(انظر الملحق 3/ صفحة 115)
الرئيــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب) مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما بحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى إجراء بعض التعديلات على المادة الأولى منه، حيث ارتأت إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون، ليكون نص البند كالآتي: المادة الأولى: يُستبدل بنص البند (10) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، النص الآتي: "10- تنويع الفرص التعليمية وفقــًا للاحتياجات الفردية الخاصة للطالب، ورعاية الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم تربويـًا، ومتابعة تقدمهم، ودمج الفئة القابلة للتعلم في المدارس، ويصدر الوزير قرارًا يحدد فيه الفئات التي يشتمل عليها ذوي الاحتياجات الخاصة." ولقد قامت اللجنة بإعادة صياغة البند المذكور للاعتبارات الآتية: أولاً: تؤكد اللجنة أن الحق في التعليم مكفول للجميع بموجب دستور مملكة البحرين، حيث نصت المادة (7) منه على أن: (أ. ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميـًا ومجانيـًا في المراحل الأولى التي يعيّنها القانون وعلى النحو الذي يبيّن فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية). ثانيـًا: أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة هو مفهوم أوسع بحيث يضم ذوي صعوبات التعلم بكافة درجاته ولا يستدعي إفراد مصطلح صعوبات التعلم عن باقي المصطلحات كونه يساهم في تشتيت المعنى وتضييق المفاهيم، حيث إن فئة صعوبات التعلم ترتبط ارتباطـًا كليـًا بالتأهيل الأكاديمي والتحصيل الدراسي، وتصنف بأنها حالة من التحديات التي تواجه الطالب، والمتعلقة بالقدرة على التركيز والانتباه والإدراك واسترجاع المعلومات، وعليه يتم اخضاع الطلبة المندرجين تحت هذه الفئة لعددٍ من الجلسات الاستشارية التربوية، وضمهم للعديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تعليمية علاجية تتناسب مع حالتهم. ثالثـًا: أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يندرج تحت مظلته العديد من الفئات بما فيها فئة صعوبات التعلم، وفئة الموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيـًا، والعديد من الفئات الأخرى التي يتعذر حصرها في القانون. رابعـًا: وجدت اللجنة أن نص البند (10) النافذ قد تضمن فئة الموهوبين والمتفوقين، وكذلك فئة المتأخرين دراسيـًا، فضلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد دراسة الموضوع مع أصحاب الاختصاص في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأكدت اللجنة أن فئات الموهوبين والمتفوقين، والمتأخرين دراسيـًا تندرج ضمن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون النافذ بما يؤدي إلى رفع التزيد والتداخل بالمفاهيم. خامسـًا: ترى اللجنة ضرورة ترك تحديد مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث إن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة. سادسـًا: ترى اللجنة أن إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون الآنف الذكر وفقـًا للجدول المرفق، سوف يعطي للوزارة المعنية المرونة اللازمة لتحديد هذه الفئات، ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبلاً. سابعـًا: إن ممثلي وزارة التربية والتعليم أكدوا أن الوزارة بصدد إصدار لائحة تنفيذية جديدة للقانون المذكور، حيث عرضت على هيئة التشريع والرأي القانوني لمراجعتها، وتم الانتهاء منها، وهي الآن في مرحلة الإصدار. وإن هذه اللائحة سوف تتضمن تحديدًا دقيقـًا لمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبيان ما يشتمل عليه من فئات. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.
وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج: شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم وأشكر أعضاء مجلس الشورى وأشكر أيضًا رئيس لجنة الخدمات وأعضاءها. تم الاجتماع مع اللجنة ومناقشة الموضوع، وكان هناك مقترح وارتأينا أن يدرس من قبل المختصين في الوزارة، وقد وصلنا بصورة رسمية وأحلناه إلى الجهات المعنية وجاءكم الرد بهذا الخصوص. بخصوص التعديل، الفائدة متحققة فعليًا سواء تم التعديل أو لم يتم، والخدمات توفرها وزارة التربية والتعليم ويتم تقييمها وتطويرها وفق الإمكانيات المتاحة. بالنسبة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، هم يختلفون اختلافًا جذريًا عن الطلبة الموهوبين والمتأخرين دراسيًا، حيث إن الطلبة الموهوبين والمتأخرين دراسيًا مدموجون فعليًا في التعلم، ولا يمكن أن نذكر في نص القانون موضوع دمجهم في المدارس وهم فعليًا مدموجون في المدارس، وتختلف الأنشطة والبرامج التي يشارك فيها ذوو الاحتياجات الخاصة عن تلك التي يشارك فيها الطلبة الموهوبون والمتأخرون دراسيًا. طبعًا الدمج يكون في التعليم وليس في المدارس؛ لأن هناك مراكز متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. يوجد قراران وزاريان هما 528/م ع ن/2012، 1300/م ع ن/2014، يحددان اللوائح والـأنظمة لإدارة التربية الخاصة وسياسة تشخيص وقبول دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وحاليًا ــ كما ذكر الأخ مقرر اللجنة ــ نحن بصدد إصدار لائحة تفصيلية توضح الخدمات التعليمية التي تقدم إلى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. أردت أن أوضح أن الخدمات التي تقدم من الوزارة سواء تم التعديل أو لم يتم هي قائمة فعليًا، والتعديل لن يضيف شيئًا إلى ما يقدم الآن، ومن الممكن أن يعطي زميلي الأخ خالد السعيدي نظرة فنية تفصيلية أكثر، وأرجو إعطاء الأخ خالد السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة فرصة الكلام ليوضح لنا الأمور التخصصية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد محمود السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم: شكرًا سيدي الرئيس، للأمانة إن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة في مجال دمج فئات التربية الخاصة بشكل عام، وتتوسع سنويًا في هذه البرامج التي أخذت حيزًا كبيرًا وصدى إيجابيًا من قبل المجتمع المحلي، ومن خلال التقارير الدولية أصبحت مملكة البحرين بالفعل سباقة في مثل هذه المشاريع الدامجة، وصارت دول مجلس التعاون الخليجي تأخذ من برامجنا وأفكارنا ومشاريعنا الأساسية. عندما نتكلم عن الدمج نقول إن هناك فئات قادرة على الدمج بالفعل، والوزارة معنية بها. الفئات التي لديها قدرة على الدمج الاجتماعي والتعليمي والتكيف النفسي والتوافق الاجتماعي وزارة التربية والتعليم مسؤولة عنها بشكل كبير. ربما تتكلم الأدبيات عن فئات الموهوبين والمبدعين وهم فئة من هذه الفئات، ولكن الوزارة ترتئي أن صنّاع المستقبل في الوقت الحاضر هم الموهوبون وأصحاب الابتكار والإبداع، هذا ما أكده جلالة الملك وأكده الكثير من المسؤولين في هذا الوطن؛ لذا بدأت الوزارة تهتم بقطاع الموهوبين والمبدعين والمبتكرين من خلال تشكيل لجنة عليا تديرهم في المستقبل، ولدينا مركز يسمى مركز رعاية الطلبة الموهوبين، ولدينا حاليًا لجنة موجودة بدول مجلس التعاون الخليجي تهتم بهذه الفئة؛ فعندما يكون لهذا القرار ــ كما هو موجود في القانون السابق ــ حيز في القانون فبالإمكان التركيز عليهم من خلاله؛ لأنهم صناع تاريخ وصناع مستقبل جديد، فأحببنا أن يكون هذا بينهم وبين الفئة الأخرى المحتاجة إلى معطيات في الوقت الحاضر لنوصلهم إلى مرحلة الكمال. فئة الموهوبين والمبدعين بحاجة إلى شيء أعمق وأكبر لنُنشئ منهم في المستقبل فئة ربما تكون مشرقة لمملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.
العضو سبيكة خليفة الفضالة: شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام الإخوة من وزارة التربية والتعليم أقول إنه بالنسبة إليَّ ذوو الاحتياجات الخاصة أنفسهم موهوبون ومتفوقون وإنجازاتهم للدولة والتعليم وجميع القطاعات إنجازات واضحة ولا يستهان بها. في الجلسة السادسة تمت مناقشة مشروع القانون وكانت هناك الكثير من الآراء والمداخلات من الإخوة وبناء عليها تم إرجاعه إلى اللجنة، كانت مداخلاتنا مركزة على شيء واحد وهو أن تعريف الاحتياجات الخاصة تعريف متشعب وكبير ويختلف من دولة إلى أخرى ويختلف أيضًا في البحرين من وزارة إلى أخرى، فتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التربية والتعليم يختلف عما هو موجود