الجلسة العاشرة - السابع عشر من شهر فبراير 2019م
  • الجلسة العاشرة - السابع عشر من شهر فبراير 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الأحد 17/2/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    • أ- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ب- رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ج -     رسالة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني).
    • د -   الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، ود. أحمد سالم العريض. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • هـ -  الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، ود. محمد علي الخزاعي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • و -     الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ود. محمد علي حسن علي، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ز -    الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ح -      الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ود. محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ط -  الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي، ود. جهاد عبدالله الفاضل، ود. عبدالعزيز حسن أبل، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، ود. محمد علي حسن علي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 10
    التاريخ: 12 جمادى الآخرة 1440هـ
               17 فبراير 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة 1440هـ الموافق السابع عشر من شهر فبراير 2019م، وذلك برئاسة صاحبة السعادة السيدة هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة .
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      23. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      24. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      25. العضو علي عبدالله العرادي.
      26. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      27. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      28. العضو فيصل راشد النعيمي.
      29. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      30. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      31. العضو منى يوسف المؤيد.
      32. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      33. العضو نوار علي المحمود.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار وزير العدل.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
        2- الدكتور أسامة كامل محمود مستشار قانوني.
        3- السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتحت سعادة النائب الثاني للرئيس الجلسة:
    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح للسفر خارج المملكة، وكل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي للسفر خارج المملكة، وجواد عبدالله عباس لظرف صحي طارئ منّ الله عليه بالصحة والعافية، ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.
    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات سوف أسلمها مكتوبة للإخوان في قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجري عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الــــواردة: رسائل معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  


      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور محمد علي محمد الخزاعي، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      والاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي حسن علي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      والاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، والدكتور محمد علي حسن علي؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، جرت العادة أن تحال الاقتراحات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس البلدية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة غير أصلية للنظر في سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، ولكن أرى أن الاقتراح أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، وقد جرت العادة أن أي شيء متعلق بالبلديات يُحال إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وأنا أستغرب من إحالته بصفة أصلية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الموضوعات الثلاثة مرتبطة معًا في التعديل، فارتُئيَ أن تُخصص لنظرها لجنة واحدة حتى يمكن النظر فيها بسهولة. ولكن وفقًا للمادة 31 من اللائحة الداخلية التي تنص على التالي: "إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه"؛ يجوز للمجلس أن يحيل الاقتراح ــ وفقًا للمادة 31 ــ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
    •  


      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، سوف نترك القرار لمكتب المجلس. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 1/ صفحة 79)



