مجلس الشورى>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي الخامس>دور الانعقاد الأول>الجلسة التاسعة عشرة - الحادي والعشرين من شهر أبريل 2019م
الجلسة التاسعة عشرة - الحادي والعشرين من شهر أبريل 2019م
  • الجلسة التاسعة عشرة - الحادي والعشرين من شهر أبريل 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 21/4/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة عشرة بتاريخ 24/3/2019م).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي .
  • تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، ونانسي دينا إيلي خضوري، ونوار علي المحمود .
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 19
    التاريخ: 16 شعبان 1440هـ
              21 إبريل 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد السادس عشر من شهر شعبان 1440هـ الموافق الحادي والعشرين من شهر إبريل 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      7. العضو جواد حبيب الخياط.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      22. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      23. العضو علي عبدالله العرادي.
      24. العضو فيصل راشد النعيمي.
      25. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      26. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      27. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      28. العضو منى يوسف المؤيد.
      29. العضو نوار علي المحمود.
      30. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      31. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار الوزير.

        • من وزارة المالية والاقتصاد الوطني:
        1- السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق مدير إدارة الميزانية.
        2- السيد محمد علي الشاذلي مستشار قانوني.
        3- السيد محمد إسماعيل الحوسني رئيس قسم المتابعة والمعلومات.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        - السيد جواد محمد الشيباني مستشار مشاريع القطاع الحكومي.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصناعة والتجارة
        - السيد حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية.

        • من وزارة الصحة:
        1- الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة.
        2- الدكتورة نجاة محمد أبو الفتح مدير إدارة الصحة العامة.
        3- السيد محمود رشيد العوضي مستشار شؤون المجالس.
        4- الدكتورة بثينة يوسف عجلان رئيس قسم التغذية.

        • من هيئة البحرين للسياحة والمعارض:
        1- الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي.
        2- السيد محمد عبدالحليم غزلان المستشار القانوني.


        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والد زوجته، وهالة رمزي فايز، ونانسي دينا إيلي خضوري لمناسبة دينية، وفؤاد أحمد الحاجي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وسمير صادق البحارنة للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وجميلة علي سلمان للسفر خارج المملكة ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة متأخرة نوعًا ما، ولا أعرف هل هي مناسبة أم لا. بالنسبة إلى مضابط جلسات المجلس، الملاحظة بسيطة جدًا في شكلها ولكن من وجهة نظري مهمة في مضمونها. الملاحظة بخصوص الأرقام المستخدمة في مضابط جلسات المجلس، في هذه المضبطة على سبيل المثال، نرى أن أرقام الصفحات وأرقام السنوات والإحصائيات وغيرها هي أرقام هندية، وأعتقد أنه من الأفضل استخدام الأرقام العربية. العالم برمته من مشرقه إلى مغربه، ومن شماله إلى جنوبه يستخدم الأرقام العربية بما في ذلك دول أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وغيرها، بينما نحن تخلينا عن أرقامنا ولجأنا إلى استخدام الأرقام الهندية، وأعتقد أن هذا غير صحيح. الشيء الآخر أنه حتى تقارير اللجان تجدها غير متناسقة، فتجد أرقامًا عربية مع أرقام هندية، وهذا يعد إخلالاً في التجانس، فأتمنى لو تأخذ التقارير شكلاً واحدًا متمثلاً في الأرقام العربية. الأمر الآخر، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، حيث إنها منذ بضع سنوات اتخذت قرارًا مفصليًا بتغيير جميع الأرقام الهندية على المركبات في البحرين إلى الأرقام العربية، وأعتقد أن علينا الرجوع إلى تراثنا الذي بدأ في القرن الثامن الميلادي في زمن المأمون الخليفة العباسي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ الدكتور منصور سرحان هو تعزيز لدور اللغة العربية في جميع استخداماتها، وهذه الأرقام التي نستخدمها هي الأرقام الأجنبية، بينما الأرقام العربية تستخدمها بعض الدول وأغلبها الدول الأجنبية، فيجب علينا الرجوع إلى الاستخدام الصحيح، لأن هذا خطأ شائع وصواب ضائع. يجب علينا أن نؤكد أهمية اللغة العربية في استخدامنا لأرقامنا ومناهجنا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ملاحظة مهمة سوف نأخذ بها مستقبلاً إن شاء الله. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم.