في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فالتعريف متشعب ولا أستطيع حصره بعدد معين. وذكرنا نقطة مهمة، ومن هذه النقطة أخذت اللجنة برأينا مشكورة، حيث قلنا إن الموهوبين والمتفوقين وكبار السن كلهم يندرجون تحت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندما كان الاقتراح إخراج صعوبات التعلم وافقنا على أساس أن الموهوبين والمتفوقين خارج مظلة التعريف، أما التعديل الذي جاءت به اللجنة الآن فهو تعديل سليم 100%، فقد شمل الكل تحت المظلة نفسها، على أن نترك التفصيل للائحة التنفيذية للوزارة. ومن هذا المنطلق نتمنى على الوزارة مراعاة نقطة مهمة تضمن للطلبة ألا يتم ظلمهم في التعليم، وهي أنه إذا صنفنا صعوبات التعلم ــ وأرجع إلى النقطة الأولى التي كانت في التعديل وإن شاء الله تفيدكم في اللائحة التي ستصدرونها قريبًا وهي مذكورة في النقطة السابعة من التقرير ــ واندرجت تحت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فسيخسر العديد من الطلبة في التعليم الخاص فرصة التعلم في المدارس الخاصة؛ لأن جميع المدارس الخاصة لا تقبل ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد كبير من الأبناء سيظلمون إذا صُنفت صعوبات التعلم تحت الاحتياجات الخاصة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها الكامل والوافي في هذا المقام. كلنا يعرف أن الفئات المحتاجة إلى التعلم هي أربع: فئات المعاقين أو ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة سواء إعاقات سمعية أو بصرية أو حركية إلى آخره، وهذه الفئة في الواقع ربما لا تهتم بها وزارة التربية والتعليم وإنما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهناك الفئة التي لديها صعوبات في التعلم ومن لديهم صعوبات في القراءة أو الكتابة أو الحساب أو غيرها، وهناك فئة ثالثة وهم المتخلفون عقليًا أو الذين لديهم صعوبة أكبر من موضوع الصعوبة في القراءة أو الكتابة أو غيرها، وهناك الفئة الرابعة وهي محل الاختلاف وهي فئة الموهوبين أو المبدعين؛ أعتقد أن التعريف الذي أتت به اللجنة ــ وهو ذوو الاحتياجات الخاصة ــ هو تعريف شامل وكافٍ، وهو مظلة واسعة تشمل كل الفئات الأربع ولا داعي للتفصيل، وأرى ترك التفصيلات للوائح الداخلية التي تعدها الوزارة فهي كافية في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة. لن أكرر ما ذكره زملائي الكرام أعضاء المجلس، ولكن الذي أفهمه مما تفضل به ممثلو الوزارة أن الرأي الذي ذكروه الآن هو نكوص عما توافقوا عليه مع اللجنة. إذا رأيتم معالي الرئيس جدول الأعمال فسترون أن سعادة الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وسعادة السيد خالد محمود السعيدي حضرا اجتماع اللجنة، وجاء في تقرير اللجنة: ثانيًا: تمت مناقشة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة التربية والتعليم حيث استأنست اللجنة بآرائهم بشأنها وقد تم التوافق على إعادة صياغة البند 10، الآن ما تفضلا به نكوصًا عما توافقوا عليه مع اللجنة الموقرة، وهذا لا يجوز، أي أن وزارة حينما تأتي إلى اجتماع اللجنة عليها أن تلتزم بما ذكرته، أما أن تقوم بعد التوافق على المشروع والانتهاء منه وتقديمه برفض ما تم التوافق عليه، فهذا غير صحيح؛ لذلك من الأجدى أن يكون هناك توافق، وطالما أن اللجنة قدمت تقريرها كان من المفترض على الوزارة أن تتقدم بخطاب إلى معاليكم بطلب التريث في رفع هذا التقرير، لا أن يقوم المجلس بمناقشة المشروع وتأتي الوزارة برأي مغاير لما توافقت عليه مع اللجنة، فهذا غير صحيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، طلب الدكتور فوزي الجودر الكلمة فطلبت منه التريث قليلاً لأن لدي ملاحظة بسيطة جدًا، وأتمنى على معاليكم السماح له بالكلام بعدي لتوضيح بعض الأمور للأخ خميس الرميحي. الاجتماع الأول للجنة كان بتاريخ 28 يناير 2019م ولم تطلب اللجنة رأيًا من الحكومة، وفي الاجتماع الثاني بتاريخ 11 فبراير 2019م اجتمعت اللجنة مع ممثلي الوزارة وطلبت كتابة رأي الحكومة من خلال خطاب أتاني من معالي الرئيس وحولته إلى سعادة وزير التربية والتعليم وحينها لم يكن موجودًا في البحرين وجاءني الرد بتاريخ 4 مارس 2019م، وجاءكم بتاريخ 5 مارس 2019م، واللجنة على علم بهذا الرد، وتبين من خلال التقرير التكميلي المرفق أن اللجنة استلمت الرد بتاريخ 7 مارس، فاللجنة على علم بالرد منذ 10 أيام، فإذا كان قد تم الاكتفاء برأي ممثلي الوزارة حينها فلماذا طلب الرأي الكتابي من الوزارة؟ وبما أن اللجنة طلبت الرأي الكتابي كان عليها التريث في إعداد التقرير إلى حين استلام الرد أو استعجال الوزارة من خلال وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بضرورة الرد السريع؛ لأن اللجنة على وشك إعداد تقريرها، وهذا لم يردنا. اللجنة على علم أن هناك ردًا سيصلها، وكل الذي حصل أن سعادة الوزير كان خارج البحرين في مهمة رسمية، وعندما رجع إلى البلاد أعددنا الرد وسلمناه. بالنسبة إلى مجريات الاجتماع لست على علم بها، ولكن الأخ خميس الرميحي أثار شكوكًا في قضية تعامل ممثلي الوزارة فأتمنى إعطاء الكلمة لوكيل الوزارة لإيضاح الأمر، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.
وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج: شكرًا سيدي الرئيس، الأمر ليس نكوصًا وإنما عندما تتم مناقشة المقترحات كلها فنحن نأخذها بعين الاعتبار والاهتمام، ولكن يوجد بالوزارة جهات كثيرة معنية بتقديم الخدمات التعليمية لمختلف الفئات، وقد طلبنا أن يكون هناك خطاب رسمي يصلنا لنرد عليه كما هو متبع، وعندما وصلنا الخطاب تمت مناقشته مع جميع المختصين بالوزارة وجاء الرد وفق ما تفضل به سعادة الوزير، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، بداية لم نختلف ولا يختلف أحد على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم مشكورة في الجانب التعليمي. ردًا على الأخ الفاضل أستاذنا الكبير سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، نعم في 28 يناير اجتمعت اللجنة ولم نقم بدعوة ممثلي الحكومة لتوافقنا مع رأي الحكومة الموقرة بعدم الموافقة على التعديل، هذا أولاً. ثانيًا: في الرابع من فبراير اجتمعت اللجنة ودعت ممثلي الحكومة وكنا على اتفاق مع رأي الحكومة، ولكن عندما اجتمعنا مع المختص الأستاذ خالد السعيدي شرح لنا القصد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوضح أن تحت مظلة الاحتياجات الخاصة يندرج الموهوبون والمتفوقون وذوو صعوبات التعلم وذوو بطء التعلم وعسر القراءة والمتأخرون دراسيًا، وعدَّد حوالى 14 فئة. وفي مرئيات الوزارة أيضًا ذكروا أنهم بصدد إصدار مشروع قرار بلائحة توضح هذه الفئات، وبناء على ما تفضلوا به من شرح وهم ذوو الاختصاص رأينا ــ وهنا أوجه شكري العميق إلى إخواني بسام البنمحمد والدكتور محمد علي الخزاعي وأختي العزيزة سبيكة الفضالة الذين أثروا نقاشات اللجنة في هذا الموضوع ــ أننا إذا كنا سنفرد ذوي صعوبات التعلم ولدينا أيضًا الموهوبون ــ بحسب ما ذكرت وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المختصة ــ ستكون هناك إشكالية، وأن هناك فئات أخرى من المفترض أن نضعها في القانون كذلك. كان هذا رأيهم وبناء عليه تغير رأينا، وقلنا إننا بحاجة إلى تعديل فأعدنا الصياغة بالصورة التي أمامكم، ووقتها اتصلت بالدكتور فوزي الجودر، وقلت له يا دكتور: بعد النقاش الذي دار بيننا وبينكم رأينا الآتي: طالما أن الموهوبين والمتفوقين يتم إدراجهم تحت مظلة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فمعنى ذلك أنه لابد من التعديل، وإلا فسيكون هناك تزيد تشريعي، قال فلنرَ نصكم بعد التعديل، حينها أرسلت إليهم النص بعد التعديل منذ تاريخ 4 فبراير واجتمعنا معهم بتاريخ 11 فبراير الاجتماع الثاني بحضور مستشارهم، حيث كان لديهم هذا النص المعدل. ما أقوله هو التفاصيل التي حصلت، فحضروا اجتماع اللجنة، وبعد النقاش حول النص الذي اقترحناه تم إجراء تعديل بالتوافق معهم، ثم خرجنا بهذه الصيغة، وانتظرنا منذ 12 فبراير حتى 24 فبراير عندما رفعنا تقريرنا إلى مكتب المجلس، ولم تصلنا المرئيات، بل وصلتنا متأخرة، مع العلم أن اللجنة ــ بحسب نص المادة (28) ــ ليست ملزمة بأخذ مرئيات الحكومة، بل هي للاستئناس بها فقط، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، في كل الأحوال نشكر لجنة الخدمات برئاسة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، ولكن أقول