مجلس النواب التي قررت وضع عنوان للمادة (15 مكررًا) الواردة في مشروع القانون بمسمى "العلاوة الدورية السنوية" توافقـًا مع باقي نصوص القانون، وكذلك مع إضافة عبارة "وتُمنح وفقـًا للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي"؛ لتؤكد حق ديوان الخدمة المدنية في تقدير أن يكون منح استصدار قرار تحديد العلاوة قائمـًا على الضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي التي وضعها، وذلك كله مع مراعاة ما تنص عليه المادة (15) من قانون الخدمة المدنية التي تقتضي صدور العلاوة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي مجال النص على العلاوة الدورية السنوية في القوانين المقارنة فإن العديد من الدول العربية والخليجية تضمنت قوانينها النص على العلاوة الدورية السنوية، تاركة تحديد ضوابطها للقرارات الإدارية، منها (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، اليمن، فلسطين، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، ليبيا). بناءً على ما تقدم، ونظرًا لأهمية مشروع القانون فقد قررت اللجنة ــ بأغلبية أعضائها ــ الموافقة عليه بعد إجراء بعض التعديلات على صياغته. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى ديوان الخدمة المدنية على حضورهم اجتماع اللجنة واستماع أعضاء اللجنة لرأيهم أثناء الاجتماع. كما هو معلوم أن مشروع القانون جاء من الإخوان في مجلس النواب بتحديد نسبة 3% علاوة دورية، وكما هو معروف أن هناك عددًا من جداول درجات الرواتب أعدت من قبل ديوان الخدمة المدنية بناء على دراسات وبناء على نظام محدد لهذه العلاوة، ولو نظرنا إلى جداول درجات الرواتب في الحكومة فسنجد أن هناك جدولًا للدرجات العمومية بفئتيه العادي والنوبات، وجدولًا للدرجات التخصصية العادي والنوبات، وهناك الدرجات التنفيذية بالإضافة إلى جداول المعلمين وجداول أخرى. إذا لاحظنا هذه الجداول فسنجد أنها مبنية دائمًا على رقم صحيح، حيث إنه لا توجد كسور في الرتب فيما بينها من الرتبة الأولى أو الحد الأدنى حتى آخر رتبة في كل جدول، وإذا تم اعتماد نسبة 3% فسوف تخل بجداول الرواتب وبالتالي سوف يصبح تطبيق هذه الجداول غير منطقي وغير منصف، وأيضًا إذا نظرنا إلى جدول درجات الرواتب فأعتقد أن تحقيق النسبة أو تثبيت النسبة في النص لا يحقق العدالة بين فئات الدرجات التي راعى فيها ديوان الخدمة المدنية الزيادة السنوية أو الرتب السنوية لجميع متطلبات الدرجات، وهي تبدأ من الدرجات الدنيا ثم الدرجات العليا، أما إذا تم اعتماد نسبة 3% كما أقرها الإخوان في مجلس النواب، فأنا أعتقد أن ذلك لا يعد إنصافًا للدرجات الدنيا. إذا نظرنا إلى الدرجات العمومية، مثلًا الموظف في الدرجة السابعة العمومية في النظام العادي فسنجد أن راتبه يبدأ بـ 460 دينارًا، وزيادته السنوية المقدرة بنسبة 3% تعادل النسبة نفسها، أما إذا نظرنا على الدرجات التنفيذية مثلًا فإن آخر مربوط الدرجة السابعة من الدرجات التنفيذية مثل درجة وكيل الوزارة، فأعتقد أن هذا المبلغ سوف يتضاعف كثيرًا وسوف يزيد عما هو معمول به، وبالتالي لا يحقق العدالة بين الموظفين، ولذلك رأت اللجنة حذف نسبة الـ 3% حتى تتحقق العدالة لجميع الموظفين وتكون الزيادة السنوية مراعية لمتطلبات ذلك، أما أن يحصل الموظف في الدرجات الدنيا على نسبة 12 أو 15 دينارًا حدًا أدنى للعلاوة السنوية ثم يحصل الموظف في الدرجات التنفيذية العليا على 120 دينارًا فأعتقد أن هذا لا يحقق العدالة بين الموظفين، حيث إن هناك تناسقًا تامًا في جداول الدرجات العمومية للحكومة، والحفاظ على هذه الجداول يتطلب حذف نسبة الـ 3%، ولو نظرنا إلى الدرجات الدنيا فستكون الزيادة في حدود الـ 3% وقد تزيد قليلًا، أما في الدرجات العليا والدرجات التنفيذية فنجد أن الزيادة السنوية تقل عن 3% وقد تصل إلى 1.5% أو أقل من 2%، وهو ما يراعى فيه الموظفون في الدرجات الدنيا. أعتقد أن حذف النسبة يحقق العدالة المطلوبة التي توخاها الإخوة في ديوان الخدمة المدنية عند إعداد هذه الجداول، ولذلك ارتأت اللجنة حذف هذه النسبة واعتماد النص كما ارتأته، وهذا النص ــ للعلم ــ كان موجودًا في القانون الذي تم إلغاؤه ــ قانون رقم (35) لسنة 2006م ــ بتعديل القانون رقم (48) لسنة 2010م، والإخوان في مجلس النواب ارتأوا عودة هذا النص بإضافة هذه النسبة، ولذلك ارتأت اللجنة حذف هذه النسبة. أيضًا إذا نظرنا إلى رأي الحكومة فسنجد أنها ارتأت أيضًا ــ إذا تم التوافق على مشروع القانون ــ أن يتم حذف نسبة الـ 3% للحفاظ على جداول الدرجات بهيئته الحالية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل السيد أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.

