الجلسة السادسة - العشرون من شهر يناير 2019م
  • الجلسة السادسة - العشرون من شهر يناير 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الأحد 20/1/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي .
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الخامسة بتاريخ 13/1/2019م).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) .
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 6
    التاريخ: 14 جمادى الأولى 1440هـ
               20 يناير 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الرابع عشر من شهر جمادى الأولى 1440هـ الموافق العشرين من شهر يناير 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد حبيب الخياط.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو علي عبدالله العرادي.
      25. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      26. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      27. العضو فيصل راشد النعيمي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة التربية والتعليم:
        1- الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج.
        2- السيد مصطفى الصديق خورشيد المستشار القانوني.

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        1- السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار الوزير.
        2- الدكتور أحمد حسني درويش المستشار القانوني.

        • من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
        - السيد خالد عبدالرحمن الكوهجي الوكيل المساعد لتنمية المجتمع.

        • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
        - السيد أبو بكر حامد الأمين المستشار القانوني.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من مجلس أمانة العاصمة:
        - السيد صالح طاهر طرادة رئيس المجلس.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وعدد من أعضاء هيئة المستشارين القانونيين، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: عادل عبدالرحمن المعاودة، والدكتور محمد علي حسن علي، وجواد عبدالله عباس للسفر خارج المملكة، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، ولم يتغيب أحد عن الجلسة السابقة، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 1/ صفحة 104)



      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناءً على قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة يوم الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018م، وبناءً على القرار التنفيذي رقم (3) لسنة 2018م، الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2018م، القاضي بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، وتكليف اللجنة بإعداد تقريرها بشأن مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي لعرضه على المجلس الموقر خلال أربعة أسابيع من تاريخ القرار سالف الذكر؛ فقد قامت اللجنة بالإجراءات الآتية: أولاً: عقدت اللجنة اجتماعين لإعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وفي هذا الخصوص اطلعت اللجنة على ما يلي: 1ــ الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. 2ــ خطاب معالي رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الوطني، الذي ألقاه في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. 3ــ ملف صحفي تناول أبرز ما ورد في الصحافة المحلية حول الخطاب الملكي السامي. 4ــ الخطابات الملكية السامية السابقة وردود مجلس الشورى عليها في الأدوار السابقة. ثانيًا: تم تكليف كل من سعادة الأستاذة جميلة سلمان عضو اللجنة، وسعادة الدكتور عبدالعزيز أبل عضو اللجنة بإعداد مسودة أولى لمشروع الرد. ثالثًا: تتوجه اللجنة بالشكر الجزيل لكل من سعادة الدكتور أحمد العريض عضو اللجنة، وسعادة الدكتور منصور سرحان عضو المجلس لتقديمهما مسودتين مقترحتين لمشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، وقد تم الاطلاع عليهما والاستئناس بهما والاستفادة منهما في إعداد مشروع الرد. رابعًا: خاطبت اللجنة أصحاب السعادة أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع الرد، لمناقشتها في اجتماعات اللجنة، بغية إثراء الرد وليصدر معبرًا عن رأي جميع أعضاء المجلس، وقد تلقت اللجنة ملاحظات قيّمة من كل من سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، وسعادة الأستاذ درويش المناعي عضوي المجلس فيما يخص مشروع الرد. بناء على ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ ما يلزم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أود أن أنبه الذين يطلبون الكلام إلى أن عليهم التوجه إلى المنصة للإدلاء بآرائهم بحسب ما هو منصوص عليه في اللائحة الداخلية. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر موصول لرئيس وأعضاء اللجنة وأيضًا الأخت جهاد الفاضل مقررة اللجنة على تقديمها هذا التقرير. لدي إضافات معينة كتبتها حتى يتم إرسالها ــ كالعادة ــ إلى معاليكم للنظر في شأنها. في الصفحة 16 في الفقرة التي تبدأ بـ "لقد لامس خطاب جلالتكم..." وقد بدأ سرد موضوع التنمية، أقترح هنا أن نضيف عبارة "وإننا نعبر عن تقديرنا لجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والدور الريادي المتميز لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء الاقتصادي". في الصفحة 17 الفقرة الثانية، السطر 13 ورد: "... على استعداد تام للتعاون مع الحكومة الموقرة في المساهمة في ذلك عبر ما تحتاج إليه هذه المرحلة من ..." أقترح هنا الاكتفاء بكلمة (تشريعات) وحذف كلمة (قوانين)، لأن كلمة (تشريعات) هي كلمة عامة وشاملة للموضوع. في الصفحة 18 الفقرة المتعلقة بموضوع ما يقوم به أبناء وبنات البحرين في هذا الجانب، أقترح أيضًا إضافة جملة إليها ليصبح النص على النحو التالي: "... ذلك ليتحقق لولا توفيق الله تعالى، والمشروع الإصلاحي لجلالتكم وما يتمتع به شباب الوطن من ولاء ومسؤولية تجاه الوطن"، صحيح أنهم مارسوا حق مباشرة الحق السياسي ولكن الدافع في ذلك كان أنهم نظروا إلى الأمر باعتباره حقًا وواجبًا في الوقت ذاته، فأدوا واجبهم تجاه الوطن. في الفقرة التي تليها اقتصر مشروع الرد على نطاق يتكلم عن المرأة البحرينية التي تتبوأ المناصب والعمل في كل المجالات ولكنني أقترح أيضًا أن تتم الإشارة إلى تقدير مجلس الشورى أيضًا للمرأة المربية التي أسهمت في إخراج نساء ورجال لتبوء المناصب سواء على مستوى القوى الوطنية أو القوى العاملة. جاء في الفقرة قبل الأخيرة من الصفحة 19: "... مقدرين لجلالتكم الرعاية الكريمة التي تولونها لأسرهم"، وتأسيسًا على أننا نكرس عبارة "أسر الشهداء" أتمنى أن نضيف ذلك لتصبح العبارة
      "... التي تولونها لأسر الشهداء"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى الملاحظة الأولى التي قمتِ بذكرها أعتقد أنها وردت في الفقرة التي تليها، "نشاطر جلالتكم الإشادة والتقدير بالدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظهما الله ورعاهما، من خلال إشرافهما ومتابعتهما الحثيثة لتحقيق التنمية الوطنية"، هنا سيحصل تكرار، فإما أن ندمج الفقرتين معًا وإما أن نكتفي بالفقرة التي وردت من قبل اللجنة. على كل، كل هذه الملاحظات سيتم تحويلها إلى اللجنة حتى يتم النظر في إمكانية إضافة ما ذكرته الأخت دلال الزايد. بمناسبة ما ذكرته الأخت دلال الزايد أتمنى على اللجنة أن تجد فقرة للإشادة بصاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك على دورها الكبير في قيادة المجلس الأعلى للمرأة ودورها أيضًا في تمكين المرأة في البحرين التي فعلاً حققت خطوات كبيرة ومتسارعة في فترة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. أعتقد أنه من الضرورة ذكر هذه الإشادة في مكان ما نظرًا إلى الجهد الذي تبذله سمو الأميرة حفظها الله ورعاها. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشيد بدور اللجنة الكريمة في إعداد هذا الرد، حيث إنه رد وافٍ، والجهد طيب ويستحق الشكر. كالعادة الخطابات الملكية يتم الرد فيها على كل نقطة، وقد سبقتني معاليك في الإشادة بدور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في ريادة المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها، وبالتالي لابد من الإشادة بهذا الدور وتخصيص فقرة لذلك. أيضًا في الفقرة الثانية من الصفحة 15 وردت عبارة "شاكرين لجلالتكم تهنئتكم الكريمة للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني والمجالس البلدية ..." أود هنا إضافة عبارة "ثقتكم السامية" قبل عبارة "تهنئتكم الكريمة"، لأن أعضاء مجلس الشورى يتم تعيينهم بأمر ملكي وبثقة ملكية سامية، فأفضل أن يتم النص على عبارة "ثقتكم السامية" قبل عبارة "تهنئتكم الكريمة" حتى تشمل مجلسي الشورى والنواب، بالنسبة إلى مجلس النواب يمكن الاكتفاء بعبارة "تهنئتكم الكريمة"، ولكن بخصوصنا نحن أعضاء مجلس الشورى يجب أن تتم الإشادة والشكر على الثقة الملكية السامية. أيضًا في الفقرة الثانية من الصفحة 17 أرى أن نهاية الفقرة فيها نوع من النقص، حيث تحتاج إلى إعادة صياغة على الأقل في السطر الأخير من هذه الفقرة، وهي "الحكومة الموقرة في المساهمة في ذلك عبر ما تحتاج إليه هذه المرحلة من قوانين وتشريعات"، هنا أرى وجود نوع من النقص، فحبذا لو تتم إعادة صياغتها، بحيث تكون "الحكومة الموقرة في المساهمة في ذلك من خلال تعديل القوانين والتشريعات التي تحتاج إليها"، قد تكون هذه العبارة أكثر انسجامًا مع ما قبلهـا. أما باقي الخطاب فهو شامل وشافٍ ووافٍ كما أسلفت، وأكرر شكري إلى رئيس وأعضاء اللجنة والأخت المقررة أيضًا على جهودهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وعلى إشادتها ببدء الفصل التشريعي الخامس، ونحن سائرون بخطى ثابتة على طريق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بدون توقف لما فيه خير وصالح المواطن البحريني بالرغم من وجود عقبات سياسية وأمنية واقتصادية تمر بها منطقتنا، ولكن بتصميم جلالته وشعبه الوفي استطعنا أن نتجاوز الكثير من هذه العقبات. كم تمنيت لو أن اللجنة الموقرة عند تفصيلها الرد على الخطاب السامي جاءت بتوصيات محددة في كل فقرة من الخطاب السامي، على سبيل المثال: بالنسبة إلى مسألة التنمية الوطنية والحياة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي، كان من الأفضل لو أن اللجنة اعتمدت على مجموعة من التوصيات