إن الرأي وصل بعد إعداد التقرير ولكن قبل عرضه على المجلس بحوالي 10 أيام، أي وصل في وقت مناسب بحيث تُسأل الجهات مرة أخرى ــ على سبيل المثال ــ أو أن تُخاطب الحكومة مرة أخرى بتثبيت أي من الرأيين يرونه. الرأي الأول هو رأي الحكومة الذي أتى مبكرًا منذ أن تمت صياغة الاقتراح بقانون وأصبح مشروعًا بقانون، ثم الرأي الآخر ــ كما قلت ــ أتى إلى اللجنة قبل 10 أيام من العرض على المجلس، أرى أن تلك الفترة كافية إن كانت هناك نية لإعادة النظر. أعتقد أننا إذا لم نصوت على المبادئ فسوف يتم التصويت عليها، ثم سندخل في نقاش المواد، ولكن سوف أعطي إيجازًا ثم أدخل في النقاش في أمور أخرى. أمامنا الآن 4 نصوص تحديدًا، النص الأول هو النص النافذ في القانون الحالي، النص عندما تقدم الإخوان في مجلس النواب بمقترح تعديل القانون كان التعديل بإضافة عبارة "ذوي صعوبات التعلم"، هذه هي الإضافة فقط، أي الموافقة على كل القانون النافذ حاليًا مع إضافة هذه العبارة فقط. رجع القانون إلى مجلس النواب وأضافوا إلى هذه العبارة عبارة "وذوي الإعاقة" لتصبح "ذوي صعوبات التعلم وذوي الإعاقة"، ودخل المشروع مرة أخرى في إشكالية الإضافات والموافقة على الإضافات وحذف الإضافات. عندما أتى إلى اللجنة الموقرة في مجلس الشورى تمت إعادة صياغته بالكامل، وذلك بحسب قناعتهم، وهذا الأمر راجع لهم، فهو اختصاص أصيل لهم. أقول إن النص القائم يتكلم عن 4 فئات. هذا النص في المادة الخامسة، الذي نتكلم عنه هو فرع من الفروع، فالبند العاشر من أصل 15 بندًا في هذه المادة، أي بند واحد. مقدمة المادة الخامسة تقول: "توجه إمكانات الوزارة البشرية ومواردها المادية لتحقيق أهداف السياسة التعليمية والتوجهات المستقبلية لتطوير التعليم، وتباشر مسؤولياتها على النص الآتي:" وضعت أوجه هذا العمل. كما قلت إن البند العاشر من المادة الخامسة تكلم أولاً عن تنويع الفرص التعليمية، ثم وضع فئات لتنويع التعليم. أولاً: وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة، على وجه العموم احتياجات الطلبة الفردية والشخصية هي ما يحدد تنويع الفرص. ثم أتت إلى الفئة الثانية وقالت "ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين"، هذه فئة أخرى من الفئات، وإثراء خبراتهم، ثم "والاهتمام بالمتأخرين دراسيًا"، هذا ثالثًا. رابعًا: "وذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم". الوزارة المسؤولة أو الوزير المسؤول لم يواجه أي صعوبة في تطبيق هذه المادة الواضحة جدًا منذ إصدار القانون في 2005م حتى يومنا هذا. إخواننا في مجلس النواب رأوا أن ذوي صعوبات التعلم يختلفون عن ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فأضافوها، والحكومة لم تكن موافقة على ذلك. الإخوة كما قالوا قبل قليل إن فئة ذوي صعوبات التعلم تندرج تحت فئة الاحتياجات الخاصة؛ إذن انتهت الإشكالية، وعلينا أن نرجع إلى النص الأصلي ونوافق عليه. قضية أن هناك آراء بخصوص الموهوبين، فلنقل كما تفضل الأخ خالد السعيدي أن هناك مركزًا لرعاية الموهوبين ومكانه معروف، فهل ذوو الاحتياجات الخاصة يمكن وضعهم في هذا المركز إذا كانت هذه الفئة تعني الجميع، إذا تكلمنا عن تصنيف فئات كما تفضل الدكتور فوزي الجودر؟ وكلامي مجرد تأكيد لما قاله عندما تكلم عن قضية تحديد الفئات التي تشملها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لا، نحن ولله الحمد لدينا قانون وقرارات وزارية، فتنفيذنا لهذا القانون يفي بالمطلوب، وكما قلت إننا لم نواجه أي مشكلة تنفيذية في التعامل مع هذا القانون. ذكر الأخ الدكتور فوزي الجودر إن هناك قرارًا وزاريًا رقم 528 لسنة 2012م، وقرارًا وزاريًا رقم 1300 لسنة 2014م في تحديد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فالأمور واضحة جدًا. لا أعتقد أن الوزارة وافقت أو أن مندوبي الوزارة وافقوا على هذا اللفظ، وقبل قليل قالوا "ودمج الفئة القابلة للتعلم في المدارس"، ونحن لا نتكلم عن مدارس، فهناك معاهد وهناك مراكز للتعامل مع هذه الفئة، وليست المدارس فقط، فكلمة الدمج في أصل القانون الذي يقول: ودمج القادرين منهم في التعليم، أيًا كانت وسيلة التعليم، سواء مدارس أو معاهد أو مراكز أو غير ذلك، العبارات