(انظر الملحق 2/ صفحة 93)
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار المجلس في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018م لمزيد من الدراسة في ضوء ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس. واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسعادة الأستاذة جميلة علي سلمان عضو المجلس التي حضرت الاجتماع وأثرت النقاش، وكذلك المستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على مقترح مكتوب مقدم من سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد عضو المجلس، واستمعت لملاحظات ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته. وتؤكد اللجنة أهمية مشروع القانون في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي؛ وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017م. وبعد تدارس الآراء والملاحظات، توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجرتها على المادة (424) وذلك بإيراد عبارة "وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني برد ما اختلسه" ــ حيث اقتنعت اللجنة برأي الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد بشأن الملاحظات التي تقدمتا بها ــ في فقرة جديدة نهاية المادة، مع حذف عبارة "كما يحكم برد المال المختلس" الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة محل التعديل، وذلك لدقة وضبط المعنى والصياغة، ولتفادي الغموض والالتباس وتباين الآراء حولها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. نعلم أن التعديل في هذا القانون جاء مخاطبًا شريحة لابد أن تردع، لذلك جاءت الأحكام مشددة "مدة لا تزيد على عشر سنوات"، وأحسنت اللجنة بإضافة الفقرة الأخيرة، التي تنص على: "وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني برد ما اختلسه"، إذا كان هذا القانون قانون ردع والجاني قد اختلس شيئًا غير المال مثل الوثائق أو المستندات كما هو مذكور في تقرير اللجنة، فالمال يرد ويستفيد منه الشخص الاعتباري، لكن عندما تُختلس مستندات أو وثائق وتسلم إلى جهة منافسة فالضرر وقع حتى لو رد الجاني ما اختلسه، كونها ليست أموالاً بل مستندات سرية، وهناك منافسون حصلوا على هذه المستندات وخانوا الأمانة من شخص يعمل لدى آخر اعتباري. بالنسبة إلى الأحكام المقررة التي نُص في بعض فقراتها على الظرف المشدد للحكم فقد حددت سقفًا أعلى وهو عشر سنوات ولم تحدد سقفًا أدنى للعقوبة، وقد تكون هذه المدة من شهر إلى عشر سنوات والقرار بيد القاضي، سؤالي أين هو السقف الأدنى للعقوبة في جرائم مشددة تضر بالاقتصاد الوطني وجرائم خيانة الأمانة؟! صحيح أن الحد الأعلى عشر سنوات ولكن الحد الأدنى قد يكون شهرًا واحدًا، وسؤالي إلى سعادة المستشار القانوني هل يوجد اتساق في النص؟ نحن في هذا المجلس كثيرًا ما نعيد مواد إذا لم يحدد فيها الحدان الأعلى والأدنى، فأتمنى على سعادة المستشار القانوني أن يجيب عن هذا التساؤل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة الأخ حمد النعيمي وإلى الإخوة أعضاء اللجنة، حيث أخذوا بالملاحظات التي تقدمنا بها وخاصة فيما يخص حذف عبارة "كما يحكم برد المال المختلس"، وأن يُنص على "يحكم على الجاني برد ما اختلسه". لدي ملاحظة بسيطة أتمنى على الإخوة في اللجنة أن يتوافقوا عليها وكذلك الإخوة الأعضاء، وفق التعديل الوارد الذي ينص على "وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني برد ما اختلسه"، اعتراضي فقط على عبارة "وفي جميع الأحوال"، باعتبار أن العقوبة المنصوص عليها في صدر المادة تناولت الظروف العادية للاختلاس وكذلك الظروف المشددة، ومن ثم وضعت عقوبة ــ التي نعتبرها تكميلية ــ توجب مسألة الرد؛ حتى يكتمل نقصان التشريع الذي تطرقت إليه اللجنة، والدليل أن عددًا من النصوص الواردة في قانون العقوبات تمت إضافتها، ومنها المادة (423) بعد تقرير العقوبات الأصلية في المادتين (421) و(422) حيث نصت المادة (423) على: "يحكم فضلاً عن العقوبات المبينة في المواد من ... وإلى... بمصادرة العطية التي قبِلها العامل"، ومن النصوص التي تم التطرق إليها في هذا الجانب أيضًا ما ورد في المادة (201) التي تنص على: "فضلاً زعن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة..."، فلا أجد مبررًا للنص على عبارة "وفي جميع الأحوال"، فطالما أنه قد أُدين في مسألة الاختلاس سواء باعتباره شخصًا عاديًا أو في ظرف مشدد فيحكم عليه بالرد بدون النص على هذه العبارة. أتمنى أن تأخذ اللجنة بما اتجهت إليه، وأرى أن مكان التعديل صحيح، والصياغة صحيحة أيضًا وهي المطلوبة، وأن تحذف عبارة "وفي جميع الأحوال" فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، مؤكد أنني سأدافع عن تقرير اللجنة كوني عضوًا فيها. لدي 3 أسئلة: الأمر الأول: فيما يتعلق بكون الشيء المختلس مستندات ووثائق أعطيت لآخر وتم استغلالها واعتبار ذلك خيانة أمانة، وهذا صحيح؛ وقد جاءت مواد في قانون العقوبات تعالج موضوع خيانة الأمانة، وبالتالي فإن الحكم برد ما اختلسه الجاني يتعلق برد ما تم اختلاسه سواء كان أموالاً أو مستندات لها قيمة معنوية أو تجارية أو غير ذلك ولكن تظل جريمة خيانة الأمانة واقعة ولها مواد أخرى في قانون العقوبات مفصلة تفصيلاً كاملاً عن خيانة الأمانة واستغلال الوظيفة وغير ذلك. أود أن أذكّر كذلك بأن هذا التعديل هو التزام على مملكة البحرين بأنها أصبحت طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدرت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2017م، والتي ألزمت الدول بأن تضع ضمن تشريعاتها الداخلية نصوصًا تفيد برد ما تم اختلاسه. في القانون العام إذا كان المختلس موظفًا عامًا فإنه يوجد في قانون العقوبات نص يقضي بأن يرد ما تم اختلاسه، أما إذا كان المختلس موظفًا في القطاع الخاص فإنه لا يوجد نص قانوني ينظم ذلك، وبالتالي كان من اللازم أن يوجد هذا التعديل حتى نلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الأمر الآخر، فيما يتعلق بالتخوم الأعلى والتخوم الأدنى أذكّر بأن العقوبة الواردة في المادة 424 هي عقوبة الحبس، وكما نعلم أن العقوبات تصنف من جنحة إلى جناية... إلخ، كما أذكّر بأن المادة الأصلية في القانون النافذ تنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات"، وبالتالي هذه المادة لم تأتِ بأي جديد، وبأي حال من الأحوال فإن قاضي الموضوع هو من يقرر مدة الحبس بشرط ألا تزيد على عشر سنوات. الأمر الأخير، فيما يتعلق بوجود الحكم برد ما تم اختلاسه في عجز المادة ووجود عبارة "وفي جميع الأحوال"، أود فقط أن أقرأ عليكم ــ إذا أذنتم لي ــ الفقرة لكي نرى هل يستقيم هذا المعنى أم لا؟ تقول المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت بحوزته بسبب عمله أو منصبه"، هذه الفقرة تتعلق بشكل عام ومطلق بكل من قام بالاختلاس، ثم تأتي الفقرة الثانية وتقول: "وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُد ذلك ظرفًا مشددًا"، فارتأت اللجنة أن تضع عبارة "وفي جميع الأحوال" وهي تطبق على الفقرتين، وأعتقد أنها مفهومة وموجودة كذلك في مجموعة أخرى من المواد سواء في قانون العقوبات أو غيره من القوانين، والآن إذا تم التعديل ونصت الإضافة الأخيرة على التالي: "كما يحكم على الجاني برد ما اختلسه"، فإن المعنى يستقيم، ولكن أعتقد أن عبارة "وفي جميع الأحوال" تؤدي المعنى بشكل واضح، وقد توافقنا في اللجنة على نقلها إلى عجز المادة لكي نضمن أنها تطبق في الحالتين ــ في الظرف العادي والظرف المشدد ــ وتطبق على كل الأشخاص سواء الشخص العادي أو أحد مأموري التحصيل أو غير ذلك، وأعتقد أن واقعها صحيح وموجودة أيضًا في مواد أخرى من قوانين كثيرة، وبالتالي أعتقد أن مكانها صحيح، وأؤكد أنني مع تقرير اللجنة وتوصيتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تطرق إليه الأخ علي العرادي، وقد سبقني إلى الإجابة عن التساؤلات، وخصوصًا أنني حضرت اجتماع اللجنة وتوافقت مع اللجنة على عبارة "وفي جميع الأحوال"، وبالفعل وردت في الكثير من النصوص القانونية، وخصوصًا إذا كانت المادة مقسمة مثل تقسيم المادة 424، حيث إنها في البداية تكلمت عن أن مرتكب الجريمة عامل أو عضو مجلس إدارة أو مجلس أمناء، ثم تكلمت في الفقرة الثانية عن أنه من مأموري التحصيل، وقد توافقنا على أن تكون العبارة في عجز المادة، حتى يحكم على الجاني برد ما اختلسه سواء في الحالة الأولى أو الحالة الثانية. أحد الإخوة تطرق إلى موضوع وضع حد أعلى وحد أدنى للعقوبة، وفي الحقيقة نحن لم نناقش هذا الموضوع لأنه ليس محل تعديل مطروح أمام اللجنة، بالإضافة إلى أن موضوع التعويضات معروف في القواعد العامة والقوانين الأخرى أنه يتعلق بأي فعل ترتب عليه أي ضرر سواء ذكر أو لم يذكر في القانون، والقانون هنا ذكر "رد ما اختلسه"، ولكن هذا لا يمنع من المطالبة بأي تعويضات عن أي ضرر يتعرض له المجني عليه جراء هذه الأفعال مثل اختلاس المستندات أو إفشاء الأسرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة، وقد اجتمعنا معها بخصوص تعديل هذه المادة. سأتحدث عن ملاحظة تتعلق بالصياغة في هذا الصدد، وأوضح أن عقوبة الرد ليست من العقوبات الأصلية أو العقوبات الفرعية، بل هي عقوبة تكميلية وجوبية على القاضي أن يحكم بها ولا سلطة له في تقديرها، وبالتالي متى ما حكمت المحكمة بإدانة المتهم لارتكابه الفعل فإنها تقضي وجوبًا بهذه العقوبة، وعليه كان من الأوفق أن يكون حكم الرد في عجز الفقرة الأولى من المادة، وبالتالي سأكون أمام أمرين، غالبًا في النصوص والأعراف وأسس الصياغة للعقوبات تأتي المادة بالحكم في صورته البسيطة، وإذا كان هناك ظرف مشدد أو عذر مخفف فإنهما يأتيان لاحقًا، وهنا القاضي عندما يقضي بإدانة المتهم فإنه يقضي بالعقوبة والرد، ثم إذا كان هناك ظرف مشدد أو عذر مخفف فإنه ينظر في أن يقضي به أو لا، وبالتالي كان من الأوفق أن تكون عقوبة الرد واردة في الفقرة الأولى وتتسق مع التشريعات وكذلك قانون العقوبات البحريني. النقطة التي تكلم فيها الإخوة الأعضاء بخصوص أن عقوبة الرد الموجودة غالبًا في مواد قانون العقوبات واردة في مواد منفردة، وبطبيعة الحال ستكون هناك مواد قد تكون واردة فيها عبارة "وفي جميع الأحوال" سواء في قانون العقوبات أو قانون آخر، وعلى سبيل المثال: المادة 201 من قانون العقوبات تكلمت عن الرد فيما هو متعلق بالأموال العامة، حيث قالت: "فضلاً عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية..."، فهذه المادة مستقلة، ونحن الآن بصدد التعديل في مادة وإضافة ما يتعلق بالرد في المادة ذاتها وهو عقوبة وجوبية تكميلية، وكما ذكرت أنه لا سلطة للقاضي في أن يقضي بالعقوبة من دون الرد، حيث إن الأمر وجوبي، فطالما أنه أدان المتهم سواء سوف يسدد العقوبة أو لن يسددها فإن الرد هنا واجب على القاضي الحكم به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد. أعتقد أن هذه المسألة ليست بسهلة، وكما تعلمون مسألة الفساد مسألة شائكة، وخاصة إذا قام مرتكب هذا الفعل بتهريب الأموال خارج البلاد أو استطاع أن ينقل ما لديه من مبالغ إلى أقاربه أو أصدقائه، فكيف لنا أن نحصل على هذه المبالغ، وخاصة إذا هرب إلى دولة لم توقع مملكة البحرين معها أي اتفاقية بشأن تبادل المجرمين؟ كيف نستطيع أن نلاحق هذا الشخص؟ لا أعلم ما إذا كانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لديها إجابة عن هذا السؤال أم لا، لأنه من الصعب ذلك، وخاصة إذا هرب إلى دولة ذات كثافة سكانية عالية، فهذه مشكلة كبيرة. وفي هذا السياق أود أن أتقدم بالشكر إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في وزارة الداخلية على ما يقومون به من جهود مثمرة من خلال نشر الإعلانات في الشوارع أو الخط الساخن. سيدي الرئيس، قرأنا مؤخرًا في الصحف أخبارًا سارة حول مكافحة الفساد، وتوجد وزارة رئيسية في الدولة قامت بتطبيق هذا المبدأ؛ تماشيًا مع التوازن المالي وبرنامج الحكومة، فكل الشكر لهذه الجهة الموقرة، وهذا يعني أن حكومة مملكة البحرين جادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، كما أسلفت سابقًا، هذا قانون ردع، وقانون لحماية الحق العام، وعندما تساءلت عن التخوم الأدنى والتخوم الأعلى فإن ذلك من أجل الاتساق في النص وحتى يكون عادلاً، لأن عقوبة الحبس جاءت لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وتعريف الحبس في القانون هو من يوم إلى ثلاث سنوات، فهل سيكون ثلاث سنوات؟! هذا تعريف الحبس، والسجن من ثلاث سنوات إلى خمس وعشرين سنة، والآن نحن نقول: الحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وتعريف الحبس هو من يوم إلى ثلاث سنوات! إذا كان القصد من القانون الردع وحماية الحق العام فلابد من بيان ذلك، نحن نناقش مادة واحدة، شخص اختلس أموالاً، ووقع الضرر ــ أو اختلس مستندات ووقع الضرر ــ ولا يمكن الوصول إليه، مثل شخص اعتباري أفلس والسبب تسريب أسراره، وقد يأتي حكم القاضي بالحبس مدة شهر، فأين الحق العام؟! وأين حق المجني عليه؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بالتعليق على ما أورده الأخ فؤاد الحاجي، حيث إن هناك حكمًا للمحكمة الدستورية في هذا الشأن. صحيح أن الجريمة تقسم إلى جنح وجنايات، والعقوبة محسوبة بعدد السنوات ــ الحبس حتى ثلاث سنوات ــ ولكن القانون نص أيضًا على أنه يجوز أن يكيف نوع الجريمة على أنه جنحة ولكن بنص خاص يرتفع عن الحد الأقصى للجنحة إلى ما يحدده القانون، والشرط الوحيد هو أن تنص بنص صريح واضح عندما تجرم أمرًا على أن تعامله بأنه جنحة وتقدر المدة التي تراها بما لا يزيد عليها القاضي، وذلك يعني ألا يزيد القاضي على الحد الأعلى ولكن ينزل عنه بحسب ما يراه من ظروف القضية، فالنص صحيح وسليم. عندما تكلمت عن نص المادة وتطرقت إلى عبارة "وفي جميع الأحوال" استدللت بنصوص مواد في قانون العقوبات مرتبطة بهذا الشأن وقرأتها على المجلس، وخاصة أن إحدى المواد هي من المواد التي تسبق هذه المادة وفيها النص واضح صريح. تطرق الأخ علي العرادي إلى أن هذه الأمور توجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين، ولكن ما يهمني الآن تطبيقاتنا في قانون العقوبات حتى يستقيم النص. بخصوص ما تطرق إليه الأخ إسماعيل العصفور بشأن أين توضع هذه العبارة، أرى أن ما اتجهت إليه اللجنة من وضع العبارة في نهاية الفقرة المبين فيها صحيح؛ لأن النص الأصلي في القانون النافذ الآن تناول مسألة إذا ارتكبت في الحالات العادية ومن ثم جاءت في الظروف المشددة، والإضافة التي أضافتها اللجنة في عجز المادة سليمة؛ لأنها تستهدف حكم الرد سواء كانت في الظروف العادية أو في الظروف المشددة، وبالتالي لو وضعناها بعد الفقرة الأولى فستكون غير متسقة، وقد راجعنا صياغة المواد المذكورة فهي تأتي دائمًا بهذه الصياغة، وقلنا إنها عقوبة تكميلية واجبة، والرد واجب، وهذا الأساس المستهدف من المشروع بقانون؛ لذلك سأرفع إلى معاليكم الاقتراح وأتمنى على المجلس النظر فيه ليقرر في شأن هذه الجملة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن قلنا إننا نتوافق مع رأي اللجنة في وضع التعديل في عجز المادة وليس حسبما جاء في التعديل الأصلي. أنا لا أتوافق مع ما ذكرته الحكومة بأن التعديل يجب أن يكون بعد الفقرة الأولى لأنه سبق أن اعترضنا على ذلك في الجلسات السابقة عند إحالة المشروع بقانون إلى اللجنة؛ لأن وجودها بعد الفقرة الأولى سيثير لبسًا في التطبيق العملي، وسيسبب صعوبة عند الحكم من قبل المحكمة؛ لأن وجود التعديل بعد الفقرة الأولى يوحي بأنه بالنسبة إلى الظرف المشدد أو مأموري التحصيل أو المندوبين أو أمناء الودائع والصيارفة هم خارج نطاق موضوع رد المال المختلس، هذا سيثير اللبس عند تطبيق المادة، ولكن وجودها بهذه الطريقة سيزيل الغموض ولن نلاقي صعوبات عملية عند التطبيق، بالإضافة إلى أننا لو رجعنا إلى قانون العقوبات ــ وخصوصًا في موضوع الاختلاس والإضرار بالمال العام بالنسبة إلى الموظف العام ــ فسنرى أن المادة 201 بعدما نصت على كل الحالات المتعلقة باختلاس المال العام، نصت في نهاية الفصل على الرد، أي أنها أوضحت أن الرد وجوبي. عندما نذهب إلى المادة 424 محل التعديل فهي تقريبًا ختام موضوع جريمة الاختلاس في المال الخاص أو القطاع الأهلي. أيضًا الاختلاس في القطاع الأهلي تتكلم عنه المادة 424 فقط، وبالتالي من بداية المادة إلى نهايتها هذا ختام المادة، فأين أضع التعديل؟ إذا وضعته في الفقرة الأولى سيثير ذلك لبسًا وغموضًا، ولكن عندما أضعه في نهاية المادة يعني أنني أطبقه على كل الحالات سواء كان مرتكب الجريمة عاملاً أو عضو مجلس إدارة أو غيرهما من الأشخاص الذين نصت عليهم المادة أو مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء، أي كل الأشخاص الذين تضمنتهم المادة ملزمون وجوبيًا، ويجب على القاضي الحكم عليهم برد ما تم اختلاسه، ولكن عندما أضعها في الفقرة الأولى تحدث لي إشكالية في التطبيق، فأرى أن اللجنة وُفّقت في التعديل وفي اختيار موضع التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر لطلب الكلام للمرة الثانية ولكن النقاش القانوني ممتع. الأستاذ إسماعيل العصفور مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أفاد بأن رد المال المختلس يكون فقط في عجز الفقرة الأولى من المادة، وأشار إلى أن هناك عدة ظروف مخففة وعدة ظروف مشددة، وأنا أود أن أشير فقط إلى المادة 77 من قانون العقوبات، الفصل الخامس: الظروف المشددة، وسأقرأ عليكم نص المادة 77: "إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب الآتي: 1. الظروف المشددة. 2. الأعذار المخففة. 