الجلسة التاسعة - العاشر من شهر فبراير 2019م
  • الجلسة التاسعة - العاشر من شهر فبراير 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة التاسعة
    الأحد 10/2/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    • أ‌- الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
    • ‌ب-رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    • ب‌- الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __
    • ج - الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) .
  • تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة التاسعة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 9
    التاريخ: 5 جمادى الآخرة 1440هـ
               10 فبراير 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الخامس من شهر جمادى الآخرة 1440هـ الموافق العاشر من شهر فبراير 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد حبيب الخياط.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      14. العضو رضا عبدالله فرج.
      15. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      16. العضو سمير صادق البحارنة.
      17. العضو صادق عيد آل رحمة.
      18. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      19. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      21. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      22. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      23. العضو علي عبدالله العرادي.
      24. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      25. العضو فيصل راشد النعيمي.
      26. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      27. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      28. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      29. العضو منى يوسف المؤيد.
      30. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      31. العضو نوار علي المحمود.
      32. العضو هالة رمزي فايز.
      33. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      34. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الداخلية:
        1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
        2- النقيب فاطمة جاسم الذوادي من إدارة الشؤون القانونية.
        3- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار رئيس فرع الاتصال والمتابعة مع مجلسي الشورى والنواب بإدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - الدكتور أحمد حسني درويش المستشار القانوني.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        1- الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
        2- الدكتور أسامة كامل محمود مستشار قانوني.
        3- السيد عبدالجبار سلمان شرف منسق إداري.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:
    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخالد حسين المسقطي للسفر خارج المملكة، وفؤاد أحمد الحاجي لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان مجلس الشورى بشأن الذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
    •  

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي يصادف الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام: يرفع مجلس الشورى بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما، وإلى شعب البحرين الكريم؛ مؤكدين اعتزازنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تعتبر وقفة سنوية لتجديد العهد والولاء بين القيادة والشعب، والتي سجل فيها المواطن البحريني بكل فخر واعتزاز أجمل صور التلاحم والوحدة الوطنية، من خلال تصويته على ميثاق العمل الوطني بنسبة (98.4 بالمائة)، والحرص على جعل المملكة منارة للإصلاح والتقدم واستذكار المنجزات، والمكتسبات الوطنية المتواصلة في القطاعات كافة، التي تحققت بفضل نهج مستنير، ورؤية ملكية سامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما أننا نعاهد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وشعب البحرين الوفي على المضي قدمًا في مسيرة الإصلاح والتحديث التي يقودها جلالته، نحو تحقيق المزيد من التطور، وبناء مجتمع قوي يواكب مسارات التقدم الديمقراطي. في الختام نسأل المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويوفقنا جميعًا للعمل نحو تعزيز المكاسب الديمقراطية التي تحققت لمملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.
    •  


      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الــــواردة: الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  


      الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة. وأطلب من الأخت سبيكة خليفة الفضالة مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 1/ صفحة 68)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى ما يلي: 1ــ سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين القانونية والدستورية سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية؛ فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور". وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم بقانون تم إصداره بتاريخ 15 أغسطس 2018م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ودور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس. والقاعدة المقررة أن هذه المراسيم تعتبر نافذة ومرتبة آثارها القانونية من تاريخ صدورها إلى حين عرضها على المجلسين، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون. وقد تم عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها التي نصت على "ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي". وقد اشترطت المادة (38) من الدستور أن يكون المرسوم بقانون مما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهي من المسائل التي يقدرها جلالة الملك تحت رقابة السلطة التشريعية التي تبحث في مدى توافر حالة الضرورة المتمثلة في التدابير التي لا تحتمل التأخير، وقد انتهت اللجنة إلى توافر حالة الضرورة في المرسوم بقانون وجميع الشروط المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. يتوافق المرسوم بقانون مع المادة (33/ط) من الدستور التي نصت على "يمنح الملك أوسمة الشرف وفقـًا للقانون". ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على إنشاء وسام جديد باسم (وسام العمل الوطني) ويكون ترتيبه بعد وسام القوة، وأضافت المادة الثانية مادة جديدة برقم (6) مكررًا (4)، نصت على أن وسام العمل الوطني للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة في مجال من المجالات، أو لمن يرى الملك منحه هذا الوسام، ويتألف من درجتين، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة، تحت مسمى (وسام العمل الوطني) يُضاف إلى الأوسمة المقرَّرة في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه الثاني عشر، وبعد (وسام القوة)، يُمنح للوطنيين والأجانب من المدنيين أو العسكريين، الذين قدَّموا خدمات وطنية نافعة لصالح الوطن أو خدمات قومية بارزة في مجال من المجالات، أو لمن يرى الملك منْحَه هذا الوسام. ويتألف من درجتين، ويكون تعيين الوسام بحسب الخدمة التي يمنح من أجلها الوسام مع مراعاة المركز الرسمي والاجتماعي لمن يمنح له، وأن هذا الوسام الجديد من أوسمة الشرف التي يستقل جلالة الملك بسلطة منحه وفقًا للقانون ووفقًا لما قرره دستور مملكة البحرين. وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على: "تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو الرفض". ووفقـًا للمادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى: "يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أــ الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة". وتماشيًا مع ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته؛ وبناءً عليه توصي بالموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما أشارت الأخت سبيكة الفضالة مقررة اللجنة أن هذا المرسوم بقانون جاء طبقًا للمادة (38) من الدستور والخاصة بحالات الضرورة التي يجوز فيها لجلالة الملك إصدار مراسيم يكون لها قوة القانون أثناء غياب البرلمان. هذا الوسام قد مُنح هذا العام أيضًا لكوكبة من الوطنيين البحرينيين في العيد الوطني المجيد، كما أشارت الأخت سبيكة الفضالة إلى أن ترتيبه هو الثاني عشر من بين الأوسمة التي تقدم في مملكة البحرين. وكلي أمل من الإخوة أعضاء المجلس الموقر الموافقة على المرسوم بقانون كونه ذا أهمية قصوى، ولما يترتب عليه من آثار قانونية، وبالتالي أنا على ثقة أن مجلسكم سيوافق على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. رقم مرسوم القانون المعروض على الشاشة يجب أن يكون 42 وليس 32. إن إصدار مثل هذا المرسوم بقانون يعد نوعًا من المصداقية، وتقدم الإنسان بالنسبة إلى مملكة البحرين، وإعطاء مثل هذه الأوسمة ليس بغريب على مملكة البحرين، وإن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بإصداره مثل هذا المرسوم يقوم بدون شك بإعطاء التقدير اللازم للكثير من الوطنيين البحرينيين والأجانب الذين أسدوا خدمات للبحرين في مجالات مختلفة سواء في الطب أو الهندسة أو البنوك وغيرها. هناك دول كثيرة تقدم مثل هذه الأوسمة، حيث تعتبر لفتة إنسانية من الدولة ومن قيادة الدولة، ونحن سنصوت لصالح المرسوم بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ موافقتكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ موافقتهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      موافقة.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      موافق.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      موافق.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عبدالله العرادي:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فيصل راشد النعيمي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو منى يوسف المؤيد:

      موافقة.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.

      العضو ياسر إبراهيم حميدان:

      موافق.
      العضو يوسف أحمد الغتم:

      موافق.

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يُقر المرسوم بالقانون.
    •  


