الجلسة الثانية - العشرين من شهر أكتوبر 2019م
  • الجلسة الثانية - العشرين من شهر أكتوبر 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الثاني
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 20/10/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    • رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
      • أ‌- المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في. (لإخطار المجلس).
      • ب‌- المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م. (لإخطار المجلس).

    • رسالة صاحب المعالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى، وفق المادة (38) من الدستور:
      • أ‌- المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية. (لإخطار المجلس).
      • ب‌- المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م. (لإخطار المجلس).
      • ج- المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات. (لإخطار المجلس).
      • د-  المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس). 
  • تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس .
  • تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات أصحاب السعادة الأعضاء .
  • انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 07
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الثاني
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 2
    التاريخ: 21 صفر 1441هـ
               20 أكتوبر 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر صفر 1441هـ الموافق العشرين من شهر أكتوبر 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.




        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        1- السيدة دينا أحمد الفايز الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        2- السيد خليل عبدالرسول بوجيري الوكيل المساعد للبحوث والموارد.
        ــ وعدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الوزارة وموظفيها.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لا يوجد معتذرون عن هذه الجلسة، ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ليست لدي ملاحظات على المضبطة نفسها، لكني في الجلسة الماضية وجهت شكرًا وترحيبًا إلى سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء الجديد، وشعرت أن من واجبي شكر الوزير السابق أيضًا على جهوده الكبيرة الطيبة التي بذلها أثناء توليه المنصب ذاته؛ لذا أحببت أن يثبت هذا الشكر أيضًا في المضبطة تقديرًا له على ما قدم من جهود، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعودنا من معاليكم ذكر سبب الغياب، فحبذا لو ذكرت عبارة "في مهمة رسمية"، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور: المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في.
    •  


      والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م.
    •  


      ورسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى، وفق المادة (38) من الدستور: المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية.
    •  


      والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.

    •  


      والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
    •  


      والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م؛ لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  



      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس؛ حيث تم الاتفاق في دور الانعقاد الأول على أن تقسم لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي على جميع أعضاء المجلس خلال السنوات الأربع، فكل من شارك في العام الماضي يستبدل هذا العام، حيث اعتمدنا الأحرف الأبجدية، وقد عرضت عليكم قائمة أسماء الأعضاء وهم: جمال فخرو، وجميلة سلمان، وجواد الخياط، وخالد المسقطي، وخميس الرميحي، ودلال الزايد، ورضا منفردي، وسمير البحارنة، وعادل المعاودة، وعبدالوهاب المنصور، والدكتورة فاطمة الكوهجي، والدكتور منصور سرحان. فأرجو أن تنال موافقتكم، فهل يوافق المجلس على ما تم اقتراحه من قبل مكتب المجلس؟

      (أغلبية موافقة)




    •  


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات الإخوة الأعضاء، حيث بعثنا إليكم بالتشكيل المقترح، وقبل أخذ موافقتكم على ذلك، أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الإخوة الأعضاء على تعاونهم مما سهَّل مهمتنا في تشكيل اللجان. أرى أن جميع اللجان مهمة وليست هناك لجنة أهم من الأخرى، ونتمنى للجميع المزيد من التوفيق والنجاح والمزيد من الإنجازات في هذا الدور، فهل يوافق المجلس على ما تم اقتراحه من قبل مكتب المجلس؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يقر ذلك. قبل أن ترفع الجلسة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم لدينا أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، حيث تقدم لها أربعة أعضاء، كان من بينهم الأخ يوسف الغتم ولكنه يوم الخميس الماضي أبدى رغبته في عدم الترشح لهذه اللجنة، في حين أبدت الأخت سبيكة الفضالة رغبتها في الانضمام لهذه اللجنة، وبالتالي لدينا أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في الشعبة البرلمانية وهم: درويش المناعي، ودلال الزايد، وسبيكة الفضالة، ومنى المؤيد؛ لذا نعلن فوزهم بالتزكية، والله يوفقهم في تمثيل المجلس خير تمثيل، ونتمنى أن يكون لهم دور أكبر في تفعيل دور السلطة التشريعية في الشعبة البرلمانية. قبل أن أرفع الجلسة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم يسرني أن أرحب بأبنائنا طلبة مدرسة البلاد القديم الإعدادية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي من خلالها يتم الاطلاع على سير العملية التشريعية في المملكة، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى يا جيل المستقبل، وحياكم الله مرة أخرى. ترفع الجلسة مدة نصف ساعة ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات.

