(انظر الملحق 3/ صفحة 87)
الرئيــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، واستمعت لرأي سعادة الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري بصفتها مقدمة الاقتراح، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، كما استمعت لملاحظات ممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واطلعت على الرأي الكتابي المقدم من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية. يتألف الاقتراح بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على أن (تضاف مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، على النحو الآتي: "يعد راشيًا من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئًا مما نُص عليه في المادة (186). ويعد وسيطًا كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي". فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أهمية الاقتراح بقانون ووجاهته، حيث يساهم في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها، مما يساهم في الحد من جرائم الرشوة بجميع أشكالها. هذا بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به الاتفاقيات الدولية المختصة بمكافحة الفساد التي انضمت إليها مملكة البحرين، وسياستها الجنائية الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد بكل أشكالها. وبناءً على ما سبق، انتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون محل الدراسة، وذلك وفقًا للمادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المقدّم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بالطبع لابد من شكر الأخت مقدمة الاقتراح. نحن نعرف أن الرشوة هي من جرائم الوظيفة العامة، وفلسفة القانون الحالي النافذ هي أن الموظف العام هو الفاعل الأصلي. أنا لا أتفق مع المقولة التي تقول إن هناك فراغًا تشريعيًا يتعلق بمسألة الوسيط. في البحرين هناك عدد من جرائم الرشوة، وهناك وسطاء في الرشوة ولكن لا يفلت أحد من القانون في حالة القيام بدور الوساطة ما بين الراشي والمرتشي؛ في هذه الحالة تُطبَّق المادة 45 من قانون العقوبات التي تنص على: "من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو شريكًا يُعاقب بالعقوبة المقررة لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وكذلك المادة 193 نظّمت مسألة عقاب الشريك، وإذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة، لأن الوسيط والراشي يعتبران بحسب القانون والفقه شريكين، بينما الموظف هو الفاعل الأصلي لأنه هو محور الجريمة، وهذا هو الاتجاه الذي اتخذه الفقه الفرنسي. بالنسبة إلى القوانين المقارنة الأخرى، مثل الكويت وجمهورية مصر العربية أفردتا مواد لعقاب الوسيط، وتم النص على كلمات "الراشي" و"المرتشي" و"الوسيط" في كل ــ تقريبًا ــ مواد القانون المتعلقة بالرشوة، سواء في قانون العقوبات المصري أو قانون العقوبات الكويتي. ليست لدي إشكالية في مسألة التعديل، وإن كنت أرى ــ طالما أنها تعريفات ــ أنه كان يُفترض أن تكون هذه المادة في البداية، ومن ثم المادة الأصلية ــ وهي المادة 186 ــ تأتي بالترتيب بعد هذا التعديل، لأن ما أتى به المقترح هو تعاريف. بالنسبة إلى الفقرة التي تقول: "ويُعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي" أتصور أنها عبارة غير سلمية لأنه ليس كل الأفعال التي تشكل جريمة يكون فيها الموظف العام مُرتكبًا للجريمة، هناك أفعال تكون صادرة عن الراشي أو الوسيط، على سبيل المثال: المادة 190 تقول: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض على موظف عام أو مُكلف بخدمة عامة بدون أن يقبل منه عرضه"، فإذا كان الوضع هنا أنه تم العرض ولكنّ الموظف لم يقبل، فكيف أقول: "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي"، أنا أرى أن هذه المادة لا تعود على المادة 186، فالواسطة والرشوة هنا ــ محل التعريف ــ ليستا فقط عائدتين