الجلسة الثامنة عشرة - الرابع عشر من شهر أبريل 2019م
  • الجلسة الثامنة عشرة - الرابع عشر من شهر أبريل 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 14/4/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03

     3- الرسائل الواردة:

    •  
      أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

    • ب-  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات).

    • ج-  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

    • د-  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    • الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، ود. أحمد سالم العريض، ومنى يوسف المؤيد، وخميس حمد الرميحي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م .
  • 05
    ما يستجد من أعمال.
  • ملحق بجدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة:

    • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثامنة عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 18
    التاريخ: 9 شعبان 1440هـ
                14 إبريل 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع من شهر شعبان 1440هـ الموافق الرابع عشر من شهر إبريل 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو صادق عيد آل رحمة.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الداخلية:
        1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
        2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية.
        3- السيدة مها غازي المسلم رئيس فرع التعاون الدولي – إدارة التحريات المالية.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        1- المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله مدير عام بلدية الجنوبية.
        2- السيد عبدالفتاح حلمي الصالحي المستشار القانوني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.


        • من مصرف البحرين المركزي:
        1- السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.
        2- السيد أحمد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  
      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: عبدالرحمن محمد جمشير، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وفيصل راشد النعيمي للسفر خارج المملكة، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، ولم يتغيب أحد عن حضور الجلسة السابقة، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  
      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة لشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      والاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 65)


      الرئيــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، المقدم من الحكومة الموقرة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، مستهدفًا سد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري. وقد تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، كما استأنست اللجنة برأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (15) مادة، أوردت المادة الأولى منه التعاريف المستخدمة في مشروع القانون، أما المواد (2، 3، 4، 5، 6) فقد حظرت إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لذلك، كما بيَّنت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونصت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى الأرصفة فضلاً عن حظر إشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتناولت المواد (8، 9، 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك، وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون الاشتراطات المتعلقة بوسائل نقل النفايات، ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها، ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني الضبطية القضائية بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها في القانون، وبيَّنَت المادة (12) العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون، فيما نصت المادة (13) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتبعة في حالة إزالة المخالفات، ونصّت المادة (14) على أن يتولى الوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأتت المادة (15) تنفيذية. وناقش مجلس النواب الموقر مشروع القانون بجلسة 15مارس 2016م، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، وأَجرى تعديلات على الديباجة وعلى المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 15)، واستحدث المادتين (3 مستحدثة، 13 مستحدثة)، وقرر (حذف المادة 4)، ووافق على المادتين (9، 14)، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى الموقر. وقد ناقش مجلس الشورى الموقر مشروع القانون بجلسة 28 مايو 2017م، ووافق عليه من حيث المبدأ، وناقش مواده، وقرر الموافقة على قرار مجلس النواب بشأن الديباجة، والمواد (9، 14، 15) وكذلك التوافق معه بشأن المواد (1، 2، 3 مستحدثة، 3، 5، 6، 13مستحدثة)، مع إجراء تعديلات عليها في الصياغة، واختلف مع مجلس النواب بشأن المواد (4، 7، 8، 10، 11، 12) مع إجراء بعض التعديلات عليها، وقرر إحالته إلى مجلس النواب الموقر. وبذلك انحصر الخلاف بين المجلسين في المواد (1، 2، 3 مستحدثة، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13مستحدثة، 13). وقد ناقش مجلس النواب قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون بجلسة 8 مايو 2018م، وقرر التوافق مع ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن المواد (1، 2، 5، 8، 11، 12، 13مستحدثة، 13)، وانحصر الاختلاف في المواد (3 مستحدثة، 3، 4، 6، 7، 10)، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لنص المادة (84)، والمادة (85) من الدستور فإنه إذا اختلف مجلسا الشورى والنواب حول مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني لبحث المواد المختلف فيها، وكانت القراءة الماثلة لمشروع القانون تمثل القراءة الثانية له، ومع مراعاة رغبة الحكومة الموقرة في التمسك بالاستمرار في نظر مشروع القانون الماثل نظرًا إلى أهميته لسد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، ولتحقيق باقي أهداف مشروع القانون، فقد ناقشت اللجنة المواد المختلف عليها بين مجلسي الشورى والنواب التي انحصرت في المواد (3 مستحدثة، 3، 4، 6، 7، 10)، وقد خلصت اللجنة، وبتوافق جميع أعضائها إلى توصياتها الآتية بشأن المواد المختلف عليها بين المجلسين على النحو الآتي: المادة (3) المستحدثة: قرر مجلس النواب استحداث المادة لتنص على أنه: "يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية: 1- البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. 2- غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة". قرر مجلس الشورى إضافة بند برقم (3) ينص على "حظر ترك مياه المكيفات بدون تمديدات في الأماكن المخصصة"، وترى اللجنة أن هذا البند يُمكن التجاوز عنه توافقًا مع مجلس النواب الموقر لعدة أسباب منها: - أن هذه الإضافة يُمكن أن يشملها البند (2) من المادة في عبارة "أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة" وبالتالي فلا توجد حاجة إلى التمسك به وخاصةً مع مرونة النص بالبند (2) واتساعه لشمول حالات غير المنصوص عليها. وعليه رأت اللجنة عدم الحاجة إلى التمسك بإضافة البند (3) توافقًا مع مجلس النواب. المادة (3: 4 بعد إعادة الترقيم): سبق لمجلس الشورى أن قرر تعديل هذه المادة باستبدال عبارة "والخدمية والصناعية والمواقع الزراعية والحظائر" بكلمة "والصناعية" الواردة في البند (1)، بحيث يكون النص "يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والخدمية والصناعية والمواقع الزراعية والحظائر وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم..."، ورأت اللجنة التوافق مع قرار مجلس النواب إذ إن الاختلاف جاء في صياغة البند (1)، وحيث إن مجلس النواب أورد عبارة "وغيرها" بعد عبارة "يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية"، ترى اللجنة أنها تفي بالغرض. المادة (4: 5 بعد إعادة الترقيم): قرر مجلس النواب حذف هذه المادة، حيث كانت تنص على أنه "مع مراعاة حكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001م، كل أرض فضاء يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي أو مجلس الأمانة التابعة له يتضمن وجوب تسويرها، يلتزم حائزها بتسويرها، وذلك وفقًا للأسباب والشروط والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية أو الأمانة المختصة". وتتفق اللجنة مع قرار مجلس النواب لأن المادة (2) من مشروع القانون التي تنص على: "مع مراعاة أحكام قانون البيئة وقانون الصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما: 1ــ يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة..."، حظرت إلقاء المخلفات أو النفايات أو تركها في غير الأماكن المخصصة لها، وأن الأرض الفضاء لا تُعتبر من الأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى أن الإلزام ببناء سور على الأراضي الفضاء يحمل المواطن التزامًا باستخراج ترخيص البناء، ثم يتحمل كلفة البناء من دون مسوغ قانوني. وحيث إن الهدف المرجو من قانون النظافة العامة يتمثل أساسًا في طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري، والنص يجرّم إلقاء المخلفات في الأرض الفضاء، ولا يجرّم تسوير الأرض الفضاء الذي يدخل في نطاق قانون آخر، وبالتالي فإن النص عليه لا يُحقق الهدف المنشود من مشروع القانون بصفة مباشرة، وعليه وجب التوافق مع مجلس النواب على هذا النص. المادة (6: 7 بعد إعادة الترقيم): أورد مشروع القانون المادة في فقرة واحدة وقرر مجلس النواب إضافة فقرة ثانية لها ليكون النص: "1ــ يجب على ملاَّك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات. 2ــ يجب على البلدية أو الأمانة المختصة إلزام الملاَّك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له". وترى اللجنة أن هذه الإضافة جيدة وتحقق أهداف القانون ولا تتعارض مع باقي النصوص، وخاصة أنه لا يتوافر نص بديل يُلزِم البلدية بتوجيه هذا الإلزام للملاك وغيرهم بالمحافظة على العقارات، وخاصةً بعدما نصت المادة (11: 12 بعد إعادة الترقيم) على منح موظفي البلدية أو الأمانة المختصة الضبطية القضائية. المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): ورد نص المادة طبقًا لقرار مجلس النواب في أربعة بنود على النحو التالي: 1ــ يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2ــ يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 24 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن. 3ــ في حالة مخالفة أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم أصحابها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد. 4. تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حالة مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. وكان الاختلاف أن قانون النظافة يجب أن يخاطب أصحاب السيارات غير الصالحة للاستعمال (هياكل السيارات) وليس المعروضة للبيع أو الإيجار، وبعد دراسة اللجنة لقرار مجلس النواب ارتأت التوافق معه للأسباب الآتية: 1ــ بالنسبة للبند 2 الخاص بحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار وأن للبلدية المختصة إنذار مُلاكها بضرورة رفعها، هو إضافة جيدة لأن هذا واقع عملي موجود فعلاً وتختص به البلدية المختصة. 2ــ كما نص البند 3 على أنه في حالة مخالفة أحكام البندين (1 و2) من هذه المادة يجب على البلدية المختصة أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها. 3ــ إن النص كما أقره مجلس النواب يحتمل السيارات المهملة ــ الخردة ــ والسيارات السليمة المعروضة بهدف البيع أو الإيجار وكلا الفرضين له تأثيره على النظافة العامة. 