الموجودة في النص القائم حاليًا تفي بالغرض، ولا داعي لإجراء أي تعديل عليها، وكما قلت إننا انتهينا بنص مخالف للنص القائم حاليًا الذي تعاملت معه الوزارة منذ 2005م حتى يومنا هذا ولم تواجه فيه أي مشكلة. أتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على الرجوع إلى النص القائم في القانون حاليًا لعدة أسباب، منها: استيفاؤه لجميع المتطلبات، واستيفاؤه لجميع الفئات. نص صالح وقياس صلاحه من خلال مدة التعامل معه منذ ذلك الحين حتى اليوم، حيث لم نواجه أي إشكالية في تطبيق هذا النص، ولم نواجه أي شك أو تأويل في تطبيق النص، فأتمنى عودة مجلسكم الموقر إلى النص القائم في القانون حاليًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن إضافة الموهوبين والمبدعين والمتفوقين تحت هذه الفئة التي أتى بها القانون سوف تدخلنا في متاهات، فأنا أستفسر من ممثلي وزارة التربية والتعليم بخصوص أن هناك فرقًا كبيرًا بين هاتين الفئتين، صعوبة التعلم وصعوبة فهم القوانين التي شرحها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ولكن بخصوص إضافة "المبدعين" إلى هذه الفئة، في جميع أنحاء العالم أضيف كل هؤلاء تحت فئة واحدة. أرجو أن تعاد صياغة الموضوع، فكما قال سعادة الوزير إن علينا الرجوع إلى النص الأصلي لأنه سليم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على التقرير. سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تفضل وقال إن النص النافذ شامل لكل هذه الأمور، فأين الضرورة من هذا التعديل؟! سعادة الدكتور فوزي الجودر كذلك ذكر أن القانون الحالي يحتوي جميع هذه المتطلبات، فلماذا هذه الزيادة؟! إذا كان موجودًا فعلاً فلماذا نحن في صدد هذا التعديل! وفي الختام أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة التربية والتعليم على الجهود المضنية الكثيرة التي تقوم بها وخاصة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وما يوفرونه من عمل جبار لتهيئة هذه الفئة حتى تكون فاعلة في المجتمع مستقبلاً، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أود التوضيح للأخت سبيكة الفضالة بخصوص ما قالته، حيث قالت إنه إذا تم إدراج فئة ذوي صعوبات التعلم تحت هذه المظلة فسوف يخسر الطالب إمكانية إدراجه في أي مدرسة خاصة، لأن القانون لن يسمح لهم بذلك. أنا اليوم مع وزارة التربية والتعليم، وهي في هذا الصدد لديها مرئيات وقوانين واضحة، فأي مدرسة خاصة تود إدراج هذه الفئة أو هذه النوعية لديها فلابد أن تقدم مرئياتها إلى الوزارة، ويتم التصديق والموافقة عليها، لأن هذا الطالب في النهاية يتم تدريسه وتدريبه في المدرسة، ويستلم شهادة. إذن الخلل ليس لكون وزارة التربية والتعليم لا توافق على إدراجه في مدرسة خاصة، وإنما إذا كانت المدرسة الخاصة قادرة على تقديم هذه الخدمات فيمكن أن تكون ضمن هذه الفئات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، وزارة التربية والتعليم تقع على عاتقها مسؤولية وأمانة كبيرتين، فأعانهم الله عليها، ونشكرهم على الدور الذي يؤدونه. للأمانة أنا حضرت هذا الاجتماع، وقد استفدنا كثيرًا من خلال الطرح الذي طرحه الإخوة في الوزارة، حيث توسعوا في شرح الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتوسعوا أيضًا في مسألة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. كان حرصنا من طلب المادة السابعة من الدستور بشأن أن الدولة تتكفل في تقديم الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين بمختلف فئاتهم وبمختلف احتياجاتهم؛ أن نتأكد أن الخدمات سوف تقدم إلى جميع الفئات الأخرى من الموهوبين وغيرهم، ما فهمناه من الوزارة في الاجتماع نفسه أن النص موجود في اللائحة الموجودة الآن عند الحكومة لصياغتها وإخراجها، وقد قرأوا النص تحديدًا الذي يشمل تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمن الفئات ذكروا الموهوبين وصعوبات التعلم وغيرهما من الفئات، أرى أن ما جاءت به اللجنة الآن كاقتراح قد شمل المفهوم الذي فهمناه منهم في الاجتماع نفسه، الآن الإخوة في الوزارة رجعوا إلى المعنيين وصاغوه بطريقة أخرى، وقالوا إنهم لا يتوافقون نسبيًا مع الطرح الذي طرحناه، إذن لنرجع