    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ رضا إبراهيم منفردي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 99)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون الماثل يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ست مواد، تضمنت المادة الأولى إلزام كل مشروع استثماري أو سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص مقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله سواحل عامة للجمهور، ونظمت المادة الثانية الضبطية القضائية، ونصت المادة الثالثة على عقاب كل من يخالف أحكامه، وقررت المادة الرابعة إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه، وأناطت المادة الخامسة بوزير شؤون البلديات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. ويهدف المشروع إلى توفير مساحات ساحلية بهدف استخدامها سواحل وشواطئ عامة للجمهور. وارتأت الحكومة الموقرة وهيئة التشريع والرأي القانوني، أن مشروع القانون تعتريه شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع نص المادة 9 فقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ويجب عدم المساس بها إلا في حدود القانون، فضلاً عن إخلاله بمبدأ تفريد العقوبة، مما دعا مجلس النواب الموقر إلى إدخال بعض التعديلات عليه على النحو الثابت بالأوراق لتفادي شبهة عدم الدستورية، وتمت الموافقة عليه بمجلس النواب، ومن ثم تقرر إحالته إلى مجلس الشورى الموقر. تدارست اللجنة مشروع القانون بعد دعوة الجهات المختصة والاستماع إلى آرائهم فيه، وبعد الدراسة والمناقشة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أعدّت اللجنة تقريرها الذي انتهت فيه إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم عرضه على المجلس الموقر بجلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 20 يناير 2019م، وبعد المناقشات التي أجراها أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر بشأن مشروع القانون، قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وتنفيذاً لقرار المجلس، قامت اللجنة بدعوة الجهات المعنية ذات الصلة بمشروع القانون على النحو الوارد في التقرير، واستمعت لآرائهم وتسلمت الآراء مكتوبة من بعضهم، وقد انتهت جميعها إلى عدم الموافقة على مشروع القانون للأسباب الواردة سلفًا بالتقرير، التي يمكن إجمالها في الآتي:1ــ صدور المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2016م بشأن اعتماد المُخطط الهيكلي الاستراتيجي المتضمن استراتيجية كاملة بشأن الواجهات البحرية وآليات سهولة وصول العامة للشواطئ وسياسة توسعة رقعة السواحل العامة، التي يتم العمل بها على أرض الواقع. 2ــ أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص 50% من الواجهات البحرية لإتاحتها للعامة. 3ــ صدور قرارات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، لإتاحة الوصول للسواحل للعامة. 4ــ أن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة، مما لا يمكن معه تنفيذ مشروع القانون بشأنها. 5ــ عدم وجود دراسة جدوى من فتح السواحل في المشاريع الاستثمارية للعامة ومدى تأثيرها على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين للارتقاء به. ومن جهة أخرى، فقد تمت مخاطبة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاستئناس برأيها بخصوص التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع القانون لتلافي شبهة عدم الدستورية التي اعترته، فأفادت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأن مشروع القانون بعد التعديل الذي أجراه مجلس النواب على بعض مواده، مازالت تعتريه شبهة عدم الدستورية فيما يتعلق بحرمة المساكن الوارد النص عليها في المادة (25) من الدستور، كما تتوافر شبهة عدم الدستورية في المادتين (1) و(3) من مشروع القانون فيما يتعلق بالمساس بالملكية الخاصة، وأيّدَت الرأي السابق الذي انتهت إليه اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وانطلاقاً من ذلك، وبعد دراسة جميع الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقر بخصوص تقرير اللجنة السابق وأخذها بعين الاعتبار، وما ارتأته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من أن مشروع القانون سواء قبل أو بعد تعديل مجلس النواب تعتريه شبهة عدم الدستورية، وبعد استطلاع رأي الجهات ذات الصلة والاستماع لها على النحو سالف الذكر، ناقشت اللجنة للمرة الثانية مشروع القانون، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين، وخلصت إلى التمسك بقرارها السابق بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية سواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) للأسباب الأتية: 1- ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن مشروع القانون محل الرأي تعتريه شبهة عدم الدستورية سواء في صيغته الأصلية أو بعد إجراء تعديلات عليه من قبل مجلس النواب الموقر، فتوافقت اللجنة مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 2- صدور المرسوم رقم (36) لسنة 2016م باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030م، حيث تضمن المخطط المذكور عشر استراتيجيات لتطوير مملكة البحرين منها الاستراتيجية رقم (6) التي ورد بها "الاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص (50%) من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة، مع إتاحة الوصول إلى الواجهات البحرية بتأمين حدٍ أدنى من حق المرور"، وأنه يتم العمل بهذا المخطط على أرض الواقع. 3- إن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص (50%) من الواجهات البحرية لتكون متاحة للعامة، بالإضافة إلى صدور قرارات من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، لإتاحة الوصول إلى السواحل للعامة. 4- طبقًا لما أقرت به جمعية التطوير العقاري البحرينية فإن أغلب المشاريع المقامة على السواحل مقامة على جزر صغيرة الحجم والمساحة، وبالتالي فمن الصعوبة تطبيق مشروع القانون على كل الجزر الطبيعية أو الصناعية بشكل كامل على أرض الواقع. 5ــ الثابت أن مشروع القانون لم تسبقه دراسة تبحث مدى تأثير تطبيقه على جذب المستثمرين في المجال الاقتصادي الذي تسعى مملكة البحرين للارتقاء به، وإن كانت كل الجهات تتفق على تأثير مشروع القانون سلبًا على مجال الاستثمار في مملكة البحرين. لكل ما تقدم، فقد رأت اللجنة عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية سواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أعتقد أن اللجنة أشبعت هذا الموضوع بحثًا، وأن اختلافنا في الرأي لا يعني الخلاف بيننا، فلكل منا وجهة نظره. شخصيًا لا أتفق مع قرار اللجنة، وذلك للأسباب التالية: السبب الأول: أنه لا توجد في هذا المشروع بعد تعديل مجلس النواب أي مخالفة لأي مادة من مواد الدستور، ولا يتعارض مع أي مبدأ من مبادئ الحرية الفردية أو ما يتعلق بحرمة المال الخاص، وسأقرأ المادة 1 بعد التعديل ــ أو كما وردت من مجلس النواب الموقر ــ حيث تقول: "تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية، فيما عدا الصناعية منها، والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الطبيعية أو الاصطناعية، بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحق الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر"، هذه المادة لا تُلزم المستثمر ولا تُلزم من يملك المال الخاص أو من يملك عقارًا خاصًا، المادة تُلزم الحكومة فقط عندما تقوم بتخصيص أرض، هذه الأرض التي سوف تخصصها الحكومة، يجب أن تضع في اعتبارها أن تخصص نسبة لا تقل عن 50% منها لما يُطلق عليه سواحل أو شواطئ عامة، وكذلك أن تؤمن حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور، وبالتالي لا يوجد في هذه المادة ولا في باقي مواد المشروع أي مخالفة لمواد الدستور. وأتفق كذلك مع فكرة هذا المشروع، وخاصة أن مملكة البحرين عبارة عن أرخبيل من الجزر، وأعتقد أن حق العامة في الوصول إلى الشواطئ هو أمر حميد، وفي الوقت نفسه لا تحضرني أي دولة من دول العالم قاطبة تسمح بتملك سواحلها لمستثمر خاص، في الحقيقة لا أعرف أي دولة تفعل ذلك، وإذا كان أحد أصحاب السعادة يعرف دولة تسمح بأن تُخصص سواحلها فقط للقطاع الخاص وأن يُمنع العامة من ارتياد هذه السواحل فلينورني بذلك. معالي الرئيس، في جميع دول العالم قاطبة عندما يتم طرح هذه السواحل للاستثمار، يُطرح أولاً حق أن يكون جزء من هذه السواحل للعامة، وأيضًا أن يكون هناك حق للمرور لهذه السواحل. البحرين دولة صغيرة، مكونة من أرخبيل من الجزر، ومساحتها الجغرافية صغيرة، ومن غير المعقول أن تتحول كل سواحل البحرين إلى سواحل خاصة لا يستطيع المواطن العادي أن يدخلها أو أن يستمتع بوجودها. وأذكّر هنا بأن هناك بعض السواحل في مملكة البحرين وبعض المشاريع الاستثمارية عندما تدخلها لابد أن تدفع رسمًا، وهذه السواحل معروفة، وعليه أعتقد أن رأي اللجنة في غير محله، والتعديل في محله. السبب الثاني: عندما نذهب إلى رأي الجهات المعنية فسنجد أن كل الجهات المعنية ــ من دون استثناء ــ ركّزت على أمر واحد، سواء جمعية التطوير العقاري أو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو غيرهما، حيث ركزوا جميعًا على حق المستثمر فقط، وأن مثل هذا المشروع سوف يدفع المستثمر إلى الهروب، أنا لا أتفق مع ذلك، هناك اشتراطات عامة، ولنفترض أن هذا المشروع رأى النور وصدر، فإن أي مستثمر سوف يضع هذه الاشتراطات العامة في حسبانه عندما يبدأ الاستثمار في هذه الأرض المخصصة له، والدولة من تلقاء نفسها سوف تُخصص له 50% من هذه الأرض، وسوف تجعل الـ50% الأخرى ساحلاً عامًا، فهي لم تنل من حريته، هو في مُلكيته للأرض التي استثمرها، وبالتالي لا أجد مسوغًا لرفض هذا المشروع، ولا أجد أيضًا أي مخالفة دستورية في هذا المشروع وعليه لا أتفق مع رأي اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة ورئيسها على هذا التقرير، لقد بحثنا هذا الموضوع من قبل وبيّنتُ رأيي فيه. أتفق مع الأخ علي العرادي في أن هذا الموضوع مهم جدًا، أعني تملك الشواطئ من قبل أشخاص مستثمرين أو شركات استثمارية. إذا فرضنا أن المستثمر استملك هذه الأرض، والأرض مطلّة على الشاطئ، فهل سيورّث هذه الأرض أو هذا الشاطئ لأبنائه؟! الشاطئ لا يورّث، وهناك تجارب ــ كما تفضل الأخ علي العرادي ــ في بريطانيا مثلاً، حيث إن جميع الشواطئ هناك هي تحت سلطة التاج، أي الملكة، الشواطئ في دولة مثل اليونان ــ أيام الملكية ــ كانت تحت سلطة التاج الملكي، والبحرين كذلك تعطي صلاحية استغلال الشواطئ الاستثمارية لمدة عشر سنوات أو لمدة عشرين سنة أو مائة سنة ولكن لا تُستملك، لأنه في البحرين الشواطئ في الحد مثلاً أو في رأس رمان أو في البديع انتقلت إلى مكان بعيد عمن يستملك الشاطئ، وكذلك الأمر في سترة. الشواطئ لا تُستملك في أي دولة في العالم كما قال الأخ علي العرادي. أعتقد أن التقرير يجب أن يُعاد إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للجميع أن البحرين تنقصها شواطئ عامة، والجميع يتطلع لقضاء أيام العطل على الشواطئ التي تتوافر فيها جميع المرافق التي يحتاج إليها المواطن، وذلك بتخصيص 50% من السواحل للعامة، لكني حتى اليوم لا أجد أي شاطئ بالمستوى الذي نراه في الدول المجاورة مثل دبي وعمان وغيرهما، حيث المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية على طول هذه الشواطئ، وتقضي العوائل أوقاتًا ممتعة وسعيدة. سمعت أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحاول إقناع الشركات الخاصة بأن تفتح شواطئها للعامة، وهذا رجاء من قبلهم لهذه الشركات ولكن حتى اليوم ليتمكن المواطن من دخول الجزر الخاصة فإنه يُلزم بدفع رسوم مقابل ذلك، هناك عوائل ذات دخل بسيط وحتى تذهب هذه العوائل إلى الجزر الخاصة تدفع عشرين دينارًا مقابل الجلوس على الشاطئ! أتمنى أن يتغير هذا الوضع وأن تفتح الشركات الاستثمارية شواطئها للعامة، وإذا أرادت الشركة الاستثمارية أن تفتح مطاعم أو محلات تجارية وتمنع الناس من دخول الشواطئ فلن يؤدي ذلك إلى نجاح المشروع، فكل المشاريع تنجح بوجود الناس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية تؤكد اللجنة اتفاقها على فكرة إنشاء السواحل العامة كما يهدف إليه مشروع القانون بحيث تكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، وقد تدارست اللجنة مشروع القانون واطلعت على رأي مجلس النواب الموقر، وعلى رأي الجهات المختصة وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، التي أكدت وجود شبهة عدم الدستورية، وعلى أثر وجود شبهة عدم الدستورية أجرى مجلس النواب تعديلات على نصوص مواد المشروع، وعلى الأخص المادتين 1 و3، واستحدث بعض المواد؛ ليتفادى شبهة عدم الدستورية، حيث تفادى بعضها ووقع في أخرى بحسب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب قد ألزم فيها الحكومة بتخصيص 50% من هذه السواحل والشواطئ للعامة، وهذا الأمر متحقق بالفعل من خلال المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2016م باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، كما أن الجهات المختصة مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكذلك مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية التطوير العقاري البحرينية عند لقائها اللجنة أكدوا اتفاقهم مع رأي الحكومة على عدم الحاجة إلى مشروع القانون. إن الموافقة على مشروع القانون ستلزم الحكومة ــ بحسب تعديلات مجلس النواب الموقر ــ بتخصيص سواحل عامة في كل مشروع تقيمه وإلا وقعت في مخالفة القانون محل الدراسة والنقاش، وكذلك ستخالف بهذا الإلزام المرسوم بقانون رقم (36) باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي علمًا بأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تلتزم بالنسبة المقررة في المشاريع التي أشرفت عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على هذا التقرير. وجهة نظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سوف تتطرق إليها الأخت رئيسة اللجنة. بخصوص ما تفضل به الأخ علي العرادي بشأن كيف يُسمح لمستثمر أجنبي بالسيطرة على سواحل عامة؟! من وجهة نظري ليس كل المستثمرين أجانب وهناك بحرينيون كثر، وهم غالبية من يستثمر في الجزر الاستثمارية والصناعية. في اعتقادي الشخصي أن شبهة عدم الدستورية تكمن في الفقرة الأخيرة التي تقول: مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر. المرور من جهة البر أو من جهة البحر في أملاك خاصة هو تعدٍ على أملاك خاصة، وهو ينتهك المادة 25 من الدستور التي تحمي الملكيات الخاصة، وبالتالي أعتقد أن الإخوة في مجلس النواب أرادوا إزالة شبهة عدم الدستورية ولكن شبهة عدم الدستورية مازالت موجودة في هذه العبارة، وهي كما أسلفت سوف تتيح للكل المرور سواء كان عبر منفذ تجاه ملكية خاصة لفلان أو لعلان، في رأيي أنها ملكية خاصة وهي مصونة بحكم الدستور ويجب المحافظة على هذا النص، وبالتالي فإن شبهة عدم الدستورية تكمن في هذا النص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أرى أن جمعية التطوير العقاري ذكرت أن معظم هذه المشاريع هي مشاريع جزر صغيرة، ومعنى هذا أن جمعية التطوير العقاري لا ترغب بتاتًا في تخصيص النسبة المقررة في القانون باعتبارها سواحل عامة. بخصوص أن مشروع القانون متحقق كما ذكر زميلي الأخ علي العرادي فقط للمشاريع الحكومية وليس للمشاريع الاستثمارية الخاصة، طبعًا أنا مع تحقيق هذه النسبة، فقد طلبت عند مناقشتنا السابقة لهذا المشروع أن تكون هناك نسبة ــ ليست بالضرورة 50% ــ متوازية مع حجم المشروع، فالشركات الاستثمارية أيضًا تلتزم بالبنود والاشتراطات المطلوبة ولا أعتقد أن هذه الشركات سوف تتراجع عن إقامة مثل هذه المشاريع بتخصيص أي نسبة يقرها القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لي ثلاث وقفات مع تقرير اللجنة المتضمن آراء جهات حكومية، وأعتقد أن المسألة هنا تحت قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وأعتقد أنه قد يكون لبسًا، أن يُتصور أن المطلوب هو أن يدفع المستثمر قيمة المشروع كاملاً ثم يخصص نصف الساحل على حسابه الخاص للعامة، في رأيي المشروع لا يدعو إلى ذلك بتاتًا ويجب أن نتصور هذا أولاً ثم علينا أن نحكم على المشروع بناء على ذلك، فهو لا يقول للمستثمر ادفع قيمة المشروع كله ثم أعطنا نصفه، بل إن المشروع يلزم الحكومة إذا كانت ستعطي جزءًا للقطاع الخاص أن تستقطع منه الجزء المطلوب للعامة، وأعتقد أن تخصيص نصف الساحل للعامة ليس بكثير مطلقًا، والمستثمر يعلم كيف يحسب مشاريعه ويعلم أنه لن يدفع 100% ويستلم 50%، إنما سيدفع 50% فقط، ثم إنه إذا خصص 50% من الساحل فليس معناه أن يكون بطول كيلو أو كيلوين وبعرض خمسة أمتار أو عشرة أمتار، بل هناك مشروع تتكفل الحكومة بتسهيل أمر العامة له ليس على حساب المستثمر، فنحن لسنا ممن يخوّف المستثمرين بل ندعم جذب المستثمرين. رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يقول نصًا كما في التقرير: "أوضح ممثلو الهيئة عند الاجتماع معهم أن الغاية من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال التفاوض مع المستثمرين لتخصيص 50% من الواجهات البحرية المتاحة للعامة"، إذن هذه القضية ليست ضد الدستور أو غير دستورية، فالوزارة تقول إنها متحققة، وطبيعي أنه لن يذهب أحد للجلوس أو الترويح عن نفسه في مناطق صناعية ليشم الغازات وغيرها! والقانون يحدد هذا الأمر، اترك ما قيل بعد ذلك وهذا كلام إحدى الجهات الرسمية، وهذه الجهة تقول إن الغاية متحققة منه، إذن هو ليس مخالفًا للقانون أو الدستور ما دامت الغاية متحققة، ثم إن الكلام الذي بعده ينسفه ــ وليس الأمر بغريب ــ فرأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما أوضحه ممثلو الوزارة أثناء الاجتماع معهم يقول "إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني اشتمل على عدة استراتيجيات منها تحديد الواجهات البحرية العامة من خلال الاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديدة تخصيص 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة"، وهذه جهة أخرى تثبت أن من حق العامة على الأقل تخصيص 50% من السواحل، وهذا الكلام مثبت في التقرير. أخيرًا، ذكر الأخ المقرر أن المرسوم بقانون رقم 35 ــ ثم قال رقم 36 ــ صدر باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين 2030م، حيث تضمن المخطط المذكور عشر استراتيجيات لتطوير مملكة البحرين منها الاستراتيجية رقم (6) التي ورد فيها: "الاشتراط على جميع القائمين على مشاريع البناء الجديد تخصيص 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة..."، نرى أن كل هذه الجهات تقر بهذا الأمر وتثبته في تقاريرها. ثم أعود لما بدأت به معالي الرئيس، أعني قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا نقول للمستثمر ادفع لنا من جيبك 50% من السواحل! لا أحد يقول ذلك، وإلا فلن يستثمر أحد في البحرين إذا قلنا هذا، نحن نقول هذه أرض مخصصة للاستثمار، وقبل أن تدفع للاستثمار يُعطى للعامة 50% منها. أعتقد مثلك يا معالي الرئيس لفّ العالم؛ وقد رأينا البلدان ذات الواجهات البحرية يُمشى على شوارعها المحاذية للبحار مدة ساعة أو ساعتين وكل سواحلها مفتوحة، فهل نستطيع أن نطبق ذلك في دولة يحيط بها البحر من كل مكان؟! أعتقد أننا يجب أن نحافظ على المستثمر بعدم جعله يدفع الــ50%، والحكومة إذا خصصت هذه النسبة فلا تنس أن يكون لأبنائها وللعامة جزء منها، وأعتقد أن هذا لا يعارض الدستور، بل الدستور يؤكد هذا الأمر، وكل النصوص التي ذكرتها للجهات الحكومية تؤكد ذلك أيضًا، والقضية في تخريجها، فنحن لا نحمل المستثمر ذلك حتى لا نقول إنه غير دستوري، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة على ما انتهت إليه في هذا الشأن. بودي أن أوضح أن كل المتحدثين لا يختلفون على ذلك. كما أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ترى أن من حق المواطنين ــ كالتزام على الدولة ــ تأمين السواحل البحرية لهم باعتبارها متنفسًا لهم ولأسرهم وأن تكون مفتوحة مجانًا أمامهم، وهو ما نشهده في الكثير من المشاريع التي تمت على أرض الواقع، وللعلم هذا المشروع بقانون بقي أكثر من أربع سنوات، وعندما تم تقديمه في حينه كان له أثر إيجابي باعتبار وجود تحركات لإنشاء مثل تلك الواجهات البحرية والمشاريع التي تم تطويرها، وحاليًا نشهد تطوير عدد من السواحل فُتح بعضها في سترة والمحرق وحاليًا ستفتح بين الجسرين وفي بلاج الجزائر، وتوجد خطوات تطويرية كبيرة في هذا المجال. تعليقًا على ما ذكره الأخ عادل المعاودة ــ كونه أحد أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية معنا ــ فإن أساس الموضوع ليس الأخذ بمبرر قانوني لمنع أمر ما، فهو في الأساس متحقق، وهو ضمن خطط الدولة الملتزمة بتحقيقها، وهناك رقابة من قبل مجلس النواب فيما يخص هذا الجانب. المخطط الاستراتيجي عندما نص في مبادئه على تحديد الواجهات البحرية العامة تم التطرق أثناء النقاش إلى تخصيص 50% منها، وهذا يعني أنه من سياسات الدولة التي تعمل بموجبها والتي تحاسب عليها، وقد كان هناك تساؤل من معاليك بهذا الخصوص، وفعلاً تم التحقق من وجودها، وعندما نستقرئ النص الوارد فيها نرى أن المعني فيها هو الواجهات البحرية، لذلك جاء في مشروع القانون أنه بناء على الاقتراح فإن المناطق الصناعية غير مشمولة به، وهذا غير صحيح، فالاقتراح المعروض كان يشمل المناطق الصناعية، وينص على: "يلتزم كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص..." وهذا يعني أن أي مشروع يقام يلزم بهذا التحديد، من هنا نشأت شبهة عدم الدستورية، فإذا كان المشروع قبل التخصيص والأرض مملوكة للدولة تكون قد تصرفت في حدود ملكها، ولكن عندما يصبح هذا المشروع للقطاع الخاص حينها يكون قد انتقل حق التصرف في ملك الدولة إلى الفرد، وهو موضع حماية سواء كان صاحب هذا المشروع مواطنًا أو أجنبيًا بخلاف الجنسيات. نحن نتكلم عن الحق، ومن هنا نشأت فكرة أنه نص في الدستور على مسألة الاستملاك للمنفعة العامة، ومعنى ذلك أنه لو كانت لي أرض كبيرة محاذية للواجهة البحرية ولا يوجد منفذ آخر للواجهات البحرية والدولة بحاجة إلى أن تقدم هذه الخدمة لساكني هذه المنطقة، واستطاعت ــ جبرًا بقوة قانون الاستملاك للمنفعة العامة ــ أن تستملك هذه الأرض وتخصصها لما تشاء، والدستور عندما أعطى الدولة هذا الحق فقد ربطها بأن تؤدي مبلغًا معادلاً تعويضًا لهذا الشخص، فهي مسألة توازن بين إعطاء الحق للدولة وكفالة من استملك عقاره للمنفعة العامة، في الوقت الذي نرى أنه قد انتقص من هذا الحق، فلو خصصت الدولة مثل هذا المشروع فلن يكون هناك معادل قيمي لهذا المبلغ، وهذه النقطة تحديدًا لم نذهب في الرأي إليها في مجلس الشورى فقط، بل انتهى إليها الإخوة في هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النواب، حيث نشأت فكرة وجود الشبهة من هيئة التشريع والرأي القانوني، وبالتالي نحن نتكلم عن نصوص قانونية تحمي المصالح وتوازن بينها. أما الكلام بخصوص أن الخدمات التي قدمتها الدولة للمواطنين في الواجهات البحرية سيئة، فهذا غير صحيح حيث نشهد تطورًا في إنجازها وهي تمارس الرقابة البرلمانية، وطيلة السنوات الأربع أو الخمس كانت الوسائل الرقابية مثل حق السؤال مقتصرة على الإخوة في مجلس النواب حيث إنه لم يتعد سؤالاً واحدًا! في حين أننا الآن أمام رقابة برلمانية لمعرفة ماذا فعلت الدولة فيما يتعلق بالاستراتيجيات، فلابد أن نرى ماذا أنجزت وماذا نرتقب منها؟ ويجب ألا نصل إلى القول بعدم حاجة المواطنين إلى منفذ أو واجهات بحرية، بل على العكس، هذه الفئة تحتاج إلى التنفيس والترويح عن النفس سواء في العطل أو الإجازات، وبالنسبة إلى السواحل التي تفتقر إلى المرافق والخدمات فقد دعونا من خلال هذا المجلس ــ طالما أن الميزانية محددة لهذا الجانب ــ إلى أن يفتح المجال للقطاع الخاص لتقديم تلك الخدمات والمرافق التي تجعل الأجواء مواتية ومناسبة والعمل مع الحكومة لتجويد هذه الخدمات. نحن عندما نقول إن الأمر متحقق فهو متحقق بقيامه على أسس قانونية سليمة وليس على نصوص تضرب مسألة التعويض العادل عندما ينتزع هذا الجزء من أي مشروع لتخصيصه لمشروع الواجهات البحرية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة حول رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث وجدت ــ فيما جاء في التقرير ــ آراء متضاربة حتى في رأيهم نفسه، فقد ذكروا أولاً: أن الغاية من مشروع القانون متحققة عن طريق ماذا؟ عن طريق أنهم يتفاوضون مع المستثمرين، وذكرت كلمة "المستثمرين" وهي للجمع، أي بمعنى مع جميع المستثمرين، وإلى هنا الأمر صحيح، ولكن عندما نكمل نرى التضارب "إلا أنهم أشاروا إلى أن فتح جميع المشاريع الاستثمارية للعامة قد تكون له انعكاسات سلبية"، أنت قلت: مع جميع المستثمرين، فلماذا تستثني هنا؟! هنا التضارب. كما ذكروا ــ فيما لو تم تخصيص 50% من السواحل للعامة ــ : "لم يؤكدوا الأضرار الاقتصادية بالنسبة للمستثمرين أو غيرهم أبدًا"، ذكروا هذه العبارة وهي عليها أكثر من سؤال. "إلا أنهم أشاروا إلى أن فتح جميع المشاريع الاستثمارية للعامة قد تكون له انعكاسات سلبية" ماذا يعني الحرف "قد"، أي ربما، فهل تبني القوانين أو الإجراءات إلى كلمة "ربما" أو الحرف "قد"؟! هذا لا يمكن طبعًا. نقطة أخرى، عندما نأتي إلى رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نجد أن رأيها يختلف عن رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، فالأخيرة قالت إننا نتفاوض مع المستثمرين، في حين أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قالت إننا نشترط على المستثمرين، ولا نعلم أي الرأيين أصح؟ هل التفاوض أم الاشتراط؟ كما أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم يكن لديها هواجس ومخاوف من انعكاسات سلبية ولهذا لم يذكروا ذلك، أرى وجود تضارب حتى بين مؤسستين حكومتين، لذا أرجو التوضيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للجميع وأخص بالشكر الأخت دلال الزايد على ملاحظتها بخصوص الدستورية وعدمها وأن هذا كان اقتراحًا بقانون، ودخل في أكثر من مرحلة ومضت عليه حوالي 3 سنوات، وفي هذه المراحل تختلف الآراء من حين إلى آخر باختلاف النصوص، وهذا سنأتي إليه عندما نناقش النصوص، فنحن الآن نتكلم عن المبادئ والأسس فقط، حيث إن هناك مواد لم يؤخذ حتى رأي الحكومة فيها ولم يؤخذ رأي هيئة التشريع والرأي القانوني فيها بحسب المادة 92/أ من الدستور، ولم تمر لأنه تم تعديلها في جلسة مجلس النواب. إذا تكلمنا ــ على سبيل المثال ــ عن رأي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أقول أي رأي نقصد؟ هناك 4 آراء مدرجة هنا، وكل وقت له رأي معين، وكل استفسار يأتي من اللجنة المختصة في مجلس النواب له رأي مختلف، ونحن الآن وصلنا إلى الصيغة النهائية لنص المواد الموجودة في المقترح بقانون الذي تمت صياغته في صورة مشروع قانون، ولدينا ملاحظة على المادة 2 منه لأنه لم يؤخذ رأي الحكومة فيها ولم تجر عليها الإجراءات الواردة في المادة 92/أ من الدستور بخصوص الصياغة من قبل الجهات المختصة، بالإضافة إلى ملاحظات أخرى، وأقول إنه ليس هناك تضارب في آراء الحكومة، وقد أتى رأي واحد من الحكومة مرافقًا لمشروع القانون الذي كان في الأصل اقتراحًا بقانون، والجهات الأخرى أبدت آراءها في فترات متفاوتة ومتغيرة وردًا على أسئلة مختلفة من وقت إلى آخر من قبل اللجنة المختصة أو أثناء الجلسات، ورأي الحكومة موجود وواضح جدًا، وعندما سنتكلم في المواد سنبدي بعض الملاحظات التي تنير فهم الجميع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أوافق على ما ذكره زميلي الأخ عادل المعاودة، ولكن إذا كانت المساحة لا تسمح باقتطاع نسبة 50% فيجب أن تبعد عن البحر بما يقارب من 50 إلى 100 متر، مثلما هو موجود في عُمان، حيث إن كل الفنادق ذات فئة 5 نجوم وأعلى تبعد عن البحر بنسبة، وهنا لدينا الفنادق الراقية دخلت داخل البحر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل الأخ مقرر اللجنة أنه ضمن مبررات عدم الموافقة على مشروع القانون صدور المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2016م، وما ذُكر في المرسوم بشأن اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي المتضمن استراتيجية كاملة بشأن الواجهات البحرية وآليات وسهولة وصول العامة للشواطئ وسياسة توسعة رقعة السواحل العامة، وبودي أن أسأل ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: ماذا تم بهذا الخصوص منذ صدور المرسوم بقانون في عام 2016م؟ هل تمت توسعة هذه السواحل؟ وهل تم تطويرها للجمهور؟ وإذا لم يتم ذلك فهل هناك خطة لتنفيذ ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض الأمور الضرورية وهي أن اللجنة عندما درست هذا المشروع لم يكن لديها أي مشكلة مع تخصيص نسبة 50% أو أكثر للعامة، وهذا مبدأ تؤيده بشكل مطلق، واللجنة عندما رفضت هذا المشروع كان لديها مشكلة مع النص، حيث إنه غير واضح وسأقرأه: "تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثنائية والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الطبيعية أو الصناعية بأن تخصص نسبة 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور"، والمشكلة أن هذا النص لا يفرق بين الجزر الطبيعية والجزر الصناعية، ولا يفرق بين القيام بالعمل من القطاع الخاص أو القطاع العام ولا يفرق بين الجزر الصغيرة جدًا التي يمتلكها مستثمرون والجزر الكبيرة. والمشكلة الأخرى هي ما أوردته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول وجود شبهة عدم دستورية في النص. والأمر الثالث الذي دعا اللجنة إلى رفضه هو أن الغاية النهائية للمشروع متحققة على أرض الواقع. أعتقد ــ وهذا رأيي الشخصي وليس رأي اللجنة ــ أن الأمر ليس واضحًا، ونتيجة لهذا النقاش الجميل الذي دار أعتقد أنه من الأسلم أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة صياغته، أخذًا في الاعتبار كل ما ورد من نقاش وخصوصًا تحقيق الوصول إلى السواحل العامة، بحيث لا يتعارض ذلك مع الملكية الخاصة وأيضًا مع إتاحة حق الوصول للعامة في هذا الأمر، لأنه حق أصيل ودستوري، فأرى إعادته إلى اللجنة لدراسته وإعادة الصياغة بما يحقق ذلك، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تقرير اللجنة ومع كل من سبقني في أن حق الوصول إلى السواحل وتخصيص جزء منها لاستعمال العامة ضرورة حتمية، ولكننا نتعامل مع نص قانوني والنص القانوني عندما ينص على أمر فهو واضح جدًا ولا يتعامل مع كل حالة على حدة بل يتعامل وفق ما جاء في النص نفسه، ولا يفرق بين مشروع صناعي ومشروع آخر ولا بين حالة وأخرى ولا بين مشروع استثماري وغيره، فقد يقوم مستثمر ببناء ميناء فهل ألتزم بتخصيص 50% من المشروع لسواحل عامة! هذا لا يتناسب مع طبيعة هذا المشروع، وقد يتناسب مع مشروع آخر مقام بجانبه، والتعامل مع النصوص القانونية لا يعطي المرونة المطلوبة للجهات المعنية بتنفيذ القانون نفسه. أدركت الدولة أهمية وجود سواحل عامة ولذلك أتى المخطط الهيكلي الاستراتيجي للدولة بتخصيص هذه النسبة. أتفق مع الأخت دلال الزايد عندما قالت إن علينا تفعيل الدور الرقابي ونرى إلى أين وصلت الدولة في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي وغيره من المبادرات لتعزيز هذا الجانب، أما النص نفسه فلا أرى أنه قابل للتنفيذ وهو نص مقيد يصعب العملية وقد لا يساعد على تشجيع الاستثمار. لا أتفق مع ما تفضل به الدكتور محمد علي حسن بخصوص إعادة المشروع إلى اللجنة، وإذا كانت هناك إمكانية فأرى أن يقدَّم اقتراحٌ آخر جديد تراعى فيها كل الجوانب التي طرحت، أما محاولة تعديل النص القائم فهي صعبة وأرى الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، المشروع الذي أمامنا يتكون من 3 مواد فقط، وأعتقد أنها بسيطة وسهلة القراءة ولا توجد فيها معانٍ أكثر مما هو موجود فيها. كما أن مجلس النواب الموقر ــ وفق تقرير اللجنة ــ تناول هذا المشروع بعد أن عاد من الحكومة في 25 اجتماعًا، وأعتقد أن الصفحة 135 من (الآيباد) موجود فيها تواريخ هذه الاجتماعات، وفي الصفحة 139 أيضا بينت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامته من الناحية الدستورية. الآن نأتي إلى النص الموجود أمامنا، وأعتقد أن الأخت دلال الزايد قرأت النص وفق فهمها، وهو أنه كل مشروع، وبالتالي هو ينطبق على الماضي أيضًا، وأنا شخصيًا أفهمه بأنه ينطبق فقط على المستقبل، وبالتالي لا أجد به أي مخالفة دستورية، وأستأذنكم بقراءة المادة مرة أخرى، نص المادة بعد التعديل يقول: "تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية فيما عدا الصناعية منها ــ أي في المستقبل ــ والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الطبيعة أو الاصطناعية بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر"، وأود التوضيح أن ما يقصد هنا هو أن الدولة عندما تخصص هذه النسبة من هذه الأراضي تقوم الدولة من تلقاء نفسها ــ وهنا أتفق مع تفضل به الأخ عادل المعاودة ــ بتخصيص نسبة 50% للاستثمار و50% للسواحل ومن الـ 50% المخصصة للسواحل تتم إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر، بمعنى أنه لا توجد أي مخالفة. نأتي إلى المادة 2 التي تقول: "تخصص المساحات الساحلية والشاطئية التي تنشأ بموجب هذا القانون والقرارات المنفذة ــ بمعنى تأكيد للمادة السابقة وهذه الـ 50% تخصص لسواحل وشواطئ متاحة للعامة ــ ولا يجوز التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل ملكيتها أو تقرير حق عيني عليها أو تغيير تخصيصها إلا بقانون"، بمعنى أنه لا توجد مخالفة للدستور. سأذهب إلى المادة الدستورية التي من المفترض أن هذه المادة خالفتها وهي المادة الواردة في الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع"، المادة 9 في البند (ج): "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون"، أي حتى لو مس هذا القانون الملكية الخاصة فإن الدستور ينص على أنه لا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، بمعنى أنه لو كان هذا القانون ــ وهذا فرض جدلي ــ يمس الملكية الخاصة ــ وهو لا يمسها ــ فهذه المادة الدستورية تنص على أنه لا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، إذن هي تجيز للمشرع أن يشرع قوانين، وتواصل المادة: "ولا ينزع أحد عن ملكه إلا بسبب المنفعة العامة"، ولو كانت هذه المادة تخالف ــ وهذا فرض جدلي أيضًا ــ هذا المبدأ فإن البند (ج) من المادة 9 يجيز للمشرع أن يصدر قانونًا، وتتابع المادة: "ولا ينزع أحد عن ملكه إلا بسبب المنفعة العامة ــ فقط بسبب المنفعة العامة ــ في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً"، والآن لا أجد في مشروع القانون المكون من 3 مواد مادة تلزم الحكومة بتخصيص 50% من أي أرض للمنفعة العامة، وفي هذه الأرض يكون هناك الحد الأدنى للمرور، والمادة التي بعدها تقول: إن هذه الأراضي التي تخصص لا يمكن التصرف فيها أو نقل ملكيتها، والمادة 3 تحدد العقوبة على من يتصرف بها. الآن نأتي إلى رد الجهات المعنية، جمعية التطوير العقاري قالت بصعوبة تطبيق هذا المقترح من الناحية العملية وأن هناك تخوفًا من تضرر المستثمرين. المستثمر قبل أن يأتي سيعرف ــ بفرض أن هذا القانون مر ـ أن نسبة 50% له ولن تمس، ونحن نتكلم عن 50% أخرى، وأضافوا أن فتح السواحل قد يؤدي إلى نزع الخصوصية، كذلك المستثمر لن تفتح سواحله، وأنا أتكلم عن مواد أخرى، أقصد أراضٍ أخرى. رد مجلس التنمية الاقتصادية جاء فيه أن هناك صعوبة في تطبيق هذا المشروع من الناحية العملية؛ وذلك لأن نسبة 50% قد تتطلب مليوني دينار. إذا سردت كل آراء الجهات المعنية فلا أجد أن جهة من هذه الجهات تعارض معارضة صريحة تطبيق هذا النص، بالعكس، بعض الجهات الحكومية تقول إنه متحقق على أرض الواقع، والبعض الآخر يقول إنه موجود في المخطط الهيكلي، وهناك من يقول إن تطبيقه صعب، ولم يقل أحد إنه يخالف الدستور. الأمر الأخير، وبه أختم مداخلتي، إذا كان الأساس من الاستثمار هو أن تعود عوائد الاستثمار على المواطن بالمنفعة العامة فالأبدى والأولى بنا أن نخصص لهذا المواطن ساحلاً قبل أن نفكر في أن نستثمر ونأخذ عوائد هذا الاستثمار لكي يتمتع هذا المواطن بها. كذلك أكرر ما قلته في مداخلتي الأولى، لا أعرف أي بلد تبيع شواطئها لمستثمر، أنا لم أقل مستثمرًا بحرينيًا أو أجنبيًا، المستثمر مستثمر، والاستثمار لا جنسية له، من سيستثمر في البحرين بحسب قانون البحرين إذا سمحت له القوانين التي نحترمها جميعًا، أن يستثمر كبحريني أو كشركة بحرينية أو غير بحرينية فالقانون أحرى بذلك، ولكن المستثمر يجب عليه أن يلتزم بهذه الاشتراطات، وأجد أن هذا القانون قد وضع اشتراطات تتواءم مع الدستور، وبالتالي أنا لست مع تقرير اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، سعادة العضو علي العرادي بسط الموضوع تبسيطًا لا إشكالية فيه ونحن سنعقده عليه. قلت إنني لن أتطرق إلى المواد، وبما أن الأخ علي العرادي تطرق إليها فأنا بنقطة نظام أصحح بعض المعلومات الواردة. كرر الأخ علي العرادي عبارة "فرض جدلي" كثيرًا، وأنا أقول بل هو واقع ملموس ويمكن الوصول إليه في أي وقت لمن أراد أن يصل إلى حقيقة الأمر. قال أيضًا إن الملكية الخاصة بحسب نص الدستور مصونة وهنا لا يوجد ما يمس الملكية الخاصة. طبعًا لا نختلف على ضرورة فتح شواطئ للمواطنين، هنا تكلم عن العامة، ولكن الكثير من الشواطئ حاليًا في الجزر الاصطناعية متاحة للجميع، بمعنى أنه ليس مالك المشروع الأساسي هو من يملك المساحات المطلة على البحر. لن أحدد جزرًا معينة ولكن في جنوب البحرين وشمال البحرين توجد جزر ويجد مستفيدون من المواطنين أراضيهم أو (شاليهاتهم) مطلة على البحر، فنحن لا نتكلم عن قضية أن هناك من يتحكم في الواجهات البحرية بالطريقة التي فهمتها من بعض المداخلات. معالي الرئيس، أين يوجد المس بالملكية الخاصة في المادة 1؟ عندما نقول بتأمين الحد الأدنى مع إتاحة حق الوصول إلى المنفذ البحري من جهة البر، سأترك البحر، من المؤكد أن من يأتي من البر ليصل إلى الساحل سوف يمر في ملكيات خاصة لعشرات بل مئات، ومن أراد أن يتأكد ــ كما قلت ليس جدلاً فرضيًا وإنما واقعًا وحقيقة ــ ليذهب إلى الجزر الاصطناعية الحالية ويرى الأملاك الخاصة ما بين المنفذ والبحر، أقول عشرات بل ربما مئات الأراضي الخاصة التي يلزم القانون ــ وهنا الإلزام على الحكومة ــ الحكومة بتأمين الحد الأدنى من حق المرور إليها. إذن كيف أتعامل مع هذه الأراضي إذا كان لا يوجد في الأصل في التخطيط ما يسمح بذلك، وإن وجد فهي أيضًا كما قلت تمر من خلال ملكيات خاصة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقاشنا في عموميات المواد وليس تفاصيلها ما يعطينا قناعة بالتصويت على المشروع من حيث المبدأ، أتمنى أن نصل إلى هذا الحق. النص الأصلي في مقترح القانون كان يلزم كل مشروع استثماري، أي جعل الالتزام على أصحاب المشاريع، وبعد أن أبدت الحكومة ملاحظاتها وأثناء النقاش معهم في المجلس غيرت إلى "تلتزم الحكومة"، ففي الأصل كان "يلتزم كل مشروع استثماري سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي أو خاص" فلم يتركوا شيئًا إلا ويجب أن يكون فيه 50%، طيب اتفقنا. ومن ثم جئنا في التعديل وقالوا "تلتزم الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية فيما عدا الصناعية بتأمينها..."، هناك جزر موجودة مثلاً شمال شرق الحد ــ لن أسمي مشاريع كي لا تكون دعاية ــ مشروع خدمات لوجستي هذا أقرب ما يكون إلى الصناعي منه إلى السكني، ومن حقي أن أغلق المشروع لأنه في الأصل عمل خاص لا علاقة له بالعامة؛ لكن هذا النص يلزمني حتى في الجزر اللوجستية أي جزر الخدمات بأن أؤمن نسبة الـ50% من السواحل. الأمر الثالث بالنسبة إلى المادة المستحدثة رقم 2 التي قلت قبل قليل إنها لم تتم إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراء بحسب نص المادة 92 (أ) من الدستور في قضية الصياغة وإبداء الرأي فيها؛ لأنه أثناء النقاش عندما عاد المقترح إلى الإخوان في مجلس النواب كنا نتكلم عن مادة وحيدة فقط وهي المادة 1 وهي التي أبدت الحكومة فيها الرأي وكذلك هيئة التشريع والرأي القانوني وصاغتها بحسب نص الدستور كما جاء في المادة 92 (أ). المادة 2 استحدثت أثناء الجلسات وأضيفت بدون أن تمر من خلال القناة الدستورية الصحيحة من أجل إحكام صياغتها وإبداء الرأي فيها، فلا رأي للحكومة فيها إلا الرأي الذي سأبديه حاليًا. هذه المادة التي تتكلم عن "تخصص المساحات الساحلية والشاطئية التي تنشأ بموجب هذا القانون القرارات المنفذة له للمنفعة العامة كالسواحل والشواطئ المتاحة للعامة، ولا يجوز التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل ملكيتها أو تقرير حق عيني عليها أو تغيير تخصيصها إلا بقانون"، هنا غللنا يد القضاء ويد قوانين نافذة حاليًا مثل قانون التسجيل العقاري، وهذا النص يتعارض مع المادة 20 الفقرة (و) من الدستور في حق التقاضي مكفول وفقًا للقانون، أي أن القانون يغيره قانون ولكن ليس لك الحق في التقاضي، وهنا تداخلنا في قضية الملكية الخاصة وحق المالك الخاص في اللجوء إلى القضاء من أجل حصوله على حقه. أيضًا هذا النص يتعارض مع حكم المادة 17 من قانون التسجيل العقاري رقم 13 لسنة 2013م الذي ينص على "يجب أن تقيد في السجل العقاري جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية والتبعية أو التي من شأنها زوال أي حق من هذه الحقوق، وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشيء من ذلك" فكل هذه الأمور في مقترح القانون الذي جاءنا في هيئة مشروع قانون تغاضى عنها، وهذا كما قلت وكما بينه الأخ بسام البنمحمد والدكتور محمد علي حسن في البداية عندما تكلمنا عن أن هناك فعلاً في صياغة القانون الكثير من الهنات والعلات التي تنعكس على مبدأ القانون، فالمبدأ طيب ولكن القانون بهذه الصياغة لا يجوز أن ينعكس على هذا المبدأ بهذه الصورة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، كوننا لم نأخذ رأي الجهات المختصة فأعتقد أن المشروع تم تداوله مرات ثم مرات في الجلسة بحضور الجهات المختصة ولا حجر على حضورها، وأعتقد أن سعادة الوزير خير من يمثل هذه الجهات، فهو رجل ملم ولا تفوته شاردة ولا واردة الحمد لله. هذا أولاً. ثانيًا: عندما نقول بتخصيص 50% من السواحل للعامة، ليست كل السواحل شواطئ للجلوس وللنزهة، أحيانًا يستفيد الناس منها حتى في المناطق الصناعية اللوجستية، بل يسترزقون منها لو خصص نصفها تحت إشراف الحكومة، وساعدت أصحاب المشاريع وجعلتها للعامة ولو بالإيجار أو غيره حتى تكون دعمًا لهذه الجزر، مع أن مقدمي المقترح عندما رأوا طرح الحكومة في موضوع المناطق الصناعية من الصعب أن يخصص ذلك فاستثنيت المناطق الصناعية، وهذا دليل المرونة. أيضًا بالإمكان أن نقول العكس أي أن نضع هذا المبدأ أصلاً والتعديل يمكن أن يأتي من الحكومة أيضًا ليسد النقص في هذا المشروع إن كان هناك نقص، أو من لا يؤيد هذا الطرح فعليه أن يضع التعديل الذي يسد هذا النقص. أما المبدأ فالأصل أن يكون لكل الشعب أكثر من جزء من الشعب، هذا واضح ولا يحتاج إلى الكثير من الاجتهاد. الكيفية والتخريجة كلنا متفقون على أن تكون بطريقة لا تمس الاستثمار ولا تنفر المستثمرين ولا تربك الاقتصاد بل تكون داعمة له. الجزر كما ذكر سعادة الوزير موجودة، لكن أين الساحل والطريق؟ كلنا نعرف أن هناك بوابات تسألك إلى من أنت ذاهب؟ وهو غير ذاهب إلى ساحل وليس فيها ساحل، ثم أن المشروع ليس بأثر رجعي، فلن تحاسب المشاريع السابقة، نحن نتكلم عن المشاريع اللاحقة التي ستأتي وتدرس، نعلم أن المشاريع لا تطلق على عواهنها وإنما تدرس بطريقة معينة، فلو خصص للناس بعض الأنشطة التي يستفيدون منها في المناطق الصناعية فستكون دعمًا لهذه المشاريع الكبرى ودعمًا للاقتصاد الوطني. أعتقد أن المسألة ليست معقدة بهذه الدرجة التي نتصورها، ولن تكون ولن تمرر إلا من تحت عين الحكومة وبالطريقة التي يقرها خبراء الحكومة ومهندسوها، فقد كنا نتكلم ونستشهد بالمناطق الصناعية وتم استثناؤها، فأين المشكلة الآن؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة سعادة الوزير، أرحب ببناتنا وأبنائنا طلبة وطالبات مدرسة الحكمة الدولية متمنين أن تحقق هذه الزيارة الميدانية التعرف على أعمال مجلس الشورى وعملية التشريع فيه وآليات عمله، شاكرين لوزارة التربية والتعليم اهتمامها بأبنائنا طلبة المدارس عامة وشاكرين لإدارة المدرسة اهتمامها بطالباتها وطلبتها بحيث يكون لهم علم بما يجري في المؤسسة التشريعية من عمل وإنجاز، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تصويب لأخي وزميلي الأخ عادل المعاودة حيث يبدو أنه فهم من كلامي أنه لم يؤخذ رأي الجهات المختصة، وأقول إن رأي الجهات المختصة موجود وموثق، وقد تكلمت تحديدًا عن المادة (2 المستحدثة) في القانون التي لم تمر ــ ولم أقل الحكومة ــ من خلال الإجراءات الدستورية الصحيحة والسليمة التي تنص عليها المادة 92 البند (أ) والتي تقول بضرورة إحالتها إلى الحكومة من أجل صياغتها من خلال هيئة التشريع والرأي القانوني، وهذا هو رأي الحكومة في هذه المادة تحديدًا وليس في مشروع القانون، فمشروع القانون أبدت الحكومة وجهة نظرها فيه وقالت إنه ينبغي إعادة النظر في القانون بسبب ما رأته من مثالب. لدي ملاحظة أخيرة حول مداخلة الأخ عادل المعاودة حيث قال إن الحكومة هي التي ستقوم بكل شيء، فهي التي ستقتطع وتشيّد وتراقب وغيرها من الأمور، والحكومة تقول إن هناك خللاً في النص الموجود، وهي مهمة أصيلة للسلطة التشريعية أن تصحح هذا الخلل، إن أمكن، وإذا لم يُمكن ذلك فالأولى والأقرب هو رفض المشروع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، التقرير واضح ومسهب، وجاء بعدة أسباب مُقنِعة. التاجر عندما يستثمر في أي مشروع تكون عقليته مُنصرفة إلى الربح أولاً وأخيرًا، وأعتقد أن هذا المشروع ليس منطقيًا بالنسبة إلى المستثمر، ولن يُطبق هذا الأمر، لأنه إن لم يربح فلن يستثمر، ولا يُمكن أن يصرف مبالغ ضخمة وفي النهاية يُطلب منه أن يُخصص 50% من هذه المشاريع للعامة. النقطة الأخرى، هناك خلاف حول هل هناك شبهة عدم دستورية أم لا، لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشكورة جاءت بسُنة حميدة في هذا التقرير وأسهبت وبيّنت الأسباب، وأعتقد أنه من الآن فصاعدًا ــ واللجنة مشكورة على ذلك ــ سوف تتم إضافة مثل هذه المعلومات المهمة كي يستطيع الأعضاء الموقرون فِهم حيثيات اتخاذ اللجنة هذه القرارات والتوصيات؛ في اعتقادي أن هذا أمر مهم، ونأمل أن تستمر اللجنة في هذا المسار. هناك نقطة أخرى أود ذكرها، وهي أن الإخوان تطرقوا إلى إعادة هذا التعديل إلى اللجنة مرة أخرى، وأقول إننا قضينا وقتًا طويلاً في هذا المشروع، وتمت إعادته إلى اللجنة سابقًا، وإذا أُعيد مرة أخرى فماذا سوف تكون النتيجة! المشكلة نفسها سوف نواجهها؛ وعليه أعتقد أننا اليوم وفي هذه الجلسة علينا ــ وهناك الكثير من الإخوة الأعضاء سوف يؤيدونني في هذا الاتجاه ــ أن نصوّت على رفض هذا المشروع، لأنه من الناحية العملية ليس واقعيًا ولا عمليًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من الواضح أن المجلس مختلف في الرأي بين أعضائه، فهناك رأي يؤيد الرفض، وهناك رأي آخر يميل ــ وربما هم الغالبية ــ إلى أننا نحتاج إلى نص جديد يختلف عن النص الموجود الذي فيه الكثير من الإشكاليات. وأعتقد أننا بحاجة إلى نص أولاً يزيل الشبهة الدستورية، ويحقق الوصول إلى السواحل من دون المساس بالمُلكية الفردية، والملكية الخاصة، وثانيًا تناغم مع الواقع الموجود والخطط والسياسات. الأمر واضح الآن في اعتقادي، إما أن نرفض النص كما جاء، وإما أن نعطي أنفسنا فرصة لإعادة تركيب نص جديد أفضل مما هو موجود بحيث يحقق الأشياء التي ذكرتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك نواحٍ ونصوص قانونية لن أتطرق إليها حتى لا يستشكل الأمر على الإخوة الأعضاء، ولكن أحب أن أؤكد نقطة معينة، وهي أننا أكدنا من البداية مسألة المنفعة العامة في الحصول على السواحل للمواطنين، ولا يوجد أحد سوف يُفاضل في هذا الأمر. والأمر الآخر الذي كنت أتمنى أن تتم قراءة النص المتعلق به هو التالي: اليوم القانون الصادر لعام 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية تضمن نصوصًا جامعة مانعة بالنسبة إلى حق المواطن في السواحل والشواطئ، وتم وضع نصوص سوف أقرأ منها ما يُثبت أن المشرّع وضع نصوصًا تُلزم الدولة بأن تكون هناك سواحل متوافرة للمواطنين، وألا يتم الأخذ منها إلا تحقيقًا للمنفعة العامة، المترتبة على مسألة المشاريع، ومنها على سبيل المثال المادة 1 التي تم النص فيها على: "لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية وترتيب أي حق عيني آخر"، بمعنى أن النص جاء واضحًا بوضع قيد على الدولة بألا يتم التصرف في تلك السواحل والشواطئ، ويُقصد بنقل الملكية أن يكون الأمر لمشروع استثماري أو غيره ومنحه لأي شخص طبيعي أو عتباري، وهذا محظور، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، ومعنى ذلك أن الأصل هو الحظر، والاستثناء جاء في أضيق الحدود وهو في سبيل المصلحة العامة. وفي المادة 2 تم ذكر أنه: "يُحظر الترخيص بردم السواحل المُخصصة للنفع العام والمُطلّة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية" هذا هو نص المادة 2 التي حظرت أيضًا التصرف في ذلك وجعلت الاستثناء ضيقًا إلى أبعد الحدود، وفقط في حدود المصلحة، وألزمت الدولة في حال تم ذلك بأن توفّر المنافذ، وبعد ذلك تم النص على: "يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية قرار من مجلس الوزراء" بمعنى أن الأمر لم يُترك للوزير المختص، بل جُعِلَ الأمر في يد مجلس الوزراء حتى يُقر وفق دراسة وفق سياسة الدولة، وتُلزم بها الوزارات ذات الصلة كافة، ثم بعد ذلك تم النص على حالات التعدي على الأحكام الواردة أعلاه، ورتبّ على ذلك حقوق وعقوبات، وتم النص كذلك على أنه في حالة التعدي بما يخالف القانون فإن على الوزير المختص إزالة المخالفة إداريًا وبالقوة الجبرية، بمعنى أنه أعطى الوزير المختص في هذا الجانب الحق في إزالة المخالفة بالطريق الإداري؛ هذا القانون صدر في عام 2006م، وهو القانون الذي يضبط الأمور في مسألة عدم التعدي على السواحل العامة الموجهة للمواطنين، لا أن نأتي اليوم ــ مع نص وُجِدَ بالأساس وبُنِيَت عليه أسس المشروع التي تم إدراجها وذكر فيها تخصيص 50% من السواحل إلى آخر المادة ــ بنص مبتور وغير منظم، وتم التعديل عليه بشكل سريع بدون دراسة واقع الحال، ونأتي في النهاية ونعلّق على هذا الموضوع بأنه تعدٍ وغيرها من الكلمات، القانون موجود منذ عام 2006م والأمر مُنظَّم، وتبقى علينا الآن المتابعة، وبناء عليه تم تأسيس المخطط الاستراتيجي في البند رقم 6 الذي استلهم هذه الأمور لحماية السواحل العامة للمواطنين من خلال هذه النصوص، فلنرجع دائمًا إلى القوانين الأساسية التي بُنِيَت فيها حماية حقوق الأفراد، ونبني عليها في القانون ذاته إذا أردنا، لا أن نستحدث قوانين مستقلة بثلاث مواد مبعثرة في ألفاظها ونطالب بتعديلات. أتفق مع ما تفضل به الأخ الدكتور محمد علي حسن عندما أشار إلى أننا نحتاج إلى تعديل، إذا كان هناك تعديل لحماية المصلحة العامة والتخصيص الملائم لذلك فلابد أن ينبثق من هذا القانون، ويتم التعديل بموجبه، وهناك أيضًا قانون التطوير العقاري، وأي تعديل نريد أن نعدّله في هذا الجانب لابد أن نوائم فيه بين هذه القوانين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.