      النائب الثاني للرئيــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مواد مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبحثت اللجنة الاقتراح المقدم من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى عدم الموافقة على مشروع القانون وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً: نص المادة (3) في القانون النافذ الذي ينص على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى"؛ هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة مثل توفير مترجم لغة الإشارة، ومُعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"، على ضوء الحاجة الفعلية لذوي الإعاقة إلى هذه الوسائل. ثانيًا: مشروع القانون يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة "برايل"، الأمر الذي يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الاعاقة أيـًا كان نوع الإعاقة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الاعاقة قد يكون محدودًا أو معدومـًا. ثالثًا: إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبيّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أي مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة. رابعـًا: إن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة ولا يدخل في تحديد الإجراءات والوسائل التي تسهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد، وإنما يترك تحديد تلك الوسائل والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية أو القرارات الإدارية التي تصدر تنفيذًا لأحكام القانون، وحيث إن نص المادة (3) من القانون النافذ قد حدد بوضوح القواعد القانونية التي تلزم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الإعاقة في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى، فإن هذا النص يغني عن النص المقترح في مشروع القانون لتحديد وسائل تنفيذ هذه الخدمات. خامسـًا: إن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون النافذ بإلزام الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة لا يكفل تطبيق جميع الخدمات المقررة لذوي الإعاقة في نص المادة (3) من القانون النافذ، حيث إن هذه الإضافة تركز على وسائل معينة ومحددة لعدد محدود من ذوي الاعاقة، بينما تلك الخدمات قائمة في الوزارات والجهات المعنية من خلال التنسيق مع الوزارة لتوفير الوسائل والمستلزمات التي تكفل لجميع ذوي الإعاقة الحصول على جميع الخدمات التي تضمنتها المادة المذكورة. وعلى هذا الأساس، فإن كل وزارة أو جهة حكومية بحسب تخصصها ونشاطها تتولى توفير الوسائل والتدابير التي تكفل لذوي الإعاقة الحصول على الخدمات المقررة لهم في القانون، بما في ذلك ما ورد من وسائل في مشروع القانون. سادسـًا: نصت المواد (16) و(17) و(18) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة على تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة وتحديد اختصاصتها برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين عن القطاع الحكومي لا تقل درجاتهم عن مدير إدارة وممثلين عن القطاع الأهلي. وتتولى هذه اللجنة على وجه الخصوص الاختصاصات الآتية: 1ــ العمل على تخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة. 2ــ وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وشروط قبولهم بمراكز التأهيل. 3ــ وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الوزارة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن ذوي الإعاقة. 4ــ اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة برعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة. ومن الواضح أن هذه اللجنة مشكلة من ممثلين عن جميع الوزارات وعن القطاع الأهلي، وهي تملك اختصاص تقرير جميع الوسائل والتدابير التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة عند مراجعتهم للوزارات والجهات الحكومية وكذلك القطاع الأهلي. سابعـًا: أوضح ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تقوم بدورها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، وكذلك مع القطاع الأهلي لغرض تلبية احتياجات ذوي الإعاقة أثناء مراجعتهم لتلك الجهات وتقديم كل التسهيلات لهم، وأن الوزارة قامت بتدريب بعض الموظفين العاملين في تلك الجهات على لغة الإشارة، ولم تقدم أي شكوى من ذوي الإعاقة للوزارة تتعلق بوجود مشاكل تواجههم، إذ إن جميع الوزارات والجهات المعنية تقدم لهم كل الوسائل والتسهيلات لإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة. ثامنـًا: ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس بخصوص إضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون النافذ يكون نصها الآتي: "وتلتزم تلك الجهات بتقديم وتوفير الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الوزارة." وإن اللجنة إذ تقدر لأصحاب السعادة مقدمي الاقتراح حرصهم واهتمامهم بهذه الفئة، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، وتقديم جميع الخدمات لهم، إلا أن اللجنة وجدت أن الاقتراح المذكور لا يضيف جديداً إلى نص المادة (3) من القانون النافذ، وذلك أن مقدمة هذه المادة تتضمن هذا الاقتراح، حيث تنص على أنه: "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى"، ويتضح من هذا النص أنه يتضمن إلزام الوزارات والجهات المعنية بتقديم الخدمات المذكورة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو ما يهدف إليه الاقتراح المشار إليه. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. اليوم يعود مجددًا هذا المشروع إلى طاولة مجلسكم الموقر بعد أن ناقشته اللجنة مع الجهة المعنية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد أن رجعنا إلى المناقشات التي دارت في الجلسة السابقة وإلى آراء الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الكرام، وبعد أن اجتمعنا مع بعض الأعزاء من ذوي الهمم من فئة الإعاقة السمعية، وجدنا أن هذا القانون لا يلبي الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة؛ فنحن أمام نص رائع ولكن للأسف تطبيقه غير مجدٍ. أثناء مناقشتي مع هذه الفئة ذكروا لي أن هذه المنصات لن تفيدهم في تسهيل حياتهم؛ لأن نسبة كبيرة منهم من ذوي التعليم المحدود، وبالتالي هم بحاجة إلى من يساعدهم على استعمال هذه المنصات. هذه الفئة ــ كما قلت سابقًا ــ تحتاج إلى من يفهم لغتهم، حيث إن مشكلتهم تكمن في التواصل مع الآخرين، والحل الأفضل بحسب ما يجدونه هو أن يتم توفير موظف في جميع الجهات يتقن لغتهم. أثناء اجتماعنا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضحت لنا الدكتورة أسمهان السعود أن الوزارة دائمًا تعمل على تدريب من يريد أن يتعلم هذه اللغة العالمية، وبالتالي عندما يتعلم الموظف لغة الإشارة فإنه سينقلها إلى زملائه وأبنائه وأصدقائه، وبالتالي نشيع ثقافة مجتمعية بهذه اللغة العالمية، ونجعل هذه الفئة تنخرط في المجتمع، هذا ما هم بحاجة إليه. بحسب الإحصائية الأخيرة التي تم تزويدنا بها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن عدد ذوي الإعاقة السمعية بلغ 1861 شخصًا، وعدد ذوي الإعاقة البصرية بلغ 1209 أشخاص، وعدد ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية بلغ 4284 شخصًا، وعدد ذوي الإعاقة الحركية بلغ 3412 شخصًا، بالتالي نلاحظ أن ذوي الهمم فئات مختلفة، فهل سنحدد في القانون احتياجات كل فئة على حدة أم أننا سنوفر احتياجات فئة دون أخرى؟ وهل هذا من الإنصاف؟! كوننا مشرعين فإننا نضع القواعد العامة، أما ما يختص بالوسائل والسبل فتحدده اللوائح التنفيذية والقرارات، وكل وزارة وكل جهة أدرى باحتياجاتها وفق مراجعيها من فئات ذوي الهمم، وكما ذكر الأخ المقرر أن اللجنة الوطنية العليا لذوي الإعاقة تقوم بتزويد كل جهة بالاحتياجات المطلوبة. رأينا منذ فترة بسيطة استجابة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة السريعة لاقتراح تقدم به ناشط في وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير خط ساخن لفئة الصم والبكم، هذه هي الاستجابة التي نحن بحاجة إليها، فنحن نحتاج إلى مسؤولين مثل معالي وزير الداخلية، نحتاج إلى مبادرات سواء من الجهات الحكومية أو من المجتمع المدني. ولتسمحوا لي أن أشيد بالمبادرة التي تقدمت بها أختي العزيزة دلال الزايد بترجمة قانون الأسرة إلى لغة الإشارة. لو اهتم كل مسؤول وكل جهة بتوفير احتياجاتهم بهذه الطريقة فلن نحتاج إلى مثل هذا التعديل المقترح. أناشد المسؤولين في الوزارات الخدمية خاصة بأن يتم تزويد هذه الفئة بخطوط ساخنة وخاصة وزارة الصحة. الأمر الآخر، صدر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ورعاه ــ قرار بتشكيل لجنة لتقييم عمل المراكز الخدمية الحكومية، وهذه اللجنة تتكون من كبار المسؤولين، ولو تصفحتم دليل تقييم الخدمات فستجدون أن أول معيار هو تقييم جودة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات والمسنين، هذا هو المعيار الذي نبحث عنه اليوم. إن القرار الذي توصلت إليه اللجنة هو التمسك بتوصيتها السابقة، لذا أتمنى الموافقة على توصية اللجنة، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات، وإلى رئيسة اللجنة على التوضيح الذي تقدمت به. كان بودي أن أبدأ نقاشي معكم بلغة الإشارة، ولكن للأسف لضيق الوقت لم أستطع أن أتعلمها، ولكن إن شاء الله أعد نفسي بأن أتعلم لغة الإشارة، وكلي ثقة بأنني لو تكلمت الآن مع الجميع بلغة الإشارة فلن يفهمها أحد من الموجودين سوى شخص أو شخصين، ومثل هذه الأمور التي أقولها الآن ستحصل في جميع الوزارات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. في الجلسة الخامسة ناقشنا تعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وعندما رجع القانون إلى اللجنة تقدمنا بمقترح التعديل، ونحن من حيث الصياغة نؤيد اللجنة بأن هناك خللاً، ولكن المضمون يجب ألا يستهان به أبدًا؛ لأن المضمون لو كان يخدم مواطنًا بحرينيًا واحدًا فسنسعى ونكافح لتطبيقه. من خلال الأرقام التي زودتنا بها رئيسة لجنة الخدمات نقول إن القانون يمكن أن يخدم 6482 بحرينيًا، وهذا عدد لا يستهان به، وهذا العدد لا يشمل فئة الإعاقة الذهنية، وإنما يشمل الإعاقات السمعية والبصرية والحركية فقط. هؤلاء الأشخاص هم أشخاص طبيعيون، يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ومتزوجون ولديهم أبناء، وهم بحاجة إلى مكاتب لخدمتهم في الوزارات المختلفة. في التقرير الأول للجنة ذكرت تبريرات الرفض في ثلاث نقاط، وكان أملي لو تم تعديل النص المقترح، وفي التقرير الحالي ذكرت مبررات الرفض في ثمان نقاط، وهذا تأكيد وإصرار من قبل اللجنة على رفض هذا المشروع بقانون، ولكننا سنقدم مقترحًا آخر وسنحارب ــ اسمحوا لي على هذه الكلمة ــ من أجل تعديل هذا البند في القانون، فنحن نطالب فقط بمكاتب خاصة في كل وزارة تقدم خدمات لإخواننا من ذوي الإعاقة. أحد أسباب الرفض أن هذه المكاتب سوف تسبب خللاً في الميزانية! الخلل في الميزانية سيحدث إذا تم إنشاء مكاتب جديدة، وإذا تم توظيف موظفين جدد، ولكن كل شيء متوافر لدينا في الوزارات، وهذا الكلام ذكرته في الجلسة الخامسة وأكرره الآن أيضًا، المكاتب موجودة والموظفون موجودون ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية قالت إنها ستقوم بتهيئة الموظفين وتدريبهم، فهي من ستقوم بكل ذلك وهي من سيصرف، وما نحتاج إليه فقط هو لوحة، وهي لن تكلفنا شيئًا، حيث يمكننا وضع لوحة على مكتب الاستقبال ونكتب عليها: نحن هنا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. أقول: لو أن أي وزير طلب متطوعين من الموظفين أنفسهم لتعلم لغة الإشارة فإن هذه الاستمارة ستمتلئ بأسمائهم من أول إدارة توزع فيها، والجميع سيكونون on call)) مثل الأطباء وبمجرد الاتصال سيأتي الموظف لخدمتهم، وهذا لن يكلف الدولة كثيرًا. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ذكرت أن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا محتاجين إلى الحضور، بل بالعكس هم أصحاب أسر ولديهم إجراءات ويحتاجون إلى تنفيذها، وكوني من ذوي الإعاقة عندما أرى في الوزارة مكتبًا لخدمتي، فلن أبحث عن أحد يخدمني لعلمي أن هناك مكتبًا يقوم بخدمتي. هذه النقطة شدتني إلى موضوع آخر، اليوم عندما أرفض فكرة إنشاء مكتب خاص بذوي الإعاقة فهذا يعني أن أرفض المكاتب الخاصة بكبار الشخصيات! ففي أغلب الوزارات التي تقدم خدمات هناك مكاتب خاصة بالـ(VIP)، وأنا لا أعارض ذلك أبدًا، فهذا الشخص مهم للدولة نعم، وقد يكون مسؤولاً عن أكثر من 500 موظف ولا يستطيع الانتظار في طوابير الوزارات وتتأخر معاملاته، لذلك لابد من وضع مكتب خاص لتخليص معاملته ليعود إلى عمله بدون تأخير، وقد يكون هذا الشخص المهم موظفًا متقاعدًا قدم خدمات للدولة فلابد من تكريمه حيث إنه كبير في السن ولا يستطيع الانتظار، فلابد من مساعدته للانتهاء من معاملته والعودة إلى بيته، كما هو الحال الآن عند استخراج البطاقة الذكية وغيرها، كل هذه الأمور موجودة في الدولة والحكومة نفسها تعلم أنها موجودة في وزاراتها. لدي أيضًا نقطة مهمة جدًا، عندما نقول إن علينا أن نترك مثل هذه التعديلات بحيث تصدر بشأنها قرارات ولوائح عن الوزارة والوزير نفسه؛ أنا لا أشكك في دور أي وزير في خدمة المواطنين، وهذا قسم أقسمناه كلنا، لكن عندما أشرع له في القانون وأحفظ حقه فهذه النقطة تسجل لصالحنا، بحيث أضمن حق ذوي الإعاقة في المستقبل، فلا أضمن أن يقتنع كل وزير بفكرتنا وأنه سيقوم بتنفيذها، فإذا لم يكن مقتنعًا بأمر ما فقد يلغيه، لكن عندما يذكر في القانون فلن يلغيه، مطلبنا الوحيد هو وجود مكاتب فقط لا منصات إلكترونية ولا مترجم ولا لوحات فقط مكاتب خاصة لذوي الإعاقة. بالأمس كنت في مطار الكويت وأحببت أن أقتبس هذا الشيء الجميل منهم، حيث حددت المسارات بمسار للدرجة الأولى ولرجال الأعمال ولذوي الاحتياجات الخاصة، فعندما نزور الدول الشقيقة الأخرى نستفيد منها ونود أن ننافسهم في مصلحة مواطنينا، هذه هي أهم النقاط التي أود ذكرها، وأتمنى على إخواني في المجلس أن يراعوا ذلك، فهي لن تكلف الدولة الكثير، ولن تزيد أعباء على الوزارة المعنية، فهي تغلبها المشاعر الإنسانية، ولهذه الفئة الحق مثل غيرها من المواطنين، وفي حالة رفض مشروع القانون سنقدم اقتراحًا آخر، وإذا رُفض أيضًا أقول ــ وبكل أمانة ــ إن مثل هذه القوانين والتشريعات تسري في دم كل بحريني، فهي لا تحتاج إلى تشريع، أنا باعتباري مواطنًا لا أحتاج إلى تشريع لكي أخدم أخي من ذوي الإعاقة، فلو دخل عليّ في إحدى الوزارات شخص من ذوي الإعاقة وهناك طابور من المراجعين فأنا أؤكد أن كل بحريني وكل شخص لديه إحساس بأهمية مراعاة هذه الفئة فمن المؤكد أنه سيقدمه ويضعه في أول الطابور، وحتى الموظفون أنفسهم سيساعدونه، لكن أردنا من خلال هذا التعديل أن نضمن حقهم في المستقبل، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرد على كلام أختي العزيزة سبيكة الفضالة: أولاً: اللجنة لم تستهن بهذه الفئة، وليكن ذلك في معلوم الجميع، بل بالعكس، رفضنا لهذا التعديل لا يعني الاستهانة بهم أو عدم تقدير احتياجاتهم. ثانيًا: أنا لم أقل إنهم لا يحتاجون إلى الحضور، ما قلته هو إننا نتمنى ألا نشز عن الموضوع الأساسي، الموضوع الأساسي الذي أمامنا هو قانون بشأن تعديل يتضمن وجود منصات إلكترونية، وهو موضوع واضح، اللجنة رفضت وجود هذه المنصات لأن هذه المنصات لا تخدم ذوي الشأن فقط، القانون لا يتضمن وجود مكاتب وأمور أخرى، فالقصد منه هو وجود منصات واللجنة رفضت ذلك، حيث رأينا أن النص النافذ ــ ولتسمح معالي الرئيس بقراءة النص ــ ينص على: "أن تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى"، الوزارة موجودة اليوم معنا، وأتمنى على سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يوضح للمجلس أن هناك لجنة وطنية عليا لذوي الإعاقة، هذه اللجنة تتواصل مع الجهات والوزارات المعنية، وهذه اللجنة تلبي احتياجات كل الوزارات. أتفق مع الأخت سبيكة الفضالة في أننا نحتاج إلى تشريعات تخدم هذه الفئة ونحاول ذلك بقدر المستطاع، ولكن هذا ليس مجالنا، هذه هي النقطة التي أتمنى عليكم إخواني وأخواتي أن تتفهموها، أمامنا هنا نص واضح فلا نحتاج إلى أكثر من ذلك، لم نتكلم عن مكاتب ولا عن أمور أخرى، واللجنة دائمًا تساند مصلحة ذوي الهمم ونحن لم نرفضه لأننا لا نريد تسهيل أمورهم، بل رفضنا لأنه لا يخدمهم ولو اجتمعتم مع أصحاب الشأن ــ الذين يختص التعديل بهم ــ وهما فئتان من ذوي الهمم: فئة الإعاقة السمعية وفئة الإعاقة البصرية، وماذا عن باقي الفئات ألا يحتاجون إلى أن نحدد لهم احتياجاتهم أيضًا؟! لابد أن نعدل في هذا القانون، ولا يمكننا أن نعدل لفئتين ونترك الفئات الأخرى، هذا هو قصدنا من الرفض، (يا هلا ويا مرحبا) بالمقترحات، قدموا المقترحات التي تخدم هذه الفئة واللجنة ستكون أول من يتبناها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، قبل الاسترسال في المناقشة أود أن أرحب بضيوفنا؛ يطيب لي أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات جامعة العلوم التطبيقية ومرافقيهم في مجلس الشورى، مثمنين الدور الذي تقوم به الجامعة في رعايتها الكريمة لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات واهتمامها المتواصل الذي يؤكد رؤيتها التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود بالنفع على هؤلاء الطلبة والطالبات من خلال زيارتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نهنئكم برئاسة الجلسة هذا اليوم. لا أعتقد أن أحدًا في مجلس الشورى أو مجلس النواب يرفض تقديم أي خدمة لأصحاب الهمم، كلنا مع تقديم كل الخدمات لهم؛ كونها فئة مهمة في المجتمع ويجب الاهتمام بها، ولكن أتمنى لو أن هذا الاقتراح بقانون قد جاء على أسس مدروسة كما فعلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل عندما اجتمعت مع ذوي الهمم وسألتهم عن احتياجاتهم الفعلية، هل هم فعلاً بحاجة إلى هذه المكاتب أو غيرها من الأمور أم لا، لأنني أعتقد أن أي اقتراح بقانون تترتب عليه أعباء والتزامات مالية في ميزانية الدولة يجب أن يحول أولاً إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته بما يتفق مع اللائحة الداخلية للمجلس، وهذا ما لم يتم لا في مجلس الشورى ولا مجلس النواب لذلك جاء رفض هذا المقترح من قبل اللجنة لأسباب معينة كون هذه المكاتب لا تؤدي إلى خدمة فعلية لذوي الهمم. كلنا متوافقون مع ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على المشروع بقانون، وأرى أن يقدم مرة أخرى هذا الاقتراح وتدرس احتياجات ذوي الهمم، وفي الوقت نفسه تدرّس لغة الإشارة في المدارس وفي الجامعات حتى يعرف الموظفون هذه اللغة، حيث إن المشكلة تتمثل في حاجتهم إلى من يفهمهم، ولو كان لدى الجميع على الأقل خلفية دراسية للغة الإشارة لما كانت هناك مشكلة، لذا أرى إعادة تقديم الاقتراح بعد دراسته أفضل من الموافقة عليه بصورته الحالية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر لكل من تحدث في هذا الموضوع، حيث أثروا الموضوع بملاحظاتهم. أشكر اللجنة على هذا التقرير الجيد والغني بالمعلومات. أعتقد أن مملكة البحرين من خلال توجيهات جلالة الملك والحكومة الموقرة قد أولت هذه الفئة ما تستحق من رعاية وعناية واهتمام سواء من خلال التشريعات أو من خلال الإجراءات الملزمة للحكومة في كل وقت لخدمة هذه الفئة، أعتقد يا سعادة الرئيس والإخوة الأعضاء كوننا في مجلس تشريع أننا يجب أن نركز على الملاحظة رقم (4) في تقرير اللجنة ونربطها بالملاحظة رقم (1)، ونحن لا نتكلم بلغة العواطف، وإن كانت العواطف مطلوبة، ولكن عندما نتكلم عن تشريع فإنْ كان هناك خلل في التشريع القائم فإننا نقترح تعديل القانون القائم، وإنْ كان هناك نقص في التشريع فإننا نملأ هذا الفراغ بتشريع جديد يقوم بإيفاء الغرض؛ الملاحظة الرابعة تقول: "إن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة"، فمن صفات التشريع أنه يتضمن قواعد مجردة وملزمة ولا يدخل في تحديد الإجراءات والوسائل التي تسهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد بل يترك ذلك لائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية. نأتي إلى النص القائم، هل يحتاج إلى إيضاح في ذاته؟ وهل يحتاج إلى توضيح لكي يكون مفهومًا لجميع الجهات؟ يقول النص في المادة 3 من القانون النافذ: "تقدم الوزارات" هذا نص ملزم أخذ سمة من سمات القواعد في التشريع وهو الإلزام وهو عام ومجرد في الوقت ذاته، "والجهات الأخرى المعنية" كل الوزارات والجهات المعنية، "بالتنسيق مع الوزارة" وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، "الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة" هذه الصفات ملازمة لهذه الخدمة فليست على الهوى أو مؤقتة إنما هي منظمة ومتكاملة ومستمرة، "للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى"، فالنص لم يتعامل فقط مع الجزئية التي أضافها مجلس النواب كمقترح عندما تكلموا عن منصات تخدمهم إنما تكلم عن إلزام الجهات الحكومية والوزارات بأن تقدم عموم الخدمات إلى أصحابها من ذوي الإعاقة. فأول ما يلاحظ على النص المقترح أن مكانه اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية وليس القانون وإلا أحدثنا فوضى في صياغة القوانين، فلو أتينا إلى كل القوانين ــ والقوانين بالمئات وموادها أحيانًا مئات المئات ــ وأدرجنا فيها كل الإجراءات التنظيمية التي محلها كما قلت اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية لأصبح الأمر فوضى ــ وهذا ليس قدحًا وإنما توصيفًا ــ في صياغة القوانين، ولكن نلتزم بقواعد استقرت عليها الأمم منذ أن عرفت التشريع وقالت إن القواعد في التشريع ملزمة ومجردة وعامة، ونحن هنا خالفنا أصولاً أساسية عند التشريع. هذا المقدح ليس الوحيد ولكن أتصور في قضيتنا وبصفتنا مشرعين في هذا المجلس يجب ألا ننحو هذا المنحى، فهذا مكانه كما بينت اللجنة مشكورة اللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية وليس القانون ذاته، هذه الملاحظة الأساسية. بالنسبة إلى توفير الكلفة المالية فهي جزء وربما تكون جزءًا بسيطًا من الإشكالية الموجودة، ولكن أعتقد أننا لو نحينا هذا المنحى لخالفنا المهمة الأساس بالنسبة إلينا وهي الالتزام بالقواعد المعروفة في التشريع وهي أن تكون ملزمة ومجردة وعامة. هذا ما أحببت تبيانه منذ البداية لكي أقول إننا لسنا على السكة الصحيحة حتى ننأى بالقوانين عن مثل هذه الممارسات التي ربما تقدح في عملنا جميعًا بصفتنا مشرعين، وحين نرى أن الوقت يستلزم إيضاحات أخرى سنوافيكم بها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سعيدون برئاستك للجلسة. نحن أمام تقرير رائع أعدته اللجنة، أتفهم موقف اللجنة عندما تقرر قرارها وتوصي بهذه التوصية؛ لأنها أمام نص قانوني تنظر إليه بعيدًا عن أي أمر آخر، وقد أتت بتقرير كافٍ فيه تفصيلات كثيرة واضحة. النقطة التي أود التطرق إليها هي واقعنا بصفتنا مشرعين نقع بين مسألة النصوص القانونية ومسألة الواقع التطبيقي، فأحيانًا كثيرة يكون هناك خلل في التطبيق أو قصور في التنفيذ. دورنا بصفتنا مشرعين هو التشريع، أما أين يقع الخلل فهنا الإشكالية، فإذا كان هناك خلل في التشريع فدورنا تغطيته وسد ثغرته ومعالجته. النص الذي أمامنا اليوم نص واضح ولا يعاني من أي مشكلة في التنفيذ، الإشكالية الرئيسية هي تباين التنفيذ في وزارة عن الأخرى أو في مؤسسة أو جهة عن الأخرى. هناك جهات تميزت في التنفيذ، أخذت النص وفهمته بشكل صحيح وطورته وارتقت بالخدمات التي تقدمها بشكل رائع ومميز، وهناك جهات أخرى أخذت النص وطبقته ولكنها أقل تميزًا أو لديها قصور في التنفيذ. اليوم لا نلوم أي جهة، وإن شاء الله لا توجد جهة مقصرة ولكن هناك تباين في الخدمات، لولا وجود هذا التباين لما رأينا تجاوب وتفاعل معالي وزير الداخلية مع اقتراح الناشط الذي بيّن عدم وجود خدمة الطوارئ لفئة الصم والبكم مثلاً، هذه فئة من المجتمع وتحتاج إلى هذه الخدمة، كان من المفترض وجودها باعتبارها خدمة أساسية تقدمها إليهم. هناك الكثير من الجهات بالدولة بحاجة إلى الارتقاء بالخدمات كي تتماشى مع النص الموجود. المشكلة ليست في النص فهو نص واضح، ولكن يجب على الجهات أن تحدّث وتطور خدماتها بحيث تلبي كل الاحتياجات المطلوبة. النقطة الأهم من ذلك هي أن على الجهات أن تلتزم بروح الدستور، فالدستور ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق وعليهم نفس الواجبات. إذن لدينا فئات متعددة في المجتمع يجب علينا كمؤسسات أن نرى احتياجاتها ونقدم لها حقوقها. هذا نص دستوري واضح وحق واضح. أيضًا كان من المفترض ألا نتكلم عن الميزانية؛ لأن هذا واجب الدولة أن تقدم إليهم الخدمات كافة. إذن أين دورنا كوننا مشرعين؟ دورنا أن نرى النصوص ــ والنصوص واضحة ــ لنعرف موقع الخلل والقصور. اليوم توجد لجنة لرعاية ذوي الإعاقة، فما هو دور هذه اللجنة؟ وهذا هو دورنا. أتمنى أن نرى النص لنعرف أين بإمكاننا أن نطور ونعدّل لتقديم الخدمات إليهم فهم مواطنون بحاجة إلى حقوقهم كافة مثل أي مواطن آخر سليم. النقطة الأخيرة، المجتمع البحريني هو مجتمع مترابط متكافل يقدم الخدمات لأي شخص يرى أنه بحاجة إليها، وكما قال من سبقني إنه إذا وجد أحدًا من ذوي الإعاقة بحاجة إلى خدمة فسيقدمها له، وهذه سمة من سمات المجتمع البحريني. هذه الفئة ليست بحاجة إلى أن يتعاطف المجتمع معها، إنما بحاجة إلى أن يقوموا بكل احتياجاتهم بأنفسهم، فهم قادرون إذا وفرت لهم البيئة المناسبة، إذ يستطيع المعاق أن يذهب بنفسه ليقدم على خدمة معينة أو يراجع وزارة معينة، وليس بحاجة إلى أن يقوم بها أخوه أو أهله، وليس بحاجة إلى أن يتقدم على غيره في أي طابور بأي جهة، فهو بحاجة إلى أن يمارس حياته بشكل طبيعي. دورنا ودور الدولة هو توفير البيئة المناسبة كي يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير. أعتقد أن النقاط الثمان التي سردها المقرر بخصوص هذا الموضوع هي نقاط جميلة ومفرحة، ولكنها ــ لا أقول كل النقاط بل بعضها ــ غير مطبقة في الواقع، فهناك خلل وفصل بين ما تفضل به المقرر بخصوص رفض هذا المشروع بقانون والواقع. أهالي الكثير من ذوي العزم أو الإعاقة يشعرون بعدم الرضا ــ ولا أقول تذمرًا ــ من المواصلات، مثلاً نقلهم إلى مدارس معينة يكلفهم مبالغ كبيرة وهم في أمس الحاجة إلى هذه المبالغ، فلماذا لا توفر وزارات الدولة المختصة هذه المواصلات؟ سيارات النقل العام مثلاً غير مجهزة لذوي الإعاقة، وإذا كانت مجهزة فلتجبنا الحكومة. دول كثيرة أوروبية وغيرها تتوافر فيها هذه الخدمة، فلم لا تتوافر في البحرين؟ هؤلاء أعزاء علينا، ويكفيهم ما يعانونه من إشكالات، ويكفي عائلاتهم ما يعانونه من مشاكل، يجب علينا في المجتمع والدولة والقطاع الخاص وحتى المواطنيين أن نساعد هذه الفئة بكل ما نستطيع من قوة. إن رفض هذا القانون ــ كما تفضلت رئيسة اللجنة ــ خاص بالشريحة الإلكترونية. سؤالي إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو: ما ذكرته رئيسة اللجنة هل هو فعلاً شكل نهائي أو رقم نهائي للفئات التي ذكرتها أم هناك إحصائية أكبر؟ أتمنى عليهم الإجابة عن هذا الاستفسار؛ لأن هذه فئة مهمة جدًا ويجب علينا مساعدتها بكل ما أوتينا من قوة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سعيدون بوجودك على المنصة. بداية نشكر رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم. أحببت أن أوضح أربع نقاط: أولاً: من خلال المناقشة السابقة للمشروع بقانون والمناقشة الحالية نجد أننا لسنا مختلفين، لا اللجنة ولا الأعضاء الذين كانت لديهم مداخلات سابقة في الموضوع نفسه. بخصوص ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الخدمات، نحن كررنا القول إن نص المادة 3 كان معنيًا بماهية الخدمات التي تُقدم. الاقتراح الذي تقدمنا به يختص بالآلية، وكيفية حصولهم وتمتعهم بتلك الخدمات. أنا مع اللجنة في أن مشروع القانون بالصيغة الواردة ــ وهو أن توضع منصة إلكترونية وغيرها من الآليات ــ نحن غير متوافقين معه، ولكننا متوافقون مع التعديل البديل له وهو الأجدى والأفضل وفق ما تفضلت به الأخت رئيسة اللجنة عندما شرحت ما هي الحاجات. مثلاً عندما ترغبين في الذهاب إلى وزارة العدل لتسجيل دعوى وأنت من فئة الصم والبكم وقمت بشرح قضيتك، توجد خدمة بوزارة العدل من خلال موظف قانوني يأخذ منك وقائع الدعوى ويفرغها في صحيفة الدعوى للمساعدة، فإذا كان هذا الموظف غير ملم بلغة الإشارة فربما يسرد وقائع ليست هي التي انصرفت النيه إلى تدوينها أو أنه لا يعرف ما هو المطلوب. المادة 23 من القانون ذاته نصت على أنه "يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز ستة أشهر"، في هذا القانون لم تصدر أي لائحة، بل صدرت قرارات منظمة وهي 13 قرارًا، منها أنها وضعت لمن يعملون مع ذوي الإعاقة في الكادر الحكومي أو كادر التأهيل الاجتماعي مبلغًا مقطوعًا لقاء هذه الخدمة التي يقدمونها. يوجد توجه من هذا النوع، لماذا لا تكون هذه الخدمات ملزمة في الوزارات بحيث تكون هناك مكاتب تقدمها لذوي الإعاقة؟ ولماذا لا يتم إدراجها في مشروع القانون؟ عندما تكلمنا عن المنصة الإلكترونية وغيرها من الأمور، فكلام سعادة الوزير ممكن عندما يقول ليس كل وزارة تقدم خدمات، وبهذا الطلب نكون قد كلفنا الوزارة بشيء وهي لا تقدم أساسًا خدمة لهذه الفئة مما يؤدي إلى كلفة مالية على الدولة، نقول حتى لو كلف هذا مبالغ فهذا حق من حقوقهم. كانت لدى المملكة العربية السعودية فكرة القارئ الآلي، إذا كانت لدينا إجراءات تبدأ من وجود موظف لتسهيل تمتعهم بتلك الخدمات، وليس لمنحهم هذه الخدمات، وهذا الأمر تخضع له سائر الدوائر المختلفة، وتُقدِّم له الخدمة، والآن معظم الخدمات متوافرة على موقع الحكومة الإلكترونية، وهناك أناس يستطيعون مساعدته على كيفية دخول الموقع، ومثلما تفضلت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل: لا يستطيع الجميع استخدام هذا الموقع، فهناك أناس مستوى تعليمهم محدود. هناك شيء اسمه النص على الحقوق والواجبات في الدستور، والأمر الأهم هو ضمان تمتع الشخص بتلك الحقوق والواجبات؛ وهذا الأمر جاء ضمنها. في المداخلة السابقة للإخوان من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قالوا إنهم مستعدون لتعليم لغة الإشارة، وهذا أمر يُشكرون عليه، ولكن لن يكون هناك مبادرة للتعليم ما لم يكنْ هناك نص الإلزام، نحن نتكلم في إطار الإلزام. نحن نقول إن هناك موظفين بدون أي نص قانوني يبادرون إلى المساعدة، وذلك راجع إلى الصفات الشخصية التي يتمتعون بها، ولكن نحن نطلب العمل المنظّم، وليس العمل العشوائي القائم على مدى استعداد الشخص، هناك مبادرات طُرحت، ومنها المبادرات التطوعية التي تذكر احتياجات كل وزارة، ويُمكن أن يكون ضمن الاحتياجات والمبادرات التطوعية ــ التي فازت مؤخرًا ــ تقديم هؤلاء الأشخاص حتى يساعدوا في هذا القسم ويعملوا في برامج تدريبية، ويكون التدريب مُتاحًا. الأمر الذي تحدثنا عنه أيضًا هو الاحصائيات، وهو ما ذكرته رئيسة اللجنة، فنحن نتحدث عن إحصائية ليست بسيطة، ويُمكن أن تزيد الأرقام مع مرور الوقت نتيجة أن هناك إعاقات لا تحدث منذ الميلاد، ولكن يُمكن أن تحدث لأي عارض. أحب أن أبيّن أيضًا المسألة التي تطرق إليها الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأقول إن كُلفة هذا الأمر تدرسها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتبدي وجهة نظرها بشأنها، ولكنّي مع الرأي الذي يقول إننا لا نتكلم عن تقديم خدمات، وإنما نتكلم عن آليات تيسير، وقد قلت في الجلسة الماضية إنه من الظلم أنه في مقابل ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة في هذا المجال نأتي عند نص بسيط ــ مجرد تيسير الخدمة ــ ونرفضه، ونفاجأ بأن كثيرين يقولون إن المجلس اتجه إلى رفض شيء لا نعرف ما هي مبررات رفضه. نحن وفق اللائحة الداخلية لنا الحق في أن نرفض مضمون مشروع قانون مُحال من الإخوان النواب بالموافقة، ولنا كذلك حق التعديل عليه، ولا نحكم عليه بأنه غير جيد أساسًا. وللعلم أقول إن الكثير من الدول العربية الآن في كل مواقعها الإلكترونية ــ وتحديدًا في الوزارات ــ اتجهت إلى مسألة تيسير الحصول على تلك الخدمة. الاقتراح الذي رفعناه في الجلسة الماضية متجه إلى تيسير الحصول على الخدمات. أتمنى أن تتم مراجعة هذا الأمر، وخاصة أنه في مداخلة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ذكرت أنها تعمل على مساعدة من يريد أن يتعلم، ونحن لا نريد أن يكون هذا الأمر اختياريًا وإنما نريده أن يكون إلزاميًا بحكم النص؛ ويصبح لدى كل وزارة موظف مختص يعرف لغة الإشارة، ومن الممكن أن يصدر قرار عن الوزير بتخصيص موظف يتولى مثل هذه الأمور، مثلما تم تخصيص عدد من موظفي الحكومة في قطاع التربية والتعليم، وأعتقد أن وزير التربية والتعليم ذكر نقطة ــ نحن نعتبرها متقدمة جدًا في مجال التعليم في البحرين ــ عندما قال إنه في الفصول الدراسية إذا كان أحد الطلبة لديه إعاقة سمعية تلتزم الوزارة بأن توفر له معلمًا يخاطبه بلغة الإشارة، والمعلم الآخر يقوم بالشرح؛ نحن وصلنا إلى مثل هذا التقدم في وزارة التربية والتعليم. تبقى مسألة الرقابة فيما يتعلق بالوزارات ومدى استعدادها والتزامها بتقديم تلك الخدمات، وخاصة أننا نركز على الوزارات الخدماتية، ولاحظوا أنني يُمكن أن أذهب إلى أي وزارة مصحوبة بعدد من أفراد عائلتي، ولكنْ هناك أشخاص ليس لديهم من يذهب بهم إلى الوزارات، فهم يعانون من الإعاقة ولكنهم يراجعون الجهات الخدمية بمفردهم معتمدين على أنفسهم في إنهاء أي مهمة. أعتقد أن النص المقترح لا يُضير أن نضعه بجانب النص الحالي، كي تكون فيه إضافة بأن تلتزم الوزارات ــ بالتنسيق من خلال المكاتب الموجودة حاليًا ــ بتيسير حصول أصحاب الهمم على الخدمات المقدمة من هذه الوزارات، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ بسام البنمحمد. شعور طيب أن نراكِ في سدة رئاسة الجلسة. أشكر رئيس وأعضاء اللجنة وأعتقد أننا لا نختلف أبدًا على أن هدف رئيس وأعضاء اللجنة ــ كما هو هدف جميع أعضاء المجلس ــ هو أن نقدّم ما نستطيع أن نقدمه لهذه الفئة من أبناء وبنات مملكة البحرين، وأيضًا المقيمين فيها. ولكن سأذهب إلى تقرير اللجنة، وأستميحكم عذرًا أن أتناوله بشيء من التفصيل، قبل ذلك أذكّركم وأذكّر نفسي بالباب الثاني من دستور مملكة البحرين الذي عنوانه "المقومات الأساسية للمجتمع" والذي ورد فيه في المادة (4): "العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة"، أشير إلى هذه المادة من الدستور لغاية سوف أبيّنها بعد قليل، ولكن أريد أن أذكْر أننا نتكلم عن العدل ونتكلم عن التراحم، ونتكلم عن المساواة، وعن التضامن الاجتماعي، وأعتقد أن الأهم من ذلك أننا نتكلم عن تكافؤ الفرص بأن يحصل كل مواطن ومواطنة على فُرصته كاملة من الخدمات ومن الحقوق، وعليه كذلك جميع الواجبات. انتهى تقرير اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وذكرت اللجنة عدة اعتبارات للرفض؛ الاعتبار الأول أن نص "المادة (3) من القانون النافذ الذي ينص على أن تُقدّم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة..." كافٍ، وأن هذه الخدمة موجودة، وأقول: إذا كانت هذه الخدمة موجودة فلماذا لا نؤكدها؟! أعتقد أنني أذهب مع رأي من سبقوني بالحديث ــ بالتأكيد ــ إلى أن نُفرد نصًا خاصًا لهذه الفئة، سواء كانت منصات أو مكاتب، وأعتقد أن وجود المكاتب هو أمر بديهي. ثم جاء في تقرير اللجنة: "ثانيًا: إن مشروع القانون يُلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية... في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد يكون محدودًا أو معدومًا" فأين الإحصائيات؟! وكيف انتهت اللجنة ــ وغير اللجنة طبعًا ــ إلى هذه النتيجة؟! أعتقد أنه إذا لم تكن هذه المنصات متوافرة فبالتأكيد سوف يكون العدد محدودًا أو معدومًا لأنه لا يوجد مكان يخدمهم، وأنا هنا لا أشكك في دور الوزارات في تقديم هذه الخدمات لأن هذا الأمر موجود لدى كل بحريني، سواء المواطن البسيط أو المسؤول الذي لديه شعور أكبر بالمسؤولية وعليه أن يُقدّم هذه الخدمات؛ ما أريد أن أقوله بشكل واضح هو أنه لا توجد إحصائيات تدعم ما ورد في السببين الأول والثاني في تقرير اللجنة، وكذلك فإن عدم وجود هذه المكاتب بالتأكيد سيجعل التردد محدودًا ومعدومًا. ثم جاء في تقرير اللجنة: "ثالثًا: إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة... وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أي مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة" وأقول أيضًا: أين الإحصائيات؟! أين رأي الفئة المستهدفة؟! لم أجد في تقرير اللجنة رأي الفئة المستهدفة، ولم أرَ رأي جمعية تمثلهم، ولم أرَ رأيهم كونهم أفرادًا، وجدت رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشكورة، وهو رأي مقدر بالتأكيد فهي تقوم بخدمات كبيرة لأصحاب الهمم رغم أنها لا تقوم بالتسويق لهذه الخدمات، ولكن إجرائيًا لابد أن نقول إن الذهاب إلى أنه لا توجد مشاكل تواجههم عند مراجعة الوزارات هو قول مُطلق، فهل توجد تقارير بذلك؟ وهل توجد إحصائيات؟ وهل يوجد استبيان؟ والأهم من ذلك هو أين رأي تلك الفئة المستهدفة الصريح والمباشر الذي قالوا من خلاله للجنة أو لأعضاء المجلس أو لمقدمي هذا المقترح ــ ابتداء في النواب ــ إنهم لا يواجهون مشاكل؟ سواء كان هذا الرأي في تقرير اللجنة أو كان هذا الرأي من الحكومة، لم أجد هذا الرأي وهو غير موجود، وبالتالي أن نذهب إلى تقرير شيء بدون أن نطّلع على استبيان أو تقرير ــ وأنا لا أشكك ــ في اعتقادي غير صحيح، لأننا لا نستطيع أن نقول إنه لا توجد مشاكل تواجههم عند مراجعة الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة التزامًا بنص المادة 4 من الدستور التي ذكرتها قبل قليل. ثم يُورد التقرير أيضًا: "رابعًا: إن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة ولا يدخل في تحديد الإجراءات والوسائل التي تسهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد..." وأتصور أننا في هذا المشروع أمام تحديين: الأول يتعلق بالميزانية، وأعتقد أن مشروع الميزانية سيُعرض على هذا المجلس، وهناك مفاضلة، وباستطاعة هذا المجلس ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ من خلال اللجنة المعنية ابتداء أن يسأل الحكومة: ما هي الكُلفة؟ عندما نقول إنه يحتاج إلى ميزانية وهذه الميزانية كبيرة فأين الكُلفة؟ حاليًا لا توجد كُلفة، ولم تذكر الحكومة كُلفة، وعليه لا نعرف إن كانت كُلفة هذه الخدمة التي سوف تُقدّم إلى 10766 شخصًا عالية أم غير عالية! والأمر الآخر أنه لا توجد دراسة بهذا الشأن. التحدي الثاني ــ وهو المهم بالنسبة إليّ بصفتي قانونيًا ــ هو: هل يا تُرى التشريع يتضمن فقط قواعد عامة مجردة ومُلزمة ولا يتضمن إجراءات؟! أتصور أن التشريع في الأساس يجب أن يتضمن إجراءات، والمشرّع عندما لا يذكر هذه الإجراءات فإنه يتركها للوائح التنفيذية وللقرارات، وإذا وجد المشرّع ضرورة فإنه ينص على هذه الإجراءات، إما أن ينص عليها في قواعد قانونية محددة، مثل قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الإجراءات المدنية وغيرهما من القوانين الإجرائية، وإما أن يذكرها على سبيل الحصر والتحديد، وبعد ذلك تأتي القرارات وتبيّن هذه القرارات آلية تنفيذ هذا الإجراء؛ أما أن نجزم بأن التشريع يتضمن فقط قواعد عامة فلا أتصور ذلك، وخاصة مع التعديل المقترح الذي اقترحته الأخت سبيكة الفضالة، والذي ذهبت فيه إلى توفير مكاتب، وأن يتم توفير مكاتب هذه نقطة، وبعد ذلك يمكن أن تبيّن اللائحة التنفيذية ماهية هذه المكاتب، ولمن تكون تبعيتها، وكيف يتم العمل بها، ومن هي الفئة التي ستشغل هذه المكاتب، وكيف تحصل على ميزانيتها، ولا توجد مشكلة في ذلك؛ أما أن نذهب بالعموم إلى أن التشريع يتضمن قواعد فلا أرى ذلك، فالقرارات التنفيذية تُنظّم ما تركه المشرّع فقط، وإذا وجد المشرّع ضرورة فإنه ينص على هذه الإجراءات. ثم يأتي في تقرير اللجنة: "خامسًا: إن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون النافذ بإلزام الوزارات والجهات المعنية... حيث إن هذه الإضافة تركز على وسائل معينة ومحددة لعدد محدود من ذوي الإعاقة، بينما تلك الخدمات تتطلب من الوزارات والجهات المعنية من خلال التنسيق مع الوزارة لتوفير الوسائل والمستلزمات التي تكفل لجميع ذوي الإعاقة الحصول على جميع الخدمات التي تضمنتها المادة المذكورة" مع ذلك نقول: أين هي الأرقام؟ قبل أن نقرر أي شيء أين هي الأرقام؟ لم أجدها في تقرير اللجنة، ولم أجد كذلك ــ وأكرر مرة أخرى ــ رأي الفئة المستهدفة، فهل الفئة المستهدفة المستفيدة من هذا التعديل أبدت رأيها وقالت إنها لا تريده أو أنها ليست لديها شكوى؟! لم أجد ذلك. البند سادسًا من رأي اللجنة كذلك لم يبيّن الكثير، وأعتقد أن رئيس وأعضاء اللجنة ــ كما هو وضع أي عضو في هذا المجلس ــ مع تقديم خدمات للمعاقين، وأنا أشكرهم على هذا التوجه وهذا الهدف الذي نتفق عليه؛ هم يرون أن هذا التعديل ليس محله هذا القانون وبإمكاننا أن نعدّل قوانين أخرى لتقديم هذه الخدمات، وأنا شخصيًا مع من سبقوني في أننا نستطيع أن نقدّم شيئًا بسيطًا من خلال النص على إجراء، كما تفضلت الأخت سبيكة الفضالة والأخت دلال الزايد ومن سبقوني بالحديث كذلك من خلال توفير مكاتب، ونترك الإجراءات للائحة التنفيذية، ونترك كذلك تحديد الكُلفة المالية من عدمها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو لمشروع الموازنة العامة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، يسرني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة زنوبيا الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق لهن هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يلبي تطلعات الطالبات إلى القيادة والمعرفة الميدانية التي من خلالها يُمكنهن الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي ضمن ما توليه وزارة التربية والتعليم لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات من اهتمام ورعاية دائمين، للوقوف عن كثب على احتياجات الطلبة والطالبات لمعرفة عملية سير القوانين والتشريعات في المملكة، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، عضو المجلس الأخ علي العرادي بيّن أمرًا في بداية كلامه ثم رد عليه في نهايته، ولكن من واجبي أن أتطرق إليه. قال إن الحكومة لم تُورد الكُلفة المالية لهذا القانون في بداية كلامه، وهذا موجود في المضبطة، ولكن في نهاية كلامه قال إن اللجنة المختصة ــ وهذا هو الصحيح ــ هي من تقوم بدراسة الكُلفة المالية، فالمادة 95 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمادة 96 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنصان على أنه: "إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات... أحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو مكتبها لإبداء الرأي فيه" وعليه كان يجب أن يكون هذا من عمل المجلس وليس من عمل الحكومة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير، أهنئكِ بداية برئاسة الجلسة اليوم. أعتقد أن الموضوع أُشبع نقاشًا من جميع الجهات القانونية، ولستُ قانونية ولكنّي عضو في اللجنة، وكذلك أطلع على جميع الحراكات الاجتماعية. أثنّي بداية على ما قاله سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن الموضوع تشريعي، وأنه جاء إلى لجنة الخدمات في شكل تعديل على قانون، وبالأخص المادة رقم 3 من القانون رقم 74 لسنة 2006م، والتعديل هو وجود منصات إلكترونية، وبعد ذلك تطور الأمر إلى مسألة إيجاد مكاتب في الوزارات، والموضوع التشريعي الذي جاء إلينا كان التشريع فيه كاملاً ومستوفيًا جميع النقاط من جميع الجهات. بالتأكيد هناك مشكلة في الموضوع، والمشكلة هي التنفيذ، فلماذا لا نصدر توصية تتعلق باللوائح الداخلية المُنفذة لهذا القانون؟! لأننا نرى أن الموضوع بالفعل يختلف من وزارة إلى أخرى، فهناك وزارات تقدم خدمات وهناك وزارات أخرى لا تقدم مثل هذه الخدمات. أيضًا أريد أن أتطرق إلى موضوع التطور، جاء الموضوع بالمنصة الإلكترونية، وقد لا يستفيد أصحاب الهمم من هذه المنصة الإلكترونية بعد عدة سنوات، ولا حتى من لغة الإشارة، فالعلم سوف يتطور ولن نحتاج إلى أي من هذه الوسائل، وسيتم علاج هذه المشكلات من خلال العلم عبر عدسة تزرع تحت الأذن مثلاً أو غيرها من الحلول التي وصل إليها العلم. تخصيص مكتب هو أمر ممكن، ولكن نعود إلى موضوع التنفيذ، والتنفيذ يعود إلى اللوائح الداخلية، أنا غير قانونية ولكن أتساءل: هل يُمكن أن نقترح على الجهات أو اللجان المختصة بهذا الموضوع في الدولة أو نوصيها بالأخذ بهذا التعديل والرقابة عليه؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. حقيقة الكثير مما كنت أود قوله قد تفضل به الإخوة الذين سبقوني بالكلام في هذا الموضوع. ومع تقديم الشكر الجزيل إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء أقول إنني لست بصدد الرد على مبررات الرفض، فاللجنة غير ملامة وهي أمام نص معين تعاملت معه وبالتالي رفضت هذا المشروع، ولكن بودي أن أشير إلى نقطة أشار إليها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وهي أنه يجب ألا تشوّه القوانين باقتراحات تمس جوهر هذه القوانين وتعرقل آلية تنفيذها أو لوائحها التنفيذية؛ بالفعل هذا كلام صحيح، ولكن لولا بطء عجلة التنفيذ في هذه اللوائح لما تقدم الأعضاء ــ أو النواب ــ بهذا المقترح، ولننظر إلى القانون رقم 74 الذي صدر في عام 2006م، أي منذ 12 عامًا، وتم تشكيل لجنة عُليا برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية لوضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وشروط قبولهم بمراكز التأهيل، الواقع يحكي عكس ذلك تمامًا، فالمواصلات ــ مثلما تفضل أحد الإخوة ــ والبنوك والمطار وغيرها من الوزارات والمؤسسات لا تُقدَّم فيها خدمات لذوي الإعاقة، فتفضل بعض الإخوة باقتراح إنشاء مكتب ــ أو مكاتب ــ في الوزارات لتقديم هذه الخدمات، وهو أمر ضروري كان يجب أن تنتبه إليه اللجنة العُليا التي تم تشكيلها، ولكنها لم تنتبه إلى هذا الأمر نهائيًا. الأمر الذي أدعو إليه هو أن يُقدَّم اقتراح ــ إذا كان بالإمكان ــ في هذه الجلسة أو تعديل على هذا القانون بأن تُنشأ مكاتب في كل وزارة خدمية يرتادها أصحاب الهمم. أتمنى أن نتقدم بالفعل بتعديل على هذا القانون بإنشاء مكاتب تُقدِّم الخدمات لذوي الإعاقة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أريد أن أقول إنهم ليسوا معاقين بل هم أشخاص عاديون، تنقصهم فقط بعض التسهيلات في المجتمع لممارسة حياتهم، والحمد لله اليوم الدولة تكفلت بهذه التسهيلات في جميع الوزارات. بودي أن أرد على الأخ علي العرادي عندما قال في نهاية النقطة الثانية إننا في اللجنة قلنا: "... في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد يكون محدودًا أو معدومًا"، هو حلّل هذا النص بأن ذلك ناتج عن عدم وجود مكاتب في الوزارات ولذا العدد محدود أو معدوم، وأنا أقول: لا، ليس الأمر أنهم لا يذهبون لأنه لا توجد مكاتب، مملكة البحرين اليوم وفّرت في كل وزارات الدولة الخدمة الإلكترونية، وفي وزارة الصحة مثلاً يستطيع أي شخص اليوم أن يأخذ موعدًا مسبقًا، ويذهب إلى المركز الصحي أو المستشفى في الوقت المحدد وهو يعرف رقم العيادة واسم الدكتور، لا يتأخر، ولا يحتاج إلى أن يقف في طابور طويل، ولا يحتاج إلى أن يشرح له أحد إلى أين يذهب، فهو يذهب رأسًا من الباب إلى العيادة؛ وبما أننا اليوم نتكلم في هذا القانون فقط عمَّن عندهم مشاكل سمعية وبصرية، نقول إنهم قادرون عبر الخدمة الإلكترونية على حجز مواعيدهم، والشخص الذي لديه مشاكل سمعية لا يحتاج إلى أحد ليوصله، ورغم أن من لديه مشاكل بصرية يحتاج إلى من يوصله فإنه يذهب مباشرة إلى العيادة لأن اسمه مذكور في هذه العيادة بالتوقيت الفلاني والمكتب الفلاني. نحن نريد أن نتطور، ونريد أن نزيل هذه المكاتب؛ اليوم العالم كله يعمل على الخدمات الإلكترونية، فهل نقوم الآن بزيادة المكاتب والموظفين وأعود إلى نظام الأرقام والطوابير؟! لماذا لا ننهي أعمالنا من البيت؟ بحيث يقوم الشخص بأخذ موعده من البيت ويذهب إلى الجهة التي يريدها ليجد اسمه مسجلاً ويقابل الموظف الذي يؤدي له الخدمة. هذا أحد الأسباب التي جعلتنا نقول إن هذا التعديل ليس هو الخدمة التي يحتاجون إليها، فصاحب الهمة لا يحتاج إلى شخص أن يأخذ بيده ويوصله إلى الوزارة أو المؤسسة، فهو قادر على ذلك لأنه إنسان سوي وله قدرات عقلية مثلنا، ونحن لا نتكلم هنا عن الأشخاص الذين قدراتهم العقلية والذهنية أقل، بل نتكلم عن الأشخاص المماثلين لنا ولكنهم يحتاجون إلى تسهيلات، مثلاً لو جاء شخص لديه مشاكل في السمع لإحدى الوزارات فما الذي يضره في الوقوف في الطابور؟! لا يضره شيء، فهو لديه مشكلة فقط في السمع، نحتاج المساعدة لشخص لديه مشكلة نفسية أو ذهنية أو مشكلة جسدية وأُتي به على كرسي متحرك أو على سرير، ولكن الشخص الذي لديه مشكلة سمعية مثلاً لا يضره أن يقف في الطابور، وهذا أيضًا في حال أنه لم يأخذ موعدًا مسبقًا، أما إذا كان لديه موعد مسبق فإنه يدخل الوزارة وينهي أموره ويخرج؛ لذا إن أردنا أن نعدّل فلابد أن نضع مستقبلاً خدمات أعلى لهم، ليس فقط لفئة ذوي الهمم، فهم ليسوا معاقين، هم لديهم مشكلة بسيطة فقط، ويعيشون حياتهم مثلنا، فلماذا أقول إن هذه الفئة تحتاج إلى خدمة إضافية؟! وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة الوزير حين قال إننا مشرّعون ولا نمشي تبعًا للمشاعر والأحاسيس، أقول: كل اقتراح بقانون يأتي من الإخوان النواب أو من الإخوان في المجلس صادر عن شعور وإحساس بالنقص في أحد الأمور، فأنا لن أقترح قانونًا بدون أي إحساس بالنقص أو إحساس غيري بالنقص، عندما تأتي إليّ أم وتقول إنها تخُرِج ابنتها من المدرسة وتأخذها إلى الوزارة معها حتى تساعدها في ترجمة ما تقول، هذه مشاعر وأحاسيس لابد أن نطبقها في الواقع فنحن بشر في النهاية، نعم نحن مشرعون، ولكننا بشر قبل كل شيء نحس بمشاكل غيرنا ونسعى لإيجاد حلول لها على أرض الواقع. بالنسبة إلى أننا مشرّعون ملزمون بقواعد عامة وملزمة، أقول: نعم، نحن مشرّعون نصدر قوانين عامة وملزمة، ولكن في القانون رقم 74 نفسه ــ مثالاً ــ المادة 17 والمادة التي بعدها تناقشان تخصصات اللجنة، فالمادة لم تترك الموضوع للجنة وانتهى الأمر، ولكن دخلت في تخصصاتها. دائمًا أكرر هذه الكلمة: ما المانع من أن نتخصص في المادة، ما طلبناه هو مجرد مكاتب، ولا أريد أن أكرر الكلام، ولكني أردت توضيح نقطة المشاعر وأن القوانين تكون عامة وملزمة ولا تتطرق إلى أي تفاصيل أخرى، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، تكلمت عن العواطف ولم أقل المشاعر والأحاسيس تحديدًا، ولو يُلاحظ الإخوة الأعضاء أنني ربطت بين الملاحظة الرابعة والملاحظة الأولى وكلاهما تتكلمان عن القواعد العامة في التشريع تحديدًا، وكان هدفي من المداخلة هو أن هذا ليس المكان المناسب لإجراء هذا التفصيل الذي يجب أن يكون محله اللائحة التنفيذية أو القرارات واللوائح بحسب الأحوال. بالنسبة إلى الاستشهاد باللجنة العُليا أقول إن هذا أمر آخر، وأعتقد أن الأخت دلال الزايد الخبيرة القانونية والدستورية تفيدنا في هذه الأمور، ويجب أن ينص القانون على مهام هذه اللجنة ولا يُترك الأمر للقرار التنفيذي، بمعنى أن هناك فرقًا ما بين القرارات الإدارية واللوائح التنفيذية لتفسير القانون ووضعه موضع التنفيذ، والأمور الأخرى التي تكلمت عنها إحدى الأخوات، وطبعًا اللائحة التنفيذية تختلف عن القانون الذي يجب أن ينص على اختصاص هذه اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع هناك بيت شعر يقول: فإني وإن كنتُ الأخيرَ زمانَهُ لآتٍ بما لم تستطعهُ الأوائلُ وهذا البيت لا ينطبق حرفيًا على ما أريد أن أوضحه أنه بناءً على ما دار من مناقشات، يبدو لي أنه من المستحيل ومن الصعب الموافقة على الاقتراح الذي طرح، ويجب أن نرفض هذا المقترح لعدة أسباب، أولاً: أن وضع منصات إلكترونية مكلف جدًا. ثانيًا: أصحاب الاختصاص الذين جلسنا معهم قالوا إنها عديمة الجدوى ولن يستفيدوا منها، وهذا واقع لأن هناك بعض الوزارات قد لا يذهب إليها مراجعون، ولكنها ملزمة بوضع هذه المنصات، وهذا عبث وتضييع للمال العام. ثالثًا: عندما نأتي إلى القانون النافذ نرى أنه ذكر تسعة مجالات هي في غاية الأهمية، ولكن بعد ذكر هذه المجالات ذكرت عبارة "والمجالات الأخرى"، وهذه العبارة أكثر مرونة في القانون حيث نستطيع أن ندخل ضمنها مجالات أخرى غير التي ذكرت في القانون؛ لذا أرى من الصعوبة الأخذ بهذا المشروع بقانون، ويبدو لي صراحة أن القانون النافذ أفضل، والآراء التي جمعناها وذكرناها، والمبررات التي ذكرت في التقرير واضحة، ولا تحتاج إلى إضافة، وأي شخص يُمكن أن يفسر المجالات الأخرى تفسيرًا آخر، حيث بالإمكان أن تدخل مجالات أخرى تحتها. وهناك قول مأثور أرجو ألا ينطبق على الذين يتشددون ويصرون على تطبيق هذا المقترح وهو "فسر الماء بعد الجهد بالماء"، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى جميع الزملاء الذين تحدثوا في هذا الموضوع. استمعت لوجهات نظر جميع الإخوة الزملاء وهي محل احترام وتقدير. كما تعلمون أن ذوي الإعاقة هم فئات كثيرة، وأن ذوي الإعاقة الشديدة هم قلة، فالأغلبية هم من ذوي الإعاقات البسيطة، وما تفضل به الأخ بسام البنمحمد جدير بالملاحظة، حيث ذكر أنه يجب دمج هذه الفئة في المجتمع، وألا يتم عزلهم وتمييزهم عن الآخرين، وطالما أنهم من ذوي الإعاقة البسيطة فأرى أن دمجهم في المجتمع أفضل. نرى اليوم أن وزارة التربية والتعليم قامت بدمج فئات كثيرة من هؤلاء في المدارس الحكومية وهم من ذوي الإعاقة البسيطة جدًا، وبالتالي دمجهم في المجتمع أفضل، وسيعود بالنفع عليهم بالدرجة الأولى، فهم لا ينقصهم شيء، وكما تفضلت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي لا ضير من وقوفهم في الطابور، فهذا سيشعرهم بأنهم غير مختلفين عن الآخرين، وبالتالي هذا أفضل من الناحية العملية لهم. كما أشرت سابقًا، جميع ما طرحه الإخوة الأعضاء محل تقدير، وأعتقد أن الأخت رئيسة اللجنة شرحت الكثير في هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي (مثيرة نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن نسترسل أكثر في الموضوع أود أن أبيّن أن مصطلح "ذوو الإعاقة البسيطة" يخص الأشخاص من ذوي الإعاقة من الفئة الذهنية، لذا يرجى عدم استخدامه لأنه لا يمت إلى الموضوع بصلة، فهذا مصطلح علمي، ويرجى عدم تكراره وشطبه من المضبطة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر معاليكِ على سعة صدركِ على كم المداخلات وطولها. القانون شَمِلَ تعريف ذوي الإعاقة بكل فئاتهم، وبالتالي لا أستطيع اليوم أن أُدخِل شخصًا كفيفًا لموعده بسرعة، وفي الوقت نفسه لا أمانع من انتظار شخص من ذوي الإعاقة السمعية، حيث إن القانون عاملهم في التعريف الوارد في القانون بشكل متساوٍ سواء كانت الإعاقة بسيطة أو جزئية أو كلية، أيًا كانت الحالة فهو يحظى بالرعاية التي أوجبها القانون في كل أحكامه. إن الموضوع الذي أردت أن أؤكده مرة أخرى هو أننا لسنا مع ما اتجه إليه مجلس النواب في تعديلاته بأن تكون هناك منصة إلكترونية وغيرها من الأمور، نحن مع التعديل الذي اقترحناه نحن في المجلس بتوفير موظفين في مكاتب بهدف ضمان تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات لذوي الإعاقة داخل الوزارات، هذه فكرة المقترح. بخصوص ما تفضلت به الأخت إبتسام الدلال وقالت إنه يمكن أن نطلب أو نسعى لأن تكون هناك توصية، أقول إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية سعادة السيد جميل بن محمد حميدان ــ وهو ليس موجود معنا اليوم ــ جهوده معروفة مع ذوي الإعاقة، ومشاركته الفعلية لهم، والخدمات التي يسعى ــ ومن قبله الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي ــ لتقديمها لهم، فلهما تاريخ زاهر بالنسبة إلى الخدمات التي قدماها لذوي الإعاقة. وزير العمل والتنمية الاجتماعية لا يستطيع إصدار قرار واحد ما لم يكن هناك نص في القانون يمنحه صلاحية إصدار قرار تنظيمي للنص، فالقانون يضع الحكم العام، والوزير بموجب المادة (23) لديه الحق في إصدار القرار التنظيمي لأي نص، لذلك نحن أتينا بهذا الحكم بقصد أن تكون لدينا تسهيلات. أكرر أن مملكة البحرين عندما قدمت الخدمات لذوي الإعاقة لم تقل إنه لا توجد ميزانية لهم، وأهم تعديل قمنا به هو اقتراح صادر عن مجلس الشورى بشأن تمتع أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي إذا كانوا من ذوي الإعاقة بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها أبناء البحرينيين من ذوي الإعاقة، وبالتالي تمت معاملتهم معاملة متساوية، ولم نفكر في أننا قد نواجه مشكلة فيما بعد، وتمت موافقة الحكومة على التعديل، وتم تطبيقه، وانتفع به أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. أرى أن خلافنا في هذا النص ليس بالأمر الذي نقف عنده، لأنها مجرد عبارة ستضاف إلى القانون بشأن توفير موظفين في المكاتب الموجودة حاليًا يكونون مختصين، وذلك لتيسير الإجراءات فقط على ذوي الإعاقة، فهل هذا أمر صعب على الوزارات أن تتبعه؟ وأيضًا لكي يكون هناك التزام بهذا الجانب لابد من هذا التعديل، لذلك أتمنى على الإخوان أن يتم التوافق ليس على مشروع القانون كما ورد بالتعديلات القادمة من مجلس النواب ولكن أن يكون التوافق على الاقتراح الذي تقدمنا به، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، للأمانة صار لدي لبس، المقترح الذي وصل إلى اللجنة ينص بالحرف على: "وتلتزم تلك الجهات بتقديم وتوفير الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الوزارة"، لم تذكر مكاتب وغيره، وهذا المقترح قامت اللجنة برفضه ولم تأخذ به؛ لأنها وجدت أن النص النافذ فيه الإلزامية الكافية، وبالتالي تم الاكتفاء بالنص النافذ. أما المقترح بشأن توفير مكاتب وغيره فلم تستلمه اللجنة، وأعتقد أن اللجنة وضحت الأمور كافة، وليس لدينا أي توضيح آخر، وأعتقد أن الصورة اتضحت لدى الإخوة والأخوات، واتضح لديهم الهدف، واتضح لديهم سبب الرفض، وأتمنى أن يتم التصويت على توصية اللجنة، وأن يقفل باب النقاش، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في أن القوانين يجب أن تكون ملزمة ومجردة وفيها قواعد عامة يجب ألا تذهب إلى التفاصيل، ولكن المقترح الذي أمامنا وهو توفير مكاتب أو منصات إلكترونية في الوزارات لذوي الإعاقة، أعتقد أنه مقترح به تفصيل كثير، وبه نوع من التوضيح للخدمات المقدمة للمعاقين، وأعتقد أن المقترح بسيط ولن يكلف الكثير، وليس تنفيذه من قبل الوزارات بالأمر التعجيزي. كثير من الوزارات من الممكن أن تهيـئ هذه المكاتب أو المنصات الإلكترونية لذوي الإعاقة بترتيبات إدارية قليلة في الوزارات من غير أن تكون هناك مبالغ إضافية تتحملها الدولة. أعتقد أن المقترح الذي قُدِّمَ من قبل الإخوة بمجلس النواب والمقترح المقدم من بعض الإخوان في مجلس الشورى ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ من الممكن المزج بينهما وإجراء تعديل على القانون النافذ حتى يتم تهيئة المزيد من الخدمات لذوي الإعاقة، فهم يستحقون، والحكومة ليست عاجزة عن تقديم المزيد من التسهيلات. ملاحظة أخيرة، ذكرنا أن التفصيلات يجب أن تذهب إلى اللوائح التنفيذية، وأنا مؤمن بهذا الشيء، ولكن أعتقد أنه لولا الحاجة إلى وجود مكاتب أو منصات إلكترونية لما فكرّ بها أصحاب المقترح، ولا فكرت فيها الوزارات الخدمية الأخرى، لذا أرى أن إضافتها ذات أهمية لذوي الإعاقة. خلاصة رأيي أن يتم دمج المقترح المقدم من الإخوة في مجلس النواب مع المقترح المقدم من بعض الأعضاء في مجلس الشورى للخروج بمقترح جديد، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، هناك طلب موقع من أربعة أعضاء بقفل باب النقاش، وهناك وجهات نظر مختلفة فهناك المؤيد وهناك المعارض. سنصوت الآن على قفل باب النقاش، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن يُقفل باب النقاش. لدي أيضًا مقترح مقدم من الأخت سبيكة الفضالة والأخ علي العرادي والأخ عادل المعاودة والأخ بسام البنمحمد والأخت دلال الزايد والأخ عبدالله الدوسري، وهذا نص المقترح: "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الإعاقة من خلال توفير مكتب خاص لديها لتقديم المساعدة والدعم للحصول على تلك الخدمات وعلى وجه الخصوص في الحالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى"، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تؤخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ أولاً، لأن توصية اللجنة هي عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون...

