(انظر الملحق 13/ صفحة 346)
الرئيــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات، راجيًا من المولى العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. معالي الرئيس، إن أهم الركائز التي بُنيت عليها الميزانية العامة للسنتين الماليتين (2019 - 2020م) هي برنامج عمل الحكومة للأعوام (2019 -2022م) والاتفاقية الإطارية للتوازن المالي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين والأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت خلال الربع الأخير من عام 2018م. إن برنامج عمل الحكومة للأعوام (2019 - 2022م) تضمن تسعة أهداف عامة، وحددت أولويات تحقيق هذه الأهداف بحسب الترتيب التالي: 1ــ تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع. 2ــ الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية. 3ــ تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة. ولكل من هذه الأولويات هناك توجهات وثوابت الغرض منها توفير مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية لتقليص العجز في الميزانية المالية وثوابت أخرى تحت كل بند من بنود الأولويات. أما الاتفاقية الإطارية للتوازن المالي فهي للسنوات الخمس ابتداء من عام 2018م إلى عام 2022م، حيث تقوم الدول الشقيقة المانحة بتقديم 10 مليارات و25 مليون دولار، حصة كل دولة 3 مليارات و416 مليون دولار، الهدف منها استعادة التوازن للموازنة العامة بنهاية فترة البرنامج. التقرير المقدم يشتمل على ما تم من مناقشات وملاحظات وآراء وأفكار في جميع الاجتماعات التي عقدت من قبل اللجنة في الاجتماعات المشتركة والتنسيقية بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والسلطة التنفيذية. بدأت اللجنة اجتماعاتها في 11 مارس 2019م حتى 27 إبريل 2019م، واجتمعت ما مجموعه 25 اجتماعًا، وتم تدوين جميع ما دار في هذه الاجتماعات في تقرير اللجنة المقدم لكم جميعًا. مشروع الميزانية المقدم هو خلاصة بنود الإيرادات والمصروفات بعد إجراء بعض التعديلات التي تقدمت بها اللجنة آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، وبعد التشاور مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب حيث تم عرضها على السلطة التنفيذية لدراستها والرد على كل التعديلات التي تم اقتراحها. استلمت اللجنة رد السلطة التنفيذية حيث وافقت على بعض التعديلات وخاصة في بند الإيرادات غير النفطية بمبلغ 71 مليونًا و468 ألفًا و442 دينارًا بحرينيًا لعام 2019م، ومبلغ 72 مليونًا و742 ألفًا و112 دينارًا بحرينيًا لعام 2020م. ومن أهم بنود التعديلات في الإيرادات إدراج عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز بمبلغ 56 مليونًا و400 ألف دينار، إضافة إلى عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة أي إضافة 10 ملايين دينار لكل عام، وبعض الإيرادات الأخرى. أما بالنسبة إلى بنود المصروفات فقد تمت زيادتها بمبلغ 55 مليونًا و796 ألف دينار بحريني لعام 2019م، ومبلغ 58 مليونًا و473 ألف دينار بحريني لعام 2020م. وأهم بنود الزيادة هي في قطاع الحماية الاجتماعية حيث تمت زيادة الميزانية المقترحة بمبلغ 55.5 مليون دينار لكل سنة من السنتين إضافة إلى بعض التعديلات الأخرى. إن ما تم التوافق عليه في بنود الإيرادات والمصروفات يعتبر من أفضل ما يمكن التوصل إليه في ظل الظروف المالية والاقتصادية الراهنة. إن هذه الخطوات تعد مكملة لما تم اتخاذه في إعداد الميزانية لبنود التوازن المالي الذي يقتضي زيادة في الإيرادات وخفض في المصروفات لكي تتساوى الإيرادات والمصروفات في عام التوازن المالي 2022م. إن هذه التوافقات كانت من التحديات الجسيمة التي واجهت اللجنتين في مساعيها لاعتماد الميزانية العامة للدولة. والآن يا معالي الرئيس أرجو السماح بعرض مشروع الميزانية في صورته النهائية بشكل مختصر على مجلسكم الموقر حيث تم في اجتماع عُقِدَ بتاريخ 29 إبريل 2019م عرض الميزانية بالشكل المفصل على الأعضاء والرد على جميع استفساراتهم إلا أنه في الاجتماع الذي أشرت إليه أشرنا إلى الميزانية قبل التعديلات التي تم الاتفاق عليها بعد مناقشتنا للميزانية. أستعرض ملخص الميزانية، أولاً: باب الإيرادات: إيرادات النفط والغاز، وإيرادات غير نفطية. إيرادات النفط والغاز من النفط الخام 43 ألف برميل يوميًا من حقل البحرين، و150 ألف برميل يوميًا من حقل أبوسعفة. وتم تقدير سعر البرميل للسنتين (2019 – 2020م) بـ 60 دولارًا. أود أن أذكّر الإخوان والأخوات بأن الـ60 دولارًا هي تقديرات، وهي أرفع من كل الدول الخليجية بالنسبة إلى إعداد ميزانياتها للسنتين القادمتين حيث إن التقديرات كانت بين الـ 45 والـ55 دولارًا للبرميل. طبعًا الإيرادات النفطية قدرناها بـ 60 دولارًا ننقص منها كلفة استخراج النفط من حقل البحرين وحقل أبوسعفة، كلفة استخراج النفط من حقل البحرين ثلاثة أضعاف كلفة استخراجه من حقل أبوسعفة، بالإضافة إلى 24 مليونًا الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وبالأخص الجيد والكيروسين والغاز، إضافة إلى دولار واحد لكل برميل تم تصديره من النفط لصندوق احتياطي الأجيال القادمة بمبلغ في حدود 21 مليونًا لكل سنة، أي للسنتين 42 مليون دينار. مجموع الإيرادات النفطية إضافة إلى سعر الغاز المتفق عليه مع الشركات ــ مضافًا إليها 25 سنتًا لكل سنة من السنوات ــ في سنة 2019م سعر وحدة الغاز 3 دولارات و41 سنتًا، وفي سنة 2020م 3 دولارات و66 سنتًا، أي إضافة 25 سنتًا إلى سعر السنة التي قبلها، وعليه يكون مجموع إيرادات النفط والغاز لسنة 2019م مليارين و32 مليونًا و47 ألف دينار، ولسنة 2020م مليارين و96 مليونًا و283 ألف دينار بحريني، والفرق سببه وجود يوم فارق في سنة 2020م عن سنة 2019م لأن سنة 2020م سنة كبيسة. الملاحظ أن الإيرادات غير النفطية فيها ارتفاع مقارنة بالسنوات السابقة، ففي سنة 2019م هذه الإيرادات مجموعها 783 مليونًا و654 ألفًا و360 دينارًا، وفي سنة 2020م مجموعها 850 مليونًا و210 آلاف و545 دينارًا بحرينيًا. لو لاحظنا نسبة اعتماد الإيرادات النفطية وغير النفطية، فسنجد أن الإيرادات النفطية الآن تشكل 71% فقط من مجموع الإيرادات مقارنة بالاعتماد عليها في سنة 2018م، إذ كانت 76%، والسنة التي قبلها 77%، والإيرادات غير النفطية لسنة 2020م تشكل 29% من مجموع الإيرادات مقارنة بالاعتماد للسنتين السابقتين إذ كانتا 23% و24%، مما يعطي دلالة واضحة على أن الاتجاه الآن هو لزيادة الإيرادات غير النفطية والاعتماد عليها. أما المصروفات المتكررة فهناك انخفاض فيها وبالأخص في مصروفات القوى العاملة حيث خرج من الخدمة 8025 موظفًا من خلال التقاعد