الجلسة العشرين - الثامن والعشرين من شهر أبريل 2019م
  • الجلسة العشرين - الثامن والعشرين من شهر أبريل 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العشرين
    الأحد 28/4/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

    الرسائل الواردة:

    • أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج -  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د -  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمقدم من سعادة العضو د. جهاد عبدالله الفاضل بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة الصم، ورد معالي الوزير عليه. (لإخطار المجلس) .
  • السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن الخدمات الإسكانية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورد سعادة الوزير عليه. (لإخطار المجلس) .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة ٢٠١٨م .
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة ٢٠١٩م .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ود. محمد علي حسن، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد .
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في بانكوك بمملكة تايلند، خلال الفترة من 1314 فبراير 2019م .
  • 12
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العشرين
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 20
    التاريخ: 23 شعبان 1440هـ
               28 إبريل 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر شعبان 1440هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر إبريل 2019م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو فيصل راشد النعيمي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.


        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الخارجية:
        1- السيدة فاطمة إبراهيم الدوسري سكرتير ثانٍ بإدارة الشؤون القانونية.
        2- السيد مبارك عبدالله الرميحي سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار الوزير.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- السيدة ابتسام عبدالله خلف مستشار الثروة البحرية.
        2- السيد محمد صادق الأمين مستشار قانوني بشؤون الزراعة.
        3- السيدة نوف علي الوسمي أخصائي بيئة أول.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء:
        1- الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة.
        2- الدكتور محمد جاسم العثمان عضو مجلس الإدارة.
        3- الشيخة حصة بنت علي آل خليفة مستشار قانوني أول.
        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  


      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة، وكل من أصحاب السعادة: حمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، ومنى يوسف المؤيد، وسمير صادق البحارنة للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.
    •  


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)




    •  


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي: بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو يتقدم مجلس الشورى بخالص التهاني والتبريكات إلى جميع العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص، الذين أثبتوا بعطائهم وإخلاصهم، أنهم قادرون على تحقيق الازدهار والرفعة والتقدم لمملكة البحرين، والمضي قدمًا نحو التنمية الشاملة في القطاعات كافة، بفضل الدعم والرعاية التي يحظون بها من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمساندة المتواصلة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، والاهتمام الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما. وبهذه المناسبة، يعرب مجلس الشورى عن عظيم فخره واعتزازه بالسواعد الوطنية المخلصة، مؤكدًا مواصلته العمل على سن التشريعات والقوانين التي من شـأنها حماية وتعزيز وصون المكتسبات التي تحققت لعمال مملكة البحرين، استنادًا إلى رؤية مملكة البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، ووفقًا للخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة وشعب البحرين العزيز، وشكرًا.

    •  


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المرافق للمرسوم رقم 14 لسنة 2019م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة الصم، ورد معالي الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 100)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان، المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن الخدمات الإسكانية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورد سعادة الوزير عليه، لإخطار المجلس، وشكرًا.


    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 106)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة ٢٠١٨م، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 113)



      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2018م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الخارجية، وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات (الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء)، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. تهدف المعاهدة إلى الإسهام في تعاون دولي واسع يتناول النواحي العلمية والقانونية لاستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية. وقد استعرضت اللجنة المعاهدة المذكورة التي تقع ـ فضلاً عن الديباجة ــ في (17) مادة، نصت المادة الأولى منها على حرية جميع الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وإجراء الأبحاث العلمية فيها. بينما بيّنت المادة الثانية عدم جواز التملك القومي للفضاء الخارجي بدعوى السيادة أو بطريق الاستخدام أو الاحتلال أو بأي وسيلة أخرى. وألزمت المادة الثالثة الدول الأطراف بضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي في إطار مباشرتها لأنشطتها في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي. أما المادة الرابعة فقد تناولت تعهد الدول الأطراف بعدم وضع أي أجسام تحمل أسلحة التدمير الشامل في الفضاء الخارجي بأي طريقة كانت، واستخدامه للأغراض السلمية فقط. فيما بيّنت المادة الخامسة الأحكام الخاصة بمعاملة الملّاحين الفضائيين من قبل الدول الأطراف. ونصت المادة السادسة على قيام مسؤولية الدول الأطراف عن الأنشطة القومية المباشرة من قبلها في الفضاء الخارجي سواء تمت مباشرتها من قبل الهيئات الحكومية التابعة لها أو غير الحكومية. ورتّبت المادة السابعة المسؤولية الدولية على الدول الأطراف التي تطلق أو تتيح إطلاق أي جسم في الفضاء الخارجي عن الأضرار التي تلحق بأي دولة أخرى من الدول الأطراف في المعاهدة. فيما نصّت المادة الثامنة على ملكية دولة السجلّ للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي. أما المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة فقد نصّت على أوجه التعاون بين الدول الأطراف في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي. فيما أتاحت المادة الثانية عشرة لممثلي الدول الأطراف ــ على أساس تبادلي ــ زيارة جميع المحطات والمنشآت والمعدات والمركبات الفضائية الموجودة على القمر والأجرام السماوية الأخرى. وحدّدت المادة الثالثة عشرة نطاق الأنشطة التي تسري بشأنها المعاهدة. فيما تضمنت المواد من الرابعة عشرة حتى السابعة عشرة الأحكام الختامية للمعاهدة، مثل التوقيع عليها وتصديقها والانضمام إليها وتعديلها ونفاذها والانسحاب منها، حيث قرّرت الفقرة (4) من المادة الرابعة عشرة أن المعاهدة يبدأ نفاذها بالنسبة إلى الدول التي أودعت وثائق تصديقها عليها أو انضمامها إليها بعد بدء نفاذها ابتداءً من تاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها. وباستعراض أحكام المعاهدة يتبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور والقوانين النافذة، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى المعاهدة. يتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على الموافقة على الانضمام إلى (معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 2222 (د-21) المؤرخ في (19 ديسمبر 1966م). فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ ونظرًا إلى أهمية الانضمام إلى هذه المعاهدة في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، ولمساهمتها في دعم المساعي الحثيثة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من أجل وضع مملكة البحرين في مصاف الدول التي تستغل الفضاء الخارجي لأغراض التنمية المستدامة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وكذلك لعدم ترتب أي تكاليف مالية على انضمام المملكة إلى هذه المعاهدة بحسب ما يتضح من بنودها؛ خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الموافقة على هذه المعاهدة تصب في صالح المجتمع البحريني وتحقق هدفين في آن واحد. الهدف الأول: تلتحق البحرين بركب الدول التي وافقت على هذه المعاهدة من أجل الاستفادة واستغلال الفضاء الخارجي لأغراض التنمية المستدامة، والواقع أن التنمية المستدامة لها تأثير كبير جدًا على تطور المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي والمجال العلمي. أما الهدف الثاني فهو أن هذه المعاهدة تتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية تطالب المجتمعات البشرية بالاستفادة من غزو الفضاء واستكشافه. كلنا نعلم أن استكشاف الفضاء بدأ منذ 60 سنة، وهذه فترة قصيرة جدًا، وبالتحديد في عام 1961م، عندما أرسل الاتحاد السوفيتي حين ذاك أول مركبة فضائية لاستكشاف الفضاء بقيادة يوري جاجارين. إذن 60 سنة فقط منذ بداية استكشاف الفضاء، ولكن الدين الإسلامي وتعاليمه حثت على استكشاف الفضاء منذ 14 قرنًا، الآية تقول ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾، والسلطان طبعًا هو العلم. هذه الآية تعتبر معجزة من معجزات القرآن الكريم، لأنها طالبت المجتمع البشري بغض النظر عن دياناتهم ومذاهبهم وأعراقهم باستكشاف الفضاء، لهذا أرى الموافقة على توصية اللجنة كون هذا العمل عملاً منطقيًا ومهمًا جدًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)




    •  


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتوجه بالشكر إلى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وأود أن أعلمكم بأنهم سوف يرسلون إلى المكتبة البرلمانية بالمجلس ولكل عضو في المجلس نسخة من كتيب فوائد التطبيقات الفضائية على المجتمع، وشكرًا.

    •  


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، والشكر موصول إلى الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019م. وأطلب من الأخ عبدالله خلف الدوسري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 4/ صفحة 128)