3. الظروف المخففة"، الفقرة الأخيرة في المادة 77 "... ومع ذلك فللقاضي إذا تفاوتت الأعذار المتفاوتة في أثرها أن يغلب أقواها تحقيقًا للعدالة" أكتفي بقراءة هذه المادة للرد، وأعتقد أنها مانعة جامعة وتبين مدى صلاحية القاضي إذا كانت هناك عدة ظروف مشددة ومخففة أو أعذار أو ظروف مخففة أو ظروف مشددة، وبالتالي أجد أن ما قاله الأخ المستشار غير صحيح. فيما يتعلق بأن المادة لم تحدد تخومًا أدنى وأعلى أكتفي بالإشارة إلى نص المادة كما هي واردة في مشروع القانون، بداية المادة لم نقم بتغييرها أبدًا، بمعنى أنها مادة موجودة في قانون العقوبات، أما فيما يتعلق بتحقيق الردع فأود أن أشير إلى أن الردع نوعان: ردع عام وردع خاص، والقانونيون يعرفون ذلك تمامًا، الردع العام لمن يفكر أو تسول له نفسه أن يرتكب جريمة مستقبلاً سيجد أن السنوات العشر كحد أقصى ورد ما تم اختلاسه سيجعله يفكر كثيرًا قبل أن يرتكب هذه الجريمة، والردع الخاص يعني أن من ارتكب هذه الجريمة لن يفكر بارتكابها مرة أخرى. أما عن موضوع خيانة الأمانة ولماذا لا يوجد نص يحدد ثلاث سنوات أو أكثر أو أقل؟ فأضم صوتي إلى ما قالته الأخت دلال الزايد في هذا الشأن ولا أزيد عليه. أخيرًا فيما يتعلق بهل هناك نص؟ ــ بداية أشكر الأخت دلال الزايد على أمانتها فأنا لم أقل قانون العقوبات بل قلت قبل قليل في قوانين أخرى ــ قانون العقوبات وفي فصله الثاني المادة 5 في تطبيق القانون من حيث المكان نصت المادة على الآتي: "تطبق أحكام هذا القانون ــ قانون العقوبات ــ في الجرائم التي تقع في دولة البحرين وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها"، والفقرة الثانية من المادة 5 تقول: "وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلاً أو شريكًا" مع ذلك أود أن أشير فقط إلى أن عبارة "وفي جميع الأحوال" موجودة، مع ذلك لا أجد أبدًا ــ وفي قراءة ثانية للقانون ــ أي ضرر لو أن اللجنة توافقت على أن نذهب إلى النص الذي اقترحته الأخت دلال الزايد إذا كان هذا النص أضبط للقاضي لكي يستطيع أن يفهم فعلاً قصد المشرع، فلا أجد ضررًا إذا نصت المادة على: "كما يحكم برد ما تم اختلاسه". بالنسبة إليّ بصفتي قانونيًا أجد أن القراءة للنصين مريحة ولكن إذا كانت هذه
الجملة ستعطل هذه المادة فلا أرى ضيرًا، ومع ذلك أنا مع رأي اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية: شكرًا سيدي الرئيس، واقع الأمر أننا تكلمنا عن التدقيق في هذه الجزئية والمادة حساسة من حيث الصياغة السليمة ومراعاة الجوانب القانونية والتشريعية. أنا أتفق اتفاقًا كليًا مع ما ذهبت إليه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لعدة أسباب، أولاً: وجود المادة 201 في نهاية الفصل المتعلق بالاختلاس، لا يقصد منه أن يكون آخر مادة، إنما القصد أن تنصرف تلك العقوبة إلى الفصل كله، وعندما نأتي إلى الوضع الذي أمامنا في الفصل الأخير المتعلق بالمساس بالمال الخاص أو القطاع الخاص فهذه هي المادة الوحيدة التي تتكلم عن الاختلاس كما ذكرت الأخت جميلة سلمان، بالتالي النص وضع عقوبة في البداية ثم قال في الفقرة الثانية "وإذا كان الجاني من تحصيل مأموري التحصيل والمندوبين... عُد ذلك ظرفًا مشددًا" أنا كقاضٍ عندما أنظر القضية فأنا أمام واحد من هذه الفئات، على سبيل المثال: مأموري التحصيل، وبالتالي سأذهب إلى تشديد العقوبة فيما يحتمل التشديد، أما الردع أساسًا فلا يحتمل التشديد، هو سيقع كما ذكر ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية كعقوبة تكميلية. اليوم نشرع في جزئية خاصة من قانون العقوبات، وبالتالي يجب أن نراعي هذه الجزئية، وعودة النص إلى سابقه أو وفق الاقتراح الأول مع مراعاة ما ذهبت إليه الحكومة الموقرة هي الدقة في التعامل. سيدي الرئيس، سأقرأ عليكم جزئية من مذكرتي الحكومة عندما ذهبت إلى الاستشهاد بحكم المحكمة الدستورية في البحرين والتقرير لها: "النصوص العقابية يتعين أن تضبطها مقاييس صارمة ومعايير حادة تلتئم وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية مما يفرض على المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة"، فأنا أؤكد فيما يخص الرد وموقعه أن تعود مرة أخرى كما كانت في الفقرة الأولى. بخصوص الحد الأدنى والأعلى، الأخ فؤاد الحاجي ذكر أن العقوبة قد تكون بسيطة على اعتبار أن المشرع وضع الحد الأعلى، وبالتالي الحد الأدنى تحكمه القواعد العامة، أقول له: هل أمنع القاضي من تفريد عقابي وأن يوقع الحد الأدنى عندما تختلس مؤسسة صغيرة أو يقع عليها ضرر بسيط؟ وبالتالي النص في عقوباته الحالية نص سليم. فيما يخص جزئية أخرى والمتعلقة بالحكم برد المال كما أتت من المجلس الموقر في اقتراحه، ثم ذهبت إلى أن يحكم برد ما اختلسه في مجلس النواب، ثم انتهينا إلى رد ما اختلسه أيضًا توافقًا مع مجلس النواب، والأخ علي العرادي اقترح نصًا آخر؛ يجب أن ننتقي في التشريع ألفاظًا قويمة سبق استخدامها في قانون العقوبات، فنحن نقول في المادة 205 برد الشيء، لأن الأشياء تعددت في هذه المادة. وفي ذات الفصل وذات السياق الذي أخذنا منه تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، فمن الأوفق الرجوع إلى عبارة "رد الشيء المختلس" كما وردت في ملاحظات الحكومة الموقرة مراعاة لحسن الصياغة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الأخ محمد الهرمي، ألم تكونوا متوافقين مع تعديل اللجنة في اجتماع اللجنة؟
رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية: سيدي الرئيس، أولاً: بالرجوع إلى التقرير أمامكم أكدنا أننا نؤيد ما جاء في مذكرة رد الحكومة. ثانيًا: عبارة "في جميع الأحوال" لم تعرض علينا في اللجنة، والإخوان كانوا يومئون إليها ولكن في النص النهائي لم نرها، فقد سمعنا رأيًا واحدًا وذهبنا إلى الاتفاق مع ما جاء في مذكرة رد الحكومة وبالأخص حول كلمة "الشيء"، أما النقل وغير ذلك فلم يكن، وهو واضح أمامكم في التقرير إن شاء الله.