على المادة 186 بحيث أقول إنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي، وأعني أنه قد لا يكون هناك طرف مرتشٍ، فقد لا يقبل الموظف العام الذي هو محور هذه الجريمة، أو كما قلنا الفاعل الأصلي؛ وعليه آمل معالي الرئيس أن يعود هذا المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ويا حبذا الاستئناس بالقوانين المقارنة مثل القانون الكويتي والقانون المصري اللذين أفردا نصوصًا خصيصًا لدور الوسيط في الجريمة. في النصوص المطبقة حاليًا يُعتبر الوسيط شريكًا، ولكن طالما أن المشرّع اتجه إلى تعديل القانون وتحديد وتعريف الوسيط ودوره فلابد أن نكون دقيقين في تحديد الفعل المرتكب من الوسيط حتى أفرض عليه عقوبة، فمن دون تحديد أركان الفعل والفاعل لن يصلح القانون، فهذا قانون العقوبات. وذلك أتمنى على الأخت نانسي دينا خضوري مقدمة الاقتراح ــ رغم وجاهته ــ أن تأخذ ببعض الملاحظات التي لابد أن تُدرس بدقة، ويتم الاستئناس بالقوانين المقارنة، بالإضافة إلى مراجعة المواد المتعلقة بالرشوة نفسها في قانون العقوبات حتى لا يكون هناك في التطبيق أي إشكالية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت نانسي دينا خضوري على الاقتراح بقانون. ولابد هنا من الإشارة إلى أن الأخت نانسي دينا خضوري كانت من الأشخاص الذين فعّلوا ما دار في لقائنا التنسيقي مع بعض القضاة من السلطة القضائية الذين تمت دعوتهم من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وحضروا إلى المجلس لمناقشة واستعراض قانون العقوبات بالذات، حيث كنا نرغب في التعرف على ما ينقص القضاء ــ وبالأخص القضاء الجنائي ــ من تشريعات، وكيف يُمكن أن تساهم المبادرات التشريعية من المجلس في سد هذا النقص؛ وقد حضر اللقاء القاضي إبراهيم الزايد والقاضية أمل أبل، وقد أسهما كثيرًا في تبنينا مبادرات تشريعية شَرعنا في اقتراحها بعد لقائنا معهم. لن أدخل في تفاصيل الاقتراح باعتبار أن المهم عندي في هذا الجانب هو أننا نسعى دائمًا لأن تكون قوانينا مُحدّثة، وبالذات جريمة الرشوة باعتبار أنها من الجرائم التي تضرب مباشرة في الشق المتعلق بالموظف العام، وتضر المصلحة العامة، ووفق قانون العقوبات أن الموظف العام عند ارتكابه لمثل تلك الجرائم يُعتبر ذلك من الظروف المشددة التي يؤخذ بها عند مخالفة أي من أحكام قانون العقوبات. ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان هي نواحٍ قانونية كثيرة، وهناك مجال للأخذ والعطاء فيها، ولكن في النهاية ــ بالنسبة إليّ ــ الاقتراح جاء ملبيًا لعدد من الأمور، أولها أن الإخوان في وزارة الداخلية وكذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقوا مع هذا الاقتراح، ووفق ما دار من مناقشات معهم كانت هناك حاجة إلى مثل هذه الأمور. نحن دائمًا نقول إن الاتفاقيات التي تُسهم في مكافحة الفساد ــ ومنها الاتفاقية التي تم الانضمام إليها ــ من المبادئ التوجيهية فيها للدول أن تكون هناك مبادرات تشريعية بحيث تكون هناك أحكام للقضاء على الفساد ومكافحته، وهذا الاقتراح يأتي لتوسيع نطاق المشمولين بالتجريم، وهذا أمر تشريعي بحت. مؤخرًا كان لدينا عدد من التعديلات التي طالت المواد المذكورة من حيث النص من أجل أن تكون لدينا أفعال معاقبًا عليها وتقرر لها العقوبات الملائمة؛ لذلك أتفق مع الاقتراح بقانون، ومن وجهة نظري أنه غير مُمكن أن تسترد التقرير لأن ذلك سوف يكون بمثابة إرجاء للاقتراح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كذلك الشكر إلى سعادة العضو الأخت نانسي دينا خضوري على هذا المقترح. الرشوة طريق لفساد المجتمعات، والإسلام حارب هذه الظاهرة حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾، وجاء في الحديث الشريف "لعن الله الراشي والمرتشي". معالي الرئيس، الرشوة ليست فقط بتقديم المال، ولكن هناك معنى آخر للرشوة كذلك. إذا كان هذا الاقتراح بقانون سيعود إلى اللجنة، فأرجو من اللجنة الموقرة الأخذ بما