      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 2/ صفحة 75)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. واستعرضت اللجنة مواد مشروع القانون الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك على النحو التالي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع"، والمادة الثانية جاءت تنفيذية. أما النص الأصلي للمادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد نص على: "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أية أعمال تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج". وترى اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية التي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والموافقة على مواده بالتعديلات التي أجرتها اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى لتكون على النحو التالي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطًا إرهابيًا معاقبًا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو أية دولة أخرى. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا يتضمن أيًا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال"، وذلك بإدراج جميع أشكال الأفعال المادية المجرمة على نحو متتالٍ بدون فصل بينها لإيضاح أنها تشكل جميعها أو أي منها الركن المادي للجريمة محل العقاب أيًا كان شكله، وتحديد محل الأفعال المادية سواء في الداخل أو الخارج ليتفق مع تعريف الإرهاب الوارد في القانون، وتجريم الفعل إذا وقع بالذات أو بالواسطة فيما يتعلق بالوسيلة أسوة بالمحرر، وإضافة قصد (إطلاع الغير) لتجريم الفعل إذا وقع في نطاق أضيق من التوزيع، مع تشديد العقوبة على هذه الأفعال. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (السابقة) بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
      والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أنا سعيد أن المقترح بقانون الذي تقدمنا به في الفصل الماضي وصل إلى هذه المرحلة، وأود أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة على تقريرها وعلى توصيتها. النقطة الأولى، فلسفة القانون نفسه واضحة من مسمى القانون وهو حماية المجتمع من الجرائم الإرهابية، وبالتالي تغليظ العقوبة في المقترح بقانون الهدف منه ليس العقاب بقدر منع حدوث الجريمة بالدرجة الأولى، فهذا هو الغرض الرئيسي منه. النقطة الثانية، المفردات والمصطلحات التي تمت إضافتها واستخدامها في المقترح بقانون ليست توسعًا لغويًا وإنما هي وصف دقيق لأفعال خطرة يجب أن تجرم في نص القانون، لأن النص الحالي النافذ لم يجرمها، وكان لابد من سد الفراغ التشريعي المهم، ومنع حدوث الجريمة كما تفضلت. إن جريمة الإرهاب من أخطر الجرائم التي ممكن أن يتعرض لها أي مجتمع، والقانون في السابق كان يطال من يقوم بالعمل ولا يطال من يشحن الإرهابيين ويحرضهم، ولا يطال من يمجد الأعمال الإرهابية، ومن يبدأ بدفع الإرهابيين إلى القيام بالجرائم الإرهابية، حتى لو تم القبض عليهم، فالمحرضون يكونون خارج المساءلة القانونية في السابق، وبالنسبة إليّ أرى أن القانون يجب أن يطالهم لأنهم مصنع الإرهاب، ومتى ما تم تجريم عملهم تمت حماية المجتمع من جرائم إرهابية قد تطاله، وفي السابق من يدفع الثمن هم من يقومون بالعمل نفسه والمجتمع نفسه، ولكن من قام بالتحريض واستمر في التحريض يكون خارج المساءلة القانونية. اليوم نريد أن نشدد على نقطة مهمة وهي التوعية، يجب في المرحلة الحالية توعية المجتمع والتفريق ما بين حرية التعبير وما بين تحريض المجتمع على الجرائم الإرهابية من خلال استعمال مفردات ومصطلحات وتعابير معينة، حيث إن هذه الأفعال الخطيرة تمس أمن واستقرار المجتمع، وتمس السلم الأهلي، لذا يجب في هذه المرحلة التركيز على توعية المجتمع، فشحن المجتمع وتحريضه كشحن القنابل الموقوتة وتركها وسط المجتمع تنفجر في أي لحظة، هذه نقطة أساسية أحببت أن أتطرق إليها، وأتمنى أن يتم التصويت على المشروع بقانون بالموافقة، وأن يرى النور بأسرع وقت لحاجة المجتمع إليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن الهدف من هذا المشروع هو مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على الأعمال الإرهابية التي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما يسهل لمرتكبيها الإفلات من العقاب تحت مظلة حرية التعبير، وذلك من خلال تضمين جميع أشكال الأفعال المادية بدون فصل بينها كون جميعها أو أي منها يعتبر الركن المادي للجريمة، والمشرع يحاول سد القصور في القوانين بين فترة وأخرى، وحيث إن جرائم الإرهاب من جرائم الضرر فلابد من مكافحتها بأي شكل من الأشكال، لذا أرى وجوب الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تشديد العقوبة على مرتكبي الأعمال الإرهابية، لكن في هذا التقرير سأنطلق من قاعدة العقاب على قدر الجريمة، حيث وجدت في بعض نصوص القانون المقترح أن هناك اختلافًا في شدة العقوبة، فقد يطبق العقاب بالشدة نفسها على جهة لم تقم بهذه الأعمال الإرهابية بشكل كامل، وللتوضيح فقد جاء في النص: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات...، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال..."، لدينا هنا حالتان: "استعملت" أو "أعدت للاستعمال"، عندما أقول إنه حاز على الوسيلة واستعملت ففي هذه الحالة توجد ثلاثة أفعال: فهو حاز وأعد الوسيلة ثم استعملها، فلا يمكنه استعمالها بدون إعدادها؛ وهذا تحصيل حاصل، وهذه هي الحالة الأولى والعقوبة هنا صحيحة. بينما عبارة "أعدت للاستعمال" فيها فعلان فقط وهما: الحيازة "وأُعدت للاستعمال" لكنه لم يستعملها، ولو قال قائل: إنها استعملت لأمكننا الاكتفاء بالنص الأول، فكيف تتساوى عقوبة "أعدت للاستعمال" مع من قام بالتنفيذ؟! لأن الفعل أقوى من الفعلين الأولين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على تقريرهم، وأتفق معهم فيما توصلوا إليه من قرار. أصبح تمجيد الإرهاب يصل بكل سهولة إلى كل يد عبر كل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مجموعات (الواتساب) أو (التويتر) أو (الانستجرام) أو غيرها من الوسائل، لذا وجب على المواطن أن يكون حذرًا في تمرير مثل هذه الرسائل، فقد يمررها بحسن نية أو جهل منه، لذا يجب أن يكون واعيًا حتى لا يكون ضحية للإرهابيين ويحاسب على ترويجه للأعمال الإرهابية. لاحظت أن العقوبات غير موحدة ــ وأنا أتفق معكم في تشديد العقوبات وأرى أن تغلظ العقوبة من الحبس إلى السجن ــ فمن خلال قراءتي للقوانين المطبقة في دول خليجية وعربية والمقارنة بينها وجدت أنها في مصر مثلاً تنص على السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي الإمارات العربية المتحدة تنص على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، بينما في عمان نصت على السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، فهذه الدول اكتفت بالسجن بدون الغرامة فحبذا لو تمت زيادة مدة السجن أو أن نوحد العقوبة بدلاً من كونها تجمع السجن مع الغرامة. أتمنى على الإخوة في وزارة الداخلية أو في اللجنة توضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ العزيز بسام البنمحمد والإخوة الذين تقدموا بهذا المشروع. هنا شعور بمسؤولية كبيرة، لأن العالم يتاجر بمصطلح "تجفيف منابع الإرهاب"، وهو في الحقيقة أمر ضروري، وإن كانت استخدامات هذا المصطلح تتلاعب بها الأهواء ولكنه مبدأ صحيح، فإذا أريد محاربة أمر وجب تجفيف منابعه، وأعتقد أن أكبر منابع الإرهاب هو فكر الإرهاب فيما نراه من أعمال إرهابية وخاصة على يد بعض المغرر بهم من الصغار نتيجة الأيديولوجيات التي تزرع ويربى عليها هؤلاء الشباب. أعتقد أن مقترح القانون يعالج أصل هذا الموضوع. تعليقًا على كلام أخي العزيز الدكتور منصور سرحان أقول إنه أقر بعقوبة من حاز واستعمل ولكن كانت له وقفة عند عبارة "أعدت للاستعمال"، فنحن نقول له: وهل ننتظر حتى يسقط الفأس بالرأس؟! وهل ننتظر حتى يقوم بالعمل الإرهابي ثم نعاقبه! لابد أن نأخذ على يد السفيه ونؤطره على الحق أطرًا ونقصره عليه قصرًا أيضًا، وهذا أمر مطلوب وحميد، فهو عندما يعد هذه الأداة للاستعمال فالنتيجة واحدة ولا فرق كما ذكرنا بين أداة استخدم فيها الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، فالأدوات الفكرية التي تجعل الشاب يترك المدرسة أو العمل أو الخدمة الوطنية ويصير إلى مثل هذه الأعمال هي الأخطر. ثم إن المادة قالت: "لا تزيد" وهذا يترك للقاضي المجال لتقدير العقوبة في حال أنه لم ينفذ العمل الإرهابي، حيث إنه وضع الحد الأعلى ولم يضع الحد الأدنى للعقوبة. في الختام أكرر شكري لهذا الصوت الوطني المحافظ على بلده، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخ العزيز عادل المعاودة، نحن مع تشديد العقوبة على الأعمال الإرهابية لكن القوانين يجب أن تكون واضحة. سأعطيك مثالاً الآن: لو أن رجلاً اقتنى بطريقة غير شرعية عيارًا ناريًا وكان قصده أن يقتل أحدًا فقتله، وآخر حاز عيارًا ناريًا أيضًا بطريقة غير شرعية وأراد أن يقتل أحدًا ولكنّه لم يقتله، فهل تتساوى العقوبة في الحالتين: من نفذ ومن لم ينفذ؟! هذا هو القصد من سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط؛ الذي حاز العيار الناري ولم يقتل هذه المادة تطاله، أما الذي قتل فسيحاكم على جريمة القتل وعقوبتها ليست خمس سنوات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.


      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا التعديل، وكما تعلمون أن مجتمعاتنا العربية ابتليت بآفة الإرهاب حيث نسبت زورًا وبهتانًا للمسلمين، لذلك نحن أولى من يشدد هذه العقوبات لكي نحصن أنفسنا ومجتمعاتنا من هذه الآفة التي ابتلينا بها. أعتقد أن ما تطرق إليه زملائي الكرام يصب أيضًا في هذا الموضوع، وما تفضل به الأخ عادل المعاودة هو عين الصواب لذا أنا مع تشديد العقوبة، المادة تنص على: "لا تزيد على خمس سنوات" وهي خاضعة لسلطة القاضي التقديرية، لذا كلي أمل أن يوافق مجلسكم الموقر على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة وأشكر مقدمي الاقتراح الذي جاء أساسًا من مجلس الشورى. بالنسبة إلى قوانين الإرهاب وتعديلها هذا مطلب دولي لخطورة آفة الإرهاب على المجتمعات وتدميرها للشعوب ومكتسباتها وللإنسان أيضًا، فالمشرع يراجع قانون الإرهاب باستمرار؛ كونه متغير الأساليب والسبل والأنشطة نتيجة التطور سواء تطور التكنولوجيا أو غيرها من الوسائل. فيما يخص عدم تفريد العقوبة فالمادة هنا واضحة، حيث نصت على: "السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات"، وكما هو معروف أن الحد الأدنى للسجن هو ثلاث سنوات، وهذا يعطي مرونة للقاضي وسلطة تقديرية بحسب الجريمة وبحسب ظروف كل قضية. أرى أن النص مرن والقاضي عند التطبيق سيراعي الظروف المحيطة بكل جريمة على حدة، وفي رأيي لا توجد أي إشكالية في النص من ناحية العقوبة المنصوص عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كما نعلم جميعًا أن جرائم الإرهاب اليوم قد دخلت فيما يطلق عليه الجيل الثالث، بمعنى أن التشريعات الدولية لم تكتفِ فقط بتجريم الأعمال الإرهابية أو التحضير لهذه الأعمال ولكنها تجرّم كذلك المساهمة في إيجاد بيئة حاضنة لخلايا الإرهاب، وأعتقد أن هذا التعديل يتماشى مع التزامات مملكة البحرين الدولية فيما يتعلق بالقضاء على أي نشاط إرهابي. أود أن أذكّر كذلك أن المادة لم تكتفِ فقط ــ كما هو موجود في النص الأصلي ــ بتجريم الترويج للأعمال الإرهابية، بل شملت أي وسيلة أخرى بما في ذلك التمجيد أو التعظيم أو التبرير...، كما أنها تجرم من حاز أو أحرز محررًا، فهذا المحرر قد يتم فيه التحرير لهذا العمل الإرهابي، وبالتالي فإن التعديل المقترح في الأساس من مجلس الشورى في محله، وأرجو من المجلس الموقر الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.


