(انظر الملحق 6/ صفحة 154)
النائب الأول للرئيس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بحضور مستشار اللجنة وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (12) وذلك بزيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشح ليصبح الرسم (400 دينارٍ) بدلاً من (200 دينارٍ). كما تناول التعديل في المادة ذاتها تحويل تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة بدلاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ فالعملية الانتخابية تتطلب مبالغ طائلة من حشد طاقات وظيفية ولجان متعددة ولفترة تزيد على شهرين؛ لذا فإنه من المناسب زيادة المبلغ المتحصل من عملية الترشح وتحويله إلى حساب الخزينة العامة للدولة المسؤولة عن سلامة الاستفتاء والانتخاب. وتناول الاقتراح بقانون كذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة (15) من المرسوم بقانون، هذا التعديل يستهدف اعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح المتنازل أصواتـًا باطلة لإزالة الالتباس الحاصل عن عملية تنازل المرشح، وحتى لا يكون هناك من يستغل ثغرة سكوت القانون عمن يتنازل بعد المدة المحددة بالمادة موضوع التعديل لتحقيق أهداف ومآرب خاصة، تتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح مرشح آخر، وقد يتولد بعض الالتباس بالنسبة للأصوات التي قد يحصل عليها المترشح المتنازل، فاعتبرها الاقتراح أصواتـًا باطلة . هذا الأمر يعالج مسألة تنازل المترشح بعد انقضاء المواعيد المحددة بالمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، وقبل عملية فرز الأصوات ويترتب عليه أن يحوز المرشح المتنازل أصواتـًا من إجمالي مجموع الأصوات بالدائرة الانتخابية، فإن اعتبار الأصوات التي حصل عليها باطلة يتساوى مع حالة عدم التنازل لأن البطلان يقع على الأصوات التي حصل عليها هو، وبالتالي يتنافس باقي المرشحين كل بحسب ما حصل عليه من أصوات، وبالتالي يكون إبطال تلك الأصوات مناسبـًا. وعليه رأت اللجنة وجاهة الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، قبل أن نفتح باب النقاش العام، أود أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، متمنين أن تحقق هذه الزيارة الميدانية لهن التعرف على أعمال مجلس الشورى وآليات عمله، متمنين لهن كل التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بهن في مجلس الشورى. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة في اللجنة الموقرة. الأسبوع الماضي مرر مجلسكم الموقر اقتراحًا بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأدركت حينها مغزى إدراج معالي الرئيس اقتراحًا بقانون واحدًا ضمن هذه الحزمة المكونة من 3 اقتراحات بقوانين، وأعتقد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو القانون العام للحقوق السياسية، وتمرير ذلك الاقتراح يتطلب بالضرورة تمريرًا لهذين الاقتراحين، لأن هذه الاقتراحات مرتبطة وتعالج المواد نفسها، وبالتالي ما ذكره الأخ مقرر اللجنة عند قراءته رأي اللجنة يغني عن أي مداخلة أخرى، وخصوصًا أن المواد التي عالجها الاقتراح بقانون هي المواد نفسها التي عالجها مقترح قانون تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 14 لسنة 2002م، وهذا الاقتراح بقانون يتناول تعديل القانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب المرتبط بذلك القانون، وبالتالي ما تفضل به الأخ المقرر يغني عن أي إضافة، وخاصة أننا نتكلم عن مجال تطبيق هذا القانون، وهو في عام 2022م، أي في الانتخابات القادمة، وأعتقد أنه بعد مرور 20 سنة على المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة آن الأوان لمراجعة هذا القانون، وكما أسلفت هو اقتراح بقانون، والسلطة التشريعية بغرفتيها ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ لها الحق في تعديل الرسم بالزيادة أو بالنقصان عندما يعود في صورة مشروع قانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، لست مع هذا القانون من منطلق استراتيجي واضح. كل العمليات الانتخابية ــ وبالأخص البحرين في ظروفنا الراهنة ــ تشجع الناس على المشاركة، وبالتالي إذا زادت مشاركة المرشحين فإن ذلك يعطي انطباعًا إيجابيًا للناخبين، وأعتقد أننا مررنا بظروف معينة وكانت هناك دعوات إلى تخفيض المشاركة وتصفير الصناديق، ونحن بهذا الموضوع نصب الماء في طاحونة من لا يريد أن يظهر المشاركة بشكل إيجابي، وأعتقد أننا كلنا نشيد بعدد من ترشح من الرجال والنساء في مواقع عديدة، وأيضًا دفعنا باتجاه المشاركة حتى في عملية التصويت وإظهارها في صورة عرس ديمقراطي، واليوم نقدم أمورًا تدفع باتجاهات مغايرة تمامًا، فلا أرى مبررًا مطلقًا لهذا الاقتراح، وقد كنت مسافرًا الأسبوع الماضي ولكني قرأت ما ورد في مضبطة الجلسة الماضية، ومعالي الرئيس سأل سؤالاً مهمًا جدًا: هل هناك دولة تطبق هذا الموضوع؟ الدول تسهل وتيسر وتدفع الناس إلى المشاركة. نحن دول حديثة العهد في الممارسة الديمقراطية، وموضوع الانتخابات تحديدًا موضوع مهم لإظهار مدى حيوية المجتمع ومساهماته في تعزيز مكانة الدولة ومؤسساتها، ونأتي اليوم نضيق! أولاً لا أرى أي مبرر لزيادة المبلغ وتحويله إلى الخزينة العامة؛ لأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأخذ المبلغ وتحوله إلى خدمات العمل الخيري، ولا تضعه في الخزينة لأن الدولة ليست بحاجة إلى 400 دينار من 100 أو 200 أو 300 مواطن سيترشحون، والمبدأ هو أن جزءًا من الدعم يذهب إلى المواطنين الذين يمكن أن يُساعدوا به. الجانب الآخر، 200 هو مبلغ مناسب جدًا حتى يشجع الناس على المشاركة، والقول إنه قد يكون هناك عدم جدية أو هناك من يريد أن يساوم أو غير ذلك، أعتقد أنه في كل الدول يمكن أن يحدث مثل هذا، متى يحدث الأفضل؟ عندما تستمر العملية الديمقراطية ويزداد وعي الناس ويزداد دور المؤسسات الرسمية وهي الجمعيات السياسية، نتحدث هنا عن أشكال حزبية توعي الناس وتقدم مرشحين مميزين وبرامج ويكون الانتخاب على البرنامج، ليبرالي أو اجتماعي محافظ أو يمين أو يسار، كلما ارتقت الممارسة ارتقى الناس واختاروا الأفضل. هذا الاقتراح ــ مع الاحترام والتقدير لمن قدمه ــ أرى أنه معاكس للاتجاه العام الذين ينبغي أن يكون عليه الوضع وهو تشجيع الانتخابات والمشاركة وزيادة نسبة المشاركة، لأنها معايير جيدة. وبخصوص موضوع احتساب الأصوات الباطلة، حتى هذا يعتبر جانبًا فنيًا ومن الممكن ألا تكون نسبة الأصوات هي العامل المهم. أعتقد أن الاقتراح لا يشجع ويصب الماء في طاحونة من يدعو إلى تصفير الصناديق أو عدم المشاركة، وأعتقد أنه من الضروري أن ينظر المجلس في هذا الموضوع، وأنا لست معه وسأصوت ضده، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الدكتور عبدالعزيز أبل على حرصه على العملية السياسية وموضوع رفع نسبة المرشحين والناخبين الذي هو في تطور ولله الحمد. الأسبوع الماضي ناقشنا شيئًا من الأمور المتعلقة بالاقتراح في مجال مباشرة الحقوق السياسية وكان له ارتباط بهذا الجانب. عندما يقال إن الدول تعمل على كفالة مباشرة الحقوق السياسية، فإن هذا البند ليس له ارتباط مباشر باعتبار أن الشخص يسدد رسمًا معينًا في مسألة تيسير مباشرة الحقوق السياسية، وعندما تدعم مؤشرات الدولة كفالة هذا الحق فإنها تكون لديها القوانين المنظمة لعملية مباشرة الحقوق السياسية ويكون لديها باستمرار مراجعة لها، والتيسير على المرشحين والناخبين من خلال القيود، وقد شهدنا في البحرين خفضًا لسن الناخبين، بمعنى أنني أتيح لمن تجاوز سن الأهلية القانونية عند بلوغه سنًا معينة تتزامن مع سن الرشد أن يكون لديه حق المباشرة. أيضًا تلتزم الدولة بإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة من دون أي تأخير، فهناك مؤشرات أخرى هي التي يعول عليها في هذا الموضوع. نؤكد أيضًا أن عددًا من الدول انتهجت مسألة رفع قيمة المبالغ المقررة نظير التقدم إلى الترشح، وقد ذكرنا أمثلة، واستأنسنا بتجربة دولتين، حيث إن الرسم في الأردن هو 500 دينار وفي الكويت 200 دينار. أحببت أن أوضح جانبًا آخر وهو أن هذه الأموال لن تؤول إلى خزينة الدولة مباشرة لأغراض عامة، وإنما وفق ما نُص عليه في القانون تلك الأموال التي تدفع من قبل المرشحين يتم تخصيصها للصرف على الأنشطة الاجتماعية، وبالتالي عوائدها منصرفة إلى أنشطة تخدم المجتمع في النهاية، وهذه هي الفكرة والأساس من الاقتراح، بالإضافة إلى ترتيب مسألة البطلان في حالة التنازل. نحن الآن نتكلم عن اقتراح بقانون، ونستعد إلى مرحلة ما بعد 3 سنوات ونصف، أي الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وهذه هي الفرصة وفي حال اقتنع أعضاء المجلس بالاقتراح ووافقوا عليه سوف يحال إلى هيئة التشريع والرأي القانوني لصياغته في صورة مشروع قانون، ومن ثم إذا كان المبلغ مختلَفًا عليه فبالإمكان أن يعدل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ المستشار إسماعيل أحمد العصفور مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن المادة 15 التي يطلب الاقتراح إضافة عبارة "وتعتبر جميع الأصوات التي حصل عليها أصواتًا باطلة" إليها، المادة تتكلم عن أسماء المرشحين الذين أسماؤهم موجودة في ورقة الاقتراع، أي إذا كان هناك شخص ثبت تنازله فلن يكون اسمه موجودًا في ورقة الاقتراع، وبالتالي فإن النص بهذه الطريقة سيسبب لبسا معينًا، كيف أقول: تعتبر أصواتًا باطلة لشخص غير موجود اسمه أو صورته في ورقة الاقتراع؟! فالمادة 15 تقول: "للمترشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة... ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة..."