      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أؤيد إعادة المشروع إلى اللجنة، يجب أن نأخذ قرارنا في هذه الجلسة، لأننا أشبعنا هذا القانون وهذا المشروع نقاشًا. أعتقد أن ما تفضلت به الأخت دلال الزايد حول القانون رقم 20 لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية فيه من المواد ما يحمي ويحقق الأهداف التي جاء بها هذا المشروع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن اعتماد هذا القانون بأي طريقة من الطرق سوف يؤثر في المخطط الاستراتيجي، والمخطط الاستراتيجي تم اعتماده بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2016م أي منذ سنتين فقط، وهذا المخطط الاستراتيجي فيه من المواد ما يكفي لتحقيق أهداف هذا المشروع، فلماذا نأتي بمشاريع قوانين تؤثر في المخطط الاستراتيجي للدولة لسنة 2030م؟! نحن لدينا مخطط، وتم اعتماده بمرسوم، ويجب أن يُنفذ، وأي اختلاف في هذا المخطط لابد أن تكون السلطة التشريعية هي التي تؤكد عدم الإخلال بهذا المُخطط. سيدي الرئيس، أعتقد أننا يجب أن نأخذ قرارنا في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي نائب رئيس اللجنة أطلب التصويت على رأي اللجنة، وإذا لم يتم ذلك فالرأي رأي المجلس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في التصويت لابد أن نأخذ الطلب الأبعد عن رأي اللجنة أولاً، وهو إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ثم إذا لم تتم الموافقة على هذا الطلب نقوم بالتصويت على توصية اللجنة. في الحقيقة بعد انتهاء هذا النقاش الذي وصفه الأخ الدكتور محمد علي حسن بالجميل، وهو فعلاً جميل، أود أن أقول إنني في الجلسة الماضية أشدت بلجنة المرافق العامة والبيئة، وفي هذه الجلسة أؤكد تقديري للجهد الكبير الذي تبذله لجنة المرافق العامة والبيئة، ولكن في هذا المشروع بالذات وجدت أن التقرير لم يُدرس بشكل كافٍ، والآن تأتي أصوات من داخل اللجنة بإعادته لمزيد من الدراسة، طبعًا هذا أمر طيب، ولكن ما أردت قوله هو أن الحكومة هي صاحبة المبادرة الأولى في تخصيص 50% من الشواطئ والسواحل منذ المُخطط الهيكلي الذي وُضِعَ منذ سنوات طويلة ــ أذكر أنه تم وضعه عندما كنت وزيرًا للبلديات ــ وكان نصه واضحًا وصريحًا، وعليه فإن الحكومة ليس لديها مانع. الآن الكلام الذي يقال يدور حول أن ما هو موجود في المخطط الهيكلي وفي القوانين يُغني عن هذا المشروع، وهذا شيء طيب، لأنه إذا كان الموجود يُغني عن هذا المشروع فلماذا نقوم بتكرار هذه المشاريع! الأمر الآخر حول هذا المشروع هو أنه إذا كانت هناك إضافة فأعتقد أن كل الكلام الذي قيل سواء حول الشبهة الدستورية أو حول أن هذا القانون ليس له معنى لأن القوانين الأخرى تُغطي الغرض أو مثلما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه لم يذهب إلى هيئة الفتوى والرأي القانوني لإعطاء رأيها في المواد المعدّلة، أعتقد أنه بعد كل هذا الكلام من المفترض من اللجنة قبل أن تحيل تقريرها إلينا أن تقوم بكل هذه الإجراءات، ولتفادي الملاحظات كان يجب عليها أن تُعيد صياغة المشروع بالشكل الذي يضمن دستورية هذه المواد ويحقق الغرض منها. كل الآراء سليمة ولكن في النهاية الذي اطمأننت إليه هو شيء واحد، سواء كان من الجانب الرسمي أو من جانب السلطة التشريعية أن موضوع السواحل وتوفيرها للمواطنين بالنسبة إلينا ليس هناك خلاف عليه أبدًا، إنما الخلاف على نصوص يجب ألا تتعدى الحدود الدستورية أو القانونية المطلوبة؛ لذلك سأطرح طلب الدكتور محمد علي حسن بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإذا لم ينل الموافقة من قبلكم فسنصوت على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما طُرح من آراء وموافاتنا بتقرير مفصل بعد شهر؟
      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