      رئيس ديوان الخدمة المدنية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون أود أن أوضح للمجلس الموقر أن فلسفة الأمور التشريعية في مملكة البحرين تقوم على أن يكون القانون هو الإطار العام المنظم للقانون، أما فيما يختص باللوائح التنظيمية للقوانين والقرارات فإنها تصدر عن مجلس الوزراء. أولًا سأتكلم عن نسبة الـ 3% التي أشكر اللجنة على عدم الموافقة عليها، ثم سأتكلم عن قضية الرتبة التي جاءت من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. دول مجلس التعاون ــ كما جاء في التقرير ــ كلها تتكلم عن العلاوة الدورية الثابتة لجميع الجداول، تاركة الضوابط للقرارات الإدارية والتنظيمية. في تاريخ البحرين منذ سنة 1975م حتى يومنا هذا لم تقف الزيادة السنوية الدورية، نتكلم عن 45 سنة لم تقف الحكومة الموقرة عن إعطاء الزيادة السنوية الدورية للموظفين، وعندما جاء نظام "أداء" الذي ميّز الصفوف بممتاز وغير ممتاز ومرضي، ضمّ في قراره كما نصت المادة على أن العلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير التالي لتاريخ انقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن الدرجة نفسها التي يشغلها تقديرًا له على أدائه وسلوكه، وتُمنح وفقًا للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي على ألا يجاوز راتبه في هذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة، هذا جاء من باب الحفاظ على الزيادة الدورية السنوية للموظف. كذلك راعت الدولة أن الذي يصل إلى نهاية المربوط في الزيادة الدورية ــ وهذا من دون قرار أو مقترح ــ يعطى الدرجة التالية لوظيفته من باب أن الموظف لا يقف. كذلك الزيادة بنسبة 3% ستؤدي إلى كسور في قضية الدرجات، ولا توجد دولة من دول مجلس التعاون لديها شيء ثابت وهو الزيادة بنسبة 3%، لأنها تؤدي إلى كسور، وحتى الموظف القادم من القطاع الخاص، أو لديه خبرة أو مؤهل عالٍ، إذا أردنا تثبيته على رتبة معينة لا نستطيع، وسيؤدي هذا القرار ــ أعني نسبة الـ 3% ــ إلى إعادة هيكلة جميع الجداول والرواتب في الدولة. الأمر الثاني هو أن الزيادة الدورية تكلف تقريبًا 8.6 ملايين دينار سنويًا، وبفضل من الله لم تقف ولا مرة، وأود أن أبيّن أن لدينا مكافآت كثيرة في الدولة، مثل مكافأة العمل الخاص التي تبلغ 50 دينارًا، ومكافأة الانضباط الوظيفي التي تبلغ 200 دينار، ومكافأة الموظف العام التي تبلغ 1000 دينار، ومكافأة الإنجازات الاستثنائية التي تبلغ 1500 دينار، وكذلك الرتب. المكافآت لا تدخل في الراتب، والرتبة أو الرتبتان أو الثلاث رتب التي تمنح على مستوى أداء الموظف تصل إلى 20% من القوى العاملة في الوزارة، وهذا غير رتبته السنوية العامة التي تمنحها له الوزارة. الذي أريد أن أبيّنه في الأخير بالنسبة إلى قضية الرتبة التي تفضلت بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هو أن التشريعات الموجودة اليوم بشأن الزيادة الدورية السنوية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بقرار عن مجلس الوزراء وتعليمات الخدمة المدنية كفيلة بتوفير الحماية للموظف، وتنظيم واستقرار ضوابط وإجراءات منح العلاوات لموظفي الخدمة المدنية بما يتماشى مع الغاية من مشروع القانون، لأنه إذا فتحنا الباب في القانون بدلًا من أن تنظم هذه الأمور اللائحة التنفيذية، إذا فتحنا الباب لزيادة العلاوات في القانون فهذا باب لن يسد أبدًا، لذا نحن نفضل أن نلتزم بالقانون الموجود في الخدمة المدنية، وبالمادة رقم (15) منه التي تنص على: "أن تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، وهذا هو النهج الذي نسير عليه منذ أكثر من 45 سنة، ولا يوجد فيه أي عارض، ولا نود أن نفتح قضية. إن نصوص الأحكام تظل في القانون ولكن الضوابط والقرارات الإدارية عن الرتب تكون في اللائحة التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه منذ 45 سنة نحن نسير وفق هذا القانون بشأن الزيادة السنوية الـ 3%، وهذه الزيادة السنوية أصبحت حقًا مكتسبًا، يحصل عليها صغار الموظفين والموظفون أصحاب الرتب الكبيرة بحسب جدولهم، وبحسب ما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية، فهل نأتي بعد 45 سنة ونقول إن نسبة الزيادة الـ 3% لا تناسب، لأن هناك موظفًا مجتهدًا ولأن هناك مؤشرًا لقياس الأداء! لــ 45 سنة والزيادة السنوية هي 3%، قبل 45 سنة كان سعر كيلو سمك الصافي 200 فلس، واليوم 4.5 دنانير، و3.9 دنانير وقس على ذلك مع مستوى غلاء المعيشة الذي وصلنا إليه، هل هذا التعديل سنضعه في قانون نضر به الموظف البسيط؟ الأخ أحمد الزايد قال: 45 سنة بقرار عن رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ويمكن أن يزيد هذه الزيادة بحيث تصبح 5% أو 6%. التبرير الذي صاغته اللجنة والذي تقول فيه إن العلاوة بنسبة 3% ويمكن أن تكون الزيادة أكثر، إذا أصبحت الزيادة أكثر فهذا أمر حسن، ولكن أنت لا تعدلها في ظل التضخم، وفي ظل المعاناة التي يعيشها الموظفون. لماذا تصبح العلاوة الدورية السنوية في قانون كما يطلب مجلس النواب؟ بقرار دامت هذه العلاوة لـ 45 سنة، ما الذي يضر أن يستمر هذا القرار طالما أن هناك مصلحة للموظف، أما أن أصيغ ذلك في قانون وأقول للطمأنينة! وحتى يكون الموظف مطمئنًا! فإذا كان هذا هو النهج منذ 45 سنة ولم يطمئن فما الذي يريده ليطمئن؟! الشخص لن يعيش 200 سنة، لذا أعتقد أن القانون يتم بالقرارات التي يأخذها ديوان الخدمة المدنية، وطالما أن القرار بيد السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ فلن يضار موظف، ولا آتي وأسلب حقًا مكتسبًا لموظف بحجة أنني سأصيغ هذه العلاوة في قانون ملزم، وأعدله بحسب الرتبة، ومربوط الدرجة، ورتبة واحدة. إذا أردنا جدية فلتكن الزيادة لمن رواتبهم تبدأ بـ 350 دينارًا إلى 700 دينار وتكون الزيادة بنسبة معينة، بحيث كلما زاد الراتب كلما قلت نسبة الزيادة، وليكن في جدول مفهوم، بحيث صغار موظفي الدولة لا يضارون، الذي راتبه 2000 دينار و3000 دينار و4000 دينار فلتحدد زيادته بـ 1%، ولكن لا يمكن أن تعطي من راتبه 400 دينار زيادة 1%! أنا أرى أن هذا القانون غير مجدٍ، وليس في صالح موظفي الدولة، وخاصة صغار موظفي الدولة، لابد أن تعاد الجداول، وأن يستأنس برأي ديوان الخدمة المدنية في إعداد مثل هذه الجداول، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لابد من الإشادة بهذه المعلومة الذي ذكرها رئيس ديوان الخدمة المدنية وهي أن الزيادة السنوية لـ 45 سنة لم تتوقف رغم التغيرات الاقتصادية، والركود الاقتصادي، والنشاط الاقتصادي، والدولة حافظت على حق المواطن، بل سعت في الزيادة المقررة له بدون توقف ــ بحسب ما ذكر ــ لمدة 45 سنة، ونتمنى أن تستمر في زيادة. ولابد في هذا الموقف من الإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة عمومًا، وديوان الخدمة المدنية خصوصًا، وأشدد على أمرين، فمثل هذه القوانين تؤثر على أمرين، الأمر الأول، دور ديوان الخدمة المدنية في دعم التوازن المالي الذي تعمل الدولة من أجله، والذي هو من الأهمية بمكان، وأعتقد أولى الجهات للعناية بهذا الأمر هي ديوان الخدمة المدنية، لأن له علاقة بأول بند وأكبر بند في الميزانية. الأمر الآخر، لابد من الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به الديوان في توظيف أبناء البلد المواطنين، وفي الحد من الأجانب، وهذا معلوم لمن يطلع على الدور الذي يقوم به الديوان في حال طلب توظيف الأجنبي، وتقديم المواطن، وهذه حقيقة ليست غريبة على الديوان الذي يقوم بهذا الدور الكبير، وأعتقد أن هذه النسبة ــ لا أحتاج إلى أن أعلق عليها ــ واستمرار الزيادة والدعم للمواطن بالكيفية التي ذكرها سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفع المواطن، ولا تخل بالجداول المدروسة والمعمول بها منذ سنوات كثيرة، أما الزيادة فأنا أتمنى على الله أولًا خلال مدة قصيرة ــ إن شاء الله ــ وفي ظل ما نترقبه من اكتشافات النفط والغاز ألا تكون الزيادة بالبضع دون العشرة، بل تكون بالعشرات وللجميع بإذن الله عز وجل، ويجب أن نذكر ونشكر هذه الجهود، ونرجو الله عز وجل أن يرزق هذا البلد من خيراته، وأن يعم الخير على الجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإن أي مشروع قانون فيه إلزام مالي للحكومة يجب أن يحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته أولًا، وهذا المشروع فيه إلزام مالي مستمر، وفيه تحويل الزيادة السنوية من اللوائح الداخلية لمجلس الخدمة المدنية إلى قانون فيه إلزام مالي للحكومة؛ لذا يجب أن تقوم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدراسته أولًا قبل أن نقرر بشأنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلمون أن هدف اللجنة حينما تم حذف نسبة الـ 3% كان الحفاظ على جداول الدرجات المعمول بها حاليًا، ولو تمت الموافقة على نسبة زيادة الـ 3%، فأعتقد أن وجود هذه الجداول من عدمه سيان، وقد يحدث الإخلال الجسيم بجداول الدرجات، لذلك ارتأت اللجنة أولًا الحفاظ على هذه الجداول إضافة إلى مساعدة الدرجات الدنيا في أن تكون الزيادة السنوية مطابقة أو قريبة منها في الدرجات العليا، وبالتالي فإن الحفاظ على نسق هذه الجداول أولوية لدى اللجنة، وأعتقد أن مجلسكم الموقر سوف يدلي بدلوه في ذلك، ولكم مطلق الحرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة. بداية لا أتفق مع تقرير اللجنة لأسباب عديدة، ونحن جميعنا مع أهداف المشروع بقانون، ولكن إذا أتينا إلى الناحية القانونية، فسنجد أن هناك قانونًا صدر في عام 2006م، وأخذ عليه أنه تطرق إلى تفاصيل أكثر مما يجب في تحديد العلاوات والعلاقة التعاقدية وغير ذلك مثل كيف يتم تنظيم الدرجات، وبعد ذلك صدر قانون جديد وهو الذي نحن اليوم بصدد إضافة مادة (15 مكررًا) إليه، القانون الجديد اعتمد فلسفة أن يتضمن القانون الإطار العام كما هو الحال في جميع القوانين ذات العلاقة، وكما هو مطبق أيضًا في دول العالم، على أن يتم تحديد التفاصيل من خلال القرارات التنفيذية، ومن خلال اللوائح التنظيمية، نأتي اليوم ونقوم بإضافة مادة 15 مكررًا تقوم بمخالفة ذلك، أي نعود مرة أخرى إلى القانون رقم (35) لعام 2006م ونضيف مادة 15 مكررًا تتناول الضوابط المحددة... وإلخ. أنا شخصيًا لست مع هذا التوجه، وهذا التوجه جل دول العالم لا تقره ولا تقوم به، لأن القوانين من المفترض أن تكون ثابتة، وبالتالي هي التي تضع الإطار العام، أما القرارات التنظيمية فهي تصدر بوتيرة أسرع وتراعي طبيعة أي تغيير أو منهجية جديدة لها علاقة بالتوظيف أو الترقية أو تحديد النسب السنوية وما إلى ذلك، وعليه أرى أن إقرار هذا المشروع بهذا الشكل ــ وإنْ كانت أهدافه أهدافًا نبيلة ــ يتعارض مع هذه الفلسفة ومع الإطار العام للقانون، باعتبار أن هذا النوع من القوانين يضع ويقر الإطار العام، وأن التفصيلات تُترك للوائح التنظيمية والقرارات التنفيذية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع من تداخل في الموضوع. تفضل الأخ خميس الرميحي في مداخلته الأولى وذكر أن اللجنة استجابت لرأي الحكومة بعدم النص على