      النائب الأول للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019م، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (المجلس الأعلى للبيئة)، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يهدف صندوق البيئة العالمية إلى تمويل المبادرات الرامية إلى مكافحة المخاطر الرئيسية الحالية التي تهدّد البيئة العالمية، والتي تتضمن فقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتراجع منسوب المياه الدولية، ونضوب طبقة الأوزون، وتدهور الأراضي والملوثات العضوية الثابتة. وقد استعرضت اللجنة وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته التي دخلت حيّز النفاذ اعتبارًا من 7 يوليو 1994م، وتم تعديلها عدة مرات، وأصبح آخر تعديل لها ساريَ المفعول بتاريخ 15 سبتمبر 2014م. تتألف الوثيقة ــ فضلاً عن التمهيد ــ من تسعة أجزاء بالإضافة إلى خمسة ملاحق. وفيما يلي بيان موجز لأهم ما تضمنته أجزاء الوثيقة من أحكام: قرر الجزء الأول الأحكام الأساسية التي تضمنت إعادة هيكلة الصندوق والغرض منه، وبيان مهامّه الأساسية وطريقة الاشتراك، كما تطرق هذا الجزء إلى إنشاء الصندوق الائتـماني لصندوق البيئة العالمية والأنشطة المستفيدة من مِنحه. أما الجزء الثاني فقد تضمن أحكام المساهمات بالإضافة إلى الأحكام المالية بشأن عملية تجديد موارد الصندوق. وتناول الجزء الثالث نظام وهيكلة الأجهزة التي يتكون منها الصندوق ومهامها، ومن أهمها الجمعية العمومية والمجلس والأمانة العامة. فيما تطرق الجزء الرابع إلى مبادئ اتخاذ القرارات وعملية التصويت عليها. ونظم الجزءان الخامس والسادس الأحكام ذات العلاقة بالاتفاقيات والهيئات الأخرى والتعاون معها. وتضمن الجزءان السابع والثامن طرق عمل الأمانة العامة والمجلس وآلية رفع التقارير. أما الجزء التاسع والأخير فقد نظم الأحكام الانتقالية المتعلقة بإنهاء الصندوق السابق والانتقال إلى الصندوق الحالي، بالإضافة إلى الأحكام النهائية التي تنظم إنهاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته وتعديلها. في حين تضمنت ملاحق الوثيقة الآتي: الملحق أ ــ الإخطار بالاشتراك أو إنهاء الاشتراك. الملحق ب ــ دور القيّم على الصندوق ومسؤولياته الائتمانية. الملحق ج ــ الأحكام المالية لعملية تجديد الموارد المالية. الملحق د ــ مبادئ التعاون بين الهيئات التي تتولى إدارة الصندوق وتنفيذ مشروعاته. الملحق هـ ــ مجموعات المشتركين الممثلين في مجلس الصندوق. وباستعراض أحكام وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته يتبين أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة، كما أن الانضمام إليها يكون بموجب قانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور. وبناء على ذلك، قامت هيئة التشريع والرأي القانوني بإعداد مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الوثيقة المشار إليها بصيغتها المعدلة. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى على الموافقة على الانضمام إلى الوثيقة، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ترى اللجنة أهمية الانضمام إلى هذه الوثيقة حيث تتيح الاستفادة من صندوق البيئة العالمية الذي يوفر فرصًا كبيرة من حيث الاستفادة من الخطط المختلفة مثل الصندوق الخاص بتغير المناخ والصندوق الائتماني للتكيف البيئي، وخصوصًا أن مملكة البحرين تعد من الدول الجُزُرية، ويؤدي الانضمام إلى تعزيز الإدارة البيئية وحفظ التنوع البيولوجي في البحرين، واكتساب الخبرة والحصول على التمويل اللازم للحفاظ على البيئة. مع الإشارة إلى أن كلفة الانضمام إلى صندوق البيئة العالمية تبلغ 4000 يورو مساهمة مالية سنوية حتى يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق ويكون لمملكة البحرين حق التصويت. وعليه، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على نصوص مواده وفق الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2019م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير المميز. أعتقد أن انضمام مملكة البحرين لهذه الوثيقة مهم جدًا، وذلك للأسباب التي تفضل وذكرها الأخ مقرر اللجنة. أعتقد أن هذه الوثيقة سوف تساعد مملكة البحرين في أوجه كثيرة فيما يخص التلوث البيئي، وندرة المياه والتصحر والاستفادة من العمليات الحديثة في الزراعة وغيرها. هناك ثلاث جهات مهمة تقوم بتنفيذ ما احتوته هذه الوثيقة، وهذه الوثيقة فيها معلومات كثيرة ووافية وواضحة وطويلة جدًا وتتحدث عن أمور كثيرة حول المواضيع التي ذكرتها. الجهات التي أنيط بها تنفيذ هذه الوثيقة جهات مهمة جدًا وهي: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ــ وهي جهة مهمة ومؤهلة ــ وهذه الجهات الثلاث لها أهمية كبيرة فيما يخص تنفيذ هذه الوثيقة. بالنسبة إلى التلوث، بحسب تقرير BBC المعلن مؤخرًا، هناك 7 ملايين شخص في العالم يموتون سنويًا بسبب التلوث، وهناك 90% من الأطفال يستنشقون هواء ملوثًا، وهذا الكلام موجود على موقع BBC، وتم ذكر هذه المعلومات في الأسبوع الماضي، وهذه المعلومات خطيرة ومهمة ويجب الأخذ بها ومحاولة تحليل الأسباب التي أدت إلى ذلك، لأنها تضر بالصحة ليس فقط على مستوى العالم بل على مستوى مملكة البحرين بشكل خاص. ذكر عمدة لندن صادق خان أن هناك 9 آلاف شخص يموتون سنويًا في لندن بسبب عوادم السيارات وما ينبعث منها من غازات سامة، وأعتقد أن هذه الإحصائيات مهمة، ونحن هنا نشكر ونشيد بالمجلس الأعلى للبيئة الذي سيكون له دور مهم بالنسبة إلى تطبيق ما جاء في هذه الوثيقة. كما ذكر الأخ المقرر أن هذه الوثيقة تم اعتمادها في 7 يوليو 1994م، وأعتقد أن انضمام مملكة البحرين إلى مثل هذه الاتفاقيات المهمة سيعزز من مصداقية الدولة، وسوف تستطيع من خلالها الاستفادة من التقنيات الحديثة فيما يخص مكافحة التلوث والتصحر وندرة المياه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على إعدادها هذا التقرير المتميز. أحب أن أبين أن الموضوع المطروح أمامنا وهو الانضمام إلى مرفق البيئة العالمية وبالإنجليزي Global Environment Facility))، الذي يعود إلى سنة 1991م قبل انعقاد مؤتمر قمة الأرض الذي انعقد في البرازيل سنة 1992م، كان هذا الصندوق أو المرفق أحد دوافع انعقاد مؤتمر قمة الأرض، وبعد انعقاد هذا المؤتمر في (ريو دي جانيرو، البرازيل) 1992م تحول هذا المرفق إلى كيان شبه مستقل منفصل عن البنك الدولي الذي أنشئ عام 1991م، وفي سنة 1994م أعيدت هيكلة هذا المرفق ليصبح كيانًا مستقلاً، وهو في الواقع يقدم دعمًا للدول جميعها وعلى الأخص الدول النامية ومنها الدول الجزرية الصغيرة، التي من ضمنها البحرين والتي باعتبارها ضمن الدول الجزرية الصغيرة فهي تستحق المساعدة. هذا المرفق يقدم مساعدات في مواضيع محددة منها: موضوع تغيّر المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، وتآكل طبقة الأوزون، وهذه هي المواد التي يمولها الصندوق. أعتقد أن الانضمام إلى هذا المرفق أمر في غاية الأهمية لتستفيد منه البحرين في القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه القضايا البيئية الرئيسية، وقد سبق للبحرين أن استفادت من هذا المرفق في السابق عند إنشائه فيما يخص موضوع تغيّر المناخ، لكن أعتقد أن هناك خطأ في الأوراق الموجودة في التقرير، وأن هناك خلطًا بين أمرين، ففي المذكرة الواردة من المجلس الأعلى للبيئة تبين أنه مرفق البيئة العالميةGlobal Environment Facility ، وفي الأوراق الموجودة وفي القانون ذُكر صندوق البيئة العالمية، وهما مؤسستان منفصلتان تمامًا، وأعتقد أن هناك خطأ يجب تصحيحه قبل ذلك؛ لأن صندوق البيئة العالمية هو كيان صغير وليس هو المقصود من رغبة المجلس الأعلى للبيئة ومملكة البحرين في الانضمام إليه، فيجب تصحيح هذا الأمر قبل الوقوع في الخطأ، لذا أرجو من الإخوة في المجلس الأعلى للبيئة تصحيح هذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل لدى الإخوة في الحكومة ردًا على تساؤل الأخ الدكتور محمد علي حسن؟ تفضلي الأخت نوف علي الوسمي أخصائي بيئة أول بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      أخصائي بيئة أول بوزارة الأشغال
      وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، تساؤل سعادة الأخ الدكتور محمد علي حسن في محله، صحيح أنه قد حصل لبس، حيث إن مرفق البيئة العالمية مختلف تمامًا عن صندوق البيئة العالمية، وسوف نقوم بتصحيح الوضع بإذن الله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوجد تأثير للبيانات التي تم توضيحها الآن على صيغة المشروع المقترح؟ تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القائم بأعمال رئيس هيئة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ما ذكر له تأثير لكن ليست له علاقة بالقانون نفسه، لأن القانون واضح أنه حول صندوق البيئة العالمية، لكن من المفترض ــ كما تفضل سعادة الأخ الدكتور محمد علي حسن ــ أن الأوراق التي أرسلت واضحة ومحددة بهذا الاتجاه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التوضيح نفسه، ما ناقشناه في اللجنة هو صندوق البيئة العالمية، وأرى ــ وإن كان هناك لبس ــ أن الأهداف من وراء الانضمام إلى هذه المعاهدة أن تكون البحرين عضوًا فيها، وأن تحصل على الدعم الموجود في هذا الصندوق، وأن تكون دولة لها حق التصويت لقاء رسوم بسيطة، كل ذلك لا يؤثر فيما ورد من المجلس الأعلى للبيئة من مرفقات، وإن كان هناك خطأ في استخدام مصطلح الصندوق أو أمر آخر فهذا لا يؤثر أبدًا لا على التقرير ولا على المعاهدة، نحن اليوم ندعوكم إلى التصويت والموافقة على تقرير اللجنة للانضمام إلى هذه المعاهدة لكي تصبح البحرين عضوًا في هذا الصندوق. الآن إذا كان تقرير المجلس الأعلى للبيئة قد ورد فيه اسم آخر خطأ فهذا لن يؤثر، فما ناقشناه في الاجتماع هو هذه المعاهدة، وأبعادها، والدول التي وقعت عليها، ولماذا انضمت إليها؟ وما هي الفائدة من هذا الانضمام؟ وبالتالي موضوعيًا هذا الأمر لن يؤثر؛ لذا أدعوكم إلى الموافقة على تقرير اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الكيانان منفصلان: مرفق البيئة العالمية يختلف عن صندوق البيئة العالمية، صندوق البيئة العالمية وهو المذكور في الأوراق وفي القانون، هو كيان صغير ليس له علاقة بمرفق البيئة العالمية، بينما مرفق البيئة العالمية هو كيان مستقل نتج في 1992م وتطور إلى اليوم وهو يقدم مساعدات للدول في المواضيع التي ذكرتها سابقًا، صندوق البيئة العالمية هو أمر مختلف، فيجب ألا يكون القانون الصادر الذي وافق عليه المجلس فيه لبس، ولا يعقل أن نذكر أمرًا ونقصد أمرًا آخر، لأن هذا الأمر قانونًا غير جائز، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. أعتقد أن ما تفضل به الأخ الدكتور محمد علي حسن صحيح، فلا يمكن أن نوافق على قانون باتجاهين مختلفين، ولا ندري أي مؤسسة نقصد الانتماء إليها أو نكون عضوًا فيها، لأنها ترتب التزامات، فإذا كان صندوق البيئة ليس هو المقصود فأعتقد أن من الواجب أن تسترد اللجنة التقرير وتصحح المعلومة وتحدد الهدف الصحيح منه، فإذا كان مرفق البيئة العالمية هو المقصود فهذا أمر آخر وعلينا أن نصوت عليه حتى لا يكون قرار السلطة التشريعية قرارًا مختلاً، ولا أعتقد أننا نريد الانضمام إلى اتفاقية من دون أن نحدد أي اتفاقية بالضبط نريد الانضمام إليها وأي مرفق نريد! الصحيح هو أن نسترد التقرير وتصحح اللجنة المعلومة ثم يعاد إلى المجلس للموافقة عليه، حتى يكون القرار سليمًا بشأنه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى أصل الموضوع وهو خطاب الإحالة الوارد من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى السيدة الفاضلة معالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 31 يناير 2019م، الذي يقول: "يطيب لنا أن نعرض على مجلسكم الموقر مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين لوثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته"، ومضت الأوراق منذ الإحالة إلى أن وصل المشروع إليكم على هذا النمط، ولا أعلم ما الذي لفت انتباه الأخ الدكتور محمد علي حسن في هذا الأمر! لأن كل الأوراق الموجودة أمامنا من خطاب الإحالة الأصلي والاتفاقية المرفقة مع مشروع القانون ومشروع القانون ذاته وما تمت مداولته في مجلس النواب كلها تدور حول على إنشاء صندوق البيئة العالمية، فإذا كان هناك أي شيء فأتمنى أن يقف الموضوع عند هذا الحد، ويعاد التقرير إلى اللجنة ــ وهو الطريق السليم ــ ويُجتمع مع جهات الاختصاص في المجلس الأعلى للبيئة بحضور الحكومة لمناقشة الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أرى أن الموضوع بيّن. الأخ الدكتور محمد علي حسن ذكر أن هناك بعض المرفقات تتحدث عن موضوع مختلف عن موضوع مشروع القانون، والأخت ممثلة المجلس الأعلى للبيئة أيضًا أكدت هذا الكلام، والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين أكد أننا سوف نصوت على الموضوع الصحيح وبالتالي ليس هناك مجال في الحقيقة لإعادة هذا المقترح إلى اللجنة، نحن سائرون في الاتجاه الصحيح ولكن أحد المرفقات أرفقت خطأ، وبالتالي المرفق لن يؤثر على قرار اللجنة أو على مشروع القانون المعروض أمامنا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعنا مع الإخوة في المجلس الأعلى للبيئة وكانت إفادتهم بهذا الموضوع شاملة، وكنت أتمنى وجودهم بيننا اليوم كونهم لديهم الجواب الشافي على كل النقاط التي أثيرت، حيث يفترض وجودهم اليوم، لأن الأمر مبرر بإعادة التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ـ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 5/ صفحة 141)



      النائب الأول للرئيس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وتمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى...

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.


      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، التقرير غير موجود لدي، يبدو أن التقرير وُضع خطأ في غير محله، فربما وضع التقرير السابق في هذا المشروع! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، سنتأكد من قسم تقنية المعلومات هل تم تثبيت هذا المشروع أم لا في جهاز الآيباد، وشكرًا.