    •  


      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

    •  


      وننقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 2/ صفحة 109)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان. يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يُستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، نص آخر لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وبعد تدارس اللجنة لقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المذكور، والاطلاع على مرفقاته وخاصة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والذي جاء خاليًا من الأسباب، ومن ثم لم يأتِ بجديد ينال من سلامة الأسباب التي بنت عليها اللجنة توصيتها السابقة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ فإن اللجنة خلصت إلى التوصية بالتمسك بقرار مجلس الشورى، والمتخذ في جلسته العاشرة بتاريخ 17 فبراير 2019م، والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك للأسباب الآتية: 1. إن بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للدولة هو الأساس الذي تحتسب عليه نسبة الـ 3% لاعتماد الاحتياطي في بند مستقل. وحيث إن بند المصروفات المتكررة يتم التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية أثناء تقديم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، مما يعني تحقق الهدف من مشروع القانون وهو مشاركة السلطة التشريعية مع الحكومة في تحديد قيمة بند الاعتماد الاحتياطي، ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد مبررات تستدعي تعديل القانون لجعل النسبة متغيرة طالما أنها تحتسب بعد اعتماد بند المصروفات المتكررة بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 2. إن ما جرى عليه العمل بتحديد الاعتماد الاحتياطي بنسبة ثابتة تعادل 3% من المصروفات المتكررة يساهم بشكل إيجابي في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية العاجلة وغير المتوقعة والتي تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة. في حين أن إقرار الاعتماد الاحتياطي بنسبة أقل من 3%، سوف يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. ذلك أن إبقاء النسبة المحددة بالنص النافذ عند 3% كنسبة ثابتة من شأنه أن يحقق مرونة معقولة لمجابهة الحالات الطارئة، دون تجاوز ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية عند إقرار الميزانية. 3. إن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد على 3% من المصروفات المتكررة، في حين أن النص النافذ يحدد نسبة ثابتة من المصروفات المتكررة، بناءً على القانون، بدون الحاجة إلى التوافق حولها زيادة أو نقصانًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يسهل إقرار مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة. وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة توصي بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، عندما استلمنا قرار مجلس النواب لم نرَ ما يستدعي أن نعيد النظر في توصيتنا وقرار المجلس السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. بصراحة إننا نجد أن التعديل الذي جاؤوا به لم يتوافق مع الهدف الذي ينشدونه وخاصة أن هذا المشروع مبني على أساس مقترح من مجلس النواب. أحببت أن أوضح لأعضاء المجلس أن الميزانية تحتوي في المادة 32 على بند الاحتياطي، وهذا الاعتماد يفي بالتزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة، وبحسب شروط ولوائح تنظيمية يحق لوزير المالية عمل المناقلات اللازمة حتى لا يكون هناك تأخير بالنسبة إلى عملية الدفوعات. لدينا قانون نافذ ذكر أن قيمة الاعتماد الاحتياطي ما يعادل 3%، والإخوة النواب جاؤوا بمقترح ألا تزيد على 3%، وأنا شخصيًا لا أرى فرقًا بينهما، ولكن بحسب خبرتنا في نقاشنا للميزانية العامة دائمًا ما يحصل بند المصروفات المتكررة على اهتمام أكثر من قبل أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين. بصورة متكررة مثلاً عندما نأتي ونأخذ في الاعتبار ميزانية 2019م، جاءت المصروفات المتكررة أقل بنسبة 18% عما كانت عليه في ميزانية 2018م، هذا هو الإنجاز. فعندما أتكلم اليوم عن نسبة 3% من هذا الرقم الذي انخفض عما كان عليه سابقًا، هو الإنجاز، وليس إعطائي مبررًا غير مقبول بأن إعادة النظر في هذه النسبة سيعطي نوعًا من المشاركة للسلطة التشريعية في نقاش الميزانية العامة. نحن اليوم نناقش الميزانية العامة بحسب مبادئ واضحة لنرى هل ستفي بالغرض. نرى أن التعديل ليس في محله، وقد يؤدي إلى نقاش طويل الأمد، ولن يحقق أي شيء مختلف عما جاءت به المادة الحالية في قانون الميزانية. أنا أتمنى على أعضاء المجلس التمسك بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما هو الحال في نقاشنا السابق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أخ خالد المسقطي، بالمختصر المفيد إن نسبة الـ 3% مربوطة بالمصاريف المتكررة في الميزانية، فطالما أن المصاريف نقصت 13% فإن
      الـ 3% بالتبعية تنخفض بالنسبة نفسها. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، مثال: لو تطرقنا إلى ميزانية 2019م مثلاً، إذا أخذنا القانون النافذ حاليًا فإن نسبة 3% من أصل المصروفات المتكررة في سنة 2019م هي 3 مليارات و252 مليونًا، 3% منها هي 97 مليونًا و563 ألفًا. إذا طبقت التعديل المقترح والذي يقول "لا تزيد على 3%" فيمكن أن تكون 3%، ولكن سوف نأخذ في الاعتبار أنها ستكون 2.99% ومعنى ذلك أنه سيكون هناك توفير بمقدار 27 ألف دينار شهريًا. هل أنا بحاجة اليوم إلى هذا التعديل، وهو تعديل لا يقارن بالتعديل الأصلي وهو "بمبلغ المصروفات المتكررة". ما يتضح لنا هو أنه لا حاجة إلى هذا التعديل بحسب مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأصل في التشريعات هو الاستقرار واستدامة القانون، إلا إذا طرأ طارئ يستدعي إجراء تعديل على القانون، فقانون الميزانية منذ لسنة 2002م وحتى سنة 2019م أي حتى اليوم ولمدة 17 سنة لم نواجه أي إشكالية. سنة 2002م جاء القانون مع بداية الممارسة البرلمانية التشريعية من خلال مجلسي الشورى والنواب. لو ذهبنا إلى الهدف كما ورد في الأصل المقترح يقول إيجاد سند قانون يُمكّن السلطة التشريعية من مشاركة الحكومة في تحديد قيمة بند الاعتماد الاحتياطي، أنتم تشاركون أصلاً، ونسبة 3% هي محصلة رقمية حسابية واقعية منطقية لبند المصروفات المتكررة، والمصروفات المتكررة هي بالتوافق ما بين السلطة التشريعية بمجلسيها والحكومة الموقرة، إذن عندما نتفق على مليار فيصبح 3% من المليار، وإذا توافقنا على مليار ونصف فتصبح 3% من المليار والنصف، وهكذا. الأصل أننا متوافقون بدون هذا القانون، أي متوافقون في الأصل بنص الدستور والقانون من خلال العمل الجماعي مع السلطة التشريعية في تحديد الميزانية وبنودها، وبالذات تحديد رقم المصاريف المتكررة، والتي على أساسها سوف تكون 3%، إذن عندما نتفق على رقم فتلقائيًا اتفقنا على النسبة المئوية وهي 3%. أعتقد أننا ــ كما تفضل الأخ خالد المسقطي ــ لسنا بحاجة إلى هذا التعديل، وكثرة ــ كما شاهدنا قبل قليل في قضية مشروع القانون السابق ــ اقتراحات القوانين لوضع قائم وثابت ولا إشكال عليه أعتقد أنها سوف يؤدي إلى إرباك العمل أكثر من تصويبه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشيد برئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وأتفق معهم في رأيهم. بالإضافة إلى الأسباب التي ذكرها الأخ خالد المسقطي، فأنا شخصيًا قرأت تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب من الصفحة 22 إلى 30، لا توجد أسباب. عادة عندما تشرع ــ خاصة في التشريع الذي له علاقة بالشق الاقتصادي ــ يجب أن تكون هناك أسباب ودراسات، ونحن نشكر الإخوة في مجلس النواب على تقريرهم، ولكنني في النهاية لا أتفق معهم في رأيهم وإنما أتفق مع رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى. تقرير مجلس النواب وارد من الصفحة 22 إلى الصفحة 30 ولا يوجد فيه أي سبب، وعندما توجد تقريرًا تطلب من خلاله تغيير نسبة معينة، 3% أو غير ذلك، أو أن تجعلها بحد أقصى 3%، فيجب أن توجد دراسات وكذلك أن تردف أسبابًا، وتقريرهم لا يوجد فيه أي سبب، وإنما عرض للقانون وتعديلاته فقط، وأعتقد أنه تقرير غير موفق، وفي النهاية أتفق مع رأي اللجنة في مجلس الشورى وأرجو التصويت برفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون، فإن اللجنة توصي؛ بالتمسك بقرار مجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار المجلس السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تقر توصية اللجنة.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، دلال جاسم الزايد، عادل عبدالرحمن المعاودة، سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي، وأطلب من الأخت سبيكة خليفة الفضالة مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 115)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك بحضور مستشار اللجنة، وقد رأت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استبدال نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون، بوجوب أن يحدد الأمر الملكي الصادر تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات النيابية وتاريخ قفله، بحيث لا تزيد على ثلاثة أيام لتسجيل الترشيح للانتخابات النيابية، وقد ارتأى الاقتراح بقانون أن تكون مدة تسجيل الترشيح ثلاثة أيام أسوةً بالمدد الواردة في المادة (12) من القانون، إذ أن توحيد المدد يسهل معرفة الناخبين والمترشحين بها، وهي سبعة أيام لعرض الجداول وفصل المحكمة في الطعون، وثلاثة أيام لقرار اللجنة والطعن عليه، إضافة إلى مدة تقديم الترشيحات وهو التعديل الوارد في الاقتراح بقانون. كما استهدف تعديل المادة السادسة والعشرين مواجهة حالات التلاعب التي تتمثل في قيام المرشح بترشيح نفسه ثم التنازل عن الترشح بهدف إضاعة الأصوات على مرشح لصالح مرشح آخر؛ لذا فإن اعتبار الأصوات التي حصل عليها باطلة يتساوى مع حالة عدم التنازل لأن البطلان يقع على الأصوات التي حصل عليها هو وبالتالي يتنافس مع باقي المرشحين كل بحسب ما حصل عليه من أصوات، وبالتالي يكون إبطال تلك الأصوات مناسبـًا. وعليه رأت اللجنة وجاهة الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي بـُنيَ عليها؛ لذا انتهت بعد المناقشة إلى جواز نظر الاقتراح بقانون. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة. كما تعلمون أن هذا المقترح هو مقترح بقانون، وهناك ارتباط وثيق مع مقترحات أخرى مقدمة أيضًا وهي لدى مكتب المجلس، وكنت أتمنى لو أن هذه المقترحات الثلاثة جاءت في جلسة واحدة كونها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا فيما بينها. قد يقول قائل إن هذه المدد تم تخفيضها من 5 أيام بحسب ما جاء في القرار إلى 3 أيام، هذا مقترح بقانون، وأعتقد أنه حينما يذهب إلى الجهات المختصة في الحكومة فهناك وجهات مختلفة مثل هيئة الإفتاء والرأي القانوني وغيرها، أي هناك متسع من الوقت حينما يأتي كمشروع بقانون لتعديل هذه المدد بما يتلاءم والوضع القائم، إضافة إلى ما قد يطرأ. أيضًا طبقًا للمادة 94 من اللائحة الداخلية فإنه "يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه" وتعد اللجنة تقريرها على المجلس متضمنًا الرأي في جواز نظر الاقتراح، وهو ما قامت به اللجنة الموقرة. تناول الاقتراح مادتين، المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة والعشرين، المادة السادسة والعشرين من القانون أو المقترح والذي يتناول الأصوات الباطلة، في اعتقادي الشخصي كان هناك قصور تشريعي في اعتبار الأصوات التي يحصل عليها المترشح المتنازل عن الترشيح أصواتًا باطلة كونه قد يلجأ إليها بعض الأشخاص في التحايل على قانون الترشح لدعم مترشح آخر ثم ينسحب. أعتقد أن الأصوات الباطلة إذا نظرنا إليها فهي في مجموعها تعتبر أصواتًا من ضمن النسبة المئوية المعدة للتصويت وهي لا تسقط من النسبة شأنها شأن الأصوات الباطلة التي تحدث من خلال التأشير عليها أو العلامة بها لأكثر من مترشح، وبالتالي أعتقد أن اعتبارها من ضمن الأصوات متحقق في هذا المقترح، وأعتقد أنه قد يفوت الفرصة على مترشح آخر من الفوز من الجولة الأولى، وبالتالي أيضًا لهذا المقترح فوائد أخرى وهي أنه يوفر على الدولة التي تقوم بصرف أموال طائلة على الانتخابات، ولذلك قد يكفي الحكومة من جولة الإعادة في الانتخابات إذا ما اعتبرت هذه الأصوات أصواتًا باطلة، وبالتالي قد توفر ــ كما أسلفت ــ الجهد والمال والوقت على الحكومة في اعتبار هذه الأصوات أصواتًا باطلة، وأعتقد أن رأي المجلس الموقر هو الذي سيحكم في هذا المقترح، وكلي أمل من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا المقترح ــ كما أسلفت ــ لأنه يعالج قصورًا قانونيًا في هذا القانون، وبالتالي فإن ـ كما أشرت سابقًا ــ هناك متسعًا من الوقت للتعديل بما تراه السلطة التشريعية سواء كان لدى الإخوان في مجلس النواب أو مجلسكم الموقر لاعتماد المشروع وتعديله حينما يأتي كمشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في حالة عدم وجود مداخلات أخرى فإن توصية اللجنة هي جواز النظر في الاقتراح، ولكن قبل عرضه على التصويت، أود أن أسأل الإخوان مقدمي الاقتراح للتوضيح حتى يتخذ الإخوة الرأي وهم مطمئنون. أنا متأكد أن الإخوة مقدمي الاقتراح بحثوه بشكل مستفيض، ولم يأتِ هذا الاقتراح من فراغ، سؤالي: هل هناك دولة في العالم شرقًا أو غربًا لديها مثل هذا القانون؟ هل تم الاستئناس بتجارب الدول الأخرى في هذه الحالة التي تشرعون لها الآن ووجدتم دولة تطبق ما تقدمتم به من اقتراح بإلغاء أصوات من ينسحب باعتبارها باطلة، والافتراض المسبق بأنها عملية تحايل لتضييع الفرصة على مرشح آخر بتوزيع الأصوات؟ أحببت بهذه الأسئلة ألا نسن سننًا غير موجودة، فإذا كنتم مطمئنين إلى سلامة الاقتراح فطبعًا في الأخير القرار هو قرار مجلسكم الكريم، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن لم نُجرِ دراسة مقارنة عن هذا النص تحديدًا وإنما أخذنا دراسة مقارنة عن المقترحات اللاحقة التي ذكرت أنها متعلقة بالرسوم، ولكن المنطق يقول إن أي شخص منسحب أمام اللجنة المختصة بعد الفترة التي حددها القانون، أي قبل عشرة أيام من إجراء الانتخابات ــ ونحن نتكلم عن الفترة التي تسبق الأيام العشرة من إجراء الانتخابات ــ تعتبر أصواته باطلة لأنه لا يمكن أن تكون هناك أصوات صحيحة وهو منسحب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، ما أردت قوله هو أن هذه الأصوات ليست من حق المرشح المنسحب إنما من حقوق الناخب السياسية أن تبقى، وله الحق أيضًا في أن يبدي رأيه بإعطائه صوته لهذا المرشح أم لا، لذلك أسأل: هل ما اقترحتموه مطبق في أي دولة في العالم أم أن ما جئنا به لا أساس له؟! هذا هو سؤالي فقط، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالك صحيح معالي الرئيس وفي محله ولكن دائمًا في مجال مباشرة الحقوق السياسية تأتي مثل هذه التشريعات استعدادًا للانتخابات المقبلة. بحسب علمي أنه في الدول العربية ـ كما ورد في الاقتراح المقدم من قبل اللجنة والذي لفت نظرنا إليه الأخ عبدالرحمن الذي ذكر أنه اقتراح بقانون في الشاشة ــ لم يتم التطرق إلى المدد ذاتها والمفهوم ذاته، حيث نعتبر أننا أوجدنا هذا النص كسابقة في البحرين بهذه المدة وبهذا الشرط. المرشحون الذين يتنازلون عن الترشح بشكل صريح وواضح في الفترة المقررة وفق القانون هؤلاء ليسوا محل نظر، الأشخاص الذين يعلنون تنازلهم عن الترشح بعد فوات الميعاد المقرر وفق القانون هؤلاء هم المستهدفون من هذا الاقتراح بقانون؛ لأنه قد ثبت من واقع الحال أنه قد لا يعلم الناخبون بشأن تنازله وقد تدخل ضمن التفسيرات التي وضعناها ضمن الاقتراح بقانون أنه قد يتخذها سبيلاً لتشتيت الأصوات، وهذه من الممارسات التي تحصل في العمليات الانتخابية. ردًا على سؤال معاليك الأخ المقرر والأخ خميس الرميحي فسرا الاقتراح، وفي رأيي أنه لا توجد دولة أخذت بالتعديل ذاته وبالمدد ذاتها ولكن هناك توجه إلى الأخذ بالمبدأ ذاته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أخذًا في الاعتبار مداخلة معاليك ومداخلة الأخت دلال الزايد الأخيرة، هل بإمكان الأخت دلال الزايد أو الأخ خميس الرميحي توضيح ما هو المقصود من تعديل المادة السادسة والعشرين في مواجهة حالات التلاعب، هل المقصود منها أن هذه الأصوات ستلغى؟ لكي أصوّت وأنا مطمئن، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نعم تلغى، إذا انسحب المرشح بعد الفترة القانونية المقررة فليس له الحق، وكل من أعطى صوته لهذا المنسحب تلغى وتعتبر أصواتًا باطلة، وهذا هو سؤالي: هل هذا الأمر متبع في أي دولة في العالم؟ الإخوة قالوا إنهم لم يتأكدوا من هذا الأمر، لذلك اعتبروا الأمر سابقة بالنسبة إلى هذا العمل الانتخابي في البحرين، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، المدة المقترحة من قبل الإخوة الأعضاء
      ــ وهم مشكورون على ذلك وعلى الجهد الذي بذلوه في دراسة هذا الاقتراح ــ في رأيي تعتبر قصيرة؛ الناس لديهم ظروف وحالات خاصة وهذه الأيام الثلاثة ستشكل ضغطًا كبيرًا على مقر الانتخابات، لذلك تجد في هذه الفترة ــ فترة الأيام الخمسة الحالية ــ الكثير من الناس يتجهون إلى مراكز الاقتراع العامة لسهولة الوصول إليها ولسهولة الإدلاء بأصواتهم، فما بالك بكبار السن وأصحاب الحالات! في رأيي يجب إعطاء فرصة أكبر لهم، فالأيام الخمسة لا تغير من الأمر شيئًا بل بالعكس هي تشكل مرونة، ولربما هناك بعض الناس لديهم ظروف صحية أو عائلية لا تمكنهم من الوصول إلى مقار الانتخابات في هذه الأيام الثلاثة، أرى أن نتأنى في الأمر ونعطيهم مدة خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام كما هو موجود في القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، رأي الحكومة يأتي بعد إحالة هذا المقترح إليها بحسب المادة 92 (أ) من الدستور كما بيّنت سابقًا، لكن تساؤلك طَرَحَ تساؤلات أخرى، الحالات التي تعتبر فيها الأصوات باطلة أدرجها القانون في المادة 26، والمقترح الحالي يقول: "أو المرشح الذي ثبت تنازله عن الترشيح والمنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 15"، المادة 15 تقول: "للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بإخطار اللجنة المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون كتابة، وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجان الفرعية في الدائرة المرشح فيها، وتنشر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ المختصة طبعًا بالعملية الانتخابية ــ إعلانًا عن هذا التنازل في إحدى وسائل النشر المحلية قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام"، والتساؤل كما أثير أثار عندي تساؤلاً أيضًا: هل مازال لدى الناخب شك في أن هذا المرشح قد تنازل عن ترشحه ويصوت له؟ إن كان لديه شك قد نحتاج إلى هذا المقترح؟ وإذا لم يكن فالأمر أولاً وأخيرًا راجع إلى المجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الإخوة مقدمي الاقتراح. كنت أتساءل الآن ورغم مرور 17 سنة على تجربة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وكل أربع سنوات هناك تجارب في الموضوع نفسه، وسؤالي للإخوة في الحكومة: هل مرت عليكم حالات مماثلة؟ إذا مرت عليكم هل أبرزتم هذه التجارب للرأي العام؟ وهل رأيتم السلبيات والإيجابيات إن كانت هناك سلبيات أو إيجابيات؟ لأنه كما تفضل الإخوة قد يستغل الأمر، نحن لا نضع مثل هذه النية لكن ربما هيئة التشريع والرأي القانوني ووزارة العدل والشوؤن الإسلامية والأوقاف والقائمون على عملية الانتخابات لديهم صورة واضحة عن حالات مماثلة خلال الفترة الماضية، وبدلاً من إقرار شيء جديد نتمنى الإيضاح أكثر من قبل الجهات القائمة على عملية الانتخابات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة استوقفتني عبارة ذكرها سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهي أن الأصل في التشريعات هو الاستقرار، والتجربة البرلمانية في البحرين ــ على سبيل المثال ــ هي تجربة حديثة، وأعتقد أن الأفضل هو أن تصدر مدة الأيام الخمسة بقرار، وذلك فيه نوع من المرونة. أخشى إذا تحولت إلى ثلاثة أيام بقانون فإنها سوف تكون مقيدة أكثر. بودي أن أسأل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب سؤالاً: هل الأفضل أن يبقى الموضوع بقرار أم أن يُسن تشريع بشأنه؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، نعم حصلت مثل هذه الأمور، حصلت في انتخابات 1973م، الانتخابات التي شاركت فيها معاليك، في دائرة قريبة من دائرتنا وكنا حينها صغارًا، وكانت الكتلة الوطنية تعمل بحرفية، حيث انسحب البعض في يوم الانتخابات، وأذكر ذلك جيدًا، كما حصل ذلك أيضًا في الانتخابات الأخيرة، حيث انسحب أحد المرشحين لظروف خاصة وأعتقد أنه كاد أن يكون الثاني أو الثالث في دائرته، هذا الأمر قد يحصل، وقد يحدث أن ينسحب أحدهم وهو مرغوب جدًا من الناس، وقد ينسحب ويفوز ولكن هذا لم يحصل، لكنه كاد أن يحصل! هذا الأمر حصل منذ أول انتخاب وحصل في آخر انتخابات؛ لذا فالموضوع جدير بالدراسة والنظر إلى سلبياته وإيجابياته، وإحداها ــ كما ذكرها الأخ خميس الرميحي ــ أنه أحيانًا قد يلغي الإعادة، وهذا الأمر قد يوفر على الناس وعلى الدولة جهدًا ووقتًا ومالاً. أعتقد أنه مشروع أقل ما يقال عنه أنه جدير بالدراسة، وهذه ليست أولى إبداعات أهل البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما أسلفت، هذا مقترح بقانون، وقضية المدد هي قضية بالإمكان تعديلها عندما يأتي المقترح في صورة مشروع قانون، فهناك رأي للحكومة ورأي لجهات أخرى مختصة وهناك رأي لمجلس النواب، وعليه أعتقد أنه عندما يأتي المقترح في صورة مشروع قانون بالإمكان تعديل هذه المدد. أما قضية المادة 26 فالأخ عادل المعاودة جزاه الله خيرًا ذكر أكثر من مرة أنها تكررت، وهي تتكرر في كل دورة انتخابية، تكرر هذا الأمر ــ أعني الانسحاب بعد الأيام العشرة ــ في 2002م وفي عام 2006م وفي عام 2010م وفي عام 2014م وفي عام 2018م، أي أنها تتكرر في كل دورة انتخابية، ويكاد الشخص المنسحب أن يفوز، وهذا قد يثير إشكالية، ففي عام 2014م أحد المترشحين نافس أحد الأعضاء وكاد أن يفوز وهو منسحب، وكان فارق الأصوات بسيط جدًا، وفي الدورة الأخيرة من الانتخابات أيضًا، لو أن أحد المترشحين في إحدى الدوائر حصل على 150 صوتًا إضافيًا لاضطر الدائرة إلى دخول جولة إعادة، وهناك كبار سن ومرضى لا يمكنهم الخروج لجولة ثانية، لذلك عندما تُحسم النتيجة في الجولة الأولى يوفر ذلك الكثير من الجهد، بالإضافة إلى التوفير على الناس مشقة العودة إلى اللجان الانتخابية من أجل جولة إعادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني لوزير العدل
      والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأعضاء الذين تقدموا بالاقتراح ولكن أؤكد كلام سعادة الوزير فيما يتعلق بالرأي الذي قد يرد من الحكومة بعد إحالة هذا الاقتراح إليها. ولدي استفسار بسيط يتعلق بالعبارة التي جاءت في التعديل على المادة 26 التي تقول: "وثبت تنازله"، فالمادة 15 من قانون مجلسي الشورى والنواب تكلمت عن إجراءات إثبات التنازل وطرقه لدى اللجنة الإشرافية للانتخابات، فما هو الإجراء الذي يراه مقدمو الاقتراح مناسبًا بعد فوات المدة الرسمية لتقديم التنازل؟ وكيف يتم إثباته؟! كيف لي أن أقول إن هذا التنازل تم إثباته؟ أعني أن الطرق التي يتم بها إثبات التنازل مهمة لأجل أن يكون التنازل معتمدًا أو غير معتمد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخوان حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح أقول إنه إذا تنازل شخص بعد فوات الأوان فمعنى ذلك قانونًا أنه لا يُعترف بتنازله، وسيأتي الناخبون للتصويت له، فما هي المشكلة؟! هو لم يتنازل في الوقت المناسب، وإذا فاز يبقى له الحق في أن يبقى وله الحق في أن يستقيل، فهو ليس مجبورًا. هذا رأي الإخوان مقدمي الاقتراح، ولنسمع رأي سعادة الوزير. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتك الأخيرة معالي الرئيس هي مدار البحث كله، لأن الإشكالية في هذه المادة هي الإشارة إلى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002م، حيث إن هذه المادة تتحدث عن التنازل قبل الانتخاب بعشرة أيام أو أقل، والحالة التي ذكرها الأخ خميس الرميحي هي حالة تنازل أثناء إجراء الانتخابات، إذن هذه المادة ليست هي المادة المقصودة بمحل التعديل، ربما يحتاج الإخوان إلى إضافة مادة جديدة ولكن هذه المادة تتكلم عن تنظيم عملية التنازل قبل الانتخابات بعشرة أيام، وهناك إجراءات تقوم بها السلطة المختصة بيّنتها في مداخلتي السابقة. إذن هنا الخلاف الذي بيّنته، وهو أن الذي تنازل بعد فوات الأوان، وعليه فإن الحالة التي نتكلم عنها لا تندرج في المادة 15. بالنسبة إلى تساؤل الأخ عبدالله الدوسري بخصوص الأمر أو القرار، أقول إن المقصود هنا في أصل المادة ــ أعني المادة 15 الفقرة الثالثة ــ الذي يقول إنه يجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله، والأمر هنا يُقصد به الأمر الملكي بالدعوة إلى الانتخابات، والقرار يُقصد به قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في الانتخابات التكميلية، فهما أمران مختلفان في حالتين مختلفتين أيضًا، وكلاهما في محله؛ الأمر الملكي عند الدعوة إلى الانتخابات النيابية، وقرار الوزير عند الدعوة إلى الانتخابات التكميلية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نظرًا إلى طبيعة الاقتراح بقانون لن أدخل في تفصيلات الموضوع لكن عندما ذكرنا عبارة: "الذي ثبت تنازله عن الترشيح والمنصوص عليها في المادة..." كنا نقصد بذلك عملية الترشيح ذاتها، أي التي يتم القيد فيها. طبعًا الفرضيات التي ذُكِرَت وتم بناء عليها بحكم القانون اعتبار الأصوات التي سوف تصدر باطلة جاءت على سبيل الحصر في هذه المادة. وفي النهاية معالي الرئيس، هذا اقتراح بقانون وهو محل نظر، وإن شاء الله بعد ثلاث سنوات قادمة سوف تأتينا مرة أخرى مرحلة الانتخابات، وفي كل الدساتير والمواثيق على المستويين العربي والدولي ــ وبالذات في مباشرة الحق السياسي ــ مع الوقت ومع تطور التحديات التي ترصدها اللجان الإشرافية على العملية الانتخابية، وأيضًا ما يحدث في الشارع الانتخابي، تجعل هناك حاجة إلى التصدي لحدث معين يؤثر في الناخبين ونسبة الأصوات، لذلك تأتي التشريعات بين فترة وأخرى وتحاول أن توائم ذلك بما يعزز المشاركة السياسية، وخاصة أن مراجعتنا لتشريعاتنا وقراراتنا وكفالة حق مباشرة الحقوق السياسية أدت إلى النسبة المشرفة التي انتهت إليها الانتخابات في البحرين. أنا أطلب من الإخوة الأعضاء أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح بحيث يذهب إلى الحكومة، فنحن لم نستطع أن نأخذ الرأي المهم بالنسبة إلى الحكومة لأنها تدخل في هذا المجال، واللجان الإشرافية على الانتخابات ترصد مثل هذه الأمور، ويُمكن أن نأخذ منهم رأيهم في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالعودة إلى السؤال الذي طرحته قبل قليل حول ما هو المقصود بأن تقع أو تعتبر جميع تلك الأصوات باطلة، أتصور أن هذا في النهاية مقترح بقانون وسوف يذهب إلى الحكومة التي ستقوم بصياغته وتضعه في صورة مشروع قانون ويعود مرة أخرى إلى السلطة التشريعية لتتم مناقشته بشكل أوسع، ولكن أود هنا أن أذكر على وجه الخصوص أن على الحكومة التأكد من أن هذا الحق لا ينال من الحقوق السياسية، وخاصة لأولئك الذين صوتوا لشخص ما، بغض النظر إذا كان هذا الشخص قد تنازل في فترة بعد المدة القانونية، بمعنى التأكد من دستورية هذا الموضوع، والتأكد من أن هذا الموضوع لا ينال من حقوق الأفراد أو الناخبين في ممارستهم حقهم المدني قبل السياسي، وأعني حقهم في الحصول على الحق السياسي في الترشح أو الانتخاب، أو حقهم السياسي من خلال وضعهم أصواتهم في صناديق الاقتراع، ولكن أنا مع أن يذهب هذا المقترح إلى الحكومة، وتصيغه الحكومة في صيغة مشروع بقانون، وتتأكد من سلامته من عدمه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      عموماً بعد هذا النقاش، توصية اللجنة هي جواز نظر الاقتراح بقانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة.