      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين علقوا على القانون، وأطمئنهم أن مواد القانون جاءت لتعطي مجالاً للسادة القضاة لأن يأخذوا بالحد الأدنى والحد الأقصى. لن أتكلم في مواد القانون فالقانون بشكل عام جاء لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ونحن نريد أن نحمي مملكتنا من الأعمال الإرهابية؛ وإذا رأينا أن هذا القانون لا يؤدي الغرض في المستقبل فبإمكاننا أن نشدد أكثر، ولكن علينا أن نصدر الآن قانونًا يغطي بعض المناطق التي لا يشملها التجريم. أحب أن أطمئن الإخوة المتخوفين من مواد القانون أن قضاتنا فيهم الخير والبركة، وأشكر كل من شجع وأيد هذا القانون، وأتمنى على الإخوان جميعًا الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بسيطة على الفقرة الأولى من المادة التي تقول: "التشجيع لأعمال تشكل نشاطًا إرهابيًا معاقبًا عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو أية دولة أخرى"، أرى أن عبارة "أو أية دولة أخرى" غير مناسبة، وحبذا لو تستبدل بعبارة "أو خارجها"؛ فهي أصح؛ لأن الكثير من مواد قانون العقوبات استخدمتها. الأعمال الإرهابية تأخذ أشكالاً متنوعة وخاصة بعدما طغت وسائل التكنولوجيا إذ بالإمكان استخدامها في أي مكان كان، فلو ارتكبت هذه الجريمة في أعالي البحار ــ أي خارج نطاق أي دولة كانت ــ فكيف ستتم معاقبة المتهم بالنسبة إلى الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التحبيذ أو أي نشاط من الأنشطة التي نص عليها التعديل؟ هنا بإمكانه أن يحتج بالقول إن المادة تقول إذا ارتكبت عملاً إرهابيًا داخل المملكة فلك الحق أن تعاقبني، وكذلك لو كانت في أي دولة أخرى، ولكن إذا ارتكبت الجريمة خارج نطاق دولة أخرى أو خارج نطاق مملكة البحرين، أي في حدود بحرية أو غيرها لا تدخل ضمن نطاق أي دولة، فهنا تكمن صعوبة تطبيق هذه المادة؛ لذا أرى لسلامة النص أن نستخدم عبارة "أو خارجها"، وسأتقدم بالمقترح، أود كذلك معرفة رأي الحكومة في هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع الأخت جميلة سلمان سبقتني في هذه الملاحظة. عبارة "أو أية دولة أخرى" الواردة في المادة فيها إشكال، فلو افترضنا أن البحرين ليست لها اتفاقيات مع دول معينة في تبادل المجرمين ــ هناك اتفاقيات معينة مع دول معينة ولكن ربما الغالبية الكبرى من الدول ليس لمملكة البحرين معها مثل هذه الاتفاقيات ــ فكيف لنا أن نستعيد شخصًا قام بأعمال إرهابية من هذه الدول؟ هذه نقطة مهمة، فأرجو إزالة هذه الإشكالية من هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص سليم ولا يحتاج إلى تغيير؛ لأننا نتحدث عن التحضير لأعمال إرهابية أو حتى وقوعها. فقط أريد أن أُحيلكم إلى القانون الدولي الخاص الذي يعترف بجنسية أي سفينة أو مركبة بناء على تسجيلها، أي سفينة أو مركبة مسجلة في دولة فهي تحمل جنسية هذه الدولة، وإذا كانت في عرض البحر أي خارج الحدود الإقليمية فتنطبق عليها جنسية تلك الدولة. أمر آخر، السفينة التي لا تحمل أي جنسية تعتبر سفينة قرصنة، وأي طائرة لا تحمل أي جنسية تعتبر طائرة قرصنة بمعنى أنها غير مسجلة، كذلك القانون الدولي العام أفرد اتفاقيات لمساءلة العاملين على هذه السفن، بالتالي لا أعتقد أن عبارة "أو أية دولة أخرى" تحتاج إلى تعديل، هذا أولاً. ثانيًا والأهم: نحن نتعامل مع جريمة تسمى جريمة عبر الحدود الوطنية transnational train بمعنى أن جزءًا من هذه الأعمال التحضيرية قد يحدث خارج المملكة وجزءًا قد يحدث داخل المملكة، جزء قد يحدث خارج المملكة وينفذ في المملكة أو العكس، وبالتالي المادة لا تحتاج إلى أي تعديل، وكذلك نصوص الاتفاقيات الدولية تنص على النص نفسه، تحدد دولة معينة وتفرض هذه الدولة سلطاتها عندما تتابع هذا الفعل الإجرامي. كما نعلم أن الاختصاص قد يكون اختصاصًا مكانيًا أي مكان وقوع الجريمة، أو اختصاص جنسية الأشخاص أو الأفراد أو المؤسسات أو السفن إلى آخره، وكذلك اختصاص جنسية الأطراف أو مكان وقوع الجريمة أو أين حدثت الأعمال التحضيرية، وبالتالي لا أعتقد أن هناك حاجة إلى تغيير هذا النص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل لوزارة الداخلية رأي في التعديل المطروح الآن؟ تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة
      الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، واقع الأمر أنني كنت أنظر إلى هذه العبارة وأرى اتساقها مع قانون العقوبات سواء داخل المملكة أو خارجها وإن كانت قواعد الاختصاص كفيلة. ولو كانت العبارة "أو خارجها" فهي جيدة وليست خطأ، فلو رجعنا إلى الاتساق التشريعي فالفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الإرهاب تنص على: "يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا، يكون مقرها خارج البلاد، أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما، للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين، أو القيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج ..." ثم كرر في نهاية الفقرة "... أثناء وجودهم في الخارج"، وبالتالي استخدام العبارة ليس فيه إشكال وهو لفظ قويم، لكن قواعد الاختصاص تكفي ولا إشكال فيها، بينما الأفضل من ناحية الصياغة كما قالت الأخت جميلة سلمان تغيير عبارة "أو أية دولة أخرى" إلى عبارة "أو خارجها"، ولا مانع من التعديل إذا رأى مجلسكم ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القائـــم بأعمال رئيـــس هيئـــة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا معالي الرئيس، بالرجوع إلى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المادة الثانية مكررًا التي تم تعديلها عام 2014م نجدها تنص على "تسري كل أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج مملكة البحرين عملاً يجعله فاعلاً أو شريكًا في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون" هذا النص أُضيف عام 2014م، فأي جريمة ترتكب ضمن هذا القانون داخل مملكة البحرين أو خارجها ينطبق عليه، إذن حتى لو أُزيلت هذه العبارة فهو مشمول داخل المملكة أو خارجها، والأفضل أن تكون العبارة "أو خارجها" ولكن حتى لو أُزيلت لا بأس بذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا الآن التعديل الذي تقدمت به الأخت جميلة سلمان، وممثلو وزارة الداخلية يرون أنه أفضل من حيث الصياغة، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كوني رئيس اللجنة أرى وإخواني أعضاء اللجنة أن لا مانع من قبول هذا التعديل طالما أن كل الأطراف متفقون عليه لكي لا يأتينا تعديل آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، راجعت الآن كذا اتفاقية دولية فوجدت أن عبارة "أو أية دولة أخرى" واردة في نصوصها. بالنسبة إلى التعديل لا أرى أنه سيغير شيئًا فأنا مع التعديل ومع رئيس وأعضاء اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن هناك توافق على هذا التعديل من قبل جميع من تحدثوا. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، هذا النص لم يرد في النص الأصلي ولكنه جاء كتعديل من الحكومة على المقترح عندما عاد إليها فأضافت عبارة "أو أية دولة أخرى". ما تقدمت به الأخت جميلة سلمان والأخ النقيب محمد الهرمي والأخ المستشار القانوني وارد فعلاً في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد وردت في أكثر من مادة عبارة "أو خارجها" فلا مانع من هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المطروح في الجلسة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المطروح في الجلسة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      لرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)