الرئيـــــــــــــــس: تقصد أن التعديل جاء خلافًا ...
رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية: سيدي الرئيس، هو خلاف جميل كي نصل إلى النص القويم حتى لو رجع مشروع القانون إلى اللجنة، ونحن مستمتعون بالنقاش القانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضل الأخ النقيب محمد الهرمي ومن قبله المستشار إسماعيل العصفور أن هناك ملاحظتين وردتا سابقًا من الحكومة ولم تأخذ بهما اللجنة، والأمر أولاً وأخيرًا للسلطة التشريعية بمجلسيها. مذكرة الحكومة ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني أشارتا إلى هذا اللفظ وهو "الشيء". بداية بخصوص حكم رد المال فهو ليس المال فقط، وإنما المال والأوراق والسندات ذات القيمة المالية أو التجارية، فأشكرهم على العودة إلى هذا النص، ولكن الخلاف ظل في لفظ "الشيء المختلس" عوضًا عن "المال المختلس" أو "رد ما اختلس" تفضل الأخ محمد الهرمي بالإشارة إلى المادة 205 من قانون العقوبات، وللعلم أن محل التعديل الآن هو قانون العقوبات؛ يجب أن تتسق الألفاظ من بداية القانون إلى نهايته، أي يجب أن تتسق الألفاظ نفسها وتتكرر في المواد جميعها لمزيد من الفهم السليم. المادتان (64) و(205) من قانون العقوبات تتكلمان عن مصادرة الأشياء أو رد الشيء. المواد (89، و104، و105) من قانون الإجراءات الجنائية تتكلم عن ضبط الأشياء، بخصوص لفظ "رد الشيء" رأت الحكومة في مذكرتها، وكذلك هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ هيئة التشريع والرأي القانوني حاليًا ــ اختصار هذا اللفظ. نأتي إلى موضع التعديل، فكما تفضل الأخ إسماعيل العصفور مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن محله هو نهاية الفقرة الأولى من هذه المادة، وذكر الأخ محمد الهرمي كذلك أنه لا توجد عقوبة مشددة في رد الشيء المختلس، بينما العقوبة المشددة في حالات معينة بحسب الحكم الأصلي وليس الحكم التكميلي، وهو بمدة لا تزيد على 10 سنوات، وللقاضي سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة أو تشديدها بما لا يتجاوز ما نص عليه القانون. رأي الحكومة الوارد في المذكرة، ورأي هيئة التشريع والرأي القانوني، ورأي وزارة الداخلية في اجتماع اللجنة بخصوص هذه النصوص: أولاً: أن تُحذف نهاية الفقرة الأولى. ثانيًا: أن تكون العبارة "رد الشيء" وليس "ويُحكم برد ما اختلسه"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، دائمًا الاختلاف لا يفسد للود قضية، وبما أنني أحد مقدمي هذا المقترح، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجعل محل التعديل في عجز المادة. وكما أشارت الأخت جميلة سلمان أنه حتى لا يتم إيهامنا بأن الفئات التي تأتي لاحقًا على التعديل تكون مستثناة من الحكم، أرى أن الصحيح أن يكون محل التعديل في عجز المادة، وهو تعديل شامل ولا يستثني أحدًا من الحكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور مستشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
مستــشار وزيـــــر العــــــــدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أؤكد أننا نتفق مع الأخت دلال الزايد في حذف عبارة "وفي جميع الأحوال"، ولكن سوف أبيّن فكرة عقوبة الرد. ذكرت الأخت جميلة سلمان أن وجود هذه العبارة في عجز المادة هو أسلم، لأنه قد يسبب لبسًا في عجز الفقرة الأولى. عقوبة الرد هي عقوبة وجوبية تكميلية، بمعنى أنه في أبسط حالات العقوبة سيكون الرد حاضرًا، وبالتالي فإن مسألة أنه سيشدد العقوبة أو سيخففها ليست محل نظر القاضي، وطالما أن القاضي يرى أن الإدانة واجبة ففي هذه الحالة سوف تقع عقوبة الرد حتى بظرفها المخفف، وبالتالي من الأولى وقوعها في حالة التشديد. تحدثت هنا عن أسس وأعراف الصياغة، وحينما ذكرت الأخت جميلة سلمان أن الرد جاء في قانون العقوبات فقد كان في مواد منفردة، والقياس في هذه الحالة غير متطابق. نحن الآن في مادة واحدة، وفي فقرة في المادة ذاتها، وبالتالي أرى أن الأسلم من ناحية الصياغة أن تكون هذه العبارة في عجز الفقرة الأولى، مع حذف عبارة "وفي جميع الأحوال"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر الإخوان على اتفاقهم على حذف عبارة "وفي جميع الأحوال"، ولن أتطرق للحديث عنها. المادة ــ كما قلنا في البداية ــ مكونة من ظروف عادية وإذا توافرت لدى الجاني صفات معينة يحملها بحكم وظيفته أو عمله؛ جاز للقاضي هنا أن يأخذ بالظروف المشددة في مواجهته. أنا لا أتفق مع الرأي القائل بالنص عليها في الفقرة الأولى، وذلك لا يعني أن في الفقرة الثانية يتم استثناؤهم من تطبيق العقوبة، بمعنى أن الظروف المشددة لن يأخذ بها القاضي إلا إذا ثبتت إدانة الشخص في الجريمة المنسوبة إليه، القاضي يقرر إن كانت هناك ظروف مشددة يأخذ بها حكم التشديد على المتهم كونه ارتكب هذه الجريمة أو لم يرتكبها. وجود هذه الفقرة بعد الفقرة الأولى ووجودها بعد الفقرة الثانية سيان. لدينا الآن جهتان معنيتان بتنفيذ القانون، وربما لديهم محاكاة أكثر مع النيابة العامة ومع القضاة أساسًا في هذه الأمور، فإذا وجدوا أن نص المادة المراد أن يحكم فيه على الجاني برد ما اختلسه، يرون أن من الأفضل لهم تطبيقه