سوف أقوله: ليست الرشوة فقط تقديم المال، وإنما الرشوة كذلك فيما يخص بعض ما يقوم به المسؤولون من تقديم خدمات لأشخاص معينين لا يستحقون ذلك، على سبيل المثال أن يقوم رئيس قسم بترقية موظفين معينين وإعطائهم حوافز لا يستحقونها كونه يفضلهم على البقية، هذا التصرف يعتبر رشوة كذلك ولكن ليست رشوة مادية. أتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة علي سلمان بخصوص هذا المقترح، وأعتقد أن المادة رقم (189) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م ــ وهو القانون النافذ حاليًا ــ كافية لمحاربة ما يصبو إليه هذا التعديل. نحن في المؤسسة العامة لحقوق الإنسان ناقشنا في لجنة الحقوق والحريات هذا الاقتراح بقانون، وارتأينا أن القانون الحالي فعلاً يقوم بما ذكــر في هـذا الاقتراح بقانون، ولكن لا بأس إذا ارتأى مجلس الشــورى والحكومة الموقــرة أن هناك ضـــرورة لإضافة هذا التعديل، فربما يساعد في تقوية
القانون الحالي. النقطـة الأخرى، إن أسباب انتشار الرشـــوة في المجتمع كثيرة ومنها غياب الوازع الديني، وغياب الرقابة، والجري وراء
الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية، ونحن في هذا الجانب نتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية، وبالأخص إلى إدارة مكافحة الفساد على جهودهم المشكورة في هذا الشأن، فالجميع لاحظ وجود الإعلانات وأرقام التواصل المنتشرة في الشوارع، التي تشجع المواطنين على التبليغ عن حالات الفساد. ختامًا أرى أن يعود هذا الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر إلى الأخت نانسي دينا خضوري عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على تفضلها بتقديم هذا الاقتراح بقانون، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكررًا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وذلك لمعاقبة الراشي والمرتشي والوسيط، وعليه أرجو إضافة نص يفيد بحماية المُبلِّغ وأسرته المقربة، بشرط ألا يكون البلاغ كيديًا، على أن يعاقب كل من أعطى معلومات ملفقة وغير صحيحة. أعتقد أن هذه الإضافة ضرورية، ومطلوبة لسد الفراغ التشريعي، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، إن الرشوة إذا تفشت في المجتمع أفسدته، فالرشوة تقضي على القيم وعلى الأخلاق وعلى المبادئ، الرشوة عبارة عن غدة سرطانية يجب استئصالها قبل أن تتفشى في المجتمع، وخيرًا فعلت الأخت نانسي دينا إيلي خضوري، حيث تقدمت بذكر الركن الثالث من الذين يتعاطون بالرشوة، فهم ثلاثة، والإسلام حددهم ثلاثة وهم الراشي والمرتشي والرائش، ونظرًا إلى خطورة الرشوة طبق الإسلام أقصى العقوبات، وقال النبي صلى الله عليه وآله سلم: "لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش" الذي يسعى بينهما، وقيل: (والرائش الذي يمشي بينهما)، فالرائش هو الوسيط، والعقوبة التي حددها الإسلام هي اللعن. إن هذا الحديث رواه كبار علماء وأئمة المسلمين، فقد رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ورواه الطبراني في معجمه، ورواه أبو داود في سننه، وحتى كبار الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله سلم على سبيل المثال عبدالرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أيضًا روى هذا الحديث. إنني أطالب بتطبيق أقصى العقوبات على من يتعامل بالرشوة، لأن القوة التدميرية للرشوة تساوي بفعلها القوة التدميرية للأعمال التخريبية، فالرشوة والأعمال التخريبية وجهان لعملة واحدة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعت لكل ما قيل، وخاصة ما قيل في الجانب القانوني، ليس لدي الكثير لأضيفه، وبعد أن استمعت لما ورد على لسان الأخ الدكتور منصور سرحان من حديث عن النبي ــ صلى الله عليه وآله سلم ــ ليس لدي الكثير لأضيفه كذلك، ولكن تبقى المسألة أن الرشوة مرض في المجتمع ويجب أن يعالج بكل ما يمكن أن يعالج به أي مرض، لذا أضم صوتي إلى مؤيدي الاقتراح بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن التعديل جاء في محله، وخاصة أن مملكة البحرين التزمت بمكافحة الفساد بعد أن وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدرت في الدورة 58، وأذكر أن المادة 15 من الاتفاقية التي تختص بالفصل الثالث "التجريم وإنفاذ القانون"، فعليًا في المادة الثانية في التعاريف لا تذكر أي تعريف للوسيط، هذا صحيح، ولكن هناك مطالبة للدول بأخذ إجراءات بعينها لضمان عدم حصول الرشوة باعتبارها أحد أنواع الفساد، وتم النص عليها كذلك في ديباجة الاتفاقية، وتم دعوة الدول إلى مكافحتها كونها جريمة، ولقد وضعت في المادة 15 المتعلقة برشوة الموظفين العموميين الوطنيين عدة بنود وأخص هنا البندين (أ) و(ب)، فقد نص البند (أ) على: "وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة، أو عرضها عليه، أو منحها إياها بشكل مباشر أو غير مباشر ..."، كما نص البند (ب) على: "التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر ..."، أي من خلال طرف ثالث، وأعتقد أن هذا الطرف الثالث ليس الشريك، وإنما الوسيط لأنه يتدخل بين الراشي والمرتشي، بمعنى يتدخل بين الطرفين، ويستطيع أن يطلب بالنيابة عن الراشي الرشوة أو يسهل هذا الإجراء. كما أود أن أشير إلى أن تعريف الوسيط لم يتفق عليه كل فقهاء الفقه المقارن، وعلى سبيل المثال بعض الدول مثل دولة الكويت أضافت مادة بشأن الوسيط. صحيح أن الفقه المقارن الجنائي لم يتفق على وضع تعريف للوسيط، ولكن كل من بحث في هذا الموضوع اتفق على أن الوسيط هو المحرّض على ارتكاب الجريمة ويستوي أن يكون منفذًا للجريمة، أما الشريك فهو كل شخص يسخر شخصًا آخر غير مسؤول أو مسؤول جنائيًا لارتكاب الجريمة. فعلاً هناك فراغ تشريعي، وأعتقد أن الاقتراح بقانون قد أجاب عن هذا الفراغ التشريعي، هذا من جهة. من جهة أخرى، في النهاية الاقتراح بقانون سيذهب إلى الحكومة، والحكومة ستقوم بصياغته في صورة مشروع بقانون، وقد تقوم الحكومة في بند التعريفات بوضع تعريف للوسيط وقد لا تضع له تعريفًا، وفي النهاية سيعود إلينا مرة أخرى. أتمنى ألا يكون هناك فريق يقول إنه لا يوجد فراغ تشريعي، فهذا أمر غير صحيح، هناك فراغ تشريعي، والاتفاقية الدولية المركزية التي انضمت إليها مملكة البحرين بها مادة تطلب من الدول وتحثها على وضع نصوص بعينها لمكافحة الرشوة، وهي المادة 15، كما أن الفقه المقارن كذلك به تعريف للوسيط، وأتصور بالتالي أن الأمر مرهون بالحكومة الموقرة إن أرادت أن تضع تعريفًا للوسيط أم لا، ولكن أعتقد أن الاقتراح بقانون صحيح، والتعديل جاء في محله، وأنا مع توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون، وأدعو مجلسكم الموقر إلى التصويت لصالح هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع أهمية هذا الاقتراح بقانون، فهو أتى ليضع بعض الأمور في نصابها. إن موضوع الرشوة موضوع شائك وكبير، وتخوفنا هو أن تصبح الرشوة ظاهرة، فهذا شيء خطير، حاليًا الرشوة ليست ظاهرة وإنما هناك حالات فردية، وإن مركز الرشوة ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ هو الموظف المرتشي، فهو المفسد، وهو من ينشر الفساد. هل ارتفعت حالات الرشوة في القطاع العام بحيث نتخوف من أن تصبح ظاهرة؟ كم عدد الحالات التي تذكر في الصحف سنويًا أو يتم إحالتها إلى النيابة العامة؟ إذا كان المرتشي من القطاع العام فهذا خطير جدًا، حيث إنه سيؤثر في مصالح الناس ومصالح الدولة. هل العقوبة تتساوى بين وسيط المرتشي الذي يحث على الفساد، وبين وسيط الراشي؟ حتى الراشي في بعض الأحيان قد يكون مغلوبًا على أمره، ولنأخذ هذا في عين الاعتبار، والوسيط قد يكون هو المفسد الأكبر، وأكبر من المرتشي، كيف ينظر القانون إلى العلاقة بينهما؟ إن هذا الاقتراح بقانون له أهمية قصوى، ولكن لابد أن نفرق بين الوسيط، وفي أي جهة يكون، لأنه إذا كان في جهة المرتشي فهو أخطر. أعتقد أنه لابد من حسن صياغة الاقتراح بقانون لتوضيح الأمور، وأرى أن تسترد اللجنة هذا الاقتراح بقانون، وأن تناقشه مع الجهات المعنية قبل إرساله إلى الحكومة الموقرة لصياغته في صورة مشروع بقانون، وأن تأخذ اللجنة بآراء الإخوان الأعضاء في المجلس. أؤيد هذا الاقتراح بقانون فنحن في أمس الحاجة إليه، ولكن أرى التريث فيه، لأن هذا سيكون في مصلحة الاقتراح بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتوجه بالشكر إلى الأخت نانسي دينا خضوري على تقديمها هذا الاقتراح بقانون، وعلى وجاهته. استمعت إلى جميع مداخلات الإخوة الأعضاء، وأعتقد أن أغلب هذه المداخلات مؤيدة للاقتراح بقانون. إن اللجنة الموقرة أوصت بجواز نظر الاقتراح بقانون، وأنا لا أتفق مع من يرى إرجاع هذا الاقتراح بقانون إلى اللجنة الموقرة، وأعتقد أنه من الوجاهة بمكان أن ندعه يذهب في مجراه القانوني إلى الحكومة ويعود إلينا، وإذا كانت هناك أي تغييرات ــ بحسب ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان أو بعض الإخوة الأعضاء ــ فسوف نضيفها لاحقًا، ولكن لا أتفق مع عودة الاقتراح بقانون إلى اللجنة، وأتفق مع ما تفضل به الأخ علي العرادي من أن يذهب إلى الحكومة وتقوم بصياغته في هيئة مشروع بقانون، ومن ثم يعود إلينا ونجري عليه ما نراه من تعديلات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية: شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا الاقتراح بقانون محل اعتبار، ويسد جزئية معينة ومهمة في القانون النافذ، والرد عليه من قبل وزارة الداخلية سيأتي لاحقًا في مذكرة رد الحكومة، ولكن أود أن أبيّن بعض اللبس الذي وقع من ناحية قانونية في بعض المداخلات. بخصوص ما تفضل به الأخ أحمد الحداد عندما ذكر أن صور الرشوة لا تكون فقط مادية، في واقع الأمر منذ أن بدأ النص على الرشوة لم تختصر في الجانب المادي فقط، فالنص يقول "أو مزية من أي نوع"، يعني أي ميزة، كأن أوظف أخ شخص بينهما معرفة أو مصلحة على درجة معينة يستفيد من ورائها، وهذا على سبيل المثال. وبالتالي الرشوة ليست مقتصرة على الجانب المادي فقط، كما أرى أن النص الحالي كافٍ، والرشوة قد تكون أي ميزة من أي نوع. فيما يخص ما ذهب إليه الأخ درويش المناعي في حالة إذا وجّه كلام غير سليم إلى موظف عام فلابد من النص على عقاب، في قانون العقوبات هناك ما يبيح قذف الموظف العام، ولكن شريطة أن يثبت ذلك القذف، فمن الممكن أن تقول له إنك مرتشٍ، أو أنت مختلس، ولكن يجب أن تثبت ذلك، فإذا لم تثبت ذلك يوجه إليك الاتهام كونك قذفت موظفًا عامًا، وبالتالي نطمئن سعادة العضو بهذا الخصوص. فيما يخص ما تفضل به الأخ علي العرادي عندما قال إن الاقتراح بقانون سيذهب إلى الحكومة، وسيتم تعديله، وسد الفراغ التشريعي فيه، نحن على سبيل المثال لدينا ملاحظة بسيطة ليست على النص نفسه وإنما على المادة 193 التي تنص على أنه: "إذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة، أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى، عد ذلك عذرًا مخففًا"، وبالتالي قد نطلب من الحكومة أن يعامل الوسيط بالمثل إذا بادر بالإبلاغ، وبالتالي مازال الاقتراح بقانون محل بحث إلى أن يذهب إلى الحكومة الموقرة لدراسته، ويعود مرة أخرى إلى مجلسكم الموقر، ولكن بشكل عام الاقتراح بقانون محل اعتبار، وهو اقتراح بقانون قوي، وإن شاء الله بعد أن يعود إليكم من الحكومة يكون قد درس من جميع جوانبه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة والأخوات على مداخلاتهم القيمة، وأثني على مداخلة النقيب محمد الهرمي ممثل وزارة الداخلية. أطلب من الإخوة الموافقة على نظر الاقتراح بقانون، وإذا كانت هناك إضافة أو تعديل فسيجرى عليه اللازم بعد أن يعود إلينا من جديد لمناقشته، وطالما أن الاقتراح بقانون ليس به ما يعيبه نصًا أو مضمونًا، فأتمنى على مجلسكم الموقر التصويت بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وإن شاء الله سيحصل على موافقتكم وسيذهب إلى الحكومة الموقرة، وشكرًا.