نسبة 3% في القانون، في حين أن رأي الحكومة أبعد من ذلك، ليس فقط عدم النص على نسبة 3% ولكن إعادة النظر في مشروع القانون ذاته. الأمر حاليًا منظم بقرارات، والتوجه بحسب القانون هو أن يُضمن في القانون ذاته بتعديل قانوني. حاليًا العمل بهذا الموضوع ومسألة المزايا والعلاوات، نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2013م الذي عُدل بعد 4 سنوات تحديدًا بإضافات محسنة بالقرار رقم 13 لسنة 2017م، إذن هناك مرونة في التعامل مع الوضع من خلال القرارات، بخلاف جمود القوانين دائمًا التي يحتاج تعديلها إلى فترة طويلة ربما تفوت مصالح كثيرة على موظفي الدولة إذا انتظرنا تعديل القانون من خلال القنوات الدستورية والقانونية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حاليًا يوجد في لجان مجلس النواب اقتراح بقانون بشأن الموضوع نفسه وهو زيادة رتبتين في موضوع العلاوة السنوية، وقُدم في 31 أكتوبر 2019م ومازال في اللجان، بمعنى أنه ما أن ننتهي من هذا الأمر سيأتينا مقترح آخر وهذا يظهر الخلل في العملية لو ضُمن القانون موضوع الزيادات والعلاوات وغيرها من المزايا، أي سيكون ــ كما ذكرتُ ــ مدرجًا دائمًا في حين أن الحكومة بحسب المادة الدستورية تنظر في المصلحة العليا للمواطنين، ومتى ما ارتأت أن هناك حاجة إلى التعديل فإنه من خلال القرار لن يستغرق الأمر الوقت الذي يستغرقه التشريع في عملية التعديلات. إذن كما قلت إن هناك اقتراحًا بقانون حاليًا، أي بمجرد أن ننتهي من هذا القانون سيأتينا اقتراح بقانون آخر يناقض أو يعدل مرة أخرى ما هو قائم بهذا التعديل، ولذلك كان رأي الحكومة النهائي هو إعادة النظر في القانون وعدم تضمينه هذا الأمر وإسناده إلى القرارات الوزارية فقط. مرة أخرى، أكرر أن رأي الحكومة ليس فقط عدم تضمين نسبة الـ 3% ولكن إعادة النظر في التعديل ذاته وعدم الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكـركم على مداخلاتكم وعلى الآراء التي استمعنا لها، ولذلك تطلب اللجنة استرداد التقرير مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تطرق إليه الأخ عبدالرحمن جمشير صحيح، ولكن ليس هناك التزامات مالية جراء هذا التعديل، وكما ذكر سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخ أحمد الزايد أن هذا القانون مطبق منذ 45 سنة، ولكن لا بأس أن يُسترد التقرير ويعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأخذ رأيها في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، رأي الحكومة واضح وهو أن القانون الحالي كاف ووافٍ لتحقيق الغرض وإنصاف الموظف بالنسبة إلى الزيادات، بل إنه قد يكون أفضل من المقترح الحالي، ومثلما قال رئيس ديوان الخدمة المدنية إن هذه الزيادات مضى عليها أكثر من 45 سنة وهي مستمرة، ونحن على ثقة بأن قيادتنا الحكيمة ــ وعلى رأسها جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد ــ حريصة على مصلحة المواطن، كما أن الحكومة تستجيب لكل ما يؤدي إلى التخفيف عن المواطنين ومحاولة مساعدتهم في التغلب على صعوبة الحياة المعيشية. الإخوة في اللجنة يطلبون استرداد التقرير، وأمام مجلسكم خياران: إما الموافقة على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة ومحاولة التفاهم مع الحكومة ــ مع أن أكثر الآراء التي استمعنا لها رافضة ــ وإما أن تصوتوا على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتالي إذا رُفض نكتفي بما هو موجود، وأعتقد أنه كافٍ ووافٍ، والكل مطمئن بأن هذا القانون يؤدي الغرض المطلوب، وكما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن هناك مرونة أكبر، وهذا لمصلحة المواطن وليس ضده. إذن إذا طرحنا موضوع استرداد التقرير للتصويت ولم تتم موافقتكم عليه، فسنطرح موضوع الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر يرجع إلى تقديركم، والقرار في الأخير هو قرار المجلس. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، فكرة القانون غير قابلة للتعديل، حتى أكون صريحًا جدًا، فهناك مبدآن: إما أن يتضمن القانون الفلسفة العامة وإما أن يتضمن التفاصيل، ولا يمكن أن يعدل هذا القانون، وفي النهاية المجلس سيد قراره، ولكنَّ هناك حلًا ثالثًا وهو أن يسحب مقرر اللجنة طلبه ونصوت على القانون، ويتم رفضه من قبل المقتنعين برفضه والموافقة عليه من قبل المقتنعين به، أما إذا تمت إعادته إلى اللجنة فكيف ستقوم بتعديله؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، إذا كنتم غير مقتنعين بهذا القانون فأنتم من سيقرر استرداد التقرير من عدمه، وأيضًا القرار لكم في موضوع الموافقة على مشروع القانون من عدمها. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا لمن طلب عرض مشروع القانون على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، المادة 95 من اللائحة الداخلية للمجلس تقول: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه..."، أي الحديث عن مرحلة الاقتراح بقانون ولكن الآن هو مشروع قانون، فأعتقد أنه لا جدوى من قضية أخذ رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في هذه المرحلة، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، بيَّنا رأي الحكومة في مشروع القانون وهو إعادة النظر فيه، وكما تفضلت معاليك أن اللائحة تنص على هذه الإجراءات، وإذا رأيتم التصويت على طلب مقرر اللجنة أو أن يسحب طلبه فهذا الأمر راجع إليكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ خميس الرميحي نائب رئيس اللجنة، ما رأيك؟

