الجلسة الحادية و العشرين - الخامس من شهر مايو 2019م
  • الجلسة الحادية و العشرين - الخامس من شهر مايو 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 5/5/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    • أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج -     رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د -     رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ -    رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

     

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة   2018م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة    2019م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، واجتماعات اللجان الخاصة التابعة له، والمنعقد في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 24 فبراير إلى 4 مارس 2019م .
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 21
    التاريخ: 30 شعبان 1440هـ
               5 مايو 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثلاثين من شهر شعبان 1440هـ الموافق الخامس من شهر مايو 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      27. العضو علي عبدالله العرادي.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو فيصل راشد النعيمي.
      31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      34. العضو منى يوسف المؤيد.
      35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      36. العضو نوار علي المحمود.
      37. العضو هالة رمزي فايز.
      38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      39. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم
        بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات.
        2- المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله مدير عام بلدية الجنوبية.
        3- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.

        • من وزارة الداخلية:
        1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
        2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
        1- المهندس صالح ناجي آل عثمان القائم بأعمال مدير إدارة المنشآت.
        2- السيد عمرو مختار المستشار القانوني.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، لم يعتذر أحد عن هذه الجلسة، ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة بيان مجلس الشورى بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يطيب لنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالمين العربي والإسلامي أجمع، سائلين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة الحكيمة، وشعب البحرين الكريم بالخير واليُمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، إنه سميع مجيب، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، كل عام وأنتم بخير وجعله الله شهر خير وبركة على الجميع. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الصحافة البحرينية. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم الصحافة البحرينية: بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، الذي يصادف السابع من شهر مايو، يود مجلس الشورى أن يشيد بالنجاحات والإنجازات المتواصلة التي تحققها الصحافة البحرينية، ووسائل الإعلام المحلية، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي أسهم في تنامي عدد المؤسسات الصحفية والمحلية، وفق رؤية واضحة وطموح كبير، في ظل مناخ من حرية الرأي والتعبير والانفتاح الكبير الذي عُرفت به مملكة البحرين. ويعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، من اهتمام ودعم متواصلين لحرية الصحافة في المملكة، وحرصهما على صون وحفظ حقوق الصحفيين والإعلاميين انطلاقًا من التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي والمهم. ويؤكد مجلس الشورى أن الصحافة البحرينية تلعب دورًا أساسيًا في حفظ كيان المجتمع البحريني وتماسكه ووحدته، وتُسهم في الارتقاء بالمجتمع، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية، والتزامًا بقيم ومبادئ العمل الصحفي الحر والمسؤول، القائم على المهنية العالية، ويبارك لجميع الصحف المحلية ووسائل الإعلام هذه المناسبة الوطنية المباركة، ويؤكد دعمهم ومساندتهم في العمل الإعلامي والصحفي ولكل العاملين في هذا القطاع بالمملكة، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.


    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2018م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع بقانون في مجموعه في الجلسة السابقة، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أثناء مداولة المشروع بقانون تم إجراء تعديل على الديباجة في تلك الجلسة بإضافة "قانون رقم (2) لسنة 2018م" إلى الديباجة ولكن لوحظ عند طباعة المضبطة والقانون ــ بحسب ما هو موجود أمامنا ــ أنه تم الإشارة إليه بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2018م، والصحيح هو قانون رقم (2) لسنة 2018م، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية مع الأخذ في الاعتبار التعديل الذي ذكره سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 1/ صفحة 52)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، الذي يتألف من ديباجة ومادتين، نصّت المادة الأولى منهما على إضافة بند جديد برقم (هـ) إلى المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م ينصّ على: "قيام الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية"، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون، في ضوء مذكرته الإيضاحية إلى إخضاع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة التي يصدر بها قرارات عن الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها للمواصفات الدولية. وقد انتهى مجلس النواب في جلسته رقم (34) من دور الانعقاد السنوي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2018م إلى الموافقة على مشروع القانون وما أُجري عليه من تعديلات، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. ناقش مجلس الشورى قرار مجلس النواب بجلسته رقم (4) من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م، وانتهى إلى عدم الموافقة على مشروع القانون. نظر مجلس النواب مشروع القانون (للمرة الثانية)، بجلسته رقم (11) من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019م، وقرر التمسك بقراره السابق بالموافقة على مشروع القانون، وإعادته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفقًا لحكم المادة (84) من الدستور. ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب، على ضوء نص المادة (84) من الدستور الذي يقرر أن لمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يُصر على قراره السابق، مع مراعاة أن قراءة مجلس الشورى الماثلة هي القراءة الثانية لمشروع القانون، وتبين للجنة أن الدراسة القانونية لمشروع القانون بمجلس النواب عرضت لرأي الحكومة الموقرة وملاحظات هيئة التشريع والرأي القانوني، اللذَيْن انتهيا إلى أن الغاية من مشروع القانون متحققة بالفعل، فضلاً عن أن مشروع القانون يُخل بالبناء التشريعي للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، وانتهى الرأي القانوني إلى اقتراح عدم التمسك بمشروع القانون والتوافق مع مجلس الشورى لانتفاء الحاجة إليه، ومع ذلك انتهى مجلس النواب الموقر إلى التمسك بالموافقة على مشروع القانون. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بالقرار السابق للمجلس المتخذ في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: أن ما يستهدفه مشروع القانون مُتحقق بالفعل على أرض الواقع وفقًا لما تضمنه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، إذ إنه وفقًا لنصوص المواد (8،7،6) من المرسوم بقانون المشار إليه، والمادة (10) من اللائحة التنفيذية له، فإن الإدارة المعنية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تقوم بأخذ موافقات الجهات المختصة ومنها وزارة شؤون الشباب والرياضة على مزاولة النشاط الذى يقع ضمن نطاق اختصاصها، حيث تتطلب المواد سالفة الذكر موافقة وزارة شؤون الشباب والرياضة لإصدار الترخيص بمزاولة النشاط وما تتطلبه هذه المزاولة من تشييد منشآت وملاعب ومراكز رياضية وغيرها لمزاولة الأنشطة الرياضية المختلفة، ولا يجوز لطالب القيد في السجل التجاري مزاولة أي نشاط إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة شؤون الشباب والرياضة والتقدم بها إلى الإدارة المعنية للحصول على شهادة بالقيد في السجل التجاري، وبناءً على ذلك فقد أعدَت وزارة شؤون الشباب والرياضة دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكل أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية المختلفة ومنها الملاعب والمراكز الرياضية وغيرها، ولا يُمنح طالب الترخيص أي موافقات أو تراخيص إلا بعد الالتزام بتلك الضوابط والاشتراطات. أما بشأن المنشآت والملاعب الرياضية التي تقوم الحكومة بإنشائها فإن وزارة شؤون الشباب والرياضة تلتزم عند إقامتها لتلك المنشآت بالمواصفات والاشتراطات والمعايير الفنية والتصميمية التي وضعتها، فضلاً عن مطابقتها للمواصفات العالمية، حيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن هذه المنشآت لتقام وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية والتصميمية التي وضعتها الوزارة. وعليه، فإنه توجد بالفعل اشتراطات ومواصفات ومعايير فنية وتصميمية وضعتها وزارة شؤون الشباب والرياضة لكل أنواع المنشآت والملاعب الرياضية وبالتالي تتحقق الغاية المرجوة من الاقتراح. ثانيًا: أن التعديل المقترح يُخل بوحدة البناء التشريعي للمادة رقم (20) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977م وذلك لأن المادة نصت على الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة التي يصدر بها قرار عن مجلس الوزراء، ويتولى الوزير المختص بشؤون البلديات اعتماد الخرائط التفصيلية لتلك المناطق وتحديد المعالم العمرانية المميزة، ولم تتناول من قريب أو بعيد الاشتراطات الفنية والتصميمية للمباني مما يكون معه التعديل قد ورد في غير موضعه. لكل ما تقدم، فقد رأت اللجنة التمسك بالقرار السابق للمجلس الموقر بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على الكتيب الذي تم توزيعه اليوم في قاعة المجلس، والشكر موصول إلى الأخ الدكتور محمد العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة، ونتمنى أن يُنشئ جيلاً من أبناء البحرين في هذا المجال وخاصة أن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ستخصص يوم المرأة للتعليم العالي وعلوم المستقبل. كما أشكر أيضًا الأخ رئيس اللجنة وأعضائها على ما انتهوا إليه من نتيجة بخصوص هذا المشروع بقانون بتمسكهم بقرار الرفض. بالإضافة إلى ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة ــ وخاصة أن التقرير كان كافيًا ووافيًا في إيضاح عدد من الأمور ــ أحببت أن أوضح ثلاث نقاط تتمثل في كون المشروع أحيل منذ الفصل التشريعي السابق وقد وجدنا أن عددًا من الجهات الحكومية وكذلك الرأي الوارد من هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب يتضمن توافقًا مع ما اتجه إليه أعضاء اللجنة من قرار متمثل في الآتي: وفق نص المشروع الذي تم تعديله تصدر القرارات بشأن اشتراطات الملاعب بحيث ينفرد بها الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، ونحن نعلم أن قانون تنظيم المباني وغيره من القوانين قائمة على منح سلطة الترخيص بالتنسيق مع الوزراء المختصين في أي مجال سواء كان زراعيًا أو اجتماعيًا أو صحيًا أو طبيًا وغيرها من المجالات، واعتبر هذا خروجًا عما بني عليه من الناحية التشريعية. كما أن المذكرة الواردة برأي الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة تبين تمسكه بكون هذا الاختصاص للوزير المعني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات كما هو موجود، وكان رأيه واضحًا وجليًا أنه متحفظ على مشروع القانون، وضرورة أخذ موافقة الوزارة عند التقدم بمثل هذه المنشآت. بالإضافة إلى أن وزارة شؤون الشباب والرياضة أصدرت دليلاً يتضمن الاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لجميع المنشآت الرياضية، بمعنى أن ما اتخذته الآن من قرارات بهذا الشأن قد يتجاوز ما هو موجود في النص المقترح بموجب مشروع القانون. ما ورد في رأي المستشار القانوني لمجلس النواب بخصوص مشروع القانون واضح أنه يتكلم عن حقيقة إقحام الفقرة (هـ) المستحدثة في سياق لا يتلاءم مع ما تم النص عليه من افتقاده للجدوى التشريعية لوجود التنظيم. نحن مؤخرًا أصدرنا اقتراحًا بخصوص اللجوء إلى الخصخصة في المجال الرياضي، وبالتالي قد يعتبر نشاطًا تجاريًا يخضع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولا ننسى أن المبنى كونه تعميرًا وبناءً سيكون متعلقًا بمسألة إقامة وتشييد البناء بغض النظر عن استخدامات هذا البناء، لكل هذه النقاط تمسكنا بقرار الرفض؛ وذلك لافتقاره للتنظيم القانوني ولحصر الاختصاص، وكما هو معروف أن طبيعة التشريعات في البحرين في مثل هذه الأمور قائمة على إعطاء الحق لأحد الوزراء المعنيين بالتنسيق مع الوزراء الذين لهم علاقة بهذا العمل، بالتالي أرى أن ما ذهبت إليه اللجنة صحيح بشأن تمسكنا بقرار الرفض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت دلال الزايد على ما تفضلت به من توضيح، ولن أضيف إلى الكلام الذي ذكرته، ولكن أقول إن المادة 20 محل التعديل تتكلم عن الاشتراطات التنظيمية للتعمير ولا تتكلم عن الاشتراطات الفنية، فالمادة في الأصل تقول: "يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق ..."، وفي البند (ب) تقول: "يصدر وزير الإسكان قراراتء باعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير"، وكلها أمور تنظيمية كما جاء في المادة، وهي لا تتطرق مطلقًا إلى الأمور والاشتراطات الفنية والتصميمية، فالاشتراطات الفنية راجعة إلى كل وزارة ولا يستبد بها الوزير المعني بشؤون الأشغال، وكل وزارة تضع الاشتراطات التنظيمية والفنية لمبانيها، ولكن الخلل الكبير في المشروع الموجود أمامنا أن هذه المادة تتكلم عن الاشتراطات التنظيمية، ومقترح القانون يتكلم عن الاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت، فأعتقد فعلاً كما تفضلت الأخت دلال الزايد أنه لا محل لهذا التعديل في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لابد من إعطاء أهل الاختصاص المقدمة في اختصاصاتهم؛ ورغم أن الخبز يحتاج إلى طحين وماء وملح، فإننا نعطي الخباز خبزه بحسب المثل الشعبي المعروف، فكيف بما هو أدق من ذلك؟! أشكر اللجنة على تقريرها الشامل والوافي، كما أشكرهم على التوضيح والتمسك برأيهم؛ لأني أعتقد أن كل المرفقات تدل على أنه لا حاجة إلى هذا المقترح، بل هو تزيد قد تكون فيه مضرة أكثر من النفع، لأن الزيادة كما يقال مثل النقصان، والأصل هو التيسير وعدم التعقيد في مسائل الإجراءات وغيرها، ومن المفترض أن نسير إلى التيسير وليس إلى التعقيد، وأعتقد أنه من بين الآراء المذكورة رأي الجهات المسؤولة الذي أوردته الحكومة وهو أن الأمر المحتاج إليه قائم كما فصلت في ذلك الأخت دلال الزايد، وأكتفي بالرد ولن أقرأه لأنه موجود في التقرير الذي يبين أنه لا حاجة إلى ذلك، وأعتقد أن رأيي صواب وهو التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق للمجلس المتخذ في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة.