      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. يسرني أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة أم كلثوم الإعدادية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، متمنين لهن أن تكون هذه الزيارة مفيدة، ويطلعن ميدانيًا على ما يدور في مجلس الشورى وعلى سير العملية التشريعية في المملكة، معربين عن إشادتنا بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما وزارة التربية والتعليم، وإدارة المدرسة لبناتنا الطالبات وتسخير كل الإمكانيات لهن، من خلال الزيارات الميدانية، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسة اللجنة.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ترتأي اللجنة سحب التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا في أصله كان مقترحًا بقانون وتمت صياغته بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية، وارتأت اللجنة عدم الموافقة على هذا المشروع، وفي المقابل ارتأى مجلس النواب عدم الموافقة على هذا المشروع أيضًا، وأريد أن أبين أن الحكومة انتهت من إعداد وصياغة مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وبهذا القانون تم إلغاء الباب الوارد فيه هذا النص، وهو الباب السابع الذي ورد فيه نص هذا التعديل، وبالتالي لن يكون هناك محل لهذا التعديل في وجود قانون جديد، وهذا القانون انتهت هيئة التشريع والرأي القانوني والحكومة من إقراره وسوف يحال إليكم ربما الأسبوع القادم أو الذي يليه على أقصى تقدير، وأتمنى أن يصوت على مشروع القانون والأخذ بتوصية اللجنة وهي رفض مشروع القانون، وبهذه الحالة لن يكون له وجود بعد رفض مجلس النواب له، والأمر لمجلسكم الموقر ولكن هذا الوضع الحالي لهذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي، هل تطلبون استرجاع القانون لأن لديكم إعادة نظر في التوصية؟ لأن الطلب غير واضح. تفضلي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان سعادة الوزير يرى الانتهاء من مناقشة القانون اليوم فلا مانع لدينا، لأن توصية اللجنة هي عدم الموافقة، وكنا نريد توضيح سبب رفض اللجنة، وبالفعل كنا ننتظر من الحكومة القانون الجديد...