الاختياري، وهذا انعكس على الميزانية للسنتين القادمتين فصارت الميزانية ــ بالزيادة المتوقعة 3% لكل سنة الآن ــ مليارًا و358 مليون دينار بحريني مقارنة بمليار و453 مليون دينار في سنة 2018م، ومن المتوقع أن تكون في عام 2020م أقل من عام 2019م بسبب تقاعد الموظفين بنظام التقاعد الاختياري. بالنسبة إلى المصروفات الأخرى برنامج عمل الحكومة يؤكد أن لا مساس بأي حق من حقوق المواطنين؛ لذلك تم خفض المصروفات التشغيلية التي لا تمس حقوق المساهمين، أما المجالات التي تمس حقوق المساهمين فلم يتم خفضها، مما أدى إلى عجز أولي لسنة 2019م بمقدار 55 مليونًا و965 ألفًا و971 دينارًا بحرينيًا، في حين أنه في عام 2020م سيكون هناك وفر بقيمة 96 مليونًا و291 ألفًا و224 دينارًا بحرينيًا، هذا هو العجز الأولي وهو عجز بدون احتساب فوائد الدين العام. فوائد الدين العام بحسب التقديرات هي 640 مليونًا في عام 2019م و697 مليونًا في عام 2020م، حيث سيصل العجز الكلي لسنة 2019م إلى 695 مليونًا و965 ألفًا و971 دينارًا بحرينيًا، وفي سنة 2020م سيصل إلى 600 مليون و708 آلاف و776 دينارًا بحرينيًا، ولو قارنا العجز للسنتين الماليتين فهو يساوي تقريبًا عجز سنة من السنوات السابقة أي سنة 2017م وسنة 2018م. المؤشرات الموجودة الآن للعجز الأولي كنسبة من إجمالي الإيرادات هو 2% مقارنة بالاعتماد في سنة 2017م الذي بلغ 42% من الإيرادات بينما في سنة 2020م لدينا فائض بنسبة 3%، الآن انعكست الآية بدلاً من العجز سابقًا فسيصبح لدينا فائض. العجز الكلي بالنسبة إلى إجمالي الإيرادات الآن انخفض من 63% لاعتماد سنة 2017م إلى 25% سنة 2019م، وإلى 20% سنة 2020م. الإيرادات النفطية ــ كما ذكرنا سابقًا ــ تمثل 71% لسنة 2020م بالنسبة إلى مجموع الإيرادات و29% إيرادات أخرى لو قارناها بسنة 2017م بلغت 77% من الإيرادات النفطية و23% إيرادات أخرى، وهذا هو الاتجاه الذي سنراه في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020م. مصروفات القوى العاملة ــ وهي تعتبر من المؤشرات الجيدة الآن ــ بلغت 45% من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ65% في سنة 2017م، فهناك انخفاض ملحوظ جدًا في المصروفات. فوائد الدين الحكومي ــ للأسف الشديد إلى الآن ــ تعتبر من المصروفات الكبيرة على الدولة حيث تصل نسبتها إلى 22% و23% و24% من إجمالي الإيرادات. هذا بالنسبة إلى الميزانية بشكل عام بدون التطرق إلى التفاصيل، لأننا تطرقنا إليها في اجتماعنا الأخير. كما قلت لدينا الإيرادات النفطية وإيرادات الغاز بالإضافة إلى مبلغ صغير يمثل إيرادات الضرائب، فقد جاءتنا الميزانية لأول مرة بأرقام بالنسبة إلى الإيرادات والمصروفات، وفي الاجتماعات المشتركة واجتماعات اللجنة والاجتماعات التنسيقية تمت مناقشة الميزانية وخاصة باب الإيرادات حيث طُلب من السلطة التنفيذية النظر في بعض الإيرادات التي وجدنا من الضروري إضافتها إلى بند الإيرادات والتي تشمل عوائد الشركة القابضة للنفظ والغاز ــ وهي لم تكن موجودة ضمن الميزانية الأصلية ــ بقيمة 56 مليونًا و400 ألف دينار، حيث تم التوافق مع الحكومة على إدراج هذا المبلغ بإضافة 10 ملايين إلى المبلغ السابق بقيمة 20 مليونًا لكل سنة بالنسبة إلى شركة ممتلكات إلى جانب بعض العوائد الأخرى، حيث بلغ مجموع الإيرادات المضافة إلى الميزانية الأصلية 71 مليونًا في سنة 2019م و72 مليونًا في سنة 2020م. بالإضافة إلى بند الإيرادات كانت هناك مراجعة شاملة لبند المصروفات وتم التأكد من أن المصروفات المرصودة في الميزانية كافية لتغطية المصاريف وبالأخص الجهات الخدمية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الإسكان حيث تم تأكيد أن المبالغ المرصودة كافية وتغطي المصاريف المطلوبة، وتمت زيادة المبالغ الكبيرة التي زيدت في قطاع حماية حقوق الموظفين أو مجالات الدعم الحكومي ــ في مجال الحماية الاجتماعية ــ بزيادة علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، وزيادة التزامات مبالغ الدعم لأنظمة التقاعد، وصندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التأمين الاجتماعي. بالنسبة إلى المصروفات تمت إضافة 57 مليونًا و796 ألف دينار لسنة 2019م و58 مليونًا و473 ألف دينار لسنة 2020م. للعلم هناك جدول لبرنامج التوازن المالي وجدول للميزانية، وفيه مقارنة بين برنامج التوازن المالي وبين الميزانية، ومن خلال الإيرادات النفطية وغير النفطية والحسابات الأخرى الموجودة نلاحظ أنه في برنامج التوازن المالي كان العجز الكلي 576 مليون دينار لسنة 2019م و311 مليون دينار لسنة 2020م، فالعجز الكلي لسنة 2019م بحسب الميزانية المعروضة أمامكم بلغ 695 مليونًا و965 ألفًا و971 دينارًا بحرينيًا، حيث يوجد اختلاف بين الرقمين وهذا الاختلاف جاء من احتساب فوائد الدين العام أكثر مما يكون في مبالغ العجز الأولي، ففي العجز الأولي هو مقارب لما جاء في برنامج التوازن المالي مع وجود فروقات في فوائد الدين العام. الجدول الموجود أمامكم غير وارد في الميزانية المقدمة من الدولة بل هو محاولة فقط لتقدير مبلغ الدَين العام خلال السنتين القادمتين للميزانية 2019 ــ 2020م، وأعتقد أن التقديرات ــ إذا كانت صحيحة ــ فالدَين العام سيكون في حدود 12 مليارًا و312 مليون دينار سنة 2019م، و12 مليارًا و916 مليون دينار سنة 2020م لو أخذنا نسبة النمو بالنسبة إلى سنة 2019م حيث بلغ 1.8 و2.5 في الناتج المحلي. نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي قد تصل إلى 92% خلال السنتين القادمتين 2019 و2020م. هذا ما أردت استعراضه للإخوة الأعضاء بخصوص الأرقام الواردة في الميزانية، وهذه الأرقام كلها نوقشت مع الإخوة الذين حضروا الاجتماع في شهر إبريل وتم توضيح الأرقام ومبررات كل الأرقام الموجودة في الميزانية، هذه هي الميزانية بعد التوافقات التي تم الاتفاق عليها مع الإخوة في السلطة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا على هذا الشرح الوافي المدّعم بالأرقام ولو أن بعض الأرقام أحيانًا تكون ثقيلة على مسامع البعض ممن لم يتعود عليها، الآن لديكم كل المعلومات التفصيلية، ونرجو أن تكونوا قد اطلعتم عليها. سنفتح باب النقاش الآن فنرجو الاختصار والتركيز وعدم التكرار، وإن شاء الله سنصل إلى التوافق المطلوب مع الحكومة ومجلس النواب الموقر، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترة الماضية والشكر موصول إلى الحكومة الموقرة وإلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ولكل من عمل على هذا المشروع المهم الذي يبدو أنه مسك الختام لهذا الدور الثري بالإنجاز التشريعي. نحن اليوم نناقش أهم قانون يقره البرلمان كونه قانونًا يخط مصير الدولة لعامين ماليين، لذلك اسمح لي معالي الرئيس أن أخاطب معاليكم وأخاطب المواطن البحريني البسيط بلغة يفهمها الشارع. أود أن أطمئن الجميع رجالاً ونساءً بأن هذه الميزانية أحب أن أطلق عليها ميزانية التوازن المالي؛ لأنها حققت معادلة صعبة بين المحافظة على المكتسبات وفي الوقت نفسه خفض العجـز، وأهل الاقتصاد يدركون مدى إيجابية خفض العجز وزيادة الوفر في الميزانية. كما أن هذه الميزانية منحازة للمواطن وأولوياته وهو الرقم الأول، وهو محور التنمية. هناك الكثير من الهواجس التي تشغل بال المواطنين، وهذه الميزانية تطمئنهم وتجيب عن تساؤلاتهم بكل وضوح، على سبيل المثال: هل ألغيت علاوة بدل السكن؟ لا، وهل ألغيت علاوة الغلاء؟ لا، وهل ألغيت علاوة تحسين معيشة المتقاعدين؟ لا، وهل ستتوقف إعانة بدل التعطل؟ لا، بل إن مجلسكم الموقر قرر زيادة المبالغ المخصصة لإعانة بدل التعطل. كذلك توافقت السلطتين على زيادة مبلغ قطاع الحماية الاجتماعية 55 مليون دينار بحريني، الذي كان 380 مليونًا إلى 430 مليون دينار بحريني، لذلك نطمئن المواطنين أن هذه الميزانية لم تمس أي من المكتسبات، فهذه المكتسبات خط أحمر، ولا يمكن التنازل عنها، وهي أمانة لدينا، ونحن مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى، وأمام جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ وأمام هذا الشعب الوفي. أجدد شكري للإخوة أعضاء اللجنة، ولكل من عمل على هذه الميزانية، وأعتقد أن المجلس الموقر سيوافق بالإجماع على اعتماد هذه الميزانية التي تلبي التطلعات والتحديات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد، وعلى التقرير الوافي والغني بالبيانات التوضيحية والجداول المقارنة. إن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020م هو من أهم المشاريع التي يبحثها المجلس في هذا الدور لما له من أثر على الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، والظروف الصعبة التي تمر بها، وفي هذا الصدد أتوجه بالشكر إلى الحكومة الموقرة، وإلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما بذلوه وما أبدوه من تعاون وتفهم أدى إلى الوصول إلى توافق بما يحقق تطلعات أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأيضًا أعضاء مجلس الشورى، التي تصب كلها في تحقيق التوازن المالي، والمحافظة على مكتسبات المواطنين في ظل الكثير من التحديات، التي من أهمها العجز المالي، وارتفاع نسبة الدين العام إلى أكثر من 85% من الناتج المحلي لعام2018م. إن الأرقام الموجودة هي أرقام تهدف إلى تقليل العجز المالي، والاستمرار في مساعي خفض الدين العام، حتى لا نترك تركة مثقلة بالديون للأجيال القادمة، هذه الديون التي يمكن أن تعرقل مسيرة عطائهم ونجاحهم، وعلينا أن نعمل على توفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود الذي يضمن مستقبل الأجيال القادمة، لذا من الضروري أن نلتزم بما جاء في هذه الميزانية في بند المصروفات حتى نضمن ألا نزيد العجز المالي عما هو متوقع، والعمل على زيادة الإيرادات أينما استطعنا للتحكم في مستوى الدين العام كما نطمح له. لدي استفسار بسيط بخصوص ما جاء في رد سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن انخفاض عدد الموظفين في القطاع العام من 48 ألف موظف إلى 40 ألف موظف بسبب برنامج التقاعد الاختياري، كما جاء في رده أيضًا أن التوظيف الجديد سوف يكون في حدود هذا السقف ولن يتم الخروج عنه، حيث ستكون مسؤولية كل وزير تشغيل وزارته بالشكل الأنسب، وسد النقص بعد تطبيق برنامج التقاعد الاختياري في ضوء الميزانية المتاحة له من خلال التوظيف الجديد، أو فتح ساعات عمل إضافية للموظفين، وسؤالي هو: هل السقف هو 40 ألف موظف ــ وهو ما وصلنا إليه اليوم ــ أم 48 ألف موظف كما كان في السابق؟ لأننا إذا رجعنا إلى سقف 48 ألف موظف فكأننا لم نعمل شيئًا، فهل السقف هو 40 ألف موظف أم 48 ألف موظف؟ وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل إلى القيادة الكريمة متمثلة في سيدي صاحب الجلالة ــ حفظه الله ورعاه ــ وحكومته الرشيدة في تذليل كل الصعاب التي واجهت لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، وأيضًا الشكر موصول إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على الجهود الكبيرة، وعلى تعاونه المثمر مع أعضاء اللجنتين. نتمنى أن تكون هذه الميزانية دقيقة وملبية لجميع احتياجات المواطنين من خلال استمرار الدعم، والحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين الكرام. إن هذه الميزانية بالإضافة إلى الميزانية القادمة 2021 و2022م ستحققان التوازن المالي المطلوب الذي ينشده الجميع إن شاء الله، بحيث تتساوى فيه الإيرادات مع المصروفات، وهو مطلب مجلسكم الموقر منذ فترة طويلة، فعند دراسة كل مشروعات الميزانية العامة يتم التطرق إلى العجز الكبير، حيث إن أحد أهم أسباب هذا العجز في رأيي الشخصي هو الانخفاض الكبير الذي طرأ على أسعار النفط، والذي يشكل الإيراد الأكبر في الميزانية العامة للدولة. نتمنى تحقيق التوازن المالي المعالج للموضوع بصورة حقيقية وليس كنتيجة لدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، في رأيي إذا كنا سنعلق الآمال على هذا الدعم فقط فإن الدعم سوف يكون لفترة محددة، وبالتالي لابد أن تكون النظرة بعيدة المدى، وتُعالج هذه الأمور بصورة أبعد. بخصوص الدين العام، صحيح أن الميزانية العامة للدولة قد عالجت العجز المالي في الميزانية من خلال إيجاد توازن مالي، إلا أنها لم تعطِ صورة حقيقية لهذا الكابوس، فالجميع متخوف من النمو المضطرب للدين العام كما هو واضح في التقرير، وستكون فوائد الدين العام هذا العام في حدود 640 مليون دينار بحريني، وفي العام القادم ستكون فوائد الدين العام في حدود 700 مليون دينار بحريني، وهذا مبلغ مخيف جدًا، وبالتالي إذا لم تكن هناك معالجة حقيقية لمسألة الدين العام فإننا سنكون بعد بضع سنوات في وضع أسوأ؛ لذلك لابد أن تكون معالجة الدين العام معالجة حقيقية، بحيث تكون هناك فرصة لتسديد جزء من الدين العام، أنا متخوف جدًا من موضوع الدين العام، وخصوصًا أنه قبل 10 سنوات كان أقل من مليار دينار بحريني، واليوم هو في حدود 12 مليار دينار بحريني، والمبلغ سيزيد، أعتقد أن الجميع يذكر أنه عندما نُوقشت الميزانية العامة للدولة في الفصل التشريعي الماضي أحضرت معي مضبطة الجلسة التي تم فيها إقرار الميزانية العامة للدولة عام 2009م، وكان مبلغ الدين العام 670 مليون دينار بحريني تقريبًا، واليوم نتكلم عن 12 مليار دينار بحريني! أعتقد أن المبلغ رهيب جدًا، وإذا لم تكن هناك معالجة حقيقية للدين العام فإن الوضع سيكون أسوأ، ونتمنى ألا يكون ذلك، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي قامت بعمل جبار في إعداد هذه الميزانية التي أمامنا. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك المفدى ـ حفظه الله ورعاه ــ الذي عودنا دائمًا على اهتمامه الكبير بالمواطن وبمصالح المواطن، ونرى ذلك من خلال تعليماته السديدة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين، كما أن سمو رئيس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ يتابع بشكل دائم هذه الأمور، وهو حريص على مصلحة المواطنين أيضًا، ولا ننسى الجهود الجبارة التي يقوم بها سمو ولي العهد القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ من خلال اللجنة والفريق البحريني، وأتوجه كذلك بالشكر الجزيل إلى معاليكم لمتابعتكم الحثيثة لأعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في هذا الخصوص، وكذلك أتوجه بالشكر إلى معالي رئيسة مجلس النواب التي عملت جنبًا إلى جنب مع معاليكم، والشكر موصول إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب اللتين قامتا بعمل جبار لإقرار هذه الميزانية. هناك بعض النقاط التي أود طرحها، أولاً: كان بودي ألا تمس ميزانية بعض الوزارات الخدمية، بل يجب أن تزاد الميزانية المخصصة لهم، على سبيل المثال وزارة الإسكان، وهي وزارة خدمية مهمة بالنسبة إلى جميع المواطنين، وكان من المفترض ألا تمس ميزانية الإسكان، ولكن بحسب ما طُرح في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة إنه تم تقليص الميزانية، وكذلك قلصت ميزانية وزارة الصحة، وهي وزارة مهمة بالنسبة إلى المواطنين كذلك، وهناك الكثير من المواطنين الذين يتلقون العلاج من قبل هذه الوزارة، كما قلصت ميزانية وزارة التربية والتعليم، على الرغم من أنها وزارة خدمية مهمة يستفيد منها آلاف الطلبة والطالبات، لكن نحن على ثقة أن الحكومة الموقرة وكما عودتنا دائمًا عند ما تجد الإيرادات المالية فإنها ستعطي هذه الوزارات مبالغ إضافية للقيام بمهامها على أكمل وجه. ثانيًا: فيما يتعلق ببرنامج التوازن المالي، نتوجه بالشكر إلى الحكومة الموقرة متمثلة في معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث إن هذا البرنامج نجح نجاحًا كبيرًا، بدليل أنه قبل أسبوع أشار صندوق النقد الدولي إلى هذه المبادرة، وتوجه بالشكر إلى مملكة البحرين على هذه المبادرة، بالنسبة إلى المعونة التي تقدمت بها بعض دول مجلس التعاون: المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ساعدت في التقليل مما يعانيه المواطن البحريني. نحن سعداء، حيث قرأنا في الصحف مؤخرًا أن العجز في الميزانية قد وصل خلال عدة شهور إلى 46%، أي ما يعادل 606 ملايين دينار بحريني، وهذا يفرحنا جميعًا. في الختام لدي سؤال موجه إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، هل تفكر الوزارة أو الحكومة الموقرة بإيجاد آلية للتخفيف من فوائد الدين العام؟ لأن فوائد الدين العام تأخذ من الدولة مبالغ خيالية، فهل هناك مستقبلاً آلية أو سياسة معينة للتقليل من هذه الفوائد التي تزيد من الأعباء الاقتصادية في البلد؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية بودي أن أشكر القيادة السياسية متمثلة في جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لمتابعة الميزانية بهدف الوصول إلى توافق بين السلطتين. كما أحب أن أذكّر المجلس بالتوافقات التي نبعت من مجلس الشورى ومجلس النواب وبعد ذلك من الحكومة وأصبحت العملية متكاملة. هناك من ذكر في المداخلات أن بعض الوزارات تم تقليص مبالغ الاعتمادات التي اعتمدتها في هذه الميزانية، وأود أن أذكر وأُذكّر الإخوان أن مناقشتنا لهذه الميزانية استغرقت حوالي 62 يومًا وتم الاجتماع مع جميع الوزراء المعنيين سواء الوزارات الخدمية أو غيرها، حيث أكد كل الوزراء التزامهم ببرنامج عمل الحكومة، وبالنسبة إلينا ليس الالتزام ببرنامج عمل الحكومة فقط إنما الالتزام ببرنامج التوازن المالي كذلك. جئنا بهذه الميزانية لتعكس نوعًا من الأداء والتنفيذ، وفي الوقت نفسه تعكس نوعًا من التأثير الإيجابي على ما نمر به اليوم من ظروف اقتصادية غير اعتيادية، كمثال: لو تكلمنا على أساس ما جئنا به في الميزانية، فنحن هنا نتكلم عن بعض التوافقات، وعن أن المصروفات المتكررة زادت عما كانت عليه سابقًا، ولكن عندما جئنا إلى إعادة توجيه مثل هذه الأمور إلى مواقع تهم المواطن، فأهم شيء يهم المواطن اليوم هو الدعم بعد التوافقات. أود أن أؤكد كل ما وصلنا إليه اليوم من الأرقام التي خفضناها عما كانت عليه. حتى الميزانية المعروضة علينا نتكلم فيها عن أن لدينا صندوق الاجتماعي الوطني الذي تم رفعه بنسبة 4%، ونسبة صندوق الضمان الاجتماعي زيدت بنسبة 6% عما كانت عليه في الميزانية الأصلية. بالنسبة إلى علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين فقد زادت بنسبة 6% عما كانت عليه في الميزانية الأصلية. دعم الأسر محدودة الدخل زاد بنسبة 5% عما كان عليه في الميزانية الأصلية. إعانة المواد الغذائية زادت بنسبة 1%. دعم برنامج الإسكان كما هو بدون زيادة. أي أننا حافظنا على مستوى خفض العجز الموجود في الميزانية وحافظنا على مكتسبات المواطن وخاصة المواطن المستحق، وما ذكرته سابقًا أن هذه المكتسبات في ازدياد وليست في انخفاض، هذا الأمر أدى إلى أننا ــ بكل اختصار ــ وفرنا في الميزانية العامة للدولة بنسبة 17%، ففي العجز الأولي لميزانية عام 2019م كانت هناك زيادة في إيرادات بعض الوزارات وزيادة في بعض مصروفاتهم ولكن الصافي كان 11 مليون و500 ألف دينار مما أدى إلى انخفاض في العجز الأولي بنسبة 17%، وإلى انخفاض بنسبة 2% في العجز الكلي في فوائد الدين العام. بالنسبة إلى الميزانية العامة لسنة 2020م أطمئن الإخوان أنه توجد زيادة في المصروفات المتكررة بنسبة 2% تقريبًا، ولكن لدينا زيادة في العجز المتوقع في 2020م بنسبة 15%، نحن نتكلم عن سنة 2020م التي سيكون فيها الوفر الأولي بحوالي 96 مليون دينار، والعجز الكلي في 2020م سيكون 600 مليون، أي انخفض عما جاءت به الميزانية الأصلية بحوالي 2%. أعتقد أن ما توصلت إليه اللجنتان في مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة وصل إلى الهدف المبتغى من وراء هذه الميزانية. أعطينا المواطن كل ما يستحقه وفي الوقت نفسه خفضنا العجوزات، لكن التوجه الجديد هو أن الإيرادات يجب أن تكون محسوبة بالطريقة الصحيحة عن طريق إدارات الوزارات المعنية بالخدمات لتوفير هذا النوع من الإيرادات، هذا فقط للتوضيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع ليس لدي أي تعليق على الميزانية، أنا