    •  


      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأطلب من الأخ الدكتور محمد علي حسن علي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 2/ صفحة 60)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر). يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن ديباجته ــ من خمس مواد، تضمنت المادة الأولى النص على استبدال عبارة "البلدية المختصة أو أمانة العاصمة" بعبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات" الواردة في المواد (2-3-9-11-12-14) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة. ونصت المادة الثانية على استبدال نصوص المواد (5-10-15-16-17) التي جاء بها مشروع القانون بالنصوص الواردة بالقانون النافذ، بينما نصت المادة الثالثة على إضافة مادة جديدة برقم (14 مكررًا)، ونصّت المادة الرابعة من مشروع القانون على تعديل اللائحة التنفيذية، وأتت المادة الخامسة تنفيذية. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، بحيث ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور إشرافي على الهيئات البلدية، كما يستهدف تعزيز نصوص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م، بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض النصوص وإضافة نص جديد. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الموقر قرر رفض مشروع القانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى الموقر. تدارست اللجنة مشروع القانون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت سلامته من الناحية الدستورية، وعلى ضوء رأي الحكومة الموقرة، وملاحظات هيئة التشريع والرأي القانوني، وعلى مرئيات الجهات ذات الصلة والرأي القانوني للمستشارين القانونيين للجنة، ارتأت إدخال تعديلات على بعض المواد والإبقاء على بعضها وفق الترتيب الآتي: المادة الأولى: إن استبدال عبارة "البلدية المختصة أو أمانة العاصمة" بعبارة "الوزارة المختصة بشؤون البلديات" الواردة في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة يتفق وصحيح القانون، لأن الدستور نص في المادة (50) منه على استقلال هيئات الإدارة البلدية، كما أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة2001م بإصدار قانون البلديات نص في المادة (2) منه على أن يكون للبلدية شخصية اعتبارية، وتـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري، ونصت المادة (19) على اختصاصات المجلس البلدي بوجه عام ومنها الفقرة (أ) التي تنص على اختصاصها باقـتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها، فيكون من المناسب أن ينص مشروع القانون الماثل على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة. وقد ارتأت اللجنة إضافة نص المادة (7) ليشملها نص المادة الأولى من مشروع القانون كي تستبدل فيها عبارة البلدية المختصة أو أمانة العاصمة، بعبارة الوزارة المختصة بشؤون البلديات. ومن شأن التعديل الماثل تحقيق مبدأ مركزية قرار المجالس البلدية وأمانة العاصمة فيما يتعلق بتراخيص إشغالات الطرق العامة. المادة الثانية من مشروع القانون: التي تناولت النص على استبدال نصوص المواد (17،16،15،10،5) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة. قررت المادة (5): أن على طالب ترخيص إشغال الطريق العام التقدم إلى البلدية أو الأمانة العامة المختصة بطلب بعد دفع رسم تقديم الطلب، على أن تبدي رأيها في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يومًا، والنص النافذ لم ينص على سداد رسم للطلب، كما أن ميعاد البت في الطلب ثلاثون يومًا في النص النافذ، فيسهم التعديل بذلك في سرعة البت في الطلبات. وأتت المادة (10) بحكم جديد بشأن تظلم ذوي الشأن من قرار رفض طلبات الإشغال، فتم اعتبار التظلم مرفوضًا بفوات ميعاد الثلاثين يومًا المحددة لنظره بدون صدور قرار فيه، وهذا الحكم يمثل إعمالًا وتطبيقًا لنظرية القرار الإداري الضمني (الرفض الضمني للتظلم) المستقر عليه قضائيًا، كما نص على أن يقدم التظلم بالبلدية أو الأمانة المختصة، مستهدفًا سرعة الفصل في التظلم. ورفعت المادة (15) الحد الأدنى للغرامة المقررة عن مخالفة أحكام القانون، كما أضاف النص على عدم جواز مخالفة لائحته التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 1996م)، كما استبدل عبارة البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بعبارة الوزارة المختصة بشؤون البلديات، وأخذت الحكومة الموقرة على هذا النص أنه لم يتضمن حكم الإزالة، وقد راعت اللجنة ذلك في تعديلها الوارد بالجدول. وفي المادة (16) رأت اللجنة أن الضبطية القضائية تقرر لبعض موظفي البلديات ولم يرد نص على تقريرها لبعض موظفي أمانة العاصمة، فرأت إضافة عبارة "وموظفي أمانة العاصمة" عقب عبارة "وموظفي البلديات"، وارتأت أن مخالفة اللائحة التنفيذية تمثل مخالفة للقانون، وقررت إضافة كلمة "اللائحة التنفيذية" بعد كلمة "هذا القانون"، إذ إن مخالفة اللائحة التنفيذية للقانون هي مخالفة للقانون. كما أوجب أن تحال المحاضر المحررة بشأن المخالفات للنيابة العامة بقرار من الوزير أو من يفوضه. أما عن المادة (17) فقد جعلت القرار الذي يصدره الوزير باستثناء بعض المناطق أو القرى أو الأحياء أو الطرق لاعتبارات تاريخية أو تجارية، بناء على اقتراح البلدية أو الأمانة المختصة. وبشأن نص المادة الثالثة من مشروع القانون صدرت (المادة الثالثة) لتقرر إضافة مادة جديدة برقم (14 مكررًا) تحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وقررت حق البلدية المختصة أو أمانة العاصمة في اتخاذ إجراءات حددها النص تجاه مخالفة هذا الحظر. وأُخذ على هذا النص أن مسألة إشغال الطرق والشوارع العامة والميادين بالمركبات المهملة هو أمر عالجته المادة (7) من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المقدم من الحكومة والذي تمت إحالته إلى السلطة التشريعية، مما لا داعي لإدراج هذا النص في مشروع القانون المعروض. والثابت أن مشروع قانون النظافة العامة هو قانون تنظيمي تسري أحكامه على كل أنحاء المملكة، عقارات مناطق عامة أو خاصة أو جهات، فهو قانون عام للنظافة، مجال إعماله النظافة العامة، أما قانون إشغال الطرق فهو ينظم فقط مسألة إشغال الطرق ومنها ظاهرة إشغال السيارات المعروضة للبيع أو الإيجار والتي ظهرت مؤخرًا، ومن ثم وجب تنظيمها بالقانون الماثل، وأن إدراج هذا الأمر في قانون النظافة لا يمنع من إدراجه في القانون الماثل، إذ إن لكل قانون مجال إعماله، خاصةً أن قانون المرور رقم (23) لسنة 2014م نص في المادة (31) منه على نص مماثل، وذلك لأن لكل قانون مجال إعمال. لكل ذلك رأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، ينص على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة، ولما يستهدفه من تعزيز لنصوص قانون إشغال الطرق