      الرئيـــــــــــــــس:
      ألا يوضح تقريركم سبب رفضكم؟

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      كنا نريد التوضيح بشكل أكبر حتى نحصل على دعم المجلس، وليس لدينا مانع من مناقشة التقرير طالما أن الحكومة تقدمت بطلب في هذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      البركة فيكِ وفي الإخوة أعضاء اللجنة. أطلب من الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 94)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) الذي يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات الانتخابات النيابية والبلدية إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى القاضي بسلامة مشروع القانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات وتبادل وجهات النظر بين السادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة، خلصت اللجنة إلى الآتي: تشغيل الأطفال موضوع معالج بصفة شاملة ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وبالتالي ترى اللجنة عدم الحاجة إلى إدراج تشغيل الأطفال ضمن نطاق مواد قانون الطفل اكتفاءً بالمادة (7) من قانون الطفل. سمح مشروع القانون بمشاركة الأطفال في إجراءات ومراحل الانتخابات بعد الحصول على موافقة ولي أمر (الطفل) أو من يقوم مقامه، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق للاستغلال بغرض سياسي. الغاية المرجوة من مشروع القانون هي سد الفراغ التشريعي وتكريس حق الطفل وحمايته من الإهمال والاستغلال السياسي باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، بغرض إضافة حماية أكبر للطفل وضمان عدم استغلاله للأغراض السياسية بما في ذلك استغلال الطفل في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات المجالس النيابية والبلدية، وهي غاية متحققة بالفعل حيث أعدت الحكومة مشروع قانون متكامل يكفل العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال بما يتوافق مع الاتفاقيـات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أتفق مع توصية اللجنة برفض مشروع القانون. أهم غاية من مشروع القانون هي حماية الطفل وتكريس حمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال. المادة 60 من قانون الطفل جرمت أساسًا صورة من صور الاستغلال وهي استغلال الأطفال في المسيرات وغيرها، وهذا التعديل جاء استكمالاً ومنعًا لأحد صور استغلال الأطفال سياسيًا، وحقوق الأطفال تتطلب من المشرع ومن الجميع ومن الدولة ومن الحكومات حماية خاصة تختلف عن حماية باقي الفئات، وقد قرأت رأي الحكومة وخصوصًا البند (ثالثًا) الذي يقول: "التعديل المقترح يحول دون توعية الطفل سياسيًا"، ومشروع القانون يختلف تمامًا عن هذا الموضوع، فنحن لا نمنع توعية الطفل سياسيًا، بل على العكس نشجع ذلك، والمناهج التعليمية الآن تضمنت توعية الطفل سياسيًا ومن كل النواحي، وقد اطلعت على المناهج وسعدت بتوجه وزارة التربية والتعليم سواء إلى زرع المواطنة أو التوعية السياسية، هذا الموضوع وهذا التعديل يهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال وتعريضهم للخطر. قد يكون أقرب تاريخ هو تاريخ انتخابات 2018م، وجميعنا ذهب لينتخب، ورأينا قرب المقار الانتخابية كيف يتراكض الأطفال باتجاه السيارات ويوزعون البرامج الانتخابية والمشروبات، وكل ذلك يعرض الأطفال للخطر مثل الأخطار المرورية أو غيرها، لأن الأطفال الذين نراهم أيام الانتخابات لا تتعدى أطوالهم ارتفاع السيارة، وبالتالي السائق لا يستطيع رؤيتهم وخصوصًا الأطفال ما بين 8 و9 سنوات، بالإضافة إلى أنه قد يصادف يوم التصويت أحوالاً جوية سيئة مثل حرارة الجو، وخصوصًا أن الطفل يكون في الشارع طوال فترة التصويت، أي منذ 8 صباحًا وقت فتح المقار الانتخابية إلى الليل، ويتم استغلاله في هذا الموضوع، وهذه الفترة تؤدي إلى إنهاك جسدي ونفسي للأطفال، وهذه هي غاية المشروع، وأتذكر أن هذا المشروع نوقش باستفاضة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكون المؤسسة هي صاحبة الولاية بحسب قانونها في النظر في كل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصًا تلك المتعلقة بالفئات التي تتطلب حماية خاصة وهي الأطفال والنساء وذوو الإعاقة، فارتأت المؤسسة أنه يجب أن يحظر القانون البحريني وبالأخص قانون الطفل استغلال الأطفال سياسيًا واستغلالهم من قبل المترشحين، ولذلك أرى أن رفض اللجنة بهذه الطريقة توجه غير سليم، ونحن مطالبون بأن نسبغ مزيدًا من الحماية، وخصوصًا أن دستور مملكة البحرين نص على وجوب حماية النشء والطفل من أي استغلال، وهنا النص الدستوري واضح وعام، واستغلال الأطفال ودفع مبالغ لهم أو مكافآت من أجل القيام بهذه المهام هو الاستغلال بعينه. ومذكرة الحكومة قالت: "يحول دون توعية الطفل سياسيًا"، توعية الطفل تحتاج إلى أن أوفر له البيئة والمكان المناسب الآمن لتثقيفه سياسيًا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. أنا لم أمنع الطفل من الذهاب مع ذويه لرؤية عملية الاقتراع أو أن يشارك ذويه ويذهب إلى الخيام الانتخابية للاستماع للبرامج الانتخابية والاطلاع على مظاهر الانتخابات، ولكن من غير الصحيح أن أمنع وجود قانون يستغل الطفل وأعرضه للخطر بأن يوزع الدعايات الانتخابية والمشروبات وغير ذلك وأقول إن لدينا تشريعات وقوانين كافية. أنا أتكلم هنا عن تعديل في قانون الطفل، هذا قانون خاص بالطفل، وأي تعديل يمس الطفل يجب أن يكون في هذا القانون، وقانون الطفل يجب أن يكون متكاملاً، ولذلك أرى أن نرجع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة واستدعاء جهتين رئيسيتين معنيتين بهذا القانون إحداهما وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لأن لها علاقة بهذا القانون كونها الجهة المختصة بالإشراف على الانتخابات وهي الجهة التي تقوم بالترخيص أو التصريح لمؤسسات المجتمع المدني الذين يقومون بمراقبة العملية الانتخابية ورصد الانتهاكات والتجاوزات. في السنوات الماضية قامت مؤسسات المجتمع المدني برصد الكثير من هذه التجاوزات واستغلال الأطفال، وخصوصًا من الجمعيات السياسية، ومن غيرها من المترشحين، أنا لا أستغرب من مجلس النواب عندما رفض القانون، لأن بعض المترشحين هم من يستغلون الأطفال، وأقدّر رأي الحكومة التي قد يكون لديها بعض الملاحظات، هناك ملاحظات للحكومة أتفق معها فيها وخاصة المتعلقة بالصياغة، ولو كانت اللجنة درست ملاحظات الحكومة على الصياغة لكنا وافقنا على هذا التعديل، وخرج من المجلس تعديل يحمي من استغلال الأطفال. أتمنى على اللجنة أن تسترجع القانون وتستدعي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لأن المؤسسة الوطنية ــ كما قلت سابقًا ــ هي صاحبة الولاية في النظر في التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصًا أن هناك بعض التقارير، ومنها تقارير بعض اللجان في مجلس النواب، تمت الإشارة فيها إلى رأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باقتضاب بينما هناك رأي مطوّل لم أره ضمن مرفقات التقرير. إذا تم التوافق على استرجاع التقرير من قِبل اللجنة، فهناك ملاحظات من الحكومة بالنسبة إلى الصياغة أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، ونرجو ألا يتم رفض هذا القانون. أشار سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن الحكومة أعدت قانونًا متكاملاً حول الحماية الجنائية، وأعتقد أنه استبدال لقانون الأحداث، ويركز على إجراءات التقاضي وغيرها، وإذا وُجِدَ الطفل في حالة انحراف أو كان معرّضًا للجريمة، ولكن أؤكد معالي الرئيس هنا أننا نتكلم عن الطفل وقانون الطفل، وهذا قانون خاص، فكل ما يمس الطفل يجب أن يتضمنه هذا القانون، والمادة 60 تتكلم عن استغلال الطفل سياسيًا، واستخدامه في الدعايات الانتخابية هو نوع من أنواع الاستغلال السياسي، لذلك فإن محل التعديل هو المادة 60 من قانون الطفل، وليس في قانون آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع كامل احترامنا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي قالت الأخت جميلة سلمان إنها صاحبة الولاية للنظر في هذا التشريع، أقول إن الولاية على جميع التشريعات قائمة للحكومة وللسلطة التشريعية تحديدًا، وهذا لا ينتقص من رأي المؤسسة عندما يكون لها رأي فيُستعان به دائمًا، ولكن الولاية أولاً وأخيرًا للسلطة التشريعية بالاشتراك مع السلطة التنفيذية. بيّنت الأخت جميلة سلمان أن هناك قانونًا للعدالة الإصلاحية لحماية الأطفال من سوء المعاملة، وقالت إنه ربما يكون استبدالاً لقانون الأحداث، ومسمى القانون هو: "العدالة الإصلاحية للأطفال..." ولم يقل "للأحداث"، فنحن نتكلم في ذلك القانون عن الأطفال. بيّنتُ في مداخلتي قبل قليل أن قانون "العدالة الإصلاحية..." جاهز، وأؤكد أن الحكومة انتهت من كل الأعمال فيه، سواء من جهة هيئة التشريع والرأي القانوني أو اللجنة القانونية أو مجلس الوزراء، فقد أُقر القانون وسوف يُحال إليكم ــ إن شاء الله ــ في أقرب ما يكون. قلت إن هذا القانون سوف يلغي الباب السابع الواردة فيه المادة محل التعديل، فهذه المادة محل التعديل سوف يُلغى الباب الذي تقع فيه، هذا ما بيّنته من قبل، وأضيف أمرًا آخر، وهو أننا نتكلم عن حظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات، والنص القائم يقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا"، والمعدّلة تقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات... إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه"، فهل أوقفنا استغلال الأطفال؟! لا أتفق مع ما قالته الأخت جميلة سلمان عندما قالت إن بعض النواب أصحاب فائدة في حملاتهم الانتخابية، فالطفل لا يُستغل ولله الحمد، والأمور واضحة جدًا بالنسبة إلى جميع الأطراف، سواء ولي الأمر أو الطفل أو المرشح في العملية الانتخابية، وأقول إن هذه المادة لم تحمِ الطفل بل أضافت تزيدًا إلى المادة الأصلية ذهب بقضية استغلال الأطفال، فالمادة في القانون القائم تقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا..."، والمادة الجديدة تقول: "... إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه" أي بالإمكان استغلال الطفل بموافقة ولي الأمر، هذا ما يُفهم من النص. أعتقد أن رأي اللجنة موفق جدًا في عدم الموافقة على مشروع القانون، ويتفق مع رأي مجلس النواب، وأتمنى إن شاء الله أن يتم التصويت على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على هذا التقرير. أنا أوافق كليًا على توصية اللجنة في هذا الشأن، وأعتقد أن عدم الموافقة على هذه التوصية تعني أننا نتراجع عن التقدم الديمقراطي ــ الذي شهدته البحرين من قبل وتشهده حاليًا ــ إلى الوراء. عدم الموافقة على مثل هذه التوصية يعني أننا نقف ضد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، فالأطفال اليوم هم النواة والأساس لجيل المستقبل، ونحن نلاحظ أنه في انتخابات عام 2018م هناك 50 ألف شاب صوتوا في هذه الانتخابات، وهذا العدد الكبير لم يأتِ من فراغ وإنما جاء لأن هناك أرضية أعدتها عدة مؤسسات سواء في الحكومة أو جهات أخرى، مثل معهد البحرين للتنمية السياسية الذي لعب دورًا كبيرًا في التمهيد للعملية الانتخابية سواء للأطفال أو الشباب أو غيرهما، وكذلك للمترشحين والناخبين، وقد عمل على ذلك أشهر طويلة. هناك كذلك دور مؤسسات المجتمع المدني التي قامت بدور كبير. نحن عندما نمنع الأطفال من التعليم فيما يخص الديمقراطية والحياة السياسية فمعنى ذلك أننا نقف حجر عثرة أمام تقدمهم في هذا المجال. البحرين انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والمادة 13 من هذه الاتفاقية تنص على حرية التعبير، ويجب على الدولة الموقعة ــ ونحن وقعنا على هذه الاتفاقية ــ أن تلتزم ببنود هذه الاتفاقية، ولنأخذ اتفاقية الطفل بالنسبة إلى البحرين التي تقول في المادة 3: "مسؤولية الدولة أن تنمي الطفل" في جميع النواحي، والآن وزارة التربية والتعليم ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ تُدرّس مبادئ حقوق الإنسان في جميع المراحل، وهذا لم يأتِ من فراغ. نحن اليوم عندما نقيّد حرية الطفل في التعلم فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نتقدم في هذا الجانب. أعتقد أن ما جاءت به توصية اللجنة وما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو الصحيح في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على رفض هذا المشروع الذي يتعارض مع حقوق الطفل، المادة المعروضة أنا لا أفهمها، حيث تقول: "يُحظر استغلال الأطفال... في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات... إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه"، فكيف أحمي الطفل إذا كان ولي أمره يُعرّضه لأشياء لا يفهمها الطفل، أعتقد أن الصياغة كلها لا يُمكن دمجها. هنا أطفال لهم حقوق، أطفال في أعمار في حدود السنوات الخمس والسنوات العشر، فكيف يعطيهم ولي الأمر صلاحيات تضر بمصالحهم؟! أتفق مع اللجنة ومع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في رفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. أود أن أشير إلى أن مملكة البحرين هي طرف في اتفاقية حقوق الطفل، وقد قدَّمت مجموعة من التقارير، وأحيلكم وأحيل اللجنة رئيسًا وأعضاءً إلى التقرير الجامع للتقارير الدولية من الرابع إلى السادس المقدّم من مملكة البحرين بموجب المادة 44 من الاتفاقية التي تطلب من الدول أن تقوم بتقديم تقارير دورية عن كيفية تنفيذ مواد هذه الاتفاقية في التشريع المحلي، وليس فقط التشريع وإنما كذلك على مستوى الممارسة. البحرين قدّمت مجموعة من التقارير، وهذا تقرير قدمته البحرين في 16 مارس 2018م، الوثيقة (CRC-C-BHR/4to6)، التقرير الرابع إلى السادس. وأود كذلك أن أطلب من اللجنة رئيسًا وأعضاءً الاطلاع على هذه التقارير عند إعداد تقريرهم لأنها تحوي موقف مملكة البحرين من تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. سأذهب إلى الفقرات 56 و57 و58 من هذا التقرير التي تنص على أن مملكة البحرين اتخذت كل الإجراءات لمنع استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات السياسية، وكذلك أنها تكفل أن الأطفال لهم حقوق وواجبات، وأن البحرين كذلك تكفل عدم استغلال الطفل في الأنشطة السياسية مثل المسيرات والمظاهرات، الفقرة 59 كذلك تتحدث عن الأمر نفسه وعن مجموعة من التشريعات. أقول هذا الكلام لكي أؤيد ما تفضلت به سعادة الأخت جميلة سلمان من أن رد الجهات المعنية لم يتطرق أصلاً إلى المقترح، وسأقرأ عليكم المقترح: المادة بعد التعديل تقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرت التي يكون الغرض منها سياسيًا..." إذن هذا النص يحظر على الأطفال أن يشاركوا في أي مسيرة أو مظاهرة أو تجمع يكون الغرض منه سياسيًا، ثم تكمل المادة: "... كما يُحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها إلا بموافقة ولي أمر الطفل..." وهنا النص يتحدث عن أمر آخر، وسنأتي الآن إلى ردود الجهات المعنية التي أشكرها على ردودها، وننوه هنا إلى أن هناك ثلاث اجتماعات فقط عقدتها اللجنة لكي تتوصل إلى هذا الرأي. في رأي وزارة الداخلية جاء أن ممثلي وزارة الداخلية أبدوا توافقهم مع الرأي الوارد في مذكرة الحكومة، وقالوا إن الجهة المختصة هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهي التي تُشرف على العملية الانتخابية، ولم يتطرقوا إلى رفض هذا النص، ولم يظهروا أسبابًا لرفض هذا النص، بل قالوا إنهم يؤيدون رأي الحكومة. في رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جاء أنهم يتوافقون كذلك مع الرأي الوارد في مذكرة الحكومة، وبيّنوا أن ما جاء في مشروع القانون سوف يؤدي إلى حرمان الطفل من التهيئة لممارسة الديمقراطية الصحيحة في المستقبل مما يتعارض مع الفقرة الأولى... إلى آخره، وأن موافقة ولي الأمر لا تمنع ذلك، فهم كذلك لم يتطرقوا إلى صلب وأصل المقترح. ثم يأتي رأي اللجنة التي تدارست المشروع وأيدت رأي الحكومة، وما أريد أن أصل إليه معالي الرئيس هو أن الرد غير كافٍ، لا في تقرير اللجنة ولا في رد الحكومة، حيث لم تتعرض الحكومة أو اللجنة إلى هذا المقترح والغرض منه بالتفصيل، وكذلك هذا المقترح لا يتواءم مع تقرير مملكة البحرين الذي قدّمته في 16 مارس 2018م، وخاصة الفقرات 56 و57 و58. ما أقترحه معالي الرئيس عليكم وعلى اللجنة هو أن يذهب هذا الرد مرة أخرى إلى اللجنة، وتُؤخذ آراء جهات أخرى من ضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك كذلك لجنة بحرينية للطفولة ترأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبها ممثلون من عدد من الأعضاء، وكذلك نطّلع على ما قالته مملكة البحرين عند تقديمها تقاريرها الدورية، ونقف على أصل المقترح. المقترح وجيه جدًا ولم يمنع أن تكون هناك تنمية سياسية للطفل، بل على العكس أنا من هذا المكان أتوجه بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم لأن المناهج الموجودة في مادة المواطنة متقدمة جدًا، وهي مناهج نفخر بها في مملكة البحرين، لأن هذا الفهم وهذا الوعي لدى أطفال في أعمار 8 و9 سنوات وكذلك 14 سنة في مادة المواطنة متقدم على ما درسناه نحن قبل سنوات طويلة، ونحن نفخر بهذا الأمر، وهذا لا يتعارض مع التنمية السياسية، التعديل يتحدث عن استغلال الأطفال في المظاهرات والمسيرات والتجمعات وكذلك في الدعاية الانتخابية هذا أولاً. ثانيًا: هل هناك مثال لأي دولة تسمح بذلك؟ إذا كانت هناك دولة تسمح بأن يتم استغلال الأطفال في المسيرات والتجمعات التي تكون بغرض سياسي، أو يتم استغلالهم كعاملين في الحملات الانتخابية بحيث يقومون بتوزيع إعلانات البرامج الانتخابية، ودعوة الناس إلى التجمعات الانتخابية، فليتفضل أعضاء اللجنة ورئيسها وحتى ممثلو الحكومة بإعطائنا مثالاً على دولة تسمح بذلك. يجب أن نكون دقيقين جدًا لأننا لا نريد أن نفرض نوعًا من الحماية لفئة خاصة جدًا وهي الأطفال. أعتقد أننا ملتزمون بما يفرضه انضمامنا إلى اتفاقية حقوق الطفل التي قدمنا بموجبها إلى الآن ستة تقاير بشأن ما توفره مملكة البحرين من حماية للطفل، سواء كانت هذه الحماية اجتماعية أو أسرية، وسواء كانت هذه الحماية من خلال توفير الحقوق في التربية السليمة أو في الصحة السليمة، وسواء كانت الحماية بمنع أي استغلال للطفل في الترويج للجرائم أو في أن يتم التغرير به للمشاركة في المسيرات والتجمعات الانتخابية وغير ذلك. أمر أخير، هؤلاء الأطفال عادة يتم استخدامهم كوقود في المظاهرات وغير ذلك كونهم أطفالاً، وأذكر أن الفرد يطلق عليه (طفل) حتى سن 18 سنة كما هو وارد في نص اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مملكة البحرين. إذا أردنا أن ينشأ الطفل نشأة صحيحة ــ والحمد لله مملكة البحرين تقوم بذلك من خلال المناهج الدراسية ومن خلال المؤسسات والهيئات وهذا أمر نفتخر به ــ علينا ألا نتحسس أو نخاف من تعديل القانون، وأن نكون دقيقين عندما نتحدث عن حرية الرأي والتعبير من جهة، وأهمية تنشئة الطفل تنشئة صحيحة وسليمة من جهة أخرى، لكي يعرف حقوقه وواجباته السياسية والاقتصادية والمدنية وغير ذلك، وأن نترك له الحرية من خلال ولي أمره ــ لأنه مازال طفلاً ــ بأن يشارك من جهة، ومن جهة أخرى نمنع استغلاله. الأخت جميلة سلمان ذكرت زملاءنا في مجلس النواب ــ وأنا أفتخر بكوني نائبًا سابقًا ــ ومن المؤكد أنهم سيقفون مع هذا المشروع لأنهم يريدون المشاركة وأن اتكون حملاتهم الانتخابية أكبر، وهم ليسوا أقل غيرة منا، وأنا متأكد أنهم في نهاية الأمر سيوافقون على القانون، وبالتالي ما أطلبه هو أن يرجع هذا التقرير إلى اللجنة وأن يؤخذ رأي الجهات المعنية، وأن يتم الاطلاع على تقارير البحرين التي قدمناها إلى جهات أممية والتي نحن ملتزمون بموجبها، حيث لابد من النظر إلى ما كتبناه في هذه التقارير، وبعد ذلك نوازن بين هذا وذاك ومن ثم نقرر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بيّن الأخ علي العرادي أن ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عندما حضروا اجتماعات اللجنة لم يبدوا جديدًا، وقالوا إن الوزارة توافق على رأي الحكومة، نعم رأي الحكومة ملزم لجميع الجهات، ولأبيّن لكم ما هو رأي الحكومة أقول إن وزارة العمل والتنمية والاجتماعية وغيرها من الوزارات المعنية أبدت رأيها مُسبقًا في اللجنة القانونية، ورأي الحكومة مبني على ثلاث مستويات، المستوى الأول هو رأي اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة القانونية التي تستدعي دمج جميع الجهات لتكوّن رأيًا وترفعه إلى اللجنة القانونية برئاسة معالي السيد جواد العريض ــ رئيس اللجنة القانونية ــ التي لي الشرف أن أكون أحد أعضائها. المستوى الثاني، تقوم اللجنة القانونية بتمحيص رأي اللجنة الفنية، وإذا استدعى الأمر تستدعي جهات أخرى على مستوى أعلى، وهو مستوى الوزراء، بحيث يحضر الوزير المعني اجتماعات اللجنة، وثم يحال هذا الرأي إلى مجلس الوزراء وينظر فيه للمرة الثالثة، وهذا هو المستوى الثالث. وبالتالي عندما لا تبدي جهات معينة رأيًا جديدًا في اللجنة، فاعلم معالي الرئيس والإخوة الأعضاء أن الرأي قد ورد سابقًا على هذه المستويات الثلاثة بهذه الطريقة من الإحكام والتمحيص والتأكد. وبالتالي من الطبيعي ألا تروا رأيًا جديدًا لبعض الجهات المعنية. ثانيًا: نحن متفقون بشأن رفض استغلال الأطفال ــ وهذا ما ركز عليه الأخ علي العرادي وبيّنه في مداخلته ــ ولكن هل يُفهم من النص الحالي في القانون أن هناك استغلالاً للأطفال عندما نقول "يحظر استخدام الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا"؟ هل يُفهم من هذا النص أن هناك استغلالاً للأطفال في مملكة البحرين؟ أعتقد أن النص الحالي بات يحمي الطفل من الاستغلال أكثر من أن أعطي لولي الأمر حق الولاية في هذا الشأن، ولي الأمر له ولايته في البيت، ولكن لا تكون له ولاية مخالفة لنظام عام للدولة. الطفل هو من عمر صفر ــ أي منذ ولادته ــ إلى عمر 18 سنة بحسب قانون الطفل في البحرين، هناك الطفل غير المميز وهو الطفل منذ ولادته إلى سن السابعة، هل هذا هو الطفل الذي نتكلم عنه في هذا القانون ــ الطفل غير المميز ــ أم نتكلم عن الطفل الذي يبلغ 18 سنة؟ هل تعتقدون أن للطفل رأيًا غير موافق لرأي ولي أمره؟ بمعنى لو قال ولي الأمر للطفل شارك في المسيرات والتجمعات والانتخابات، فهل الطفل يملك التمييز الكافي لكي يقول لا لن أشارك؟! على عكس ذلك النص البات الموجود في القانون حاليًا والذي يمنع ويحظر ذلك وانتهى الموضوع، ولكن عندما أقول بموافقة ولي الأمر فأعتقد أن رأي الطفل سيكون هو رأي ولي الأمر نفسه، بمعنى ما هو الهوى السياسي، وما هو الرأي السياسي لدى ولي الأمر الذي من المؤكد أنه سيقود إلى مشاركة طفله أو عدم مشاركته. أعتقد أن النص الحالي يكفي من غير تزيد، وما تمت زيادته بشأن المشاركة في الحملات الانتخابية لمجلس النواب والمجلس البلدي من موافقة ولي الأمر وخلاف ذلك أعتقد أنه تزيد، والنص لا يستدعي هذا التزيد. أرى أن نكتفي بالنص الموجود حاليًا، ووجهة نظرنا ووجهة نظر الحكومة هي إعادة النظر في هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.