4ــ وبشأن الفقرة الرابعة التي تقرر مسؤولية البلدية عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات، فإن إقرار النص بالمسؤولية يتفق والقواعد العامة للمسؤولية. المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): ورد نص المادة طبقًا لقرار مجلس النواب على النحو التالي: يجب على الإدارة المعنية الآتي: 1ــ الإشراف المباشر والرقابة على نقل النفايات أيًّا كان نوعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لردمها أو تدويرها أو معالجتها. 2ــ تنظيم جمع وفرز النفايات بطرق من شأنها تسهيل إعادة تدويرها وفقًا للضوابط والمعايير المتعارف عليها بيئيًا. 3ــ توفير حاويات مناسبة لجميع أنواع النفايات في الأماكن المحددة لترك النفايات في الخارج، وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها، والمحافظة على نظافة هذه الحاويات والأماكن المحيطة بها، ويجوز أن يتم ذلك بواسطة الشركات المرخص لها لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المختصة بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ورأت اللجنة أهمية التوافق مع قرار مجلس النواب، وذلك أن النص ألزم الإدارة بالإشراف والرقابة على نقل النفايات لمواقع الردم أو التدوير أو المعالجة، ونظم عملية الجمع والفرز لإعادة التدوير، فشمل كل طرق التعامل مع النفايات، فجاء النص مُحددًا لاختصاص الإدارة المعنية بوضوح لا غموض فيه، وبنصوص كان يجب أن يشتمل عليها مشروع القانون، فحدد شروط نقل النفايات بوجوب توفير حاويات مناسبة وتخصيص مواقع ثابتة وآمنة لها مُشترطًا نظافة الحاويات والمنطقة المحيطة بها ووفق ما تحدده اللائحة التنفيذية تفصيلاً. وإيمانًا من اللجنة بأهمية مشروع القانون الذي أُعدّ لسد الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، تلك الأهمية التي دعت الحكومة الموقرة إلى التمسك بمشروع القانون، باعتباره من التشريعات المهمة التي تضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا للنظافة العامة في المملكة، وتقديرًا من اللجنة لأن الاختلاف يؤدي إلى عرض مشروع القانون على المجلس الوطني عملاً بنص المادة (85) من الدستور، فقد توافقت مع ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون الماثل بشأن النظافة العامة. توصيـة اللجنـة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وفقًا للجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة لإعدادها هذا التقرير، وبودي أن أشهد بأن الخدمات البلدية فيما يتعلق بالنظافة العامة شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، ولا أود أن أسرف في المدح حتى لا ينتكس الموضوع. كل البحرينيين ولله الحمد حريصون على النظافة بشكل عام، ولكن نحن نواجه مشكلة مع العمالة الأجنبية سواء في الشركات أو المؤسسات، فهناك الكثير من السلوكيات التي يجب أن تقوّم، ويجب أن نلزم أصحاب العمل بتقويم هذه السلوكيات، ولاسيما المشهد الذي نشاهده كل يوم، وهو قيام بعض السواق في الشارع العام بفتح الباب والبصق في الشارع، وهو منظر مقزز، هذا الأمر ربما لا يشكل بالنسبة إليهم أهمية لأنه قد يكون أمرًا عاديًا في بلدانهم؛ لذا أرى أن على رب العمل تنبيه العمال وإلزامهم بالنظافة، وإثبات ذلك في العقد المبرم بينه وبين العمال حتى يكون رادعًا لهم. نأتي إلى حاويات حفظ أنقاض البناء، لاحظت أن وزارة شؤون البلديات لا تعطي الاهتمام الكامل لهذه الحاويات، صحيح أنها تلزم المقاول بجلب حاوية لحفظ الأنقاض، فالحاوية مدتها 15 يومًا حتى تمتلىء ثم ترفع ويؤتى بغيرها، ولكن وزارة شؤون البلديات لا تتابع هذا الأمر بشكل جيد، وكثيرًا ما نشاهد هذه الأنقاض في نواحٍ كثيرة من الشوارع. أيضًا فيما يتعلق بسكن العمال، أرى أن العمال الأجانب الموجودون في البحرين
      لديهم مشكلة في النظافة، فكثيرًا ما ألاحظ وجود بعض الأنقاض والقاذورات الموجودة حول سكن العمال، ولابد أن يكون هناك رادع من قبل البلدية لهؤلاء الساكنين. بالنسبة إلى السيارات وإشغال الأماكن غير المخصصة مواقف للسيارات، في الحقيقة هناك ساحات ــ وأنا لا أتكلم عن الساحات البعيدة التي ربما يكون هناك غفلة عنها ــ قريبة من البنوك أو الصيدليات أو محال حيوية يحتاج إليها مرتادو هذه الأماكن مواقف للسيارات، ولكنها تكون شاغرة بسيارات مضى عليها أشهر، ولاحظنا وجود إنذارات كثيرة من البلدية لأصحاب هذه السيارات لإزالتها من هذه الساحات، ولكن لاتزال هذه السيارات موجودة، ولا أعلم ما هي الإجراءات التي ستتبع في هذه الحالة؟ إن هذا القانون جيد، ولكن من يضمن لنا الصرامة في تطبيقه؟ وما هي العقوبات التي ستتخذ بحق المهمل في النظافة في حالة العود وتكرار الخطأ نفسه؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، قبل أن نعطي الكلمة لطالبي الكلام، أولاً: لعلمكم الكريم أن هذا القانون سبق أن تمت مناقشته مناقشة عامة، وقد تم أخذ القرارات اللازمة بشأنه وتحويله إلى الإخوة في مجلس النواب، ومجلس النواب توافق معنا في بعض المواد، واختلف معنا في مواد أخرى، والآن هذه المواد التي أمامكم هي التي تم الاختلاف بشأنها، وأتت اللجنة وتوافقت مع الإخوة في مجلس النواب، ووجدنا أنها تحقق الغرض الذي يسعون إليه. الآن لا أريد أن ينفتح الباب لمناقشة مشروع القانون من جديد مناقشة عامة، ومن ثم ندخل فيما ورد في مواد القانون مثلما تفضل به الأخ عبدالله الدوسري وذكر بعض الأشياء التي هي أساسًا جاءت في مواد القانون؛ لذلك إذا كان هناك أي تعليق على هذه المواد فيجب أن يكون أثناء عرض المادة نفسها، لأنه لا يمكن أن نناقش المواد مناقشة عامة، ثم نأتي أيضًا ونناقش كل مادة على حدة، فهذا سيكون إهدارًا للوقت؛ لذا أحببت أن أنبهكم لهذه النقطة، إذا كان هناك تعليق أو رأي فيرجى أن يطرح بشكل عام من دون الدخول في تفاصيل المواد، وترك ما ورد في المواد إلى أن نأتي إليها، إلا إذا كان هناك أمر لم يرد في المواد المطروحة أمامكم. أحببت أن أبيّن لكم هذا الأمر حتى نستطيع أن ننجز هذا المشروع المهم. الأخ عبدالله خلف الدوسري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالله خلف الدوسري (مثيرًا نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع تمت مناقشته في الفصل التشريعي الماضي، ولم أكن موجودًا حينها معكم، ولقد رأيتها فرصة مؤاتية للإدلاء ببعض الملاحظات في هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأتوجه بالشكر إلى اللجنة وإلى رئيسها ــ ما عليه شر ــ والشكر موصول كذلك إلى الأخت جميلة سلمان على التقرير الوافي الذي تقدمت به اللجنة، وأشكر اللجنة على المبررات التي تقدمت بها بشأن موضوع التقرير لتجاوز الاختلاف الحاصل مع مجلس النواب، ولكن لي تعليق في هذا الأمر بصفة عامة، حيث إن مشروع قانون النظافة العامة يعود لسنة 2014م، وهو قيد النقاش في مجلس النواب وفي مجلس الشورى، وأتوجه بالشكر إلى المستشار مصطفى عبدالسميع في مجلس النواب، فبعد قرار مجلس الشورى فند القرار كلمة كلمة، وبيّن لماذا اتخذ هذا القرار، وبيّن أي رأي هو الأصوب، وانتهى إلى 10 مواد أيد فيها ما انتهى إليه مجلس الشورى، و4 مواد أيد فيها ما انتهى إليه مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار المناقشات التي ستدور حول الموضوع. مجلس الشورى عندما أتى لمناقشة مشروع القانون، اختلف مع النواب في عدة نقاط من ناحية قانونية ومن ناحية موضوعية، ولكن نحن للأسف في مجال التشريع يمكن أن نتقبل المراسيم بقوانين عندما تكون فيها بعض الإشكاليات القانونية، على أن نطرح فكرة تعديلها لاحقًا نظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون، ولكن لا نحبذ نهج هذا الأسلوب مع المشاريع بقوانين نظرًا إلى إمكانية التعديل عليها عند العرض والمناقشة، ومن المفترض بعدما تم إدخال التعديلات وبيان أسبابها أن نلتقي مرة أخرى مع الجهات الحكومية حتى تعطي رأيها في النص المختلف عليه فيما بيننا وبين الإخوة في مجلس النواب، وتبيّن هل هذا هو النص الأفضل لها تطبيقًا وليس تشريعًا، وهل فيه مساس بتنازع الاختصاصات بين الوزارات؟ وهل توجد مواد في القانون نظمت ــ للأسف الشديد ــ علاقات مدنية ومسؤوليات تقصيرية قد تسبب ضررًا في حين أنها قد تخضع للقانون المدني في مسؤوليات معينة مثل مسؤوليات الناقل أو تخضع إلى القواعد العامة المطبقة في قوانين أخرى بدون الدخول في تفاصيلها؟ على الرغم من اعتراضي على بعض المواد الموجودة حاليًا في مشروع القانون فإن المصلحة العامة تقتضي ألا نقف ضد مشروع مهم وخاصة بالنسبة إلى المجلس الأعلى للبيئة نظرًا إلى التزامه بعدد من مشروعات القوانين التي من المفترض أن تكون ضمن المنظومة التشريعية للبحرين في مجال اختصاصها، وكذلك بالنسبة إلى الإخوة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لذلك وافقنا عليها. لكن نظرًا إلى طبيعتها ــ وأنه سيعقد مجلس وطني بشأنها كما تفضلت وهذا معناه أننا ألحقنا الضرر بالمشروع أكثر مما كنا نرتجي منه لو أننا أرجعنا بعض مواد القانون ــ أتمنى أن نؤسس لهذا المبدأ عندما نختلف على مواد في القانون بحيث نجتمع مع الجهات الحكومية للمفاضلة بين النصين من حيث التطبيق ومن حيث تنازع الاختصاصات، وخاصة أن الأخت جميلة سلمان قد تطرقت إلى قانون مهم متعلق بقانون المرور ولا نعلم كيف سيكون حل مثل هذه الإشكاليات، بدليل أنه لا يجوز اتخاذ مثل هذه الإجراءات مرتين على الشخص نفسه، الأمر الذي يعتبر مخالفة، بدلاً من وضع نصوص محكمة في حالة تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذه مداخلة طيبة، لخصت فيها الأخت دلال الزايد الموضوع من دون الدخول في تفاصيل المواد، وأرجو من بقية طالبي الكلام التركيز على مشروع القانون بشكل عام وترك التفاصيل لحين مناقشة المواد، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر الإخوة في اللجنة الموقرة على هذا التقرير الوافي، وأيضًا على تجاوزهم الخلاف الحاصل بين المجلسين بخصوص بعض المواد المختلف عليها، والشكر موصول إلى الإخوة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الجهود التي يبذلونها وفق الإمكانيات المتاحة لهم. وكما تعلم معالي الرئيس أنه من سوء حظ هذا المشروع أنه جاء بين فصلين تشريعيين مختلفين، وكما تعلمون أن أكثر من 90% من الإخوة النواب هم جدد على هذا المشروع؛ لذلك جاءوا برؤى مختلفة عن سابقيهم، وكان بالإمكان التوافق عليه بالرغم من أن الإخوة في اللجنة الموقرة في مجلس الشورى في دور الانعقاد السابق كانت لديهم بعض الملاحظات والتعديلات الإيجابية، والإخوة النواب تمسكوا ببعض القرارات السابقة لمجلس النواب، وأرجو ألا يتكرر ذلك. كما أسلفت زميلتنا العزيزة دلال الزايد أن هذا المشروع بقانون بالإمكان تعديله بعد تمريره لأهميته القصوى، وكما هو واضح أن الحكومة الموقرة تمسكت به في الفصل التشريعي الحالي وبالتالي فإن تجاوز الإخوة للتعديلات التي أصر مجلس النواب على إبقائها هو تجاوز محمود في رأيي، وبالإمكان إجراء تعديلات عليه في وقت لاحق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأكرر شكري إلى رئيس اللجنة وأعضائها الموقرين لتناولهم منظومة حضارية بالنسبة إلى جميع الدول. بالنسبة إلينا في البحرين توجد عدة اختصاصات تصب في هذا القانون، ولم يشر القانون إلى موضوع النفايات الصادرة عن المستشفيات وجميع المؤسسات الصحية في البحرين ــ التي تتولاها بجدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ــ وأرى أن هناك قسمًا تتولاه هيئة تنظيم المهن والخدمات وقسمًا آخر تتولاه الصحة العامة وآخر البلدية، فأرجو التوضيح هذا الأمر في هذا المشروع المهم لتنظيم العملية ككل، كونها عملية حضارية ويجب أن تتم بتنظيم متكامل، فلدي إشكال في فهم هذا التداخل التشريعي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على هذا التقرير أيضًا. كوني عضوًا في اللجنة أؤكد أننا قمنا بدراسة مواد القانون دراسة دقيقة، وأرى أن البحرين في حاجة ماسة إلى هذا النوع من القوانين، وخصوصًا في مناطق الكراجات مثل سلماباد وغيرها، حيث الكثير من الفوضى وسيارات (السكراب) التي تبقى مدة طويلة بدون إزالة، فمنذ عدة أيام كنت في منطقة سلماباد ووجدت نفسي في الفوضى الموجودة في مثل هذه المناطق مع الأسف الشديد، هذه الفوضى التي تمنع المواطنين من إيقاف سياراتهم بسبب وجود هذه السيارات السكراب سنوات عديدة، البحرين ــ في رأيي ــ بحاجة إلى هذا النوع من القوانين، وأتمنى أن تكثف الحكومة جهودها بخصوص مثل هذه القوانين التي تعالج تدوير النفايات، حيث تكثر مثل هذه النفايات في القرى ولم يتم تدويرها، كما أود أن أعبر عن سعادتي كون هذا القانون لم يوافق على تسوير الأراضي الفارغة، لأن هذه الأراضي تساعد المواطنين على إيقاف سياراتهم فيها، فلو أن كل شخص قام بتسوير أرضه فهذا يعني زيادة الفوضى ويسبب المزيد من الازدحام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير العميق والوافي بشأن النظافة. أعتقد أن النظافة هي واجهة حضارية للبلد كما سبق أن ذكر بعض الإخوة الأعضاء، وهو موضوع مهم وإن شاء الله سيُقر من قبل المجلس وخاصة أن مجلس النواب ومجلس الشورى قد تجاوزا الخلافات حول بعض المواد وتم الاتفاق على جميع مواده. هناك بعض النقاط أحببت إيضاحها: بالنسبة إلى بعض الإشكالات فيما يخص المياه التي تستخدم في غسل السيارات من قبل المواطنين والمقيمين مما يسبب كثيرًا من المشاكل ولاسيما بين الجيران، حيث تصل في بعض الأحيان إلى الشرطة والجهات الأمنية لحلها، أعتقد أن هذا القانون قد أخذ في الاعتبار هذه النقطة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل إن جريان المياه باستمرار قد يتلف الشوارع ويكلف وزارة الأشغال مبالغ طائلة لإعادة تأهيلها، فنأمل أن يضع هذا القانون حدًا لهذه الإشكالات. في هذه العجالة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات لما تقوم به من جهود كبيرة وخاصة أننا نرى في جميع مناطق البحرين ــ حتى السكنية منها والشوارع العامة ــ بعض العمالة الوافدة ممن يعرضون أنفسهم للخطر أثناء تنظيف الشوارع، وهو أمر نشكر وزارة الأشغال وشؤون البلديات عليه، فعلى الرغم من أن قرار وزارة شؤون البلديات سنة 1977م يفرض غرامات على الذين يستخدمون المياه بطريقة غير صحيحة فإنها لا تقوم بتطبيق القانون بل تكتفي بالإنذار، وبتطبيق هذا القانون نأمل أن تتخذ وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إجراءات صارمة لتطبيق القانون؛ كونه يصب في مصلحة البحرين ووجهها الحضاري بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً. ورد في التقرير "وحيث إن الهدف المرجو من قانون النظافة العامة يتمثل أساسًا في طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها"، فلماذا لا يتم التشاور مع الدول التي لديها تجارب في معالجة النفايات للاستفادة منها؟ على سبيل المثال السويد، فهي أكبر مستورد للنفايات في أوروبا، ولديها تقليد عريق لإعادة تدوير النفايات وحرقها حتى أصبحت الآن تملك الكثير من مواقد تحويل النفايات إلى طاقة ولم يعد لديها ما يكفي لتلبية الطلب، وتعد السويد أكبر مستورد للقمامة في القارة الأوروبية وخاصة من النرويج، ومع سعي الاتحاد الأوروبي للحد من إلقاء النفايات الناتجة منه التي تزن 150 مليون طن سنويًا في مكبات ضخمة سيكون للسويد فرصة لاستيراد المزيد من النفايات من دول جديدة في الاتحاد. قال رئيس الاتحاد السويدي لإدارة النفايات: "استيراد النفايات يبدو مستغربًا لكن توريدها لا يشكل مشكلة للسويد، وإلقاء النفايات في مكبات في الخارج مشكلة ضخمة". يذكر أن السويد لا تلقي بأي قمامة قابلة للحرق في مكبات تقريبًا، حيث تحولها إلى وقود يستخدم في التدفئة وتوليد الطاقة، وهي ليست الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستورد النفايات، فألمانيا وبلجيكا وهولندا تفعل الشيء نفسه، ومن الممكن تدوير النفايات سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية أو الصحية وإعادة معالجتها بهدف تقليل أثرها واستخدامها في الصناعات والمنتجات المختلفة من جديد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها الشامل وتوافقها مع مجلس النواب. لدي سؤال: هل الأجهزة المسؤولة في البلديات والأمانات العامة لديها الكفاءة اللازمة لتطبيق مثل هذا القانون؟ فمثلاً إعلانات الانتخابات منذ نوفمبر الماضي إلى يومنا هذا مازالت موجودة، حيث مازالت هذه الإعلانات على الأعمدة والقواعد الخرسانية الموجودة في الشوارع، ويمكن ملاحظتها في الكثير من المناطق وبالأخص في الجنبية رغم أن تأمينًا استلم من أصحاب الإعلانات لكن لا حياة لمن تنادي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكرك معالي الرئيس على توضيحك وتوضيح الأخت دلال الزايد والأخ خميس الرميحي فيما مر به هذا المشروع من مراحل بين مجلس النواب ومجلس الشورى، حتى انتهى إلى هذه المرحلة. هذا القانون مرت عليه أكثر من 4 سنوات، وأعتقد أنه وقت كافٍ ويجب الآن إصدار هذا القانون. هذا القانون مهم؛ لأنه يعالج موضوعًا مهمًا يؤرق الكثيرين في البحرين وهو موضوع النظافة العامة، ولكن يجب التفريق بين هذا القانون الذي هو إطار عام لمعالجة موضوع النظافة العامة وبين التعامل مع إدارة النفايات وطرق معالجتها والتحكم فيها والتخلص منها بشكل تفصيلي، هو إطار عام لموضوع النظافة العامة، ويجب التفريق بين هذين الأمرين. أعتقد أن اللجنة عندما نظرت هذا الموضوع وبسبب الاختلاف بين المجلسين ــ وخصوصًا أنه مر عليه وقت طويل ــ غلبت المصلحة العامة على تأجيل إصدار هذا القانون، لأننا في مرحلة إما أن نوافق عليه وإما نختلف ويمر على المشروع وقت أطول ويؤول أمر إصداره إلى المجلس الوطني، والمصلحة العامة هي المهمة في هذا المشروع، ورأينا أن المواد المختلَف عليها يجب التوافق فيها مع مجلس النواب ليصدر هذا القانون، من منظور أساسي وهو أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأعتقد أن هذا المشروع حان وقت إصداره ليغطي الفراغ التشريعي في هذا المجال، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الحكومة على مشروع القانون وعلى تمسكها به، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها وعلى توافقها مع الإخوة في مجلس النواب رغم وجود اختلاف على 5 مواد، وتوافق اللجنة مع مجلس النواب جاء للمصلحة العامة حتى يطبق المشروع على أرض الواقع، وإذا كانت لدينا بعض التحفظات على بعض المواد ــ كما قال الأخ عبدالله الدوسري إننا جدد في هذا الفصل والموضوع تمت مناقشته سابقًا ــ فمن الممكن أن نعدل ونقترح في الأيام القادمة، ولكن من الضروري أن نوافق على هذ المشروع اليوم لأننا لا نريد أن ينتقل إلى المجلس الوطني مما سيؤدي إلى تأخير إصداره. نحن حاليًا محتاجون إليه ليس فقط لسد الفراغ التشريعي بل أيضًا لنعطي الوزير المعني قوة في تطبيق هذه القوانين، وهذا لا يعني أن هناك تقصيرًا من الوزارة، حيث إن هناك العديد من القرارات الصادرة والعديد من الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في هذا الشأن. لفت انتباهي أيضًا لقاء سعادة الوزير مع رئيس الاتحاد الأوروبي حول تقنيات حرق المخلفات وتحويلها إلى طاقة، كان ذلك في ديسمبر 2018م، أي مؤخرًا، والوزارة مشكورة على العمل الذي تقوم به، ونحن لا نزايد في حبنا للوطن أو خدمة المواطن لأننا في السلطة التشريعية وأيضًا الإخوة في السلطة التنفيذية أقسمنا القسم نفسه وهو خدمة الوطن والمواطنين، ونرى أن هذا القانون جاء داعمًا لما تقوم به الوزارة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضيف إلى ما قاله الإخوة والأخوات، وأتساءل: كيف نرى ثمرة هذا القانون المهم جدًا بالشكل السريع في المجتمع؟ كل شيء بصورة تلقائية ينتقل من العين إلى اللاوعي، ففي البداية تم وضع سيارة واحدة وانتقل الأمر إلى أن أغلب الناس قاموا بوضع سيارات، ومعنى ذلك أننا اليوم يجب أن نصل إلى المجتمع البحريني بطريقة سريعة جدًا، ويكون تفعيل هذا القانون على أسس صحيحة، وأتمنى على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أو الجهة المختصة في الحكومة أن تضع إعلانات جميلة جدًا تلفت النظر وتوضح فيها المخالفات والعقوبات في كل الأماكن التي يوجد فيها من يعيش على أرض الوطن، مثلاً في المراكز الصحية والأماكن التي فيها تجمعات حتى لا أنتظر أن يحاكم الناس من تم تعيينه من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فقط، فنحن يجب أن نحاكم أنفسنا قبل أن يأتي شخص يحاكمنا، كيف أحاكم نفسي وأنا أرمي المخلفات في (فريجي) أو أسكب المياه وأنا أغسل سيارتي! أرى أن تضع الجهة المختصة في الحكومة لوحات إعلانية جميلة في كل مناطق البلاد توضح فيها كل القوانين وكل المخالفات، وتكون هذه نقلة نوعية لتطبيق هذا القانون بالشكل السريع، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي نائب رئيس اللجنة، أقول إن هذا المشروع ناقشناه مناقشة تامة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وتمت إحالته إلى مجلس النواب، وتم الاتفاق في بعض المواد والاختلاف على مواد أخرى، وفي اجتماعات اللجنة الأخيرة تم التوافق مع قرار مجلس النواب الموقر والآن أتمنى أن يتوافق مجلسكم الموقر مع قرار اللجنة، وإذا لم يتوافق المجلس مع قرار اللجنة فإن المشروع سيذهب إلى المجلس الوطني، ولذا أدعو المجلس إلى التوافق مع قرار اللجنة لإخراج المشروع إلى حيز الوجود، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون جيد ونحتاج إليه، ولكن المشكلة ليست في القوانين بل في آلية التطبيق. هناك تراخٍ وتلكؤ في تطبيق هذه القوانين. لقد حاولت رصد بعض السلوكيات الموجودة وحاولت إيصالها إلى بعض المسؤولين، على سبيل المثال: البصق في الشوارع، ففي الوقت الذي تضع فيه بعض الدول لوحات مكتوب عليها (لا تبصق نحن نراك) أو تعاقب من يقوم بهذا الفعل المشين في الشارع، نجد بعض المسؤولين عندما نكلمهم في هذا الموضوع يستقبل هذا الكلام بنوع من الدعابة أو عدم المبالاة. أنا مع التشديد في هذا الجانب، وإذا سُنَّ هذا القانون فيجب أن تكون هناك صرامة وسرعة في تطبيقه ويجب أن يتم تشديد العقوبة على من يخالفه، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لكم شخصيًا وللإخوة والأخوات، وأيضًا الشكر موصول إلى الإخوة رئيسي وأعضاء لجنتي المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب ومجلس الشورى على جهودهم الكبيرة. هذا القانون مهم جدًا للبحرين، فقد أحيل إلى السلطة التشريعية سنة 2014م وإن شاء الله تكون هذه الجلسة هي المداولة الأخيرة في هذا القانون لأهميته. نلاحظ جميعًا مدى المخالفات الموجودة في الشوارع والطرقات والساحات، ولكن يد السلطة المختصة مغلولة بسبب عدم وجود سند قانوني لأي إجراء تود القيام به لتصحيح أوضاع خاطئة. ليس لدينا أي إشكالية على القانون، ولكن لدينا ملاحظة على البند الرابع من المادة 7. أشكركم على هذا الجهد المتميز، حيث استطعنا أن ننتهي من قانون مهم جدًا ويسد فراغًا تشريعيًا. أعتقد أن ملاحظة الدكتورة فاطمة الكوهجي ملاحظة مهمة وقيمة، والسبب هو أننا درجنا على ممارسات رسخت في المجتمع خلال عشرات السنين، إن لم يكن الأمر يمتد إلى أكثر من ذلك، ولتغيير هذه الممارسات مثل: غسل السيارات وترك السيارات المهملة والسيارات المعروضة للبيع وتسرب المياه من داخل البيت إلى خارج البيت وغيرها من الممارسات، كل هذه الممارسات عليها عقوبات، فيجب تنبيه الرأي العام إلى ضرورة الالتزام بنصوص هذا القانون الذي سوف يطبق إن شاء الله قريبًا، وقضية الإعلان ليست بغريبة، حيث نجد دائمًا حتى في المطارات والمنافذ البرية بين الدول توضع لوحة مكتوب عليها مرسوم رقم كذا أو قانون رقم كذا أو نظام رقم كذا بحسب اللفظ المستخدم في الدولة، بحيث يمنع أو يحظر جلب أشياء معينة ومن يقوم بذلك تقع عليه عقوبة محددة، فأعتقد أن هاتين العمليتين الإعلامية والإعلانية مهمتان جدًا لتوعية الناس لنقلهم إلى المرحلة الجديدة الأكثر سلامة والأكثر ترتيبًا للمجتمع في البحرين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة جدحفص الثانوية للبنات، متمنين أن تحقق هذه الزيارة الميدانية التعرف على مجلس الشورى وآليات عمله، شاكرين لوزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة اهتمامهم بمثل هذه الزيارات، متمنين لهن كل التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى. إخواني لدي تعليق بسيط أرجو أن تسمعوني، نحن دائمًا نقول (النظافة من الإيمان)، وشعب البحرين إيمانه عميق وقوي، لذا نرجو أن ينعكس هذا الإيمان على النظافة، ولذلك أعتقد أنه إذا قام الكل بدوره كمؤمن لوفرنا على الحكومة ــ على الأقل ــ 50% من الجهد الذي يبذل، وهذه مناشدة لنا أيضًا، نحن لا نقول إن الحكومة يجب أن تنفذ القانون، بل كل فرد منّا يحمل هذا الإيمان يجب أن يقوم بدوره أيضًا في النظافة ولو كان دوره محدودًا ولكن الدور الجماعي سيكون كبيرًا إن شاء الله، هذا أولاً. ثانيًا: لم أرَ أي عضو علق أو ذكر شيئًا بخصوص التقرير، هل لاحظتكم أن طريقة إعداد تقرير اللجنة مختلفة قليلاً؟! فعلاً مختلفة، ولذلك أتت الأخت مقررة اللجنة الفاضلة وقرأت التقرير بشكل مفصل ومبرر، وأنا في الحقيقة لا أريد أن أقلل من أي جهد آخر ولكن أريد أن أشكر الأخ عبدالموجود يوسف المستشار القانوني لشؤون اللجان، وأعتقد أن هذا التقرير بالفعل أعد بطريقة ممتازة، وأرجو من جميع اللجان أيضًا أن تحذو هذا الحذو حتى تكون التقارير معدة بهذه الطريقة، فشكرًا لك يا سعادة المستشار، ونشكر أيضًا الإخوة رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة، فكلهم فيهم الخير والبركة. وأخيرًا، كنت أتمنى أن يكون سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حاضرًا بيننا اليوم لمناقشة هذا القانون، ولكنني مقدر عدم حضوره والله يعينه على المطر الذي نزل في البحرين، ولكن الإخوة الحاضرين فيهم البركة. على كلٍ، أحببت أن أبدي هذه الملاحظات قبل أن ندخل في مناقشة المواد مادة مادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات أود أن أبينها قبل الدخول في مناقشة المواد، وخصوصًا بعدما ذكر الأخ خميس الرميحي أن هذا القانون عاصر فصلين تشريعين، وهذه الملاحظات وردت نتيجة عدم مزامنة هذا القانون وجود الأعضاء الجدد. كان هناك تساؤلان وأعتقد أنهما مهمان جدًا. التساؤل الأول عن موضوع العقوبات، وبلا شك أن هذا القانون ضمّن العقوبات في المواد 12 و13 و14، ولكي نطمئن الأعضاء عند تطبيق القانون ستكون هناك عقوبات رادعة عند المخالفة. أما بالنسبة إلى التساؤل الآخر الذي ذكرته الدكتورة ابتسام الدلال حول موضوع معالجة المواد الخطرة أو المواد الطبية؛ فأود أن أطمئنها أن القانون أيضًا نظم هذه المسألة وخصوصًا في المادة الأولى منه، وعرف النفايات والنفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية المختلفة، وأيضًا كيفية معالجتها وتدويرها، فالقانون شامل، إذ يشمل النفايات العادية والخطرة والطبية، وكلها معالجة في هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، أردت معرفة رأي القانونيين ورأي المجلس فيه، ما استشفيته من خلال النقاش أننا لا نريد الاختلاف مع مجلس النواب؛ كي يرى هذا القانون النور بعد أربع سنوات من مناقشته في السلطة التشريعية، فكل المواد وكل المقترحات موافق عليها حتى لا يعود القانون، وبالتالي تكون هناك حاجة إلى مجلس وطني فيتأخر صدوره. هل يجوز أن نأخذ رأي المجلس في مجمل المواد أم يجب أن نناقشها مادة مادة ونوافق على كل مادة على حدة؟ تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القائم بأعمال رئيـــس هـيئة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، استنادًا إلى نص المادة 84 من الدستور "لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق" أي بمعنى أن يصوت بالقبول أو بالرفض على المواد المختلف عليها، وبهذه الحالة جرى مجلسكم الموقر على مناقشة هذه المواد والتصويت عليها مادة مادة ثم على مشروع القانون في مجموعه ثم يأخذ الرأي النهائي عليه، وفي الحالات الأخرى التي يكون فيها قبول أو رفض هنا يكون التصويت لمرة واحدة فقط على هذا الأمر، والقرار عائد إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      هل تجوز كلتا الحالتين؟