العامة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وأعضائها، وإلى الدكتور محمد علي حسن علي، حيث إن فكرة مشروع القانون نابعة من اقتراح تبناه بحكم خبرته في هذا المجال. لدي بعض النقاط أتمنى على اللجنة تفهمها؛ لأن هناك بعض الأمور تم إدراجها في مشروع القانون تناولت مسألة إشغال الطرق وتنظيمها وهذا شيء حميد، والأمر الجيد أيضًا أن مشروع القانون تناول مسألة التظلم من القرارات الصادرة بشأن إشغال الطرق، وما لحق ذلك من الضبطية القضائية. كما أنه كان هناك نص بشأن المركبات العامة ومخالفاتها في الشوارع، ومؤخرًا ناقشنا مشروع قانون بشأن النظافة وكان فيه هذا النص، وقد يكون هناك اختلاف في بعض الأحكام، والحقيقة ليس جيدًا أن يكون في بعض التنظيمات الواردة تناقض، وخاصة أن المشروعين متلازمان في الميعاد. ولن أدخل في تفاصيل المواد الآن، ولكن قبل أن ندخل في مناقشة المواد مادة مادة، أرجو أن تسمح لي اللجنة بأن أطلب منها أن تسترد التقرير للأسباب التي أوردتها وهي أن بعض الأحكام فيها تناقض، وخاصة في ظل وجود قرار من مجلس النواب برفضه من حيث المبدأ، ومن اللازم علينا إذا كنا متمسكين بهذا المشروع أن نصوغ أحكامه بصياغات تكون بعيدة عن التناقض وتكون فيها نصوص محددة. لاحظت كذلك أنها تناولت الأماكن التراثية تحديدًا وسيكون هذا قرارًا يستقل به الوزير لتحديد الأمور المرتبطة بها، فمن الواجب أن يتم أخذ الهيئة المعنية بالثقافة والتراث والسياحة أيضًا. مهم جدًا أن تكون لدينا فكرة متكاملة بشأن من هي الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون لنتمكن من إيراد نصوص نستطيع بها أن نقنع إخواننا في مجلس النواب إذا كان لدينا أسس نرغب في تحقيقها من خلال هذا المشروع بقانون، يتلازم معها وجود الصياغة المطلوبة، وأن تكون هناك جهات تدعم مثل هذا المشروع من عدمه، أي أن تكون هناك حاجة إلى مثل هذا التنظيم وخاصة أن هناك مواعيد مرتبطة بالإزالات فيها تناقضات من حيث المدة حتى في بعض العبارات، التبليغ لم يعد جزءًا من المسألة التي نرتكن إليها كمفردة نستعيض عنها في مسألة الإعلان، وبالتالي في كل تشريع حديث يجب أن نستغني عن المفردات التي ألغيناها في تشريعاتنا ونتمسك بالمفردات التي وضعناها في التشريع حتى نحقق وحدة التشريع. هذا هو طلبي إن توافقت عليه اللجنة والمجلس أكون شاكرة لتفهمهم هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أتقدم بالتهنئة إلى جميع الأعضاء الكرام. أعتقد أن الموافقة على تعديل هذا المشروع بقانون سوف يكون له نوع من القوة لردع بعض المخالفين. نحن نعلم أن هناك الكثير من المواطنين والأجانب يقومون بحجز مساحة معينة من المناطق لإيقاف سياراتهم وهذا مخالف للقانون، البعض منهم يأخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة وهذا طبقًا للقانون، ولكن الكثير منهم يخالف هذا القانون مما ينتج عنه إشكالات كثيرة بين الجيران تؤدي في بعض الأحيان إلى مشاكل تصل إلى مراكز الشرطة. بخصوص موضوع الباعة فبالرغم من جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مشكورة إلا أنهم يخالفون ويحتجزون الكثير من المساحات وهذا يعيق المرور بشكل يؤدي إلى إشكالات. أعتقد أن تطبيق مثل هذا القانون مهم وضروري حتى تستطيع الجهات المعنية ضبط المخالفات فيما يخص حجز الأماكن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.


      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرها القيم، حيث إن قانون إشغال الطرق ينظم ظاهرة إشغال السيارات المعروضة للبيع والتأجير؛ لذا أرى أنه يجب إضافة السيارات المتروكة على جانبي الطرق وبالأخص بالقرب من منطقة الكراجات لغرض إصلاحها أو تفكيكها، حيث إن هذه السيارات تسد مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى الشوارع الرئيسية، مما تسبب حوادث ومضايقات للجميع، فأرجو دراسة إمكانية إضافة هذا النوع ضمن إشغال الطرق حماية للجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات.

      وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات
      والتخطيط العمراني لشؤون البلديات:
      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية نبارك لمعاليكم وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى قدوم شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة إلى المشروع هناك ملاحظات جوهرية ومهمة كثيرة على بعض المواد أوضحناها لرئيس اللجنة ولسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وبما أننا لم نجتمع مع اللجنة فبودنا لو يؤجل الموضوع إلى أن نجتمع مع اللجنة وترفع المواد بوجهة نظرنا لأهمية بعض الأمور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اتفقنا مع الإخوة في الحكومة وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على سحب المشروع لمزيد من الدراسة لأنهم أبدوا بعض الملاحظات القيمة والثرية، وكذلك بعض التعديلات التي نعتقد في اللجنة أننا بحاجة إلى الاستماع لها. وقد فضلت اللجنة الاستماع لآراء أعضاء المجلس والاستئناس برأيهم الآن حتى نكون على بينة أكثر من رأي المجلس ككل عندما نجتمع مع الإخوة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإخوة في شؤون الزراعة ومستشاريهم. فنتمنى على من لديه أي ملاحظة من أعضاء المجلس أن يرسلها إلى اللجنة مكتوبة دعمًا واستفادة إلى اللجنة في اتخاذ القرار، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      هل أنتم الآن تطلبون استرداد مشروع القانون إلى اللجنة؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      نعم، اتفقنا مع الأخ الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وسعادة المستشار عبدالفتاح حلمي صالح والأخ المقرر الدكتور محمد علي حسن صاحب المقترح عندما اجتمعنا صباحًا على استرداد مشروع القانون بعد سماع آراء الإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر رئيس اللجنة والدكتور محمد علي حسن علي على تفهمهما لطلب الاسترداد لسماع آراء جهة الاختصاص للفائدة ولإخراج مشروع القانون بصورته الصحيحة. لدي جملة ملاحظات أحببت أن أبديها ولست طرفًا في اللجنة كون ممثل عن وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب موجودًا ولكن الطرف الأساسي ووجهة الاختصاص هي البلديات. ذكر الأخ المقرر الدكتور محمد علي حسن بأنه لا تعارض بين قانون النظافة العامة الذي لم يأخذ رقمًا حتى الآن وسيكون غدًا على جدول أعمال مجلس الوزراء لإخطاره بموافقة السلطة التشريعية بمجلس الشورى ومجلس النواب على القانون، وأتوقع أن يأخذ مساره منذ غد وربما في فترة وجيزة يصدر برقم؛ لذلك يجب التمهل قليلاً لإدراجه في الديباجة لأنه مهم جدًا، بغض النظر عن التعديلات التي سوف نذهب إليها ونتوافق عليها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: في قانون النظافة المادة 7 تعطي مهلة 24 إلى 48 ساعة لإزالة المخالفة بحسب الحالة، في حين أن القانون الماثل أمامنا يعطي 72 ساعة، فهناك تضارب بين المدتين بالنسبة إلى منفذ القانون هل يأخذ بالمدة الموجودة بقانون النظافة أم بقانون إشغال الطرق العامة؟ الأمر الثالث: التعديلات جاءت بناء على تعديل أساسي، والتعديل الأساس هو استبدال عبارة البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بالوزارة، فالاختصاص هو للبلدية أو الأمانة بحسب الأحوال. لفظ أمانة العاصمة المقصود به غير واضح ولكن لفظ البلدية المختصة ـ عندما نأتي إلى قانون البلديات ــ لفظ مجمل بموجب المادة 4 من القانون التي تقول "يتولى السلطات في كل بلدية مجلس الأمانة أو المجالس البلدية"، هنا وضع مجلس الأمانة قرين المجالس البلدية، هذا (أ)، و(ب) الجهاز التنفيذي. إذن البلدية فيها جهازان: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، فمن المخاطب بلفظ البلدية المختصة هنا؟ هذا هو التساؤل الأول. الأمر الآخر: طلب التراخيص يمكن أن يكون في حدود أكثر من بلدية في الوقت ذاته، فعندما تكون مركزية ومسؤولة عن جميع البلديات سيكون ذلك أفضل لعملية تنظيم التراخيص. نأتي إلى المادة 11 من القانون الخاصة بالإعفاء من الرسوم، الإعفاء من الرسوم اختصاص أصيل للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء وليس للبلديات أو المجالس البلدية أو أمانة العاصمة، هذا مهم. بالنسبة إلى قانون النظافة العامة نريد أن نزيل أي لبس أو تعارض أو تضارب بين تنفيذ القانونين، فكما تفضل الأخ رئيس اللجنة أن إعادته إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة أفضل وإن شاء الله يأتينا بصورة متكاملة يمكن على أساسها أخذ القرار المناسب بشأنه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أهنئكم جميعًا بالشهر الكريم وإن شاء الله شهر خير وبركة علينا والله يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه إيمانًا واحتسابًا. ملاحظة واحدة أرجو أن تؤخذ في الحسبان وهي متى ما قدم شخص طلبًا ــ مذكور في المادة ــ ولم تتم الإجابة عليه بعد 15 يوم عمل فيعتبر طلبه مرفوضًا، أرجو إلزام الجهة الرسمية بالرد؛ لأنه أحيانًا قد يقصر موظف وقد يهمل مسؤول وربما لعدم وجود المسؤول يؤخر الموظف الموضوع لحين رجوع المسؤول فتنتهي المدة ويسقط طلب هذا الإنسان البسيط، لذا أرى إلزام الجهة المعنية بالرد في أقرب وقت لأنه قد يتضرر هذا الشخص وخاصة في مثل هذه المسائل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لمقدم الاقتراح الدكتور محمد علي حسن علي وإلى اللجنة التي أرفقت تقريرًا مفصلاً في ذلك. أثني على مداخلة الأخت دلال الزايد بالنسبة إلى هذا الموضوع والتفصيل الذي أوردته إلا أنني هنا أتساءل قليلاً عما ورد في حديثها عن موضوع المساحات التابعة لجهات أخرى؛ لأن هذا الأمر فعلاً لفت نظري. قد تكون هذه الأراضي تابعة لجهات حكومية أخرى غير البلدية مثل هيئة الآثار أو الأوقاف بشقيها أو تكون ممتلكات خاصة، فنحن نرى أراضي خاصة يقوم العديد بوضع سياراتهم للبيع أو الإيجار فيها، وهنا أريد أن أتساءل: هل التقدم بطلب الموافقة يكون إلى البلدية في هذه الحالة أم إلى جهات أخرى؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      الرئيــــس:
      على كلٍ الآن الأخ رئيس اللجنة أبدى تفهمه لطلب الجهات المعنية مُمثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك الحكومة الموقرة، وأيضًا اقتنع بكلام ومقترحات الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالصياغة حتى تكون الصياغة مُحكمة ومتماسكة ومتماشية مع القوانين ذات العلاقة؛ لذلك ليس لنا إلا أن نصوّت على طلب اللجنة استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على طلب اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المقدّم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 87)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، واستمعت لرأي سعادة الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري بصفتها مقدمة الاقتراح، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، كما استمعت لملاحظات ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واطلعت على الرأي الكتابي المقدم من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية. يتألف الاقتراح بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على أن (تضاف مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، على النحو الآتي: "يعد راشيًا من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئًا مما نُص عليه في المادة (186). ويعد وسيطًا كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي". فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون ووجاهته، حيث يساهم في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بجميع أشكالها. هذا بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها. وبناءً على ما سبق، انتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون محل الدراسة، وذلك وفقًا للمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المقدّم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالطبع لابد من شكر الأخت مقدمة الاقتراح. نحن نعرف أن الرشوة هي من جرائم الوظيفة العامة، وفلسفة القانون الحالي النافذ هي أن الموظف العام هو الفاعل الأصلي. أنا لا أتفق مع المقولة التي تقول إن هناك فراغًا تشريعيًا يتعلق بمسألة الوسيط. في البحرين هناك عدد من جرائم الرشوة، وهناك وسطاء في الرشوة ولكن لا يفلت أحد من القانون في حالة القيام بدور الوساطة ما بين الراشي والمرتشي؛ في هذه الحالة تُطبَّق المادة 45 من قانون العقوبات التي تنص على: "من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكًا يُعاقب بالعقوبة المقررة لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وكذلك المادة 193 نظّمت مسألة عقاب الشريك، وإذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة، لأن الوسيط والراشي يعتبران بحسب القانون والفقه شريكين، بينما الموظف هو الفاعل الأصلي لأنه هو محور الجريمة، وهذا هو الاتجاه الذي اتخذه الفقه الفرنسي. بالنسبة إلى القوانين المقارنة الأخرى، مثل الكويت وجمهورية مصر العربية أفردتا مواد لعقاب الوسيط، وتم النص على كلمات "الراشي" و"المرتشي" و"الوسيط" في كل ــ تقريبًا ــ مواد القانون المتعلقة بالرشوة، سواء في قانون العقوبات المصري أو قانون العقوبات الكويتي. ليست لدي إشكالية في مسألة التعديل، وإن كنت أرى ــ طالما أنها تعريفات ــ أنه كان يُفترض أن تكون هذه المادة في البداية، ومن ثم المادة الأصلية ــ وهي المادة 186 ــ تأتي بالترتيب بعد هذا التعديل، لأن ما أتى به المقترح هو تعاريف. بالنسبة إلى الفقرة التي تقول: "ويُعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي" أتصور أنها عبارة غير سلمية لأنه ليس كل الأفعال التي تشكل جريمة يكون فيها الموظف العام مُرتكبًا للجريمة، هناك أفعال تكون صادرة عن الراشي أو الوسيط، على سبيل المثال: المادة 190 تقول: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض على موظف عام أو مُكلف بخدمة عامة بدون أن يقبل منه عرضه"، فإذا كان الوضع هنا أنه تم العرض ولكنّ الموظف لم يقبل، فكيف أقول: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي"، أنا أرى أن هذه المادة لا تعود على المادة 186، فالواسطة والرشوة هنا ــ محل التعريف ــ ليستا فقط عائدتين على المادة 186 بحيث أقول إنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي، وأعني أنه قد لا يكون هناك طرف مرتشٍ، فقد لا يقبل الموظف العام الذي هو محور هذه الجريمة، أو كما قلنا الفاعل الأصلي؛ وعليه آمل معالي الرئيس أن يعود هذا المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ويا حبذا الاستئناس بالقوانين المقارنة مثل القانون الكويتي والقانون المصري اللذين أفردا نصوصًا خصيصًا لدور الوسيط في الجريمة. في النصوص المطبقة حاليًا يُعتبر الوسيط شريكًا، ولكن طالما أن المشرّع اتجه إلى تعديل القانون وتحديد وتعريف الوسيط ودوره فلابد أن نكون دقيقين في تحديد الفعل المرتكب من الوسيط حتى أفرض عليه عقوبة، فمن دون تحديد أركان الفعل والفاعل لن يصلح القانون، فهذا قانون العقوبات. وذلك أتمنى على الأخت نانسي دينا خضوري مقدمة الاقتراح ــ رغم وجاهته ــ أن تأخذ ببعض الملاحظات التي لابد أن تُدرس بدقة، ويتم الاستئناس بالقوانين المقارنة، بالإضافة إلى مراجعة المواد المتعلقة بالرشوة نفسها في قانون العقوبات حتى لا يكون هناك في التطبيق أي إشكالية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت نانسي دينا خضوري على الاقتراح بقانون. ولابد هنا من الإشارة إلى أن الأخت نانسي دينا خضوري كانت من الأشخاص الذين فعّلوا ما دار في لقائنا التنسيقي مع بعض القضاة من السلطة القضائية الذين تمت دعوتهم من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وحضروا إلى المجلس لمناقشة واستعراض قانون العقوبات بالذات، حيث كنا نرغب في التعرف على ما ينقص القضاء ــ وبالأخص القضاء الجنائي ــ من تشريعات، وكيف يُمكن أن تساهم المبادرات التشريعية من المجلس في سد هذا النقص؛ وقد حضر اللقاء القاضي إبراهيم الزايد والقاضية أمل أبل، وقد أسهما كثيرًا في تبنينا مبادرات تشريعية شَرعنا في اقتراحها بعد لقائنا معهم. لن أدخل في تفاصيل الاقتراح باعتبار أن المهم عندي في هذا الجانب هو أننا نسعى دائمًا لأن تكون قوانينا مُحدّثة، وبالذات جريمة الرشوة باعتبار أنها من الجرائم التي تضرب مباشرة في الشق المتعلق بالموظف العام، وتضر المصلحة العامة، ووفق قانون العقوبات أن الموظف العام عند ارتكابه لمثل تلك الجرائم يُعتبر ذلك من الظروف المشددة التي يؤخذ بها عند مخالفة أي من أحكام قانون العقوبات. ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان هي نواحٍ قانونية كثيرة، وهناك مجال للأخذ والعطاء فيها، ولكن في النهاية ــ بالنسبة إليّ ــ الاقتراح جاء ملبيًا لعدد من الأمور، أولها أن الإخوان في وزارة الداخلية وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقوا مع هذا الاقتراح، ووفق ما دار من مناقشات معهم كانت هناك حاجة إلى مثل هذه الأمور. نحن دائمًا نقول إن الاتفاقيات التي تُسهم في مكافحة الفساد ــ ومنها الاتفاقية التي تم الانضمام إليها ــ من المبادئ التوجيهية فيها للدول أن تكون هناك مبادرات تشريعية بحيث تكون هناك أحكام للقضاء على الفساد ومكافحته، وهذا الاقتراح يأتي لتوسيع نطاق المشمولين بالتجريم، وهذا أمر تشريعي بحت. مؤخرًا كان لدينا عدد من التعديلات التي طالت المواد المذكورة من حيث النص من أجل أن تكون لدينا أفعال معاقبًا عليها وتقرر لها العقوبات الملائمة؛ لذلك أتفق مع الاقتراح بقانون، ومن وجهة نظري أنه غير مُمكن أن تسترد التقرير لأن ذلك سوف يكون بمثابة إرجاء للاقتراح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كذلك الشكر إلى سعادة العضو الأخت نانسي دينا خضوري على هذا المقترح. الرشوة طريق لفساد المجتمعات، والإسلام حارب هذه الظاهرة حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾، وجاء في الحديث الشريف "لعن الله الراشي والمرتشي". معالي الرئيس، الرشوة ليست فقط بتقديم المال، ولكن هناك معنى آخر للرشوة كذلك. إذا كان هذا الاقتراح بقانون سيعود إلى اللجنة، فأرجو من اللجنة الموقرة الأخذ بما سوف أقوله: ليست الرشوة فقط تقديم المال، وإنما الرشوة كذلك فيما يخص بعض ما يقوم به المسؤولون من تقديم خدمات لأشخاص معينين لا يستحقون ذلك، على سبيل المثال أن يقوم رئيس قسم بترقية موظفين معينين وإعطائهم حوافز لا يستحقونها كونه يفضلهم على البقية، هذا التصرف يعتبر رشوة كذلك ولكن ليست رشوة مادية. أتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة علي سلمان بخصوص هذا المقترح، وأعتقد أن المادة رقم (189) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ــ وهو القانون النافذ حاليًا ــ كافية لمحاربة ما يصبو إليه هذا التعديل. نحن في المؤسسة العامة لحقوق الإنسان ناقشنا في لجنة الحقوق والحريات هذا الاقتراح بقانون، وارتأينا أن القانون الحالي فعلاً يقوم بما ذكــر في هـذا الاقتراح بقانون، ولكن لا بأس إذا ارتأى مجلس الشــورى والحكومة الموقــرة أن هناك ضـــرورة لإضافة هذا التعديل، فربما يساعد في تقوية
      القانون الحالي. النقطـة الأخرى، إن أسباب انتشار الرشـــوة في المجتمع كثيرة ومنها غياب الوازع الديني، وغياب الرقابة، والجري وراء
      الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية، ونحن في هذا الجانب نتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية، وبالأخص إلى إدارة مكافحة الفساد على جهودهم المشكورة في هذا الشأن، فالجميع لاحظ وجود الإعلانات وأرقام التواصل المنتشرة في الشوارع، التي تشجع المواطنين على التبليغ عن حالات الفساد. ختامًا أرى أن يعود هذا الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى الأخت نانسي دينا خضوري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تفضلها بتقديم هذا الاقتراح بقانون، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وذلك لمعاقبة الراشي والمرتشي والوسيط، وعليه أرجو إضافة نص يفيد بحماية المُبلِّغ وأسرته المقربة، بشرط ألا يكون البلاغ كيديًا، على أن يعاقب كل من أعطى معلومات ملفقة وغير صحيحة. أعتقد أن هذه الإضافة ضرورية، ومطلوبة لسد الفراغ التشريعي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن الرشوة إذا تفشت في المجتمع أفسدته، فالرشوة تقضي على القيم وعلى الأخلاق وعلى المبادئ، الرشوة