    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، ونانسي دينا إيلي خضوري، ونوار علي المحمود. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 4/ صفحة 121)



      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون المرفق، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي انتهت فيه إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية والقانونية، وكذلك اطلعت على رأي لجنة الخدمات بمجلس الشورى التي أيدت الاقتراح بقانون للأسباب التي تم تضمينها في التقرير، والتي انحصرت في نقاط أربع: الأولى أن الاقتراح بقانون يسد الفراغ التشريعي لتنظيم عملية تصنيع واستيراد وتداول منتجات مشروبات الطاقة. الثانية أن الاقتراح بقانون يساعد على وقف انتشار مشروبات الطاقة بين الأفراد والشباب بشكل خاص. والثالثة أن الاقتراح بقانون يؤدي إلى نشر الوعي لدى الجميع بماهية مشروبات الطاقة، ويصحح بعض المفاهيم الخاطئة لديهم. الرابعة أنه نتيجة لتكرار حالات الوفيات في عدة دول لأسباب ترتبط بهذه المشروبات، فقد أصدرت عدد من الدول قرارات تحظر من خلالها الترويج لمشروبات الطاقة وبيعها، مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وهو ما يؤيد اتخاذ إجراءات مشابهة في مملكة البحرين. وأيضًا اجتمعت اللجنة مع عدد من الوزارات، ومن بينها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وكذلك وزارة الصحة، ومرفق ضمن أوراق التقرير رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي لم يختلف ممثلوها مع اللجنة حول الأضرار المتعلقة بمشروبات الطاقة إلا أنهم كان لديهم اعتراض متمثل في أنه يُمكن الاعتماد على المواصفات واللوائح الفنية المتعلقة بقطاع الأغذية والزراعة، وأن مشروبات الطاقة ضمن تلك الحزمة التي تصدر بشأنها لوائح فنية مُلزمة مُعتمدة من دول الخليج العربي، ومشار إليها على وجه التفصيل في التقرير. وأيضًا تم ذكر أن جزءًا من اللائحة الفنية تغطي جانبًا كبيرًا من المواد المنصوص عليها في الاقتراح بقانون، وانتهت الوزارة في رأيها إلى أنه لا توجد حاجة إلى إصدار هذا القانون. كذلك اجتمعت اللجنة مع وزارة الصحة التي بيّن ممثلوها أن القانون رقم (34) لسنة 2018م بإصدار قانون الصحة العامة تناول مسألة الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، وأن الوزارة حاليًا بصدد إصدار القرارات التنفيذية للقانون، وسيتم تضمين ما ورد في الاقتراح من خلال هذه القرارات. ومن ناحية أخرى ترى الوزارة أن تخصيص قانون منفصل ينظم موضوع الحد من استهلاك مشروبات الطاقة فقط مع وجود أغذية أخرى ضارة بالصحة مدعاة لاقتراح العديد من التشريعات لتنظيم المواد المضرة بالصحة، وهو ما لا يستقيم وحسن العملية التشريعية في أي مجتمع. وعليه ترى الوزارة إرجاء النظر في الاقتراح بقانون لحين إصدار القرارات التنفيذية للقانون المشار إليه، علمًا بأن هذا الرد غير نهائي، وأن الرد النهائي سيضمن في مذكرة رد الحكومة حول الاقتراح بقانون. وأحب أن أبين في هذا الجانب أننا حرصنا على أن نضمن التقرير ما أفادت به وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة شفويًا وقد أوردناه كتابيًا من باب الحرص على أن نكون واضحين ويكون تحت بصيرتكم رأي الجهات الحكومية. ونشكر الدكتورة جهاد الفاضل على رأي لجنة الخدمات الذي تقدمت به وساندت فيه الاقتراح بقانون وجاء رأيها مسببًا في عدد من النقاط، فالشكر لرئيسة اللجنة وأعضائها. بخصوص رأي اللجنة، يتألف الاقتراح بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (11) مادة، تضمنت المادة (1) تعاريف للمصطلحات الواردة بالاقتراح بقانون، حيث عرفت الوزير بأنه الوزير المعني بشؤون الصحة، كما عرفت مشروبات الطاقة، وبينت ما تحتويه هذه المشروبات. كذلك عرفت المادة (1) المقصود بالدعاية أو الترويج أو الإعلان بكل الوسائل. ونصت المادة (2) على حظر تصنيع أو استيراد أو تداول منتجات مشروبات الطاقة غير المتوافقة مع المواصفات القياسية المعتمدة. وقد حظرت المادة (3) بيعها لمن هو دون سن الثامنة عشرة؛ لأن القانون كان موجهًا إلى تلك الفئة بقصد الحماية باعتبارهم في سن الطفولة ومن واجب الدولة ومؤسساتها التشريعية أن تتخذ مثل تلك التدابير الواجبة، وألزمت بائعيها بوضع عبارة واضحة في مكان بارز تبين حظر بيعها لمن هو دون هذه السن. في حين حظرت المادة (4) توزيع منتجات مشروبات الطاقة مجانًا. وحظرت المادة (5) بيعها في المطاعم والمقاصف في المؤسسات التعليمية والصحية. كما قررت المادة (6) حظر الدعاية عن منتجات مشروبات الطاقة في الأماكن العامة. وألزمت المادة (7) مصنعيها ومستورديها وموزعيها بوضع نص تحذيري عليها يحذر من آثارها الضارة على الإنسان. وتعرضت المادة (8) للضبطية القضائية من حيث سلطة منحها، والموظفين الممنوحة لهم. في حين جاءت المادة (9) عقابية، فنصت على عقوبة الغرامة لكل من يخالف أحكام المواد (7،6،4) وتشديدها على كل من يخالف أحكام المواد (5،3،2) من نصوص القانون المقترح، مع إعطاء جوازية للمحكمة أن تحكم بإغلاق المحل المخالف لأحكام القانون، كما يجوز لها أن تحكم بمصادرة المنتجات المستخدمة في ارتكاب المخالفة. وأناطت المادة (10) بالوزير المعني بشؤون الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. فيما جاءت المادة (11) تنفيذية. سيدي الرئيس، نظرًا إلى أهمية الموضوع، ولإيضاح الحاجة التي دعت مقدمي الاقتراح إلى تبني هذا الاقتراح بقانون، لدينا عرض سنبين فيه تحديدًا أسباب لجوئنا إلى هذا الاقتراح؛ لأننا قمنا من خلال اللجنة بدراسته من عدة جوانب، وأحببنا أن نشارك الأعضاء معرفة من أين أتت الحاجة إلى هذا الاقتراح، وما استندنا إليه من تحرك وبالذات مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك موقف الدول الخليجية والعربية وعلى المستوى الدولي من مشروبات الطاقة، وكيف تصدت وتعاملت معها من الناحية التشريعية. كما أخذنا بدراسات تمت على مستوى الخليج ومستوى الدول العربية وأيضًا على مستوى الدول الأوروبية، وهي دراسات معتمدة ومنشورة، وراعينا في هذا العرض الإشارة إلى المصدر وبيناه حتى تكون المعلومات مستقاة منه. ولن أطيل وهذا سوف يرسل إليكم، ولكن سأعرج على أهم ما جاء فيه. في الشريحة الأولى، نجد أن منظمة الصحة العالمية نشرت ما يتعلق بخطورة مشروبات الطاقة على الصحة العامة وبالذات بين صفوف الشباب، وأكدت أنها غير كحولية وتحتوي على الكافيين والفيتامينات والتورين والجنسينج والجوارانا، وهي مشهورة بأنها تعزز الطاقة وتزيد من الأداء البدني والعقلي. فريق منظمة الصحة العالمية أشار وفق هذا الموقع إلى دراسة المخاطر والآثار المترتبة عليها، وإحصائية الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية انتهت إلى أن 30% من البالغين يتناولون مشروبات الطاقة في الدول الأوروبية، منهم 68% من المراهقين، و18% من هم دون سن العاشرة، وأكثر الأعراض التي يصاب فيها في هذا الجانب هي خفقان القلب وارتفاع ضغط الدم وغثيان وقيء والاختلاج والذهان وفي بعض الحالات النادرة قد تؤدي إلى الوفاة. والباحثون أكدوا أن المراهقين الذين يتناولون مشروبات الطاقة باستمرار سيكونون أكثر عرضة للانخراط في الأعمال الخطرة مثل الإفراط في شرب الكحول. والتقرير الصادر من منظمة الصحة العالمية يبين أن 70% من الشباب الصغار الذين هم بين 18 إلى 19 عامًا والذين يتناولون مشروبات الطاقة يقومون بخلطها مع الكحول الذي يضاعف المخاطر الصحية المترتبة على تناولها، وفي هذا الموضع وضعت الحالات التي أدت فيها هذه المشروبات إلى الوفاة. وقد انتهت إلى أن مشروبات الطاقة بلا قوانين، رغم أن هناك من الدول من وضعت التشريعات لتناول الكحول أو حتى التدخين، أما مشروبات الطاقة فهي لا تتبع هذه القوانين، بمعنى أنه إلى الآن لم تتخذ التدابير التشريعية. وهناك دراسة أمريكية نشرت تبين أن أكثر من 40% من الأطفال الذين هم أكبر من 6 سنوات تناولوا هذه المشروبات وبينت معاناتهم من أعراض قلبية وعصبية. كما أن الملفت للنظر هو أن الباحثين قاموا بتحليل سجلات ومعلومات من الجمعية الأمريكية لمكافحة السموم بالسنوات والأشهر والتواريخ، وانتهوا إلى أن مثل هذه المشروبات بسبب وجود الكافيين ونسبته الموجودة فيها يمكن أن تسبب أعراض التسمم التي يعانون منها. وبناء على هذه الدراسة تم تسجيل 57% من الحالات تعاني من أعراض قلبية و55% تعاني من أعراض عصبية من أصل 5156 حالة بسبب تناول مشروبات الطاقة. الأمر الذي ذكرته بخصوص تسمم الأطفال من الكافيين كان بناء على دراسة أجرها الدكتور (ستيفن)، والمصدر موجود ويمكن الاطلاع على الدراسة. وبقية الأمور التي ستأتي متعلقة بالأضرار. كما أن هناك أضرارًا تصيب الجهاز الهضمي نتيجة نسبة الكافيين العالية التي تخل بهرمونات الجهاز الهضمي وتزيد الإفرازات ويكون لها تأثير على المعدة والمريء والاثني عشر. ووجود كميات السكر هو أحد أسباب عصر الهضم والسمنة والسكري وأمراض القلب وهشاشة العظام وتسوس الأسنان والصداع والأرق والنقطة المهمة السلوك العدواني والتوتر العصبية، وكذلك الإدمان والتقيؤ والحساسية، وقد يكون لها تفاعل مع سائر الأدوية. وبإمكانكم أن تعودوا إلى الدراسة التي أصدرتها جمعية القلب الأمريكية عن تسبب مشروبات الطاقة بمشاكل صحية خطرة لدى الأطفال، وقد رصدوا أن 41% من أصل 5000 مكالمة وردت إلى مركز السموم كانت بسبب تعرض الأطفال في سن معينة لتسمم نتيجة تناول مشروب الطاقة وتزايد نبضات القلب بشكل غير طبيعي. لا أريد أن آخذ من وقتكم كثيرًا، أنا ضربت لكم مثالاً، ولكن أيضًا اتحادات المعلمين في بريطانيا تطالب بضرورة حظر بيع مشروبات الطاقة، والجدير بالذكر أن بريطانيا من الدول التي تبحث وضع تشريع، ولكن المحال التجارية هناك اتخذت إجراء من تلقاء نفسها بحظر بيعها لمن هم دون سن 18 كإجراء وقائي من جانبها، وبصفتهم معلمين كانت لديهم ملاحظات حول السلوك. وهناك أيضًا الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية وقد تناولت بالتفصيل هذا التأثير على المستهلكين، وأرقام جمعية المشروبات الغازية البريطانية تظهر أن مبيعات مشروبات الطاقة زادت بنسبة 185% بين عامي 2006 ــ 2015م، أي ما يعادل 672 مليون لتر تم استهلاكها من هذه المشروبات. كما أن اتحاد مديري المدارس للمعلمات ربط هذه المشروبات بأنها أثرت بشكل كبير في سوء سلوك التلاميذ. والدراسة التي أجرتها أماني الرشيدي من جامعة الملك عبدالعزيز انتهت إلى نتائج مهمة جدًا، وقد ذكرنا لكم كل ما يتعلق فيها، ولكني سأشير إلى أهم تلك الأمراض والسلوكيات على مستوى الموجودين في الإقليم الخليجي، وهي هشاشة العظام وتليف الكبد والفشل الكلوي والاضطرابات التنفسية ونوبات واستثارة وعدم انتظام دقات القلب والفشل القلبي وارتفاع ضغط الدم والارتباك...إلخ. ختامًا، هذا التقرير بين أيديكم، وأحب أن أشكر وزارة الصحة على إرسالها كل دكتور من الجنسين إلينا، ونشكر الوزيرة على تجاوبها، وهم لا يختلفون معنا حول الأضرار، والاختلاف كان فقط على الآلية، هل نكتفي بما هو موجود؟ هل يغطي أم لا؟ القرار أم التشريع؟ ونحن نقول إن التشريع مطلوب بالنسبة إلى الصحة، وخاصة أن البحرين لديها أهدافها في التنمية المستدامة، ومن الأهداف الرئيسية الصحة والرفاه، وهذا مبدأ منصوص عليه في الدستور. كما أنه من الواجب أن نتخذ التدابير التشريعية. ونشكر كل رب أسرة تواصل معنا باعتبارنا مقدمي الاقتراح، والحقيقة لقد دعموا هذا الاقتراح لأنهم يواجهون مشكلة على المستوى المالي والمستوى السلوكي ومستوى التعامل، واعتبروا أن هذا جزء سيعينهم على المحافظة على صحة أبنائهم. واسمحوا لي على الإطالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، نشكر الأخت مقررة اللجنة ومقدمي الاقتراح واللجنة المختصة على هذا الاقتراح، والدراسة المميزة التي أجريت تدعم بالفعل هذا الاقتراح، وعندما تكلمت عن الاقتراح السابق كنت أتمنى أن تجرى بشأنه دراسة مثل هذه الدراسة، لذا أهنئ مقدمي الاقتراح على هذه الدراسة، وأعتقد أنها قفزة نوعية في طريقة إعداد الاقتراحات. فأشكر الأخت دلال الزايد وجميع من تقدم بهذا الاقتراح. هناك الكثير يطلبون الكلمة، وأعتقد أن كل المداخلات سوف تصب في صالح هذا الاقتراح. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وصفك للمقترح بأنه مميز في محله، فهو بالفعل مميز، وربما أنه من الاقتراحات المميزة التي ينظرها مجلسكم الموقر، هذا أولاً. والشكر...