، وبالتالي الشخص غير مدرج أصلاً في ورقة الاقتراع، فكيف أعتبر الأصوات باطلة لشخص غير موجود ضمن الأشخاص الذين يمكن أن أصوت لهم؟! بالإضافة إلى أننا لن نستبق الرأي ــ في حال أحيل إلى الحكومة ــ حيث ستدرسه الحكومة، ونحن أبدينا ملاحظات من حيث المبدأ على هذا التعديل، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتوافق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إلى حد كبير في هذا الموضوع. المفترض أن نفكر في أن الشق المادي مهم جدًا عند من ينوي الدخول في الانتخابات وخصوصًا إذا نظرنا إلى أن هذا المبلغ غير قابل للاسترجاع، 200 دينار مكلفة فما بالك بـ 400 دينار. نحن دخلنا الانتخابات ونعرف مدى تأثير هذه المبالغ على من ينوي الدخول في الانتخابات. كذلك أخذ هذا الموضوع بحجة الأصوات الباطلة، أعتقد أنه ليس له علاقة بالموضوع، وإن كانت له علاقة فعلاقته من بعيد. وقد نظرت إلى تقرير اللجنة وكنت أتمنى ألا تستعجل اللجنة في رفع هذا التقرير وخصوصًا أنها لم تستشر أحدًا ممن يمكن أن يرفد التقرير بأمور قد تبدو لنا واضحة بشكل أكبر. التجربة كما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل تجربة حديثة وليس بودنا إثقال كاهل من ينوي الدخول في الانتخابات بمبالغ كبيرة ربما هو بحاجة إليها وخصوصًا أن الدولة ليست محتاجة إلى هذه المبالغ، وتمويل الانتخابات لا يتم من خلال المبالغ المتحصلة من المترشحين وإنما هذه المبالغ تذهب لأعمال خيرية؛ وبالتالي الحكومة والحمد لله قادرة على تمويل هذه الانتخابات بدون الرجوع إلى المبالغ التي يدفعها المترشحون، وتؤخذ منه من باب الجدية في الدخول في الانتخابات. أعتقد أنه من المناسب جدًا استرجاع التقرير وأتمنى على رئيسة اللجنة قبول ذلك للتشاور مع من يفيد في هذا الموضوع لتكون الصورة واضحة لنا. أخشى في هذا الموضوع أن تخل زيادة الرسم بمبدأ المساواة، فهناك أناس لا يمكنهم الدفع ولديهم نية الدخول في الانتخابات، فإذا فكرنا في تعزيز هذا المشروع والمساهمة في نجاحه بشكل أكبر لنضمن وصول من هم على كفاءة عالية، فالمفترض أن نفكر فيه من ناحية أخرى. اليوم العضو البلدي عندما يترشح للانتخابات يزكونه 10 أشخاص، في حين أن عضو مجلس النواب يترشح للانتخابات وهو يمثل دائرة أوسع وأكبر من الناخبين ولا يزكيه أحد، لماذا نحن المشرعين لا نفكر في مثل هذه الأمور حتى نضمن من يصل إلى هذا المقعد؟ هذه هي المقترحات التي يمكن لها أن تعزز مبدأ المشاركة ونجاح هذا المشروع، أما أن نفكر في رفع قيمة مادية قد تثقل كاهل من ينوي الترشح فهذا أمر غير صحيح، وأتمنى في نهاية كلامي أن تسترجع اللجنة التقرير لأنه يحتاج إلى نوع من التروي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراحات بقوانين تأتي لنبدي بوضوح جواز النظر فيها، والشرح المفصل يأتي بعدما يأتينا في صورة مشروع بقانون، أما الآن فالنظر في جواز نظر هذا الاقتراح فقط وليس كما ذهب الإخوان في تفاصيله، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، أعتقد أن النقاش مازال ضمن الإطار العام، وكل عضو يبدي رأيه حتى يقنع الآخرين بجواز النظر فيه من عدمه. في الحقيقة لم نخرج عن إطار النقاش العام، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أوجه الشكر إلى مقدمي هذا المقترح. أعرف أن المهم في العملية السياسية أي عملية الترشح والانتخاب هو أن يصل الأجدر والأكفأ، وأعتقد أن القصد من هذا المشروع هو قصد جيد ووطني، وما سأقوله يمكن أن يكون ضد هذا المقترح والاختلاف في الرأي لا يسبب خلافًا. الأساس في أي تعديل لأي قانون هو أن يترجم نصوص الدستور أو روح هذا الدستور، وأعتقد أن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك هو أصل الممارسات التي ينص عليها دستور مملكة البحرين. ابتداء رفع المبلغ من 200 إلى 400 لن يؤثر كثيرًا على من يريد أن يدخل معترك الانتخابات وأن يحصد أصواتًا وينال ثقة الناس لكي يصل، الفكرة ليست في المبلغ وفي النهاية هو مبلغ بسيط، ولكن أعتقد أن التمكين السياسي هنا من خلال فهمي لروح الدستور على الأقل هو أن تبسط الإجراءات بالقدر الممكن. فقد جاء فيه أن تكون المعايير ــ معايير اختيار من سيرشح نفسه ــ دقيقة وواضحة، ولكن بعد أن تنطبق عليه هذه المعايير، وطريقة الترشح، وكيف يدفع الرسوم، وما هي الرسوم، وأن تكون الرسوم ميسرة بالقدر الأكبر، وبالتالي رفعه من 200 دينار إلى 400 دينار أجد أنه غير مصيب، وإن كان المبلغان رمزيين لمن يريد فعلاً أن يدخل الانتخابات. والمادة 12 أتحفظ عليها تحفظًا بسيطًا. الفقرة الأولى من المادة 15 تكمن فيها الإشكالية بحسب فهمي الشخصي، وقد أكون مخطئًا، فهي مخالفة مباشرة لروح ونص دستور مملكة البحرين لسبب بسيط هو أن هذه الفقرة تعتبر جميع الأصوات التي حصل عليها من قرر أن يتنازل بعد انتهاء المدة القانونية أصواتًا باطلة. السؤال: هل هناك من يملك هذه الأصوات؟ المترشح لا يملك الأصوات التي حصل عليها أو لم يحصل عليها، من صوتوا قاموا بالتصويت لمن يعتقدون أنه الأجدر طالما هو موجود في هذا الجدول، فإذا انسحب من هذا الجدول في المدد القانونية لن ينزل اسمه وبالتالي لا يستطيعون التصويت له، إذا لم ينسحب في المدة القانونية وانسحب بعد ذلك، هم كذلك سيصوتون له إذا رأوا ذلك. الآن هل يملك هو هذه الأصوات؟ هل هذه الأصوات مرتبطة به شخصيًا؟ هذا النقاش الذي أريد إثارته، بمعنى أنه إذا انتهت المدة القانونية ولم يقم هذا الشخص قانونيًا بسحب نفسه أو بالتنازل، فإن مشاركته صحيحة، وبالتالي تعد الأصوات التي حصل عليها أصواتًا صحيحة. أيضًا لا يملك هو هذه الأصوات لكي تكون بمجرد انسحابه باطلة؛ لأنها تمنع حث الآخرين على التمتع أو التعبير عن حقوقهم السياسية. الآن هناك إشكالية أخرى في النص: كيف نثبت هذا التنازل؟ وأمام من؟ والمدة القانونية للتنازل قد تم تجاوزها، وبالتالي أجد أن النصوص الموجودة حاليًا هي نصوص صحيحة، وأعتقد أن القفز عليها أمر في غير محله. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها هي أن العملية السياسية بشكل عام في مملكة البحرين وعبر الفترات الماضية أثبتت أنها عملية ناجحة، ولم نجد أن هناك ظاهرة لأناس يترشحون لكي يحولوا أصواتهم إلى جهة أو أخرى على الأقل في جميع التقارير التي رأيناها للجمعيات والهيئات المستقلة التي راقبت الانتخابات. أختم بقولي إنني لست مع هذا المقترح وأعلم أن هذا المقترح حتى لو مرر فسوف يذهب إلى الحكومة وبعد ذلك إلى الغرفة المنتخبة وبعدها سيعود إلينا مرة أخرى، ولكن أعتقد أن به عوارًا ويجب أن نكون منصفين، وأنا شخصيًا لست معه، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مناقشة هذا المقترح مهمة جدًا، وخصوصًا أننا نتكلم عن موضوع العملية الانتخابية. أميل إلى الرأي الذي ذكره الدكتور عبدالعزيز أبل، حيث إن كل التبريرات التي ذكرها سليمة، وخصوصًا أننا في أوقات العملية الانتخابية ندرك الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تسهيل العملية الانتخابية وتشجيع خوض الناس لهذه التجربة، ودائمًا نفخر بصفتنا بحرينيين بأن وقت هذه العملية هو عرس انتخابي، ونصر ونثبت للجميع أننا ضد الأصوات التي تطالب أو تمس العملية الانتخابية، فليس من المعقول أن نأتي نحن السلطة التشريعية ونضع بعض العوائق حتى لو رأينا أن زيادة المبلغ لن تؤثر على رغبة الناس في الترشح، أعتقد أن هناك أناسًا يتأثرون بهذه المبالغ وتعتبر مبالغ كبيرة عليهم؛ بالتالي نحن في السلطة التشريعية لا نكون بذلك نشجع وندفع لخوض هذه التجربة وتسهيلها ونجاحها. أدرك أن الكل حريص على ذلك ولكن وضع العراقيل مؤثر. أيضًا اللجنة استشهدت بالقوانين المقارنة، ولو رجعنا إلى القوانين المقارنة التي استشهدت بها اللجنة فسنجد أن الرسوم في الكويت 50 دينارًا بحسب ما قرأته في الجدول، أي أن هناك فارقًا شاسعًا جدًا بين الكويت وإمكانياتها مقارنة بمبلغ الـ 400 دينار المقترح. أيضًا لماذا ألغي تخصيص هذه المبالغ بحسب المقترح للأعمال الخيرية؟ في الكويت أيضًا تذهب حصيلة هذه المبالغ إلى الأعمال الخيرية. في الأردن المبالغ التي تدفع تسترد في حالة عدم فوز المترشح، فهذه هي التسهيلات التي من المفترض أن تكون في العمليات الانتخابية، لا أن نأتي اليوم ونضع العراقيل. يجب أن نعيد النظر في الإضافة مع الأخذ بما ذكرته الحكومة من أسباب وما ذكره من سبقوني، أرى ضرورة إرجاع التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، كلنا في فترة الشهرين المخصصة للانتخابات نرى العمل الدؤوب للحكومة الموقرة بكل أجهزتها ووزاراتها وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الإعلام، وكل هذه الإمكانيات تحث على المشاركة الشعبية للمترشح أو الناخب من خلال الملصقات على الشوارع والطرق السريعة وزيادة نسبة المشاركة الشعبية التي تفاخر بها مملكة البحرين باقي دول العالم والتي تزيد سنة بعد أخرى، كل ذلك بدعم من الدولة والمصاريف التي تصرف على هذه الانتخابات. لقد بدأت ثقافة الديمقراطية تتجذر في المجتمع وتنمو، وهذا بفضل الله ثم فضل متابعة المسؤولين وبفضل رعاية سيدي جلالة الملك لهذه العملية؛ فهل نأتي اليوم في مجلس تشريعي ونضع المعوقات بدون أي سبب أمام عملية انتخابية سلسة تحاول الدولة والمجتمع الارتقاء بها! الفرق بين الـ 200 دينار والـ 400 دينار فرق كبير، إذ عليه الإنفاق على مطبوعات وزيارات للحصول على دعم من فريقه، فالفرق كبير بنسبة الضعف؛ فما هو سبب هذه الزيادة؟ خزانة الدولة غير مستفيدة من هذه المبالغ، وكم سيدخل من المبالغ التي يدفعها المترشحون إلى خزانة الدولة؟ لا أعتقد أن هذا سيؤثر. ونقل المبلغ المخصص للأعمال الخيرية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى خزانة الدولة، ما الذي سيغيره مبلغ المترشح البلدي في خزانة الدولة؟ هذا أمر لابد أن ننظر فيه. ثانيًا: كلام ممثل وزارة العدل الأخ إسماعيل العصفور عندما قال إن الأمر مبهم، أقول: أي أصوات نعني؟ الأصوات تذهب إلى الأوراق التي تحوي صورة المرشح واسمه، وكل ما على الشخص هو وضع علامة صح مقابل الاسم ليُقبل الصوت، وإذا انسحب المرشح بعد الفترة القانونية فمن سيستطيع أن يصوّت له؟! هو قام بعمله واجتهد وانسحب، سواء كان هذا الانسحاب قبل الانتخابات أو أثنائها؛ أصوات من صوتوا له مقتنعين بآرائه ستبقى له، وهذا من حقه في كل عملية انتخابية، ولنفترض أنني انسحبت في الفترة القانونية، ولم يتم تسجيل أصوات لي، وأرى أن المرشح الفلاني أصلح وأريد أن انتخبه وأقنع الناس بانتخابه فأين الخطأ في ذلك! هذا حاصل في كل العمليات الديمقراطية في العالم، أعني هذه التحالفات التي تتم أثناء الانتخابات. أعتقد معالي الرئيس أن القانون لابد أن يُسهِّل وييسر للناس لا أن نضع العواقب أمامهم، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أُثير في جلسة سابقة من خلال مقترح بقانون أيضًا بتعديل المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبيّنتُ وقتها أن هناك خللاً ما في قضية الإشارة إلى المادة 15، وتم الرد علينا بأن الإشارة هي فقط لتوضيح الحالات وليس المقصود بها المادة نفسها، واليوم نحن نعدّل المادة نفسها ما يُثبت أن القصد بالفعل هو تعديل هذه المادة. تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، ومن قبله سعادة المستشار إسماعيل العصفور وبينوا أنه من المفترض بحسب المادة 15 أن هذا المرشح المنسحب لن تكون له أي أصوات، والسبب أن هناك مدة تنظيمية تم ذكرها، وله حق التنازل، ثم نأتي بنص: "وتُعتبر الأصوات التي حصل عليها أصواتًا باطلة" كتعديل على المادة؛ سعادة العضو خميس الرميحي في جلسة سابقة عندما ناقشنا المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ضرب مثلاً لحالة مغايرة للمادة 15، فهو تكلم عن مرشحين لم ينسحبوا في المدة التنظيمية المحددة، ولكن انسحبوا بعد ذلك وعليه حصلوا على أصوات، هذه حالة مغايرة، وحالة خاصة، وإذا كانت هناك حالة يجب معالجتها، فيجب معالجة هذه الحالة من خلال مادة منفصلة عن المادة 15 التي تفترض أنه لا توجد ــ أصلاً ــ أصوات لهذا المرشح، والسبب هو الفقرة الأولى من المادة 15 التي تقول: "للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون كتابة وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل"، أي يُمكن أن تكون المدة أكثر من ذلك، 15 يومًا على سبيل المثال أو أكثر، ثم تضيف المادة: "... ويُثبت التنازل أمام اسمه في كشف... ويُعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها..."، كل هذه الأعمال التنظيمية ذُكرت لكي تلفت نظر الناخب إلى أن هذا المرشح غير موجود أصلاً، ومن المفترض ألا توجد أصلاً أصوات باطلة، لكن الحالة التي ذكرها الأخ خميس الرميحي، أنه ربما يتنازل المترشح بعد هذه المدة، وهذا يعني أننا لا نتكلم عن المادة 15، وهذا ما ذكرته عندما ناقشنا تعديل المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقلت إنه يجب عدم الإشارة إلى المادة 15 لأنها مادة من غير المناسب الإشارة إليها في هذا المجال. الأخ الرئيس، الإخوة والأخوات، مرة أخرى أؤكد أن هذا التعديل في هذه المادة غير صحيح، لأننا نتكلم عن حالة تنازل فيها المُرشح، وهنا نفترض أن المرشح لم يتنازل وحصل على أصوات، وعليه نتمنى ــ حتى فيما سبق إقراره حين يعود إليكم في صورة مشروع بقانون ــ أن يُعاد النظر في هذا الأمر، فليس من الملائم تعديل هذه المادة بهذه الصيغ، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر الإخوان الذين يرون ما أراه فيما يتعلق بالقانون، وبالأخص سعادة الوزير والأخ مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ثانيًا: هناك موضوع يجب على الإخوان الانتباه إليه وهو أن البحرين عضو مُصدِّق وكامل في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، واللجنة الفرعية ــ وربما تذكر الأخت جميلة سلمان هذا الأمر لأننا عَمِلنا على هذا الموضوع في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ــ أوصت بأن أي تعديل في أي قانون يمس الحقوق السياسية أو المدنية إذا لم يزد ــ يوسع ــ أكثر الحقوق، فإنه لا يُمكن أن يُضيّق الحقوق، وهذا الذي أمامنا تضييق للحقوق، لأن فيه إشارة غير متفق عليها فيما يتعلق بالأصوات الباطلة، حيث إن من ينسحب ليس له أصوات، ولا يملكها أصلاً. أصل الانتخابات سابقًا أن يكون لدى الشخص مُلك ومساهم في الضرائب، ومع توسيع الحقوق المدنية والسياسية أصبح فقط من لديه عنوان بإمكانه الترشح، في الغرب يشترط فقط أن يكون لديه عنوان، ومن ليس لديه عنوان لا يُعتبر في جداول الناخبين، وهذا مثال على التسهيل، نحن هنا نرجع إلى الوراء ونزيد الضغوط على الناخبين أو المترشحين. هذه المسألة سوف تكون مخالفة للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والبحرين مُلزمة بأن تتقدم وتسهل ولا تعقد؛ وبالتالي أعتقد أنه يجب الانتباه إلى هذا الموضوع. أود أن أضيف أيضًا شكري إلى الأخ عبدالله الدوسري الذي اقترح أنه إذا كان هناك تعديل فهو أن يكون هناك