      القائم بأعمال رئيـــس هـيئة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم، جرى مجلسكم على هذا الأمر في القوانين التي يتم التصويت عليها مادة مادة بدون تعديل بالقبول أو بالرفض ومن ثم التصويت على مشروع القانون في مجموعه ثم يؤخذ الرأي النهائي عليه، هذا ما جرى عليه المجلس في قانون الصحة سابقًا، وفي قوانين أخرى. وفي الحالات التي تتم فيها الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون أو رفضه من حيث المبدأ يكون القرار فقط بالقبول أو الرفض بدون إدخال تعديلات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، مجرد اقتراح والقرار لمجلسكم الكريم إذا أحببتم التصويت على المواد مادة مادة فهذا أمر طيب وإذا أحببتم التصويت على المواد ككل فالأمر لكم، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ما جرت العادة عليه في مجلسكم الموقر هو التصويت على المواد المختلف عليها مادة مادة، أما أن نعود إلى التصويت على بقية المواد ...

      الرئيــــس:
      لا.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      عفوًا، ربما فهمت فهمًا خاطئًا.

      الرئيــــس:
      ما استشففته هو أن المواد المختلف عليها سنقبلها حتى يمر القانون. السؤال كما سمعته من أكثركم هل نصوت على المواد جملة في تصويت واحد أم سنصوت عليها مادة مادة؟ إذن التصويت سيكون على المواد مادة مادة، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ خميس الرميحي لأن بقية المواد تمت الموافقة عليها سابقًا، فما الداعي للتصويت عليها مرة أخرى؟ أرى أن يكون التصويت على المواد المختلف عليها فقط.