والملاحظات، لأن جلالته يريد منّا توصيات محددة بحيث يطّلع على كل ما تقولونه وما توصون به. من التوصيات والملاحظات على كيفية تجاوز هذه الصعوبات وتقليل الدين العام هي اعتماد برنامج محدد المعالم وكيفية تنويع إيرادات الدولة وتخفيض المصاريف وإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك والإسهام في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، لتؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي وتنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات. وفي مجال الإشادة بالمرأة البحرينية، طبعًا أشاطر هنا الأخت دلال الزايد والأخ خميس الرميحي فيما اقترحاه بأن نشيد بما قامت به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في مجال المرأة وتهيئتها لتتبوأ مناصب عليا في البحرين، وكنت أتمنى أن نوجه تهنئة خاصة إلى المرأة لتبوئها رئاسة مجلس النواب، وخصوصًا أن هذا المجلس هو مجلس توأم لنا، فيحق لنا بل يجب علينا أن نوجه التهنئة إلى المرأء لتبوئها هذا المنصب العالي. وفي مجال الشباب وعام الذهب وما حققه ويحققه شبابنا في المحافل الدولية والدور المتميز لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة واهتمامه بقطاع الشباب والرياضة، تمنيت أن تقدم لجنة الرد بالاستعانة بلجنة شؤون الشباب توصيات محددة لدعم الشباب متمثلة في تشريعات معينة في هذا المجال، وخصوصًا أن لدينا اقتراحًا بقانون بشأن التفرغ والاحتراف الرياضي واقتراحات بقوانين أخرى يجب الإسراع فيها لتمكين الشباب في جميع المجالات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة على الرد الكافي والوافي. لدي ملاحظتان: في الصفحة 18 السطر الرابع ذكرت عبارة «لولا توفيق الله تعالى، والمشروع الإصلاحي»، أعتقد أن حرف (و) يفيد المشاركة، وأرى أنه من الأفضل استخدام حرف (ثم) كي يكون هناك تمييز بين الاثنين. في الصفحة نفسها ذكرت عبارة «لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة» أعتقد أنه من المستحسن أن نذكر الصفة الرسمية له مثل «ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية» إضافة إلى الوظائف الرسمية التي يمثلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن كل ملاحظاتكم ستحال إلى اللجنة من جديد، واللجنة ستعيد صياغة بعض العبارات بناء على ما ورد من اقتراحات من قبل بعض الإخوة الأعضاء، ونحن الآن سنكلف اللجنة بالقيام باللازم والانتهاء من مشروع الرد، أي بدون الرجوع إليكم مرة أخرى كما جرت العادة، ثم تتم إحالة مشروع الرد إلى مكتب المجلس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، ختامًا كان بودي أن أشكر معاليك وأشكر الإخوة الأعضاء على ملاحظاتهم القيمة، وإن شاء الله ستأخذ اللجنة بهذه الملاحظات، وخاصة ــ كما تفضلتم ــ الإشادة بصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في الرد، وشكرًا.
    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 2/ صفحة 109)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التقرير السابق للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مواد مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده على النحو الوارد أدناه: استبدال عبارة «إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة» بعبارة «إلا بموافقة المحافظ المختص» الواردة في نهاية البند (د)، ليصبح نص البند (د) على النحو التالي: «لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة». توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس وأعضاء اللجنة. بشكل عام قانون إيجار العقارات بعد صدوره في سنة 2014م خضع لمدة معينة وهي مسألة النفاذ، وتم تخصيص المحكمة المختصة لإيجاد آلية لتسجيل العقود وتنظيمها من الناحية الإدارية، وتسهيل العلاقات ما بين الأطراف. بالنسبة إلى الاقتراح المقدم ــ وهو حاليًا مشروع بقانون نناقشه ــ بلا شك أن أي تعديلات نستهدفها في مثل هذا القانون، وأي أمور نود أن نجعلها ضوابط تدخل في مسألة تسجيل العقود أو عدم تسجيلها، هي أساس الأسباب التي ارتكن إليها المشروع بقانون؛ كي نفرّق بين السكن الذي يؤجر لغرض السكن العائلي والذي يؤجر لغرض السكن غير العائلي ويكون فيه بعض الممارسات التي تحتاج بالفعل إلى تدخل من جهة الإدارة لضبطها. صراحة بالنسبة إلى مواد مشروع القانون سأتطرق إليها إذا دخلنا في مناقشتها، ولكن يجب أن تكون هناك علاقة ثلاثية بين الجهات القائمة على تنفيذ مثل هذه المشاريع بقوانين حتى نضمن أننا قمنا بالفعل بتعديل قانون نافذ نعتبره حديثًا، وأيضًا لنرى مدى ملاءمته والأثر الذي من الممكن أن يحققه في حل مشكلة موجودة ومرصودة. وسؤالي للجنة: دائمًا يؤخذ برأي وزارة العدل في مشروعات القوانين ذات الصلة بالقضاء وفي الممارسات المتعلقة بهذا الجانب، حتى لو أخذت إحدى الغرفتين
      ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ برأيها أو تم أخذ رأيها في الفصل السابق يجب علينا أيضًا أن نأخذ برأيها، لأنه توجد متغيرات في هذا الموضوع. أيضًا على ضوء النص هناك حالات إذا لم ينطبق عليها الشرط الموجود في مشروع القانون فمن سيكون صاحب المصلحة في رفع هذه الدعوى أو في اتخاذ الإجراءات القانونية؟ وخاصة إذا كنا سنلجأ للجنة المنازعات الإيجارية، فلا تقبل الدعوى ما لم يكن هناك تسجيل للعقد، وإذا كان هناك تسجيل للعقد تم قبوله شكليًا فيجب أن يتم الشروع في نظر القضية المنظورة سواء رفعت من قبل المؤجر أو المستأجر، لذلك راعى القانون ذاته مسألة كون المؤجر هو من يسجل العقد، وفي حالة الامتناع عن التسجيل فإنه يجوز للمستأجر أن يقوم بتسجيله على نفقة المؤجر. هذه الروح في القانون جاءت لتعالج مسألة تسجيل عقود الإيجار وبيان البيانات الأساسية الموجودة فيها، لذا أرى ــ حتى إن وافقنا على المشروع من حيث المبدأ ودخلنا في مناقشة المواد ــ أن يرجع إلى اللجنة لمناقشة هذه المواضيع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبالأخص وزارة العدل والشؤون الإسلامية للتأكد من مدى سلامة هذا النص ومدى ملاءمته للتطبيق والمواضيع التي استهدف منها أساسًا قانون الإيجارات، وإن تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فستكون لي ملاحظات على المواد ذاتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي في الحقيقة ليس موجهًا إلى اللجنة بقدر ما هو موجه إلى الحكومة الموقرة؛ ذكرت الحكومة في مذكرتها في الصفحة رقم (7): حيث إن تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة من الأمور الجوهرية التي يحرص عليها كل من المؤجر والمستأجر، لما يترتب على هذا التحديد من آثار مهمة تتمثل في بيان حقوق والتزامات الطرفين، ومن ثم لا يحتاج ذلك إلى نص قانوني خاص بما لا يكون معه ثمة حاجة إلى إضافة البند (ج) إلى المادة الرابعة، ثم تقول الحكومة: «إن المشروع المقترح لم يحدد شروط وضوابط منح الموافقة على تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير أغراض السكن العائلي»، ولم يحدد لإصدار موافقة المحافظ المختص ــ التي عُدلت لاحقًا إلى البلدية ــ مدة زمنية، الأمر الذي يتعين معه تحديد الضوابط والشروط التي تمنح الموافقة في ضوئها، ثم تواصل مذكرة الحكومة القول: إن مشروع القانون المقترح لم يتطرق إلى معالجة الحالات الأخرى المتعلقة بإيجار العقار، التي من بينها التجديد الضمني للعقود وكذلك الإيجار بالباطن، حيث إن الفقرة (هـ) من المشروع حظرت توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد الإيجار المسجل، ولم يتطرق هذا النص إلى حالة قيام المؤجر بتوفير هذه الخدمات للمستأجر، وما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة. أيضًا حالة التنازل عن العقار للغير وهي حالات تم النص عليها في المادة (29) من الفصل السادس من قانون إيجار العقارات، كل هذه انتقادات للمقترح المقدم والإخوة في اللجنة لم يتطرقوا إليها والحكومة في نهاية خطابها تقول: «لذلك واستنادًا إلى ما تقدم جميعه فإن الحكومة توافق على مشروع القانون الماثل في ضوء ما تضمنته هذه المذكرة>، فكيف تضع الحكومة نقاطًا جوهرية في رأيي ثم في النهاية تقول إنها توافق بالكامل على هذا المشروع؟! ربما يحتاج الموضوع إلى دراسة، حيث إن الإخوة في اللجنة لم يتطرقوا إلى أي من هذه النقاط الجوهرية، والحكومة ــ مع الأسف الشديد ــ لم تتمسك بهذه الملاحظات القيمة وإنما ذكرت أنها تتفق مع هذا المشروع! أعتقد أن الأمر ربما يحتاج إلى توضيح وتفسير من قبل الإخوة في الحكومة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع جاء مقترحًا من قبل مجلس النواب الموقر، وفيه تعديل على مقدمة المادتين (4) و(6) في البنود الثلاثة التي أوجبت عدم تسجيل العين المؤجرة ما لم يُذكر فيها سبب تأجير العين في المناطق السكنية، وقد جاء هذا الشرط لحفظ كيان الأسرة ووضع الضوابط المهمة للسكن الجماعي. المادة (6) عالجت شروط التسجيل حيث أعطت للأمانة العامة الحق في التسجيل وأوجبت في البنود (ج، د، هـ) هذه الشروط. الأخت دلال الزايد قالت إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم تُدعَ لمناقشة المشروع بسبب أحكام قد تكون تقنية بين قانونيين في وزارة العدل، نحن استدعينا الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2014م غطى كل هذه الجوانب، يقول الأخ جمال فخرو إن لديه تساؤلاً بخصوص هذا المشروع موجهًا إلى الحكومة، وهذا التساؤل له رد في تقرير اللجنة متمثل في رأي المستشارين القانونيين بشأن امتداد الإيجار، وإنهاء المدة، وتوصيل خدمات الكهرباء والماء إلى المؤجر وغيرها من الأمور، وكلها مذكورة في المواد بين الفصلين السادس والثامن، وأعتقد أن الرجوع إلى مذكرة المستشارين القانونيين مهم لشرح المشروع بشكل شامل للإجابة عن كل التساؤلات التي طرحها الأخ جمال فخرو، هذه المذكرة ردت فيها هيئة المستشارين القانونيين على الحكومة الموقرة. القول إن مشروع القانون لم يتطرق إلى العلاقة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإجراءات المحاكم ليس مكانه هذا القانون، فهذه الفصول عالجت كل المواضيع كونه تشريعًا، وإذا كانت هناك أي أمور فنية أو عملية فهي من اختصاص مكاتب المحامين أو القضاة أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أعتقد أن مشروع القانون جاء كما ذكرت سابقًا لحماية الأسرة ووضع الضوابط المهمة للسكن الجماعي أو السكن في المناطق المأهولة، حيث حدد شرط استعمال العين المؤجرة في هذه المناطق إذا كانت مناطق سكنية مخصصة للعوائل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.