      النائب الثاني للرئيــس:
      كنت سأقترح تحويل هذا المقترح إلى اللجنة، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نصوّت على قرار اللجنة، نحن لن نسحب التقرير كوننا متمسكين برأينا، ومن حقنا أن يتم التصويت عليه من قبل المجلس، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، تبدأ المناقشة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عدّ ذلك رفضًا للمشروع، وإذا وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها والاقتراحات التي قدمت بشأنها، ويؤخذ الرأي على كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعه...

      النائب الثاني للرئيــس:
      هذا يعني أن نصوت الآن على توصية اللجنة؟

      القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم نصوت الآن على توصية اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.


      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، سنصوت على توصية اللجنة، وتوصية اللجنة هي عدم الموافقة على مشروع القانون، فما هو مصير المقترح المقدم الآن في الجلسة؟

      النائب الثاني للرئيــس:
      إن كانت هناك موافقة بالأغلبية برفض المشروع فهذا يعني أن المجلس موافق.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      هل يعني أن المؤيدين للمقترح المقدم الآن يجب أن يكون تصويتهم نقيضًا لتوصية اللجنة؟ ومعنى ذلك أن نرفض توصية اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذه سابقة في هذا الدور، سعادة الرئيس تقول: يعرض الاقتراح لأن قرار اللجنة هو رفض المشروع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة التوصية.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.
    •  


      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.


      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  


      (انظر الملحق 2/ صفحة 88)



      النائب الثاني للرئيــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يُستبدل بنص المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، نص آخر لتعديل قيمة بند "الاعتماد الاحتياطي" من نسبة ثابتة تعادل 3% من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة إلى نسبة متغيرة لا تجاوز 3% من إجمالي هذه التقديرات، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) وذلك للاعتبارات التالية: 1- إن بند المصروفات المتكررة في الميزانية العامة للدولة هو الأساس الذي تحتسب عليه نسبة الـ3% لاعتماد الاحتياطي في بند مستقل. وحيث إن بند المصروفات المتكررة يتم التوافق عليه بين الحكومة والسلطة التشريعية أثناء تقديم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، مما يعني تحقق الهدف من مشروع القانون وهو مشاركة السلطة التشريعية مع الحكومة في تحديد قيمة بند الاعتماد الاحتياطي، ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد مبررات تستدعي تعديل القانون لجعل النسبة متغيرة طالما أنها تحتسب بعد اعتماد بند المصروفات المتكررة بالتوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 2- إن ما جرى عليه العمل بتحديد الاعتماد الاحتياطي بنسبة ثابتة تعادل 3% من المصروفات المتكررة ساهم بشكل إيجابي بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية العاجلة. 3- إن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تأخير إقرار مشروعات القوانين المقبلة لاعتماد الميزانية العامة للدولة، وتعيق الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحديد بند الاعتماد الاحتياطي بنسبة لا تزيد على 3% من المصروفات المتكررة، في حين أن النص النافذ يحدد نسبة ثابتة من المصروفات المتكررة، بناءً على القانون، بدون الحاجة إلى التوافق حولها زيادة أو نقصانًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يسهل إقرار مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة. 4- إن الموافقة على مشروع القانون قد تؤدي إلى تعذر تنفيذ الالتزامات العاجلة وغير المتوقعة التي تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية العامة للدولة، إذا ما تم إقرار الاعتماد الاحتياطي بنسبة أقل من 3% ، وهو ما يؤثر بالسلب على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، حيث إن إبقاء النسبة المحددة بالنص النافذ عند 3% كنسبة ثابتة من شأنه أن يحقق مرونة معقولة لمجابهة الحالات الطارئة بدون تجاوز ما تم الاتفاق عليه مع السلطة التشريعية عند إقرار الميزانية. وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.


      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات على مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الثاني للرئيــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالتمسك بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وشكرًا.
    •  


      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ علي عبدالله العرادي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 96)


      النائب الثاني للرئيــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع وخاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة. وبعد تداول وجهات النظر بشأن المشروع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة تبيّن أن مشروع القانون المطروح يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه النص على استبدال المادتين (325 و327) من قانون العقوبات، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وقد عمد مشروع القانون المطروح في المادة (325) إلى تشديد العقوبة الواردة ورفعها من جنحة إلى جناية بحيث أصبحت عقوبة كل من حمل ذكرًا أو أنثى على ارتكاب جريمة الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات في النص القائم. كما شدد العقوبة في حالة إذا كان سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة بحيث أصبحت السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات في النص القائم. وهذا الاتجاه محمود من مشروع القانون المعروض، حيث إن جريمة الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة من الجرائم المنافية لقيم المجتمع الإسلامية وعاداته وتقاليده، ومن ثم يجب أن يؤخذ المتهم فيها بالشدة لتحقيق الردع العام والخاص، وهو ما يحققه مشروع القانون المعروض بنص المادة (325) منه. أما بخصوص ما ورد بشأن تعديل المادة (327) من قانون العقوبات فيما استحدثه من تشديد العقوبة بحيث لا تزيد مدة السجن على خمس عشرة سنة إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته، فإن نص المادة (327) القائم يحقق الهدف المنشود، حيث إنه ضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة، ولذا رأت اللجنة الإبقاء على نص المادة (327) من قانون العقوبات كما هو بدون تعديل، وهو يتفق مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أساس المشروع يستهدف تعديل المادتين 325 و327. أتفق مع اللجنة فقد أصابت بالإبقاء على المادة 327 بدون تعديل لأن المادة المعمول بها تتضمن عقابًا أشد مما هو وارد في التعديل. المادة 325 محل التعديل التي تهدف إلى تشديد العقوبة في حدها الأدنى وتعديل نوع الجريمة من جنحة إلى جناية، أتفق مع اللجنة في هذا التعديل؛ لأننا إذا قرأنا هذه المادة فسنرى أنها جاءت بوسائل لارتكاب الجريمة وهي الإكراه والتهديد والحيلة، وهي من أكثر الوسائل دناءة في التأثير على المجني عليه أو الضحية التي قد تدفعه إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي تنافي الأخلاق والآداب العامة، وتنافي في المقام الأول الشريعة الإسلامية، إذ إنها تحمل الشخص سواء كان ذكرًا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طرق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، فهذا النوع من الوسائل يؤثر في إرادة الضحية ويجعله يرتكب الجريمة مضطرًا خوفًا على شخصه أو ماله أو أشخاص يهتم لأمرهم ويُهدد بهم. ومن الوسائل الأخرى الحيلة بحيث تستخدم لدفع المجني عليه أو الضحية لارتكاب هذا النوع من الجرائم، فما بالنا بالنسبة إلى الفقرة الثانية من المادة التي تتكلم عن أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة يعتبرون بحسب قانون الطفل أطفالاً. هذه الوسائل التي تستخدم مع الأطفال سواء الخداع أو الإكراه أو التهديد ــ ونحن لا ننكر سواء في الإعلام أو في وسائل التواصل أو في الصحف أن أطفالاً في هذا السن يهددون عن طريق الأفلام أو الصور ويستدرجون بنشرها إذا لم يستجيبوا لهذه الأفعال، أو يهددون بأذية وليهم أو إخوانهم ــ كلنا متفقون أنها وسائل دنيئة. هناك دول ذهبت إلى أبعد من ذلك، هذه الوسائل أيضًا منصوص عليها في قانون الإتجار بالأشخاص، وهي الآن تدرج الكثير من الوسائل في هذه الجرائم في قانون الإتجار بالأشخاص أو قوانين العقوبات كالمشرع الأمريكي إذ اعتبر أن التهديد باستخدام الإجراءات القضائية ضمن الوسائل التي يجب أن يعاقب عليها الأشخاص عندما يهددون شخصًا إذا لم يقم بفعل الدعارة بإبلاغ السلطات عنك لتتخذ إجراءات قضائية عليك بحيث تحتجز وتوقف وترحل، فيستغلون ظروفه الاجتماعية أو الاقتصادية لدفعه لارتكاب الجريمة؛ لذا اللجنة أصابت بتوافقها مع مجلس النواب على تشديد العقوبة ورفع نوع الجريمة من جنحة إلى جناية، وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ حمد النعيمي رئيس اللجنة وإلى أعضاء اللجنة. أنا من المتوافقين مع اللجنة فيما انتهت إليه من التوافق مع الإخوان في مجلس النواب، ونشير إلى أن التشريع الذي يأخذ وقته في الصياغة والحاجة ويرصد تمامًا مع الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية والنيابة العامة ويتجه إلى تعديل التشريعات بناء على وجود جرائم معينة يستوجب الوقت الراهن فيها التشديد والتغليظ وحماية أفراد المجتمع؛ يحظى دائمًا بالموافقة والتوافق، وخاصة أن جريمة الفجور والدعارة جاءت في قانون العقوبات في الباب المنصوص عليه في الجرائم الماسة بالدين والأسرة، ونعلم أن وجود مثل هذه الجرائم عرضة للحدوث في كل مجتمعات باعتبار أن هناك أناسًا لديها نزعة الاستغلال وخاصة لمن هم دون سن 18، وهنا نوجه إلى كثرة البرامج التوعوية حتى توضح لهم ضرورة إبلاغ الأشخاص المسؤولين عنك لاتخاذ الإجراءات إذا كنت موجودًا في أي من هذه الحالات. أيضًا عندما شرعنا قانون الطفل جعلنا فيه وجوب التبليغ عند حدوث مثل هذه الجرائم أينما رأينا بعض الممارسات التي تستهدف أناسًا في سن حماية. طبعًا الأخذ بمسألة رفع مقدار العقوبة وتغيير نوع العقوبة من جنحة إلى جناية له مسبباته في الردع. أتفق مع اللجنة أيضًا عندما أبقت على النص النافذ فيما يتعلق بتشديد العقوبة في المادة 327، وخاصة أن قانون العقوبات في نصوصه أجمل النصوص التي أخذ فيها بمسألة الظروف المشددة، عندما وضع من ضمنها تشديد العقوبة إذا كان الشخص من المتولين رعايته أو وليًا له بصفة القرابة أو بصفة بعض القوانين التي تعطي لهم حق الرعاية لوجوده في ظروف معينة، فبتشديد العقوبة في هذا القانون يعني تشديد العقوبة في أي نص تواجهه بحيث تأخذ بضعفي العقوبة المقررة بحسب نص الأحكام المنظمة للتشديد. أيضًا نشكر جهود وزارة الداخلية من خلال شرطة المجتمع إذ تتابع يوميًا بعض الأمور التوجيهية وبالذات لطلبة المدارس الذين تحتم ظروف أسرهم التأخير في أخذهم نهاية الدوام المدرسي، فهم موجودون دائمًا معهم؛ لأن هذه الفترة هي الفترة التي يكثر فيها المتربصون لاستغلال هؤلاء الاطفال أو من هم دون 18 سنة. كان هناك رأي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ــ وهو مثمن أيضًا، والحسنة الوحيدة هي التشريع الجيد الذي تراه في الجهات الأخرى غير الحكومية والتي ليست من السلطة التشريعية ــ بأن تتوافق مع هذا التعديل للحاجة وللأثر الذي سيترتب عليه؛ لذلك نحن مع ما اتجهت إليه اللجنة من توصيات بموجب تقريرها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير، وأود هنا أن أتقدم بشكر خاص إلى السادة أعضاء مجلس النواب على هذا المقترح؛ لأنه مقترح مهم جدًا ويصب في مصلحة أمن مملكة البحرين وخاصة فيما يخص هذا الموضوع الحساس وهو الدعارة والفجور، إذ تصلنا كل يوم تقارير من بعض الجهات. وفي هذا الصدد أيضًا أتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية فهي تقوم بجهد جبار في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع، وهم بين فترة وأخرى يعدون كمائن وخاصة لبعض الجاليات الأجنبية من دول معينة ونحن نلاحظها. أعتقد أن هذا الموضوع مهم وهو محرم دوليًا بحسب اتفاقيات الأمم المتحدة وخاصة اتفاقيات الإتجار بالبشر المنضمة إليها مملكة البحرين، وهو موضوع مهم خاصة للفتيات والذكور الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، هذا توجه جيد وسنصوت لصالحه، وشكرًا.

      لنائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة في تقريرها، فقد وفقت في توصيتها. لدي جزئيتان: الأولى: سؤالي إذ حدث الإكراه من خارج البحرين للأشخاص في البحرين فما هو الوضع القانوني، هل يطاله هذا القانون أو قوانين أخرى؟ الثانية: الجانب التوعوي، فتغليظ العقوبات في هذا النوع من القوانين يهدف بالدرجة الأولى ــ كما ذكرنا في قوانين
      أخرى ــ إلى الردع وحماية المجتمع قبل حدوث الجريمة، هذا هو الهدف الرئيسي من تغليظ العقوبات، فإذا لم يرافق بتوعية مناسبة قد نغفلها فقد يعرض المجتمع إلى أمور نتيجة جهله بالقانون نفسه. أتمنى على الجهات المعنية بالتطبيق أن تعمل على الجانب التوعوي لحماية المجتمع من هذه الآفة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة على تقريرها الوافي وأتفق معها تمامًا في تشديد العقوبة على من يكره أحدًا ذكرًا أو أنثى على ممارسة الفجور أو الدعارة. أعتقد أن تشديد العقوبة في هذا المنحى أمر مهم جدًا فيما يتعلق بالإكراه أو التهديد أو الحيلة. ملاحظتي تنحصر فقط في مفهوم الحيلة، الحيلة في اللغة العربية لها معانٍ عدة منها الوسيلة والقدرة والخديعة، فهل يقصد بهذه المفردة اللغوية في القانون كل ما ذُكر أم أنها مقتصرة على الخداع فقط؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: يجب الانتباه إلى الصياغة، حيث ينص تقرير اللجنة على: "حيث إن جريمة الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة من الجرائم المنافية لقيم المجتمع الإسلامية وعاداته وتقاليده"، تعتبر جريمة في كل الأحوال، وهنا يقول جريمة عن طريق الإكراه أو التهديد، فالفجور والدعارة جريمة أصلاً بدون تهديد. ثانيًا: أقول ليتنا ذهبنا إلى الردع الحقيقي الذي يحل المشكلة، وهو الأمر الشرعي الديني الذي يعالج تلك القضايا، ومعروف أنه لو تم تطبيق شرع الله عز وجل في هذه الجرائم لنزل معدل ارتكاب الجريمة إلى حده الأدنى، ولذلك أقول مهما شددوا فإنه لم يعالجها علاجًا جذريًا إلا بحكم أحكم الحاكمين، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على الجهد الطيب الذي بذلوه. أنا أميل إلى ما ذهب إليه الإخوان أعضاء اللجنة وهو الإبقاء على النص الأصلي في المادة (327)، لأن كل كلمة لها مدلولاتها ولها معناها، فكلمة "المضاعفة" يختلف معناها كليًا عن التشديد، واللجنة أبقت على النص كما جاء. إذا رجعنا إلى قانون العقوبات البحريني فسنجد أنه سار على نسق معين، فحينما يشرع عقوبة مدتها 3 سنوات أو 7 سنوات أو 10 سنوات مثلاً، فدائمًا خلال الـ 3 أو الـ 10 سنوات يستخدم عبارة (سنوات)، وفي الـ 5 أو الـ 7 يستخدم كلمة (سنين)، الإخوان في اللجنة الموقرة بهذا التعريف أو بهذا النص شذوا عن القاعدة التي سار عليها قانون العقوبات، ربما مواد قليلة جدًا من المواد التي تم تعديلها خلال الفصول التشريعية الأربعة الماضية، حيث تمت إضافة عبارة سنوات، أما إذا رجعنا إلى قانون العقوبات الأصلي ــ الذي تم إصداره في عام 1976م ــ فسنجد أنه سار على نسق معين، فكما أشرت سابقًا إلى أنه إذا تم النص على عقوبة مدتها 3 فيقول 3 سنوات، وإذا كانت مدة العقوبة 10 فيقول 10 سنوات، أما مدة 5 أو 7 فيقول 5 سنين أو 7 سنين. أتمنى على الإخوة في اللجنة الموقرة اعتماد هذا النص؛ حتى تتم مواءمته مع المواد الأخرى في قانون العقوبات، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة على تقريرهم. أنا أتفق مع اقتراح تشديد العقوبة، ولكن لا أتفق مع المدة المحددة، فلابد أن تكون العقوبة شديدة لردع المتجاوزين. أتصور من الأفضل أن يكون الحد الأدنى 7 سنوات والأقصى لا يجاوز 10 سنوات، هذا أولاً. ثانيًا: في الفقرة الثانية أقترح ألا تقل العقوبة عن 10 سنوات ولا تجاوز 13 سنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، كنا نتمنى أن تُناقش هذه المادة عندما ندخل في نقاش المواد، ولكن شكرًا على هذه المداخلة، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع تشديد العقوبة كما أبدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأنا أرى أن هذا النوع من الجرائم يستحق العقاب، ولكن أتمنى لو يتم توعية الطلاب في المدارس لمثل هذا النوع من الجرائم، لأن أكثر هذه الجرائم التي تحصل لا يعرف الجاني والمجني عليه نوع العقوبة، ويرتكبان هذه الأفعال بسذاجة، فأتمنى توعية الطلاب في كل مدارس البحرين لهذا النوع من الجرائم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك مجموعة من الأسئلة سوف أرد عليها. أولاً: سؤال الأخ بسام البنمحمد بخصوص ماذا لو كان من ارتكب الجريمة أو من حرض عليها من خارج البحرين، أتصور أن هناك اختصاصين هما: اختصاص جنسية المجني عليه أو المحرض على ارتكاب هذه الجريمة من البحرين، الاختصاص الآخر هو مكان وقوع الفعل الجرمي نفسه، فأتصور أن في الاختصاصين يعقد هذا الاختصاص لمحاكم مملكة البحرين، وإذا كان هناك شخص أذنب فبإمكان البحرين أن تطالب به عن طريق (الإنتربول) أو غير ذلك، فهذه الجريمة شأنها شأن أي جريمة أخرى يكون الفاعل فيها أو المحرض عليها خارج البحرين. أتصور أن في الجلسة الماضية تناولنا موضوع التحريض على جرائم الإرهاب، وتناولنا الموضوع نفسه. بخصوص كلام الدكتور محمد علي حسن، فقد استفسر عن المقصود بمفردة (الحيلة)؟ فهل المقصود التدليس أو الخديعة؟ الحيلة كما أفهمها في القانون هي إظهار الأمر بغير محله عن طريق استخدام وسائل معينة، وأتصور أن كلمة الحيلة هي كلمة دقيقة جدًا، وهي موجودة في النص السابق أيضًا. الأخ عادل المعاودة ذكر أن تقرير اللجنة ــ وأشكره على ملاحظته الجوهرية والمهمة ــ نص في أحد فقراته على: "حيث إن جريمة الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة من الجرائم المنافية لقيم المجتمع الإسلامية وعاداته وتقاليده"، المقصود هنا هو الحيلة وليس الجريمة، فالجريمة بالتأكيد تخالف الشريعة الإسلامية، ولكن المقصود هنا هو الحيلة ودفع الآخرين إلى القيام بها، وأتصور أن نصها في تقرير اللجنة مناسب، ولكن المقصود هنا هو أن الصياغة تنصب على من دفع شخصًا أو طلب منه أو أكرهه على ارتكاب ذلك. بالنسبة إلى استفسار الأخ خميس الرميحي، في تصوري أن العدد دائمًا يُخالف المعدود، أتصور أن العدد 5 يخالف المعدود، صحيح أنني لست مختصًا ولكنني أعرف أن العدد هنا يخالف المعدود، وإذا ذهبنا إلى نص المادة قبل التعديل أو حتى عندما تحدثنا عن عبارة "لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات" وهنا "لا تقل عن 5 سنوات ــ العدد يخالف المعدود ــ ولا تتجاوز 7 سنوات"، ففي فهمي أن العدد يخالف المعدود. عمومًا، أتمنى أنني قمت بالرد على معظم المداخلات، فهناك قاعدة وهي 5 حالات حسبما أتذكر ومنها رقم 8 و12 وغيرهما،
      وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      مقدمة المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيــس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، المتعارف عليه عادة عند قراءة الجداول أن يبدأ بقراءة توصية اللجنة ثم تقرأ المادة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص صراحة على قراءة المادة ثم توصية اللجنة أو العكس، ولكن جرت العادة على ذلك، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على مقدمة المادة الأولى بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن تُقر مقدمة المادة الأولى بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (325): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة (327): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الثاني للرئيــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن تحذف هذه المادة. هل يوافق المجلس على المادة الأولى في مجموعها؟

      (أغلبية موافقة)



      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن تُقر هذه المادة في مجموعها. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      النائب الثاني للرئيــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      النائب الثاني للرئيــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الثاني للرئيــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من خلال قراءة المواد لاحظت أن القانون النافذ ونصوص مواد المشروع بقانون لا يوجد فيهم حرف (عن)، وسوف أقرأها، وحبذا لو يتم التأكد من ذلك من قبل الإخوان المستشارين القانونيين، النص هو: "فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات" فهل حرف (عن) مفقود هنا أم لا؟ لأنه غير موجود في مواد المشروع بقانون كله، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيــس:
      شكرًا، من الممكن أن يكون هذا الحرف قد سقط سهوًا. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)


      المستشار أسامة أحمد  العصفورعلي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى         

      رئيس مجلس الشورى

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :4/5/6/8/9/10/14/17/20/21/23/25/27/28/32/36/37/38/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/57/58/59/61/62/64/65/66/67/68/70/71/72/73/74/75/76/77
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/37/43
    03
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :5/61
    04
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :8/44/50/67
    05
    نوار علي المحمود
    الصفحة :10/53/68
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :15/20/47/50/73
    07
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :17/42
    08
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :22
    09
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :25/65
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :27/64
    11
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :28/46/52/62
    12
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :32/58/59/69/71/72/73/74/75/76
    13
    الدكتورة إبتسام محمد الدلال
    الصفحة :37
    14
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :39/52
    15
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :40/45
    16
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :43
    17
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :48/65
    18
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :54/57
    19
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :66
    20
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :68
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    22
    القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :8/51

    فهرس المواضيع

  • 15
    الصفحة :79
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    18
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;تقارير;مشروع القوانين;
    19
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :الميزانية العامة وحساباتها الختامية;قرار;
    21
    الصفحة :96
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    22
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    23
    الصفحة :76
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الأحد 17/2/2019م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وكل من أصحاب السعادة الأعضاء:جمال محمد فخرو، وجواد عبدالله حسين، ود. محمد علي الخزاعي.  ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:

    الرسائل الواردة

    • أ‌-     أُخطر المجلس بإحالة المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م؛ إلى لجنة الخدمات.
    • ب‌-   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ج -   أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • د -   أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم   (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • هـ -  أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، ود. محمد علي الخزاعي؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • و -   أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، والدكتور محمد علي حسن علي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وعبدالله خلف الدوسري، وأحمد مهدي الحداد؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • ز -   أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، ودلال جاسم الزايد، ورضا إبراهيم منفردي، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري؛ إلى لجنة شؤون الشباب.
    • ح -  أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ود. محمد علي حسن علي؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ط -  أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن التأشيرات والإقامة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وعبدالوهاب عبدالحسن المنصور، والدكتور محمد علي حسن علي؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:
    التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على مسمى المشروع ومقدمة المادة الأولى بتعديل اللجنة.
    • الموافقة على الديباجة والمادتين (325، الثانية) كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على حذف المادة (327).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 13/02/2019 07:42 AM
    • وصلات الجلسة