      الرئيــــس:
      سامحني يا أخ عبدالله، أنا أوضحت الموضوع وأنت الآن ترجعنا. الآن سنناقش المواد المختلف عليها في التقرير، والإخوة يفضلون أن تناقش المواد مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (3 المستحدثة): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة المستحدثة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة المستحدثة بالصيغة الواردة في التقرير. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
      المادة (3: 4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (6: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أجد إشكالية كبيرة جدًا في البند (4) من هذه المادة ولكن أحببت أن أوضح بعض النقاط علنا نستطيع تدارك الأمر بحيث تقوم به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كونها جهة مختصة وأن يتدارك أيضًا في اللائحة أو القرارات التي تصدر في هذا الشأن. البند (1) ألزم شؤون البلديات بأن تُنذر، ونحن في مجلس الشورى أخذنا بمسألة أسبوع كفرصة حتى يتحقق العلم اليقيني للشخص بأن عليه إنذارًا فربما يزيل المخالفة، فلا نحتاج إلى التبعات التي تحدث. الإخوة في النواب أخذوا بـ 48 ساعة فقط، ونحن نعلم في الأمور التنظيمية والإجرائية أن هذه المدد تحدد بالساعات ــ وخاصة أنه لا توجد ضرورة قصوى ــ في حالات الاستعجال، فلكي تضمن تحقق علم المخالف بالشيء لابد أن تعطيه المدة الكافية، وأن تحسب عليه المدة منذ إعلامه وليس فقط منذ وضع الملصق، وخاصة أن هذا الإجراء يترتب عليه حجز ومن ثم بيع السيارة. والبند (2) نص على أنه "يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة ..." عندما خصص الأراضي الفضاء فهذا ما بيناه وقلنا فيما عدا الأماكن المصرح بها وفق قانون المرور، فلا أعرف أساسًا لماذا وضعت السيارات المعروضة للبيع والإيجار في هذا القانون لأننا كنا نستهدف السيارات التي تكون غير صالحة و(خردة) بحسب ما نص عليه في القانون، ونرجو أن يتم في القرارات التي تصدر في اللائحة التنفيذية ــ حتى يتم إجراء تعديل تشريعي ــ على الأقل النص على "مع مراعاة ما نُص عليه في قانون المرور"، أي القوانين التي بيّنت وفصّلت كيفية التعامل مع السيارات التي تُعرض للبيع والإيجار، وبالعكس نقول إن الدولة سعت للمشروع الذي في منطقة سلماباد حتى يتم تخصيص أرض يعرض فيها الناس ما يشاؤون من سيارات، فهناك عمليات تنظيمية قائمة بموجب قانون آخر نافذ. الأمر الآخر: استفسرت من الإخوان في شؤون البلديات ــ ومازلت ــ حول هذا الشأن، عندما نضع النص ــ دائمًا ــ يجب أن نعلم علم اليقين هل البلديات لديها الآن مساحات لحجز السيارات، أعني مساحات توضع فيها السيارات أم لا؟! بحسب ردهم الوارد أنهم حتى الآن لا يملكون هذه المساحات، وهم معذرون، فأحيانًا الحجز التنفيذي الذي تأمر به المحكمة لا تستطيع إدارة المرور تنفيذ هذا الأمر لأنه لا توجد مساحات لحجز السيارات، وبالتالي كان من المفترض أن نتخذ تدبيرًا يضمن التواءم ما بين النص وما بين إمكانية تطبيقه. وتقول المادة: "... لديها وبعد مُضي مدة ثلاثة أشهر" ومعنى هذا أنه لابد أن تكون لدي وفرة مكانية لمدة ثلاثة أشهر في حال امتناع المخالف عن استلام المركبة، ومثالاً إذا كان شخص لديه سيارة مهملة وأخذناها وحجزناها ثلاثة أشهر ومن ثم بعناها وهي عديمة القيمة، فإن ذلك يشكل مصروفات وعبئًا على ميزانية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، فمن سيتحمل هذه المصروفات؟! القانون لم يُنظم هذه المصروفات إن وجدت، ولم يبين هل هذه المصروفات من المصروفات التي يحق لاحقًا المطالبة بها أم لا. جاء في البند رقم 4 في المشروع الأصلي أنه "تُخلي البلدية أو الأمانة المختصة مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز"، والإخوان في مجلس النواب أضافوا أنه "تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز ..."، وأردفوا مع هذا النص أن يكون تنظيم الأمور في اللائحة الداخلية، ونحن معترضون على هذا النص، وكنا نطلب أن يتم النظر فيه مرة أخرى، لأننا لا نتكلم الآن عن مصلحة البلدية أو مصلحة أحد آخر، وإنما نتكلم عن مصلحة الشخص الذي تضررت سيارته عند نقلها أو رفعها أو حجزها، حيث حدث بها ضرر، وفق النص الحالي الموجود الآن لهذا الشخص الحق المباشر في طلب التعويض من البلدية أو الأمانة المختصة، في حين أن الشاحنات التي يوكل إليها رفع السيارات المُهملة أو (الخُردة) غير تابعة للبلديات، لأن البلديات لا تملك ناقلة حكومية تابعة لوزارة شؤون البلديات، والواقع الفعلي أنهم يستعينون بشركات خاصة، تُبرم معهم اتفاقيات لممارسة هذا النوع من العمل، فلماذا لم تُترك هذه الأمور لتنظيمها وفق ما تم النص عليه في القانون المدني فيما يتعلق بمسؤولية الناقل؟! حيث رتب هذا القانون مواد متكاملة بيّنت أنه من حق من تضرر أن يلجأ ــ وخاصة في مسؤولية النقل حيث إنها مسؤولية دقيقة جدًا وواضحة ومباشرة على الناقل ــ إلى القضاء، ولو كانت هذه الجهات تابعة للوزارة لكان بالإمكان أن ندخل في مسؤولية التابع والمتبوع، ولكن الوضع هنا يختلف، وما نخشاه أنه في حالة حدوث مثل هذا النوع من المسائل، وعندما يحتكم الشخص إلى النص الموجود الآن، ويقول إنه تضرر من شركة نقل معينة ويطالب البلدية بالتعويض فسوف يصدر في هذه القضية دفع شكلي واضح برفع الدعوى على غير ذي صفة، باعتبار أن المسؤولية هي مسؤولية الشركة الخاصة الناقلة، هذه التفاصيل لا يجوز أن آخذها فقط من جزئية معينة، وأفرض فيها مسؤولية من دون أن أقرر تفاصيلها، لأنه في هذه الحالة سوف أضيع حقوق الأفراد في المطالبة فيما ينشأ لهم من أضرار، ولا أستطيع أن أُلزم بها شؤون البلديات لأنه قد تكون هذه المسؤولية هي مسؤولية مباشرة وواضحة لمن تولى مسألة النقل من الرفع حتى الحفظ، ونحن نعرف أن المُساءلة شخصية في هذه الأمور وفيها أركان تترتب عليها إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية فيما بينهما. هناك نص أيضًا في القانون المدني ينص على أن الموظف العام لا يُسأل عن الأعمال التي قد تكون نتيجة تقصير أو غيره طالما أنها حدثت نتيجة لعمله، وأيضًا لم يكن فيها خطأ الإهمال، وأعتقد أن القانونيين في الوزارة يعلمون بهذا الأمر. هذا النص سيُنشئ تصادمًا، هذا النص الوحيد اليتيم يضرب مواد مرتبة وفق القانون المدني ووفق القوانين الأخرى المرتبة للمسؤولية المدنية المباشرة. يحزنني أن نتوافق على هذا النص بالذات، ولكن كما قلت علينا أن نأخذ بأقل الضررين، والضرر الأقل هو أن يمر القانون مع نص ــ صراحة ــ عقيم في هذه الحالة، وقد كنت أتمنى أن يجتهد القانونيون خاصة في مجلس النواب على ضوء المناقشات التي حدثت في هذه الجزئية من المادة، لأننا نريد أن نضمن الحقوق؛ حق الدولة علينا أن تظل نظيفة، وحق الأفراد في حال اتخاذ أي إجراء في حقهم أن أبيّن الحقوق والواجبات المتبادلة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مثلما بيّنت الأخت دلال الزايد، هذه النقطة في هذه المادة، وهذا البند تحديدًا، وقفنا عنده كثيرًا، وكانت آخر وقفاتنا معه في الجلسة رقم 22 من الدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع بتاريخ 26 مارس 2017م، المذكور فيها ما ذكرته الأخت دلال الزايد قبل قليل وأيضًا مداخلتي في شأن النقطة نفسها، ونحن طبعًا نسلّم الأمر ــ مثلما سلّمته الأخت دلال الزايد ــ إلى السلطة التشريعية في المستقبل، فاليوم ليس هناك مجال لتعديل المادة، ولم يكن بودنا ــ مثلما أشرت أيضًا في المواد السابقة ــ أن نتداخل مطلقًا ولكن تكلمنا لبيان أمر أو لتسجيل موقف في المضبطة. لدي ملاحظتان، أولاً بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت دلال الزايد حول عدم وجود مساحات لحجز لسيارات، أقول إن الجهة المختصة بالتنفيذ ــ وهي شؤون البلديات ــ مُلزمة بأن تؤمن هذه المساحات، وهذه مسؤوليتها، وعليها ألا تخل بمسؤوليتها في هذا الأمر، وأعتقد أننا نرى مساحات حاليًا، فهناك ما يسمى منطقة (السكراب) ومناطق أخرى في المناطق المحيطة بتلك الناحية، وأعتقد أنه بالإمكان تأمين مساحات تكفي لحفظ السيارات بطريقة صحيحة وسليمة للمدة المطلوبة. بالنسبة إلى مسألة أنه ربما يكون هناك تنازع في الاختصاص في هذا النص بالذات بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبين وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور تحديدًا، المقصود بها المادة رقم 31 من قانون المرور، ولكن أتصور أنه عندما نأتي إلى النص الذي يقول: "ويُحظر ترك المركبات غير الصالحة للاستعمال بالطريق العام أو بأي جزء من أجزائه أو أرصفته وإلا أُلغيت شهادة التسجيل..." ففي اعتقادي أن مسؤولية إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية هنا هي إلغاء شهادة التسجيل، ولكن لا يوجد تصرف آخر لهذه الجهة بمتابعة تنفيذ الأمر، لذلك نرى أن الممارسات موجودة لأنه بالفعل لا توجد جهة حاليًا ــ قبل إنفاذ هذا القانون ــ موكل إليها نقل المركبة، ولكن هذا القانون ــ في تصوري ــ مُكمّل للقانون القائم حاليًا في إدارة المرور، لأنه يقول بعدما ذكر إلغاء شهادة التسجيل: "... ويحدد الوزير" ويُقصد به بالطبع وزير الداخلية، "... بالاتفاق مع الجهات المعنية" وفي تصوري أنها شؤون البلديات، "... الضوابط والشروط المقررة للتصرف في المركبات المتروكة غير القابلة للاستعمال" وأعتقد أن قانوننا هذا ــ إن شاء الله ــ سوف يكون مُكملاً لقانون قائم، ولا أعتقد أنه سوف يكون هناك أي تنازع في الاختصاص. الملاحظة التي أوردتها الأخت دلال الزايد، وأنا أوافقها عليها، وهو ما ذكرناه كما قلت في المضبطة السابقة، هي قضية تحمل مسؤولية التلف والضرر الذي يصيب المركبات، في هذه المادة لدينا نوعان من المركبات، المركبات المهملة التي ينطبق عليها كونها (سكراب) و(خُردة)، والمركبات الصالحة والسليمة والجديدة التي يتم عرضها للبيع أو الإيجار، تلك تُركت بسبب الإهمال. اللائحة التنفيذية في مدينة الكويت فرّقت بين الأمرين، وأوكلت إزالة المركبات المُهملة إلى أصحابها، وهم من يتحملون أي ضرر يصيب المركبة، لأنها بالفعل أقرب ما تكون إلى الإصابة والضرر منها إلى السلامة، ولكن المركبة الأخرى السليمة هي أقرب ما تكون إلى السلامة من الضرر، لأنها في الأصل مركبة سليمة وصالحة، فالكويت أوكلوا نقل المركبات المُهملة إلى أصحابها وحملوهم المسؤولية، وعندما أتوا إلى المركبات السليمة جعلوا البلدية تتحمل النقل ولكن أيضًا انتهت إلى ما انتهى إليه قانوننا في الأصل، لأن عجز المادة 7 يقول ــ وهو النص الأصلي كما جاء من الحكومة ــ : "وتخلي البلدية مسؤوليتها عن أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز"، وإخواننا في مجلس النواب جاء في تقريرهم أنهم أخذوا القرار مراعاة للمنطقية في مراعاة مبادئ العدالة، ونقول نعم مبادئ العدالة تتم مراعاتها عندما تكون المراكز متساوية، أما أن تأتيني بسيارة متضررة أقرب ما تكون إلى الضرر والتلف وتطلب مني أن أرفعها بعناية خاصة كي لا أتحمل مسؤولية أي ضرر يصيبها فهو غير منطقي، لأنها متضررة من الأصل ولن يصيبها ضرر زائد، نعم أتصور أن شؤون البلديات يمكن أن تكون مسؤولة مسؤولية حقيقية ــ وهنا مبدأ العدالة ــ إذا كانت السيارة سليمة وصحيحة. طبعًا ــ كما بيّنت وبيّنتم من قبل ــ لا مجال لتعديل المادة، ولكن أتمنى ــ إن شاء الله ــ أن تفصّل اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذا الأمر، وتحاول أن تحمي كل الأطراف، ولا أقصد أن تحمي الحكومة وتحمي البلدية، ولكن تحمي الجميع البلدية والملاك في حدود العدالة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، البند 4 من المادة وقفنا عنده وقفة طويلة، وخصوصًا أن المجلس توافق في السابق على أن نعفي الحكومة من المسؤولية، وخصوصًا أنه يُفترض أن ترك المركبات المُهملة أو الجديدة هو مسؤولية أصحابها، وهم من ساهموا في هذا الخطأ، وهي مساهمة مباشرة في الضرر بتركهم هذه المركبات، ولكن نحن الآن في مرحلة ــ مثلما تفضلتم ــ ليس لنا فيها إلا أن نتوافق مع مجلس النواب، ولكن أيضًا بحثنا الأمر من ناحية قانونية، ففي حالة تطبيق البلدية أو الأمانة المختصة لهذا النص وأدى ذلك إلى أي تعويضات ناتجة عن أي أضرار في حالة رفع المركبات فهناك ــ بحسب القانون المدني ــ رفع قضية الرجوع، أي الرجوع على المتسبب الأساسي في الأضرار، فلو أُوكلت المسألة إلى شركة والشركة هي من تسببت في هذه الأضرار، وتم رفع قضية على الأمانة العامة أو البلدية، فإنه يُمكن للبلدية أو الأمانة العامة رفع دعوى الرجوع على ما أدته من تعويضات إلى الغير وهي ناتجة عن خطأ الغير، وهو ما يعني وجود علاج قانوني لهذه المسألة، وهذا منصوص عليه في القانون المدني، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة نفسها استوقفتني عدة أيام أثناء مراجعة القانون، فقمت بسؤال الشباب الذين يقومون بإيقاف هذه السيارات، وسألتهم ما رأيكم في أن تكون هناك مُساءلة على البلدية في حال نقل السيارة ــ التي تعرضها أنت للبيع ــ وإصابتها بأي ضرر؟! قالوا إنها فرصة لهم، فسألتهم: كيف تكون فرصة لكم! قالوا أنتم لا تقدرون على الشباب، أنا إذا كانت سيارتي فيها أي خلل سأقوم بإصلاحه بشكل سطحي، وسأوقفها للبيع وهي لن تجلب لي 500 دينار! وعندما تتم إزالتها سيخرج الخلل والضرر، سيارتي الآن لن تُباع ولكن البلدية مضطرة أن تعطيني التعويض، وهذا ما أردته؛ إذا كان هذا تفكير الشباب فسيزداد عدد السيارات التي سترونها في الشوارع. هذه الجملة خطيرة جدًا، وأنا أسمعها من شاب ليس لديه علم بالقانون، فشباب اليوم لديهم فكر وفهم. منذ الفصل التشريعي الرابع ونحن نتحدث في هذه النقطة، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المعنية هم المسؤلون عن تحمل نقل السيارات وأخذها إلى جهة أخرى، هل هذه الشركة التي ستقوم بنقل المركبة مختصة بالنقل؟ هل هناك شخص موجود في النقطة يسجل كل الأعطاب الموجودة بالمركبة قبل إزالتها؟ اليوم إذا أقررنا هذا القانون، فلابد أن تكون اللائحة التنفيذية قوية جدًا بحيث نزيل مسؤولية وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عند إزالة السيارات، وإلا فإن السيارات التي تقدر قيمتها بـ500 و600 دينار ستعم في البلد، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بشأن صدر المادة الذي يقول "يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب.."، كلمتا (خردة) و(سكراب) كلمتان غير عربيتين، ويقصد بهما الشيء غير الصالح للاستخدام، لذا أقترح استبدالهما بعبارة (غير صالحة للاستخدام)، أو وضع الكلمتين بين قوسين على أساس أنهما كلمتان غير عربيتين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على توضيحه عندما سألته عن الأراضي التي تحجز فيها السيارات وفق الوقت الراهن الموجود لدينا. فيما يتعلق بتعليق الأخت جميلة علي سلمان بشأن أنه تم بحث الموضوع من ناحية قانونية، نحن نعلم أنه في مسألة ما سيحكم به القاضي يحق لهم حق الرجوع، ولكن بالنسبة إلي مجادلتي من الأصل هي حول سلامة النص القانوني، أنا لا أريد أن أجد له مخرجًا قانونيًا، فغدًا مثل هذه القضايا لو حكم فيها فستأخذ من ميزانية وزارة الأشغال و شؤون البلديات والتخطيط العمراني في هذا الجانب، هذه نقطة. النقطة الأخرى، طبيعة استرداد مثل هذه الأموال تأخذ مأخذًا إجرائيًا أمام القضاء. النقطة الثالثة، لماذا أضع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مواجهة مباشرة وقضايا دعاوى مباشرة، ولا أترك تنظيمها وفق ما نص عليه في القانون؟ هذا هو الأساس والمبدأ الذي نبني عليه، فقد تكون هذه سابقة توضع في قوانين أخرى، ونحن نعرف أن الدولة مقبلة على خصخصة العديد من الخدمات، فيجب أن تنظم بحيث تخضع للقواعد العامة القانونية فيما تم تنظيمه، وفيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن الأضرار، هذه هي النقطة التي أحببت توضيحها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، باختصار شديد بودي أن أطرح مثالاً استمعت له من أحد الإخوة، حيث يقول إن لديه سيارة تم حجزها مدة أربع سنوات بحكم قضائي، والسيارة كانت جديدة، ومن ثم تبيّن أن هناك خطأ في الموضوع، وبعد مرور أربع سنوات قالوا له اذهب لاستلام سيارتك، ويقول ذهبت لاستلام السيارة، والسيارة كانت لا تصلح حتى أن تباع قطع خردة، الآن هو يسأل: أقاضي من؟ هل يقاضي البنك أم يقاضي المحكمة أم يقاضي إدارة المرور أم يقاضي الشركة التي نقلت السيارة من إدارة المرور؟ نريد إجابة عن تساؤلاته من قبل الإخوة القانونيين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ هذه المادة طرحت فيها قضايا مرورية مهمة، ولكن ليس لنا إلا أن نوافق عليها، وأعتقد أنه بالإمكان التقدم باقتراح بقانون لتعديل هذه المادة أو أي مادة أخرى مستقبلاً. أسألكم: هل ذهبتم إلى بلد متقدم ورأيتم سيارات معروضة في الساحات العامة والشوارع للبيع؟ طبعًا لا، هذا عمل يجب أن يجرم في المادة بغض النظر عن كل شيء. أتذكر عندما كنت وزيرًا للبلديات أصدرت قرارًا بإزالة هذه السيارات على ألا تتحمل البلدية أي مسؤولية، وهذا القرار موجود الآن لو تبحثون عنه، يمكن الأخ الدكتور محمد علي حسن يتذكر هذا الأمر، لأن ما تفضلت به الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي صحيح، وكأننا نكافئ المخالف، ونقول له خذ سيارتك، ومن ثم بإمكانك الادعاء أن السيارة تعرضت لتلفيات أو أضرار. على كلٍ أعتقد أننا مضطرون إلى الموافقة على هذه المادة توافقًا مع الإخوة النواب، ونرجو إن شاء الله أن يتقدم مجموعة منكم باقتراح بقانون لتعديل هذه المادة وأي مواد أخرى موجودة في القانون حتى لا نعطل القانون على مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، توجد جزئية معينة قد تخفف توجسنا، فالمادة تقول: "تُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية"، بمعنى أن هناك ضوابط ستضعها الحكومة في اللائحة التنفيذية، إذا تمت مخالفتها من قبل هذه الجهة، هنا تُسأل، ولكن إذا طبقت هذه الضوابط أثناء النقل أو الرفع، لن تكون هناك مساءلة لهذه الجهة، ونحن لابد أن ننتبه لهذه الجزئية في المادة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بتعديل هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت جميلة علي سلمان قرأت: "التي تحددها اللائحة التنفيذية تنفيذًا لهذا القانون"، بينما النص الذي أمامي يقول: "التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