موافق عليها تمامًا، ولكن لدي كلمة شكر وإشادة بالجهود الكبيرة التي بُذِلت من قبل لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين، من خلال اجتماعاتهم المكثفة سواء اجتماعاتهم كلٍ على حدة أو المشتركة. الفترة التي أنجز فيها هذا المشروع بقانون كانت قياسية، وما كان ذلك يتأتى لولا وجود وزير يعي تمامًا أهمية وجود مثل هذه اللجان في مجلس النواب ومجلس الشورى، فالشكر لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على تعاونه الكبير، حيث لمست ذلك من خلال ما حدثني به بعض الإخوة الأعضاء في اللجنتين، فهذا التعاون بين اللجنتين أنموذج يجب أن يُحتذى به في اللجان الأخرى في مجلسي الشورى والنواب، وأعتقد أن اللجان إذا اجتمعت وكانت بتلك الحميمية والانسجام والتناغم فسوف تحل الكثير من الأمور، وسوف تقترب وجهات النظر ونقاط الالتقاء حتى يتحقق للمواطن ما يصبو إليه. ونتمنى أيضًا أن يوفق الله هذه اللجان بوزراء مثل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وإلى الحكومة الموقرة، أسهب الإخوان في الشكر وأنا أتضامن معهم فيما قالوه. لدي بعض الملاحظات بعيدًا عن الأرقام، ما شاء الله تقرير اللجنة كان وافيًا، ونحن أمام الميزانية العامة للدولة فإن أول ما نبدأ به أنها جاءت بتفاعل حقق العديد من النقاط التي نحرص أن يكون المواطنون على علم ومعرفة بها، وكذلك حرصًا منا على الاقتصاد الوطني وتنمية الدولة. فمن الجانبين على مستوى السلطة التشريعية باللجنة التنسيقية المشتركة وأيضًا الحكومة في إجاباتها الصريحة على بعض الأسئلة التي تم توجيهها، وهناك بعض الأسئلة التي تم طلب مناقشتها في اللجان كما ورد في التقرير أنها ميزانية استثنائية، ونحن نعرف أن مسألة العجز وتراكم الدين العام والتحديات على مستوى البحرين وعلى مستوى العالم كله. توجد متطلبات منصرفة للمواطنين ذات جدل كبير حول مدى الحصول على امتيازات وتسهيلات وأمور أكثر، وكانت الإجابة فيها كلها بالأرقام الموجودة في الميزانية. المطلب الأول هو أن الصحافة ــ مشكورة ــ التي كانت طيلة فترة الاجتماعات توضح بعض النقاط بأسلوب مبسط ويصل إلى المفهوم بماذا نقصد اليوم بالميزانية العامة للدولة، ولماذا لا يتم التوافق على كم الاقتراحات برغبة التي قُدمت في مجلس النواب وتم الإشارة إلى أنها تُقابل دائمًا بالرفض، حتى أننا شهدنا طلبات عدة وكنا في الأساس عند تقديمها غير مقتنعين أن يبت فيها المجلس، وهو أمر مرفوض من قبل من كانوا موجودين سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى أو من تابع من المواطنين هذا الأمر. مسؤولية الموازنة اليوم هي حماية أي مكتسبات يحصل عليها المواطن ، وهي ممارسات برلمانية وحكومية. لا نريد أن يكون الرد اليوم بالأرقام وعدم القدرة على الإيفاء بجانب معين، فقط نراه بقواعده الأساسية يُبدى من الحكومة، فالمفترض علينا نحن أيضًا باعتبارنا سلطة تشريعية إذا أردنا أن نحقق أي إنجاز في هذا الجانب أن يكون مبنيًا على وفرة معينة وعمل معين، وأن يكون هناك طلب حقيقي مقدم في هذا الجانب حتى نكون على توافق إذا أردنا تحقيقه، ويكون هناك توافق عند تقديمه، بدءًا من برنامج عمل الحكومة عند تخصيص الميزانيات في الميزانية العامة للدولة، هذا جانب. الجانب الآخر الذي كنت سأتطرق إليه أنه ورد عدد من الأمور التي حافظنا فيها ــ كما ذكر التقرير وفي مداخلات الإخوة الأعضاء ــ على مسألة دعم المواطنين المتعلقة بمبلغ 350 مليون دينار، بالإضافة إلى تأكيد مسألة الخدمات، وهذا الأمر متفق عليه وغير مختلف عليه. من الأسس والمبادئ التي أقيمت عليها الميزانية العامة للدولة برنامج التوازن المالي، وكان فيه جانب مهم وهو موجه إلى دعم المؤسسات الخاصة والمبادرات التي تكون في هذا الجانب، وبحكم أننا لصيقون بالقضاء نشهد تعثر المواطنين البحرينيين أصحاب المؤسسات الصغيرة في القطاع الخاص. هذا التوازن قائم ليس على تخصيص أموال بقدر وجود مبادرات حكومية لتقليل تعطل بعض الأشخاص أو فقد بعض المؤسسات الخاصة لاستمرار مصدر رزقهم. بحكم وجود ــ كما قلت في هذا الجانب ــ عدد من المؤسسات الصغيرة المتعثرة بموجب أحكام قضائية نهائية صادرة في المحاكم الموجودة في محاكم التنفيذ حاليًا، ونحن من جانب هذه المبادرات ــ كما قلت ــ لا نستهدف فقط التمويل المالي أو التشريعات الملبية لتحقيق التوازن المالي، بل ينبغي أيضًا أن نفكر في مبادرات تمس هذا الجانب، اليوم نحن معهم في أنه قد يكون متعثرًا بدايةً بمبلغ يرغب في سداده وبالاستمرار فيه ولكن نتيجة للأحكام والتنفيذ في محاكم التنفيذ، فبدلاً من أن يكون مستوى التعثر بنسبة 20% نتيجة الإجراءات التنفيذية فإنه يتعثر كليًا بنسبة 100% ويتسبب ذلك في خسارة القطاع الخاص في المؤسسات الصغيرة، ويتحول الشخص إلى عاطل عن العمل، وينتقل إلى برنامج الدعم المخصص للعاطلين عن العمل، في حين أنه من خلال هذه الآليات التي تتبع يمكن أن تُنشأ لجان لتسوية التعثر في المشاريع، وندعو إلى أن تكون هناك لجنة لدراسة المتعثرين في القطاع الخاص من المؤسسات الصغيرة التي عددها كبير جدًا في المحاكم. أيضًا كنت سأوجه سؤالًا بخصوص ملاحظة وردت في الصفحة 1334 بشأن الاقتراض، أعرف أن بعض الأمور تم تقدير العجز فيها ولكن في الوقت ذاته تمت الإشارة إلى أنه إلى الآن لم تحسم بعض الإيرادات، كان هذا هو الارتباط بالنسبة إلى تقدير العجوزات وبالذات ما ورد بالنسبة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة، أتمنى على معالي الوزير أن يعلق على هذا الموضوع لاحقًا، لأنه ذُكر في التقرير أن عوائد الأرباح لشركة ممتلكات البحرين القابضة بلغت 210 ملايين في عام 2017م، ونسبة صافي الأرباح التي حولت إلى الشركة كانت 6.5% بمقدار 7.3%، أما مجموع العوائد لعام 2018م فهو قيد التجميع حيث لم يتم إقفال السنة المالية لبعض الشركات حتى الآن، فقط كنت أود أن أعرف ربطها بتقديرات العجز إذا كان بالإمكان أن يجيب معالي الوزير عن هذه النقطة. أيضًا بالنسبة إلى مسألة رفع ميزانية الإسكان والتعليم والصحة، فقط بخصوص الإسكان، كانت مصادر التمويل هي الحكومة والدعم الخليجي بالإضافة إلى القطاع الخاص، أتمنى على معالي الوزير أن يعطينا بعض التفاصيل بخصوص هذه الجزئية. أيضًا بالنسبة إلى مصروفات المشاريع، صارت 200 مليون بعد أن كانت 330 مليونًا، أي انخفضت في حدود 130 مليونًا، أتمنى لو نعرف أثر هذا الانخفاض على المشاريع، وخاصة أننا نعرف أن بعض المشاريع تكون متراكمة من الميزانية السابقة. بالنسبة إلى ديوان الخدمة المدنية، هناك توجه لديهم وهو توظيف الموظفين البحرينيين ورفع قدراتهم، طبعًا هذا التوجه حميد ونحن معهم بخصوص هذا الأمر، ولكن ذُكر في التقرير أن مصروفات الرواتب 131 مليونًا في سنة 2019م، و159 مليونًا في سنة 2020م، وكان الحديث عن انخفاض قدره 210 ملايين دينار في هذا الجانب، أود التوضيح من الحكومة بخصوص هذا الجانب، هناك جانب بيّن أنهم في صدد تعيين أعداد من فئة الشباب ــ بحسب ما نص عليه ديوان الخدمة المدنية ــ وتأهليهم وتوظيفهم، فهل نحن سنأخذ الانخفاض وهو 210 ملايين، وخاصة أن مصروفات الرواتب انخفضت وفي الوقت نفسه سوف يتم تأهيل موظفين جدد للتوظيف؟ بالنسبة إلى مرئيات وزارة النفط في الصفحة 1296، إذا كان بالإمكان أن نعرف إيرادات الشركة المتوقعة من الاستكشافات الجديدة؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وزير المالية والاقتصاد الوطني: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها أنا معكم بعد عمل طويل على الميزانية، ونشكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. وكذلك نشكر 14 وزيرًا ورئيس جهة حكومية شاركونا في الاجتماعات خلال هذه الفترة، وفريق العمل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وكل وزارات وأجهزة الدولة الذين عملوا على الميزانية العامة. ولله الحمد وصلت الميزانية العامة إلى مجلسكم اليوم وفي وقت قياسي من يوم تسليمها من الحكومة إلى السلطة التشريعية. كانت هناك عدة استفسارات وإن شاء الله سأحاول أن أرد على كل هذه الاستفسارات. بداية بودي أن ألخص أهم التوجهات التي تم وضعها في الميزانية العامة: أولاً: الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وخاصة الدعم النقدي المباشر للمواطن، وهذا كان من الأولويات التي حافظت عليها الحكومة عند تقديم الميزانية، وبعد النقاشات مع اللجنة المشتركة تتم زيادة الرقم الذي وضع في الميزانية، وهو 55 مليون دينار كي يعادل ما كان عليه سابقًا، وهذا شيء إيجابي خرجنا منه بعد النقاشات خلال فترة الأشهر الستة. ثانيًا: كان هناك توجه آخر وهو زيادة الإيرادات غير النفطية، وكان هناك عمل كثير صار خلال فترة النقاش مع اللجنة وقبله كذلك مع الجهات الحكومية، ولكن بعد النقاشات مع اللجنة المشتركة تمت زيادة الإيرادات غير النفطية ما يقارب 71 مليون دينار. والشيء الأخير هو تقليص الميزانيات التشغيلية للحكومة، حيث قُلصت الميزانيات التشغيلية والمصروفات التشغيلية والمصروفات الإدارية بالأخص بنسبة 18% لكل الجهات الحكومية ما عدا وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة شؤون الشباب والرياضة، بحيث تبقى الميزانية التشغيلية لهذه الوزرات كما هي عليه لأنها تقدم خدمات إلى المواطنين، فهذه الجهات لم يتم تقليص ميزانياتها التشغيلية، وإذا كان هناك أي تقليص فهو مرتبط ببرنامج التقاعد الاختياري. كان هناك سؤال حول برنامج التقاعد الاختياري، حيث سألت الأخت هالة رمزي عن الرقم الذي ستخرج به الحكومة والخدمة المدنية بعد برنامج التقاعد الاختياري. الآن هناك إعادة هيكلة لجميع الوزرات والجهات الحكومية والهيئات التي استفادت من برنامج التقاعد الاختياري، وخلال هذه الفترة تتم مراجعة الحجم الفعلي الذي تحتاجه الجهة لتواكب حجم عملها، والآن نحن في فترة المراجعة لإعادة الهيكلة والتي ستستمر إلى نهاية السنة في بعض الوزارات الكبيرة مثل وزارة التربية والتعليم، وهذا سيتضح في فترة إعادة هيكلة كل هذه الجهات الحكومية، وهذه تعتبر أكبر عملية إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية. بخصوص فوائد الدين العام التي تكلم عنها الأخ أحمد الحداد، هي أكبر بند للصرف ــ أكبر بند وليس من أكبر البنود ــ في الميزانية العامة ووصل إلى 640 مليون دينار، والعمل مستمر على كيفية تقليص هذا الرقم والتمويل، ونشكر وقفة الإخوة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت لأن تمويلهم ساعدنا ليس فقط على اجتياز مرحلة صعبة في التمويل ولكنه ساعدنا كذلك على أن نقلل مما نصرفه على فوائد الدين العام، وسيلعب دورًا كبيرًا في تقليص ما نصرفه على الدين العام، وفي الوقت نفسه هناك مبادرات كثيرة تعمل عليها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي، وسنرى ما هي التمويلات، وأساليب التمويل التي يمكن أن تقلص من هذا الباب للصرف والذي أصبح أكبر بند من بنود الصرف في الميزانية العامة. وبخصوص (ممتلكات) وسؤال الأخت دلال الزايد، (ممتلكات) ترفد الدولة بأرباح، وحساب ما هي أرباح الشركات التي هي تحت (ممتلكات) هو أمر، ولكننا في الميزانية نضع لـ(ممتلكات) ما ستقوم به من توزيع أرباح، وكنا قد وضعنا رقمًا وهو 120 مليون دينار، وبعد النقاش مع اللجنة تم رفع هذا الرقم إلى 30 مليون دينار لعام 2019م و30 مليون دينار لعام 2020م، وهذا الذي له أثر على العجز، أي ما هو مقدار توزيع الأرباح من (ممتلكات) لوزارة المالية، وهذا الأمر الوحيد الذي يؤثر على العجز، أما احتساب الأرباح المتراكمة في الشركات الأخرى فليس له أثر لأننا نركز على الرقم الذي توزعه (ممتلكات) للحكومة. هناك 3 أنواع للتمويل لوزارة الإسكان: الأول من ميزانية مشاريع الدولة، والثاني من برنامج الدعم الخليجي الذي تم وضعه في عام 2011م والذي كان المشغل الرئيسي للمشاريع الإسكانية، والثالث هو المشاركة مع القطاع الخاص. وفي برنامج عمل الحكومة الذي تم إقراره هذا العام هناك توسع في التمويل من القطاع الخاص وهناك مشاريع معه، وهو من الأساسيات لتنفيذ المشاريع الإسكانية بالنمط والحجم الذي تطمح إليه الحكومة ووضعته هدفًا. وأكدنا في النقاشات مع مجلس النواب أن الحكومة ملتزمة بما جاء في برنامج عملها من أهداف نسعى إلى تحقيقها، والتمويل للوصول إلى الهدف سيأتي من 3 موارد وهي الموازنة وبرنامج الدعم الخليجي والقطاع الخاص، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أرجو أن تكون لكل عضو مداخلة واحدة فقط ولمدة 3 دقائق. تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، أولاً لابد من الشكر؛ لأن هناك جهودًا، ولا نريد أن نبخس جهود المسؤولين، حيث إن جهودهم كبيرة جدًا، وحقيقة يستحقون منا الشكر، والشكر ليس تفضلاً، بل واجب علينا باعتبارنا سلطة تشريعية، إذا تعاون أحد معنا أو سهل علينا إزاحة العقبات لمناقشة الميزانية فهنا يكون الشكر واجبًا علينا. في البداية يطيب لنا باعتبارنا سلطة تشريعية، وباسمي واسم السلطة التشريعية ممثلة في مجلسكم الموقر يشرفنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية بشأن إضافة المبالغ التي تخص شؤون المواطنين في مشروع الميزانية العامة للدولة. إن هذه التوجيهات السديدة أدخلت الفرحة على جميع المواطنين حيث ضمنت الاحتفاظ بأهم المكتسبات المعيشية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية، ولا شك أن توجيهات العاهل المفدى حفظه الله ورعاه