مجلس الشورى>مجلس الشورى>المجلس>الجلسات ومضابطها>الفصل التشريعي الخامس>دور الانعقاد الأول>الجلسة الحادية عشرة - الرابع والعشرين من شهر فبراير 2019م
الجلسة الحادية عشرة - الرابع والعشرين من شهر فبراير 2019م
  • الجلسة الحادية عشرة - الرابع والعشرين من شهر فبراير 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 24/2/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    •   
      أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج -   رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (01) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • د -   رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ -  رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • و -   رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (٢٣ مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) .
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية عشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 11
    التاريخ: 19 جمادى الآخرة 1440هـ
               24 فبراير 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع عشر من شهر جمادى الآخرة 1440هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو جواد عبدالله عباس.
      11. العضو حمد مبارك النعيمي.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      17. العضو رضا عبدالله فرج.
      18. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو فيصل راشد النعيمي.
      28. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      29. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      30. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31. العضو منى يوسف المؤيد.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو هالة رمزي فايز.
      35. العضو ياسر إبراهيم حميدان.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        1- السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار الوزير.
        2- الدكتور أحمد حسني درويش المستشار القانوني.
        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
        2- الدكتور أسامة كامل محمود المستشار القانوني.
        3- السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة شؤون الإعلام:
        1- الدكتور عبدالرحمن محمد جاسم بحر وكيل الوزارة.
        2- السيد يوسف محمد إسماعيل مدير إدارة وسائل الإعلام.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  

      الرئيــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: يوسف أحمد الغتم للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي وسمير صادق البحارنة للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وعلي عبدالله العرادي للسفر خارج المملكة، ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة مشاركة جلالة الملك المفدى في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة مشاركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، التي تعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة: يعرب مجلس الشورى عن عظيم الفخر والاعتزاز بما يوليه جلالة الملك المفدى من اهتمام كبير بالقضايا العربية، وحرص جلالته على تحقيق المصالح المشتركة بين الدول العربية والأوروبية، وبما يساهم في إحراز تقدم مستمر في التنمية المستدامة والتطور والازدهار لكل الدول، وهو ما يعكس تأكيد مملكة البحرين فتح آفاق التعاون والتنسيق بين مختلف الدول، لمواجهة التحديات، ووضع استراتيجيات عربية أوروبية لتجاوزها. ويؤكد مجلس الشورى أن انعقاد هذه القمة الأولى، بمشاركة قادة الدول العربية والأوروبية، يأتي في الوقت الذي تتكاتف فيه مختلف الدول لمواجهة خطر الإرهاب، والعمل على تجفيف منابعه، إلى جانب وضع حلول للهجرة غير الشرعية بين الدول، مشيدًا بحرص الدول المشاركة في القمة على تعزيز التعاون وفتح المجال أمام مزيد من الشراكة العربية الأوروبية في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويأمل مجلس الشورى أن تخرج القمة العربية الأوروبية الأولى، بنتائج وتوصيات تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الدول، وتكون انطلاقة جديدة نحو التنمية والتطور في المجالات كافة، وتحقق المزيد من الازدهار والرخاء للشعوب، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يسرني أن أرحب بوفد دار المحرق لرعاية الوالدين، مؤكدين أهمية المشاركة في الجهود الحكومية والأهلية الرامية إلى رعاية الوالدين وحمايتهم ودمجهم في المجتمع، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لدور الرعاية بحسب احتياجاتهم ووفقًا للمعايير المعتمدة من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والصحية اللازمة لضمان حياة كريمة وآمنة لمنتسبي دور الرعاية. كما لا يفوتني أن أشيد بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير الرعاية الكريمة وتحقيق أعلى معايير الرعاية الكريمة لدور الرعاية، متمنين التوفيق والنجاح للقائمين على الدار لما فيه الخير والصلاح، فأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى، وحياكم الله.
    •  

      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ فيصل راشد النعيمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 65)



      الرئيــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة القاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً: ترى اللجنة أنه من الأنسب والأوفق والأكثر تحقيقًا لمصلحة ذوي الإعاقة الإبقاء على الفقرة على ما هي عليه في القانون النافذ، وحصر صلة القرابة من ذوي الإعاقة في أقاربهم حتى الدرجة الأولى؛ لأنهم الأولى برعايتهم وهم الذين يتأثرون مباشرةً من رعايتهم، ويعيشون معهم في الغالب، وهو ما يفي بالغرض المطلوب من الرعاية لذوي الإعاقة. ثانيًا: إن إقرار هذا التعديل سيؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية معاقين حتى الدرجة الثالثة؛ نظراً إلى ما سيترتب على مرافقتهم ذوي الإعاقة من ترك العمل لمدة طويلة، ومن ثم الإخلال بقواعد العمل وانضباطه، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الإنتاج والناحية الاقتصادية بصفة عامة. ثالثـًا: ترى اللجنة أنه من الصعوبة على الجهة الإدارية المختصة تطبيق أحكام هذا المشروع في حالة إقراره وذلك لصعوبة تحديد الشخص المسؤول عن رعاية المعاق من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، حيث إن هذه الدرجة تشمل فئات كثيرة من الأقارب، الأمر الذي يؤدي إلى التنازع بين الأقارب من هذه الدرجة لتحديد من يتولى رعاية صاحب الإعاقة. رابعـًا: تنوّه اللجنة بأن مملكة البحرين من الدول التي تولي ذوي الإعاقة اهتمامًا خاصًا، وأنها كانت من طليعة الدول التي وافقت على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (17) لسنة 1993م بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وذلك بموجب المرسوم رقم 3 لسنة 1996م، كما قامت بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالقانون رقم 22 لسنة 2011م، فضلاً عن أنها ضمّنت القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة حقوقًا تضمن لذوي الإعاقة الرعاية والاندماج في المجتمع شأنهم شأن الأفراد الطبيعيين، وتقدّم الحكومة المزايا والخدمات المتكاملة والمستمرة لهذه الفئة من أفراد المجتمع. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة القاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتوجه بالشكر الجزيل إلى الحكومة على ما توليه من رعاية وما تقدمه من خدمات لذوي الإعاقة. بالنسبة إلى تعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وهو استبدال عبارة "من الدرجة الثالثة" بعبارة الدرجة "من الدرجة الأولى"، بمعنى أن التعديل جاء فقط بشأن درجة القرابة ممن سيتولون رعاية ذوي الإعاقة. إذا رجعنا إلى تقرير اللجنة فسنرى أن البند ثانيًا ــ الذي على ضوئه ذهبت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ ــ ينص على : "إن إقرار هذا التعديل سيؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة"، وأنا لا أتوافق مع هذه الجزئية، لأن التعديل لم يطل ذوي الإعاقة، وذوو الإعاقة بحسب المادة التي لم تمس في التعديل من يستحقون ساعتي راحة مدفوعتي الأجر. نكمل البند ثانيًا: "أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية معاقين حتى الدرجة الثالثة"، بمعنى أن رفضها على أساس أنها لو مددت درجة القرابة إلى الدرجة الثالثة سيؤدي ذلك إلى إنهاء خدمات الأشخاص من الدرجة الثالثة ممن سيتولون رعاية المعاق، وهذا الأمر لا أعتبره مبررًا مقنعًا؛ لأن ما سيطال درجة القرابة من الدرجة الثالثة سيطال أيضًا درجة القرابة من الدرجة الأولى، وبالتالي لا يوجد فرق في ذلك، سواء كانوا من الدرجة الأولى أو الدرجة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، لو رجعنا إلى قرار وزير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المادة 9 بشأن شروط وضوابط ساعة الراحة، فسنرى أنه نص على أن تكون لواحد فقط من الأقارب، وللأشخاص شديدي الإعاقة بالنسبة إلى الإعاقة الجسدية أو الإعاقة العقلية، ولا تشمل كل الأقارب. هناك حالات، وأنا أرى أن القانون مع التعديل للأسف لم يعالجها، الهدف من هذا التعديل هو معالجة حالات إنسانية، فهناك أشخاص على سبيل المثال ليس لديهم أقارب من الدرجة الأولى وهم شديدو الإعاقة سواء كانوا من ذوي الإعاقة الجسدية أو الإعاقة العقلية، فإذا كان الشخص يتيمًا، أو لم يكن للزوجين أبناء، أو ليس له أقارب، من سيتولى رعايته؟ أرى أن هناك قصورًا في القانون، فمن سيقوم بهذه المهمة؟ المجلس توجه إلى رفض هذا القانون مع العلم أن هناك مشروع قانون مشابه له في عام 2014م أيضًا رفض عندما رفعت درجة القرابة إلى الدرجة الثانية، والآن المقترح بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون هو رفع درجة القرابة إلى الدرجة الثالثة، ولكن لو رجعنا إلى القانون نفسه فسنجد أن هناك حالات إنسانية موجودة في المجتمع، ورغم الخدمات التي تقدمها الحكومة، ورغم الخدمات والاهتمامات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني لهذه الفئة من الأشخاص، فإنه لا شك في أن الأقارب هم أكثر الأشخاص اهتمامًا بأبنائهم، لذلك لا يمكن أن أقصر الرعاية فقط على الدرجة الأولى من القرابة، والدرجة الأولى معروفة بحسب الشرع وبحسب القوانين في مملكة البحرين وبحسب قانون الخدمة المدنية، لذا لابد من مد الرعاية للمعاقين إلى الدرجة الثانية بحيث تشمل الأخت أو الأخ وغيرهما من الأقرباء، إذ لا يمكن لأخ أو أخت الشخص المعاق أن يتولى أحدهما رعايته في القانون الحالي، ولا يستحقان ساعتي رعاية مدفعوتي الأجر. أتصور أن النص في وضعه الحالي من دون تعديل قاصر، ولابد من إيجاد حل لبعض الحالات الموجودة في المجتمع. من يقوم برعاية الزوج أو الزوجة إذا لم يكن لديهما أطفال ولا أقارب؟ الزوج هو من يقوم برعاية زوجته والعكس، وهما ليسا من الدرجة الأولى بحسب الشرع والقوانين، من سيقوم برعايتهم إذا لم أعالج النص معالجة قانونية؟ إذا صادفتنا مثل هذه الحالات كيف سأطبق النص وهو يقصر رعاية المعاقين على الدرجة الأولى فقط؟ أقترح إعادة المشروع إلى اللجنة لأخذ هذه الحالات الموجودة في الواقع بعين الاعتبار، وعدم رفض المشروع بقانون على أساس هذه التبريرات، وعلى أساس أن اللجنة التي ستقيّم الحالات سيحدث عندها إرباك، أو أن هذا التعديل سيؤدي إلى فصل الأقارب من الدرجة الثالثة، أو أن أصحاب الأعمال لن يقبلوا بتوظيف أشخاص يرعون شخصًا معاقًا، أو غيرها من هذه التبريرات. وضع الأشخاص من ذوي الإعاقة أهم من الاعتبارات الأخرى. بالنسبة إلى الحكومة من الممكن أن تضع الأنظمة والشروط التي تنظم هذه الحالات إذا مددنا درجة القرابة إلى الدرجة الثالثة، ولكن لا أضع هذه المبررات عائقًا أمام علاج الحالات الموجودة في المجتمع، لذلك آمل من اللجنة الموقرة إعادة النظر، وخصوصًا أننا عهدنا من اللجنة دائمًا مساندتها للأشخاص من ذوي الإعاقة، وكذلك مجلسكم الموقر لا يتأخر في سن أي تشريع فيه مصلحة لهذه الفئة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى اللجنة وإلى مقرر اللجنة. أتفق فقط مع ما انتهت إليه اللجنة من توصية برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، وأتمنى أن تكون لدينا وقفة جادة بشأن هذا الموضوع مع الإخوان في مجلس النواب، فالتعديلات والاقتراحات التي على المجلسين نظرها بشأن قانون رعاية وتشغيل وتأهيل ذوي الإعاقة متعددة، وبعض الأحكام نصوصها جاءت متناقضة مع النصوص الموجودة فيها. لدي اقتراح، إذا كنا فعلاً نريد أن نحقق أمرًا ما في قانون معين نتلمس فيه مع الوقت قصورًا وتعثرًا في عدم تطبيق أمر ما، فيجب أن يتخذ قرار من رئيسي مجلس الشورى ومجلس النواب، ونحن عهدنا منك يا معالي الرئيس في الدعوة السابقة إلى تشكيل لجنة مشتركة تعقد ما بين مجلسي الشورى والنواب لمناقشة موضوع معين؛ لذا أقترح تشكيل هذه اللجنة المشتركة لوضع الأسس والمبادئ التي نريد أن نبنيها في هذا القانون لفئة ذوي الإعاقة، بحيث نتفق على رؤية واحدة، ونتفق على نصوص واحدة، ونتفق أيضًا على توجه ألا يكون هناك تبعثر في التعديلات. هذه الأمور تكفينا عن أن نقترح بين لحظة وأخرى شيئًا والإخوة النواب يتعارضون معنا فيه، والعكس، لعدم وجود دراسة على أسس سليمة نبني منها فعلاً الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أفضل لذوي الإعاقة. نحن لا نريد أن يكون هناك اختلاف بين المجلسين بحيث يركن مشروع القانون إلى انعقاد مجلس وطني، وهذا الأمر لا نقبله ولا حتى إخواننا في مجلس النواب، ولا نقبل أن يستشعر ذوو الإعاقة وعوائلهم مقارنة بالإنجازات التي حققت لهم في هذا الجانب. بعيدًا عن رأي السلطة التشريعية، وبعيدًا عن رأي الحكومة في هذا المشروع بقانون، سأقرأ نصًا من ملاحظة الاتحاد البحريني للمعاقين والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، وقد كان رأيهم مختصرًا في هذا الأمر، حيث جاء فيه: "ضرورة دعم أي خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة توازن الرخص والتسهيلات الممنوحة، بحيث لا يكون لها ضرر مقابل أو تأثيرات سلبية على حياتهم، وخاصة توافر فرص العمل، وضرورة وضع الشروط والضوابط العملية لذلك"، نرفض أن يأتي صاحب الشأن والمتابع لتلك الحالات، الذي يرصد ما يواجهه ذوو الإعاقة من مشاكل وتحديات ويقول لي لا تتوسع ولا تعطيني ميزات لأنني لا أريدك أن تضر وضعي، ولا أن تؤثر عليّ في الحياة ولا في فرصي في العمل. ينبغي أن تكون لدينا لجنة تنسيقية نسمع من خلالها توجهاتهم أولاً، ونسمع ما يستشعرونه، وما يحتاجون إليه. أنا لم أرَ إحصائيات بشأن عدد الذين استفادوا من هذا النص، وكم شخص طلب الحصول على ساعتين لرعاية شخص من ذوي الإعاقة، وحتى لو أقصرها على الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو حتى أمدها إلى الرابعة، هناك حالات لأشخاص يرعون أشخاصًا من ذوي الإعاقة ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ ليس بموجب القرابة وإنما بموجب القانون مثل الأحكام التي تصدر بموجب حكم الحضانة الأسرية، أو بموجب أمر يصدر عن النيابة تنفيذًا لقانون الطفل، ويكون هذا الطفل في سن فوق 16 سنة ومن الأشخاص الذين يعملون ولديه حق الرعاية، والأخذ بالرعاية والمسائل الخاصه فيه، وبالتالي لدينا أشخاص لا يمتون بصلة قرابة ولكنهم يرعون أشخاصًا من ذوي الإعاقة، لذلك معالي الرئيس لابد أن يكون لدينا توازن في هذا الجانب، وأن نرى ما هي التحديات والصعوبات التي يواجهونها اليوم، ونقارنها بالقانون النافذ الآن وأحكامه، وأن نتجه إلى كيف يمكن أن نعدل النص ونقارن هل ما اقترحناه اليوم ليكون أكثر إيجابية وفائدة بالنسبة إليهم، أم أننا أردنا فقط أن نضع نصًا كي نبيّن أننا منحنا ساعتين لمن يرعى ذوي الإعاقة؟ هذا حق وواجب ولكن خلافنا حول من يستحق تلك الساعتين. أيضًا النص يمتد إلى أكثر من الأقارب، ويكون النظر فيها على أساس القانون. أتمنى أن يكون لدينا هذا التوجه وأن نعمل فيه، ولكن مبدئيًا أنا مع مسألة الرفض، لأننا لو توسعنا في درجة الأقارب فلابد أن ننظر لمن يرعى بدون أن تكون هناك صلة قرابة، وهذا يعني أننا سنحتاج بين وقت وآخر إلى أن ندخل تعديلات على النص، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تعليقًا على ما قلته يا أخت دلال، أرى أن هذا التعديل أتى من المجلس السابق، والمجلس الحالي قد لا تكون لديه فكرة حول الدوافع التي دفعت المجلس السابق إلى أن يقترح هذا المشروع بقانون، لكن لو قمنا بتشكيل لجنة تنسيقية، يجب أن تكون هناك أرضية أو بحث أو على الأقل ورقة تقدم إلى الجهتين حتى يتفقوا على ما يتم الاتفاق عليه؛ لذا أعتقد بدلاً من رفض المشروع، وطالما أنكِ اقترحتِ وأنا أرى أن كلامك جيد ــ أن نقدم اقتراح قانون جديد يلبي كل هذه الأمور، ويكون متناسقًا مع التشريعات الأخرى، وعندما تتقدمون باقتراح بقانون أعتقد أنه من الممكن دعوة الجهات المعنية في الحكومة والسؤال عما تفضلت به، وعن مدى استفادة المعاقين من ساعات الرعاية وغير ذلك، يمكننا الاطلاع على قوانين الدول الشقيقة أو حتى الدول المتقدمة الأخرى ليكون اقتراحنا منسجمًا مع المنظومة التشريعية لدول مجلس التعاون والدول العربية والدول الأجنبية أيضًا؛ لذا أقترح أن نبذل المزيد من الجهد وأن نتقدم بمقترح بقانون متكامل. أعتقد إذا تقدمنا بمثل هذا المقترح إلى مجلس النواب فالجميع سيتعاطف معه، والأهم هو تحقيق هذا الهدف. أعتقد أيضًا أننا ــ كما أشارت الأخت جميلة سلمان ــ إذا أضفنا درجة أخرى فقد يحقق ذلك الهدف، ولن يمنع تشغيلهم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. اختصارًا أقول إن هذا التعديل ربما أتى مبتورًا أو مختصرًا أو ناقصًا فلماذا لا نتقدم بمقترح بقانون يكون مدروسًا دراسة جيدة بحيث يغطي ما نتطلع إليه؟ هذا ما أردت قوله، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. أتفق تمامًا مع وجهات النظر التي طرحت والتي ذكرتموها معاليكم وكذلك الأختان الكريمتان جميلة سلمان ودلال الزايد. مجلسكم ليس أقل حرصًا من الآخرين على أهمية رعاية المعاقين بل هو حريص كل الحرص على مصلحتهم. في رأيي إذا أقرّ هذا المشروع فإن ذوي الإعاقة سيكونون المتضرر الأكبر منه، فالجميع سيبعدهم عن وظائفهم وبالتالي نكون قد أسسنا لقانون يضر بذوي الإعاقة بدلاً من نفعهم. يجب أن يكون هناك قانون يعالج كل الحالات التي ذكرت بحيث تشمل ما هو أبعد من الدرجة الرابعة، فكل حالة لها ظروفها ووضعها وبالتالي نحن بحاجة إلى تشريع ينص على ذلك. أتفق تمامًا مع قرار سحب اللجنة لهذا المشروع بقانون إن كانت هناك إمكانية لتعديله، وإذا لم تكن هناك إمكانية لتعديله بالاتفاق مع الإخوة في مجلس النواب فكما تفضلتم معاليكم يمكن طرح مقترح آخر يعالج كل الحالات التي ذكرتموها، وهذا هو الأصح في رأيي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. بداية أحب أن أؤكد قبل الخوض في طبيعة التعديل أن مجلس الشورى عمومًا ولجنة الخدمات على وجه التحديد يقفان دائمًا مع أي مكسب أو مزايا لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا التي تستحق منا كل التقدير والاهتمام. أود أن أذكركم أن مجلسكم الموقر هو الذي قرر زيادة علاوة المعاق، وهو من قرر مساواة معاملة ذوي الإعاقة أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي بذوي الإعاقة البحرينين وغيرها من التشريعات الأخرى. أمامنا اليوم تشريع يستهدف توسيع عدد من يستحقون الحصول على ساعتي رعاية من ذوي الإعاقة، ومعاليك اقترحت مقارنة تشريعات دول الخليج ــ وهذا ما قمنا به فعلاً ــ وقد وجدنا أن الدولة الوحيدة التي توجد بها هذه الميزة هي دولة الكويت الشقيقة في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2010م في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونص المادة ــ إذا تسمح لي معاليك بقراءتها ــ هو: "يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدًا أو زوجًا من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميًا مدفوعة الأجر ..."، يعني من الدرجة الأولى، وقد خصصوا الولد أو الزوج فقط، هذا هو القانون الكويتي، أما دول الخليج الأخرى فلا يوجد لديها قانون بتخصيص ساعتي رعاية لذوي الإعاقة. هذا التعديل يعني استحقاق عدد كبير جدًا لهذا الحق، وهنا سنواجه إشكالية في كيفية تحديد الأشخاص المستحقين لهذا الحق. لو تسمح لي معالي الرئيس أن أقرأ على مجلسكم الموقر تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (6) لعام 1980م بشأن تحديد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ــ ولن أتطرق إلى الدرجة الأولى لمعرفتكم بها ــ فالدرجة الثانية تشمل: الجد والجدة، الأخ والأخت، ابن وبنت الابن، ابن وبنت الابنة، إخوة الزوج أو الزوجة، جد وجدة الزوج أو الزوجة. والدرجة الثالثة تشمل: جد وجدة الأب أو الأم، ابن ابن الابن، بنت وابن بنت الابن، ابن بنت الابنة، بنت بنت الابنة، العم والعمة والخال والخالة، أبناء الإخوة، عم وعمة الزوج والزوجة، خال وخالة الزوج والزوجة، أبناء إخوة الزوجين، وجد وجدة أب وأم الزوجين، فهل يعقل هذا التوسع؟ وهل هذا منطقي؟! الشخصية في البحرين تتميز بأنها شخصية إنسانية من الدرجة الأولى، ولسنا بحاجة إلى النص على ذلك في القوانين، فالبحريني يقف ويسند هؤلاء المعاقين، ويستحيل أن يكون أحد أقاربه من ذوي الإعاقة ولن يقوم برعايته! حتى من دون وجود تشريع ينص على ذلك، هذا التوسع صعب تطبيقه وهو غير منطقي، هذا هو رأي اللجنة والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على تقريرها. استمعنا إلى آراء عدة حول هذا الموضوع، وفي مداخلتي السابقة ذكرت أن هذه الفئة يجب أن تعطى الأهمية القصوى بالنسبة إلى الرعاية بل هم من يحتاجون إلينا في جميع الأمور، وهي فئة تستحق منا فعلاً تقديم ما نستطيع من خدمات كي يعيشوا حياة ــ لن نقول طبيعية ــ شبه طبيعية. التقرير ذكر أن هذا التعديل سيؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية معاقين حتى الدرجة الثالثة، أنا أرى خلاف ذلك فالشركات الخاصة أو حتى الجهات الحكومية عندما تقوم بتوظيفهم فتلك تعتبر ميزة إنسانية تكسبها احترام الناس وتقديرهم، وأعتقد أن تلك نقطة مهمة. بعض الإخوة ذكروا أن الأقارب من الدرجات الأخرى غير الأولى يجب أن يمنحوا هذا الحق وهذا من حقهم في رأيي، الأخت رئيسة اللجنة ذكرت أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بل على العكس، يجب أن نضع معايير معينة بعد الاتفاق عليها، وإن لم نتفق فليس من المستحيل على المجلس أو الجهات المعنية ــ كما تفضل بعض الإخوة ــ إجراء دراسات عميقة في هذا الشأن. بخصوص مقترح الأخت دلال الزايد بشأن اقتراح لجنة تنسيقية بين مجلسي الشورى والنواب، هل هذا الأمر فقط في مثل هذا المشروع أم في مشاريع أخرى؟ هناك مشاريع أخرى نختلف عليها فهل هذه اللجنة دائمة أم فقط لدراسة مثل هذه الحالات؟ أعتقد أنه من الضروري بحث مثل هذه الأمور، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، قد أختلف مع من سبقوني من الإخوة الزملاء في الدفاع عن رأي اللجنة، وأنا مع رأي اللجنة. نحن نسن تشريعات وقوانين، والتشريعات والقوانين لا تسن بالعواطف والمشاعر، بل لابد أن تلامس أرض الواقع وتحفظ مصالح الجميع. بالنسبة إلى موظفي الحكومة لو قلنا إنه سيشمل حتى الدرجة الخامسة فالحكومة الله يبارك فيها غير مقصرة، وموظفو الحكومة يريدون الاستفادة من ذلك، لكن لو نظرنا إلى موظفي القطاع الخاص فسنجد أن همَّ صاحب العمل الأول والأخير في ظل المنافسة هو الإنتاجية، والقانون سيلزمه برعاية معاق من الدرجة الأولى وهو سيأخذ بهذا القانون، لكن عندما يمتد القانون إلى الدرجة الثالثة فإن أول سؤال سيسأله قبل توظيف أي موظف: هل لديك ابن خالة معاق؟ أو ابن عم معاق؟ أو ابن عمة معاق؟ هذا هو السؤال الأهم الذي سيطرحه، وإذا أجابه بالإثبات فتأكد أن فرصة الوظيفة قد ذهبت منه، فلننظر إلى هذا الجانب، ولننظر إلى طابور العاطلين لدينا وحجم البطالة في البلد، ولنغلب مصلحة العاطلين هنا، هل هذا القانون مع مصلحة العاطلين؟ لأن طالب العمل إن أنكر وجود قريب من ذوي الإعاقة فقد كذب، وسيوقع على أوراق رسمية وتوثق أيضًا، وإن أكد ذلك فقد خسر الوظيفة، وكأننا بهذا القانون نقول للمؤسسات الخاصة على وجه التحديد إنها بتنفيذ هذا القانون تحقق غايات نبيلة، وهذا صحيح فهي غايات نبيلة، وأهداف سامية، لكن التشريع لا يقوم على حسن النوايا، بل يقوم على دراسات وعلى مصالح عامة، أما أن أشرع لأمر سيكون عائقًا في سبيل توظيف أعداد ــ مهما كانت هائلة أو
      قليلة ــ بهذا الشرط، فهذا سيكون المانع والعائق أمام تشغيلهم، والمصيبة أن بعض العاطلين الذين يبحثون عن وظائف إذا سئل أحدهم قال لدي ابن خالة، والقانون النافذ يقول الدرجة الأولى ويتم إعطاؤه، والحكومة من تلقاء نفسها تقوم بذلك عندما تعرف شخصًا لديه معاق، ولكننا نتكلم عن أصحاب أعمال، وهم عليهم التزام أيضًا وتكاليف ويريدون أن يحققوا أرباحًا ليستمروا في عملهم، أما أن يكون هناك موظف يخرج من العمل مدة ساعتين كل يوم ويؤثر في الإنتاجية فلن يقوموا بتوظيفه، وأول سؤال سيسأله سيكون عن هذا الموضوع. أنا مع رأي اللجنة، ولننظر إلى رأيها من كل الجوانب وليس من جانب واحد، وما يقال عنا دائمًا هو أن كل مشروع يأتي إلى مجلس الشورى نوقفه، وهذا غير صحيح، فنحن نراعي مصالح الكل عندما نسن قاعدة قانونية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التعديل الذي رُفض هو في مصلحة أصحاب الأعمال وفي مصلحة المواطن أيضًا كما ذكر أخي فؤاد الحاجي. وخاصة بالنسبة إلى الأقارب من الدرجة الثالثة، فعندما يتم التوسع بهذه الطريقة فقد يتوزع أقرباء الدرجة الثالثة على عدد من الوزارات والشركات، فكيف نحصر الذين يقومون برعاية هذا المعاق؟ كما أن رعايته لا تتم خلال الساعتين اللتين سيستأذن فيهما، فالمعاق يحتاج إلى المساعدة طيلة النهار، وأشير هنا إلى أنه يجب أن تكون هناك خدمات صحية، كما هو الحال في رعاية المسنين، حيث إن هناك خدمات صحية، من خلال طاقم تمريض الصحة العامة، فهم يخرجون إلى البيوت لمساعدة كبار السن أو المقعدين، ومن المفترض أن يتوافر هذا للمعاق، وقد يكون هذا موجودًا. هذا رأيي، فتوسيع الوضع بهذه الطريقة سيجعل الأمر غير منضبط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع بالفعل يحتاج إلى التأني وعدم الاستعجال، نحن نتكلم عن حالة إنسانية، والقانون أتى بحل لحالة إنسانية تتعلق بمعاق يعمل موظفًا في الحكومة أو في القطاع الخاص أو من سيتولى أمر هذا المعاق، وبالتالي هل نحن مع فلسفة القانون بإعطاء ساعتي راحة لمن سيتولى رعاية هذا المعاق أم لا؟ إذا كنا مع روح القانون بإعطائه الراحة فإن تعدد الأشخاص ليس خطأ، والقانون الحالي يقول من الدرجة الأولى، وربما هناك حالات ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ لمعاقين ليس لديهم أقرباء من الدرجة الأولى، ومعنى هذا أن فلسفة القانون لا يمكن تطبيقها لعدم وجود قريب من الدرجة الأولى، والحقيقة ليست لدي أي معلومات وأتمنى من الإخوة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يبلغونا إذا كانت فعلاً هناك حالات ليس لديها أقرباء من الدرجة الأولى وصادفتهم مشاكل في رعاية المعاقين بإعاقات شديدة. الأمر الآخر هو أن صياغة المادة كما أتت توحي خطأ بأنها شملت الموظف المعاق بالإضافة إلى من سيرعاه، وفي جميع الحالات سواء كانت الرعاية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة أنت أعطيت هذا الإنسان حق أن يتقدم بطلب ولكنه طلب واحد فقط، فالعمل لن يتأثر، والعذر بأن أصحاب الأعمال سوف يتأثرون إذا وسعت الأمر إلى الدرجة الثالثة كلام غير صحيح، لكن في جميع الحالات بموجب هذا القانون منحت هذا المواطن شديد الإعاقة ــ وهذا بحسب ما جاء في اللائحة التنظيمية للقرار الوزاري ــ أمر مساعدته مدة ساعتين في اليوم، ووضع المشرع لائحة تنفيذية من 16 بندًا لكي يضمن عدم سوء استغلال هذه المادة. أرجع وأقول: هل نحن مع روح القانون أم لا؟ إذا كنا مع روح القانون وتحقيق ذلك صعب فلنوسع، وإذا كنا مع روح القانون وبالإمكان تحقيق ذلك وليست لدينا أي مشاكل ــ إذا بلغنا الإخوة في الوزارة ــ فليس هناك داعٍ إلى التوسعة، ولكن الفلسفة هي هل نحن مع روح القانون أم لا؟ اللائحة التنفيذية مصاغة صياغة جيدة، والمادة تقول: "يمنح الموظف والعامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة من أقربائه من الدرجة الأولى ساعتين راحة يوميًا... على أن يكون الشخص ذو الإعاقة من ذوي الإعاقة الشديدة الجسدية أو العقلية"، أي ليس كل معاق سأضع له شخصًا يرعاه، حيث يجب أن تكون الإعاقة جسدية شديدة أو عقلية شديدة، وبعد ذلك وضحت المادة إجراءات تقديم الطلب ولمن يقدم وإجراءات الموافقة عليه والتقرير الطبي والشهادة الطبية وحالة الرفض...إلخ، وكل ما يقوله بند التعديل هو من سوف يرعاه؟ هل سوف تقتصر الرعاية على الدرجة الأولى أم ستشمل آخرين؟ وهل نحن مع وجوب أن يكون من يرعاه قريبًا من الدرجة الأولى أم أنه إنسان يحتاج بالفعل إلى من يرعاه؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي
      بـــوزارة العمل والتنميــة الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح حقائق بخصوص طبيعة تطبيق هذا القرار وخاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية التي إذا اطلعتم عليها فستجدون أن كل الأمر مناط باللجان الطبية، فهي التي تحدد، واللائحة صدرت مؤخرًا وعدد المتقدمين لرعاية قريب مصاب بإعاقة شديدة من الأقرباء من الدرجة الأولى بحسب تقرير اللجان الطبية الأولي يعادل 40% من القوى العاملة في البحرين، وهذا لوحده أوجد إشكالية كبيرة في الفرز، وتوجب علينا أن نتعامل مع اللجان الطبية حتى نحدد المستحقين فعلاً، وهذا نفسه شكل صعوبة في العملية، هذا مع وجود أقارب من الدرجة الأولى، ونحن لدينا قائمة معينة مكونة من 1300 شخص تعترف وزارة العمل والتنمية والاجتماعية مع وزارة الصحة بأنهم مصابون بإعاقة شديدة، فانظروا إلى العدد وكيف أنه صغير، أي 1300 شخص فقط لا يحق لغير أقاربهم أن يتقدموا بطلباتهم، ومع هذا تقدم 40% من القوى العاملة، وهذا وحده شكل إشكالية كبيرة في التنفيذ، وإذا توسعنا إلى الدرجة الثالثة فلن يبقى أحد والكل سيتقدم بطلبه، وحتى عملية الفرز وتحديد المستحقين ستشكل معضلة كبيرة، ونحن الآن نقوم بربط إلكتروني لاستقاء معلومات من الحكومة الإلكترونية ونضع اشتراطات معقولة بحيث نتأكد من أن الإعاقة شديدة ولا يكون المعاق مودعًا في مؤسسة تعتني به أو ليس لديه مساعد في البيت؛ لأنه لا يخفى عليكم أن الحكومة تعطي كل معاق سواء إعاقته بسيطة أو شديدة مبلغًا قدره 100 دينار شهريًا، يستعين به الأهالي في جلب شخص يرعى المعاق، أو في إدراجه في معاهد تأهيل خاصة. كل هذا ونحن نتحدث عن الدرجة الأولى، والعدد الذي تقدم أرهق وزارة الصحة، وهي شريك أولي معنا ومع ذلك لم يؤخذ رأيها في الموضوع؛ لأن من يقرر استحقاق الشخص بحسب اللائحة هو اللجان الطبية، وهذه الأخيرة تابعة لوزارة الصحة وليس لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكننا نتعاون. أحببت أن تكون هذه المعلومة واضحة لتساعدكم في اتخاذ القرار الصحيح، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هذا يعني أنه إذا وسعتم الأمر فقد تصل النسبة إلى 100%! فالأخت الشيخة عائشة آل خليفة قالت إنه في ظل اعتماد الدرجة الأولى فقط بلغت نسبة المتقدمين 40% من القوى العاملة، ويجب أن ينتبه الجميع، فالأخت الشيخة عائشة آل خليفة قالت إن المتقدمين 40% من عدد العاملين في البحرين، وكل منهم لديه قريب يريد أن يرعاه، ولكن هذه الحالات تعرض على اللجان الطبية في وزارة الصحة، ووزارة الصحة قررت أن 1300 حالة هي الإعاقة الشديدة التي تحتاج إلى رعاية، وتقول إنهم تفاجأوا بالطلبات الكثيرة التي وصلت إلى نسبة 40%، أعني الذين طلبوا رعاية معاق وهم من الدرجة الأولى، ولذلك وقع إرهاق على وزارة الصحة في عملية الفرز وتحديد المستحقين، وتضيف أنه لو وسعنا الأمر إلى الدرجة الثانية والدرجة الثالثة فمعنى ذلك أن العدد سيزيد، وبدلاً من أن تكون النسبة 40% قد تصل إلى 80 أو 90 أو حتى 100% من القوى العاملة، هذا ما فهمته من كلام الأخت الشيخة عائشة آل خليفة، وقد بيَّنت كلامها كما فهمته، وأرجو منكِ إعادة كلامك لتتضح الصورة لدى الإخوة الأعضاء. تفضلي.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي
      بـــوزارة العمل والتنميــة الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم تقصر معالي الرئيس، لقد أعدت كلامي وبتفسير أكثر...