عبارة عن غدة سرطانية يجب استئصالها قبل أن تتفشى في المجتمع، وخيرًا فعلت الأخت نانسي دينا إيلي خضوري، حيث تقدمت بذكر الركن الثالث من الذين يتعاطون بالرشوة، فهم ثلاثة، والإسلام حددهم ثلاثة وهم الراشي والمرتشي والرائش، ونظرًا إلى خطورة الرشوة طبق الإسلام أقصى العقوبات، وقال النبي صلى الله عليه وآله سلم: "لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش" الذي يسعى بينهما، وقيل: (والرائش الذي يمشي بينهما)، فالرائش هو الوسيط، والعقوبة التي حددها الإسلام هي اللعن. إن هذا الحديث رواه كبار علماء وأئمة المسلمين، فقد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ورواه الطبراني في معجمه، ورواه أبو داود في سننه، وحتى كبار الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله سلم على سبيل المثال عبدالرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضًا روى هذا الحديث. إنني أطالب بتطبيق أقصى العقوبات على من يتعامل بالرشوة، لأن القوة التدميرية للرشوة تساوي بفعلها القوة التدميرية للأعمال التخريبية، فالرشوة والأعمال التخريبية وجهان لعملة واحدة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعت لكل ما قيل، وخاصة ما قيل في الجانب القانوني، ليس لدي الكثير لأضيفه، وبعد أن استمعت لما ورد على لسان الأخ الدكتور منصور سرحان من حديث عن النبي ــ صلى الله عليه وآله سلم ــ ليس لدي الكثير لأضيفه كذلك، ولكن تبقى المسألة أن الرشوة مرض في المجتمع ويجب أن يعالج بكل ما يمكن أن يعالج به أي مرض، لذا أضم صوتي إلى مؤيدي الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن التعديل جاء في محله، وخاصة أن مملكة البحرين التزمت بمكافحة الفساد بعد أن وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدرت في الدورة 58، وأذكر أن المادة 15 من الاتفاقية التي تختص بالفصل الثالث "التجريم وإنفاذ القانون"، فعليًا في المادة الثانية في التعاريف لا تذكر أي تعريف للوسيط، هذا صحيح، ولكن هناك مطالبة للدول بأخذ إجراءات بعينها لضمان عدم حصول الرشوة باعتبارها أحد أنواع الفساد، وتم النص عليها كذلك في ديباجة الاتفاقية، وتم دعوة الدول إلى مكافحتها كونها جريمة، ولقد وضعت في المادة 15 المتعلقة برشوة الموظفين العموميين الوطنيين عدة بنود وأخص هنا البندين (أ) و(ب)، فقد نص البند (أ) على: "وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة، أو عرضها عليه، أو منحها إياها بشكل مباشر أو غير مباشر ..."، كما نص البند (ب) على: "التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر ..."، أي من خلال طرف ثالث، وأعتقد أن هذا الطرف الثالث ليس الشريك، وإنما الوسيط لأنه يتدخل بين الراشي والمرتشي، بمعنى يتدخل بين الطرفين، ويستطيع أن يطلب بالنيابة عن الراشي الرشوة أو يسهل هذا الإجراء. كما أود أن أشير إلى أن تعريف الوسيط لم يتفق عليه كل فقهاء الفقه المقارن، وعلى سبيل المثال بعض الدول مثل دولة الكويت أضافت مادة بشأن الوسيط. صحيح أن الفقه المقارن الجنائي لم يتفق على وضع تعريف للوسيط، ولكن كل من بحث في هذا الموضوع اتفق على أن الوسيط هو المحرّض على ارتكاب الجريمة ويستوي أن يكون منفذًا للجريمة، أما الشريك فهو كل شخص يسخر شخصًا آخر غير مسؤول أو مسؤول جنائيًا لارتكاب الجريمة. فعلاً هناك فراغ تشريعي، وأعتقد أن الاقتراح بقانون قد أجاب عن هذا الفراغ التشريعي، هذا من جهة. من جهة أخرى، في النهاية الاقتراح بقانون سيذهب إلى الحكومة، والحكومة ستقوم بصياغته في صورة مشروع بقانون، وقد تقوم الحكومة في بند التعريفات بوضع تعريف للوسيط وقد لا تضع له تعريفًا، وفي النهاية سيعود إلينا مرة أخرى. أتمنى ألا يكون هناك فريق يقول إنه لا يوجد فراغ تشريعي، فهذا أمر غير صحيح، هناك فراغ تشريعي، والاتفاقية الدولية المركزية التي انضمت إليها مملكة البحرين بها مادة تطلب من الدول وتحثها على وضع نصوص بعينها لمكافحة الرشوة، وهي المادة 15، كما أن الفقه المقارن كذلك به تعريف للوسيط، وأتصور بالتالي أن الأمر مرهون بالحكومة الموقرة إن أرادت أن تضع تعريفًا للوسيط أم لا، ولكن أعتقد أن الاقتراح بقانون صحيح، والتعديل جاء في محله، وأنا مع توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، وأدعو مجلسكم الموقر إلى التصويت لصالح هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع أهمية هذا الاقتراح بقانون، فهو أتى ليضع بعض الأمور في نصابها. إن موضوع الرشوة موضوع شائك وكبير، وتخوفنا هو أن تصبح الرشوة ظاهرة، فهذا شيء خطير، حاليًا الرشوة ليست ظاهرة وإنما هناك حالات فردية، وإن مركز الرشوة ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ هو الموظف المرتشي، فهو المفسد، وهو من ينشر الفساد. هل ارتفعت حالات الرشوة في القطاع العام بحيث نتخوف من أن تصبح ظاهرة؟ كم عدد الحالات التي تذكر في الصحف سنويًا أو يتم إحالتها إلى النيابة العامة؟ إذا كان المرتشي من القطاع العام فهذا خطير جدًا، حيث إنه سيؤثر في مصالح الناس ومصالح الدولة. هل العقوبة تتساوى بين وسيط المرتشي الذي يحث على الفساد، وبين وسيط الراشي؟ حتى الراشي في بعض الأحيان قد يكون مغلوبًا على أمره، ولنأخذ هذا في عين الاعتبار، والوسيط قد يكون هو المفسد الأكبر، وأكبر من المرتشي، كيف ينظر القانون إلى العلاقة بينهما؟ إن هذا الاقتراح بقانون له أهمية قصوى، ولكن لابد أن نفرق بين الوسيط، وفي أي جهة يكون، لأنه إذا كان في جهة المرتشي فهو أخطر. أعتقد أنه لابد من حسن صياغة الاقتراح بقانون لتوضيح الأمور، وأرى أن تسترد اللجنة هذا الاقتراح بقانون، وأن تناقشه مع الجهات المعنية قبل إرساله إلى الحكومة الموقرة لصياغته في صورة مشروع بقانون، وأن تأخذ اللجنة بآراء الإخوان الأعضاء في المجلس. أؤيد هذا الاقتراح بقانون فنحن في أمس الحاجة إليه، ولكن أرى التريث فيه، لأن هذا سيكون في مصلحة الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتوجه بالشكر إلى الأخت نانسي دينا خضوري على تقديمها هذا الاقتراح بقانون، وعلى وجاهته. استمعت إلى جميع مداخلات الإخوة الأعضاء، وأعتقد أن أغلب هذه المداخلات مؤيدة للاقتراح بقانون. إن اللجنة الموقرة أوصت بجواز نظر الاقتراح بقانون، وأنا لا أتفق مع من يرى إرجاع هذا الاقتراح بقانون إلى اللجنة الموقرة، وأعتقد أنه من الوجاهة بمكان أن ندعه يذهب في مجراه القانوني إلى الحكومة ويعود إلينا، وإذا كانت هناك أي تغييرات ــ بحسب ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان أو بعض الإخوة الأعضاء ــ فسوف نضيفها لاحقًا، ولكن لا أتفق مع عودة الاقتراح بقانون إلى اللجنة، وأتفق مع ما تفضل به الأخ علي العرادي من أن يذهب إلى الحكومة وتقوم بصياغته في هيئة مشروع بقانون، ومن ثم يعود إلينا ونجري عليه ما نراه من تعديلات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.