      وزير شؤون الإعلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن الحكومة أبدت موافقتها على مشروع القانون ولكنها أبدت بعض الملاحظات بشأنه. وأتفق مع الأخت دلال الزايد في أنه بإمكان اللجنة استدعاء الجهات المعنية. وكما فهمت من الإخوة أنه لم يتم الاجتماع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهي الوزارة المعنية ببعض التعديلات القانونية، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعديلات التي أجريت سواء في المقترح بقانون أو في اللجنة، وبالنسبة إلى المادة (4) فهذه الإضافة أساسًا جاءت بتحديد الغرض، ونحن في اللجنة توافقنا مع ما ذهب إليه مجلس النواب؛ لأن الإضافة جاءت متسقة مع مجمل ما نصت عليه المادة (4)، التي تنص على البيانات الخاصة التي يجب إثباتها في العقد، مثل: الأجرة ومدة العقد، وهي بيانات جوهرية. كذلك الغرض المنصوص عليه في المادة (4) رأينا أنه من البيانات الجوهرية وقد جاء متسقًا مع المواد الأخرى في قانون الإيجار، أيضًا تحديد الغرض من الإيجار تترتب عليه عدة أمور، ومن ضمن هذه الأمور: تحديد قيمة الأجرة إذا كانت غير محددة أو لم يتفق عليها في العقد، كما أن تحديد الغرض من الإيجار هو لكي إذا حدث نزاع في المستقبل ووصل إلى القضاء فيكون للمحكمة أن تبحث في الغرض من الإيجار، وبناء عليه يتم تحديد أجرة المثل، وهذا الأمر نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (4): «يجب تحديد مقدار الأجرة في العقد، فإذا لم يتفق على مقدارها وكيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدارها وجب اعتبار أجرة المثل وقت إبرام العقد، ويراعى في تقديرها حالة العين المؤجرة ومساحتها والغرض المعدة له»، فتحديد الغرض مهم جدًا في العقد لأنه في حالة عدم الاتفاق على تحديد الأجرة يمكن الرجوع إليه. أيضًا المادة (24) نصت على أن: «يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقًا لما تم الاتفاق عليه أو بحسب الغرض المعدة له»، هذه المادة أيضًا نصت على تحديد الغرض المعدة له، وهذا يعني أن تحديد الغرض من البيانات الجوهرية. المادة (38) في الفقرة الرابعة المتعلقة بإخلاء العين المؤجرة أعطت للمؤجر أو المالك الحق في طلب الإخلاء، حيث نصت على أنه: «إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط العقد أو الغرض المعدة له فمن حق المؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة»، فتحديد الغرض في عقد الإيجار من البيانات الجوهرية في رأيي، لذلك اللجنة تمسكت بهذا التعديل. بالنسبة إلى المادة (6 أ) اقترحت اللجنة أن يكون التعديل: «إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة» خلافًا لما جاء به مقترح المشروع إلا بموافقة المحافظ المختص، لأننا رأينا أن التعديل الإيجابي للمشروع يتناقض مع البند (6) من القانون، الذي نص على وجود مكتب تسجيل عقود في كل بلدية، ومعنى ذلك أنه من اختصاص البلدية وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة (24 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، حيث يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره باعتباره سكنًا مشتركًا، وكذلك المادة (6 أ) تقول: «تنشئ الوزارة بالاتفاق مع الوزارة المعنية بشؤون البلديات مكتبًا أو أكثر في كل بلدية يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات، يختص بتسجيل عقود إيجار العقارات خاضع لأحكام هذا القانون»، فهذه التعديلات جاءت متفقة مع نصوص القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يسعدني أن أرحب ببناتنا طالبات مدارس محافظة المحرق ضمن برنامج خدمة المجتمع في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يلبي تطلعاتهن إلى الفائدة والمعرفة الميدانية، التي من خلالها يمكنهن الاطلاع على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي ضمن ما توليه وزارة التربية والتعليم من اهتمام ورعاية دائمين لطلبة وطالبات المدارس للوقوف عن كثب على احتياجاتهم لمعرفة سير القوانين والتشريعات في المملكة، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن هذا الموضوع مهم، ولكنْ لدي استيضاح من سعادة الأخت دلال الزايد، فقد تطرقت إلى قانون الإيجار لعام 2014م، وأشارت إلى أن على المؤجر أن يسجل عقود الإيجار لدى البلدية أو الجهات المعنية، سؤالي إلى الأخت دلال الزايد: هناك مئات أو ألوف الشقق المكونة من حجرتين أو (استوديو) مؤجرة بدون عقود وتتغذى من كهرباء غرفة الدرج، فما حكم القانون فيها؟ هل المحاكم سترفض هذا الأمر أم توافق على قبول الدعوى؟ نقطة أخرى، أعتقد أن مسألة العقارات وإيجاراتها في البحرين ربما فيها نوع من الإشكالات وخاصة بالنسبة إلى الأجانب، فبعد رفع تعرفة الكهرباء قد تضرروا، ونقرأ في الصحف يوميًا شكاوى وتظلمات من هذا الموضوع، وليسوا هم من تأثروا فقط بل الكثير من المستثمرين البحرينيين تأثروا أيضًا؛ لأن الكثير من الشقق أصبحت خالية، رجائي إلى الهيئة العامة للكهرباء والماء النظر في إعادة النظر في التعرفة بالنسبة إلى المقيمين في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المفصل. سؤال مهم: لماذا نُشرِّع؟ نُشرِّع بالتأكيد لوجود فراغ تشريعي، وأيضًا لمعالجة مشكلة قائمة. التعديلان الواردان على المادتين 4 و6 من المشروع، سأقرأ بشكل سريع الفكرة العامة لهما، المادة 4 تحدد الغرض من استخدام العين المؤجرة في العقد، بمعنى ألا يتم استخدام العين المؤجرة في غرض آخر، وأتصور من قراءتي للمشروع ومتابعتي له منذ الدور الماضي أن الغرض منه هو عدم تأجير السكن ــ سكن العمال أكثر تحديدًا ــ كسكن جماعي. المادة 6 تضمنت عدم جواز تسجيل عقد الإيجار الذي لا يتضمن الغرض من استخدام العين المؤجرة. وكذلك يعالج المشروع المشكلة نفسها، أو يرد على السؤال نفسه، عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ، والمؤكد الآن أن التعديل بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات أصبح بموافقة البلدية المختصة أو الأمانة المختصة بحسب الموقع، وبالتالي يعالج كذلك المشكلة نفسها، وعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء للمستأجر إلا بعد أن يقدم عقد إيجار مسجلاً وفق أحكام القانون. ويعالج مشكلة أخرى وهي مشكلة الإيجار بالباطن، بمعنى أن تعديل المادتين الواردتين في هذا المشروع يتم من خلاله معالجة مشكلتين: الأولى: التأجير بالباطن. والثانية: السكن الجماعي. أعتقد أن التعديلات الواردة على القانون غير كافية لمعالجة الفكرة الأساسية أو المبدأ الأساسي لهذا القانون أصلاً، أولاً: من ناحية عدم وجود نص واضح في هذه التعديلات. ثانيًا: عدم وجود رد واضح من الحكومة. مذكرة الحكومة الموقرة وأذكر بالاسم مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني تنص في الفقرة الأولى على أنها لا تتفق مع تعديل المادة 4 وتقول لا حاجة إلى إضافة البند (ج) إليها، والغرض من ذلك هنا هو التأجيل. بعد ذلك مذكرة الجهات الحكومية المعنية تفند هذا القانون وتوافق عليه في النهاية كما تفضل سعادة النائب الأول، وبالتالي أضم صوتي مع صوت من سبقني بأن هذه التعديلات إذا كانت في الأساس وفي البداية لا ترد على الإشكاليتين اللتين قصد منهما تعديل هذا القانون وهو الإيجار بالباطن ووجود سكن جماعي للعمال في المناطق السكنية؛ إذن هذا التعديل يحتاج إلى إعادة صياغة، وأتصور عند إعادة صياغته من المهم جدًا أن تحضر كل الجهات المعنية وأن يكون النص المقدم نصًا دقيقًا ويعالج هذه المشاكل، بمعنى أننا عندما نحدد ما هو الغرض من استخدام العين المؤجرة يجب أن نشير إلى نصوص بعينها أو نترك ذلك على سبيل المثال للائحة التنفيذية. وعندما نتحدث عن السكن العائلي ونترك تحديد ذلك للأمانة المختصة أو البلدية المختصة فيجب كذلك أن ننص على ضوابط معينة، وأتصور من خلال ذلك أننا نستطيع أن نعالج المشكلتين الأساسيتين ــ وهما للتذكير مرة أخرى ــ السكن الجماعي للعمال والتأجير من الباطن. بغير ذلك أتصور أن النص يحتاج إلى تعديل. أكرر شكري لرئيس وأعضاء اللجنة وأستميحهم عذرًا في طلب ــ إذا كان ذلك مناسبًا والأمر لمجلسكم الموقر ــ أن يعاد هذا المشروع إلى اللجنة ليتم تعديله ومن ثم مناقشته في جلسة أخرى والتصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. طالما أن هاتين المادتين معروضتان الآن للتعديل فحبذا لو