تزكية للأفراد لكي يكون المتقدمون للترشيح أكثر رصانة، وبالتالي يحسب المترشح حساب أن يكون هناك أناس يؤيدونه في الدائرة على الأقل، هذا المقترح ربما يكون إيجابيًا وليس سلبيًا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على العبارات التي وصفت الاقتراح بأنه يتضمن معوقات أو يتضمن تعقيدات، لا أعرف من أين أتى هذا الكلام، هذا الاقتراح منصرف تمامًا للمرشحين، المادة الأولى منه لتنظيم إجراءات قيدهم، حتى يُقيد اسمه، وبالنسبة إلى شق المادة الثانية المتعلقة بالأصوات الباطلة ــ لن أكرر الكلام الذي قيل في الجلسة السابقة التي وافق فيها المجلس على اقتراح يحوي المضمون ذاته ــ هناك بعض الأمور المتعلقة بأين تُدرج هذه المادة، والمادة بحسب الحالات التي فسرناها بالتحديد تم التطرق إليها في التقرير وأوضحها الأخ خميس الرميحي والأمثلة ضربها الأخ عادل المعاودة على حقيقة وواقع ما عايشناه في هذه الجزئية. عندما يُقال إن في هذا الاقتراح تضييق في مسألة الشروط المتعلقة بالترشيح، نقول: لا، أبدًا. بالنسبة إلى شروط الترشح نحن قللنا سن الترشح، وبيّنا الأمور المتعلقة بالعهد المدني والحقوق السياسية والمدنية في هذا الجانب، ولابد أن نرجع إلى المراجع التي وصفت العملية الانتخابية في البحرين بالمتقدمة. الأمر الذي سوف يُعدّل فقط هو رفع نسبة الاشتراك حتى تتم عملية الترشح، فأين التعقيد؟! وأين العوائق التي يروج لها في هذا النقاش؟! نحن لم نرفع السن، ولم نشترط شروطًا معينة تحد من الترشح. نقول أمانة إن الكثير من الناس عندما كَثُرَ عدد المترشحين كانوا يطلبون أن تكون هناك ضوابط بالنسبة إلى من يتقدم إلى الترشح، فالناخب يضيع في مسألة الاختيار، هذا من جانب. من جانب آخر، نحن في البحرين راعينا أن يكون الأمر متاحًا لكل الناس، وكلنا نتذكر أنه كان هناك شرط إجادة اللغة العربية، وهناك من اشترط المؤهل الأكاديمي العلمي، ولكن حافظنا على هذا النص لتوسيع شريحة من يتقدم ليمثل الشعب في المجلس المنتخب، فهل الرسم الذي نتكلم عنه اليوم سوف يعطل العملية! هناك من قال: ماذا ستستفيد الدولة؟! ونقول: من قال إن الدولة هي من ستستفيد! نحن قرأنا النص الذي يقول إن كل هذه الاشتراكات تؤول إلى مشاريع تكون مُخصصة للخدمات الاجتماعية، وبالتالي ليس المغزى من هذا النص هو توجيه الأموال إلى خزانة الدولة، وإنما هي توجه إلى خدمة الأنشطة الاجتماعية. وأذكّر المجلس بأنه وافق في الجلسة الماضية على تعديل على النص ذاته، وهذا يضع المجلس في حرج عند عدم الموافقة على النص المماثل؛ وقد سمعت بعض الأعضاء اليوم الذين عبروا عن آرائهم التي هي محل احترام، ولكن في الأمر بعض التناقض بين الموافقة في الجلسة الماضية والرفض في هذه الجلسة. وأكرر ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير من أننا أمام فكرة اقتراح، ولا نستطيع اليوم أن نأخذ من الحكومة رأيًا مكتوبًا يحوي رأيهم أو تعديلهم إلا عندما يُحال المشروع إلينا مرة أخرى في صورة مشروع بقانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، لن أتطرق إلى ما ذُكِرَ بخصوص التضييق على الناخبين فالأخت رئيسة اللجنة أشارت إلى الموضوع. أيضًا ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول المادة 15، في اعتقادي أنه بالإمكان معالجة هذا الموضوع حين يأتي الاقتراح في صورة مشروع بقانون، فهناك مجلس النواب ولجانه، وسوف يُحال إلى اللجان المختصة في المجلسين، وبالإمكان تعديل الاقتراح. أما بالنسبة إلى قضية كيف أعتبر الأصوات باطلة في حين أنها مُلك للناخب، فأقول إن قاضي اللجنة الانتخابية حينما يُبطل بعض الأصوات، ويعتبرها أصواتًا باطلة، لوجود خلل فني في عملية التصويت بأن يضع الناخب علامة على الورقة أو يؤشر على اثنين من المترشحين، فلماذا لا نقول إن القاضي تجاوز حدوده وأخذ أصواتًا لناخب قام باختيار شخصين رغم أن القانون ينص على اختيار مترشح واحد، وعليه أعتقد أن هذه الأصوات حينما تُعتبر باطلة فإن قاضي اللجنة هو الذي يُقرر بُطلانها بناء على ما جاء في نص هذا القانون، وبالتالي فإن النص على ذلك في القانون هو لتسهيل العملية للقاضي. أشار بعض الإخوة في الجلسة الماضية إلى أن هذه الأصوات تؤخر وتعرقل عملية فوز المترشح من الجولة الأولى، وخصوصًا أنها سوف تعيد الناخبين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع ومنهم من قد يكون عاجزًا أو مريضًا أو كبيرًا في السن، وبذلك نكون كمن يضع العراقيل أمام الناخبين ونكلفهم فوق طاقتهم، في حين أن هذه الأصوات لا تؤثر على النسبة العامة في عملية التصويت، حيث إن الأصوات الباطلة يتم احتسابها ضمن مجموع الأصوات، وعليه في اعتقادي أن هذا الاقتراح يسد فراغًا تشريعيًا، وقد أشرت إلى أن الانسحاب بعد إقفال الباب قبل عشرة أيام من عملية التصويت كان فيها فراغ تشريعي لم يُعالجه القانون، وهذا الاقتراح بقانون يُعالج هذه الفترة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بعض التعليقات رأيتها بعيدة جدًا عن القانون وعن الواقع، فليس هذا الاقتراح بقانون أبدًا موجه إلى دعم ميزانية الحكومة وخزينتها، ومن قال إن الحكومة تستجدي 200 دينار؟! هذا الاقتراح ــ وأقولها بالبحريني الفصيح ــ لمنع بعض (اللقلاقة) التي تحدث في الانتخابات، ولنكن واقعيين، واسمعوا ــ معالي الرئيس والإخوة والأخوات الكرام ــ هذا المثال مني: أحد المترشحين كان قبل الانتخابات بشهور تدخل لحماية شخص حكم عليه بالإخلاء، وهو حكم تنفيذي، وذهب وترجى القاضي ليصبر، وترجى مركز الشرطة ليصبر، ودفع مبلغ لمدة شهرين لكي يتم إعطاؤه فرصة لترتيب أموره، وهذا الثاني نزل، وعندما تم سؤاله لماذا؟ قال كلها 200 دينار، ويمكن يعطيني 2000 دينار وأنسحب، وهذا واقع. في الحقيقة هناك من يستسهل قضية الترشح، وهذا مضر بالتجربة الانتخابية، وليس نافعًا لها. من قال إن من مصلحة التجربة الانتخابية أن يتقدم للترشح من يستحق ومن لا يستحق، ومن على مستوى، ومن ليس على مستوى. من واقع تجربتنا أن هذا الأمر لا ينفع التجربة الانتخابية، وهذا ضد مصلحة الناس، وضد مصلحة الشعب، وضد مصلحة البلد، ونحن سهلنا للأسف هذا الأمر، وأنا ضد ما امتدحه بعض الإخوة من أنه لم يبقَ إلا أن نقول إن على المترشح أن يعرف كيف يأكل ويشرب فقط، ومن الجيد أننا تلاحقنا الأمر وقلنا أن يعرف القراءة والكتابة. أحد المترشحين اكتشف من قبل القاضي ــ والقاضي جهة مستقلة تمامًا ــ بأنه لا يجيد الكتابة، فعندما طلب منه القاضي كتابة رسالة، فلم يحسن أن يكتب رسالة. ليس هناك في الأوراق أي متطلبات بشأن المؤهل العلمي، حتى رسالة الترشح تكتب للمترشح وتعطى له، وعندما اكتشف القاضي أن المترشح لا يعرف الكتابة رفض ترشحه، وخرج للناس وقال إن الجمعيات السياسية ضدي، إلى هذه الدرجة! ما استطعنا للأسف ــ وأنا لا أعتبر هذا مدحًا ــ أن نفرض على من يتقدم للترشح أن تكون لديه على الأقل شهادة الثانوية العامة، فشهادة الثانوية العامة تثبت أن الشخص يعرف القراءة والكتابة. هذا مجلس يشرع للبلد قوانين تسير عليها مئات الألوف من الأشخاص؛ لذا يجب أن يكون المتقدم للترشح على مستوى من الفهم والثقافة والعلم والإدراك والمسؤولية، هذا أولاً. ثانيًا: هل المشروع بقانون ذكر أننا نريد أن نوفر دخول لخزينة الدولة؟ أبدًا، وكما ذكر أن هذا لن يرفع من خزينة الدولة. وبشأن أين تصرف هذه الأموال، وكيف تصرف؟ تصرف في العمل السياسي، وعلى الجمعيات السياسية، وعلى برامج سياسية تخدم المجتمع. ثالثًا: أعتقد أن قضية الحرية لم تقف عند هذا الحد، فشريعتنا تقوم على الشورى، وهذا نوع من أنواع الشورى، ولكن الشورى لها ضوابط، الأشخاص الذين يتم انتخابهم ويسمح لهم بالكلام في أمور العامة يجب أن يكون تقدمهم للترشح وفق شروط، وليس عيبًا أن يدقق في هذه الشروط حتى يصل الكفء الذي يستحق أن يتكلم في مثل هذه الأمور، وليست الديمقراطية في أن نسهل، نعم نسهل ولكن يجب أن نساهم في إيصال المتمكن. فيما يتعلق بالجدية، الجدية مهمة، ووجدنا في الانتخابات في الواقع أن هناك من يأخذها تسلية، ومجرد محاولة، وهلم جرا. أما فيما يخص مسألة الأصوات، هي محل خلاف كما ذكُر، نعم، هناك جانب للمؤيدين، وأيضًا هناك جانب آخر للرافضين، ولكن أحقية السماح لأي إنسان بالانسحاب ــ بحسب رغبته الشخصية، وحسب توافقات انتخابية ــ إلى آخر لحظة؛ لأن هناك مدة وبعدها لا يستطيع أن ينسحب، وهناك وجهة نظر تقول لعله تعرض لضغوط جبرته على الانسحاب، فقد يحصل على أصوات تؤهله، وهذه قضية يجوز فيها النظر والنقاش، ولكن الذي أراه أن القضية ليس بها أي تعقيد أبدًا، وعلى العكس نريد ممن يتقدم أن يكون جادًا وصاحب مسؤولية. أختم وأٌقول إن هذا الأمر حصل ــ لمن يقول إنه لم يحصل ــ في الانتخابات الأخيرة، أحد المترشحين انسحب، وأعلن ذلك على الرغم من أنه كان متقدمًا بأصواته على نصف المترشحين الذين لم ينسحبوا، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة والأخوات. الأخ عادل المعاودة أتانا بمثل، ونرد على المثل بمثل، يقول المثل: (ترك الجمل وتمشى في الغيدة). نحن أغفلنا الشيء المهم، وتمسكنا بالشيء الأقل أهمية وهو موضوع الرسوم، وأرى أنه من باب التسهيل والتيسير على المترشح ألا نزيد الرسوم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، من باب النصح والإرشاد وطالما أننا مقبلون على دورة قادمة نشترط اشتراطات ترفع من مستوى المترشح، بدلاً من أن نشترط عليه معرفة القراءة والكتابة، البحرين عرفت التعليم منذ 1919م، فهي بلد متطور ومتعلم. تم اشتراط التزكية بالنسبة إلى الإخوة أعضاء المجلس البلدي، ويجب أن نطبق هذا المبدأ على المرشح النيابي، في أن تكون هناك تزكية، فهذا ما يرفع من المستوى العلمي والكفاءة، ومن خلال ممارستنا في هذا المجلس الموقر، نجد أن التشريع يحتاج إلى مستويات علمية راقية، وفكرية تنهض بالسلطة التشريعية، لا أن تأتي بشخص يعرف القراءة والكتابة فقط ولا