إلى النص النافذ ونتبناه مادامنا متوافقين عليه، وأعتقد أن هذا أسلم وأشمل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، في الجلسة السابقة كانت اللجنة مع النص النافذ ورفضت التعديل، ولكن المجلس الموقر قرر إعادته إلى اللجنة وتعديله! وبعد أن عدلناه أردنا الوصول إلى تعديل يتوافق عليه الجميع. أرى الآن أن المجلس يتبنى النص النافذ، ولكن للأمانة أقول إنه لا يجوز لممثلي الجهات المعنية أن يتفقوا معنا في اللجنة ثم يقولوا شيئًا آخر في الجلسة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أود أن أضعكم في الصورة؛ اللجنة السابقة في الفصل التشريعي السابق ــ وهي نفسها اللجنة الموجودة في هذا الفصل ــ رفضت مشروع القانون من حيث المبدأ، والتزامًا بنصوص اللائحة يجب أن نعيد كل التقارير التي قدمت في فصل تشريعٍ سابق إلى اللجنة فقد يكون لها رأي آخر. اللجنة في هذا الفصل التشريعي تمسكت بقرار اللجنة السابقة، وقد اجتمعوا مع الإخوة في الحكومة، وتبودلت وجهات النظر بشأنه، وفي الأخير قالوا إنهم طلبوا مرئيات وزارة التربية والتعليم وهي المرئيات التي يجب أن تعتمد، قدم المشروع وأتى الآن استدراك على مرئيات وزارة التربية والتعليم، ووزارة التربية والتعليم الآن تقول إن الغرض من هذا التعديل متحقق على أرض الواقع، كما أنها تعد بإصدار تقرير يشمل كل هذه الأمور بدون التطرق إلى تعديل مادة جربت وطبقت وليس عليها غبار، لذلك يا إخواني أقول إن اللجنة توافقت مع الحكومة في فصل سابق توافقت على التمسك بالقرار الذي اتخذته اللجنة السابقة، وأيضًا هذا الاقتراح أتى نتيجة فهمها أن وزارة التربية والتعليم ليس لديها مانع من هذا التعديل، الآن وزارة التربية والتعليم أوردت لكم مرئياتها مكتوبة وتطالب بالإبقاء على النص كما ورد في القانون النافذ ولا داعي للتعديل، وأن الموضوع متحقق على أرض الواقع كما ذكرت لكم. بعد النقاش سنصوت على المشروع من حيث المبدأ فإذا لم توافقوا عليه من حيث المبدأ فهذا يعني الإبقاء على النص الحالي كما تريده وزارة التربية والتعليم وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والكثير من الإخوة الأعضاء الذين اقتنعوا بعدم ضرورة هذا التعديل، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، أشكر توجهكم معالي الرئيس في هذا الشأن، وأشكر جميع الإخوة والأخوات، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، وفقًا للمادة 61 من اللائحة الداخلية كوني رئيسة اللجنة أطلب قفل باب النقاش إن أمكن، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، رئيسة اللجنة تطلب قفل باب النقاش ولكن أرى أن نستمر في النقاش ليكون هناك تصور أوضح عند اتخاذ القرار بشأنه، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نشك مطلقًا في جهود وزارة التربية والتعليم، جهودهم مشكورة، ولكننا نتفهم عندما تأتي أي وزارة من وزارات الدولة إلى اجتماعات لجان المجلس وتناقش مقترحات القوانين ألا تعطي رأيًا قاطعًا في مقترحات القوانين لأنه قد يختلف حولها رأي ممثل الحكومة مع رأي الحكومة، أما مشروعات القوانين فأعتقد أنه عندما يأتي أي مندوب من الحكومة فيجب أن يكون له رأي يمثل رأي الوزارة. أتمنى على مجلسكم الموقر أن يعود إلى النص الأصلي الحالي، ويجب أن يكون هناك رأي لممثلي الحكومة عندما يأتون إلى اللجنة وخاصة في مشروعات القوانين، أما في مقترحات القوانين فلا يمكن أن يعطوا رأيًا قاطعًا فيها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، كلامي ليس موجهًا إلى رئيس اللجنة وإنما إلى الأخ خميس الرميحي، اللجنة عندما تطلب رأي الحكومة يجب أن تنتظر الرد منها، ممثلو الحكومة من الممكن أن يقولوا رأيًا في اجتماع اللجنة ونحن لا نعلم ما هو بكل أمانة، ولكن عندما تطلب اللجنة رأيًا من الحكومة فيجب أن تنتظر رأيها لتضمنه في التقرير، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، نحن نناقش موضوعًا في غاية الأهمية، ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكذلك في لجنة المرأة والطفل نواجه هذه المشكلة ، مع الاحترام والتقدير للجميع، يأتي ممثل عن الوزارة المعنية وليس عن الحكومة ــ ونحن هنا نفرق بين قرار مجلس الوزراء وبين