يتم إعادة مشروع القانون من قبل الإخوة أعضاء اللجنة الكرام من أجل صياغته من جديد؛ وذلك لوجود عدم انسجام بين المادتين 4 و6، وخصوصًا أن هذه النصوص نصوص قانونية ترتب حقوقًا للناس، فيجب أن تكون واضحة وغير قابلة للتأويل. على سبيل المثال إذا نظرنا إلى المادة 4 البند (ج) فسنجد أنه يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد، وهذا البند وجوده تحصيل حاصل؛ لأننا إذا نظرنا إلى المادة 6 البنود (ج، د، هـ) كلها تتجه في معناها إلى هذا النص، فأعتقد أن وجود هذا البند في المادة 4 هو تكرار لما هو موجود في المادة 6. أيضًا إذا نظرنا إلى البند (هـ) فسنجده يقول: "لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل"، بينما لا يوجد نص يلزم الجميع بتسجيل كل العقود؛ فلذلك كيف تطلب من هيئة الكهرباء والماء عدم توصيل الخدمة وأنت لم تشترط تسجيل كل العقود! لذلك أرى أن هناك ثغرة مبهمة وغير واضحة، وأتمنى على الإخوة في اللجنة الموقرة معالجة هذا القصور في نظري، وأيضًا في نظر الإخوة الأعضاء من خلال ما أبدوه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ خميس الرميحي بأن البند (ج) من المادة 4 ما هو إلا تحصيل حاصل، نحن لا نتفق مع هذا الرأي؛ لأن تحديد الغرض من عقد الإيجار هو من البيانات الجوهرية، وكما قلت فقد جاء متسقًا مع المادة 4 التي نصت على ضرورة تحديد مقدار الإيجار ومدة العقد والغرض منه؛ لأن تحديد الغرض من العقد تنبني عليه المواد الأخرى. أما بالنسبة إلى ملاحظة الأخ خميس الرميحي حول المادة التي تتكلم عن توصيل التيار الكهربائي وأن القانون لم يلزم بتسجيل عقود الإيجار، فأعتقد أننا لو رجعنا إلى قراءة قانون الإيجار فسنجد فيه من البداية نصًا يتكلم عن تسجيل عقود الإيجار، صحيح أنه لم ينص على الإلزام، ولكن المحكمة لا تقبل بإقامة دعوى سواء من المستأجر أو المؤجر إلا عندما يكون عقد الإيجار مسجلاً، وهناك أيضًا إجراءات عند رفع الدعاوى سواءON LINE) ) أو غيرها من الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، يجب فيها إبراز شهادة بتسجيل العقد. الآن هذا القانون حاول أن ينظم ويحقق الهدف أو الغاية منه، وخصوصًا بالنسبة إلى السكن العائلي. بطبيعة الحال أي مستأجر عندما يستأجر عقارًا ــ شقة سكنية أو غيرها ــ ويتقدم إلى هيئة الكهرباء والماء بطلب توصيل تيار كهربائي فيجب عليه أن يبرز العقد، إلا إذا كان هناك اتفاق بين المالك والمستأجر بتحمل المالك مصاريف الكهرباء، ولكن أغلب عقود الإيجار يتحمل فيها المستأجر مصاريف الكهرباء، وهذا ما ينص عليه غالبًا في عقود الإيجار؛ وبالتالي عندما وضع هذا الشرط فهذا لتطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا، بمعنى أن أي شخص سيتقدم بطلب خدمة تيار كهربائي عليه أن يبرز عقد الإيجار المسجل؛ لأن تسجيل عقود الإيجار نص عليه قانون الإيجارات، وهذا النص لم يأتِ بجديد ولكنه للتأكيد، وأيضًا لتحقيق الغاية التي نص عليها المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل الدخول في نطاق الموضوع أحببت أن أبين نقطة، جهود أي لجنة من لجان المجلس صراحة جهود مقدرة عندما تقدم أي تقرير، وعندما نطلب إعادة تقرير أو اجتماعًا مع جهة معينة فيجب أن نضع في اعتبارنا أنه ليس نقصانًا في عمل أو أداء اللجنة، (حشى والله) هذا الأمر ليس في فكر أي أحد منا، نحن نسعى للكمال في التشريع، وخاصة التشريع الذي يكون قد صدر حديثًا وندخل عليه تعديلات، إما أن تكون تعديلات رئيسية جوهرية وإما نستغل وجود هذه التعديلات في مادة معينة غفل عنها مقترحها أن يضمنها ولها ارتباط مباشر مما يجيز معه إدخال التعديل فنقوم بوضعه. عندما قال الأخ فؤاد الحاجي اجتمعنا مع الجهات المعنية، صراحة اضطررت أن أعود إلى قراءة التقرير مرة ثانية، لكنني بالنظر إلى اجتماع اللجنة الذي تم في 10 يونيو وأيضًا الاجتماعات التي تمت في ديسمبر لم أجد أن الجهات المعنية ممثلة فيها، ربما نكتفي في بعض الأحيان برأي الحكومة عندما تجتمع مع الإخوان في مجلس النواب في حالة ما إذا كان هناك توافق كلي بين مجلس النواب والحكومة ومجلس الشورى فنأخذ بهذا الرأي من دون الحاجة إلى الاجتماع بهم. بحثت في