      الرئيــــس:
      عفوًا، المميز هو الدراسة التي أُجريت.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      سيدي الرئيس، حتى في تطرقه إلى هذه الناحية، هذه الناحية لم تكن مطروقة سابقًا، وهذا ليس رأي الحكومة فيما يتعلق بالموافقة أو عدم الموافقة لأنني سأبينه بعد قليل، ولكن بالفعل هو عمل مميز سواء وافقنا عليه أو لم نوافق، وأعتقد أن توجه المجلس هو الموافقة عليه، فهو عمل مميز فعلاً من حيث التطرق إلى هذه الجزئية من الحياة العامة للمواطن في البحرين. بينت الأخت دلال الزايد أن اللجنة استأنست بآراء وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذكرت أن كلتا الوزارتين بينت أن هذا ليس رأيًا نهائيًا إنما رأي الحكومة النهائي يأتي عندما يحال المشروع إلى الحكومة وتنظره اللجنة القانونية الممثلة للحكومة بالإضافة إلى إحالته إلى هيئة التشريع والرأي القانوني لصياغته ومن ثم إعادته إليكم في صورة مشروع قانون. مقترح القانون كما نصت المادة 94 عليه هو أمر يختص بالمجلس الذي تقدم بالاقتراح تحديدًا وصاحب المقترح على وجه التحديد هو صاحب الاختصاص الأول فيه إلى أن يحال إلى المجلس، ومن باب التعاون بحسب المادة 28 أبدت الجهات الحكومية رأيها المبدئي في الموضوع كما طُلب منها، وما هو توجه الحكومة في المستقبل، هذا ما بُين. إنما الرأي الملزم لجميع الجهات الحكومية سوف يأتيكم إن شاء الله من خلال رأي الحكومة عندما يرجع مشروع القانون إليكم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، بما أن طالبي الكلام كُثر، فهل توافقون على أن تكون المداخلات لمدة دقيقتين فقط مع عدم التكرار؟ إذن تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لرئيس وأعضاء لجنة شؤون الشباب، وشكر خاص إلى أختي العزيزة الأستاذة دلال الزايد على العرض المميز لهذا التقرير. طبعًا مشروبات الطاقة سم بطيء يتناوله الشباب على هيئة مشروب، ومضاره أكثر من فائدته، فضلاً عن أنه لا توجد فائدة أصلاً لهذا المشروب. من واجب مجلسنا أن يقف داعمًا لهذا المقترح بقانون؛ لأنه يحقق نصًا دستوريًا وهو في المادة 5 بأن "يرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ...، كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي"، فمثل هذه المشروبات مفسدة للجسم وضارة للعقل. في المملكة العربية السعودية صدر قرار بحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو الترويج له، وكذلك توسع هذا الحظر بالحظر عن الدعاية أو رعاية أي مناسبة سواء رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، وكما تفضلتم معاليك أننا نطمح أن تتناول تقاريرنا مثل هذه الدراسات. في بعض الدول الأوروبية أصبح لديهم توجه لمنع بيع هذه المشروبات على المراهقين والأطفال بعد أن رأوا من خلال الدراسات مدى مضارها على هذا الجيل من الأطفال والمراهقين. توجه الاقتراح بقانون للأمانة يواكب تحديًا عالميًا وليس مطلبًا وطنيًا فقط، فكل الشكر والتقدير للإخوة والأخوات مقدمي هذا الاقتراح على اهتمامهم بالنشء، وأتمنى على المجلس الموقر أن يوافق بالإجماع عليه لأنه حماية لجيل المستقبل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول للزملاء الكرام مقدمي هذا الاقتراح. آن الأوان لمجلسكم الموقر أن ينظر في هذه المشكلة إن صح التعبير كون هذه المشروبات قد أفجعت الكثير من الأسر بما عانوه جراء استهلاك أبنائهم لها. أيضًا EUROPE ENERGYSTATION)) منظمة الطاقة الأوروبية التي تشمل الشركات التي تنتج هذه المواد توصي ضمن توصياتها أو إرشاداتها لمستهلكي هذه المادة بعدم استهلاك هذا المنتج من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال دون السن القانونية، فطالما أن منظمة الشركات المصنعة توصي بهذه التوصيات فمن المؤكد أن هذه المشروبات تشكل خطرًا على الصحة العامة وبالأخص على هذه الفئات التي ذكرتها؛ لذا أنا مع توجه مجلسكم بجواز نظر هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أيضًا أؤيد ما ذكرته معاليك وهو أن هذا الاقتراح المقدم هو فعلاً اقتراح متميز، ومن الواضح أن معديه قد حضروا جيدًا له من خلال الدراسة التي قدموها، وهي دراسة تفصيلية تبين أضرار هذا المنتج وغيره من المنتجات الضارة التي نحتاج إلى أن نشرع إليها في المستقبل. من الجميل أيضًا أن تكون البحرين ضمن الدول السباقة في إصدار تشريعات في مجال منع المواد الضارة بالصحة، وأيضًا هناك الكثير من دول العالم حذت هذا الحذو، وكما نعلم وكما بين التقرير أن دول الخليج لديها الكثير من الضوابط واللوائح التي تقنن استخدام هذه المنتجات الضارة بالصحة. لاحظت شيئًا ممتازًا في التقرير أنه لم يمنع استهلاك هذه المواد بشكل مطلق إنما حدد وقنن استخدامها من خلال فئات الأعمار ومن خلال البيع إذا كانت غير مناسبة للمواصفات والمقاييس، وكذلك منع الدعاية لهذه المنتجات، وهذا أيضًا من المحاسن المذكورة في هذا المشروع. لي ملاحظة فقط أن الجهات المختصة المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الصحة قد بينتا أمرًا مهمًا يجب النظر إليه وهو أننا لسنا بحاجة دائمًا إلى إصدار تشريعات منفصلة لمنتجات بعينها؛ لأنها قد تقنن من خلال لوائح وقرارات، لكن أعتقد أن هذا المنتج لمخاطره الكبيرة يحتاج إلى تشريع منفصل وربما هذا يدعو إلى أن ننتبه إلى منتجات أخرى متداولة في الأسواق تحتاج إلى تشريع. أؤيد هذا المقترح تأييدًا كاملاً وأتمنى أن يصوت المجلس له بالإجماع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر مقدمي هذا الاقتراح وأشيد بالدراسة التي تم إعدادها والتي قرأتها الأخت دلال الزايد. جاء في التقرير الدعوة إلى الحد من مشروبات الطاقة وكان بودي لو تم منع استيرادها، فالمنع هنا سيكون شاملاً وليس بإمكان أحد أن يستخدمه، ولكن المقترح جاء بالحد من استيراده. وهذا سيوجد لنا مشكلة عند التطبيق، فكيف لنا أن نحد من استخدام هذه المشروبات؟ وكما يقال كل ممنوع مرغوب، والآن ربما نفتح الباب إلى شباب وأناس آخرين باستهلاك هذه المشروبات بنسبة كبيرة. تطرقنا إلى جزء بسيط من هذه المشروبات، وهناك مشروبات أخرى ضررها ربما يكون أكثر من هذه المشروبات، وقد ذكرت الأخت دلال الزايد أن هناك نسبة كبيرة من السكر تضاف إلى مشروبات تستخدم بشكل يومي وعلى مستوى كبير في الدولة، فكيف لنا أن نعالج هذه المشكلة؟ لماذا لم تضف هذه المشروبات الخطرة كذلك إلى هذا المقترح؟ لدينا في البحرين 100 نوع من المشروبات التي بها مواد ملوثة وملونة وسكريات، كلها يجب أن تؤخذ في الاعتبار، لماذا نصر على نوع معين؟ كل هذه مشروبات خطرة، فلماذا نركز على هذه النقطة بالذات؟ علينا أن نمنع استيراد مثل هذه المشروبات وليس الحد منها، لأن عند التطبيق سوف تكون هناك مشكلة كبيرة، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، الأخ أحمد الحداد قال: كل ممنوع مرغوب، وفي الوقت نفسه يريد منع استيرادها. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت كل من تكلم في هذا الموضوع. حاليًا معظم دول الخليج أصدرت مشروعات قوانين للحد من استخدام مشروبات الطاقة وخصوصًا للنشء، وأنا أقول للنشء ممن يشربون مشروبات الطاقة في سن صغيرة، لن تصلوا إلى سن الثلاثين والأربعين إلا وكلاكم قد انتهت، وقلبكم قد تضرر منها. وهنا التكلفة على الدولة لعلاج هؤلاء الذين استهلكوا هذه المشروبات، ونحن من سيدفع الضريبة من ميزانيات وزارة الصحة لعلاجهم من فشل الكلى وأمراض القلب، فأعتقد أن هذا الاقتراح من الأهمية تمريره لحماية البلد من دفع ضريبة علاج من يستهلكون هذه المشروبات في سن مبكرة عندما يصلوا لسن الثلاثين والأربعين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك على ثنائك على مقدمي الاقتراح. منذ يومين وأنا أُعد هذه المداخلة وإن شاء الله أختصرها في دقيقتين. نناقش اليوم مقترح قانون موجهًا لأهم فئة في المجتمع وهم المراهقون والأطفال أيضًا، ونحن مسؤولون عن هذه الفئات وتوجيهها. لا تستطيع هذه الفئات اتخاذ أي قرار وبما أننا نوفر هذه المنتجات أمامهم فمن المؤكد أن قرارهم سيكون فيه قصور ولن يميزوا بين المفيد والضار لهم. تقرير اللجنة بيّن كل هذه الأمور، وكذلك رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إن اطلع عليه الأعضاء، هو تقرير وافٍ. لدي تعليق على رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة نحن لا نشكك في دور اللجنة الوطنية للمقاييس والمواصفات، وفي الاتفاقيات التي وقعتها، كما ذُكر ذلك في رأيهم. نحن ــ معالي الرئيس ــ نؤيد ما قاموا به، فنحن في المادة الثالثة من الاقتراح ذكرنا أنه لابد أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، فنحن متفقون في هذه النقطة مع الوزارة، ولكننا في هذا القانون ننظم عملية تداوله، ولم نمنع استيراده بشكل كلّي، وإنما نظمنا عملية بيعه وتداوله في الأسواق وبخاصة لمن هم دون الثامنة عشرة. والرد الثاني على وزارة الصحة حينما قالت إننا لسنا محتاجين إلى تشريع قانون ويكتفى بالقرارات التي تصدرها الوزارة: فإن القانون ــ معالي الرئيس ــ صدر في يوليو عام 2018م وإلى الآن ــ ونحن في نهاية شهر إبريل ــ لم يصدر أي قرار. ونحن لا نشكك في الدور الذي تقوم به الوزارة، ولكننا سبقنا إلى إصدار هذا القانون لأن موضوع مشروبات الطاقة يحتاج إلى قانون خاص. قانون الصحة يحتوي ــ على ما أعتقد ــ على 21 فصلاً و131 مادة اطلعت عليها، ووجدنا أن بالإمكان إصدار قرار في الفصل الخامس المادة 21 البند (ب): " يحظر استيراد وتداول أية مادة غذائية أو مضافة سواء لأغراض تجارية أو شخصية". البند (ب): "إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن كانت مغشوشة أو ضارة بالصحة" أعتقد أنه من هذا المنطلق ممكن أن نضيف مشروبات الطاقة، ولكن للأسف جاءت المادة التي بعدها رقم 22 لتبين الأطعمة الضارة بالصحة، ولم يكن منها مشروبات الطاقة المضرة لمن هم دون الثامنة عشرة أو الأطعمة الضارة لمن هم دون الثامنة عشرة. كما ذكرت الوزارة أنه لا يمكن إصدار قانون خاص بمشروبات الطاقة في حين أن هناك مواد أخرى ضارة. فهل نعتبر هذا تصريحًا من وزارة الصحة بأن وزارة التجارة تصرح باستيراد مواد ضارة؟! فأرجو توضيح هذه النقطة. معالي الرئيس، لن أزيد على ما ذكرته الأخت دلال الزايد. سوء الاستعمال، التأثير التراكمي للكافيين، والتفاعلات الكيميائية بين مشروب الطاقة وبين الأدوية ومضارها على فئة الأطفال ونحن مسؤولون عنهم. نرجو من الإخوان ــ ويبدو واضحًا أنهم مؤيدون ــ الموافقة على هذا الاقتراح. وأحب أن أوجه رسالة إلى المجتمع: إن هذا الاقتراح لن يطبق على أرض الواقع من خلال إصداره من السلطة التشريعية وتنفيذه من خلال السلطة التنفيذية فقط ولكن بالإضافة إلى ذلك من خلال الشراكة المجتمعية، فلابد أن يساعدنا أفراد المجتمع على تطبيقه. فنحن لا نريده أن يكون حبرًا على ورق ولكننا نريد من المجتمع نفسه ــ الأفراد وأولياء الأمور والمدارس والجميع ــ أن يشترك معنا في تطبيق هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بينت قبل قليل أن رأي الحكومة الملزم لجميع الجهات سوف يأتي عند إعادة الاقتراح في صورة مشروع قانون بعد أن يحال إليها الاقتراح بقانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وإلى مقدمي المقترح كذلك، فهذا المقترح جدير بالإشادة، ولو كنت أتمنى أن أضم صوتي إلى بعض الإخوة الأعضاء بألا نكتفي بأن يكون الحظر على من هم دون الثامنة عشرة سنة. فبعد هذه الأخطار التي بينتها الأخت دلال الزايد في عرضها والتي بينها أصحاب السعادة الأعضاء؛ يجب أن تُحظر هذه المشروبات على الجميع. فالدولة عندما قررت أن تفرض ضريبة انتقائية فرضتها على ثلاث سلع ومن ضمنها مشروبات الطاقة. وعندما فرضت هذه الضريبة وتم تعديل القانون كان أحد المسوغات له علاقة بأن بعض الدول تحظر هذه المشروبات على من هم دون الثامنة عشرة سنة وبعض الدول على من هم دون 21 سنة. كذلك في تقرير اللجنة هناك رأي وزارة الصحة التي بينت أن هذا المشروب هو مشروب ضار، بغض النظر عن الترخيص له من عدمه من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. فأتصور أنه عندما يحال هذا المقترح إلى الحكومة لكي تصيغه في صيغة مشروع بقانون سوف تأخذ في الاعتبار إمكانية حظر تداول هذه الأنواع من المشروبات التي تضر بالصحة العامة وتسبب العديد من الأمراض التي ترهق كاهل المواطن وترهق ميزانية الدولة. أتساءل إن كانت كل هذه الأسباب غير كفيلة بمنعها فما هي الأسباب التي سوف تكون كفيلة بمنعها؟! وأضم صوتي إلى صوت الإخوان بضرورة الموافقة على هذا المقترح، وأرجو من الحكومة ألا تكتفي بإرجاعه في صيغة مشروع فقط ولكن إرجاعه في صيغة مشروع لمنع تداولها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة التي قامت بجهد جميل ورائع جدًا، والعرض كان ممتازًا أيضًا، حيث بيّن الأضرار التي نلمسها يوميًا في الوسط الطبي. طبعًا موضوع مشروبات الطاقة والمشروبات المشابهة مثل البروتين وغيرها ليس مشكلة صحية فقط بل بات أيضًا مشكلة اجتماعية. لماذا باتت مشروبات الطاقة خطيرة جدًا؟ بسبب الكمية العالية من الكافيين، ليس فقط نسبة الكافيين الموجودة على عبوات مشروبات الطاقة، وإنما المواد المضافة إلى هذه المشروبات والتي تحتوي على نسبة كافيين غير محسوبة في النسبة الموجودة على هذه العبوات. طبعًا النسبة العالية من السكر مضرة جدًا وخاصة بالنسبة إلى مرضى السكر وبالنسبة إلى الحوامل، وكذلك معروف أن السكر يؤدي حتمًا إلى نقص المناعة وخاصة بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص الذين لهم تاريخ عائلي في الإصابة بالسرطان. وذكر التقرير أيضًا موضوع هشاشة العظام، وتؤدي مشروبات الطاقة أيضًا إلى العديد من الأعراض، وأنا عضو في جمعية المستشفيات الخاصة بصفتي أمينة سر، قمت بعمل مسح مع المستشفيات الأخرى لأرى مدى أهمية هذا الموضوع، فوجدت أن معظم حالات الطوارئ التي تأتي يوميًا إلى المستشفيات كان لديها ارتفاع ضغط الدم وموضوع خفقان القلب، وذلك بسبب مشروبات الطاقة، وهناك أيضًا إصابات أخرى مثل إصابات في القلب بسبب هذه المشروبات قد تكون أكثر خطورة. طبعًا أنا أنادي بهذا الاقتراح، وبإذن الله سنتوصل إلى إقراره في المستقبل القريب، ولكن أنادي في الوقت نفسه وزارة الصحة إلى عمل مسح شامل للفئات المستهدفة في المجتمع والمجموعات السكانية الأخرى؛ لنرصد حقيقةً وبنسبة معروفة الآثار التي تخلفها هذه المشروبات في المجتمع. طبعًا موضوع التثقيف الصحي موضوع مهم للغاية (للغاية) في المجتمع، وأعتقد أن موضوع التثقيف الصحي هو الذي سيساعد على حل هذا الموضوع في المجتمع، فهناك أناس كثيرون لا يعرفون أن هذه المشروبات ضارة، فكما ذكر الأخ الدكتور أحمد العريض أن المجتمع سيدفع الثمن غاليًا مستقبلاً إذا لم نستطع أن نقدم هذا الاقتراح بإيجابية إلى المجتمع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وإلى مقدمي الاقتراح، وأخص حقيقةً الأخ رضا منفردي والأخت سبيكة الفضالة لما رأيت عن قرب من اجتهادهما في هذا الاقتراح، والإخوة والأخوات معهما باهتمامهم البالغ، ودليل ذلك اختيار مقرر متميز أيضًا أحسن في العرض. كذلك أشكر الأخ الدكتور أحمد العريض والأخت الدكتورة ابتسام الدلال على مداخلتيهما الموفقتين وهما متخصصان طبعًا، وهذا يدعم هذا المقترح. أما ما أريد أن أضيفه ــ ولن أكرر كلام إخواني وأخواتي ــ فهو أن عندنا قاعدة شرعية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فكل ما فيه ضرر فإن شرعنا يمنعه، بل حتى لو كانت فيه فوائد فإذا غلب الضرر حُرِّم وإن كانت فيه فوائد، كما قال تعالى في تهيئة تحريم ما حرَّم: ﴿ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ فإذا زاد الضرر فإنه لا ينظر إلى الفائدة إذا كانت قليلة. لذلك أعتقد إن كان هناك من يقول إن هناك فوائد فإن الضرر ظاهر وواضح. وختامًا أتبنى مقترح الأخ أحمد الحداد وهو إضافة المشروبات الخطرة ولها قرابة مائة اسم، فحسبما قيل إن مشروبات الطاقة لها سبعة أسماء أو عشرة، والباقي 90 أرجو أن نفكر فيها، واللبيب بالإشارة يفهم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية الشكر واجب أولاً لمعاليكم وللمجلس الموقر على توفير جميع الإمكانيات للجنة حتى تقدم تقريرها بالطريقة التي قدمته بها اليوم. ثانيًا: الشكر أيضًا للأخ نوار المحمود لأنه صاحب المقترح الأصلي في الفصل الماضي، فالشكر واجب له أيضًا. والشكر أيضًا للأخت دلال الزايد فهي صاحبة فكرة تقديم العرض بهذه الطريقة، واجتهدت في توفير المعلومات وتقديمها لنا. وكذلك الشكر للفريق المساند المتمثل في الأخ علي العرادي المستشار القانوني والأخت مريم الريّس أمينة سر اللجنة حيث اجتهدا في الإجازة في إعداد التقرير بالشكل الذي تم عرضه أمامكم. والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة وكل من عمل على الاقتراح بقانون. هناك نقطة تطرق إليها الإخوان وهي مسألة المنع ومسألة الحد من الاستهلاك. بخصوص هذه الجزئية ــ معالي الرئيس ــ ارتأينا حماية فئة معينة وهي فئة الأطفال والمراهقين والشباب وهم الأولى بالحماية من غيرهم، وذلك بحكم سنهم وبحكم عدم اطلاعهم على التقارير الطبية وبحكم عدم معرفتهم بالأضرار الصحية، فكان واجبًا علينا أن نوفر لهم الحماية بوضع حد لاستهلاك هذه المشروبات ووضع حد لاطلاعهم على البرامج والدعايات التي تقدم لهم وتشجعهم على استهلاك مشروبات فيها ضرر عليهم قد لا يدركونه. أما البالغون فهم أدرى بمعرفة مصلحتهم وأدرى بتقييم الأضرار فهم مطلعون عليها، شأن ذلك شأن التدخين حيث تم وضع حد لاستهلاك مواد التدخين، مثلاً: وضع لمن هم دون سن 18 سنة، وبيّنت الأضرار لأنهم أكثر حاجة إلى الحماية من غيرهم،
      وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، آخر المتحدثين تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي الاقتراح، وأخص بالشكر الأخت العزيزة دلال الزايد على هذا العرض المميز، الذي أوضحت لنا فيه مخاطر هذه المشروبات. معالي الرئيس، لن أطيل أكثر من الوقت المخصص لي، فقط أود أن أذكر ما حصل لي البارحة بعد أن قرأت هذا التقرير، حيث اتصلت بأحد الأصدقاء، وهو خبير تغذية ودكتور، وحاولت أن آخذ رأيه في هذا الموضوع، وقال لي بالحرف الواحد: أتمنى عليك بصفتك عضو مجلس الشورى ــ وهو لا يعلم أننا اليوم سوف نناقش هذا الاقتراح ــ أن تمنعوا هذه المشروبات وأن تشرعوا قانونًا يمنع هذه المشروبات لأن مخاطرها لا تُعد ولا تحصى، وكل فترة من الزمن نكتشف خطرًا جديدًا من مخاطرها. هذا ما وددت أن أذكره، وقد أخذت دقيقة واحدة من الوقت المتاح، وشكرًا.