    •  


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إذن سيتم تأجيل هذا التقرير لحين التأكد من الموضوع. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م، بشأن مجلسي الشورى والنواب، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، وأطلب من الأخ الدكتور أحمد سالم العريض مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 6/ صفحة 154)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بحضور مستشار اللجنة وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (12) وذلك بزيادة المبلغ المتحصل عليه من عملية الترشح ليصبح الرسم (400 دينارٍ) بدلاً من (200 دينارٍ). كما تناول التعديل في المادة ذاتها تحويل تلك المبالغ إلى الخزانة العامة للدولة بدلاً من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ فالعملية الانتخابية تتطلب مبالغ طائلة من حشد طاقات وظيفية ولجان متعددة ولفترة تزيد على شهرين؛ لذا فإنه من المناسب زيادة المبلغ المتحصل من عملية الترشح وتحويله إلى حساب الخزينة العامة للدولة المسؤولة عن سلامة الاستفتاء والانتخاب. وتناول الاقتراح بقانون كذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة (15) من المرسوم بقانون، هذا التعديل يستهدف اعتبار الأصوات التي حصل عليها المرشح المتنازل أصواتـًا باطلة لإزالة الالتباس الحاصل عن عملية تنازل المرشح، وحتى لا يكون هناك من يستغل ثغرة سكوت القانون عمن يتنازل بعد المدة المحددة بالمادة موضوع التعديل لتحقيق أهداف ومآرب خاصة، تتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح مرشح آخر، وقد يتولد بعض الالتباس بالنسبة للأصوات التي قد يحصل عليها المترشح المتنازل، فاعتبرها الاقتراح أصواتـًا باطلة . هذا الأمر يعالج مسألة تنازل المترشح بعد انقضاء المواعيد المحددة بالمادة (15) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، وقبل عملية فرز الأصوات ويترتب عليه أن يحوز المرشح المتنازل أصواتـًا من إجمالي مجموع الأصوات بالدائرة الانتخابية، فإن اعتبار الأصوات التي حصل عليها باطلة يتساوى مع حالة عدم التنازل لأن البطلان يقع على الأصوات التي حصل عليها هو، وبالتالي يتنافس باقي المرشحين كل بحسب ما حصل عليه من أصوات، وبالتالي يكون إبطال تلك الأصوات مناسبـًا. وعليه رأت اللجنة وجاهة الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، قبل أن نفتح باب النقاش العام، أود أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، متمنين أن تحقق هذه الزيارة الميدانية لهن التعرف على أعمال مجلس الشورى وآليات عمله، متمنين لهن كل التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بهن في مجلس الشورى. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة في اللجنة الموقرة. الأسبوع الماضي مرر مجلسكم الموقر اقتراحًا بقانون بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأدركت حينها مغزى إدراج معالي الرئيس اقتراحًا بقانون واحدًا ضمن هذه الحزمة المكونة من 3 اقتراحات بقوانين، وأعتقد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية هو القانون العام للحقوق السياسية، وتمرير ذلك الاقتراح يتطلب بالضرورة تمريرًا لهذين الاقتراحين، لأن هذه الاقتراحات مرتبطة وتعالج المواد نفسها، وبالتالي ما ذكره الأخ مقرر اللجنة عند قراءته رأي اللجنة يغني عن أي مداخلة أخرى، وخصوصًا أن المواد التي عالجها الاقتراح بقانون هي المواد نفسها التي عالجها مقترح قانون تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 14 لسنة 2002م، وهذا الاقتراح بقانون يتناول تعديل القانون رقم 15 بشأن مجلسي الشورى والنواب المرتبط بذلك القانون، وبالتالي ما تفضل به الأخ المقرر يغني عن أي إضافة، وخاصة أننا نتكلم عن مجال تطبيق هذا القانون، وهو في عام 2022م، أي في الانتخابات القادمة، وأعتقد أنه بعد مرور 20 سنة على المشروع الإصلاحي لسيدي صاحب الجلالة آن الأوان لمراجعة هذا القانون، وكما أسلفت هو اقتراح بقانون، والسلطة التشريعية بغرفتيها ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ لها الحق في تعديل الرسم بالزيادة أو بالنقصان عندما يعود في صورة مشروع قانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، لست مع هذا القانون من منطلق استراتيجي واضح. كل العمليات الانتخابية ــ وبالأخص البحرين في ظروفنا الراهنة ــ تشجع الناس على المشاركة، وبالتالي إذا زادت مشاركة المرشحين فإن ذلك يعطي انطباعًا إيجابيًا للناخبين، وأعتقد أننا مررنا بظروف معينة وكانت هناك دعوات إلى تخفيض المشاركة وتصفير الصناديق، ونحن بهذا الموضوع نصب الماء في طاحونة من لا يريد أن يظهر المشاركة بشكل إيجابي، وأعتقد أننا كلنا نشيد بعدد من ترشح من الرجال والنساء في مواقع عديدة، وأيضًا دفعنا باتجاه المشاركة حتى في عملية التصويت وإظهارها في صورة عرس ديمقراطي، واليوم نقدم أمورًا تدفع باتجاهات مغايرة تمامًا، فلا أرى مبررًا مطلقًا لهذا الاقتراح، وقد كنت مسافرًا الأسبوع الماضي ولكني قرأت ما ورد في مضبطة الجلسة الماضية، ومعالي الرئيس سأل سؤالاً مهمًا جدًا: هل هناك دولة تطبق هذا الموضوع؟ الدول تسهل وتيسر وتدفع الناس إلى المشاركة. نحن دول حديثة العهد في الممارسة الديمقراطية، وموضوع الانتخابات تحديدًا موضوع مهم لإظهار مدى حيوية المجتمع ومساهماته في تعزيز مكانة الدولة ومؤسساتها، ونأتي اليوم نضيق! أولاً لا أرى أي مبرر لزيادة المبلغ وتحويله إلى الخزينة العامة؛ لأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأخذ المبلغ وتحوله إلى خدمات العمل الخيري، ولا تضعه في الخزينة لأن الدولة ليست بحاجة إلى 400 دينار من 100 أو 200 أو 300 مواطن سيترشحون، والمبدأ هو أن جزءًا من الدعم يذهب إلى المواطنين الذين يمكن أن يُساعدوا به. الجانب الآخر، 200 هو مبلغ مناسب جدًا حتى يشجع الناس على المشاركة، والقول إنه قد يكون هناك عدم جدية أو هناك من يريد أن يساوم أو غير ذلك، أعتقد أنه في كل الدول يمكن أن يحدث مثل هذا، متى يحدث الأفضل؟ عندما تستمر العملية الديمقراطية ويزداد وعي الناس ويزداد دور المؤسسات الرسمية وهي الجمعيات السياسية، نتحدث هنا عن أشكال حزبية توعي الناس وتقدم مرشحين مميزين وبرامج ويكون الانتخاب على البرنامج، ليبرالي أو اجتماعي محافظ أو يمين أو يسار، كلما ارتقت الممارسة ارتقى الناس واختاروا الأفضل. هذا الاقتراح ــ مع الاحترام والتقدير لمن قدمه ــ أرى أنه معاكس للاتجاه العام الذين ينبغي أن يكون عليه الوضع وهو تشجيع الانتخابات والمشاركة وزيادة نسبة المشاركة، لأنها معايير جيدة. وبخصوص موضوع احتساب الأصوات الباطلة، حتى هذا يعتبر جانبًا فنيًا ومن الممكن ألا تكون نسبة الأصوات هي العامل المهم. أعتقد أن الاقتراح لا يشجع ويصب الماء في طاحونة من يدعو إلى تصفير الصناديق أو عدم المشاركة، وأعتقد أنه من الضروري أن ينظر المجلس في هذا الموضوع، وأنا لست معه وسأصوت ضده، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الدكتور عبدالعزيز أبل على حرصه على العملية السياسية وموضوع رفع نسبة المرشحين والناخبين الذي هو في تطور ولله الحمد. الأسبوع الماضي ناقشنا شيئًا من الأمور المتعلقة بالاقتراح في مجال مباشرة الحقوق السياسية وكان له ارتباط بهذا الجانب. عندما يقال إن الدول تعمل على كفالة مباشرة الحقوق السياسية، فإن هذا البند ليس له ارتباط مباشر باعتبار أن الشخص يسدد رسمًا معينًا في مسألة تيسير مباشرة الحقوق السياسية، وعندما تدعم مؤشرات الدولة كفالة هذا الحق فإنها تكون لديها القوانين المنظمة لعملية مباشرة الحقوق السياسية ويكون لديها باستمرار مراجعة لها، والتيسير على المرشحين والناخبين من خلال القيود، وقد شهدنا في البحرين خفضًا لسن الناخبين، بمعنى أنني أتيح لمن تجاوز سن الأهلية القانونية عند بلوغه سنًا معينة تتزامن مع سن الرشد أن يكون لديه حق المباشرة. أيضًا تلتزم الدولة بإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة من دون أي تأخير، فهناك مؤشرات أخرى هي التي يعول عليها في هذا الموضوع. نؤكد أيضًا أن عددًا من الدول انتهجت مسألة رفع قيمة المبالغ المقررة نظير التقدم إلى الترشح، وقد ذكرنا أمثلة، واستأنسنا بتجربة دولتين، حيث إن الرسم في الأردن هو 500 دينار وفي الكويت 200 دينار. أحببت أن أوضح جانبًا آخر وهو أن هذه الأموال لن تؤول إلى خزينة الدولة مباشرة لأغراض عامة، وإنما وفق ما نُص عليه في القانون تلك الأموال التي تدفع من قبل المرشحين يتم تخصيصها للصرف على الأنشطة الاجتماعية، وبالتالي عوائدها منصرفة إلى أنشطة تخدم المجتمع في النهاية، وهذه هي الفكرة والأساس من الاقتراح، بالإضافة إلى ترتيب مسألة البطلان في حالة التنازل. نحن الآن نتكلم عن اقتراح بقانون، ونستعد إلى مرحلة ما بعد 3 سنوات ونصف، أي الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، وهذه هي الفرصة وفي حال اقتنع أعضاء المجلس بالاقتراح ووافقوا عليه سوف يحال إلى هيئة التشريع والرأي القانوني لصياغته في صورة مشروع قانون، ومن ثم إذا كان المبلغ مختلَفًا عليه فبالإمكان أن يعدل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ المستشار إسماعيل أحمد العصفور مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأتكلم عن المادة 15 التي يطلب الاقتراح إضافة عبارة "وتعتبر جميع الأصوات التي حصل عليها أصواتًا باطلة" إليها، المادة تتكلم عن أسماء المرشحين الذين أسماؤهم موجودة في ورقة الاقتراع، أي إذا كان هناك شخص ثبت تنازله فلن يكون اسمه موجودًا في ورقة الاقتراع، وبالتالي فإن النص بهذه الطريقة سيسبب لبسا معينًا، كيف أقول: تعتبر أصواتًا باطلة لشخص غير موجود اسمه أو صورته في ورقة الاقتراع؟! فالمادة 15 تقول: "للمترشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة... ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة..."، وبالتالي الشخص غير مدرج أصلاً في ورقة الاقتراع، فكيف أعتبر الأصوات باطلة لشخص غير موجود ضمن الأشخاص الذين يمكن أن أصوت لهم؟! بالإضافة إلى أننا لن نستبق الرأي ــ في حال أحيل إلى الحكومة ــ حيث ستدرسه الحكومة، ونحن أبدينا ملاحظات من حيث المبدأ على هذا التعديل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتوافق مع الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل إلى حد كبير في هذا الموضوع. المفترض أن نفكر في أن الشق المادي مهم جدًا عند من ينوي الدخول في الانتخابات وخصوصًا إذا نظرنا إلى أن هذا المبلغ غير قابل للاسترجاع، 200 دينار مكلفة فما بالك بـ 400 دينار. نحن دخلنا الانتخابات ونعرف مدى تأثير هذه المبالغ على من ينوي الدخول في الانتخابات. كذلك أخذ هذا الموضوع بحجة الأصوات الباطلة، أعتقد أنه ليس له علاقة بالموضوع، وإن كانت له علاقة فعلاقته من بعيد. وقد نظرت إلى تقرير اللجنة وكنت أتمنى ألا تستعجل اللجنة في رفع هذا التقرير وخصوصًا أنها لم تستشر أحدًا ممن يمكن أن يرفد التقرير بأمور قد تبدو لنا واضحة بشكل أكبر. التجربة كما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل تجربة حديثة وليس بودنا إثقال كاهل من ينوي الدخول في الانتخابات بمبالغ كبيرة ربما هو بحاجة إليها وخصوصًا أن الدولة ليست محتاجة إلى هذه المبالغ، وتمويل الانتخابات لا يتم من خلال المبالغ المتحصلة من المترشحين وإنما هذه المبالغ تذهب لأعمال خيرية؛ وبالتالي الحكومة والحمد لله قادرة على تمويل هذه الانتخابات بدون الرجوع إلى المبالغ التي يدفعها المترشحون، وتؤخذ منه من باب الجدية في الدخول في الانتخابات. أعتقد أنه من المناسب جدًا استرجاع التقرير وأتمنى على رئيسة اللجنة قبول ذلك للتشاور مع من يفيد في هذا الموضوع لتكون الصورة واضحة لنا. أخشى في هذا الموضوع أن تخل زيادة الرسم بمبدأ المساواة، فهناك أناس لا يمكنهم الدفع ولديهم نية الدخول في الانتخابات، فإذا فكرنا في تعزيز هذا المشروع والمساهمة في نجاحه بشكل أكبر لنضمن وصول من هم على كفاءة عالية، فالمفترض أن نفكر فيه من ناحية أخرى. اليوم العضو البلدي عندما يترشح للانتخابات يزكونه 10 أشخاص، في حين أن عضو مجلس النواب يترشح للانتخابات وهو يمثل دائرة أوسع وأكبر من الناخبين ولا يزكيه أحد، لماذا نحن المشرعين لا نفكر في مثل هذه الأمور حتى نضمن من يصل إلى هذا المقعد؟ هذه هي المقترحات التي يمكن لها أن تعزز مبدأ المشاركة ونجاح هذا المشروع، أما أن نفكر في رفع قيمة مادية قد تثقل كاهل من ينوي الترشح فهذا أمر غير صحيح، وأتمنى في نهاية كلامي أن تسترجع اللجنة التقرير لأنه يحتاج إلى نوع من التروي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراحات بقوانين تأتي لنبدي بوضوح جواز النظر فيها، والشرح المفصل يأتي بعدما يأتينا في صورة مشروع بقانون، أما الآن فالنظر في جواز نظر هذا الاقتراح فقط وليس كما ذهب الإخوان في تفاصيله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أن النقاش مازال ضمن الإطار العام، وكل عضو يبدي رأيه حتى يقنع الآخرين بجواز النظر فيه من عدمه. في الحقيقة لم نخرج عن إطار النقاش العام، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أوجه الشكر إلى مقدمي هذا المقترح. أعرف أن المهم في العملية السياسية أي عملية الترشح والانتخاب هو أن يصل الأجدر والأكفأ، وأعتقد أن القصد من هذا المشروع هو قصد جيد ووطني، وما سأقوله يمكن أن يكون ضد هذا المقترح والاختلاف في الرأي لا يسبب خلافًا. الأساس في أي تعديل لأي قانون هو أن يترجم نصوص الدستور أو روح هذا الدستور، وأعتقد أن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغير ذلك هو أصل الممارسات التي ينص عليها دستور مملكة البحرين. ابتداء رفع المبلغ من 200 إلى 400 لن يؤثر كثيرًا على من يريد أن يدخل معترك الانتخابات وأن يحصد أصواتًا وينال ثقة الناس لكي يصل، الفكرة ليست في المبلغ وفي النهاية هو مبلغ بسيط، ولكن أعتقد أن التمكين السياسي هنا من خلال فهمي لروح الدستور على الأقل هو أن تبسط الإجراءات بالقدر الممكن. فقد جاء فيه أن تكون المعايير ــ معايير اختيار من سيرشح نفسه ــ دقيقة وواضحة، ولكن بعد أن تنطبق عليه هذه المعايير، وطريقة الترشح، وكيف يدفع الرسوم، وما هي الرسوم، وأن تكون الرسوم ميسرة بالقدر الأكبر، وبالتالي رفعه من 200 دينار إلى 400 دينار أجد أنه غير مصيب، وإن كان المبلغان رمزيين لمن يريد فعلاً أن يدخل الانتخابات. والمادة 12 أتحفظ عليها تحفظًا بسيطًا. الفقرة الأولى من المادة 15 تكمن فيها الإشكالية بحسب فهمي الشخصي، وقد أكون مخطئًا، فهي مخالفة مباشرة لروح ونص دستور مملكة البحرين لسبب بسيط هو أن هذه الفقرة تعتبر جميع الأصوات التي حصل عليها من قرر أن يتنازل بعد انتهاء المدة القانونية أصواتًا باطلة. السؤال: هل هناك من يملك هذه الأصوات؟ المترشح لا يملك الأصوات التي حصل عليها أو لم يحصل عليها، من صوتوا قاموا بالتصويت لمن يعتقدون أنه الأجدر طالما هو موجود في هذا الجدول، فإذا انسحب من هذا الجدول في المدد القانونية لن ينزل اسمه وبالتالي لا يستطيعون التصويت له، إذا لم ينسحب في المدة القانونية وانسحب بعد ذلك، هم كذلك سيصوتون له إذا رأوا ذلك. الآن هل يملك هو هذه الأصوات؟ هل هذه الأصوات مرتبطة به شخصيًا؟ هذا النقاش الذي أريد إثارته، بمعنى أنه إذا انتهت المدة القانونية ولم يقم هذا الشخص قانونيًا بسحب نفسه أو بالتنازل، فإن مشاركته صحيحة، وبالتالي تعد الأصوات التي حصل عليها أصواتًا صحيحة. أيضًا لا يملك هو هذه الأصوات لكي تكون بمجرد انسحابه باطلة؛ لأنها تمنع حث الآخرين على التمتع أو التعبير عن حقوقهم السياسية. الآن هناك إشكالية أخرى في النص: كيف نثبت هذا التنازل؟ وأمام من؟ والمدة القانونية للتنازل قد تم تجاوزها، وبالتالي أجد أن النصوص الموجودة حاليًا هي نصوص صحيحة، وأعتقد أن القفز عليها أمر في غير محله. النقطة الأخيرة التي أريد أن أتحدث عنها هي أن العملية السياسية بشكل عام في مملكة البحرين وعبر الفترات الماضية أثبتت أنها عملية ناجحة، ولم نجد أن هناك ظاهرة لأناس يترشحون لكي يحولوا أصواتهم إلى جهة أو أخرى على الأقل في جميع التقارير التي رأيناها للجمعيات والهيئات المستقلة التي راقبت الانتخابات. أختم بقولي إنني لست مع هذا المقترح وأعلم أن هذا المقترح حتى لو مرر فسوف يذهب إلى الحكومة وبعد ذلك إلى الغرفة المنتخبة وبعدها سيعود إلينا مرة أخرى، ولكن أعتقد أن به عوارًا ويجب أن نكون منصفين، وأنا شخصيًا لست معه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مناقشة هذا المقترح مهمة جدًا، وخصوصًا أننا نتكلم عن موضوع العملية الانتخابية. أميل إلى الرأي الذي ذكره الدكتور عبدالعزيز أبل، حيث إن كل التبريرات التي ذكرها سليمة، وخصوصًا أننا في أوقات العملية الانتخابية ندرك الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تسهيل العملية الانتخابية وتشجيع خوض الناس لهذه التجربة، ودائمًا نفخر بصفتنا بحرينيين بأن وقت هذه العملية هو عرس انتخابي، ونصر ونثبت للجميع أننا ضد الأصوات التي تطالب أو تمس العملية الانتخابية، فليس من المعقول أن نأتي نحن السلطة التشريعية ونضع بعض العوائق حتى لو رأينا أن زيادة المبلغ لن تؤثر على رغبة الناس في الترشح، أعتقد أن هناك أناسًا يتأثرون بهذه المبالغ وتعتبر مبالغ كبيرة عليهم؛ بالتالي نحن في السلطة التشريعية لا نكون بذلك نشجع وندفع لخوض هذه التجربة وتسهيلها ونجاحها. أدرك أن الكل حريص على ذلك ولكن وضع العراقيل مؤثر. أيضًا اللجنة استشهدت بالقوانين المقارنة، ولو رجعنا إلى القوانين المقارنة التي استشهدت بها اللجنة فسنجد أن الرسوم في الكويت 50 دينارًا بحسب ما قرأته في الجدول، أي أن هناك فارقًا شاسعًا جدًا بين الكويت وإمكانياتها مقارنة بمبلغ الـ 400 دينار المقترح. أيضًا لماذا ألغي تخصيص هذه المبالغ بحسب المقترح للأعمال الخيرية؟ في الكويت أيضًا تذهب حصيلة هذه المبالغ إلى الأعمال الخيرية. في الأردن المبالغ التي تدفع تسترد في حالة عدم فوز المترشح، فهذه هي التسهيلات التي من المفترض أن تكون في العمليات الانتخابية، لا أن نأتي اليوم ونضع العراقيل. يجب أن نعيد النظر في الإضافة مع الأخذ بما ذكرته الحكومة من أسباب وما ذكره من سبقوني، أرى ضرورة إرجاع التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلنا في فترة الشهرين المخصصة للانتخابات نرى العمل الدؤوب للحكومة الموقرة بكل أجهزتها ووزاراتها وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الإعلام، وكل هذه الإمكانيات تحث على المشاركة الشعبية للمترشح أو الناخب من خلال الملصقات على الشوارع والطرق السريعة وزيادة نسبة المشاركة الشعبية التي تفاخر بها مملكة البحرين باقي دول العالم والتي تزيد سنة بعد أخرى، كل ذلك بدعم من الدولة والمصاريف التي تصرف على هذه الانتخابات. لقد بدأت ثقافة الديمقراطية تتجذر في المجتمع وتنمو، وهذا بفضل الله ثم فضل متابعة المسؤولين وبفضل رعاية سيدي جلالة الملك لهذه العملية؛ فهل نأتي اليوم في مجلس تشريعي ونضع المعوقات بدون أي سبب أمام عملية انتخابية سلسة تحاول الدولة والمجتمع الارتقاء بها! الفرق بين الـ 200 دينار والـ 400 دينار فرق كبير، إذ عليه الإنفاق على مطبوعات وزيارات للحصول على دعم من فريقه، فالفرق كبير بنسبة الضعف؛ فما هو سبب هذه الزيادة؟ خزانة الدولة غير مستفيدة من هذه المبالغ، وكم سيدخل من المبالغ التي يدفعها المترشحون إلى خزانة الدولة؟ لا أعتقد أن هذا سيؤثر. ونقل المبلغ المخصص للأعمال الخيرية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى خزانة الدولة، ما الذي سيغيره مبلغ المترشح البلدي في خزانة الدولة؟ هذا أمر لابد أن ننظر فيه. ثانيًا: كلام ممثل وزارة العدل الأخ إسماعيل العصفور عندما قال إن الأمر مبهم، أقول: أي أصوات نعني؟ الأصوات تذهب إلى الأوراق التي تحوي صورة المرشح واسمه، وكل ما على الشخص هو وضع علامة صح مقابل الاسم ليُقبل الصوت، وإذا انسحب المرشح بعد الفترة القانونية فمن سيستطيع أن يصوّت له؟! هو قام بعمله واجتهد وانسحب، سواء كان هذا الانسحاب قبل الانتخابات أو أثنائها؛ أصوات من صوتوا له مقتنعين بآرائه ستبقى له، وهذا من حقه في كل عملية انتخابية، ولنفترض أنني انسحبت في الفترة القانونية، ولم يتم تسجيل أصوات لي، وأرى أن المرشح الفلاني أصلح وأريد أن انتخبه وأقنع الناس بانتخابه فأين الخطأ في ذلك! هذا حاصل في كل العمليات الديمقراطية في العالم، أعني هذه التحالفات التي تتم أثناء الانتخابات. أعتقد معالي الرئيس أن القانون لابد أن يُسهِّل وييسر للناس لا أن نضع العواقب أمامهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أُثير في جلسة سابقة من خلال مقترح بقانون أيضًا بتعديل المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبيّنتُ وقتها أن هناك خللاً ما في قضية الإشارة إلى المادة 15، وتم الرد علينا بأن الإشارة هي فقط لتوضيح الحالات وليس المقصود بها المادة نفسها، واليوم نحن نعدّل المادة نفسها ما يُثبت أن القصد بالفعل هو تعديل هذه المادة. تفضل الأخ فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، ومن قبله سعادة المستشار إسماعيل العصفور وبينوا أنه من المفترض بحسب المادة 15 أن هذا المرشح المنسحب لن تكون له أي أصوات، والسبب أن هناك مدة تنظيمية تم ذكرها، وله حق التنازل، ثم نأتي بنص: "وتُعتبر الأصوات التي حصل عليها أصواتًا باطلة" كتعديل على المادة؛ سعادة العضو خميس الرميحي في جلسة سابقة عندما ناقشنا المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية ضرب مثلاً لحالة مغايرة للمادة 15، فهو تكلم عن مرشحين لم ينسحبوا في المدة التنظيمية المحددة، ولكن انسحبوا بعد ذلك وعليه حصلوا على أصوات، هذه حالة مغايرة، وحالة خاصة، وإذا كانت هناك حالة يجب معالجتها، فيجب معالجة هذه الحالة من خلال مادة منفصلة عن المادة 15 التي تفترض أنه لا توجد ــ أصلاً ــ أصوات لهذا المرشح، والسبب هو الفقرة الأولى من المادة 15 التي تقول: "للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون كتابة وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل"، أي يُمكن أن تكون المدة أكثر من ذلك، 15 يومًا على سبيل المثال أو أكثر، ثم تضيف المادة: "... ويُثبت التنازل أمام اسمه في كشف... ويُعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها..."، كل هذه الأعمال التنظيمية ذُكرت لكي تلفت نظر الناخب إلى أن هذا المرشح غير موجود أصلاً، ومن المفترض ألا توجد أصلاً أصوات باطلة، لكن الحالة التي ذكرها الأخ خميس الرميحي، أنه ربما يتنازل المترشح بعد هذه المدة، وهذا يعني أننا لا نتكلم عن المادة 15، وهذا ما ذكرته عندما ناقشنا تعديل المادة 26 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقلت إنه يجب عدم الإشارة إلى المادة 15 لأنها مادة من غير المناسب الإشارة إليها في هذا المجال. الأخ الرئيس، الإخوة والأخوات، مرة أخرى أؤكد أن هذا التعديل في هذه المادة غير صحيح، لأننا نتكلم عن حالة تنازل فيها المُرشح، وهنا نفترض أن المرشح لم يتنازل وحصل على أصوات، وعليه نتمنى ــ حتى فيما سبق إقراره حين يعود إليكم في صورة مشروع بقانون ــ أن يُعاد النظر في هذا الأمر، فليس من الملائم تعديل هذه المادة بهذه الصيغ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر الإخوان الذين يرون ما أراه فيما يتعلق بالقانون، وبالأخص سعادة الوزير والأخ مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ثانيًا: هناك موضوع يجب على الإخوان الانتباه إليه وهو أن البحرين عضو مُصدِّق وكامل في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، واللجنة الفرعية ــ وربما تذكر الأخت جميلة سلمان هذا الأمر لأننا عَمِلنا على هذا الموضوع في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ــ أوصت بأن أي تعديل في أي قانون يمس الحقوق السياسية أو المدنية إذا لم يزد ــ يوسع ــ أكثر الحقوق، فإنه لا يُمكن أن يُضيّق الحقوق، وهذا الذي أمامنا تضييق للحقوق، لأن فيه إشارة غير متفق عليها فيما يتعلق بالأصوات الباطلة، حيث إن من ينسحب ليس له أصوات، ولا يملكها أصلاً. أصل الانتخابات سابقًا أن يكون لدى الشخص مُلك ومساهم في الضرائب، ومع توسيع الحقوق المدنية والسياسية أصبح فقط من لديه عنوان بإمكانه الترشح، في الغرب يشترط فقط أن يكون لديه عنوان، ومن ليس لديه عنوان لا يُعتبر في جداول الناخبين، وهذا مثال على التسهيل، نحن هنا نرجع إلى الوراء ونزيد الضغوط على الناخبين أو المترشحين. هذه المسألة سوف تكون مخالفة للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والبحرين مُلزمة بأن تتقدم وتسهل ولا تعقد؛ وبالتالي أعتقد أنه يجب الانتباه إلى هذا الموضوع. أود أن أضيف أيضًا شكري إلى الأخ عبدالله الدوسري الذي اقترح أنه إذا كان هناك تعديل فهو أن يكون هناك تزكية للأفراد لكي يكون المتقدمون للترشيح أكثر رصانة، وبالتالي يحسب المترشح حساب أن يكون هناك أناس يؤيدونه في الدائرة على الأقل، هذا المقترح ربما يكون إيجابيًا وليس سلبيًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على العبارات التي وصفت الاقتراح بأنه يتضمن معوقات أو يتضمن تعقيدات، لا أعرف من أين أتى هذا الكلام، هذا الاقتراح منصرف تمامًا للمرشحين، المادة الأولى منه لتنظيم إجراءات قيدهم، حتى يُقيد اسمه، وبالنسبة إلى شق المادة الثانية المتعلقة بالأصوات الباطلة ــ لن أكرر الكلام الذي قيل في الجلسة السابقة التي وافق فيها المجلس على اقتراح يحوي المضمون ذاته ــ هناك بعض الأمور المتعلقة بأين تُدرج هذه المادة، والمادة بحسب الحالات التي فسرناها بالتحديد تم التطرق إليها في التقرير وأوضحها الأخ خميس الرميحي والأمثلة ضربها الأخ عادل المعاودة على حقيقة وواقع ما عايشناه في هذه الجزئية. عندما يُقال إن في هذا الاقتراح تضييق في مسألة الشروط المتعلقة بالترشيح، نقول: لا، أبدًا. بالنسبة إلى شروط الترشح نحن قللنا سن الترشح، وبيّنا الأمور المتعلقة بالعهد المدني والحقوق السياسية والمدنية في هذا الجانب، ولابد أن نرجع إلى المراجع التي وصفت العملية الانتخابية في البحرين بالمتقدمة. الأمر الذي سوف يُعدّل فقط هو رفع نسبة الاشتراك حتى تتم عملية الترشح، فأين التعقيد؟! وأين العوائق التي يروج لها في هذا النقاش؟! نحن لم نرفع السن، ولم نشترط شروطًا معينة تحد من الترشح. نقول أمانة إن الكثير من الناس عندما كَثُرَ عدد المترشحين كانوا يطلبون أن تكون هناك ضوابط بالنسبة إلى من يتقدم إلى الترشح، فالناخب يضيع في مسألة الاختيار، هذا من جانب. من جانب آخر، نحن في البحرين راعينا أن يكون الأمر متاحًا لكل الناس، وكلنا نتذكر أنه كان هناك شرط إجادة اللغة العربية، وهناك من اشترط المؤهل الأكاديمي العلمي، ولكن حافظنا على هذا النص لتوسيع شريحة من يتقدم ليمثل الشعب في المجلس المنتخب، فهل الرسم الذي نتكلم عنه اليوم سوف يعطل العملية! هناك من قال: ماذا ستستفيد الدولة؟! ونقول: من قال إن الدولة هي من ستستفيد! نحن قرأنا النص الذي يقول إن كل هذه الاشتراكات تؤول إلى مشاريع تكون مُخصصة للخدمات الاجتماعية، وبالتالي ليس المغزى من هذا النص هو توجيه الأموال إلى خزانة الدولة، وإنما هي توجه إلى خدمة الأنشطة الاجتماعية. وأذكّر المجلس بأنه وافق في الجلسة الماضية على تعديل على النص ذاته، وهذا يضع المجلس في حرج عند عدم الموافقة على النص المماثل؛ وقد سمعت بعض الأعضاء اليوم الذين عبروا عن آرائهم التي هي محل احترام، ولكن في الأمر بعض التناقض بين الموافقة في الجلسة الماضية والرفض في هذه الجلسة. وأكرر ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير من أننا أمام فكرة اقتراح، ولا نستطيع اليوم أن نأخذ من الحكومة رأيًا مكتوبًا يحوي رأيهم أو تعديلهم إلا عندما يُحال المشروع إلينا مرة أخرى في صورة مشروع بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أتطرق إلى ما ذُكِرَ بخصوص التضييق على الناخبين فالأخت رئيسة اللجنة أشارت إلى الموضوع. أيضًا ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول المادة 15، في اعتقادي أنه بالإمكان معالجة هذا الموضوع حين يأتي الاقتراح في صورة مشروع بقانون، فهناك مجلس النواب ولجانه، وسوف يُحال إلى اللجان المختصة في المجلسين، وبالإمكان تعديل الاقتراح. أما بالنسبة إلى قضية كيف أعتبر الأصوات باطلة في حين أنها مُلك للناخب، فأقول إن قاضي اللجنة الانتخابية حينما يُبطل بعض الأصوات، ويعتبرها أصواتًا باطلة، لوجود خلل فني في عملية التصويت بأن يضع الناخب علامة على الورقة أو يؤشر على اثنين من المترشحين، فلماذا لا نقول إن القاضي تجاوز حدوده وأخذ أصواتًا لناخب قام باختيار شخصين رغم أن القانون ينص على اختيار مترشح واحد، وعليه أعتقد أن هذه الأصوات حينما تُعتبر باطلة فإن قاضي اللجنة هو الذي يُقرر بُطلانها بناء على ما جاء في نص هذا القانون، وبالتالي فإن النص على ذلك في القانون هو لتسهيل العملية للقاضي. أشار بعض الإخوة في الجلسة الماضية إلى أن هذه الأصوات تؤخر وتعرقل عملية فوز المترشح من الجولة الأولى، وخصوصًا أنها سوف تعيد الناخبين مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع ومنهم من قد يكون عاجزًا أو مريضًا أو كبيرًا في السن، وبذلك نكون كمن يضع العراقيل أمام الناخبين ونكلفهم فوق طاقتهم، في حين أن هذه الأصوات لا تؤثر على النسبة العامة في عملية التصويت، حيث إن الأصوات الباطلة يتم احتسابها ضمن مجموع الأصوات، وعليه في اعتقادي أن هذا الاقتراح يسد فراغًا تشريعيًا، وقد أشرت إلى أن الانسحاب بعد إقفال الباب قبل عشرة أيام من عملية التصويت كان فيها فراغ تشريعي لم يُعالجه القانون، وهذا الاقتراح بقانون يُعالج هذه الفترة، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بعض التعليقات رأيتها بعيدة جدًا عن القانون وعن الواقع، فليس هذا الاقتراح بقانون أبدًا موجه إلى دعم ميزانية الحكومة وخزينتها، ومن قال إن الحكومة تستجدي 200 دينار؟! هذا الاقتراح ــ وأقولها بالبحريني الفصيح ــ لمنع بعض (اللقلاقة) التي تحدث في الانتخابات، ولنكن واقعيين، واسمعوا ــ معالي الرئيس والإخوة والأخوات الكرام ــ هذا المثال مني: أحد المترشحين كان قبل الانتخابات بشهور تدخل لحماية شخص حكم عليه بالإخلاء، وهو حكم تنفيذي، وذهب وترجى القاضي ليصبر، وترجى مركز الشرطة ليصبر، ودفع مبلغ لمدة شهرين لكي يتم إعطاؤه فرصة لترتيب أموره، وهذا الثاني نزل، وعندما تم سؤاله لماذا؟ قال كلها 200 دينار، ويمكن يعطيني 2000 دينار وأنسحب، وهذا واقع. في الحقيقة هناك من يستسهل قضية الترشح، وهذا مضر بالتجربة الانتخابية، وليس نافعًا لها. من قال إن من مصلحة التجربة الانتخابية أن يتقدم للترشح من يستحق ومن لا يستحق، ومن على مستوى، ومن ليس على مستوى. من واقع تجربتنا أن هذا الأمر لا ينفع التجربة الانتخابية، وهذا ضد مصلحة الناس، وضد مصلحة الشعب، وضد مصلحة البلد، ونحن سهلنا للأسف هذا الأمر، وأنا ضد ما امتدحه بعض الإخوة من أنه لم يبقَ إلا أن نقول إن على المترشح أن يعرف كيف يأكل ويشرب فقط، ومن الجيد أننا تلاحقنا الأمر وقلنا أن يعرف القراءة والكتابة. أحد المترشحين اكتشف من قبل القاضي ــ والقاضي جهة مستقلة تمامًا ــ بأنه لا يجيد الكتابة، فعندما طلب منه القاضي كتابة رسالة، فلم يحسن أن يكتب رسالة. ليس هناك في الأوراق أي متطلبات بشأن المؤهل العلمي، حتى رسالة الترشح تكتب للمترشح وتعطى له، وعندما اكتشف القاضي أن المترشح لا يعرف الكتابة رفض ترشحه، وخرج للناس وقال إن الجمعيات السياسية ضدي، إلى هذه الدرجة! ما استطعنا للأسف ــ وأنا لا أعتبر هذا مدحًا ــ أن نفرض على من يتقدم للترشح أن تكون لديه على الأقل شهادة الثانوية العامة، فشهادة الثانوية العامة تثبت أن الشخص يعرف القراءة والكتابة. هذا مجلس يشرع للبلد قوانين تسير عليها مئات الألوف من الأشخاص؛ لذا يجب أن يكون المتقدم للترشح على مستوى من الفهم والثقافة والعلم والإدراك والمسؤولية، هذا أولاً. ثانيًا: هل المشروع بقانون ذكر أننا نريد أن نوفر دخول لخزينة الدولة؟ أبدًا، وكما ذكر أن هذا لن يرفع من خزينة الدولة. وبشأن أين تصرف هذه الأموال، وكيف تصرف؟ تصرف في العمل السياسي، وعلى الجمعيات السياسية، وعلى برامج سياسية تخدم المجتمع. ثالثًا: أعتقد أن قضية الحرية لم تقف عند هذا الحد، فشريعتنا تقوم على الشورى، وهذا نوع من أنواع الشورى، ولكن الشورى لها ضوابط، الأشخاص الذين يتم انتخابهم ويسمح لهم بالكلام في أمور العامة يجب أن يكون تقدمهم للترشح وفق شروط، وليس عيبًا أن يدقق في هذه الشروط حتى يصل الكفء الذي يستحق أن يتكلم في مثل هذه الأمور، وليست الديمقراطية في أن نسهل، نعم نسهل ولكن يجب أن نساهم في إيصال المتمكن. فيما يتعلق بالجدية، الجدية مهمة، ووجدنا في الانتخابات في الواقع أن هناك من يأخذها تسلية، ومجرد محاولة، وهلم جرا. أما فيما يخص مسألة الأصوات، هي محل خلاف كما ذكُر، نعم، هناك جانب للمؤيدين، وأيضًا هناك جانب آخر للرافضين، ولكن أحقية السماح لأي إنسان بالانسحاب ــ بحسب رغبته الشخصية، وحسب توافقات انتخابية ــ إلى آخر لحظة؛ لأن هناك مدة وبعدها لا يستطيع أن ينسحب، وهناك وجهة نظر تقول لعله تعرض لضغوط جبرته على الانسحاب، فقد يحصل على أصوات تؤهله، وهذه قضية يجوز فيها النظر والنقاش، ولكن الذي أراه أن القضية ليس بها أي تعقيد أبدًا، وعلى العكس نريد ممن يتقدم أن يكون جادًا وصاحب مسؤولية. أختم وأٌقول إن هذا الأمر حصل ــ لمن يقول إنه لم يحصل ــ في الانتخابات الأخيرة، أحد المترشحين انسحب، وأعلن ذلك على الرغم من أنه كان متقدمًا بأصواته على نصف المترشحين الذين لم ينسحبوا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى الإخوة والأخوات. الأخ عادل المعاودة أتانا بمثل، ونرد على المثل بمثل، يقول المثل: (ترك الجمل وتمشى في الغيدة). نحن أغفلنا الشيء المهم، وتمسكنا بالشيء الأقل أهمية وهو موضوع الرسوم، وأرى أنه من باب التسهيل والتيسير على المترشح ألا نزيد الرسوم، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، من باب النصح والإرشاد وطالما أننا مقبلون على دورة قادمة نشترط اشتراطات ترفع من مستوى المترشح، بدلاً من أن نشترط عليه معرفة القراءة والكتابة، البحرين عرفت التعليم منذ 1919م، فهي بلد متطور ومتعلم. تم اشتراط التزكية بالنسبة إلى الإخوة أعضاء المجلس البلدي، ويجب أن نطبق هذا المبدأ على المرشح النيابي، في أن تكون هناك تزكية، فهذا ما يرفع من المستوى العلمي والكفاءة، ومن خلال ممارستنا في هذا المجلس الموقر، نجد أن التشريع يحتاج إلى مستويات علمية راقية، وفكرية تنهض بالسلطة التشريعية، لا أن تأتي بشخص يعرف القراءة والكتابة فقط ولا يستطيع أن ينهض بالنهضة التشريعية، وعلى العكس فإن هذا الشخص ما يقال له سيصدقه لنقص معرفته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح يدور حول نقطتين، رفع رسم الدخول في الانتخابات، والأصوات التي يحصل عليها المترشح. سأتطرق إلى نقطة رفع الرسم إلى 400 دينار بدلاً من 200 دينار، نحن عندما ننظر إلى الانتخابات وما يصرف عليها من آلاف الدنانير، نجد أن زيادة الرسم بمبلغ وقدره 200 دينار لن يغير شيئًا، وبودي لو أن الحكومة الموقرة أو أي شخص لديه دراسة حول الانتخابات الأخيرة، وحول متوسط ما تم دفعه من قبل المترشح ليتم عرضها على المجلس، حيث نلاحظ ما يصرف من مبالغ باهظة على عرض اللافتات الانتخابية في الشوارع، والحفلات والمهرجانات الانتخابية، فهل الأمر سيتوقف على زيادة الرسم على من يرغب في الترشح بمبلغ وقدره 200 دينار؟! ما الضرر في أن يذهب هذا المقترح إلى الحكومة لتنظر فيه وتأتي برأيها في هذا الشأن لتستمر العملية الانتخابية؟ بودي أن أتطرق إلى ما تطرق إليه الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، حيث قال إن رفع الرسم بمقدار 200 دينار سوف يضر بسمعة البحرين، وهذا أمر غير صحيح، بسبب بسيط وهو أن مملكة البحرين وقعت على العهدين، وأن الحقوق السياسية للمواطنين كفلتها الدولة، بدليل أن هناك انتخابات حرة كل أربع سنوات. أما بالنسبة إلى زيادة الرسم بمبلغ 200 دينار أو 300 دينار، فهذه الصكوك تترك إدارتها للدولة، الجوهر مطبق هنا، أما بالنسبة إلى كم يتم الدفع من رسم من قبل المترشح ، فهذا ليس من شأن الأمم المتحدة أو الصكوك الدولية. أنا مع هذا الاقتراح، وليذهب إلى الحكومة الموقرة ، وتأتينا برأيها، ما الضرر في ذلك؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا نريد أن نبتعد كثيرًا عن الموضوع، الآن إذا كان القصد من هذا الاقتراح بقانون هو الأصوات الباطلة، فهذا موضوع آخر. نحن الآن نتكلم عن مسألة زيادة رسم الدخول في الانتخابات، والذي تم رفعه إلى الضعف من 200 دينار إلى 400 دينار. أما بالنسبة إلى قضية أننا نريد إيصال الكفاءات إلى المجلس، فهناك أمور أخرى غير هذه الأمور، والأمثلة التي صاغها البعض تمثل استثناءً بسيطًا. وبالنسبة إلى قضية المؤهل العلمي، كل دساتير العالم بلا استثناء لم تضع هذه الشروط، وأنا مازلت أقول إن تزكية المرشح النيابي من قبل أصحاب الدائرة هو ما يضمن لنا وصول الكفاءات إلى هذا المجلس. أما بالنسبة إلى رفع الرسم من 200 دينار إلى 400 دينار سوف تثبت على من ينوي الترشح في الانتخابات دون شك، وأنا شاركت في الانتخابات لثلاثة فصول تشريعية ولمست هذه الأمور عند البعض، وخصوصًا أن هذه المبالغ غير مرتجعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة بخصوص الهواجس، عندما نقول زيادة الرسوم من 200 دينار إلى 400 دينار، والتي قدرها البعض بأنها قليلة، ولكن عندما تحسبها كنسبة مئوية نقول إن الزيادة 100%، والخوف من حدوث اللغط في الشوارع، لأن الزيادة لو كانت 20% أو 30% أو 40% فستكون ضمن المعقول، أما أن تزاد بنسبة 100% ، فهذا سيحدث نوعًا من الجدل في الشارع البحريني، وأنا أخاطب اللجنة، وأرى أن تراجع الأمر مرة أخرى، وتحاول قدر الإمكان سحب هذا المقترح بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة لأنها تكررت مرتين من الأخ عبدالله الدوسري حينما قال إنه من المفترض أن نلجأ إلى التعديل بشأن أن يكون عدد من يزكي المترشح النيابي 10 من الأشخاص شأنه شأن المجلس البلدي، وهذا يعتبر خرقًا للحقوق السياسية، لأن العملية الانتخابية قائمة على الاقتراع السري، وبالتالي كيف أضع عددًا من الأشخاص لتزكية شخص ما؟ لا توجد أي دولة وضعت في المجال النيابي تحديدًا مثل هذه الأمور، فهذا الأمر يتعارض مع بند السرية وحق المباشرة بدون إعلان. الأمر الآخر، للأسف الشديد نسمع من المجلس أن زيادة الرسم هو توجه لزيادة رسم خدماتي أو رسم مقرر لأداء شيء معين، ومن الخطأ أن يخرج عن المجلس هذا الكلام، فنحن في النهاية تحكمنا نصوص قانونية تحسن من الوضع الدارج، والذي صدرت عنه أيضًا من الناخبين إشكاليات كبرى حيال طبيعة المترشحين الذين كانوا موجودين في العملية الانتخابية. أختم كلامي بأن هذا الاقتراح بقانون تدارسناه في اللجنة بناءً على المعطيات الواردة فيه، بحيث لو أتى بصيغة مشروع بقانون، تؤخذ وجهات النظر المتعددة على المستوى الرسمي وعلى مستوى الجمعيات المعنية بمباشرة الحقوق السياسية، والجمعيات السياسية، متى كان لديها رأي فيه أن هذا ليس مجدٍ للعملية الانتخابية. اليوم حتى إن وافقنا عليه باعتباره مقترحًا وجاءت وجهات النظر متكاملة بشأنه على أسس مدروسة فعلاً فهذا لا يمنع أن نتجه إلى ما يحقق المصلحة الفضلى في الشأن السياسي، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  