يستطيع أن ينهض بالنهضة التشريعية، وعلى العكس فإن هذا الشخص ما يقال له سيصدقه لنقص معرفته، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح يدور حول نقطتين، رفع رسم الدخول في الانتخابات، والأصوات التي يحصل عليها المترشح. سأتطرق إلى نقطة رفع الرسم إلى 400 دينار بدلاً من 200 دينار، نحن عندما ننظر إلى الانتخابات وما يصرف عليها من آلاف الدنانير، نجد أن زيادة الرسم بمبلغ وقدره 200 دينار لن يغير شيئًا، وبودي لو أن الحكومة الموقرة أو أي شخص لديه دراسة حول الانتخابات الأخيرة، وحول متوسط ما تم دفعه من قبل المترشح ليتم عرضها على المجلس، حيث نلاحظ ما يصرف من مبالغ باهظة على عرض اللافتات الانتخابية في الشوارع، والحفلات والمهرجانات الانتخابية، فهل الأمر سيتوقف على زيادة الرسم على من يرغب في الترشح بمبلغ وقدره 200 دينار؟! ما الضرر في أن يذهب هذا المقترح إلى الحكومة لتنظر فيه وتأتي برأيها في هذا الشأن لتستمر العملية الانتخابية؟ بودي أن أتطرق إلى ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، حيث قال إن رفع الرسم بمقدار 200 دينار سوف يضر بسمعة البحرين، وهذا أمر غير صحيح، بسبب بسيط وهو أن مملكة البحرين وقعت على العهدين، وأن الحقوق السياسية للمواطنين كفلتها الدولة، بدليل أن هناك انتخابات حرة كل أربع سنوات. أما بالنسبة إلى زيادة الرسم بمبلغ 200 دينار أو 300 دينار، فهذه الصكوك تترك إدارتها للدولة، الجوهر مطبق هنا، أما بالنسبة إلى كم يتم الدفع من رسم من قبل المترشح ، فهذا ليس من شأن الأمم المتحدة أو الصكوك الدولية. أنا مع هذا الاقتراح، وليذهب إلى الحكومة الموقرة ، وتأتينا برأيها، ما الضرر في ذلك؟ وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، لا نريد أن نبتعد كثيرًا عن الموضوع، الآن إذا كان القصد من هذا الاقتراح بقانون هو الأصوات الباطلة، فهذا موضوع آخر. نحن الآن نتكلم عن مسألة زيادة رسم الدخول في الانتخابات، والذي تم رفعه إلى الضعف من 200 دينار إلى 400 دينار. أما بالنسبة إلى قضية أننا نريد إيصال الكفاءات إلى المجلس، فهناك أمور أخرى غير هذه الأمور، والأمثلة التي صاغها البعض تمثل استثناءً بسيطًا. وبالنسبة إلى قضية المؤهل العلمي، كل دساتير العالم بلا استثناء لم تضع هذه الشروط، وأنا مازلت أقول إن تزكية المرشح النيابي من قبل أصحاب الدائرة هو ما يضمن لنا وصول الكفاءات إلى هذا المجلس. أما بالنسبة إلى رفع الرسم من 200 دينار إلى 400 دينار سوف تثبت على من ينوي الترشح في الانتخابات دون شك، وأنا شاركت في الانتخابات لثلاثة فصول تشريعية ولمست هذه الأمور عند البعض، وخصوصًا أن هذه المبالغ غير مرتجعة، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة بخصوص الهواجس، عندما نقول زيادة الرسوم من 200 دينار إلى 400 دينار، والتي قدرها البعض بأنها قليلة، ولكن عندما تحسبها كنسبة مئوية نقول إن الزيادة 100%، والخوف من حدوث اللغط في الشوارع، لأن الزيادة لو كانت 20% أو 30% أو 40% فستكون ضمن المعقول، أما أن تزاد بنسبة 100% ، فهذا سيحدث نوعًا من الجدل في الشارع البحريني، وأنا أخاطب اللجنة، وأرى أن تراجع الأمر مرة أخرى، وتحاول قدر الإمكان سحب هذا المقترح بقانون، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة لأنها تكررت مرتين من الأخ عبدالله الدوسري حينما قال إنه من المفترض أن نلجأ إلى التعديل بشأن أن يكون عدد من يزكي المترشح النيابي 10 من الأشخاص شأنه شأن المجلس البلدي، وهذا يعتبر خرقًا للحقوق السياسية، لأن العملية الانتخابية قائمة على الاقتراع السري، وبالتالي كيف أضع عددًا من الأشخاص لتزكية شخص ما؟ لا توجد أي دولة وضعت في المجال النيابي تحديدًا مثل هذه الأمور، فهذا الأمر يتعارض مع بند السرية وحق المباشرة بدون إعلان. الأمر الآخر، للأسف الشديد نسمع من المجلس أن زيادة الرسم هو توجه لزيادة رسم خدماتي أو رسم مقرر لأداء شيء معين، ومن الخطأ أن يخرج عن المجلس هذا الكلام، فنحن في النهاية تحكمنا نصوص قانونية تحسن من الوضع الدارج، والذي صدرت عنه أيضًا من الناخبين إشكاليات كبرى حيال طبيعة المترشحين الذين كانوا موجودين في العملية الانتخابية. أختم كلامي بأن هذا الاقتراح بقانون تدارسناه في اللجنة بناءً على المعطيات الواردة فيه، بحيث لو أتى بصيغة مشروع بقانون، تؤخذ وجهات النظر المتعددة على المستوى الرسمي وعلى مستوى الجمعيات المعنية بمباشرة الحقوق السياسية، والجمعيات السياسية، متى كان لديها رأي فيه أن هذا ليس مجدٍ للعملية الانتخابية. اليوم حتى إن وافقنا عليه باعتباره مقترحًا وجاءت وجهات النظر متكاملة بشأنه على أسس مدروسة فعلاً فهذا لا يمنع أن نتجه إلى ما يحقق المصلحة الفضلى في الشأن السياسي، وشكرًا.
النائب الأول للرئيس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
النائب الأول للرئيس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.