أمام القضاء، ولا ضير أن تنقل العبارة من الفقرة الثانية إلى الفقرة الأولى؛ لأن وجودها في أي مكان من المكانين يكون بموجبه الحكم واجب الرد، حيث إن القاضي لا يجتهد في مسألة إلزام المتهم بالرد أم لا، بل إن هذه العقوبة واجبة، وعندما يُدان الشخص فيجب أن تربط الجريمة مع حكم الرد. لا مانع لدي أن تكون هذه العبارة في الفقرة الأولى، وأن تحذف عبارة "وفي جميع الأحوال"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد لأننا اقتربنا من الاتفاق. للتذكير، أنتم حاليًا المحطة الرئيسية قبل إصدار القانون، فبعد أن تتم الصياغة النهائية من لدن مجلسكم الموقر فسيكون لإخواننا في مجلس النواب الحق في الموافقة أو الرفض، وليس هناك مزيد من الصياغات، لذلك أتحرى بأن يذهب مجلسكم الموقر إلى الصياغة الأسلم التي سيصدر بها القانون عند توافق المجلسين. الفقرة الثانية تتكلم فقط عن الظرف المشدد، التي قالت: "وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عد ذلك ظرفًا مشددًا"؛ ليست لها علاقة بالحكم التكميلي وهو رد الشيء المختلس، وإنما تتكلم عن ظرف مشدد ومن هو فاعله. كونه تغير من عامل أو عضو مجلس إدارة أو مجلس أمناء إلى صفة أخرى فمن الأحرى أن يحافظ على هذا المال وهذه الأوراق والسندات، لأنها تحت يده مباشرة. ما زلنا نقول إن المحل الصحيح لهذا التعديل هو نهاية الفقرة الأولى لأنه يلحق مباشرة حكم الجريمة بالحكم الأصلي وليس الحكم التكميلي، فعندما يلحق به يجب أن يأتي مباشرة بعد هذا الفعل، ثم تتكلم التفاصيل فقط عن استثناء وهو الظرف المشدد عندما يكون مرتكب الفعل من غير الصنف الأول الذي ورد في الفقرة الأولى. لذلك يجب أن نقول إن المحل هو نهاية الفقرة الأولى، وأذكر أن الحكومة رحبت بهذا التعديل بناء على معطيات معينة، وبناء على الرأي الأول الذي ورد من الحكومة وهو محل التعديل واللفظ المستخدم. محل التعديل كان نهاية الفقرة الأولى، واللفظ المستخدم هو "الشيء"، وليس "ما اختلسه" بضمير الهاء الذي يعود على تلك الأشياء. عندما استوضحت منذ قليل من الأخ محمد الهرمي عما إذا كانوا حاضرين، أكد حضورهم، وقد أتى رأي الحكومة قبل حضورهم في مذكرة الحكومة ومذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني التي تنص على الموافقة على هذين الشرطين وهما أن يُلحق بالفقرة الأولى أولاً، يكون اللفظ "برد الشيء" ثانيًا؛ وذلك لاتساق هذا اللفظ مع باقي المواد سواء في قانون العقوبات أو في قانون الإجراءات الجنائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح أن يوم الاجتماع مع الحكومة تناقشنا بخصوص هل نحذف لفظ "الشيء" أم لا، ودار نقاش طويل، وبيّنا في اللجنة سبب أن يكون الرأي هو حذف كلمة "الشيء"، لوجود فرق بينهما. لو قلنا "الشيء" فيمكن أن يُفسّر أو يُربط ــ كما هو في قانون العقوبات ــ بالعقارات وغيرها، ولو أشرح الآن ذلك للمجلس فمنعى ذلك أنني سوف أستعرض كل المواد التي ذكرت لفظ "الشيء" مع العقارات، وعلى سبيل المثال المادة (205) التي تنص على: "كل موظف عام استغل سلطة وظيفية فاشترى عقارًا أو منقولاً قهرًا من مالكه أو استولى عليه أو انتفع به بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر ... يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ورد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينًا". عبارة "رد الشيء" هنا وردت لأننا نتكلم عن موضوع عقارات وغيره، ولكن توجد مواقع أخرى من القانون نتكلم فيها عن مستندات أو عن شيكات أو غيرهما، أي أن هناك أشياء تقيّم بالمال وأشياء نطلق عليها لفظ "الشيء"، لذلك عندما نلغي هذه العبارة فسيكون النص أوضح وسوف تزيل الغموض في التطبيق العملي عند الحكم بالعقوبة مع اختلاف الشيء الذي وقعت عليه الجريمة، وأثناء مناقشة ذلك في الاجتماع كانت الحكومة موجودة معنا، ولكن للأسف، كنت أتمنى على اللجنة أن تذكر في تقريرها بالتفصيل أسباب التوافق بحذف كلمة "الشيء"، لأننا الآن في الجلسة رجعنا إلى المربع الأول وهو بداية مناقشتنا لهذا القانون، والآن رجعنا إلى كلمة "الشيء" وموقع التعديل، وكانت الحكومة موجودة، ونحن قلنا إن لدينا توجهًا إلى أن يكون موقع التعديل في نهاية المادة، وبيّنا أسبابنا في ذلك. بخصوص عبارة "وفي جميع الأحوال"، ليست لدينا مشكلة في الإبقاء عليها أو حذفها، ولكن بخصوص الرجوع مرة أخرى إلى مناقشة موقع التعديل، فهذا غير صحيح. إذا كان هناك اختلاف في هذا الموضوع فيجب أن يرجع الموضوع إلى اللجنة ــ وهذا ما لا أحبذه ــ وأن نعيد مناقشته من جديد، وأعتقد أن النتيجة في الأخير ستكون واحدة. أعتقد أن موقع التعديل سليم، وصياغة التعديل سليمة لاعتبارات كثيرة. لدي تساؤل وهو: ما هي المشكلة لو كان التعديل في نهاية الفقرة؟ وهل ستحصل إشكالية في التطبيق أو في صياغة النص؟ أبدًا لا، وإنما لو أجرينا التعديل بعد الفقرة الأولى فهنا سوف نواجه إشكالية. كون القاضي يُمنع عليه الإفتاء أو تفسير النص، هذا ليس عمل القاضي، فهو عليه تطبيق القانون وتطبيق النص ولكن يُمتنع عليه أمور أخرى، فلماذا أحمّل المحكمة والقاضي عبء هذا التفسير؟! فلنترك النص صريحًا وواضحًا حتى لا نواجه هذه الإشكالية، وعندما نرجع إلى التعديل الأول فسوف نواجه هذه الإشكالية. لا أرى إشكالية في التطبيق الآن، فلِمَ كل هذا النقاش الذي يُرجعنا إلى البداية؟! أتمنى أن نحسم الموضوع ونقفل باب النقاش، وأن يُصوّت المجلس، وأن نتوافق مع ما ذهبت إليه اللجنة، ولا مانع من حذف عبارة "وفي جميع الأحوال"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، هناك عدة تساؤلات طرحتها الأخت جميلة سلمان، منها أنها تواجه إشكالية إذا جاء التعديل في نهاية المادة ولم يأتِ في نهاية الفقرة الأولى، ثم التساؤل الكبير الذي تكرر عدة مرات حول لماذا هذا النقاش؟ أؤكد معالي الرئيس ــ لا أعلم للمرة كم ــ أن هذا الرأي جاء إلى السلطة التشريعية بتاريخ 19 أكتوبر 2017م، والإخوان في مجلس النواب أخذوا بجزء من رأي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني، ولكن الإخوة في مجلس الشورى لم يأخذوا بالرأي الأول ولا الرأي الثاني، أعني موضع التعديل أو صياغة التعديل. نتكلم عن نص قانوني من محور القضايا والمحاكم، والأختان جميلة سلمان ودلال الزايد تحضران بشكل يومي في المحاكم وتلاحظان هذه الأمور، وأنا لم أحضر ولكن أقول: بيّنت الأخت جميلة سلمان أن القاضي ربما يواجه إشكالية إذا جاء التعديل في نهاية المادة، وهنا أرجع وأقول إن التعديل يتكلم عن حكم تكميلي مُلحق بحكم أصلي، فيجب أن يأتي بعده مباشرة. ثم نأتي إلى حالة الظرف المشدّد، ونقول إنه ظرف مشدد ولا علاقة له، ولن يخرج عن الحكم الأصلي، ولن يخرج عن السنوات العشر كحد أقصى للحكم الذي يُمكن أن يحكم به القاضي، ولكن كما قلت من الأجدر والأولى أن يأتي التعديل مباشرة ــ تعديل الحكم التكميلي برد الشيء ــ بعد الحكم الأصلي وهو الحكم بالسجن. لا أتصور أن هناك إشكالية سوف تواجه القاضي في هذا الأمر، وأذهب إلى ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان في ختام كلامها، وأعتقد أنه مازال هناك تفاوت في الرأي ما بين الجهة الحكومية واللجنة الموقرة، وحتى ما بين الإخوان الأعضاء، وربما تتفق الأخت جميلة سلمان مع تعديل الأخت دلال الزايد بأن تحذف عبارة "وفي جميع الأحوال" لأنه لا محل لها، والحال هنا هو حال واحد، ولكنْ هناك ظرف مشدد وظرف عادي، فالحال ليس في كل الأحوال ولكنّه حال واحد. نعم، المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تشير إلى أنه إذا كان هناك تعديل جوهري مطلوب أثناء الجلسة فالأفضل أن يرجع إلى اللجنة إذا رأى مجلسكم الموقر ذلك من أجل إعادة الصياغة، وأيضًا إذا رأت اللجنة ذلك، وبحضور الجهات الحكومية، وأقول: عند النظر ــ إن شاء الله إذا أحيل إلى اللجنة ــ في التعديل نرجو أن يقع تحت نظر اللجنة الموقرة رأي الحكومة السابق ورأي هيئة التشريع والرأي القانوني، وسوف تجد أن الكلام الذي قلناه حاليًا ليس جديدًا، وإنما هو كلام مكرر منذ عام 2017م إلى اليوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي: شكرًا سيدي الرئيس، رأي شخص أو أكثر يختلف عن رأي 12 شخصًا أو أكثر، وفي الحقيقة نحن استفدنا من النقاش رغم أننا تفاجأنا ببعض الردود، ولكن لن نختلف، الخلاف فقط على الصياغة بين الإخوان القانونيين، ونحن لدينا ما شاء الله مجموعة من القانونيين، وقد تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب باقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة، والإخوان القانونيون لديهم صياغة مقترحة أرى أن تُعرض الآن على القانونيين والحكومة والمعنيين، ونخرج من هذا الموضوع، لأن المشروع إذا عاد إلى اللجنة فسوف يعود إلى المجموعة نفسها، وأخاف أن يتغير الكلام بين اللجنة والجلسة، ومادمنا جميعًا هنا فأرى أن الصياغة عند الأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي والإخوة والأخوات القانونيين، ونصوّت على التعديل المقترح، والقصد من ذلك مراعاة المصلحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، التعديل الذي أصبح واضحًا الآن هو حذف عبارة "وفي جميع الأحوال" أولاً، وأعتقد أن الجميع متفقون على هذا التعديل. والأمر الثاني هو أن تنقل الإضافة من الفقرة الثانية إلى الفقرة الأولى لأنها الفقرة ذات العلاقة، هذ التعديل الثاني. والأمر الثالث أنه يجب أن تتسق العبارات في القانون بحيث تكون عبارات متساوية، ولذلك هناك عبارة يجب أن تعدّل بحيث يكون القانون متسقًا في تعريفاته. سعادة الوزير ذكر أن هناك عبارة غير متسقة مع العبارات الواردة في القانون، فهل يمكن أن تقوم يا سعادة الوزير بإعادة طرح الملاحظة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، لفظ "الشيء" جاء في قانون العقوبات، ومحل تعديلنا الآن هو قانون العقوبات، والأخت جميلة سلمان ذكرت المادة 205 وتكلمت عن العقار وخلاف ذلك، وما ورد هنا أكبر من العقار، ويطلق عليه لفظ "الشيء"، عندما يكون مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو حتى معنوية بحسب نص المادة، فنحن هنا لا نتكلم فقط عن المال بمعناه المادي، وقد ورد لفظ "الشيء" في قانون العقوبات في المادة 64 والمادة 205، وجاء أيضًا في قانون الإجراءات الجنائية ــ عندما تكلم عن الأشياء المختلسة أو المضبوطة في الجرائم ــ حيث ورد في الفرع الثاني من المادة 89، والفرع الرابع من المادة 104، والمادة 105 تكلمت أيضًا عن المضبوطات المتعلقة بالجريمة، فالقانون يتكلم دائمًا عن "الشيء" ولا يتكلم عن "ما اُختلس"، ونحن بالطبع صرفنا النظر عن "المال"، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أي أن يكون النص على النحو التالي: "ويُحكم على الجاني برد الشيء المُختلس"، ويكون مكان هذا التعديل بعد الفقرة الأولى. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن كتبنا "ما تم اختلاسه" وليس "الشيء"، ولكن الآن أتبنى هذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، سوف أقرأ الآن الاقتراح من جديد حتى تصوتوا على شيء واضح: وضع العبارة التالية بعد الفقرة الأولى: "ويُحكم على الجاني برد الشيء المختلس"، وحذف عبارة "وفي جميع الأحوال"، فهل الأمر واضح؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، الأمر واضح بالنسبة إليّ، ولكن نحن في اللجنة عندما استرجعنا القانون كان ذلك لأسباب معينة، وكان الخلاف حول عبارة "المال المختلس" أو "الشيء المختلس"، وأردنا أن تتماشى الصياغة مع قانون العقوبات، ولذلك أرجعنا القانون إلى اللجنة وناقشناه من جميع المحاور مع ممثلي الحكومة الذين أبدوا موافقتهم على التعديلات ولم يعترضوا في اللجنة. مذكرة الحكومة جاءت في شهر أكتوبر 2017م، وهناك الكثير من الأشياء التي استجدت خلال النقاش منذ ذلك الوقت، وكان من المفترض أن تُرسل إلينا مذكرة جديدة، هذا ما يجب أن يكون عليه موقف الحكومة. الأمر الآخر أننا قلنا "وفي جميع الأحوال" وناقشنا هذه العبارة باستفاضة في اللجنة وقلنا إن هناك حالتين، ولذلك اتفقنا على وضع التعديل في آخر المادة. نحن في اللجنة لسنا بصدد تغليب فريق على آخر، ولكن الهدف هو الوصول إلى صياغة قانونية تتماشى مع قانون العقوبات ومع النسق العام لهذا القانون، هذا هو الهدف الأساسي. وعليه أقترح ألا نصوّت على أي تعديل في الجلسة، وإنما تذهب التعديلات إلى اللجنة، وتجتمع اللجنة مرة أخرى للاتفاق على صيغة قانونية بوجود ممثلي الحكومة مع رأيهم الأخير، وكذلك الإخوة المعترضون على الصياغة الحالية مثل الأختين جميلة سلمان ودلال الزايد اللتين لابد أن تحضرا اجتماع اللجنة وتبديا رأيهما حتى نصل إلى صياغة متقنة. نحن ناقشنا المذكرة سابقًا وعدّلنا بناء على ذلك، ووضعنا عبارة "وفي جميع الأحوال" في نهاية المادة لأن هناك حالتين، وهناك ظرفًا مشدّدًا، وإذا لم نضع هذه العبارة في نهاية المادة فمعنى ذلك أن الظرف المشدّد لا ينطبق عليه هذا التعديل! هذا ما فكرنا فيه أثناء النقاش وبناء عليه اتفقنا على أن نضع العبارة في نهاية المادة. واقتراحي الآن أن يرجع التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يا إخوان، مقرر اللجنة يختلف مع رئيس اللجنة، فرئيس اللجنة يقول فلْنَدَعْ المجلس يتخذ القرار ولا داعي إلى إعادة المشروع إلى اللجنة حتى لا ندخل في قيل وقال ونعود إلى المربع الأول، هذا هو رأي الأخ رئيس اللجنة؛ وقد سمعتم رأي مقرر اللجنة الداعي إلى إعادة التقرير إلى اللجنة. والآن سمعتم الاقتراح الذي قرأته عليكم والذي تقدم به ستة من الإخوة الكرام، وهم: الأخت دلال الزايد والأخ عادل المعاودة والأخت سبيكة الفضالة والأخ علي العرادي والأخ نوار المحمود والأخت الدكتورة جهاد الفاضل، وسوف نعرض هذا الاقتراح على المجلس وإذا وافق على هذا التعديل فبها، وإذا لم يوافق فسوف يعود الموضوع إلى اللجنة من جديد...
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: سيدي الرئيس، المادة 104 تقول إن أي تعديل يُقدّم يُطرح على المجلس لقبوله شكلاً ويقرر هل يقبله أو يرفضه، وإذا قبله شكلاً فإنه يُطرح للتصويت مرة أخرى لمعرفة هل يُناقش في الجلسة نفسها أم يُحال إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، هذا ما تنص عليه المادة 104 من اللائحة الداخلية.
الرئيـــــــــــــــس: وما الذي قلته غير ذلك؟
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: سيدي الرئيس، أعتقدت أنك سوف تقبل الاقتراح وانتهى الأمر.
الرئيـــــــــــــــس: سنعرض الأمر على المجلس، وإذا قَبِلَ بالاقتراح فسوف نصوّت عليه، هل توافق على هذا؟
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: إذا قُبِلَ شكلاً فلابد أن يُطرح مرة أخرى للتصويت على مناقشته في الجلسة ذاتها أو يُحال إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، بحسب ما تنص عليه المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس.
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على التعديل المقترح شكلاً؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن سنصوت على الموافقة على مناقشة هذا المقترح فورًا في الجلسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: أعتقد أن النقاش بخصوص هذا الموضوع قد تم، ولذلك سوف نصوّت على مقترح التعديل كما تمت قراءته من قبل، فهل يوافق المجلس على المادة الأولى بالتعديل المقترح والمقدم من مجموعة من السادة الأعضاء؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تقر المادة بالتعديل المطروح في الجلسة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)