      (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)



    •  


      الرئيــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، فقد أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة والأخ خميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان رئيسًا والأخ فيصل راشد النعيمي نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا والأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت هالة رمزي فايز رئيسًا والأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون الشباب: الأخت سبيكة خليفة الفضالة رئيسًا والأخ بسام إسماعيل البنمحمد نائبًا للرئيس. لجنة حقوق الإنسان: الأخ أحمد مهدي الحداد رئيسًا والأخ درويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس. نبارك لكم جميعًا نيل ثقة زملائكم، ونتمنى أن يكون عطاؤكم كما كان في السابق. لدي ملاحظة بشأن لجنة شؤون المرأة والطفل، المطلوب لعضوية هذه اللجنة سبعة أعضاء، ومن تقدم لعضويتها خمسة أعضاء فقط، لذا أرى أن نكمل العدد؛ لأن هذه اللجنة من اللجان المهمة ولها دور كبير، فسنضيف إليهم الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والأخ نوار علي المحمود بناءً على رغبتهم، وبذلك يكتمل عدد أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل. يا إخواني جدول الأعمال يعتمد على إنجازكم، ونحن سنقوم بتحويل جميع التقارير الموجودة سابقًا إلى اللجان، هذا إجراء للاطلاع عليها فقط، فإذا كنتم موافقين على رأي اللجنة السابقة فيرجى موافاتنا برأيكم، وإذا كان هناك رأي آخر فيرجى موافاتنا به حتى يتسنى لنا إعداد جدول أعمال الجلسة القادمة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، حبذا لو تتم إحالة مشروعات القوانين اليوم حتى يتسنى لنا مناقشتها في اجتماع لجنة الخدمات غدًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، إن شاء الله ستتم إحالتها إلى اللجان اليوم. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الطلب الذي أخبرتك به ...

      الرئيــــس:
      أخبرتني أن الأخ يوسف الغتم يرغب في الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان تضم حاليًا سبعة أعضاء، وقد استشرت رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وقال إنه لا يجوز أن يكون عدد أعضاء اللجنة أكثر من سبعة، وهذا بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، على كلٍ الأخ يوسف الغتم لن يقصر، وإذا احتجتم إلى خبرته وجهوده فبإمكانه أن يحضر اجتماع اللجنة ولكن ليس بصفته عضوًا أساسيًا فيها. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:05 صباحًا)





      المستشار أسامة أحمد العصفور                            علي بن صــالح الصــالح


      الأمين العام لمجلس الشورى                            رئيس مجلس الشورى



    • الملاحق

      لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
    لايوجد عناصر حاليا.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/6/7/8/9/10/11
    02
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :5
    03
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :6
    04
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :10
    05
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :11
    06
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    06
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    07
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    08
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    09
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج  الجلسة الثانية
    الأحد 20/10/2019م

    دور الانعقاد العادي الثاني - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • لا يوجد معتذرون. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة
    - أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:

    • أ‌-  المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2019م بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إيني البحرين بي.في.
    • ب‌-  المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م.


    - أُخطر المجلس برسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى، وفق المادة (38) من الدستور:

    • أ‌- المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019م بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987م في شأن القوة الاحتياطية.
    • ب‌-  المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.
    • ج‌-  المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
    • د‌- المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.
    البند الرابع:
    تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، و المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس
    • الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو(رئيسًا)، وعضـــوية كـــــل من: جميلة علي سلمان، وجواد حبيب الخياط، وخالد حسين المسقطي، وخميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، وسمير صادق البحارنة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، ود. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، ود. منصور محمد سرحان.
    البند الخامس:
    تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء
    • الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء.
    البند السادس:
    انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية
    • فاز بالتزكية لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ودلال جاسم الزايد، ومنى يوسف المؤيد، وسبيكة خليفة الفضالة.
    البند السابع:
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم
    • أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي:
    • • لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
    • دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة.
    • خميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس.
      • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني:
    • د. عبدالعزيز عبدالله العجمان رئيسًا للجنة.
    • فيصل راشد النعيمي نائبًا للرئيس.
    • • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
    • خالد حسين المسقطي رئيسًا للجنة.
    • رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس.
    • • لجنة الخدمات:
    • د. جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا للجنة.
    • د. إبتسام محمد الدلال نائبًا للرئيس.
    • • لجنة المرافق العامة والبيئة :
    • فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا للجنة.
    • جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس.
    • • لجنة شؤون المرأة والطفل:
    • هالة رمزي فايز رئيسًا للجنة.
    • د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائبًا للرئيس.
    • • لجنة شؤون الشباب:
    • سبيكة خليفة الفضالة رئيسًا للجنة.
    • بسام إسماعيل البنمحمد نائبًا للرئيس.
    • • لجنة حقوق الإنسان:
    • أحمد مهدي الحداد رئيسًا للجنة.
    • درويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس.
    • التسجيل الصوتي

      https://www.shura.bh/ar/Council/Sessions/LT5/CP2/S02/Pages/default.aspx
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 16/10/2019 12:33 PM
    • وصلات الجلسة