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سنصوت على طلب الاسترداد، وإذا رفض المجلس الموقر الطلب فكما تفضلت معاليك يصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي. وأطلب من الأخ خميس حمد الرميحي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 53)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة. 

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف الاقتراح بقانون من ديباجة ومادتين، تضمنت المادة الأولى تعديلًا على نصي المادتين (17 و18) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏م، بحيث يُضاف إلى نص الفقرة الأولى من المادة (17) حكم انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح والتصالح، وأن يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة (18) لأنها لاتزال تتضمن الإشارة إلى القانون الملغي رقم (4) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها. يهدف الاقتراح بقانون إلى تطوير أهداف السياسة الجنائية، لتشمل جانب حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه والتصالح مع الجهة الإدارية في الدعوى الجنائية، مما يخفف من عبء التقاضي وزيادة الحماية الجنائية للمجتمع ولمصالح أفراده. ومن الناحية الدستورية، ارتأت اللجنة أن الاقتراح جاء مُستندًا إلى نص المادة (92) من الدستور ومستوفيـًا لشروطه، مستهدفـًا إقرار التصالح، وهو ما تدعو إليه مبادئ الدستور في المادة الرابعة منه التي تحث على أن التعاون والتراحم بين المواطنين والأمن والطمأنينة والتضامن بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، ومن ثم فقد ارتأت سلامته من الناحية الدستورية. ومن الناحية القانونية: أولًا: بشأن التعديل المقترح لنص المادة (17): جاء نص المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية ضمن الفصل الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية، فنص على الأسباب القانونية لانقضاء الدعوى الجنائية. ومن المقرر أن الصلح يُعد سببـًا من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في العديد من التشريعات المقارنة التي تشتمل على نصوص صريحة تقر مبدأ التصالح في المنازعات ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية. والثابت قانونـًا وقضاءً، أن إقرار مبدأ الصلح والتصالح حال إتمامه وإثباته أمام المحكمة يترتب عليه الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، ولا تأثير لهذا الصلح على حق المضرور في المطالبة قضائيـًا بالتعويض إن كان له مقتضى. وبشأن المتهم، فإن هذا المقترح حال إقراره يكون هو القانون الأصلح له والواجب التطبيق على واقعة الدعوى ما دام لم يفصل فيها بحكم بات، مما يخول المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية صُلحـًا. وهذا ليس بجديد على المشرّع البحريني الذي أقر مبدأ الصلح والتصالح في عدد من النصوص القانونية في التشريعات المختلفة، منها التالي: 1ــ المادة (393 فقرة أخيرة) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المعدّلة بالقانون رقم (16) لسنة 2010م، التي تنص على: "وللمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم...". 2ــ المادة (56 فقرة أولى) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، التي تنص على: "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقـًا لأحكام هذا القانون، وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في...". 3ــ المادة (30) من القانون رقم (40) لسنة 2017م بشأن الضريبة الانتقائية، التي تنص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المادة (26) من هذا القانون... ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية". 4ــ المادة (64) الفقرة (ز) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م، التي تنص على: "‌ز- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، ...، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية". 5ــ المادة (60) من قانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018م، التي تنص على: "لمجلس الإدارة أو مَن يفوِّضه الموافقة على التصالح... ويترتب على تمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة محل التصالح، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في التعويض إنْ كان له مقتضى". وعلى هذا فإن القواعد العامة في القوانين لا تأبى الصلح أو التصالح طبقـًا للمستقر عليه بالنصوص سالفة الذكر، بل الأكثر من ذلك أن السياسة التشريعية تتجه نحو التصالح في المنازعات سواء كان ذلك عن طريق التحكيم أو الوساطة، وخاصةً بعد صدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، حيث ورد تعريف الوساطة بأنها: كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى "الوسيط" مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى تسوية في نزاع قائم بينهم عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية. وحيث خلا نص المادة (17) الوارد بقانون الإجراءات الجنائية من النص على الصلح أو التصالح واعتباره سببـًا لانقضاء الدعوى الجنائية، فمن ثم يضحى الاقتراح الماثل متفقـًا مع المبادئ القانونية المقررة التي توجب إعمال هذا المبدأ باعتباره أصلًا عامًا في قانون الإجراءات الجنائية. ثانيـًا: بشأن التعديل الوارد على نص المادة (18) من قانون الإجراءات الجنائية: إن نص المادة (18) أورد في فقرته الأخيرة عبارة: "والجنايات المنصوص عليها في المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها". والثابت أنّ المرسوم بقانون المشار إليه رقم (4) لسنة 1973م، تم إلغاؤه بموجب القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث نصت المادة (58) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على: "يُلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها". كما نصت المادة (56) منه على أن: "يسري حكم المادة (18) فقرة ثانية وأحكام المواد من (98) حتى (103) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المواد (30) و(31) و(34) فقرة أولى و(36) فقرة أولى من هذا القانون". وقد قام الاقتراح بإعمال التعديل اللازم على المادة (18) منه على النحو الوارد بالاقتراح بقانون عملًا بالسياسة التشريعية التي توجب وضوح النصوص وتوافقها من غير حاجة إلى ترجيح نص لاحق على نص سابق أو ترجيح نص خاص على نص عام. ومن ثم وافقت اللجنة على الاقتراح المعروض، لتوافقه مع المبادئ والنصوص الدستورية والقانونية وما استلزمته السياسة التشريعية. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل السيد إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العـدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نشكر الأعضاء مقدمي الاقتراح، ونحب أن نوضح فكرة الاقتراح المعروضة أمامكم اليوم، الاقتراح يتكلم عن تعديل المادة رقم (17) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة سبب جديد لانقضاء الدعوى الجنائية. لو رجعنا إلى المادة فسنجد أنها تقول: "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل..." طبعًا في حال الشكوى أو الطلب في الجرائم الموجودة في قانون الإجراءات الجنائية "... أو بالعفو الشامل أو بإلغاء القانون الذي يُعاقب على الفعل"، هذا هو النص الموجود حاليًا، إضافة الصلح أو التصالح إلى نص هذه المادة باعتباره مبدأ عامًا سوف يسبب خللًا في التطبيق. هناك مشروع قدمته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ ويتم نظره حاليًا أمام مجلس النواب ــ أضاف مواد جديدة يجوز الصلح أو التصالح فيها، وكان ضمن المشروع معالجة هذه المادة، أعني المادة 17، وفي النهاية استقر الرأي على عدم المساس بهذه المادة لكيلا يسبب ذلك خلطًا في المسألة. معالي الرئيس، المثال الذي ذكرته اللجنة في تقريرها حول المادة 393 المتعلقة بالشيك تقول إن: "... للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم... ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة..." هذه حالة، تكون فيها الدعوى منظورة ويتم انقضاؤها، والحالة الثانية: "... أو الأمر بألا وجه..." وهذا سبب آخر وحكم آخر، فليس السبب هنا هو انقضاء الدعوى، فالأمر بأن لا وجه يكون حين تكون الدعوى أمام النيابة العامة، وتكمل المادة: "وإذا ثبت قيام المجني عليه بالوفاء بقيمة الشيك... فيجوز ــ هنا جوازية للقاضي ــ لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ..." ومعنى ذلك أن هذا حكمًا آخر ليس انقضاء وإنما وقف تنفيذ العقوبة، وهو جوازي. وبالتالي في كل الأمثلة الموجودة كان المشرّع يقرر في المواد ذاتها الحكم الخاص بانقضاء الدعوى، حتى لا أطبقه باعتباره مبدأ عامًا على كل المواد الموجودة في قانون العقوبات، وحتى لا يُسبب لبسًا وعدم فهم لبعض النصوص، وخصوصًا مثال المادة 393 من قانون العقوبات الذي يبين أن سبب الانقضاء مختلف بحسب حال ووقت الدعوى، فأمام النيابة العامة أمر بأن لا وجه، وأمام القاضي أمر بانقضاء الدعوى، ولكن بعد أن يكون الحُكم نهائيًا تختلف الحالة، حيث يكون الأمر هو وقف تنفيذ العقوبة، وهو أيضًا أمر جوازي للقاضي، وعليه من حيث المبدأ نحن درسنا هذا الأمر من قبل أن نعرف أن هناك اقتراحًا بقانون مُقدّم بشأنه من السادة الأعضاء، وكان الأسلم بحسب النصوص التشريعية ــ حتى في القوانين الحديثة المتعلقة بالضريبة أو قوانين المرور ــ أن القانون في المادة ذاتها حين يُقرر الصلح يُقرر كذلك حُكم الانقضاء في المادة نفسها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وإلى مقدمي المقترح كذلك. بداية الأهداف العامة للمقترح هي أهداف نبيلة طبعًا، والسياسة العقابية في مملكة البحرين تُجيز الصلح والتصالح، والفرق بين الصلح والتصالح أن الصلح يتم مع المجني عليه والتصالح يكون مع الجهة الإدارية. موقع هذا التعديل في المادة رقم (17) من قانون الإجراءات الجنائية يُعطي وقعًا قانونيًا غير صحيح لسبب بسيط، عندما نقول إن الصلح والتصالح هما من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فمعنى ذلك أننا نقول إننا نستطيع أن نُجري الصلح والتصالح في جميع الجرائم، وهذا غير صحيح، الصلح والتصالح لا يجوزان في الجرائم التي ينجم عنها ترويع للمواطنين وجرائم السرقة بالإكراه، والقتل العمد، وهناك العديد من الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح أو التصالح، لأن هناك حقًا عامًا، وهذا الحق هو للدولة وبالتالي من يُباشر أصلًا برفع الدعوى الجنائية ــ بحسب المادة 7 من القانون نفسه ــ هي النيابة العامة، وهناك نص واضح في المادة 7 بأنه لا يجوز تعطيل الدعوى أو التنازل عنها، ومع ذلك في بعض القوانين يُمكن أن يتم انقضاء الدعوى الجنائية إذا كان هناك صلح أو تصالح عندما تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة، وإذا صدر فيها حكم نهائي وبات فيكون هناك أمر آخر وهو وقف تنفيذ العقوبة، إذن ابتداءً الصلح والتصالح لا يجوزان في كل أنواع الجرائم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: المواد التي أوردتها اللجنة في تقريرها مثل المادة 393 من قانون العقوبات تتكلم عن جريمة الشيك، اللجنة قالت في تقريرها إن الدعوى الجنائية تنقضي، نعم هي تنقضي في حالة واحدة إذا كانت منظورة أمام المحكمة، اللجنة لم تُكمل المادة، أعني الجزء الآخر من المادة، وأشكر سعادة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الذي بيّن هذه المادة واختصر عليّ الكثير فيها، ووضّح أنها أوردت هذا النوع في هذه الجريمة. الأمر الثالث: القوانين التي استشهدت بها اللجنة مثل قانون المرور والضريبة وغيرهما كلها أوردت الصلح والتصالح في المادة نفسها التي تُعاقب على الفعل الجُرمي. باختصار ــ أو بشكل آخر ــ إذا كان هناك تعديل فيجب أن يتم في المادة نفسها، وليس في صدر قانون الإجراءات، لا نستطيع أن نقول إن الدعوى الجنائية تنقضي بالصلح والتصالح ونتوقف، هذا غير جائز. إما أن يكون نص التعديل موجودًا في المواد، مثل قانون المرور وقانون العقوبات اللذان يأتي النص فيهما في المواد، وإما أن تتم إضافة جُملة قبل ذلك في حالة إصرار اللجنة على التعديل، أي أن تقول: وفي الجرائم التي يوجد بها نص خاص يجوز الصلح أو التصالح، ويُمكن أن أقترح نصًا بخصوص ذلك إذا كان الأمر متاحًا لدى اللجنة، أما أن ننص في صدر المادة على أن الصلح والتصالح يؤديان إلى انقضاء الدعوى الجنائية فهذا غير صحيح، ويُعطي نتيجة لمن