      الرئيــــس:
      ولكن الإخوة الأعضاء فهموا كلامك بخلاف ما فهمته أنا.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي
      بـــوزارة العمل والتنميــة الاجتماعية:
      أنا أعني تمامًا ما تفضلت به سيدي الرئيس، نحن لدينا معضلة الآن في نسبة الـ 40%، وهل هم أقارب لهؤلاء الأشخاص؟ لدينا قائمة محددة بأسماء وأرقام شخصية لأصحاب الإعاقة الشديدة وهم 1300 شخص، فمن معاييرنا أنه إذا لم يكن قريبًا لأحد من هذه القائمة فسيرفض طلبه، ولكن لكي ترفض طلبه عليك البحث: هل هو معه في البيت نفسه أم لا؟ لذا يجب أن نرتبط بالحكومة الإلكترونية وهي من تزودنا بمن مع الشخص المعاق في البيت. توجد شروط عملية كثيرة لمنح ساعتي الرعاية يوميًا، وهاتان الساعتان ليستا بالقليل. في شهر يناير الماضي كنت أناقش حقوق الطفل في جنيف، فسألونا هل القانون الذي ينص على ساعتي الرعاية لأهل الطفل المعاق إعاقة شديدة مطبق لديكم؟ وهل تعطى أسبوعيًا أم شهريًا؟ أجبناهم أنها مطبقة وتُعطى يوميًا، فاستغربوا ولم يتقبلوها، وأكد سعادة الوزير لهم أنها يومية، فتعجبوا من كرم البلد. هاتان الساعتان تعطى لمدة سنتين وبعدها يُقدَّم للجنة للحصول على تمديد، فعليكم تصور كمية العمل الملقى على كاهل وزارة الصحة وهو أكثر مما هو ملقى على وزارتنا، فوزارة الصحة هي من تحدد المستحق عن طريق اللجان الطبية والطلبات كثيرة، ووزارتنا ــ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ تنظم وتبين نوع الإعاقات لهم. الأمر صعب حاليًا وإن شاء الله تتسهل الأمور مع مرور الوقت. للأسف نلاحظ الاستغلال من الناس منذ بداية تطبيق إعطاء ساعتي الرعاية، وسنعمل على عدم استغلالها من قبل الناس، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع مهم جدًا وكان التوجه إلى تبني قرار اللجنة لولا ملاحظة الأخت جميلة سلمان وهي ملاحظة في محلها، لكن أتمنى أكثر من أمر: الأمر الأول: هذا القانون مستقر بهذا النص منذ عام 2006م أي ما يقارب 13 سنة، ولم يواجه أي إشكاليات في التطبيق، ولم يرد إلى الوزارة أي تظلم بخصوص هذا الموضوع. الأمر الآخر: من هم الأقارب من الدرجة الأولى ومن هم الأقارب من الدرجة الثالثة؟ الملاحظ أن المقترح فوت الدرجة الثانية، ولم يأخذ بالتدرج، الدرجة الأولى الأب والأم، الدرجة الثانية الأب والابنة، الدرجة الثالثة أب وأم الزوج، الدرجة الرابعة أب وأم الزوجة، طبعًا هؤلاء ستة وليسوا أربعة لأن هناك أب وأم الزوج ثم أب وأم الزوجة. معالي الرئيس، نأتي إلى أقارب الدرجة الثالثة جد وجدة الأب والأم، ابن ابن الابن أي الحفيد، بنت وابن بنت الابن، ابن بنت الابنة، بنت بنت الابنة، العم والعمة، الخال والخالة، أبناء الإخوة، عم وعمة الزوج والزوجة، خال وخالة الزوج والزوجة، أبناء إخوة الزوجين، جد وجدة أب وأم الزوجين. حاولت أن أجمع العدد سريعًا قد يصل إلى 16 شخصًا أو أقل. هنا يمكن أن يحصل تنازع فعلاً في موضوع الاستفادة من ساعتي الرعاية. الحقيقة الشرعية تقول "الأقربون أولى بالمعروف"، هذا قريب منه وهذا معه في البيت. نحن عندما نتكلم عن الدرجة الثالثة فالرعاية تكون أمام عينه ويكون متفرغًا له، ولو لاحظنا الدرجة الأولى فمن المؤكد أنهم معه في البيت، أو أنهم قريبون منه أشد القرابة في السكن، لكن عندما نأتي إلى فئات الدرجة الثالثة فهناك توسع كبير فعلاً، وسيثير إشكاليات في التطبيق حول من هو الأولى، وسندخل في تنازع. القضية أن هذا النص مستقر منذ 13 سنة، وكما تفضلت الأخت ممثلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنكم كثيرو الكرم في منح هذه الرخص والإعفاءات وخلاف ذلك. لا أعلم لماذا نثير شيئًا لم نواجهه فعلا؟! تعديل القوانين يكون لحاجة في التطبيق أو في قدم القانون أو عدم ملاءمته للواقع، فالقانون مستقر وليس فيه أي إشكال ولم ترد إلى الوزارة أي شكاوى أو ملاحظات على هذا الأمر، بالإضافة إلى أن التوسع فيه سيثير إشكالية كبيرة في قضية العدد الكبير من القرابات من الدرجة الثالثة. أرجو إعادة النظر في هذا الموضوع لأهميته، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، الموضوع أكبر مما تصورتم، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ جمال فخرو وأضيف إليه إضافة بسيطة. قالت اللجنة إنها اطلعت على التشريعات المقارنة، لكننا تعودنا كسلطة تشريعية أن نأخذ من التشريعات المقارنة أفضلها ونضيف إليها كي تكون تشريعاتنا أفضل. كل التعديل في هذه المادة لصالح المعاق، وكما قلتم إن الحكومة كريمة والسلطة التشريعية كريمة. إذا كان هذا هو مبدأ هذه المادة فلم وضع وسنَّ المشرع هذه المادة؟ فعلاً لمصلحة المعاق شديد الإعاقة العقلية والجسدية بحسب ما نص عليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية في القرار إذ حدد نوع الإعاقة. فلن تمنح هذه الفرصة للمعاق إعاقة بسيطة أو إعاقة لا تتطلب الرعاية، فلنكن واقعيين، هذه الأمور موجودة في المجتمع، فالإعاقة قد لا تكون موجودة بالولادة وإنما قد يتعرض الشخص لحادث. رئيسة اللجنة قالت إن التشريع في الكويت متشابه تقريبًا، ولكن بحسب ما سمعت أن فيه الزوج والزوجة. قلنا ليس شرطًا أن نوسع درجة القرابة إلى الدرجة الثالثة، ولكن طالما أن المشروع مطروح أمام اللجنة وتوجد إمكانية للتعديل فبالإمكان إضافة الزوج والزوجة أو نضع استثناءً. سؤالي إلى الحكومة: كما نعرف أن المعاق إعاقة شديدة يحتاج إلى مساعدة في التنظيف والأكل، صحيح أن الحكومة لا تقصر وتقدم الرعاية، ولكن كما قال سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب "الأقربون أولى بالمعروف"، فإذا كان الشخص المعاق إعاقة شديدة ليس لديه أقارب من الدرجة الأولى، وتوجد زوجته، فكيف تعالج الحكومة هذه الحالة؟ حيث إن الزوجة ليست من الدرجة الممنوحة، وإذا كانت موظفة وتصرف على البيت وأبناؤها صغار وليس لزوجها أخ أو أخت، فمن سيرعاه؟ ألا تحتاج إلى ساعتين؟ إذا لم يكن للمعاق زوجة وليس له إلا أخ أو أخت وهما من الدرجة الثانية، ألا يحتاج إلى رعاية؟ ألا يحتاج من يرعاه إلى وقت لرعايته؟ سؤالي إلى الحكومة: إذا كان الوضع مستقرًا، هل تقبل الحكومة تطبيق القانون على الأشخاص من غير الدرجة الأولى؟ وهل سيكون هناك استثناء للأقارب من الدرجات الأخرى إذا لم يكن للمعاق قريب بدون وجود نص قانوني وتعطيهم هذه الميزة من أجل مصلحة المعاق؟ أتمنى الحصول على إجابة، وإلا أقترح إعادة النص إلى اللجنة، وليس شرطًا أن يكون التعديل إلى الدرجة الثالثة ولكن يمكن أن يشمل الزوج والزوجة أو أن أضع استثناءات إذا لم يكن للمعاق قريب من الدرجة الأولى. أطلب من الحكومة إجابتي بخصوص هل يمكن أن تستثني الحكومة من خارج القانون ــ في حال عدم وجود قريب من الدرجة الأولى للمعاق ـ لرعايته أقارب من درجات أخرى؟ وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أرجع مرة ثانية إلى صلة القرابة، النقطة تذهب إلى الدرجة الثالثة بمعنى الدرجات الأولى والثانية والثالثة. حسبت على عجالة والنتيجة 19 فئة من دون فئتين غير محددتين: أبناء الإخوة حتى لو كان لديه 20 أخًا، وأبناء إخوة الزوجين حتى لو كانوا 20 آخرين. معالي الرئيس، التوسع في النص القانوني ليس بالضرورة محمودًا، وقد بينت أن هناك استقرارًا. أنا لا أعلم ــ بخصوص سؤال الأخت جميلة سلمان وهي محل تقدير ــ مثل هذا الحال الذي تتكلم عنه، ربما لم يرد للوزارة أصلاً أن هناك أناسًا ــ كما يقال ــ مقطوعون من شجرة وليس لهم قرابة مطلقًا، بمعنى لا أب ولا ابن ولا ابنة ولا أب وأم الزوج ولا أب وأم الزوجة. ربما تكون هناك حالة نادرة وربما لا تكون هناك أي حالة، ولكن بحسب علمي أنه لم يحدث مثل هذا الأمر بالنسبة إلى هذا القانون لكي نقول إن هناك ضرورة للتعديل. أقول إن التوسع في القانون بهذه الكيفية وهذا العدد المرشح ليكون أصحابه أولياء على المعاق للحصول على ساعتي الرعاية، لا أرى أنه توجه محمود. دخلنا إلى الدرجات الأولى والثانية والثالثة وحتى تعريفات وأعداد، أتوقع أن هناك تنازعًا بين هذه الأعداد، وكما قلت إن أبناء الإخوة وأبناء إخوة الزوجين نعرف عددهم، وهناك كما بينت في الدرجة الأولى والثانية والثالثة عدد يفوق العشرين مرشحًا في حين أن القانون الحالي محدد وواضح، وإذا استعسر أمر فدائمًا هناك استثناءات إذا لم يوجد أحد مطلقًا، بالإضافة إلى أن المعاق نفسه بحسب قانون تأهيل المعاقين يحصل على الرعاية اللازمة من الدولة حتى الرعاية في بيته ومكانه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المقارنة بين التشريعات، معاليك قلت إنكم لم تقارنوا، جوابي: نحن عملنا مقارنة مع تشريعات دول المنطقة، والبحرين دائمًا ــ ولله الحمد ــ إذا لم تتقدم فهي مواكبة للتشريعات الأخرى فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة. معالي الرئيس، لمَ يقوم المشرع بالتعديل على القوانين؟ إما لوجود ثغرة تشريعية أو لوجود مشكلة تتطلب هذا التعديل، والحكومة تقول منذ عام 2006م إلى هذه اللحظة لم يتقدم أحد بشكوى، فما الداعي لهذا التعديل؟ لا يوجد أي مبرر لهذا التعديل، وعدد درجات الأقارب كما ذكرتها وأكد ذلك سعادة الوزير كبير وصولاً إلى الدرجة الثالثة، فهل هذا منطقي؟ هذا غير معقول، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع اللجنة ومع رأي الحكومة بخصوص عدم التوسع في إعطاء هذه الميزة إلى الدرجتين الثانية والثالثة، ولكن أُريد أن أُبين أن وضع جميع المعاقين في سلة واحدة كذلك من الخطأ، فهناك درجات في هذا المجال، من 10% من المعاقين إلى 100% من المعاقين، ولا ننسى أن أكثر من 10% من الأَسِرَّة في وزارة الصحة، أعني في مستشفى الملك حمد ومستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى السلمانية مخصصة لعلاج هذه الحالات منذ سنين ــ وقد مررنا بذلك الأمر ــ إلى جانب المراكز التأهيلية لهؤلاء، إذن 10% من أَسِرَّة السلمانية كلها مخصصة للمعاقين، ويبقون سنوات طويلة، وعليه أعتقد أن الحكومة قدّمت وتقدّم الخدمات من خلال المراكز التأهيلية ومن خلال المستشفيات الموجودة. نحن لدينا 2000 سرير في البلد، وهذا يعني أن هناك 200 سرير مخصصة للمعاقين، ولا أستطيع إخراجهم إلى البيت إذا لم يكن لديهم تأهيل. درجات الإعاقة كثيرة، وهؤلاء من إعاقات مختلفة، وفي بعض الأحيان حتى الشخص من متلازمة داون يبقى في المستشفى أكثر من سنتين لأنه لا يملك من يعتني به. أؤكد أن 10% من أَسِرَّة المستشفيات الحكومية يستخدمها هؤلاء، والحكومة لم تُقصر في تقديم الخدمات لهذه الفئة، وتوسيع الفئات المستفيدة من ساعات الرعاية سوف يكون مضرًا للمعاق، فالمستشفيات لن تستقبلهم لأنه تم إعطاء ساعتي رعاية لأهلهم من الدرجة الأولى. أتفق مع رأي الحكومة في هذا الموضوع، وأتفق مع اللجنة في عدم توسيع قاعدة المستفيدين، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ مما انتهت إليه رئيسة اللجنة، حيث قالت إنه إذا لم تكن هناك شكوى حتى الآن، فلماذا هذا التعديل؟! وأنا أقول: إذا لم تكن هناك شكوى حتى الآن فلماذا هذا الرفض؟! ما أتصوره هو أنه يجب علينا أن نتوافق مع مجلس النواب، ونوافق على القانون، ونناقش المادة التي وافق عليها مجلس النواب من ناحية التعديل، وإذا كان لدينا تعديل على هذه المادة فلنعدّل. سعادة الوزير يقول إن هناك توسعًا، صحيح أن هناك توسعًا، ولكن هذا التوسع محمود لدواعي إنسانية كما ذكر الأخ جمال فخرو. لا أرى أن هناك ضررًا من مدّ المسؤولية إلى الدرجة الثالثة. سيدي الرئيس، اللجنة في الفقرة الثانية من رأيها تقول: "إن إقرار هذا التعديل سوف يؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية المعاقين..." وهذه كلها توقعات، قانون العمل يمنع حدوث هذه الأشياء، هناك قوانين تمنع أن يلجأ أصحاب الأعمال إلى إنهاء خدمات العمال في مؤسساتهم لأنهم قاموا بعمل إنساني. لا أرى أن هناك ضررًا من مدّ المسؤولية إلى الدرجة الثالثة، وخصوصًا أن هؤلاء المعاقين يحتاجون إلى الرعاية، وفي الأخير المعاق سوف يختار شخصًا واحدًا، وهناك ضوابط لتحديد من هو المعاق، ويجب أن تكون هناك شهادة طبيّة؛ لذلك أرى أن نتوافق مع مجلس النواب في هذا المقترح، وأن نوافق على التعديل، ونناقش المادة، وإذا كان هناك تعديل فنعدّل في الجلسة ذاتها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ عبدالرحمن جمشير يقول إذا لم تكن هناك إشكالات في القانون منذ إقراره إلى الآن فما هي الإشكالية في أن نتوسع؟ الإشكالية سوف تحدث عندما نتوسع في الفئات. بخصوص الملاحظة التي ذكرها سعادة النائب الأول لرئيس المجلس الأخ جمال فخرو وكررها الأخ عبدالرحمن جمشير من أن شخصًا واحدًا في النهاية هو من سيكون راعيًا للمعاق، هذا شيء مؤكد ونعرفه، ولكن الإشكالية عندما نتوسع هذا التوسع الكبير، فهناك أمور شخصية وأسرية، ولن أستبق الحدث، ولكنْ نحن هنا نقدّم حُسن النية ونقول إن الأمور ستسير بكل بساطة وكل أريحية، وسوف يكون هناك شخص واحد فقط يتولى الرعاية ويحصل على هاتين الساعتين، وهذا غير صحيح، لابد أن نضع احتمالية الإشكالات التي سوف تحدث بين هذه المجموعة الكبيرة، لقد أعطيت رقمًا قبل قليل وقلت أكثر من 20 شخصًا، والصحيح أن الرقم سيصل إلى أكثر من 39 شخصًا في حال ضم الفئات الأولى والثانية والثالثة، الإشكالية في العدد، وأرجو أن ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى، وهي: عندما نعدّل القانون ما هي المشكلة التي من الممكن أن تطرأ على الوضع الحالي؟! المشكلة ستكون تنازع أعداد كبيرة من أجل الحصول على الرعاية والحصول على الساعتين، أعني الساعتين من أجل رعاية المعاق، وهما في الوقت نفسه ساعتا راحة بالنسبة إلى الشخص، نحن نأخذ الأمر من هذا الميزان. أتمنى النظر بمزيد من التدقيق في هذا الأمر، وعدم تفويت هذه الفرصة لنكون في المكان المناسب من القانون، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، النقاشات والاختلافات التي نشهدها هي نتيجة المطلب الأول الذي طالبنا به وهو أن تكون هناك دراسة لهذا المشروع. لقد تفضلت الأخت الدكتورة عائشة آل خليفة بذكر أن عدد المتقدمين للحصول على ساعات الرعاية يقارب الـ 40% من مجموع القوى العاملة في البحرين، والعبرة ليست في مَن تقدّم للحصول على ساعات الرعاية، لأنه في النهاية سوف يحصل على هذه الساعات لرعاية المعاق شخص واحد وهو الذي سوف يتولى الرعاية. أجد أن النص كان خاطئًا عندما حدّد الدرجة، وقد تطرق سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية الصادر في عام 2018م، الذي يرد في فقرته الثالثة الحالات المدرجة، وتصل إلى الدرجة الرابعة التي تضم الخال والخالة والعم والعمة، حيث يُمكن لهؤلاء أيضًا رعاية المعاق، وسوف يأتينا فيما بعد تعديل يطلب مدّ المسؤولية إلى الدرجة الرابعة، والعبرة هي في مَن سيقوم برعاية المعاق، أعني الرعاية الفعلية. نحن نحتاج إلى أن نعدّل القانون أكثر، وليسمح لي سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، فهو صاحب جهود مقدرة ــ وقد قلنا هذا من قبل ــ في مجال رعاية ذوي الإعاقة، ولكن بنظرة سريعة على القرار الصادر عنه في شهر ديسمبر من عام 2018م سنجد التالي: نص القانون في الإطار العام على أنه "يُمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقًا من أقربائه من الدرجة الأولى ساعات الرعاية"، هذا النص القانوني لم يُحدد نوع ودرجة الإعاقة وإنما جاء بنص عام، وهنا أريد أن أطرح بعض الإشكاليات التي وردت في القرار وهذا ما يدعونا إلى أن يكون هناك تعديل كامل للقانون، فالقرار حدد الأمر بذوي الإعاقة الشديدة، وأنا أعتبر نص القرار مخالفًا للقانون لأنه اتجه إلى تحديد الإعاقة الشديدة شرطًا للحصول على ساعات الرعاية، والسؤال: من أين أتى بهذا الشرط؟ النص عام لكل أنواع الإعاقات، هذا أولاً. ثانيًا: تم النص بموجب المادة 9 على: "يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ولو تعدد الأشخاص ذوي الإعاقة"، أي أن هناك حالات يوجد فيها لدى الشخص عدة أشخاص من ذوي إعاقة، فلماذا يُمنع ذلك؟ إذا كان للأب وللأم عدد من الأبناء من أصحاب الإعاقات الشديدة، وصار بينهما اتفاق على أن يرعى أحدهما واحدًا من الأبناء والآخر يرعى الابن الآخر، فلماذا هذا النص المانع المُقيد في القانون؟! أيضًا البند العاشر من القرار نص على أنه لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة وساعة الرعاية أو الرضاعة، ولدي مأخذ هنا على الرضاعة، لأنه لا توجد راحة رضاعة وفقًا لتفسير ديوان الخدمة المدنية عندما فسّرها بأنه يُقصد بها رعاية الابن، وبالتالي "الرضاعة" جاءت في هذا القرار غير حميدة. ثالثًا: يُمكن أن تكون الأم موظفة أو الأب موظف ومن ذوي الإعاقة، وله بحكم القانون ساعتا راحة، وهو في الوقت ذاته يرعى ابنًا شديد الإعاقة، هنا أعتبر أن عدم جواز الجمع مخالفة كبيرة في هذا القرار؛ لذلك قلنا إن القانون يحتاج إلى إعادة مراجعة كامل نصوصه؛ وليس ما يزعجنا الآن هو مدّ المسؤولية إلى الدرجات الأولى أو الثانية أو الثالثة، وإنما تزعجنا الظروف الحالية وما هي المشاكل المُبلَّغ عنها، وما هي التحديات الموجودة بالفعل، وما هي الحالات التي وردت فيها شكوى عند سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أننا لا نستطيع كذا أو كذا، وتحتاج إلى معالجة كاملة. لن نُحقق إنجازًا عندما نمد المسؤولية حتى الدرجة الثالثة، صحيح أننا توسعنا ولكن سوف تكون هناك إشكاليات، وأنا أطلب من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن تتم مراجعة القرار الصادر حديثًا ــ في ديسمبر الماضي ــ لمواءمته مع القانون النافذ ولا يجوز النص على عدم جواز الجمع، لأن هذا النص فيه إخلال، وأخذ حقًا أُعطي بموجب القانون، ويجب أن يتمتع به صاحبه. معالي الرئيس، نحن لا نقف ضد المشروع، وكذلك الإخوة النواب إذا أرادوا أن يحققوا إنجازًا لتلك الفئة فلابد أن نتوافق، وإذا رُفِضَ من قبلهم فأعتقد أن موقفنا سوف يتغير في المرة المقبلة، ولكن إذا تمت دراسته من قبلهم فسوف يكون شيئًا مُجديًا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، يا دكتورة عائشة: عندما يتم إعطاء ساعتي رعاية للمعاق الشديد الإعاقة فهل لديكم الآن فرق تفتيش تحدد وجود الشخص الممنوح الساعتين مع المعاق أم موجود في مكان آخر؟ تفضلي الأخت الدكتورة الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي
      بـــوزارة العمل والتنميــة الاجتماعية:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا الأمر لسنا من نقوم به، ولكن اللجان الطبيّة هي التي تقوم به، فهي تأخذ المعلومات. مثلما تفضلت الأخت دلال الزايد صدر القرار في شهر ديسمبر 2018م، ونحن الآن نعمل على طريقة التطبيق قبل أن نقوم بتطبيقه على أرض الواقع، وقد أصبح لدينا الكثير من الطلبات، وهناك الكثير من الأشياء التي لابد أن تنظمها اللجان الطبيّة ــ ونحن نتعاون معهم في هذا الأمر ــ حتى يُمكنهم معرفة هل هذا الشخص موجود مع المعاق في البيت نفسه أم غير موجود؟ ويستعينون في جمع المعلومات بالحكومة الإلكترونية لأن العدد الذي تقدّم إلينا كبير جدًا، ولا يُمكننا تغطيته عن طريق البحث الاجتماعي، والمطلوب منا بحسب القرار أن نجيب الطلبات خلال خمسة أيام من تاريخ التقديم، وبالتالي يكون كل البحث الذي نقوم به إلكترونيًا حتى نستطيع التوافق مع ما جاء في القرار، وطبعًا اللجان الطبية أتعبتهم كثيرًا مسألة تحديد أن يكون الجواب خلال خمسة أيام، ويطلبون من وزيرنا أن يغيّر هذه المدة. الأخت دلال الزايد طلبت تغييرات في القرار، واللجان الطبيّة كذلك يطلبون تغييرات في القرار.