      الرئيــــس:
      هذا خطأ غير مقصود، والالتزام سيكون بما هو موجود، والتصويت على ما هو موجود. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل مجلس النواب؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل مجلس النواب. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالأسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا نداءً بالاسم)
      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      غير موجود.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب جواد:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      غير موجودة.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      غير موجودة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:
      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:
      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:
      غير موجودة.
      العضو ياسر إبراهيم حميدان:
      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:
      موافق.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع.

    •  
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.

    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:

      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 102)


      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وقد تم تبادل وجهات النظر بشأنه من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني (مصرف البحرين المركزي)، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال البند (ج) من تعريف "سجل عملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي ينص على "تفاصيل أي حساب يخص العملية" ببند جديد ينص على الآتي: "ج- تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية"، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، مما يسهم في دعم شمول بحث ورقابة جميع ما يرتبط بهذه العمليات من حسابات، وعما إذا كان يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو إضرارًا باقتصاد المملكة. وبعد تبادل الآراء بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المختصة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، تود اللجنة الإشارة إلى الملاحظات الآتية: أولاً: إن مشروع القانون لم يأتِ بجديد في شأن تعريف "سجل العملية" لشمول التعريف الوارد في المادة (1) من القانون النافذ لما ورد في مشروع القانون محل الدراسة، حيث تم تعريف "الأموال" بأنها جميع الأشياء ذات القيمة أيًا كان نوعها أو وصفها أو طبيعتها سواء كانت منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، وتشمل على سبيل المثال: أ‌ــ العملات الوطنية والأجنبية والكمبيالات والأوراق المالية. ب‌ــ أوراق النقد الودائع والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ج ــ الأعمال الفنية والمجوهرات والمعادن الثمينة وغيرها. د ــ العقارات والأموال والحقوق المتعلقة بها شخصية كانت أم عينية. ثانيًا: إن الواقع العملي لم يثبت وجود أي ثغرات في تعريف "سجل العملية" طبقًا للنص النافذ، ولم تواجه المملكة أي مخاطر قانونية أو عملية تتعلق بتنفيذ النص المذكور. ثالثًا: إن تعريف "سجل العملية" في النص النافذ جاء متوافقًا مع المتطلبات الدولية ممثلة في صندوق النقد الدولي عند تقييمه ومناقشته واعتماده لتقرير مملكة البحرين عام 2006م، والبنك الدولي أثناء مراجعة التعريف المذكور عام 2017م، وكذلك في اجتماع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي المجموعة المعنية بتبني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعها المنعقد بباريس في الفترة من 24 حتى 29 يونيو 2018م بحضور ممثلين عن خمس وثلاثين دولة، هذا فضلاً عن أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) قد أثنت على جهود المملكة والتزامها بكل التوصيات الدولية في هذا الشأن. وبناء على ما تقدم، خلصت اللجنة إلى التوصية بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المذكور اتفاقًا مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب. توصية اللجنة:
      في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا موصول إلى رئيس اللجنة الأخ حمد النعيمي وأعضاء اللجنة. أنا مع رأي اللجنة بالرفض، ولكن طالما أننا نتكلم عن مسألة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب فإنني أطلب من وزير المالية والاقتصاد الوطني تشكيل لجنة تنسيقية مع السلطة التشريعية وخاصة في الأمور ذات الصلة المباشرة بهذا الجانب، وذلك للآتي: هناك توصيات تصدر من لجنة العمل المالي الدولي، وهذه التوصيات تأخذها الدولة دائمًا على أساس جزئيتين، جزئية فيها تدابير تشريعية مطلوبة، إما بسن تشريعات حديثة أو تعديل تشريعات قائمة أو اتخاذ بعض الإجراءات والآليات مثل إنشاء كيانات أو مؤسسات. والجزئية الأخرى هي التدابير التنفيذية وهذه تخضع للحكومة وتباشرها وزاراتها المختصة. بخصوص التوصيات الصادرة نتمنى أن يتم تصنيفها، ما هو تدبير تشريعي، وما هو تدبير تنفيذي، بحيث يكون هناك تلاقٍ في فهم تلك التوصيات، ونسعى سواء عن طريق الاقتراحات بقوانين أو مشروعات القوانين إلى أن نضع هذه الضوابط ونعمل من أجلها، وما حدث اليوم هو أن مشروع القانون هذا بني على اقتراح بقانون، ولكنه تسبب في هدر وقت المجلس ومناقشة أمر وكأننا نلفت النظر إلى أن لدينا مواضيع في السجلات العملية، في الوقت الذي تلتزم فيه الدولة بتطبيق هذا المعيار الدولي وفق التوصيات، ومثل هذه الأمور لا نرغب في أن تحدث مرة أخرى. مثال على نجاح هذه التجربة: المجلس الأعلى للمرأة عندما كان يناقش تقاريره فيما يتعلق بوضع المرأة في البحرين أمام لجنة (السيداو)، أنشأ في كل مرة مثل هذه اللجان التنسيقة ووضع التوصيات التي تصدر من تلك اللجنة في صيغتين، وأخذها كتدابير تشريعية وهو من تناقش بشأنها مع السلطة التشريعية، وهناك تدابير تنفيذية لم تشرك فيها السلطة التشريعية باعتبار أنها خاصة بإجراءات الحكومة، وما حققته البحرين في هذا الجانب هو أنه تم الانتهاء إلى وجود 28 توصية في التقرير الثاني وعندما قدمت تقريرها الثالث بناء على الاستعداد التشريعي انخفضت التوصيات على البحرين من 28 إلى 19 توصية، فالسرعة في تبني التشريعات وفي فهم هذه التشريعات أمر مهم، وحتى عندما تعرض للمرة الأولى نكون على دراية بالمطلوب من البحرين حتى ترفع عنها هذه التوصية، وهذا التزام وطني بالنسبة إليَّ باعتباري عضو سلطة تشريعية، وبالتالي لا أجادل في شيء هو مطلوب إذا كان لا يمس سيادة الدولة أو أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي لدي التزام تشريعي بأن أتجاوب وأسرع في إصدار تلك التشريعات. أحيانًا توضع ملاحظات على الدولة وسببها هو التأخير في اتخاذ مثل هذه التدابير التشريعية. هذه رسالتنا إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني، ونحن نعلم مدى تعاونه ومثل هذه اللجان ستعينه بإذن الله في تنفيذ مثل هذه التوصيات، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)





      علي بن صــالح الصــالح           المستشار أسامة أحمد العصفور
      رئيس مجلس الشورى               الأمين العام لمجلس الشورى  

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/16/17/18/20/21/2223/24/25/26/27/28/29/30
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :30/43/52
    03
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :8/32/36/37/38/39/46/50/51
    04
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :16/18/29/35/49
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/39/48/60
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :20/35
    07
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :21
    08
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :22
    09
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :23
    10
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :24
    11
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :25
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :25
    13
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :26
    14
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :27/47
    15
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :28
    16
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :48
    17
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :57/58
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    19
    القائم بأعمال رئيـــس هـيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :33/34

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
    التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
    10
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :52
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    14
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :قرارات;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثامنة عشرة
    الأحد 14/4/2019م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة بدون إذن أو إخطار
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    • فؤاد أحمد الحاجي، وفيصل راشد النعيمي، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    • ج‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • د‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2018م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • هـ- أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز طبي لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن محمد جمشير، ود. أحمد سالم العريض، ومنى يوسف المؤيد، وخميس حمد الرميحي؛ إلى لجنة الخدمات.

     

    البند الرابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من مجلس النواب: (مستحدثة 3 ، 3 : 4 ، 6 : 7 ، 7 : 8 ، 10 : 11).
    • الموافقة على حذف المادة (4).
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    • ملاحظة: (# : #) = رقم المادة الأصلي : رقم المادة بعد تعديل الترقيم.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانو- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 09/04/2019 07:32 AM
    • وصلات الجلسة