رأي الوزارة ــ بدون تفويض حتى من الوزارة نفسها؛ ليدلي برأي نستغرب منه أحيانًا، ولا نعلم هل هو رأي الوزارة أم لا! أحيانًا نخاطب جهات رسمية ــ مع الاحترام والتقدير لهما ــ ويأتي الرد وقد كتب في الأعلى: مكتب الوزير، في حين في الأسفل يوجد ختم من دون توقيع! باعتبارها جهة مسؤولة هل المطلوب أن تختم فقط أم المطلوب كتابة العنوان في الأعلى فقط؟! وهذا الكلام أرفعه إلى الحكومة لكي تدرك هذه المسألة. نحن في دولة ونحن جزء منها، وهذه السلطة التشريعية جزء من الدولة، والمخاطبات بين الدولة يجب أن تكون رسمية، فيجب أن يكون هناك شعار في الأعلى وتوقيع من شخص محدد في الأسفل؛ حتى أعرف من الذي وقع وليس ختمًا فقط! الأمور تحتاج إلى تصحيح، لأننا نبني قراراتنا بناء على ما يأتينا من وثائق وآراء، ويجب أن نبدي هذه الملاحظات للحكومة الموقرة ليتم تصحيح هذا الوضع وهذه العلاقة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أجد أن تقرير اللجنة مهنيًا وأمينًا ونقل وجهات نظر جميع الإخوة الأعضاء على السواء في الجلسة، حيث تضمن مضبطة الجلسة أو الذين حضروا أمام اللجنة، الآن يبدو أن هناك ردًا وصل من الحكومة وهذا الرد قد تضمن سياسة دمج وقبول ثلاث فئات وهي: الإعاقة الذهنية البسيطة، ومتلازمة داون، واضطراب التوحد. في رأيي أن النص الذي اقترحته اللجنة أو عدلته أدق وأصح ويأخذ بعين الاعتبار كل ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء وكذلك كل ما دار من مناقشات. الآن أرى أن التوجه العام هو التمسك بالنص الأصلي ولكن ــ صراحة ــ النص الذي اقترحته اللجنة هو أفضل من ناحية الصياغة ومن ناحية شموليته لكل الفئات، كما يأخذ بعين الاعتبار جوهر ما نوقش من قبل أصحاب السعادة أعضاء هذا المجلس، ويعبر عن رغبتهم ونيتهم، وكذلك رغبة اللجنة وأعضائها، الآن من الغبن بعد كل هذا التعب أن نذهب ونتمسك بنص أصلي طُرح تعديل عليه وأخذ حيزًا كبيرًا من النقاش وتبادل وجهات النظر بشأنه من خلال الرسائل واجتماعات أعضاء اللجنة فقط لسبب بسيط وهو أن هناك رسالة أو مذكرة أتت من الحكومة ــ وهي جهود مشكورة أمانة بكل تأكيد ــ بينت وجهة نظرها في هذا الموضوع، وهي سياسة مفصلة في 86 صفحة تحدثت فيها عن كيفية قبول وإدماج هذه الفئات الثلاث، ولكن هذه الفئات الثلاث الموجودة وهي الإعاقة الذهنية البسيطة ومتلازمة داون واضطراب التوحد لا تشملها هذه اللائحة، وكل الفئات الموجودة في مقترح التعديل، وبالتالي مقترح التعديل أسلم. وسأختم بهذا القول: إذا كان النص الأصلي يفي بالغرض فخير، وإذا كان هذا النص يفي بالغرض وبه تزيد فلنتزيد؛ لأنه أدق، وبالتالي أنا مع النص المعدل، وإذا تم التصويت فسأصوت معه، بمعنى أنه إذا تمسكت اللجنة بالنص الأصلي فسأصوت ضد قرار اللجنة وحتى لو أدى ذلك إلى عدم تمرير القانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، سعادة العضو يقول إن المجلس ربما غير رأيه لسبب بسيط وهو المذكرة التي أتت من وزارة التربية والتعليم، هذا ليس سببًا بسيطًا بل هو سبب جسيم وتأكيد لما جاء في مذكرة الحكومة عندما تمت إحالة مشروع القانون إلى هيئة التشريع والرأي القانوني، وعندما ضُمّن برأي الهيئة، وقد بينت مراحل التعديل المطلوب، ففي البداية إخوتكم في مجلس النواب يريدون فقط إضافة عبارة واحدة، ولكن الموضوع عندما دخل في دوامة التعديلات ــ بكل أمانة ــ شُوِه النص الأصلي، بمعنى أنه خرج عن نطاق النص الأصلي، حيث إن النص الأصلي يتكلم عن جميع الفئات ولا يترك شاردة ولا واردة في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد محمود السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
مدير إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم: شكرًا سيدي الرئيس، ذوو الإعاقات في المدارس الحكومية ليسوا فئة فقط، بل هم أكثر من فئة، حيث توجد فئة الإعاقات البسيطة ومتلازمة داون وفئة اضطراب التوحد وفئة ذوي الإعاقات الجسدية وفئة ذوي الإعاقات السمعية وفئة ذوي الإعاقات البصرية وفئة الصم، وكل هذه الفئات موجودة في المدارس الحكومية ويتلقون كل البرامج بحسب التوجيهات الدولية التي تنفذها الوزارة حاليًا، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)