ليست غريبة عليه، وهو الذي عودنا دائمًا على مكارمه وحبه لشعبه الوفي. سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل أيضًا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على توجيهاته بشأن عدم المساس بمكتسبات المواطنين، وتأكيده خلال لقائه الأخير مع قيادات السلطة التشريعية الاحتفاظ بجميع ما تحقق للمواطنين من مكتسبات بدون أي تغيير، وهذا ما عرفناه دائمًا عن سموه، وهو أحرص ما يكون على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأحرص ما يكون على تطوير الأداء الحكومي في خدمة المواطنين، وذلك بمؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث نوجه كل الشكر والامتنان إلى سموه على جهوده الكبيرة واهتمامه بكل ما فيه مصلحة المواطنين وراحتهم، والشكر أيضًا موصول إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على جهوده المبذولة في تسهيل العقبات على السلطة التشريعية في مناقشة الميزانية العامة. سيدي الرئيس، مشروع الميزانية العامة للدولة الذي نناقشه اليوم هو إنجاز تاريخي كبير في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة وكذلك عموم المنطقة، حيث إنه رغم المتغيرات الاقتصادية التي تعيشها البلاد في ظل أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية، فإنه بحمد الله نجحت السلطتان التشريعية والتنفيذية في التوافق على ميزانية لا مساس فيها بأي مكتسبات معيشية للمواطنين، حيث إن الميزانية حافظت على جميع المكتسبات التي تحققت للمواطنين خلال السنوات الماضية بدون أي نقص، وفي مقدمة تلك المكتسبات الحفاظ على العلاوات، ومنها علاوة الغلاء وعلاوة الإيجار وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين. إن آمالنا وطموحاتنا كبيرة على صعيد تحقيق الرفاهية والحياة الرغيدة لشعبنا الكريم، وتوفير الحماية الاجتماعية عبر ضخ المزيد من الأموال في النظامين الاجتماعي والمعيشي، ولكن الظروف الاقتصادية والتحديات الكبيرة تقف حائلاً دون تحقيق الكثير من تلك الآمال والطموحات وتضمينها في مشروع الميزانية العامة للدولة، وفي الوقت ذاته فإن مشروع الميزانية ــ وهو ما لا شك فيه ــ بصيغته الحالية هو إنجاز كبير جدًا، وفيه الكثير من طموحاتنا وأهدافنا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أنا أشكر الأخ جواد عباس ولكنه أضاع الدقائق الثلاث في الشكر. على كلٍ له كل الشكر، وأرجو من بقية الإخوة الأعضاء الالتزام بالوقت، حيث يطالبني الإخوة الأعضاء بالالتزام بالقرار الذي اتخذناه بخصوص الوقت، فالرجاء الالتزام بالوقت الذي تم التوافق عليه. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدّمت تقريرًا جيدًا بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب ومع الحكومة، حيث أثمر تعاون غرفتي السلطة التشريعية مع الحكومة الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنتين القادمتين. أتفق مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في أن المواطن يجب أن يطمئن الآن إلى أن السلطة التشريعية والحكومة التزمتا ببرنامج الدعم الاجتماعي ولم تتخليا عنه، وهذا الالتزام سوف يوجه إلى مستحقيه، وهذا الالتزام ضروري لتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بجانب المحافظة على الأمن الداخلي والمحافظة على جاهزية قوة دفاع البحرين للدفاع ضد أي عدوان خارجي على البحرين؛ لأن الأمن شيء ضروري لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. بعد موافقة مجلس النواب على الميزانية العامة للدولة ظهرت مؤشرات سلبية في الأسواق المالية انعكست على السندات نتيجة لعدم التزام الحكومة بتقليص برنامج الدعم الاجتماعي، وأنا أحيي الحكومة على أنها لم تلتفت ــ ولم تعطِ بالًا أو أهمية ــ لتوصيات المنظمات الدولية لتقليص هذه المساعدات، لأن هذه المساعدات ضرورية كما قلت سابقًا للأمن والسلم الاجتماعي، وهذه السلبيات في الأسواق المالية يُمكن التغلب عليها بالالتزام ببقية بنود التوازن المالي، وتحقيق التوازن في عام 2022م، وأتمنى على الحكومة أن تُقدّم هذا التاريخ، وتحقق نقطة الصفر قبل هذا الموعد؛ وهو شيء ضروري لسُمعة البحرين إذا أمكن ذلك. وأتمنى أن تواصلوا في برنامج التقاعد الاختياري فهو ضروري لتقليل المصروفات المتكررة، وهو ذو أهمية كبيرة للميزانية من باب تقليل المصروفات في السنوات القادمة. المصروفات المتكررة تشكل ــ بحسب حساباتي ــ 70% من الميزانية، وفوائد الدَين الحكومي حوالي 24%. الجدول رقم 3 الذي يوضح المصروفات المتكررة بحسب الوزارات والجهات الحكومية جاء في أربع صفحات، وأرجو في السنوات القادمة أن يأتي في صفحتين فقط، هناك بعض الجهات الحكومية التي يُمكن تحويلها إلى القطاع الخاص أو إلى شركة مُمتلكات، والقيام بهذا الأمر سوف يُخفف هذه المصروفات ــ والعبء ــ عن الميزانية العامة للدولة؛ وأي فلس نستطيع توفيره سوف يكون له عائد إيجابي على الميزانية العامة والاقتصاد البحريني، ومثلما يقول إخواننا المصريون (القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود)، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عقدت 26 أو 27 اجتماعًا، وهو جهد يُشكرون عليه، ولابد من توجيه الشكر لهم، وكذلك الشكر إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وطاقم العاملين معه. أتفق تمامًا مع مبدأ التوازن المالي الذي انتهجته الحكومة الموقرة، والذي تتطلع إلى تحقيقه في عام 2022م. يُلاحظ أنه رغم التوجه نحو تحقيق التوازن المالي فإن ميزانية الوزارات حافظت على مستواها بل إن هناك توجهًا نحو رفع هذا المستوى، وخصوصًا في الوزارات الخدمية مثل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وغيرها من الوزارات الخدمية. أعتقد أن المبالغ المرصودة للدعم الحكومي كذلك حافظت على المستوى، والضمان الاجتماعي كذلك، وهذا مؤشر جيد، فهو مستمر على ما هو عليه رغم التوجه نحو خفض المصروفات الحكومية، وهذا يُحسب للحكومة الموقرة بالطبع. أخيرًا، أود أن أطلب من المسؤولين في الحكومة أن تتم إعادة دراسة توزيع الدعم الحكومي والضمان الاجتماعي للمواطن، فالمواطن البسيط يُصادف خلال العام ثلاث أو أربع مناسبات مُهمة، ويستحق من الحكومة الموقرة أن تدعمه وتقف معه بمبالغ منطقية تدخل إليه البهجة والسرور، وهذه المناسبات هي عيد الفطر وعيد الأضحى وحلول شهر رمضان وكذلك دخول الطلبة المدارس، وأنا هنا طبعًا أتكلم عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية، فهذه الفئة تستحق أن نقف معها وندعمها، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، وأشكرك على الالتزام بالوقت. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بالشكر الذي تقدم به الأخ جواد عباس فهو قد غطى جميع الجهات التي أردت شكرها. بالنسبة إلى الدَين العام الذي سوف أتحدث بشأنه أشكر الأخ خميس الرميحي أنه أثار هذا الموضوع وقال إن هذا كابوس؛ في نظري أنه ليس كابوسًا فقط، فالدَين العام عندما يوجّه إلى الاستهلاك فقط فهو في نظري انتحار، يجب أن يوجه هذا الدَين العام إلى الإنتاج والاستثمار والمصانع حتى تتمكن الدولة من تغطية هذا الدَين العام، أما أن نأخذ الدَين العام فقط للاستهلاك المحلي في هذا الوقت الذي نحن فيه، فمعنى ذلك أننا سنزيد الطين بلة، فأرجو أن تكون هناك دراسات مستقبلية كما هو حاصل في الصين والدول الصناعية، أي أن توجه هذه الديون التي يأخذونها في الاتجاه الصحيح، وفي الصين أحيانًا يأخذون قروضًا قدر الإنتاج المحلي ولكن توجه إلى المصانع والإنتاج وليس للاستهلاك، أرجو أن تؤخذ هذه الملاحظة في عين الاعتبار في المستقبل، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة والإخوان في الحكومة. في الحقيقة أحب أن أركز على موضوع التوازن المالي، وأحب أن أشكر الأخ وزير المالية والاقتصاد الوطني على تصريحه ــ الذي صرح به مؤخرًا ــ الذي وضّح فيه متى سوف نحصل على مبالغ التوازن المالي في السنوات الخمس القادمة، ولكن سؤالي للأخ الوزير هو: كيف أو لمن ستودع الأموال التي ذُكِرَت؟ وكم سيُخصص لتسديد الدَين العام؟ وكم سيُخصص لتمويل الموازنة العامة؟ سؤالي أيضًا للأخ الوزير: كم سيكون حجم الدَين العام في نهاية فترة التوزان المالي 2022م؟ نحن نعرف أن هناك الآن زيادة في الدَين العام، ونريد أن نعرف في نهاية برنامج التوازن المالي كم سيكون حجم الدَين العام؟ وكم ستبلغ الفوائد السنوية آنذاك؟ اليوم لدينا 690 مليونًا فهل سترتفع الفوائد أم ستنخفض؟ ومتى سوف نبدأ في وضع برنامج تسديد الدَين العام على الحكومة؟ ضمن المبادرات الحكومية موضوع تقليص المصروفات التشغيلية، وقد لاحظت أنه مع التعديلات التي تمت على الموازنة ــ وعلى الرغم من تقليل كُلفة الأيدي العاملة ــ فإن كل ما وفرناه في السنة الأولى هو حوالي 110 ملايين دينار، معظمها أتى من تقليص القوى العاملة، وفي السنة الثانية 2020م سوف نقلص 50 مليونًا أخرى، وأيضًا نتيجة تقليص القوى العاملة، ولم ألاحظ في الميزانية ضمن مبادرات مشروع التوزان المالي ــ الذي يعتمد على تقليص المصروفات ــ تقليص مصروفات رئيسي في هذا البند! لم يُقصر الأخ الوزير والإخوة في شركة ممتلكات حيث أدخلوا على الموازنة العامة حوالي 70 مليونًا مع الإيرادات الأخرى. بالنسبة إلى المبادرات الست الرئيسية أتمنى على معالي الوزير أن يقول لنا كم ستحقق كل المبادرات الست في موضوع التوازن المالي؟ مثلًا المبادرات القائمة على موضوع تقليص المصروفات التشغيلية، كم سنقلص من الآن لغاية 2022م؟ التقاعد الاختياري، كم سيوفر لنا من الآن لغاية 2022م؟ كفاءة هيئة الكهرباء والماء كم ستقلل من الآن لغاية 2022م؟ أعتقد أنهم يريدونها أن تكون صفرًا، ولكن كم في كل سنة؟ عدالة توزيع الدعم، هذا الموضوع في الحقيقة حساس، ماذا يقصدون بعدالة توزيع الدعم؟ هل نتكلم عن تخفيف الدعم أم إعادة توجيهه إلى المواطنين؟ وهل سنرجع مرة أخرى للمناقشة في موضوع توزيع الدعم؟ كفاءة الإنفاق الحكومي وتسهيل الإجراءات الحكومية، ما هو تأثير كل هذه البنود؟ لابد أن هذه البنود لها أرقام مالية محددة لكي تساعدنا في التوازن المالي. السؤال إلى ممثلي الحكومة: كم مقدار هذه المبالغ؟ الشيء الثاني معالي الرئيس، ماذا لو انخفضت أسعار النفط عن 60 دولارًا؟ هل لدينا خطة بديلة؟ هل سيؤثر هذا الانخفاض على التزام دول مجلس التعاون في تمويل الـ 10 ملايين أم أننا سنضع أموالًا أخرى لتعويض العجز في انخفاض النفط؟ سؤالي الأخير: هل هناك زيادة في الرسوم أو الضرائب في السنوات الأربع القادمة؟ هل للحكومة نية في رفع الرسوم أو الضرائب على المواطنين؟ طبعًا نحن سنقر الميزانية وجلالة الملك سيصدرها خلال الأيام القادمة، لي رجاء واحد من معالي وزير المالية والحكومة بشكل عام أن تبدأ في صرف مستحقات التجار، هناك مبالغ كبيرة معلقة لسنوات، جزء منها على الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وجزء منها على هيئات حكومية تمول من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني واستلمت أموالها. نتمنى على الإخوان في الحكومة أن يبدأوا فعليًا في صرف المبالغ المستحقة للتجار؛ لأنه لا يمكن للعمل الاقتصادي أن يستمر وأموال التجار معطلة عند الجهات الحكومية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد قبل أن يفوتني آخر بند ذكره الأخ العزيز جمال فخرو وهو مهم جدًا ومطلب قوي في الشارع؛ لأننا دائمًا نعول على القطاع الخاص، ولكن يجب أن يعتنى بالقطاع الخاص عناية فائقة حتى يصح ويسلم ويقوى لكي يخدم الاقتصاد الوطني. فأُثني على آخر كلمة قالها الأخ جمال فخرو. النقاط في عجالة وكما ذُكر هذا أهم مشروع وكل سنتين لابد على الأقل أن نقول ولو عناوين. شكر الإخوة واجب، وأريد أن أبدأ بالشكر للدول المانحة، فهذه ليست بغريبة ويجب أن نشكر المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وهذا ظننا فيهم، ونسأل الله أن يعيننا على رد مثل هذه الجمائل في خير بدون نقص عندهم وإنما نعينهم على الخير ونتعاون، وعندما نشكر الدول المانحة يجب أن نتذكر قضية كيف وقفت الدول المانحة هذه الوقفة المشرفة مع البحرين. نشكر الله عز وجل ثم نشكر القيادة في علاقاتها ومواقفها وحكمتها ونظرتها، ويجب أن يعلم الناس أن 10 مليارات ليست بالأمر الهين أبدًا وهو أمر أساسي للاقتصاد ولكن ما كان ذلك ليكون لولا الحكمة السياسية والمواقف والإدارة الحكيمة من القيادة في علاقاتها مع الدول، والمتميزة تميزًا تامًا مع كل الدول المحبة للخير والسلام والتنمية وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية التي مهما تكلمنا عنها نعجز، وموقف الإمارات والكويت دائمًا كان موقف الأخوة والمحبة؛ فلذلك أشكر جلالة الملك على هذا السعي، ونخص الحكومة برئيسها ونخص سمو ولي العهد الذي حمل هم الاقتصاد ويسعى لتنشيطه وسد الفجوات التي في الميزانية، فهذا الشكر واجب، والتنبيه للناس أن هذا لم يأتِ من فراغ بل من جهد وبذل وحنكة إدارية وسياسية. بالنسبة إلى النقاط، سأرجع إلى بعضها في تقرير اللجنة لكن بالرجوع إليها والبحث عنها بين الصفحات سأتأخر والوقت يسرقنا، إذ كنت سأتكلم عن العوائد والاستثمارات الحكومية في صفحتي 53 و58 وأعتقد أن الإخوة ذكروها. مساهمات ممتلكات زادت من 10 ملايين إلى 30 مليونًا، ممتلكات أصلًا هي سلة للبحرين فيجب أن تكون مساهمتها أعلى من ذلك بكثير، وأنا أقول وضعوا 10 وزادوا 30 فالزيادة كا