      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُرفض توصية اللجنة. لدى بعض الزملاء اجتماع مع الإخوة من وزارة الداخلية وكذلك من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الساعة الثانية عشرة والنصف، وتقدم أكثر من عضو بطلب الخروج الساعة الثانية عشرة أو الثانية عشرة والربع، وهذا قد يخل بالنصاب القانوني، فأرجو ممن يستطيع من الإخوان أن يؤجل خروجه إلى ما بعد حتى نستطيع استكمال أعمال هذه الجلسة، إن لم يكن لديكم أمر طارئ للخروج في هذا الوقت؛ أرجو أن يؤَجّل خروجكم إلى ما بعد ذلك، ما عدا الزملاء الذين سيجتمعون مع معالي الوزير. بالنسبة إلى الزملاء الذين سيجتمعون مع معالي الوزير أيضًا، سيبدأ اجتماعكم الساعة الثانية عشرة والنصف، ومكان الاجتماع يحتاج إلى خطوتين مشيًا على الأقدام فقط، فأرجو تأخير وقت الخروج إلى ما بين الساعة الثانية عشرة والربع والثانية عشرة وخمس وعشرين دقيقة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب إعادة التصويت على جواز نظر الاقتراح بقانون مرة أخرى لأن النتيجة السابقة أعتقد أنها لم تكن دقيقة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، سوف نعيد التصويت من جديد، هل يوافق المجلس توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند السابق ــ الذي أجلناه قبل قليل ــ الخاص بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقد سبق أن صوتنا على تثبيت تقرير هذا المشروع بقانون في مضبطة الجلسة، وتوقفنا عند قراءة تقرير اللجنة. وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل .

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وتمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. يتألف مشروع القانون ــ فضلًا عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى زيادة مدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد من سنة إلى ثلاث سنوات، الواردة بالمادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. جاء مشروع القانون ليقرر زيادة الحد الأقصى لمدة التراخيص الممنوحة في مجال ممارسة الصيد والأنشطة المرتبطة به إلى ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة تحقيقًا للأهداف الآتية: 1ــ منح الأطراف المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقًا بدون ذلك، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للإدارة المختصة في إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. 2ــ تخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص بصفة دورية سنوية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء، خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون توافقًا مع مجلس النواب الموقر، وذلك لأنه يُحقق مصلحة المرخص له بالاستقرار في مجال عمله المرخص به لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، كما يراعي السلطة التقديرية للإدارة المختصة بمنح الترخيص، في أن تمنح المرخص له مدة تقل عن ثلاث سنوات التي تمثل الحد الأقصى لمدة الترخيص لأسباب قانونية وواقعية. وبشأن ما اشتملت عليه مذكرة رأي الحكومة الموقرة من ملاحظات على مشروع القانون بأن التعديل يتعارض مع المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978م بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة التي توجب تسجيل السفن في إدارة الموانئ، وفقًا لنص المادة (21) منه التي تنص على: "أن يكون ترخيص الملاحة ساري لمدة سنة واحدة"، فقد انتهت اللجنة إلى انتفاء هذا التعارض، لأن لكل قانون مجال تطبيق، ذلك أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978م بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة هو قانون خاص بتسجيل السفن للملاحة. كما أن الترخيص الوارد بالمادة (21) هو ترخيص خاص بالسفن من حيث صلاحيتها للملاحة، وبالتالي تتناسب معه مدة السنة المحددة لترخيص صلاحية السفينة للملاحة. أما الترخيص الذي نحن بصدده، فهو ترخيص لشخص يعمل في مجال الصيد أو الأنشطة المرتبطة به الذي ينبغي أن يحمل طابع الاستقرار النوعي، وبالتالي يختلف مجال عمل كل منهما، ولا يوجد في النصوص ما يستوجب الربط بينهما من حيث المُدد اللازمة للترخيص، وبالتالي فلا تعارض في اختلاف مدة الترخيص الممنوحة لأيهما عن المدة الممنوحة للآخر، وذلك لاختلاف مجال عمل كل منهما. وعما ورد من أن تجاوزات البعض أثناء ممارسة الصيد تستوجب فحص أجهزة الصيد والممارسات بصفة دورية سنويًا، فإن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م نص على العديد من الجزاءات المقررة على مخالفة أحكامه، حيث تناولت المادة (13) حالات إلغاء الترخيص، كما أن المادة (31) منه قررت للموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون سلطة ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، فلهم سلطة اعتراض سفن الصيد وتوقيفها وتفتيشها، ولهم حق دخول السفن والمصائد والأماكن التي توجد بها الأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد في البحر والبر، ولهم الحق في الاطلاع وفحص التراخيص والدفاتر والمستندات ذات الصلة بالموضوع، كما أن لهم سلطة تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية، وعلى هذا فلا يتوقف فحص السفن وأدوات الصيد على الترخيص الذي يتم سنويًا، كما أن الفحص محله السفينة أو الأدوات وليس الترخيص. أما بشأن الرسوم المتعلقة بالترخيص فإن مشروع القانون لا يؤثر عليها، إذ إن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م قد نص في المادة (10) منه على: "أن يصدر بتحديد هذه الرسوم وبإجراءات تحصيلها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء"، وعليه، فمن أراد ترخيصًا لمدة سنة أو لمدة ثلاث سنوات فإنه يدفع رسم ما اختاره، وبالتالي فلا مساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن القول بإمكان الانتقاص منها، لأن هدف مشروع القانون زيادة مدة الترخيص لاستقرار أوضاع الصيادين مع ما يترتب عليه كنتيجة مباشرة من زيادة للرسوم بمقدار المدة التي تزيد على سنة، والأساس في التقدير هو الرسم الحالي لكل سنة على حدة، وبالتالي فلا تأثير على الميزانية العامة للدولة. وبشأن وجوب الاتفاق المسبق مع الحكومة الموقرة على أي مشروع قانون قد يترتب عليه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة أو الانتقاص من إيراداتها، قياسًا على النص الدستوري الوارد في نهاية المادة (109) من الدستور الذي يقرر أنه "يجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة"، فإن هذا النص بما يمثله من تعاون مطلوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هو نص دستوري استثنائي على سلطة التشريع يقتصر مجال إعماله على إقرار مشروع الميزانية العامة، وبالتالي فلا يجوز تعميم هذا النص على كل مشروعات القوانين التي قد تؤثر على الميزانية العامة للدولة، وخاصةً أن كل مشروعات القوانين لها تأثيرها على الميزانية العامة للدولة، وإعمالًا للقاعدة العامة أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه. لكل ما تقدم، رأت اللجنة التوصية بالموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، لكونه جاء متفقًا مع نصوص الدستور والقوانين ذات الصلة ومحققًا للأهداف المرجوة منه المتعلقة باستقرار أمور من يعمل في مجال الصيد أو الأنشطة المرتبطة به. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة على تقريرهم، وأتفق معهم على توصيتهم بشأن هذا المشروع بقانون، ولا أتوقع أن أي عضو في مجلسكم الموقر سيقف ضد إصلاح قطاع الصيد ومزاولة هذه المهنة؛ لأن هذا القانون يصب في مصلحة الصيادين، وعلينا أن نضع أيدينا بأيديهم، لأن هؤلاء هم سر تقوية الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة السمكية. في اعتقادي أن عدد المستفيدين من هذا القانون يشكلون نسبة كبيرة من الصيادين، لذلك بعد إقرار تمديد مدة رخص الصيد إلى 3 سنوات يجب علينا ــ في السلطتين التشريعية والتنفيذية ــ أن نفكر جدًا في موضوع إطلاق صندوق دعم الصيادين المحترفين، وذلك لدعم أبناء البلد من مزاولي هذه المهنة في فترة الحظر، وخاصة أن كثير من هؤلاء يعتمدون في تأمين قوت يومهم على هذه المهنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المقترح قديم نسبيًا، وتمت إحالته في تاريخ 22 نوفمبر 2017م، ولذلك جاء رد الحكومة بما يتلاءم مع المدة. القانون 14 لسنة 1978م ما زال قائمًا إلى اليوم وسوف يلغى قريبًا، وقد قرأتم القانون البحري وسوف يلغى ولكنه ما زال قائمًا. القانون رقم 14 لسنة 1978م تكلم عن تسجيل السفن، وجاء قانون آخر وهو القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، والسفن الصغيرة هي التي يقل وزنها عن 150 طنًا، والقانون رقم 14 يتعلق بالسفن التي تزن 150 طنًا فما فوق. نحن بصدد سفن الصيد ومن المؤكد أنها أقل من 150 طنًا، إذن يحكمها حاليًا القانون رقم 2 لسنة 2018م وليس القانون رقم 14 لسنة 1978م، ومرجعنا الآن القانون رقم 2 لسنة 2018م الذي صدر في الجريدة الرسمية، العدد 3349، الخميس 18 يناير 2018م. الإخوة المستشارون صرفوا النظر إلى القانون رقم 14 الذي ليس هو محل الاحتكام الآن، ومحل الاحتكام هو قانون قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعندما يقول: هو قانون خاص بتسجيل سفن للملاحة فإننا نتكلم عن سفن أخرى لا علاقة لنا بها الآن. أما الترخيص ــ وهذا رأي الإخوة المستشارين واللجنة أخذت قرارها أساسًا ــ الذي نحن بصدده المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م ــ وهو قانون الصيد البحري ــ بشأن تنظيم الصيد الاستغلال وحماية الثروة البحرية؛ فهو ترخيص لشخص ــ نتكلم عن ترخيص لشخص وسفينة ولأداة بحرية مثل (المسكر)و(الحظرة)... وإلخ ــ يعمل في مجال الصيد ينبغي أن يحمل طابع الاستقرار ــ ونحن لا نتكلم عن شخص بل عن سفينة ــ وما يؤيد كلامي المادة 2 التي تقول: "مع مراعاة المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1978م بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة... وأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1979م..."، نجد أنه لم تتم الإشارة إلى القانون الذي ذكرته وهو القانون رقم 2 لسنة 2018م، وتواصل المادة: "بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة التي توجب تسجيل تلك السفن لدى الجهات المعنية"، الجهات وليس الجهة، أي أكثر من جهة، فهناك الثروة البحرية ووزارة الداخلية من خلال خفر السواحل، وتواصل المادة: "يتعين بالإضافة إلى ذلك تسجيل سفن الصيد لدى الإدارة المختصة طبقًا للإجراءات والنظم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يخل التسجيل المشار إليه في الفقرة السابقة بضرورة الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون"، إذن هناك تسجيل من أكثر من جهة بنص القانون. وكما قلت المادة 7 لا تتكلم فقط عن ترخيص الصيد بل تتكلم أيضًا عن ترخيص للسفن أيضًا. نأتي إلى القانون رقم 2 لسنة 2018م: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالسفن الصغيرة أي وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طنًا أيًا كان الغرض من استخدامها ــ صيد، ملاحة، غوص، كل هذه السفن مشمولة في هذا القانون وتنص عليها أحكام هذا القانون. المادة 3 من القانون نفسه تقول: تسجل جميع السفن البحرينية الصغيرة في سجل السفن الصغيرة الذي نص عليه هذا القانون، هناك سجل جديد ظهر في عام 2018م تحت عنوان سجل السفن الصغيرة، ويجب تسجيل السفينة، وهذه ناحية أمنية وتنظيمية مهمة جدًا ومن ضمن التنظيم موضوع السلامة وغيره، ويستثنى القوارب الصغيرة التي تشكل جزءًا من معدات السفن ــ وليس السفينة نفسها، ونحن نقول (قلص) ــ ويستثنى من ذلك السفن المملوكة للمملكة المخصصة لخدمة عامة ــ ولدينا سفن مسح بحري عند جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وسفن أخرى للأبحاث البيئية وخلاف ذلك، إذن عندما يقول الرأي: وبالتالي يختلف مجال عمل كل منهما، فإنه بالفعل يختلف، ولكن في الأخير الأداة نفسها تسجل هنا وهناك، وينطبق عليها الأمر هنا وهناك، تسجل في خفر السواحل وهي الجهة الأمنية، وتسجل أيضًا في الثروة البحرية، فكيف نسجلها هنا مدة 3 سنوات ونسجلها هناك مدة سنة واحدة؟ اختصارًا للوقت، وبحسب ما قرأت في المذكرة المرفقة وجميع الآراء لم يُلتفت إلى القانون رقم 2 لسنة 2018م الذي ربما ــ وهذه وجهة نظري الخاصة ــ يمثل مؤشرًا لهذا النشاط تحديدًا، وأتمنى أن تتم إعادة القانون إلى اللجنة المختصة ويتم النظر في هذا الأمر واستدعاء الجهات المعنية من الجانب الحكومي، وطبعًا لديكم من الكفاءات القانونية ما يمكن التعويل عليه وتقديم تقرير آخر بالنظر إلى هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، سعادة الوزير، هناك موضعان مختلفان، هناك ترخيص وهناك تسجيل، التسجيل للمركبة والترخيص للفرد، والمادة التي نحن بصددها تتعلق بالترخيص وليس التسجيل. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لقد تكلمت عن تراخيص السفن أيضًا، أنا معك، العنوان الرئيسي الذي جاءت تحته المواد هو التراخيص والمادة 2 تنص على تراخيص السفن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط تصحيحًا السفن لها تسجيل، فالمادة 2 تقول: "يتعين بالإضافة إلى ذلك تسجيل سفن الصيد"، فهذه المفردة مستخدمة أيضًا بالنسبة إلى السفن في القانون نفسه. أؤيد ما ذهبت إليه الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص هذه المهنة، وهي مهنة الصيد، وكثير من المواطنين الآن بدأوا بالدفع في اتجاه توارث الشباب هذه المهنة. ومسألة الاهتمام بأي جوانب متعلقة بمهنة الصيادين، وخاصة الصيادين الذين يمارسون المهنة على السبيل الشخصي وأيضًا على سبيل طلب العمالة والذين يخضعون الآن لكثير من التشاورات مع (تمكين) في هذا الجانب، وأيضًا يخضعون لمسألة أن تكون هناك برامج لهم ودعم. الأمر المهم في هذا الجانب هو أنه في المجلسين ــ سواء مجلس النواب أو مجلس
      الشورى ــ لم تتم دعوة جمعية الصيادين حتى يتم الأخذ بمرئياتها حول مشروع القانون، وهذا كان مهمًا جدًا حتى نتعرف بشكل أكبر على متطلباتهم في هذا الجانب، ولا نكون بعيدين عنهم؛ لأنه يتوافق مع ما تطرق إليه سعادة الوزير الأخ غانم بن فضل البوعينين في هذا الجانب، وأتفق معه بالنسبة إلى القانون رقم 2 لسنة 2018م لأنه من المفترض أن يدرج ويرتكن إليه في مسألة المواد المذكورة، باعتبار أن الاقتراح قديم في الأساس، وبالتالي مُرر بديباجته ولم يحدّث حتى بعد نظره من قبل الإخوة النواب. وكما ورد في المادة المعدلة أن مدة الترخيص هي 3 سنوات، "ويجوز للإدارة المختصة إصدار ترخيص لمدة ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع"، ومن المفترض أن نضع نوعًا من الإطار العام في هذا الجانب. بالنسبة إلى الإدارة المختصة ستكون وفق القانون النافذ هي إدارة الثروة السمكية فقط، في حين أننا بعدما رتَّبنا القانون رقم 2 لسنة 2018م واشترطنا من ضمن الاشتراكات موافقة وزارة الداخلية، كان الربط بمسألة ممارسة الصيد، وفي الوقت ذاته تتم المحافظة على الجانب الأمني، أي أن الترخيص مرتبط بموافقة جهتين وليس جهة واحدة، وهذا كان يستلزم النظر فيه، وعلى الأقل إذا كنا لا نستطيع وضعه في التعريف ننص على الحصول على الترخيص من كل الجهات المعنية، باعتبار تعدد الجهات التي تمنح هذا الترخيص حاليًا. أمر آخر أحببت أن أشير إليه، مسألة إعطاء الترخيص لمدة 3 سنوات لن تكون عائقًا، ولكن يُوضع شرط ملازم لمسألة السداد لمدة 3 سنوات؛ لأنه تم الفصل هنا بين التسجيل وبين شروط الملاحة، فشروط الملاحة تستوجب أن تكون الأجهزة والمعدات الموجودة على السفن سليمة وصالحة للاستعمال ووفق الاشتراطات التي اشترط توافرها حديثًا. وأرى أن توافق اللجنة مع مجلس النواب في هذا الجانب سليم، ولكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى مزيد من الإيضاح ومزيد من التعديل على القوانين النافذة، وأكرر أن يتم الاجتماع مع الإخوة في جمعية الصيادين حتى يكون الإطار مكتملاً في هذا الجانب، وأقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة حتى تصحح الأمر بإضافة القانون رقم 2 لسنة 2018م مع التفاصيل التي تم إبرازها، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي بأن أستغل الفرصة في شكر قرار منع (الكراف)، وأعتقد أن جميعنا استمتع بالثروة السمكية، ولله الحمد استمتعنا بأسماك من كل مناطق البحرين، من قلالي والدير شمالاً إلى جميع المناطق مثل سترة والبديع وسنابس، وأعتقد أن هذا دليل على صواب بل أهمية هذا القرار للمحافظة على الثروة السمكية، بل هو مؤشر إلى الخطأ في تأخير هذا القرار إلى هذا الوقت، وكم أثَّر وكم خسرنا من الثروة السمكية، ولذلك نحن نشكر هذا القرار، ونتمنى مراقبته حتى نسعد بما رأينا في الأيام التي خلت. أما بخصوص هذا القانون، أعتقد أن الموافقة على هذا القانون تصب في تطوير وتسهيل الحركة، حتى التجارية منها؛ لأنه ما أن ينتهي الإنسان من ترخيص إلا انقضت نصف السنة، ثم يعود، وخاصة أن الذي يحدث الآن ــ مثلاً ــ هو أن ينتهي سجل فتلغى كل الإقامات على السجل وتكون هناك خسائر والوقت يمضيى على الناس، فالمبدأ يجب أن يدعم. أما قضية أن العملية متعلقة بعدة أمور، سواء كانت السفن أو أجهزة الصيد، فإن كل ذلك باعتقادي يغطيه قانون معين، ويجب أن يكون هناك انسجام بين هذا كله. وإذا تكلمنا عن الرخصة وحدها فيجب أن ندعم موضوع الترخيص لمدة 3 سنوات، لأن لدينا هاجسين: هاجس إداري، وحتى نكون صريحين هناك هاجس أمني يتمثل في استغلال سيء من قبل بعض الناس، وقضية الرقابة لا تنقطع، سواء خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، وحتى في فترة أقل من سنة أيضًا، فالأجهزة تقوم بدورها ولا نمنع الصيادين كما ذكر تقرير اللجنة من الاستقرار والارتياح والانطلاق للعمل. ويشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على التفصيل الذي ذكره، وأعتقد أن دراسة الملاحظات التي ذكرها والمواءمة بينها في اللجنة سينفع هذا القانون، ونسأل الله التوفيق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لكل من تحدث من الزملاء الكرام. مثلما تفضلت معالي الرئيس، الترخيص للصياد، لشخص الصياد، والتمديد جوازي، فالاقتراح أعطى الجوازية للجهة المختصة بالتمديد من سنة إلى ثلاث سنوات بحسب ما تراه من قرارات، وما جاء ذلك إلا للتسهيل ــ مثلما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ على الصيادين، لأنه ما أن يُجدد الترخيص حتى تمر الأشهر بسرعة وينتهي مرة أخرى، وهذه الجوازية سوف تُسهّل للصياد مزاولة العمل لفترة تصل إلى ثلاث سنوات، والرسوم سوف تُدفع، فمن سيُجدد لثلاث سنوات يجب أن يدفع لثلاث سنوات، ومن سيُجدد لسنتين لابد أن يدفع لسنتين، وهكذا، والمُرخص له هو الصياد الذي لديه (طراد) أو سفينة صغيرة للصيد، وهناك أصحاب (الحضور) ومن يصيدون بالشبك على الساحل، فالمهن مختلفة، ولكن تسجيل هذه السفن ــ أعني سفن الصيد والسفن الصغيرة ــ له قوانين أخرى تنظمه، الجهات المعنية ــ مثلما تفضلت الأخت الفاضلة دلال الزايد ــ مثل خفر السواحل التابعة لوزارة الداخلية من المهم لهم مراقبة معدات السلامة في السفن الصغيرة و(الطراريد)، ومراقبة الناحية الأمنية، فهذا اختصاصها، وهذا لا يمنع أن تذكر في اللائحة التنفيذية للقانون هذه الجهة، أعني الجهة المسؤولة مع وزارة الداخلية، أو أي جهة أخرى، حيث يُمكن أن تنظم اللائحة الداخلية هذا الأمر. إضافة إلى ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخت دلال الزايد حول القانون الذي تم إصداره في عام 2018م، إضافة إلى كلامهما أقول إنه لا يوجد مانع من إضافته الآن في الجلسة إلى ديباجة القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي مجرد استفسار: لماذا ينصرف فهم المادة 7 التي نصها: "مدة الترخيص سنة ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن سنة وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير"، لماذا ينصرف الفهم إلى أنها يُقصد بها رُخصة الصيد؟! لقد بيّنت أن هناك فصلاً كاملاً يحوي المواد من المادة 2 إلى المادة 15 يتكلم عن "التراخيص"، أعني تراخيص السُفن، لأن السفينة تُسجّل وتُرخّص، فالقضية ليست فقط التسجيل، فالسُفن تُسجّل وتُرخّص، ونحن نتكلم عن أنه يُحدد في ترخيص سفينة الصيد مواصفات السفينة، إذن هناك ترخيص للسفينة ذاتها وطرق ومعدات الصيد، ويجب أن يُحدد الترخيص مواقع عمل السفينة، ويجوز أن تُمنح الهيئات العلمية والأشخاص تراخيص لممارسة الصيد، وهناك الصيد بالنسبة إلى الهواة. أقول إن الأمر يرجع إليكم، وإذا كنتم ترون أن المادة رقم 7 تنصرف إلى ترخيص الصيد للصياد، فهذا فهم ممكن، والأمر عائد إليكم، ولكني أعتقد أن التراخيص أشمل من قضية ترخيص الصيد فقط، فهناك ترخيص السفينة وترخيص الموقع، وترخيص أداة الصيد، وترخيص الصياد كذلك. في اعتقادي أن القانون رقم 2 لسنة 2018م لم يتم النظر إليه، والصيد لا ينصرف فقط إلى رخصة الصيد، وإلا لكان الأمر مثلما تفضلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في البداية: كلنا مع مصلحة البحر، وعلى رأسنا بكل أمانة جلالة الملك المفدى، فهو مهتم جدًا بهذا الموضوع ومتابع له، ولكن أيضًا لا نريد تضارب القوانين، أنا مداخلتي مغزاها هو عدم تضارب القوانين مع بعضها البعض وليس قضية المدة وهل هي سنة أو ثلاث سنوات أو كم سيوَّرد لخزينة الدولة، والأمر عائد إليكم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، نشكر سعادة الوزير، وأنا سوف أقرأ المادة رقم 8 حتى نساعد الإخوة الأعضاء على اتخاذ قرارهم حيث تقول المادة: "على صاحب الترخيص تجديد الترخيص خلال 15 يومًا قبل انتهاء مدة صلاحيته، ولا يجوز له ممارسة الصيد أو النشاط المرخص به بعد انتهاء مدة سريان الترخيص" فالمادة 8 أيضًا تجعلنا نتساءل هل الترخيص للصياد نفسه أم للمركبة! أعتقد أن التراخيص قد تكون شاملة للاثنين معًا، وعلى العموم سوف نستمع لآراء الإخوان، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لنكمل المادة 8 التي تقول تاليًا: "وتصدر التراخيص..." وهو ما يؤكد ما قلناه قبل قليل، فعندما نقول ترخيص نقصد بذلك جميع التراخيص الممنوحة سواء لموقع الصيد أو للسفينة أو للصياد نفسه أو لأداة الصيد، ولذلك كنت أتساءل: لماذا انصرف فهم المادة 7 إلى أنه يُقصد بها ترخيص الصيد فقط تحديدًا؟! أنا أتكلم عن ترخيص الصياد وأداة الصيد وخلاف ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما تفضل به الأخ عادل المعاودة بخصوص أهمية وقف الصيد بشباك الجر القاعية أو ما يُعرف محليًا بـ(الكراف)، وألفت نظره إلى أن هذا تطبيق للقانون وليس بقرار، القانون رقم 20 لسنة 2002م نصت في إحدى مواده ــ إذا ما خانتني الذاكرة أنها المادة 11 ــ على وقف الصيد بشبك الجر القاعية، والقانون تأخر تطبيقه أكثر من 16 عامًا، وقد آن الأوان لتطبيقه. لا جدال على أن وقف الصيد بهذه الشباك له أهمية كبيرة، وسوف يعود بالنفع على جميع الإخوة الصيادين، وأيضًا سوف يحمي الثروة السمكية من الاضمحلال والنفاد. بخصوص هذا المشروع أقول إنه لا جدال على كون هذا المشروع سوف يُسهّل كثيرًا على الإخوة الصيادين، وأيضًا لا أجد أن هناك تعارضًا بين القانون رقم 14 لسنة 1978م المعني بسُفن الملاحة، والقانون رقم 20 لسنة 2002م المعني بسُفن الصيد، وأعتقد أن سفن الصيد هي سفن صغيرة وترخيصها يختلف تمامًا عن ترخيص سفن الملاحة، وأيضًا لا يتعارض الأمر مع مراقبة هذه السفن، فالموظفون المعنيون بالضبط لهم الحق في كل وقت في تفتيش هذه السُفن، والمراقبة على التراخيص، وبالتالي لا أجد أن هناك مبررًا لرفض هذا القانون، وخصوصًا أنه يُسهّل كثيرًا على الإخوة الصيادين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن اللغط حول التسجيل والترخيص هو لأننا نناقش قانونًا قديمًا نوعًا ما، وقد قرأت القانون ووجدت أن المادة 12 تتحدث عن شيء ما وتشترط فقط التسجيل ثم تعرّف التسجيل على أنه ترخيص. هناك قانون آخر أشار إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وكذلك الأخت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأتصور أن يعود هذا المشروع مرة أخرى إلى اللجنة لكي يُضمَّن ما نص عليه قانون قد صدر بعده ــ أي بعد اعتماده في صورة مقترح ــ وهذا سوف يكون أفضل وأسلم، ولكن وفي الوقت نفسه أنا شخصيًا لست مع أن تكون المدة ثلاث سنوات، وأعتقد أن ممارسي هذه المهنة ــ سواء كانت مهنة أو هواية ــ يحتاجون إلى أن يُجدّد هذا الترخيص سنويًا، لماذا؟ لأن السُفن تحتاج كل عام لأن تخضع لفحص دوري، ويجب أن تكون هناك جهة معينة مركزية تُصدر هذا الترخيص، ويجب أن تتأكد من السفينة وتفحص الأجهزة، وتتأكد بأن من يمارسون هذا النوع من الصيد يمارسونه وفق القانون وإلى آخره. وسؤالي هنا هو: لماذا نُجدد تراخيص ــ أو تسجيل ــ السيارات كل سنة؟ لسبب نفسه الذي ذكرته آنفًا، بيد أن الذين يعملون في هذا المجال تتعرض سفنهم وأجهزتهم لعوامل طبيعية مختلفة، وأتصور أن هناك حكمة من أن يكون هذا الموضوع دوريًا بشكل سنوي، أعني أن يخضع للرقابة والتأكد من سلامة هذه السفن وأجهزتها من جهة لكي تكون صالحة ولا تُعرِّض حياتهم ــ هم أنفسهم ــ أو الغير للخطر، ومن جهة أخرى لمراقبة ومعرفة أن من يقوم بهذه المهنة يمارسها وفق الأنظمة والقوانين والإجراءات بحيث لا يُسهم في تدمير البيئة البحرية. في اعتقادي أن مد المدة إلى ثلاث سنوات ــ وإن كانت المادة تُعطي الوزير المعني صلاحية اعتماد هذه المدة مثل سنة أو سنتين أو أقل ــ غير ملائم، وفي تصوري أن الحكمة تقول أن تكون المدة سنة واحد أسوة بأي تسجيل آخر، وأن تخضع دوريًا لما تخضع له هذه السفن، حفاظًا أولاً على سلامة مرتادي البحر ممن يمارسون هذه المهنة، والتأكد من أن أجهزتهم تعمل وفق منظومة متكاملة ولا يوجد فيها خلل وإلى آخره، وفي الوقت نفسه أيضًا ننظر إلى هذه الممارسات ونتأكد أنها ممارسات وفق الأنظمة والقوانين، ولا يوجد ضرر في أن يكون ذلك بشكل سنوي، والرسوم هي نفسها في الحالتين، فمن سيجدد لسنة أو لسنتين سيدفع الرسم كاملاً عن كل سنة، ولكن أرى أن يبقى الأمر على سنة واحدة لأنه الأفضل، ومع ذلك أضم صوتي إلى من سبقني بأن يعود التقرير إلى اللجنة لكي يُضمّن بعض هذه الأفكار، وقبل ذلك التأكد من أن القانون رقم 2 لعام 2018م لا يوجد به تعارض مع هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أكرر مرة أخرى، الترخيص يُمنح للصياد، والمادة 20 من القانون تقول: "يُمنح الترخيص للصياد أو مالك الحضرة أو (المسكر) أو الغواص لمدة سنة"، وقلنا اختصارًا لهذه الإجراءات إنه يجوز ــ فقط الجوازية ــ للجهة المعنية إصدار الترخيص لمدة ثلاث سنوات، فلا يوجد إلزام للجهة، بل هي ترتأي أن تعطي الترخيص لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أقل من سنة في بعض الحالات، لأن المسألة جوازية للجهة المختصة، هذا فقط ما قلناه، ولكن تسجيل السفن والسفن الصغيرة وسفن الصيد تنظمه قوانين أخرى، سفن  الـ 150 طنًا هي سفن صغيرة عابرة لسواحل الخليج، وتنظمها قوانين أخرى، والجهة المسؤولة عنها هي جهات أخرى، والسفن الأكبر حجمًا والمسجلة في البحرين العابرة للمحيطات تنظم أمورها القوانين نفسها؛ نحن هنا لا نتكلم عن تسجيل السفن أو (الطراريد)، وإنما نتكلم عن الترخيص للصياد، مزاول مهنة الصيد، سواء على الساحل أو داخل البحر، في (حضرة) أو غواص أو صاحب (مسكر)، بكل بساطة هذا هو ما طلبناه. عملية التسجيل تنظمها قوانين أخرى، ولا يوجد داعٍ إلى إعادة المشروع إلى اللجنة. أنا أطلب من مجلسكم الموقر التصويت على مشروع القانون، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف أين نقطة الاختلاف! فرخصة القيادة مثلاً تُعطى لنا لمدة عشر سنوات، والسيارة إذا كانت جديدة يتم تسجيلها، وإذا كانت مستعملة أيضًا يتم تسجيلها، الجديدة لها أربع سنوات بحكم وضعها، والمستعملة تكون كل سنة، وربما تكون حالتها جيدة فتكون كل سنتين وهلم جرا. السفينة لها ترخيص لم نختلف على ذلك، والأدوات لها ترخيص، وأيضًا لم نختلف على ذلك، نحن نتكلم ــ كما ذكرت معالي الرئيس ــ عن رخصة البحار، إذا لم يسجل خلال 15 يومًا وانتهت المدة كان الله في عونه، عليه أن يذهب ويستخرج له رخصة، وإذا ألغيت الرخصة فتلك قصة أخرى و... إلخ؛ فسلامة السفن لا خلاف عليها، والحمد لله هناك أجهزة وتوجد قوانين تراقب هذه الأمور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، قلت إنه لابد أن يُنظر في قانون 2018م، وأُضيف أنه لابد أن يُنظر في مداولات مجلس النواب بهذا الخصوص؛ لكي نعرف هل نتكلم عن ترخيص السفينة أم غير ذلك؟! لكي نضع المجلسين في النسق نفسه. أتمنى النظر في محضر الجلسة الخاصة بهذا الموضوع لكي يتفق المجلسان على الفهم نفسه، وعلى ماذا نناقش، هل هو ترخيص الصيد أم الترخيص للسفينة؟! وللعلم الترخيصان ترخيص واحد، والحاكم لترخيص السفن هو القانون رقم 2 لسنة 2018م الذي يحكم قضية ترخيص السفن الصغيرة الأقل من 150 طنًا في البحرين كلها، سواء كانت للصيد أو خلاف ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير المادة ليست جوازية لأن بعض الإخوة قالوا إنها جوازية وسأقرأ المادة بعد التعديل: "يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية النص الآتي: مدة الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط" إذن السنوات الثلاث ليست جوازية، وسأذكّر كذلك بالنص النافذ حاليًا "مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز للإدارة المختصة إصدار تراخيص" بمعنى أن المدة هي سنة واحدة هنا وثلاث سنوات هناك، الجوازية في أن تكون أقل هي الاستثناء وليس الأصل، وبالتالي هي ليست جوازية، الاستثناء هو الجواز وليس الأصل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب قرائتنا الاقتراح عندما رفع من مجلس النواب كان المقصود في المبادئ والأسس منح المخاطبين بأحكام هذا القانون فترة زمنية لمباشرة أنشطتهم بمرونة من غير أن يشكل تجديد الترخيص عائقًا دون ذلك، بما يخفف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص والرقابة عليها، وبالتالي ما فهمته أنهم يقصدون بالرخصة رخصة الصيد بدون رخصة تسجيل السفن، وبعد النقاش في مشروع القانون دُمج الاثنان في النقاش وجاء برخصة الصيد والسفن، فإذا كنا متوافقين على مضمون القانون فلابد أن يضاف إليه قانون رقم 2 لسنة 2018م، وأيضًا الجهة المخولة بإعطاء الموافقة وهي الإدارة المختصة وذلك بعد موافقة الجهات المعنية المنصوص عليها في ظل القوانين الحديثة؛ لأننا إذا باعدنا الأحكام الموجودة في 2018م عن الموجودة في 2002م ولم نوائم بينهما بما يتوافق مع هذين القانونين فكأننا أزلنا اختصاصات جهة من أخذ موافقتها وهنا سيكون التعارض. المستشارون القانونيون بمجلس النواب في الصفحتين 346 و356 من تقريرهم أشاروا إلى مسألة ضرورة الأخذ بالملاحظات الموضوعية التي أُثيرت من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالجانب الموضوعي الذي نتكلم عنه الآن، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالآتي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال حماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب الموقر)، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرجو أن يضاف إلى الديباجة القانون رقم 2 لسنة 2018م، وهي الإضافة التي علّق عليها رئيس اللجنة في مداخلته بعدم الممانعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الملفت للنظر أن رأي اللجنة بحسب رأي المستشارين جاء بناء على القانون رقم 14 لسنة 1978م وفي الديباجة لم يتم الإشارة إلى هذا القانون. أنا لست مع الإشارة ولكني أسجل ملاحظة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هناك اقتراح من الأخت دلال الزايد والأخت سبيكة الفضالة والأخ عادل المعاودة بإضافة القانون رقم 2 لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة إلى الديباجة، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. الاقتراح هو: إضافة القانون رقم 2 لسنة 2018م إلى الديباجة، فهل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة مع إضافة القانون رقم 2 لسنة 2018م؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
      هناك اقتراح من بعض الزملاء بإضافة عبارة "بعد موافقة الجهات المعنية" في نهاية الفقرة، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد بقراءة المادة بالكامل مع التعديل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، "مدة الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص ..."، الإضافة هي "وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية" باعتبار أن وزارة الداخلية معنية في الموافقة وفق القانون رقم 2 لسنة 2018م.