    •  


      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      عموماً بعد هذه المداخلات توصية اللجنة هي جواز نظر الاقتراح بقانون، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحت لي قبل أن أقرأ توصية اللجنة أحب أن أوجه الشكر إلى رئيس المجلس وكل الأعضاء على إجماعكم على الاقتراح في الآراء التي تم طرحها، وكذلك كنت أتابع الرسائل التي تصلنا ممن يشاهدون ويستمعون لجلسة المجلس مباشرة وأشكر الأشخاص الذين اعتبروا هذا المقترح من الاقتراحات التي سوف تكون حمائية بالفعل في مجال الطفولة للبحرين. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة الاقتراح بقانون، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة (المعدّل)، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، ونانسي دينا إيلي خضوري، ونوار علي المحمود، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. كان هذا هو البند الأخير على جدول أعمالنا اليوم، ولدينا بعض المداخلات تحت بند ما يستجد من أعمال، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، فقط أريد أن أذكر أصحاب السعادة الأعضاء بأن يوم الثلاثاء عند الساعة العاشرة والنصف سوف تحتفل المكتبة البرلمانية باليوم العالمي للكتاب، وسيكون ضيف المكتبة هو سعادة العضو جواد حبيب الخياط، وسيتكلم عن كتابه "التحديات والمستقبل". الأمر الآخر هو أنني أريد أن أهنئ معالي الرئيس وجميع أعضاء مجلس الشورى على حصول المكتبة البرلمانية على درع الفهرس العربي الموحد من بين أربعة آلاف مكتبة، وهذه الجائزة هي الجائزة الأولى التي تحصل عليها مكتبة برلمانية في الوطن العربي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ الأخ الدكتور منصور سرحان أراد أن يذكركم بالندوة التي سوف تُعقد يوم الثلاثاء إن شاء الله. الأخ العزيز جواد حبيب لديه كتاب سوف يستعرضه في هذه الندوة، نحن لا نسمع حديثه كثيرًا في الجلسة العامة، ولكن إن شاء الله سوف نستمع له في الندوة. الأمر الآخر هو موضوع الجائزة، وهو أمر أحب أن أؤكده، فمكتبتكم البرلمانية على الرغم من أنها مكتبة حديثة العهد وبالكاد يتجاوز عمرها السنتين فإنها حققت تميزًا فاق التوقع، وحصلت على هذه الجائزة من بين أربعة آلاف مكتبة، وهي أول مكتبة برلمانية في الوطن العربي تفوز بجائزة، ونحن نشكر القائمين عليها الدكتورة فوزية الجيب والأخت فتحية الزامل رئيسة المكتبة، فعلى الرغم من الأيدي العاملة القليلة الموجودة في المكتبة ــ والمتخصصة ــ فإنهم بالجهد الكبير استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، فشكرًا جزيلاً لهم على هذا الإنجاز الكبير. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكر المجلس الموقر بتوجه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى تقديم عرض لهم حول مشروع الميزانية العامة للدولة، وقد رتبنا مع مكتبك معالي الرئيس بحيث يكون العرض في نهاية الأسبوع أي يوم الخميس، وسيشمل العرض برنامج عمل الحكومة بالنسبة إلى الميزانية، وكذلك عرض برنامج التوازن المالي المرتبط بالميزانية، ويشمل كذلك عرض الميزانية العامة للدولة كما جاءتنا، وبحسب ما توافقنا عليه حتى الآن مع الإخوة في مجلس النواب، ونرجو أن تكون الدعوة عن طريقكم للإخوان لحضور العرض، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا إخوان الميزانية العامة للدولة وصلت الآن إلى مراحلها الأخيرة، وهذه الميزانية نستطيع أن نقول إنها ميزانية نوعية مقارنة بالميزانيات التي شهدناها في الماضي، وعلى الرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البحرين ــ كما تعلمون ــ فإن الإخوان في وزارة المالية استطاعوا فعلاً أن يأتونا بميزانية حافظت على مكتسبات المواطنين وفي الوقت نفسه حققت الغرض من التوازن المالي المطلوب، وإن شاء الله يتم التخفيف من أعباء الدين العام الذي سوف يأتي دوره من خلال تنفيذ هذه الميزانية ومن خلال التخطيط والترشيد، والشيء الذي يثلج الصدر هو توجيهات جلالة الملك المفدى بألا تُمس مكتسبات المواطنين، ولا تُزاد الأعباء عليهم مستقبلاً. وأنا باسمي وباسمكم نشكر صاحب الجلالة الملك المفدى على هذا التوجيه إلى مجلس الوزراء، كما نشكر أيضًا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه الدائم والمستمر بالمواطن ومصلحته وقضاياه، والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أيضًا على جهوده المستمرة سواء في تطبيق رؤية البحرين 2030 أو من خلال ترؤسه لمجلس التنمية الاقتصادية أو من خلال ترؤسه للجنة التنسيقية التي تُعنى بالموضوع المالي والاقتصادي والتي تعمل بشكل مستمر وبجهد يُقدّر، فلهم جميعًا الشكر على هذا الاهتمام. والأخ خالد المسقطي كلمني وأخبرني أنه يريد إطلاعكم على ما تم التوصل إليه، وإذا كانت هناك أي مقترحات لدى أي منكم قبل أن تُقر الميزانية فنرجو التقدم بها حتى يستطيع هو أن يأخذها بعين الاعتبار أثناء مناقشة الميزانية العامة سواء مع الإخوة في مجلس النواب أو مع الإخوة في الحكومة، فأرجو الحرص على الحضور، وإذا لم تكن لديكم اقتراحات فعلى الأقل يمنكم الاطلاع على معطيات الميزانية، ونحن نشكر في الحقيقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على اهتمامها المستمر بأي موضوع يُحال إليها، وهي في ذلك مثلها مثل بقية اللجان، وأنا لا أستطيع أن أميز لجنة على لجنة، فكلكم خير وبركة، ونرجو إن شاء الله أن نحرص على الحضور قدر الإمكان. وفي الأخير أناشد الأعضاء أن يحضروا مثل هذه اللقاءات حتى يفيدوا ويستفيدوا. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أتقدم بطلب وبالتأكيد سوف نتشاطر فيه أجمعين، أعني بالموافقة عليه، حيث بودنا أن يصدر بيان عن مجلس الشورى بخصوص ما تفضل به جلالة الملك المفدى حفظه الله بشأن توجيه الحكومة بخصوص تطبيق التدابير التأهيلية في العقوبات البديلة، فحقيقة منذ إعلان جلالته هذا التوجيه إلى الحكومة لاحظت الكثير من المؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان هذا التوجيه الذي بموجبه بدلاً من أن يقضي الشخص العقوبة السالبة للحرية في بعض الجرائم التي يُتوخى منها الإصلاح، وجه جلالته إلى أن تكون هناك تدابير وتأهيل في عدد من المؤسسات التي ستُبادر بإعلان توفيرها هذه البرامج التأهيلية، وأيضًا تمت مراعاة صحة وجنس المحكوم عليهم، وفي الوقت ذاته انتهى جلالته في توجيهاته إلى أن يكون الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة من دون المساس بحقوق المجني عليهم أو الأفراد، وعليه أتمنى أن نؤيد ونثمّن هذه الخطوة وندعو كل من باستطاعته توفير مثل هذه التدابير التأهيلية أن يُبادر بعرضها حتى يكون متوافرًا لدى القضاء، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، في الواقع توجيه جلالة الملك ليس بغريب على جلالته، فهو عندما وجّه إلى الأخذ بالعقوبات البديلة كان ذلك أولاً للتخفيف على المدانين وللتخفيف على أسرهم، وثانيًا وجه جلالته إلى عدم المس بحقوق الآخرين، ولذلك أعتقد أن هذا توجه محمود، وأيضًا لقي استجابة إيجابية من قِبل مؤسسات حقوق الإنسان ليس فقط في البحرين ــ فالجميع في البحرين مع هذا التوجيه الكريم ــ وإنما أيضًا من جمعيات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وكذلك البرلمانات المختلفة في العالم أشادت بهذا التوجه واعتبرته أنه توجه من النادر أن يحصل في كثير من الدول. نحن مع هذا التوجيه السامي، وباسمنا جميعًا بصفتنا أعضاء في هذا المجلس نرفع إلى جلالته أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير على هذا التوجيه السامي، ونأمل إن شاء الله أن يصب دائمًا في مسيرته المباركة في ارتقاء البحرين سُلم الحقوق التي نتطلع إليها جميعًا. بعد هذا الكلام الذي قيل الآن نرجو من الأخ الأمين العام أن يضع هذا الكلام في بيان يصدر باسم مجلس الشورى ويعبر عن رأي الإخوة أعضاء المجلس جميعًا، والإشادة بهذا التوجيه الكريم، والشكر إلى صاحب الجلالة الملك المفدى على هذا التوجيه، ونرجو إن شاء الله أن يكون لبنة من لبنات مشروع جلالته الإصلاحي الكبير. بهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء معكم إن شاء الله، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:40 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور     علي بن صــالح الصــالح
       الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم 3

    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال الزايد.


    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، ونانسي دينا إيلي خضوري، ونوار علي المحمود.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/12/14/15/16/17/18/19
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :25/32/37/51/61/66/78/85
    03
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :6/24/92
    04
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :7/60
    05
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :8/9/44
    06
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :12/29/52/60/68/86
    07
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :14/83
    08
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :15
    09
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :16/43
    10
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :17/56/58/64/80
    11
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :18/87
    12
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :19/35/63/88
    13
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :21/40/59/67/70/71/91/95
    14
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :26
    15
    نوار علي المحمود
    الصفحة :27
    16
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :27/39/81
    17
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :28/89
    18
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :38/82
    19
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :42
    20
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :46/53/90
    21
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :49/50/93
    22
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :54/55/69/83
    23
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :62
    24
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :63
    25
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :79
    26
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    27
    المستشار القانوني لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :56

    فهرس المواضيع

  • 05
    الصفحة :99
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    06
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    08
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;مشروع القوانين;قرار;
    11
    الصفحة :115
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    12
    الصفحة :70
    التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;قرار;
    14
    الصفحة :121
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :اقتراح بقانون;تقارير;
    15
    الصفحة :92
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرار;اقتراح بقانون;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة عشرة
    الأحد 21/4/2019م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    • جمال محمد فخرو، وهالة رمزي فايز، وفؤاد أحمد الحاجي، ونانسي دينا إيلي خضوري، ود. عبدالعزيز حسن أبل، ود. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وجميلة علي سلمان، وسمير صادق البحارنة. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • لا تو جد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي الخزاعي
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    البند السابع:
    تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ودلال جاسم الزايد، ونانسي دينا إيلي خضوري، ونوار علي المحمود
    • الموافقة على توصية اللجنة بجواز النظر في الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 15/04/2019 12:22 PM
    • وصلات الجلسة