      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبيّن أنه عندما طلبت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي استرداد التقرير لمزيد من الدراسة كان ذلك لسبب واضح جدًا، وهو واضح من خلال تباين الآراء التي ذكرت في النقاش، حيث إن التقرير الموجود أمامنا غير واضح ولم تُبيّن فيه كل هذه الحيثيات، فمع الأسف الشديد التقرير غير كافٍ من وجهة نظري. الأمر الآخر أن اللجنة حتمًا ستنتهي إلى الموافقة على حظر استغلال الأطفال في المظاهرات أو في الدعاية الانتخابية، ونحن الآن أمام ثلاث احتمالات موجودة أمامنا من خلال التقرير ومن خلال المناقشات وهي: هل سنحظر استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية أم سنوافق على استغلاله في الدعاية الانتخابية بموافقة ولي أمره أم سنحتاج إلى استغلال الطفل ومشاركته في الدعاية الانتخابية بحسب ما بيّنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تهيئته وتنشئته ديمقراطيًا لكي يعرف واجباته وحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية؟ هذا غير واضح الآن في النصوص الموجودة، وحتى النص المقترح من وجهة نظري غير واضح، ونتيجة لكل هذه الحيثيات فإن مقترح الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي باسترداد التقرير في مكانه حتى يكون التقرير واضحًا، وحتى تكون التوصية واضحة ولا تختلف ــ كما بيّن الأخ علي
      العرادي ــ مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين. لذا أعتقد أنه من الأفضل أن تسترد اللجنة هذا التقرير لتوضيح هذه الأمور ولا ضرر من أن يتأخر الأمر لأسبوعين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن قلت إن هناك ملاحظات للحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني فيما يتعلق بالصياغة، لذلك اقترحت إرجاع التقرير إلى اللجنة لبحث هذه الملاحظات وتعديل النص، ونحن لا نتوجه إلى رفض المقترح. الأمر الآخر، ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن ما قلته حول المؤسسة الوطنية، أنا لم أقل إن المؤسسة الوطنية هي صاحبة الولاية في أن تشرّع، بل في أخذ رأيها فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن حقي كوني عضوًا في المجلس أن أطلب أخذ رأي المؤسسة الوطنية لأتوصل إلى الرأي السليم والنهائي فيما يتعلق بمشروع فيه جزئية مهمة تتعلق بفئة تتطلب حماية خاصة من المشرع ومن الدولة وهم الأطفال. تفضل الأخ علي العرادي وقال إن مملكة البحرين وقعت اتفاقيات بها التزامات دولية لذلك من الضروري أن تسترد اللجنة التقرير وأن تطلع بدقة على مواد قانون الطفل ــ ومواد قانون الطفل واضحة جدًا ــ وعلى التقارير التي تقدمت بها مملكة البحرين بشأن الطفل، حتى لا نخالف هذه التقارير التي تقدمنا بها. ولو رجعت إلى اتفاقية الطفل، المادة 19 الفقرة الأولى فسنجدها تقول: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال ...". الجزئية المعدلة في هذا المشروع بقانون تحظر استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية وفي سائر إجراءات الانتخابات ومراحلها إلا بإذن ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه، وأنا لا أتفق مع هذه الجزئية لذلك يجب أن يرجع النص إلى اللجنة لحذف هذه العبارة، ومن الطبيعي كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يمتثل الطفل لأوامر ولي الأمر، وأنا كوني مشرعًا لابد أن أقوم بحماية الطفل، وأعاقب ولي الأمر إذا دفع الطفل إلى المشاركة في الدعاية الانتخابية في الشوارع وتعريضه للأخطار المرورية. تساءل الأخ علي العرادي حول إن كانت هناك دولة تسمح باستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، لا أعتقد أن هناك دولة ملتزمة باتفاقيات دولية تعرّض حياة الأطفال للخطر، وعندما كنت أتابع التدابير التي تتخذها الدول في هذا الشأن، أذكر أن مصر أثناء الانتخابات الرئاسية أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية فيها تعاميم بشأن حظر استغلال الطفل في الانتخابات، وفتحت خطًا ساخنًا للتبليغ عن أي استغلال للأطفال في الدعاية الانتخابية، فهناك توجه من الدول إلى حماية الأطفال في هذه العملية السياسية؛ لأن استغلال الطفل في المسيرات والتجمعات يعد استغلالاً سياسيًا. ما هي العملية الانتخابية؟ أليست عملية سياسية. أرى أن نثقف الطفل ونؤهّله ديمقراطيًا بتوفير البيئة الآمنة له، لا أن يُترك في الشارع للتعرض للمخاطر المرورية. أعلم أن جميع أعضاء المجلس حريصون على حماية الطفل، لذا أتمنى إرجاع التقرير إلى اللجنة وإعادة بحثه، وإذا كانت لديهم أسباب لا تتفق مع هذه الآراء واقتنعنا بها فسنقبلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سأرد على سعادة الوزير، هو قال الزميل السابق، وأنا أقول له الزميل السابق والحالي. أولاً: قلت إنني أتفق مع الأخت جميلة سلمان، بمعنى أنني أتفق مع كل ما أشارت إليه في أن هناك في رأي الحكومة ما يمكن أن نأخذ به، وهناك ما لا يمكن أن نأخذ به حتى أكون واضحًا. ثانيًا: أعلم تمامًا كيف تتم صياغة التشريعات، وأين تذهب، وكل المراحل التي يمر بها المشروع بقانون في الحكومة، وأعرف تمامًا عندما تكتب الحكومة في مراسلاتها أو عندما تذكر أمام اللجنة أنهم يتفقون مع رأي الحكومة في أنها تتفق مع ذلك الرأي. ما قلته في المداخله السابقة ــ وأكرره في هذه
      المداخلة ــ هو أنني أعتقد أن رأي الحكومة لم يرد على الهدف الأساسي من صياغة هذا التشريع، وسأفسر قليلاً، المادة الحالية تنص على: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا"، المادة بعد التعديل تقول: "يُحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، كما يُحظر إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية الانتخابية أو في سائر إجراءات ومراحل انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية بكافة صورها وأشكالها". أنا لا أتفق طبعًا مع ذلك إلا بموافقة ولي الأمر، لماذا نُشرّع؟ نشرع حتى نحق حقًا، أو ننص على واجب، أو لنطور من تشريعاتنا. هل تشريع هذه المادة يكفي؟ نعم، ولكن يمكن تطويره. هل المقترح الذي تقدم به مجلس النواب مناسب أم لا؟ أنا لم أقل إنني مع المقترح، بل قلت يجب أن يذهب إلى اللجنة، لأنه يوجد مجال لتغيير هذا المقترح قليلاً حتى نضمن تطبيق التزاماتنا، وقبل ذلك نضمن إيجاد التشريعات التي تحمي الطفل حماية كاملة، وليس عيبًا أن نطور تشريعنا. الأمر الآخر، وهو الأهم في هذه المادة أو في غيرها، هو أننا جميعًا نتفق على حماية الأطفال من الاستغلال، وفي الوقت نفسه نتفق جميعًا على أن للأطفال حقوقًا، وبموجب هذه الحقوق يجب أن نعرفهم بأبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، وغير ذلك. كيف نعرفهم ذلك؟ نعرفهم حقوقهم عن طريق المناهج والمشاركة وغير ذلك. وهل نفرد لذلك تشريعات؟ من المؤكد أنه توجد تشريعات. وهل هناك تشريعات تحتاج إلى تعديل؟ نعم، هناك تشريعات تحتاج إلى تعديل، وأولها هذه المادة. أنا أعتقد أن هذه المادة ــ وإن كانت كافية ــ غير كافية بالمطلق وتحتاج إلى تعديل؛ لأنها لم تضمن موضوع الدعاية الانتخابية، فهي تتحدث عن التجمعات والمسيرات والمظاهرات، وأعتقد أن التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا لا تشمل بأي شكل من الأشكال ــ لا نصًا ولا مجازًا ــ إشراكهم أو تشغيلهم في الدعاية أو الحملات الانتخابية، أعتقد أن هذا موضوع وذلك موضوع مختلف، وبالتالي أكرر للمرة الأخيرة أن رد الحكومة لم يتطرق إلى جوهر هذه المادة، بل تحدث عن أن البحرين تفرد حماية وأن هناك مواد وهذه المواد كافية ...إلخ، ولم يُفصّل أو يذكر أن الدعاية الانتخابية ليست جزءًا من ذلك أو أنها جزء من ذلك، ومع ذلك يوجد في رد الحكومة أمر يمكن الأخذ به، وأعتقد أن الأسلم لنا أن يعود التقرير إلى اللجنة وأن يتم تعديل هذه المادة حتى نصل إلى تعديل يفي بالغرض، وإذا لم نصل إلى تعديل يفي بالغرض نقرر هل نوافق على هذه المادة أم نرفضها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، لن أدافع عن رأيي بقوة، ولكني سأقوله ولعلي أسبح ضد التيار أو غالب التيار الموجود اليوم. أؤيد كلام الأخ علي العرادي، بل أذهب إلى أبعد من ذلك، فبخصوص رأيه حذف موافقة ولي الأمر، أنا أقول المادة جاءت مع موافقة ولي الأمر، ولا أعتقد أن فلذة كبده ستكون بهذا الرخص حتى نتباكى عليه أكثر منه. الاستغلال السياسي للأطفال ــ عمومًا ــ ممنوع بقصد سلامتهم. هل سنهتم بسلامتهم ونمنعهم من حضور مباريات كرة القدم أو كرة السلة مثلاً، أو نمنعهم من حضور المسابقات والتجمعات الرياضية بشكل عام؟! لأن في هذه التجمعات شيئًا من الخطورة على الأطفال. بالنسبة إلى الانتخابات فهي ليست عملاً سياسيًا فقط، بل إنها عمل وطني واجتماعي، بل نحن نسمع في الإعلام عبارة "العرس الوطني أو العرس الديمقراطي"، فلنكن واقعيين. أعتقد أن الجميع يشارك، وهذا اليوم بالنسبة إلى الأطفال وخاصةً في العمر ما بين 14 و18 سنة هو يوم حافل، فالكل يشارك ذويه، ومن لا يشارك في الحملات الانتخابية فإنه يشارك والديه في التصويت. في الحقيقة هذا اليوم هو يوم وطني بامتياز، وحقيقة مشاركة الأطفال تتمثل في توزيع أوراق تحمل صور المرشحين، أو أن يجلس على طاولة ويقدم الضيافة للضيوف، وأعتقد أن في هذا شيء من المبالغة، وأن موافقة ولي الأمر أيضًا فيها شيء من المبالغة، بل يمكن أن نقول "إلا إذا وجدت معارضة من قبل ولي الأمر"، ليس لدينا ــ ولله الحمد ــ حوادث، وأطفالنا يشاركون في كل المناسبات، ومعنى ذلك أننا سنحرمهم من مناسبات كثيرة عن طريق وضعهم في قفص بقصد حمايتهم. موعد الانتخابات يكون في شهر نوفمبر، ولا توجد في هذا الوقت شمس أو حر أو رطوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا أريد تكرار ما ذكره الزملاء، ولكن من الواضح بعد هذا النقاش المستفيض أن هناك رأيين مختلفين، وأعتقد أنه من الضروري بعد اختلاف وجهات النظر أن يعود هذا المشروع بقانون إلى اللجنة حتى لا نستعجل باتخاذ قرار نندم عليه لاحقًا. أكرر مرة أخرى، يجب أن تسترد اللجنة هذا التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، عذرًا، فقد أثقلت عليكم اليوم. بالنسبة إلى مداخلة الأخ عادل المعاودة، هل هو مع أم ضد؟!