      النائب الأول للرئيس:
      أرجو قراءة المادة بالكامل للتأكد من الصياغة، وموقع الإضافة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      "ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص" فقط هذه هي الإضافة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن لدينا إشكالية بسيطة لأننا في التعريفات لدينا تعريف الجهات المعنية، وفي الفصل الثاني (التراخيص) نصت المادة 2 على أخذ رأي الجهات المعنية، فكأنما نكرر شيئًا في هذه المادة هو موجود في المادة 2، فلا أرى داعيًا إلى التكرار وهذه الإضافة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الإخوة المتقدمون بهذا الاقتراح هل مازلتم متمسكين به؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 2 لو قرأناها فسنجد أنها تشير إلى مراعاة أحكام المرسوم بإصدار قانون قواعد التسجيل والسلامة الذي يوجب تسجيل السفن في إدارة الموانئ. الآن هناك فرق بين تسجيل السفن والحصول على الترخيص، هذه المادة توجهك إلى تسجيل تلك السفن لدى الجهات المعنية، ولكن لكي تصدر الرخصة المتعلقة بممارسة الصيد والتسجيل أساسًا هذه هي التي فيها الاشتراطات المسبقة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، ما أريد قوله هو أن النص الأصلي الحالي لم يشر إلى موافقة جهات متعددة، ولا أعتقد أنه عند تطبيق القانون في السنوات السابقة ظهرت أي مشكلة، والخوف الآن هو من التكرار عند إضافة هذه الإضافة. الهدف من كل التعديل هو تمديد المدة من سنة إلى ثلاث سنوات مع الإبقاء على الشروط كما كانت. إذا كان الإخوة متمسكين باقتراحهم سنصوت عليه، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بحسب التعريفات الإدارة المختصة هي إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية في وزارة الإسكان والزراعة وهي الجهة المانحة للترخيص، أما بالنسبة إلى الجهات المعنية فهي التي تنص عليها اللوائح التنفيذية للأشياء التكميلية الثانية مثل وزارة التجارة التي هي الجهة الرئيسية أو الرسمية المختصة بمنح ترخيص السجل التجاري وترخيص الشركات، بينما هناك تراخيص أخرى مثل موافقة وزارة الصحة وموافقة البلديات، فالجهة الرئيسية الأساسية لمنح الترخيص في هذا القانون هي إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية في وزارة الإسكان والزراعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى ــ كما قلت قبل قليل ــ أن تعاد المادة إلى اللجنة للتعديل، فالمادة 106 من اللائحة الداخلية تحدد أنه إذا كانت هناك تعديلات جوهرية ــ وأحيانًا تعديل كلمة أو كلمتين يمكن أن يكون جوهريًا ــ يُعاد الأمر إلى اللجنة لننظر هل يتعارض مع مواد أخرى وهل يتسق مع مواد أخرى ومع قانون من القوانين الأخرى. أعتقد أن المادة بحاجة إلى إحكام الصياغة، ومازلت أقول إن القانون رقم (2) لسنة 2018م ومداولات مجلس النواب في هذا المشروع مهمة جدًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، الإخوة الذين تقدموا بالاقتراح دلال الزايد وعادل المعاودة وسبيكة الفضالة هل مازلتم مصرين على إضافة هذه الفقرة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      نعم سيدي الرئيس.

