الرئيــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، فقد أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة والأخ خميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان رئيسًا والأخ فيصل راشد النعيمي نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والأخ رضا عبدالله فرج نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا والأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت هالة رمزي فايز رئيسًا والأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون الشباب: الأخت سبيكة خليفة الفضالة رئيسًا والأخ بسام إسماعيل البنمحمد نائبًا للرئيس. لجنة حقوق الإنسان: الأخ أحمد مهدي الحداد رئيسًا والأخ درويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس. نبارك لكم جميعًا نيل ثقة زملائكم، ونتمنى أن يكون عطاؤكم كما كان في السابق. لدي ملاحظة بشأن لجنة شؤون المرأة والطفل، المطلوب لعضوية هذه اللجنة سبعة أعضاء، ومن تقدم لعضويتها خمسة أعضاء فقط، لذا أرى أن نكمل العدد؛ لأن هذه اللجنة من اللجان المهمة ولها دور كبير، فسنضيف إليهم الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والأخ نوار علي المحمود بناءً على رغبتهم، وبذلك يكتمل عدد أعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل. يا إخواني جدول الأعمال يعتمد على إنجازكم، ونحن سنقوم بتحويل جميع التقارير الموجودة سابقًا إلى اللجان، هذا إجراء للاطلاع عليها فقط، فإذا كنتم موافقين على رأي اللجنة السابقة فيرجى موافاتنا برأيكم، وإذا كان هناك رأي آخر فيرجى موافاتنا به حتى يتسنى لنا إعداد جدول أعمال الجلسة القادمة. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، حبذا لو تتم إحالة مشروعات القوانين اليوم حتى يتسنى لنا مناقشتها في اجتماع لجنة الخدمات غدًا، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، إن شاء الله ستتم إحالتها إلى اللجان اليوم. تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الطلب الذي أخبرتك به ...
الرئيــــس:
أخبرتني أن الأخ يوسف الغتم يرغب في الانضمام إلى لجنة حقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان تضم حاليًا سبعة أعضاء، وقد استشرت رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وقال إنه لا يجوز أن يكون عدد أعضاء اللجنة أكثر من سبعة، وهذا بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، على كلٍ الأخ يوسف الغتم لن يقصر، وإذا احتجتم إلى خبرته وجهوده فبإمكانه أن يحضر اجتماع اللجنة ولكن ليس بصفته عضوًا أساسيًا فيها. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
(رفعت الجلسة عند الساعة 11:05 صباحًا)
المستشار أسامة أحمد العصفور علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى رئيس مجلس الشورى