يقرأ قانون الإجراءات الجنائية بأننا نستطيع أن نتصالح في أي جريمة، وهذا غير صحيح، يجب ألا يكون التعديل في هذه المادة، وإنما يكون النص عليه في كل قانون على حدة، لأن هناك جرائم ــ أكرر ــ لا يُمكن أن نتصالح فيها لأنها تمس الحق العام. كل الأمثلة التي وردت في تقرير اللجنة هي مواد في قوانين أخرى تُجيز الصلح والتصالح. الأمر الآخر، تحدث تقرير اللجنة عن الوساطة، وهذا صحيح لكن هذه المادة تتحدث عن أمر آخر، فهي تتحدث عن الوساطة في العقود والمعاملات المدنية والتجارية، بمعنى أنه لا يوجد حق عام وأنها مخالفات لعقد أو قضايا خصوم في التزام تعاقدي مدني وتجاري، ونحن هنا نعدّل في قانون الإجراءات الجنائية، بمعنى أننا نعدل في قانون له علاقة بالحق العام. سوف أوجز مداخلتي في التالي: الأمر الأول، أعتقد أنه من غير الصحيح ــ وأضم صوتي إلى صوت ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ أن يكون التعديل في صدر القانون. الأمر الآخر، إذا أصرت اللجنة على هذا التعديل أستطيع أن أقترح عبارة توضع قبل كلمتي "الصلح والتصالح"، وأتصور أن النص بها سيكون صحيحًا، وأستطيع أن أزود الرئيس بهذا التعديل مكتوبًا. في الشق الآخر من التعديل بخصوص أن هناك قانونًا، فأنا أتفق مع اللجنة أن هذا القانون تم إلغاؤه، وبالتالي يجب ألا نذكره، ولكن في الشق الأول أنا أختلف مع اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح مسألة؛ وهي أن مقترح القانون المنظور أمام مجلس الشورى لتعديل قانون الإجراءات المقدم من الحكومة الموقرة أمام مجلس النواب يتضمن أكثر من 15 مادة، يتيح فيها القانون مبدأ الصلح، ذكر المشروع بنص خاص ــ وعندما يعرض على السادة الأعضاء سوف يرونه ــ أنه في هذه الحالة سيكون هناك انقضاء للدعوى الجنائية، وهذا هو الرأي المبدئي لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وللمجلس حرية الاختيار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك الكثير من الجرائم التي نصت عليها القوانين ولا تسقط بالتقادم، ولا يمكن أن يتم فيها الصلح والتصالح، وهي جرائم محددة حددتها الكثير من القوانين، وطالما أن الصلح والتصالح باعتباره مبدأ أقرته الكثير من المواد أرى أن وجود هذا النص في قانون الإجراءات الجنائية ضروري ومهم لإضفاء الشرعية على المواد التي ذكرت في قانون العقوبات وقانون البيانات الشخصية والقوانين الأخرى. أعتقد أن عدم وجود نص في قانون الإجراءات ــ وتحديدًا في هذه المادة ــ يشير إلى الصلح والتصالح فإنه عند تطبيقه في القوانين الأخرى سيكون ذلك من دون إضفاء الشرعية على هذه المواد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، القوانين الأخرى التي تحدد الأفعال الجرمية والعقوبات المطبقة وهل هناك صلح أو تصالح سارية وموجودة ومطبقة، قانون الإجراءات ــ سواء كان قانون الإجراءات الجنائية أو الإجراءات المدنية والتجارية ــ هو قانون يحدد كيفية الترافع، وكيف ترفع الدعوى أمام المحكمة، وكيف يتم اختصام طرف مقابل آخر إذا كنا نتحدث عن المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وعندما نتحدث أيضًا عن الدعاوى الجنائية وكيف ترفع الدعوى من قبل النيابة العامة الجهة الأمينة على الدعوى الجنائية، الآن إذا كان هناك نص يتحدث عن الصلح والتصالح كونه سببًا من أسباب انقضاء الدعوى أو لم يكن هناك نص فالقوانين الثانية كفلت ذلك، وهو أمر مطبق ولا نحتاج إليه؛ لأن هناك حالات أخرى غير الصلح حددتها كل هذه القوانين؛ حيث أفرد قانون العقوبات نصوصًا لقوانين أخرى لها علاقة بالإرهاب وغير ذلك، وهناك نصوص أخرى في قوانين متخصصة؛ فلا يمكن أن نضع كل هذه الحالات في قانون الإجراءات، ومع ذلك إذا كانت هناك رغبة أو نية في أن تعدل هذه المادة وأن يتم تضمين الصلح والتصالح باعتباره سببًا من أسباب انقضاء الدعوى فأود أن أشير إلى التالي: الصلح والتصالح لا يقضي بالضرورة إلى انقضاء الدعوى، فقد يقضي إلى وقت تنفيذ العقوبة، تقرير اللجنة أشار إلى المادة 353 (جريمة الشيك)، والمادة نفسها التي أشارت إليها اللجنة في تقريرها فرّقت بين ثلاث حالات: حالة انقضاء الدعوى، وحالة وقت تنفيذ العقوبة... إلخ. أمر آخر، ليست كل الجرائم تسقط بالصلح والتصالح، ومع ذلك ــ مجرد رأي ــ إذا كانت اللجنة ترى أن هذا التعديل صحيح فيمكنها أن تضيف فقط عبارة: الصلح والتصالح في الجرائم التي يجيزها نص خاص، أو نص القانون الخاص، أو نص القانون الذي يحددها، بمعنى ألا نترك هذا الموضوع مطلقًا، فإذا تركناه مطلقًا فسيذهب غدًا أي شخص إلى المحكمة ويقول: قتلت عمدًا ولكن تصالحت مع ذوي المجني عليه! أو سرقت بالإكراه ولكن تصالحت بعدها، وهذا غير جائز، حيث إن هناك جرائم لا يجوز فيها الصلح والتصالح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تكلم الأخ علي العرادي عن حالة ــ على سبيل المثال ــ قتل أحدهم لآخر عمدًا ثم تصالحه مع أولياء الدم، لا يمكن في مثل هذه الجرائم الصلح والتصالح، فإذا كان بالإمكان أن أستمع لرأي المستشار القانوني للمجلس بشأن هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، مبدأ الصلح والتصالح مبدأ موجود في الشريعة الإسلامية، وأتفق مع ما تفضل به الأخ علي العرادي بخصوص التعديل العام، فإما أن يعدل في كل القوانين وهذه مشكلة في الحقيقة، فإذا كنا سنعدل في كل القوانين، فالعبارة هنا مطلقة والمفهوم منها أنه يتم الصلح والتصالح في جميع القضايا وهذا غير ممكن، لأن هناك بعض الجنايات والقضايا لا يمكن فيها أصلًا فرض الصلح أو التصالح باعتبار أن هناك حقوقًا متفرعة، إما أن تكون حقوق أشخاص وإما حقوقًا عامة فلا يمكن فرض الصلح أو التصالح في مثل هذه الفرضية، أنا أؤيد ما تفضل به الأخ علي العرادي، وأرى أن تعدل اللجنة هذا المقترح بإضافة عبارة تفيد بإمكانية الصلح والتصالح في القضايا التي يمكن الصلح فيها وليس في مطلق القضايا أو الجنايات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا أخ خميس الرميحي، سأسألك سؤالًا: هل استأنستم ــ أنتم مقدمي الاقتراح ــ بقوانين مماثلة في دول أخرى قريبة أو بعيدة عنا يوجد فيها هذا النص؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الصلح والتصالح أقرته الكثير من مواد القوانين السارية والمطبقة الآن.