      الرئيــــس:
      يا دكتورة عائشة ليس هذا سؤالي، وإنما سؤالي هو: أولئك الذين لديهم ساعات رعاية، هل بالفعل عندما يأخذون ساعات الرعاية يكونون مع المعاق في هذه الساعات أم يأخذون الساعات ويذهبون إلى مكان آخر؟

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي
      بـــوزارة العمل والتنميــة الاجتماعية:
      سيدي الرئيس، حاليًا لم يحصل أحد على هذه الساعات، فنحن مازلنا ننظم العملية.

      الرئيــــس:
      أي حتى الآن لم يُطبق؟!

      الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي
      بـــوزارة العمل والتنميــة الاجتماعية:
      نعم لم يُطبق، لأننا منذ صدور القرار ونحن نعمل على تنظيم كيفية تطبيق القرار، وكيفية سير عملية اتخاذ القرار لدى اللجان الطبيّة. ومثلما تفضلت الأخت دلال الزايد فإن القرار صدر في شهر ديسمبر من عام 2018م، أي من حوالي شهرين فقط، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أقول إن هذا الأمر من الخدمات التي نفخر بها حقًا، وهي ليست منّة من الحكومة على الناس، بل هي حق، أعني أن رعاية المواطنين هي واجب الحكومة، وهي تسعى حقيقة جاهدة من خلال جهازها التنفيذي، وأنا شخصيًا أشهد على ذلك لكثرة ما تمر بي من حالات من هذا القبيل، ممن يطلب وممن يسأل التسهيل والتيسير وهكذا نتابع. القضية ــ معالي الرئيس ــ تحتاج إلى رقابة ذاتية كبيرة، رقابة من المستفيد من الخدمة، وأيضًا من المسؤولين أنفسهم، لأنه مرّت بنا حالات الذي يرعى المعاق فيها هو من الدرجة الثالثة. ما لمسناه من المسؤولين في السلطة التنفيذية من الرؤساء والمديرين والوكلاء والوكلاء المساعدين غالبًا هو بذلهم الجهد في حل المشاكل، وكما أجمع الجميع أن 1300 شخص الآن يدرجون تحت الإعاقة الشديدة، وسواء تقدم 40% أو نص عدد سكان البحرين أو ثلاثة أرباع عدد سكان البحرين، فهذا لا يضر، وفي النهاية هذا المعاق سيحصل على شخص واحد يرعاه، هل سيكون هناك تلاعب؟ قد يكون هناك تلاعب ــ كما ذكرت معالي الرئيس بحنكة ــ ولكن أين الرقابة على ذلك؟! هذه الرقابة لا يمكن أن تكون 100%، ولا يمكن أن تكون بطريقة التفتيش الموقعي، لأن الرقابة تكون بحسب المستندات، ومن خلال الحكومة الإلكترونية يمكن معرفة عنوان المعاق، وعنوان من يرعاه، هذا هو الممكن، ووقت الزيارة قد يكون من يرعاه موجودًا وقد لا يكون موجودًا، وهاتان الساعتان كساعتي الرضاعة، فلا يمكن مراقبة الأم إن كانت ترضع الولد أم لا في هاتين الساعتين، ولكن من حقها الحصول على ساعتين لرعاية ابنها، والرقابة يجب أن تكون ذاتية. المشكلة قد تحصل عندما يكون المسؤول متعجرفًا أو متسيبًا، أحيانًا تأتي حالة تحتاج فعلاً للرعاية، فقد يكون الأب كبير في السن أو الأم كبيرة في السن ولا يستطيعان رعاية الشخص ذي الإعاقة، وبالتالي يمكن أن يحصل على الرعاية ممن يسكن معه في البيت، ومن الممكن أن يستغل هذا الأمر، فقد تكون الأم أو الأب أو أحد الإخوة هو من يقوم برعاية هذا المعاق ويحصل الموظف على ساعتي الرعاية. هذه الحالات موجودة وقد مرت علينا، أنا شخصيًا كلي ثقة في الموظفين الذين يخدمون هذه الفئة، لأنه نجد منهم كل التعاون، لكن أن نظن بأننا بهذا الأسلوب سنحصر كل الحالات فهذا غير ممكن؛ لذا أعتقد أن الأمر متعلق بالسلطة التنفيذية وتعاملها مع القانون الحالي، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تصحيحًا لما أدلت به الأخت دلال الزايد قبل قليل عندما قالت إن قرار عدم الجمع بين ساعتي الراحة وساعتي الرعاية أو أي ساعات أخرى هو قرار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية فهذا ليس قراره وإنما هذا تعديل على نص القانون، وهذه الفقرة الثانية في هذه المادة، ولكن لأنه لم يرد عليها تعديل، لذلك لم ترد الفقرة الثانية من المادة (5) التي تنص على: "ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى"، وهذا نص في المادة الأولى لقانون (59) لسنة 2014م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وهذا التعديل جاء في الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع، وليس قرارًا من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، نتكلم الآن عن قرار صادر في عام 2018م على قانون صادر في 2014م، وأعتقد أن على الإخوان في الحكومة أن يراعوا هذا الأمر في المستقبل، عندما يصدر قانون أو تعديل على مادة ما. المادة (5) تم التعديل عليها في 2014م ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ ولم يصدر قرار التنفيذ لها إلا في ديسمبر 2018م، وهذا قصور في تنفيذ ما يتم إقراره من قوانين. بالنسبة إلى كلام الدكتورة الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، أعتقد أن هناك فهمًا خاطئًا، والصحافة لم تقصر ونشرت الفهم الخاطئ، فقد نُشر الآن أن 40% من إجمالي القوى العاملة تقدموا بطلبات، بمعنى إذا لدينا في الحكومة 50 ألف موظف، ولدي في القطاع الخاص 90 ألف موظف، فالمجموع 140 ألف موظف، وكأن 40% منهم تقدموا بهذه الطلبات، وهذا الكلام مع الأسف الشديد ذكره الإخوة في الصحافة، وسيحدث بلبلة واستهتار بما يقال، والدكتورة الشيخة عائشة آل خليفة ربما قد تقصد 40% من أصل 1300 من ذوي الإعاقة الشديدة أو غيرهم. أنا في الحقيقة لا يهمني العدد الآن، المهم كما ذكرت سابقًا وأكرر هل هذا المواطن شديد الإعاقة كما حدد في البند الأول الذي وافقت عليه اللجان الطبية فعلاً يستحق الرعاية، وهل هذا الإنسان يستحق أن يرعاه شخص آخر لمدة ساعتين أم لا؟ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ليس مهمًا أن يكون الشخص الذي يقوم بالرعاية من الأقارب من الدرجة الثانية أو الثالثة، ولكن هل يستحق؟ إذا كان الشخص يتيمًا، ولديه إعاقة شديدة، ولم يدخل في مستشفى إيواء، وتقدم أحد أقاربه من أهله أو من أصدقائه بهذا الطلب، هل يعطى هذا الحق أم لا؟ إذا كانت الفلسفة هي مساعدة المواطن المعاق، إذًا لابد من أن نعدل المادة القانونية، أما إذا كانت الفلسفة هي في وجوب أن تكون القرابة من الدرجة الأولى، وإذا لا يوجد أقرباء من الدرجة الأولى، فلا نعدل المادة القانونية! أعتقد أن نية المشرع ونيتنا جميعًا هي خدمة هذا المواطن المحتاج إلى رعاية، وبالتالي أرى أن هذه المادة فعلاً تحتاج إلى إعادة نظر، وليس هناك داعٍ للاستعجال فيها، فالأمر ليس من ورائه خسارة كبيرة أو أرباح كبيرة، لندرس الموضوع دراسة متأنية، ولنعدل الصياغة المقترحة من الإخوة النواب بمد الرعاية إلى الدرجة الثالثة، وأن يوضع استثناء في المادة، كأن ينص: ويستثنى في الحالات التي ليس فيها درجة أولى كذا وكذا، ويوضع التصريح في يد الوزير بحيث يقرر ذلك أم لا، حتى نتأكد من أن كل مواطن منحه القانون هذا الحق بحيث يستفيد منه أقصى استفادة ممكنة. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ذكرت أنهم قاموا بدراسة التشريعات المقارنة، وأتمنى ــ وهو جهد تشكر عليه اللجنة ــ أن مثل هذه الدراسات ترفق مع تقارير اللجان، وسأذكر هذا الأمر عندما نأتي إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، وأن نتوسع في تقاريرنا. هذا جهد تشكر عليه اللجنة بقيامهم بدراسة مقارنة، وكان بإمكانهم إرفاق هذه الدراسة في التقرير حتى نفهم بشكل أوضح، وليذكر في التقرير أيضًا أن مملكة البحرين كريمة في عطائها في كذا وكذا، وأن الدولة الوحيدة هي دولة الكويت التي عملت بكذا، ففي رأيي من المهم أن تعكس التقارير الجهد الذي قامت به اللجنة، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع جل تقديري واحترامي لكل ما أثير في هذا الموضوع، والموضوع الذي سبق في الأسبوع الماضي، وهو موضوع ذو علاقة، وهذا دليل على أن هذه الفئة لها احتياجات مهمة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وعضو مجلس النواب أو مجلس الشورى عندما يتلمس هذه الاحتياجات فيجب أن يبحث عن حل لها. بالنسبة إلى ما أشار إليه الأخ جمال فخرو بشأن فهم الصحافة الخاطئ في تفسير الـ 40%، فإن هذا الفهم الخاطئ أيضًا موجود عند عوام الناس، عندما يقال إن مجلس النواب يوافق على مقترح ويرفضه مجلس الشورى، والعكس صحيح أيضًا. بخصوص ما ذكر بشأن ضرورة اجتماع اللجان المعنية في نظر الموضوعات، فهذا أمر ضروري جدًا، وهناك الكثير من الموضوعات ــ سواء هذا الموضوع أو غيره من الموضوعات ــ المتعلقة بلجان المجلس المختلفة، لذا يجب أن يكون هناك اجتماع بين اللجان للنظر في هذه الموضوعات حتى تتم الموافقة على ما ينفع الناس بمثل هذه القوانين، ويجب أن تكون هناك نقاط إلتقاء يتفق عليها أعضاء اللجنتين، وبالتالي تتم الموافقة على مثل هذه الاقتراحات، أما أن تكون الاقتراحات ككرة التنس بين مجلس الشورى ومجلس النواب، وبالتالي تقبع في الأدراج ولا ترى النور فهذا أمر غير صحيح، وسوف يتضرر منه الناس. أدعو صادقًا معالي الرئيس إلى أن تتم دعوة اللجان في المجلسين للنظر في المواضيع المختلف عليها، وبالتالي تتم الموافقة على النقاط التي يتم الاتفاق عليها لترى هذه المشاريع النور، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ عبدالله الدوسري أن لجنة الخدمات فعلاً في الفصل التشريعي السابق كانت على تواصل دائم مع لجنة الخدمات بمجلس النواب، وإذا قرأ تقرير اللجنة فسيرى مرفق تقرير لجنة الخدمات بمجلس النواب، وتوصيته بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، ونحن دائمًا في تواصل مع ــ وإن شاء الله في هذا الفصل ــ اللجنة الجديدة بمجلس النواب وسيتم التعاون فيما بيننا، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة على جميع المداخلات التي سمعناها بين مؤيد ومعارض. عدد فئة الإعاقة الشديدة تقريبًا 1300 شخص، وهذه الفئة بحاجة إلى عناية خاصة وليس إلى رعاية ساعتين من قبل أحد الأقرباء فقط، ولو نحسبها بالوقت إذا كان عمل شخص في المحرق ولديه قريب بحاجة إلى رعاية في المنطقة الجنوبية، فسيقضي