      النائب الأول للرئيس:
      إذن سوف تُقرأ المادة على النحو التالي: "مدة الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز للإدارة المختصة، وبعد موافقة الجهات المعنية، إصدار تراخيص لمدة تقل عن ثلاث سنوات وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير"، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة بعد إضافة التعديل؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على المادة الأولى بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  


      النائب الأول للرئيس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد، وأطلب من الأخ أحمد مهدي الحداد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 7/ صفحة 160)



      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بحضور مستشار اللجنة، وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل عددٍ من مواد المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فاقترح استبدال نص المادة (13) الذي نصّ على أن يحدد قرار رئيس مجلس الوزراء ــ الصادر بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس البلدية وقفله ــ مدةً للفتح والغلق قدرها ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح لخوض انتخابات المجالس البلدية، إذ إن أمر تحديد تلك المدة متروك لقرار رئيس مجلس الوزراء بدون وضع حد أقصى لمدة فتح باب الترشيح، وأنه من المناسب أن تكون مدة تسجيل الترشيح محددة بثلاثة أيام حيث تعتبر فترة كافية للتسجيل.كما يتناول الاقتراح بقانون تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الرابعة عشرة وذلك بزيادة رسم الترشيح، لتكون مائتي دينار، بدلاً من خمسين دينارًا، على أن تودع المبالغ المتحصلة في خزينة الدولة. وقد تضمن الاقتراح بقانون تعديلاً على الفقرة الأولى للمادة السابعة عشرة، ليقرر حكمـًا باعتبار جميع الأصوات التي حصل عليها المرشح باطلة في حالة تنازله عن الترشيح، ثم أضاف الحكم ذاته إلى المادة الرابعة والعشرين، لتكون ضمن حالات بطلان الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه، أو المثبتة على غير ورقة الاقتراع المعدة لذلك، أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، وذلك لإزالة الالتباس الحاصل من عملية تنازل المترشح، فالتعديل الوارد في الاقتراح يسهم في سير العملية الانتخابية في أمن وحصانة بلا أي استغلال لأي ثغرة قانونية. وعليه رأت اللجنة وجاهة الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُني عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، توصي اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في بانكوك بمملكة تايلند، خلال الفترة من 13 إلى 14 فبراير 2019م، المقدم من سعادة العضو الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس الوفد، فهل هناك ملاحظات عليه؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الأول للرئيس:
      قبل أن أرفع الجلسة أود تذكير الإخوة الأعضاء بالاجتماع المقترح غدًا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لاستعراض التقرير الأولي بخصوص الميزانية العامة للدولة في الساعة التاسعة صباحًا بدلاً من العاشرة كما هو مقترح سابقًا. وبهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة12:50 ظهرًا)

      المستشار أسامة أحمد العصفور     علي بن صالح الصالح 
             الأمين العام للمجلس                رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمقدم من سعادة العضو الدكتور جهاد عبدالله الفاضل بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة الصم، ورد معالي الوزير عليه.
    02
    ملحق رقم (2)
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن الخدمات الإسكانية الموجهه لذوي الاحتياجات الخاصة، ورد سعادة الوزير عليه.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة ٢٠١٨م .
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة ٢٠١٩م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض.
    07
    ملحق رقم (7)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ود. محمد علي حسن، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد .

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/9/10/13/14/15/16/1718/19/21/23/24/25/26/27/2829/30/31/32/33/34/35/37/3840/41/42/43/44/46/47/49/5052/53/55/57/58/59/60/62/6364/68/69/71/72/74/75/76/7778/79/81/82/83/84/85/86/8788/89/90/91/92/93/94/95/9798
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :27/49/69/71/76/78/82/87/92
    03
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :9/10/15/16/17
    04
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :13/60
    05
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :18/19/29/30/31/42/59
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :22/58/95
    07
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :23/26
    08
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :25/44/79/83
    09
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :27/38/51
    10
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :32/33/64/85/86/87/89/93
    11
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :34/55/74/82
    12
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :35/62
    13
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :37/53/78
    14
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :40/52/61/63/72/84/87/89/9091/93
    15
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :44
    16
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :46/90/91
    17
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :47/75/81
    18
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :57
    19
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :68
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/8/9/34
    21
    القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :25
    22
    مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :41

    فهرس المواضيع

  • 10
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    12
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الإسكانية;مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :سؤال;
    14
    الصفحة :113
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    15
    الصفحة :14
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    16
    الصفحة :17
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    18
    الصفحة :128
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    19
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    20
    الصفحة :32
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    22
    الصفحة :141
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    23
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    24
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    26
    الصفحة :154
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :تقارير;اقتراح بقانون;
    27
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :التعديلات الدستورية;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;
    29
    الصفحة :160
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    30
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العشرين
    الأحد 28/4/2019م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وكل من أصحاب السعادة الأعضاء: حمد مبارك النعيمي، وسمير صادق البحارنة،ومنى يوسف المؤيد. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:

    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة

    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2019م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات.
    • - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانو-بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع:
    السؤال الموجه إلى صاحب المعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمقدم من سعادة العضو د. جهاد عبدالله الفاضل بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة لفئة الصم، ورد معالي الوزير عليه-أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند الخامس:
    السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير الإسكان والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز بشأن الخدمات الإسكانية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، ورد سعادة الوزير عليه- أُخطر المجلس برد سعادة الوزير على السؤال المذكور.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة ٢٠١٨م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادتين الأولى، والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادة هيكلته، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة ٢٠١٩م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادتين الأولى، والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،(المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بالتعديل المطروح في الجلسة.
    • الموافقة على مسمى المشروع والمادة الثانية كما وردتا في المشروع بقانون.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند العاشر:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ود. محمد علي حسن، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند الحادي عشر:
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمنعقد في بانكوك بمملكة تايلند، خلال الفترة من 13-14 فبراير 2019م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:

    ​• بيان بمناسبة يوم العمال العالمي.

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 23/04/2019 06:51 AM
    • وصلات الجلسة