      الرئيــــس:
      نحن دائمًا نقول: الصلح سيد الأحكام، ولكن سؤالي: هل الاقتراح المقدم من قبلكم موجود في قوانين أخرى في دول الخليج أو في الدول العربية أو الإسلامية أم لا؟

      العضو خميس حمد الرميحي:

      معالي الرئيس هذا مقترح بقانون، وعندما يأتي في صورة مشروع قانون تدرس عادة القوانين المقارنة، لكننا لم نأخذ دراسة مقارنة عن مدى تطبيق هذا القانون.

      الرئيــــس:
      يا أخ خميس لماذا أسألك هذا السؤال؟ لأن هناك رأيًا قانونيًا يقول: لا يجوز أن تقترح قانونًا بالصلح والتصالح على الإطلاق، وأنت قد أكدت أن هناك بعض الجرائم لا يجوز فيها الصلح والتصالح، فإذا وضعت العبارة في صدر قانون الإجراءات الجنائية فمعنى ذلك أنه يشمل جميع الجرائم.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      لا يا سيدي الرئيس، فهذا إطار قانوني للكثير من المواد التي ذكرت في بعض القوانين، وبالتالي أعتقد أن الإطار القانوني لتطبيق هذه المادة في القوانين الأخرى لا شرعية له، وأعتقد أنه يجب ذكرها في قانون الإجراءات الجنائية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ، الموضوع الآن واضح، الأخ علي العرادي وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بيّنا تحفظهما على هذا التعديل، وأن النص بالصلح أو التصالح في مواد معينة محددة وبعقوبات معينة ليس بإطلاقها، الأخ خميس الرميحي يتفق مع هذا الرأي ولكن يجب أن يكون في صدر القانون، الآن هو اقتراح بقانون فإذا ذهب إلى الحكومة وأعادت صياغته فستأتينا برأيها في هذا المشروع، والقرار في الأخير لمجلسكم ولمجلس النواب الموقرين، لكن انتبهوا إلى نقطة قالها ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهي أن هناك مشروع قانون معروض الآن على مجلس النواب، يبين فيه التصالح في 15 مادة، وأخشى أن يكون لدينا نوع من الاشتباك والتداخل في المشاريع؛ مشروع قانون يناقش أمرًا واقتراح بقانون يقترح أمرًا آخر، وبالتالي تأتي القوانين غير متناسقة وغير منسجمة مع بعضها البعض، والأمر في الأخير لكم وللإخوة مقدمي الاقتراح. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، معاليك سألت الأخ المقرر عن هل أن هذا القانون معمول به في دول أخرى أم لا؟ أعتقد أننا نعمل به في البحرين قبل الدول الأخرى، في قانون العقوبات مادة تنص على: وللمجني عليه أو وكيله... وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، وكذلك المادة (56) من قانون المرور يوجد مثل هذا التعديل، وكذلك قانون الضريبة الانتقائية وقانون القيمة المضافة وقانون حماية البيئة الشخصية، فهذا ليس بجديد على المشرّع البحريني بل إنه موجود في قوانين البحرين.

      الرئيــــس:
      يا أخ عادل لمعلوماتك؛ إنه حتى لو أقر المجني والمجني عليه أو أهل المجني عليه بالتصالح يبقى هناك حق عام، فلا تنقضي القضية بذلك. 

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
      هذا صحيح سيدي الرئيس، ولكن قصدي أنه ليس بجديد على المشرّع البحريني، وإذا كان مقترح الأخ علي العرادي يكمل المادة فلا مانع من تبنيه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتكلم عن مبدأ الصلح والتصالح، فالاتجاه حاليًا إلى هذا المبدأ ولكن ما نسأل عنه هو هل أن مبدأ الصلح والتصالح سبب لانقضاء الدعوى الجنائية؟ هذا هو السؤال، وهذه هي ملاحظة ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وكذلك الأخ علي العرادي، هذا هو الأمر محل الخلاف. عندما نقول إن المقترح سيحال إلى الحكومة وهي تبدي رأيها فيه، فرأي هيئة التشريع والرأي القانوني لن يدخل في صلب المقترح باعتباره قانونًا، إنما ستقترح صياغات تتناسب معه، المبدأ وخلافه سوف تبدي الحكومة رأيها فيه. سؤال معاليكم إلى الأخ المقرر كان واضحًا: هل استأنستم بقوانين مماثلة؟ قال نعم، فنحن نتكلم عن الصلح والتصالح كونه سببًا في انقضاء الدعوى الجنائية وإلى الآن لم نحصل على ما يؤكد أن هذا أمر وارد في تشريعات أخرى. بالنسبة إلى ما ختم به الأخ عادل المعاودة بشأن إمكانية أن يتفضل الأخ علي العرادي بإبداء رأيه في التعديل فالمادة 94 واضحة، وتعديل مقترحات القوانين لا يكون في الجلسة إنما يؤخذ رأي مقدم المقترح فقط في اللجنة، ولا يجوز لنا في جلسة المجلس أن نعدل على المقترح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الآن بعد هذا النقاش القرار الأول لكم أصحاب السعادة أعضاء المجلس في أن تجيزوا النظر في الاقتراح بقانون بحيث يذهب إلى الحكومة للصياغة، وإذا لم تجيزوه فيعتبر الموضوع منتهٍ، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل التصويت على الاقتراح بقانون نود استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. قبل أن ننهي أعمال جلستنا لهذا اليوم أود إبلاغكم أن معالي السيد صادق زنجراني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة سيقوم بزيارة لمملكة البحرين من تاريخ 18 حتى 21 من الشهر الحالي، وهذه الدعوة تأتي بدعوة مني أنا شخصيًا وسوف يُرتّب له برنامج لمقابلة القيادة الحكيمة وكبار المسؤولين في المملكة، فأحببت إبلاغكم بهذه الزيارة التي نرجو أن تكون زيارة خير وبركة على البلدين الصديقين وأن تؤدي إلى تقوية العلاقات في مختلف المجالات، هذا ما لزم، وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:00 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور              علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                             رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات حول التعديلات التي تضمنها طلب إعادة مداولة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :6/7/8/9/12/13/14/15/17/1820/21/23/24/26/27/29/31/3233/38/40/42/44/45/46/47
    02
    وزير العمل والتنمية الاجتماعية
    الصفحة :20
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :48/51/69
    04
    نوار علي المحمود
    الصفحة :8/9
    05
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13/23/29
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :15/42
    07
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :17/32/33/49
    08
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :18
    09
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :26
    10
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :28/45
    11
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :31/44/68/69
    12
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :38/46/52/53/54/63/65/66
    13
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :46/50/60/64
    14
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :49
    15
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :65
    16
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :7
    17
    الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
    الصفحة :12/15/24
    18
    مساعد وزير الخارجية
    الصفحة :21
    19
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :30
    20
    رئيس ديوان الخدمة المدنية
    الصفحة :40
    21
    المستشار القانوني بوزارة العـدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :58/62

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    09
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    12
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    13
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرارات;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 16/2/2020م
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:

    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة

    • اعتذر عن عدم حضــــور هذه الجلسة صاحبتا السعادة :جميلة علي سلمان ، ودلال جاسم الزايد. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:

    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)

    • الموافقة النهائية على المشروع المذكور، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:

    التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات حول التعديلات التي تضمنها طلب إعادة المداولة في مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)

    • أُجريت مناقشة عامة تم على إثرها الموافقة على تأجيل المداولة الثانية في المشروع المذكور إلى جلسة أخرى.
    البند السادس:

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

    • الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع:

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي الخزاعي، ورضا إبراهيم منفردي

    • الموافقة على إعادة الاقتراح بقانون المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 13/02/2020 08:43 AM
    • وصلات الجلسة