ساعتين فقط في الطريق، غير الساعتين التي سيقضيها معه، وغير الوقت الذي سيحتاجه لإعطاء الأدوية والإبر. لذلك لدي مقترح، عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الشديدة هو 1300 شخص، لو حسبنا كلفة توفير الحكومة أو وزراة العمل والتنمية الاجتماعية ممرض لكل شخص منهم فستكون الكلفة في الشهر مليون دينار، ما قيمة المليون دينار بالنسبة إلى توفير الرعاية لهذه الفئة العزيزة علينا! وما الضير من توفير ممرض من جنس المريض نفسه؟! وهذا أفضل من أن يرعاه أحد أقاربه، وأن يقضي يوميًا ساعتين في الذهاب وساعتين في العودة، وفي الوقت نفسه ليست لديه خبرة في إعطاء الأدوية والإبر! أعتقد أن الكلفة لن تتعدى مليون دينار. وأرى أن الحكومة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يمكنها توفير هذا الأمر الطيب، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش الجيد في هذا الموضوع لفئة عزيزة على قلوبنا جميعًا. وأعتقد أن الكل متعاطف مع هذه الفئة ويتمنى أن يعمل لها ما يستطيع كي يعينها على إعاقتها، وكما قال الكثير من الإخوة إن الدولة لم تقصر بالنسبة إلى هذه الفئة، وكما قالت الدكتورة الشيخة عائشة آل خليفة أنه حتى في المحافل الدولية كان هناك استغراب من مثل هذه القوانين التي تعطي هذه الميزات للمعاق. ما أحببت أن أقوله في النهاية إن الموضوع قد يكون أكبر من مشروع القانون الذي بين أيدينا، فالأفضل أن نضيف إلى توصية اللجنة ــ مع رفضنا مشروع القانون ــ أنه يجب أن يدرس مشروع القانون بالتنسيق بين المجلسين كي نخرج بمشروع قانون متوافق عليه بحيث يلبي كل الاحتياجات ويأخذ في الاعتبار كل الأبعاد المطلوبة بالتنسيق مع الحكومة الموقرة ومع مجلس النواب الموقر، ونؤكد للرأي العام أن مجلس الشورى دائمًا يقف مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين بشكل خاص، وموقفنا هو موقف الدولة نفسه تجاه هذه الفئات، وفي الأخير فإن أي دراسة مستقبلاً سوف تستنير بكل الآراء التي طرحت، ونأمل أن نتوصل إلى مشاريع قوانين مدروسة دراسة جيدة تؤدي إلى الهدف من وراء سَنِّها. ومستقبلاً سنجد اهتمامًا من قبل الإخوة وخاصة الأخت دلال الزايد والدكتورة جهاد الفاضل والآخرين لدراسة الموضوع دراسة أشمل بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو فيصل راشد النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، أحببت أن أضيف إلى توصية اللجنة أن تتم دراسة الموضوع بشكل كامل مستقبلاً بالتنسيق مع الإخوة في مجلس النواب، حتى يكون الإخوة النواب على علم بنوايانا، وطبعًا مع الأخذ في الاعتبار كل الآراء التي طرحت. فهل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر). وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 73)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر). واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. وإذ تؤكد اللجنة دعمها المطلق للقضية الفلسطينية وموقفها الثابت منها باعتبارها قضية العرب المحورية والأولى، وعدم التردد في كل ما يمكن تقديمه من أجل دعمها سياسيـًا ومعنويـًا في كل المحافل على المستويات العربية والإسلامية والدولية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما تود اللجنة الإشادة في هذا الخصوص بتأكيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع شعبها، وذلك في كل خطاب ملكي سامٍ عند افتتاح دور الانعقاد للمجلس الوطني، وهو ما يبرز أهمية هذه القضية والاهتمام البارز للقيادة الحكيمة والسلطة التشريعية وشعب البحرين لها. وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون وما جاء به من أهداف، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، وعلى قرار مجلس الشورى وقرار مجلس النواب، رأت اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات التالية: أولاً: ترى اللجنة أن النصوص النافذة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص، حيث إن المادة رقم (23) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م نصت في الفقرة الأولى منها على أنه (لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات)، ولذلك فإن الجهة الإدارية التي تراقب الأفلام السينمائية والمطبوعات لديها الاختصاص الكامل في منع عرض أي فيلم سينمائي أو تداول أي مطبوع آخر يسيء للقضية الفلسطينية. ثانيًا: ومن الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية، وكذلك الأفلام أو المطبوعات التي لا تكون منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شركات أو شخصيات تابعة للكيان الصهيوني بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير الإعلان عن الجهة الممولة. ثالثـًا: إن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأكيد استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى. ومما يجدر ذكره أن درجات مقاطعة الدول العربية ضد الكيان الصهيوني تصنف إلى ثلاث درجات، وذلك على النحو الآتي: الدرجة الأولى: منع التعامل المباشر بين الأقطار العربية وبين إسرائيل. الدرجة الثانية: منع التعامل مع إسرائيل عن طريق وسيط ثالث. الدرجة الثالثة: فرض عقوبات على المؤسسات والشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل، ووصفها في قوائم سوداء فيحظر تعاملها مع أي قطر عربي. وفي ضوء ما تقدم، توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية يجب علينا أن نكون واضحين في موقفنا وقرارنا التشريعي، وأتمنى من الإعلام الوطني وإعلام مجلس الشورى ونشطاء (السوشيل ميديا) أن يبرزوا موقف مجلس الشورى بشكل واضح ودقيق وبكل أمانة وشفافية ومصداقية؛ لأن هذا الموضوع حساس وله تأثير على الرأي العام. رفض اللجنة لا يعني بتاتًا ــ وأكرر بتاتًا ــ أن مجلس الشورى أو اللجنة تعطي الضوء الأخضر بعرض أفلام إسرائيلية أو منتجة من قبل إسرائيل. التعديل المطروح أعتبره حماسيًا؛ فهل سمعنا أو قرأنا في أي يوم عن سوء تقدير لجنة الرقابة بوزارة الإعلام؟ وهل وصلت شكوى حول سوء تقديرها؟ ومن هم الموظفون في هذه اللجنة؟ أليسوا بحرينيين؟ لا أعتقد أن هناك من يشكك في وطنية أي شخص سواء في وزارة الإعلام أو أي عضو من أعضاء مجلس الشورى عندما نرفض هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع حضرت جانبًا من جلسة مجلس النواب التي نوقش فيها هذا المشروع، والتي كانت بتاريخ 22 يناير 2019م، وبودي في هذه الجلسة أن أسجل كلمة شكر لسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ما أبداه تجاه مجلس الشورى في هذا الشأن، حيث ذكر أن مناقشة مجلس الشورى لهذا المشروع "هي مناقشة قانونية بحتة ــ أقتبس هنا ما قاله سعادته ــ ليس لها أبعاد سياسية أو دينية، وكما لمجلس النواب الحق في إبداء رأيه بحرية فهذا الحق نفسه مكفول لمجلس الشورى في مناقشة مشروعات القوانين بحرية مطلقة، وبالتالي ليس من المناسب أن تتحول جلسة مجلس النواب إلى قدح في مجلس الشورى". كما أسجل شكري إلى سعادة النائب الأخ يوسف زينل وسعادة النائب الأخت زينب عبدالأمير لما تفضلا به، حيث قالا ــ وهما مؤيدان لقرار مجلس الشورى ــ إن صناعة السينما أصبحت صناعة عالمية تتداخل فيها أطراف عديدة يصعب حصرها، ولا يختلف اثنان على ذلك. وأيضًا من قال إن هذا المشروع إذا أقر ــ أو تم السماح به ــ فإنه يعتبر اختراقًا لثقافتنا وقيمنا العربية والإسلامية، أريد هنا أن أذكّر إخواني وزملائي في مجلس النواب بأنه في كل خطاب سامٍ لسيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في بداية دور انعقاد أو في بداية الفصول التشريعية يؤكد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعرب وللمسلمين بشكل عام، وبالتالي فإن مجلسكم الموقر ملتزم بهذا التوجه، وفي كل الردود التي يتفضل بها مجلسكم الموقر للرد على الخطاب الملكي السامي يتناول هذا الموضوع ويؤكده، وبالتالي فإن التشكيك الوارد في قرار مجلس النواب ليس من المناسب أبدًا كوننا في مجلس الشورى نكمل الآخر في مجلس النواب. هذا الموضوع كان هو الشغل الشاغل ويجب أن يتناوله الإخوان أيضًا، وكما ذكرت رئيسة اللجنة الموقرة ضرورة أن تتحرى وسائل التواصل الاجتماعي هذا التوجه، فمجلس الشورى لا يقل حرصًا عن الإخوان في مجلس النواب تجاه القضية الفلسطينية، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ ياسر إبراهيم حميدان.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على إعداد هذا التقرير رئيسًا وأعضاء. أود أن أنوه إلى سبب ثانٍ تطرقت إليه اللجنة بخصوص رفض مشروع القانون، وهو أن هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تمول بأموال إسرائيلية، فخلال السنوات العشر الأخيرة نشأت أساليب وطرق مبتكرة وغير تقليدية للتمويل ومن أهمها: التمويل الجماعي (Crowd Funding)ويعد أحد الطرق الجيدة لتمويل المشاريع، حيث لا يتم التمويل عن طريق مؤسسات مالية أو بنوك بل يتم عن طريق أفراد لا يمثلون أي جهة استثمارية، ويتم التواصل بين الطرفين ــ وهم أصحاب المشاريع والممولون ــ عن طريق طرف ثالث يكون عادة منصة إلكترونية مختصة بالتمويل الجماعي، ويستخدم التمويل الجماعي كونه آلية تمويل للأعمال الإبداعية مثل التدوين والصحافة والطباعة والموسيقى والأفلام المستقلة وأيضًا لدعم الشركات الناشئة، وعادة في مثل هذه المشاريع الصغيرة يكون معدل الخطر عاليًا لدرجة أن البنوك ترفض تمويلها فيلجأ حينها أصحاب هذه المشاريع إلى التمويل الجماعي عبر المنصات الإلكترونية ليصلوا إلى أكبر عدد ممكن من المستثمرين الصغار، ويمتاز التمويل الجماعي بالحفاظ على سرية وهوية المستثمرين فربما يكون عددهم بالمئات وفي بعض المشاريع يتخطى الآلاف، فهناك فعلاً صعوبة بالغة في تحديد مصدر التمويل الرئيسي بالنسبة إلى الأفلام والمطبوعات التي تمول عن طريق التمويل الجماعي للأسباب التي ذكرتها، وشكرًا.