      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا الاقتراح بقانون محل اعتبار، ويسد جزئية معينة ومهمة في القانون النافذ، والرد عليه من قبل وزارة الداخلية سيأتي لاحقًا في مذكرة رد الحكومة، ولكن أود أن أبيّن بعض اللبس الذي وقع من ناحية قانونية في بعض المداخلات. بخصوص ما تفضل به الأخ أحمد الحداد عندما ذكر أن صور الرشوة لا تكون فقط مادية، في واقع الأمر منذ أن بدأ النص على الرشوة لم تختصر في الجانب المادي فقط، فالنص يقول "أو مزية من أي نوع"، يعني أي ميزة، كأن أوظف أخ شخص بينهما معرفة أو مصلحة على درجة معينة يستفيد من ورائها، وهذا على سبيل المثال. وبالتالي الرشوة ليست مقتصرة على الجانب المادي فقط، كما أرى أن النص الحالي كافٍ، والرشوة قد تكون أي ميزة من أي نوع. فيما يخص ما ذهب إليه الأخ درويش المناعي في حالة إذا وجّه كلام غير سليم إلى موظف عام فلابد من النص على عقاب، في قانون العقوبات هناك ما يبيح قذف الموظف العام، ولكن شريطة أن يثبت ذلك القذف، فمن الممكن أن تقول له إنك مرتشٍ، أو أنت مختلس، ولكن يجب أن تثبت ذلك، فإذا لم تثبت ذلك يوجه إليك الاتهام كونك قذفت موظفًا عامًا، وبالتالي نطمئن سعادة العضو بهذا الخصوص. فيما يخص ما تفضل به الأخ علي العرادي عندما قال إن الاقتراح بقانون سيذهب إلى الحكومة، وسيتم تعديله، وسد الفراغ التشريعي فيه، نحن على سبيل المثال لدينا ملاحظة بسيطة ليست على النص نفسه وإنما على المادة 193 التي تنص على أنه: "إذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة، أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى، عد ذلك عذرًا مخففًا"، وبالتالي قد نطلب من الحكومة أن يعامل الوسيط بالمثل إذا بادر بالإبلاغ، وبالتالي مازال الاقتراح بقانون محل بحث إلى أن يذهب إلى الحكومة الموقرة لدراسته، ويعود مرة أخرى إلى مجلسكم الموقر، ولكن بشكل عام الاقتراح بقانون محل اعتبار، وهو اقتراح بقانون قوي، وإن شاء الله بعد أن يعود إليكم من الحكومة يكون قد درس من جميع جوانبه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة والأخوات على مداخلاتهم القيمة، وأثني على مداخلة النقيب محمد الهرمي ممثل وزارة الداخلية. أطلب من الإخوة الموافقة على نظر الاقتراح بقانون، وإذا كانت هناك إضافة أو تعديل فسيجرى عليه اللازم بعد أن يعود إلينا من جديد لمناقشته، وطالما أن الاقتراح بقانون ليس به ما يعيبه نصًا أو مضمونًا، فأتمنى على مجلسكم الموقر التصويت بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وإن شاء الله سيحصل على موافقتكم وسيذهب إلى الحكومة الموقرة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      توصية اللجنة هي جواز نظر الاقتراح بقانون، وللحديث بقية عندما يأتي إلينا من الحكومة بحيث تحكم الصياغة، وسيكون ــ كما قال الجميع ــ إضافة جيدة إلى قانون العقوبات لتجريم مثل هذا الفعل الشائن. فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بالشكر إلى الجهات الحكومية، وإلى مجلسكم الموقر. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أود أن أهنئ الجميع، وتقبل الله صيامكم وطاعتكم، وكل عام وأنتم بخير، ويعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، واجتماعات اللجان الخاصة التابعة له، المنعقد في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 24 فبراير إلى 4 مارس 2019م، المقدم من سعادة النائب علي أحمد الزايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائب رئيس الوفد، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، ونكرر تهنئتكم بهذا الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير. إخواني أبلغكم أن اليوم هو يوم الصحافة البحرينية، والإخوان في إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس يرغبون في أن نشارك الصحفيين الاحتفال بهذا اليوم، فمن يرغب في الحضور يكون مشكورًا، ومن لا يستطيع الحضور يكون معذورًا. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:45 صباحًا )


       المستشار أسامة أحمد العصفور        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) .
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/11/12
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :10/17/30
    03
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :11/12/19
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/25/38
    05
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :18/32
    06
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :20/21
    07
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :27/40
    08
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :28/41
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :29/45
    10
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :32
    11
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :34/35/49
    12
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :36
    13
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :41
    14
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :42
    15
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :43
    16
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :46
    17
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :48
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/8
    19
    وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لشؤون البلديات
    الصفحة :28
    20
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :47

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    05
    الصفحة :7
    التصنيف النوعي :بيان;تهنئة;
    08
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :إخطار;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    15
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :87
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    22
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية والعشرين
    الأحد 5/5/2019م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار
    • لا يوجد معتذرون. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة:

    • أ‌-   أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ب‌-   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2019م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ج-   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بروناي دار السلام، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2019م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • د-   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • هـ-  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة ٢٠١٨م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته،المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة ٢٠١٩م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى رفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة على إعادة التقرير المذكورإلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند العاشر:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، واجتماعات اللجان الخاصة التابعة له، والمنعقد في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة من 24 فبراير إلى 4 مارس 2019م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    تُلي في بداية الجلسة البيانان التاليان:

      • بيان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

    • بيان بمناسبة يوم الصحافة البحرينية.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 30/04/2019 09:50 AM
    • وصلات الجلسة