      الرئيـــــــــــــــس:
      هو بدأ بتأييد الأخ علي العرادي، ثم تغير رأيه، ولكن رأيه واضح.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      بالنسبة إلى الخلل الموجود في المادة، الحكومة كانت واضحة في ردها، وفصّلت في ردها، ومبررات إعادة النظر أيضًا واضحة في تقرير اللجنة وفي رأي الحكومة، أولاً: من هو الطفل الذي تتكلم عنه المادة؟ هل هو من سن الولادة إلى 18 سنة، أم هو من سن الولادة إلى 7 سنوات؟ هذا أولاً. ثانيًا: هناك إشكالية في موافقة ولي الأمر. ثالثًا: لو رجعنا إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، المادة (2/ أ) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م، فسنجد أنها تنص على: "من يحق له مباشرة حقوقه السياسة ــ ومعنى ذلك التصويت ــ يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة"، ما هو الفرق بين 18 و20 سنة؟ إذا حظرت عليه معرفة هذا الأمر فكيف سيتمكن غدًا من التصويت إذا لم يدخل في هذه العملية؟! أعتقد أن التفصيل الذي أدخله المقترح ــ الذي أصبح مشروع بقانون لاحقًا ــ هو الذي يثير هذه الإشكالية، والنص الأصلي لا يثير أي إشكالية إطلاقًا، فعندما نفصّل هذه التفصيلات تحديدًا نكون فعلاً قد حجرنا على الطفل، ولن نسميه طفلاً فهو سيصبح رجلاً وبعد سنتين سيبلغ العشرين وسيمارس هذا الحق، وأنا أحظر عليه اليوم الاطلاع على هذا الأمر وممارسته فعليًا والتعرف عليه! ليست الإشكالية في هذا النص واحدة، وإنما مجموعة إشكالات، والإشكال الأول: ما هو المقصود من العمر؟ الإشكال الثاني: موافقة ولي الأمر. الإشكال الثالث: الفرق بين 18 سنة و20 سنة هو سنتان فقط، وأنت هنا سوف تحظر عليه هذه العملية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن جميع الأعضاء هم مع الهدف من المقترح نفسه وهو حماية الطفل بالدرجة الأولى ومنع استغلاله، وهذه النقطة لم يختلف أحد بشأنها، الإشكالية تبقى في النص نفسه، فمن الضروري إذا رجع المقترح إلى اللجنة أن نراعي هذه الجزئية، بحيث يكون النص بالفعل مانعًا لاستغلال الأطفال، فالتنمية والتوعية السياسية جزء رئيسي من حماية الطفل، ويجب أن تكون مشمولة وواضحة، فيجب علينا توعية الطفل وتنميته سياسيًا حتى يتمكن من المشاركة مستقبلاً في صنع الواقع السياسي، وبالنسبة إلى موافقة ولي الأمر لا أتصور أنها مانع من المشاركة. أكرر، يجب النظر في هذه الجزئية إن قررت اللجنة استرجاعه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.