      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على إضافة مادة جديدة بشأن تنظيم الصحافة والطباعة بخصوص منع كل الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية كونها ستكون عملية صعبة جدًا وستشمل عددًا كبيرًا من الأفلام والمطبوعات. أنا أتفق مع مقاطعة إسرائيل فقط بالدرجة الأولى، أعني التعامل بين الدول العربية وإسرائيل لكن أن تشمل الدرجتين الثانية والثالثة وتفرض على المؤسسات والشركات الأجنبية فإنها بذلك ستكون عملية صعبة وخصوصًا في ظل تطور التكنولوجيا والإنترنت والكثير من الأفلام والمطبوعات التي ستكون ممولة من قبل إسرائيليين. فهل هذا القانون سيمنع هذا النوع من الأفلام على اليوتيوب وغيره حيث إن الممولين إسرائيليون غالبًا؟! وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في مفهومي أن أي تشريع أو قانون يجب أن يكون قابلاً للتطبيق وإلا سيبقى حبرًا على ورق، ماذا يقول هذا المقترح: "يحظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية"، فكيف يمكن تطبيق هذا القانون على أرض الواقع؟ مثلاً: هذه الغترة مكتوب عليها صنعت في إنجلترا، لكن حقيقة أنا لا أعلم من موّل هذا المصنع، القانون في رأيي يجب أن تكون له آلية للتطبيق وإلا فلا فائدة منه، هذه نقطة. النقطة الثانية: مملكة البحرين دولة تحترم التزاماتها وهي عضو فعال في جامعة الدول العربية، وضمن مبادرة السلام العربية فإن جامعة الدول العربية أنهت المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة والبحرين تلتزم بهذا القانون، وهذا القانون يقع ضمن الدرجة الثانية ولا يمكن أن نوافق ونلتزم بقرارات جامعة الدول العربية ونسن تشريعًا يكسر هذا القرار، أتفق مع توصية اللجنة برفض هذا المقترح لصعوبة تطبيقه، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر الأخ خميس الرميحي على مداخلته القيّمة، حيث أوضح موقف مجلس الشورى بجلاء أمام الجميع. نحن ضد التطبيع ولن نقبل أن يطبق أي نوع من أنواع التطبيع في البحرين. من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي يظن أن البحرين تسمح للبضائع والأفلام والثقافة الإسرائيلية أن تأتي إلينا، وأقول: لا، هذا غير ممكن؛ حتى المسؤولون في دور السينما هم أناس وطنيون من الدرجة الأولى ولا يمكن أن نشكك في وطنيتهم، كما لا يمكن التشكيك في وطنية أي بحريني على هذه الأرض، نحن مع الحق العربي في فلسطين، نحن مع المبادرة العربية كما أقرت في مؤتمر القمة في بيروت، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقوم بالتطبيع والقضية الفلسطينية لم تجد الحل المناسب الذي يرضي الفلسطينيين أولاً وليس الدول العربية، فهم أولى من يقرر حل قضيتهم. كيف يمكننا تطبيق هذه المادة لو أقرت؟! أنا مع توصية اللجنة وأرجو على المجلس أن يوافق عليها، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة الموقرة على تقريرها وخاصة عندما أشارت إلى المبدأ الأساسي بشأن سياسة مملكة البحرين تجاه ما تسمى إسرائيل، وكذلك مواقف جلالة الملك المشرفة والحكومة الموقرة في هذا الشأن، نحن جميعًا ضد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. هذا الموضوع لا يعني شيئًا مقارنة بموضوعات أخرى تتدخل فيها إسرائيل، جلّ البنوك اليوم يسيطر عليها الكيان الإسرائيلي بطرق مختلفة، وكذلك محطات التلفزة والصحافة. ونحن نتكلم عن جزئية بسيطة لا قيمة لها، منذ الستينيات والأفلام الأمريكية تشوه صورة العرب، وهذا واضح للجميع، هل تم أخذ قرار بمقاطعة هذه الأفلام؟ أود أن أشير إلى موقف أحد كبار المسؤولين في دولة شقيقة مؤثرة، هذا الموقف انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وأوجز واختصر موقف الدول العربية والإسلامية فيما يأتي: لن يطبّع مع إسرائيل قبل أن ينال الشعب الفلسطيني حقه وعاصمته القدس الشريف، فألف شكر له على هذا الموقف المشرف، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نحن مع الحق الفلسطيني الأصيل في استرجاع أرضه بالكامل، وهذا حق أصيل لن نحيد عنه سواء في مجلس الشورى أو في مملكة البحرين، وهذه سياسة جلالة الملك وسياسة البحرين الثابتة التي لم تتغير يومًا. انتشر مؤخرًا تخوين لأسماء وأشخاص بكلمة تطبيع وغيرها من تهم ترمى، مما لا يمكن القبول به مادام الشعب الفلسطيني لم يسترد حقه، والبحرين ماضية مع سياسة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في استرجاع الحق الفلسطيني، فيجب ألا تكون هناك مزايدات على أحد. النص الذي أمامنا ــ وكما تفضل سعادة الأخ صادق آل رحمة ــ غير قابل للتطبيق، فهل نحن أمام عنوان صحيفة أم أمام نص قانوني؟ لا يمكن أن نتعامل مع النصوص القانونية كما نتعامل مع الصحف! اليوم عندما يأتينا نص قانوني نريد تطبيقه بمنع حتى الممول المستتر من نشر إصداره، فكيف أعرف هذا الممول المستتر؟! يجب أن نتعامل مع النصوص القانونية بطريقة مختلفة تؤدي إلى احترام النص القانوني نفسه؛ لأن النص غير القابل للتطبيق يؤدي في الأخير إلى التهاون في القوانين نفسها. يجب أن نحترم القوانين وذلك بالنص على قوانين قابلة للتطبيق، وشكرًا.

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة؟

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والمتخذ في الجلسة الرابعة المنعقدة يوم الأحد 6 يناير 2019م، من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، وشكرًا.
    •  

      الرئيــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  

      وتؤجل مناقشة البند المتبقي من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)


       المستشار أسامة أحمد العصفور        علي بن صــالح الصــالح 
         الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (٢٣ مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/7/8/9/10/12/15/17/1920/22/23/24/26/27/28/29/31/32/33/34/35/36/37/40/41/42/44/46/47/48/49/50/51/54/55/56/58/59/60/61/62/63
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :29/32/36/44
    03
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :9/10/50
    04
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :12/31
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :15/38
    06
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :18/55
    07
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :19/34/47/54
    08
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :21/60
    09
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :22
    10
    الدكتورة ابتسام محمد الدلال
    الصفحة :23
    11
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :24/44
    12
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :34
    13
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :35/59
    14
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :42
    15
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :46
    16
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :48
    17
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :51/52/62
    18
    ياسر إبراهيم حميدان
    الصفحة :57
    19
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :58
    20
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :58
    21
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :61
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7
    23
    الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بـــوزارة العمل والتنميــة الاجتماعية
    الصفحة :26/28/40/41/42

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :6
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    12
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    13
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :50
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :73
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :62
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية عشرة
    الأحد 24/2/2019م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    • تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتــذر عن عدم حـــــضور هذه الجــــلسة كل من أصـــــحاب الســـعادة الأعضــــاء: د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وسمير صادق البحارنة، وعلي عبدالله العرادي، ويوسف أحمد الغتم. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    •  أ‌- أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ج -   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • د -   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • هـ -  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    • و -   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (٢٣ مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (٤٧) لسنة ٢٠٠٢م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يتطلب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند السابع:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون " بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة لاحقة.

    تٌلي في بداية الجلسة البيان التالي:

    • بيان بمناسبة مشاركة جلالة الملك المفدى في أعمال مؤتمر القمة العربية الأوروبية الأولى.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 19/02/2019 08:30 AM
    • وصلات الجلسة