      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة عندما ناقشنا الإضافة وجدنا أنهم قالوا "كما يحظر" وفي النهاية وضعوا أداة الاستثناء "إلا"، فهذه الأداة نسفت الحظر، فإذا كان ولي الأمر موافقًا أن يكون ولده في الطريق العام (السكيك)، أو أن يعمل ابنه الصغير عملاً يدر عليه أموالاً، فهل نقول لا مانع؟! لا، فالموضوع ليس بهذه الطريقة، أداة الشرط هي التي وقفنا عندها، عبارة "إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه"، فحتى لو سافر ولي الأمر مثلاً ومقامه أخوه، فمعنى ذلك أنهم أعطوه الموافقة وذهب ليعمل، لذا نحن لم نوافق على التعديل لأن الموجود حاليًا يفي بالغرض كله. بالنسبة إلى حماية الطفل: يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيًا، القانون موجود، والمادتان (59، و60) تحميان الطفل. نحن سررنا جدًا عندما قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه يوجد تعديل قادم، وتم الانتهاء منه، نحن في انتظار هذا التعديل. لذا بناء على كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أرى أن ننتهي من المشروع بقانون اليوم. لماذا نقوم بسحبه إذا كان الهدف موجودًا، وأعتقد أن الحكومة تسعى لحماية الطفل، وكلنا نسعى لذلك، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن اللجنة مقتنعة بما اتخذته من قرار، وأعتقد أن وجهة النظر الأخرى أيضًا واضحة للجميع، ووجهة نظر الحكومة واضحة كذلك، وكلنا ــ سواء في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية ــ نهتم بمصلحة الطفل، ولا يمكن أن نقول إن وجهتي النظر تختلفان على مصلحة الطفل، فمصلحة الطفل قائمة بالنسبة إلى الجميع. أود أن أقول كلمة وليعذرني الإخوة الأعضاء، أرى أن الحكومة ــ للمرة الأولى ــ أكثر ديمقراطية منا، وهذا جزء من التربية السياسية، وجزء من التربية الديمقراطية، فنهيئ الجيل الجديد حتى يدخل بالفعل في ذلك، وكما قال أحد الإخوة إننا نقول عرس ديمقراطي فكيف نمنع الأطفال من المشاركة في هذا العرس؟! عمومًا، لكلٍ رأيه، لدينا رأي اللجنة، ورأي بعض الإخوة الأعضاء، ولرأيهم كل التقدير، وكما عرفت أن الإخوان في مجلس النواب رفضوا هذا المشروع بقانون، لم يرفضوه لمصلحة خاصة بهم، وإنما لمصلحة وطنية؛ ولذلك حتى لو اتخذتم قرارًا مختلفًا فسيصطدم قراركم بقرار الإخوة النواب. الآن رئيسة اللجنة تصر على مناقشة التقرير وعرضه للتصويت، وهناك طلب من بعض الإخوة الأعضاء بإعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، سوف نصوت أولاً على إعادته إلى اللجنة، وإذا لم يحظَ بالموافقة فسوف نصوت على توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)




      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني توجد احتفالية في مجلس الضيافة فأود أن أستأذنكم بأن نجتمع مع أعضاء مكتب المجلس ثم نحضر الاحتفالية. الأخ حمد النعيمي والأخت الدكتورة جهاد الفاضل والأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي والأخت هالة رمزي، سوف نلتقي معكم هنا، من يود الذهاب إلى (البوفيه) أو تأدية الصلاة فليذهب، فسوف نرجع بعد ربع ساعة إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.





      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور           علي بن صــالح الصــالح

      الأمين العام للمجلس                           رئيس مجلس الشورى


    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة .
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :4/5/7/8/9/12/13/17/18/21/22/23/24/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/42/45/47/48/49/53/55/56/58/60/61/62/63/64/65/66
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :36/38/46/53/62
    03
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :8/9/13
    04
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :12/27/61
    05
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :12/31/47
    06
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :17/18/30/36
    07
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :21/63
    08
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :22
    09
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :23/26
    10
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :24
    11
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :25/26/60
    12
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :27/31/42/56
    13
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :28/32/35/49/58
    14
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :29/35
    15
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :38/39/64
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :40/41
    17
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :48
    18
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :55
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7
    20
    القائـــم بأعمال رئيـــس هيئـــة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :34
    21
    رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :33

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :7
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
    التصنيف النوعي :إخطار;اقتراح بقانون;الميزانية العامة وحساباتها الختامية;
    10
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مرسوم بقوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;مرسوم بقوانين;
    13
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :29
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :94
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأسرية والرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة التاسعة
    الأحد 10/2/2019م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    • جمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، وخالد حسين المسقطي، وفؤاد أحمد الحاجي، وعبدالرحمن محمد جمشير. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة

     

    • أ‌-  أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ب‌-  أُخطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة بند جديد (ز) إلى المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    • ج - أُ خطر المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدم من سعادة العضو دلال جاسم الزايد؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    البند الرابع:
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة
    • الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المادة الأولى بالتعديل المطروح في الجلسة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع:

    تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

    - الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:

    • بيان بشأن الذكرى الثامنة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.​
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 05/02/2019 07:39 AM
    • وصلات الجلسة