أوجه الاعتراض الذي تفضل به الزملاء، ولا يوجد زميل تداخل في هذا الموضوع إلا ولديه رؤية بأن هناك نقصًا معينًا أو حاجة إلى إضافة تعديل معين، وهذا ليس انتقاصًا من جهود الأعضاء؛ لذا كل مشروع قانون تتم مناقشته مناقشة عامة لأننا قد نغفل عن شيء في اجتماعات اللجان وينتبه إليه أحد أعضاء المجلس فيصبح الرأي سليمًا. بعض الآراء التي صدرت عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تحديدًا ومن أعضاء المجالس البلدية أيضًا ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ توافقكم على جزئية إضافة الاستعاضة بالبلدية المختصة أو الأمانة المختصة عن المحافظ، وباقي الأمور تطرقت إليها وقالت إذا أردت أن تنظم هذا النوع نظم أيضًا التأجير من الباطن وكذلك الضوابط والالتزامات في حالة التأخير، بمعنى أنها أعطتنا مؤشرات أنها متفقة معكم على مبدأ التعديل، ومختلفة معكم فيما عدلت، هل هو تعديل شامل أم قاصر؟ لذلك لا أريد أن أدخل في أمور أكثر قانونية في هذا الجانب، ونحن دائمًا نقدر جهود لجنة المرافق العامة والبيئة لأن المواضيع التي تتناولها دائمًا جوهرية ومفصلية في أمر ما. اليوم عندما قلت نطلب حضور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ليس لأنه تشريع فقط؛ بل لأن لدينا لجنة منازعات تجارية تواجه صعوبات مع عقود الإيجار، فهي تأمل التعاون بينها وبين المحامين والقضاة، ونحن محامون ممارسون لا يمكن أن تقول لنا إن هذا تشريع وليؤدِ المحامون والقضاة دورهم، لا نستطيع. القاضي لن يؤدي دوره إلا إذا كان هناك نص مكتوب، فلا اجتهاد للقاضي في أمور نظمها القانون وإن كانت قاصرة، هذا واجب المشرّع، والأمر ينطبق على المحامي، حيث إنه مطبق للقانون ومتلمس للثغرات في القانون، ولذلك فإن طلبي إعادة مشروع القانون إلى اللجنة ليس بسبب أن عمل اللجنة قاصر، بل على العكس، فهم لا يقصرون دائمًا، ولكن حتى نضع تعديلاً نتناول فيه كل المواطن ونسهل على المتقاضين وأصحاب الحقوق سواء المؤجر أو المستأجر ونمنع الممارسات الخاطئة. وكذلك ننظر إلى المادة 34 من قانون البلديات، حيث إنها أعطت وزير البلديات صلاحية تنظيم المساكن التي هي محور هذا التعديل، وبدلاً من تقسيم الاختصاص على أكثر من جهة أضعه في جهة واحدة وأنظمه، وعليه كلي رجاء من رئيس اللجنة أن يسترد مشروع القانون ويستنير بآراء الجهات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار النقاط التي أثرناها، وهذا سوف يزيد من مستوى اللجنة بأنها غطت ما أرادته فعلاً، وأعني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وكذلك الأطراف المتنازعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أننا جميعًا في هذا المجلس نعمل بشكل تكاملي، وهدفنا نهايةً هو جودة التشريع وأن نسن تشريعًا واضحًا غير غامض ولا يواجه أي إشكال عند التطبيق، ونحن في لجنة المرافق العامة والبيئة ليس لدينا مانع من أن نسترجع أي مشروع قانون لمزيد من الدراسة إذا ارتأينا المصلحة في ذلك أو رأينا أن هناك نقصًا لابد من استكماله. ولكننا في اللجنة نفضل ألا يتم استرداد مشروع القانون إلا بعد الدخول في مناقشة المواد وأخذ آراء جميع الأعضاء، حتى إذا كان هناك توجه من المجلس إلى استرداد مشروع القانون والاجتماع مع الجهات المختصة يكون ذلك بمراعاة ملاحظات الأعضاء على كل مادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن إذا بحثنا المواد فلابد أن نصوت على مشروع القانون، وبعد التصويت لا يمكن أن نعيد الموضوع إلى اللجنة...

      العضو جميلة علي سلمان:

      سيدي الرئيس، هذا لأن بعض الأعضاء قالوا إن لديهم ملاحظات جوهرية على مواد المشروع ، ونحن إلى الآن لم نستمع لهذه الملاحظات، وقالوا إنهم سيأتون على ذكرها عند مناقشة المواد.

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ، لننتهِ من النقاش العام ومن ثم ننظر الموضوع. تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

      العضو منى يوسف المؤيد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أوافق على هذا القرار، ومن المهم منع سكن العمال في المناطق السكنية، ومن السهل أن نمنع العمال ونسن قوانين من هذا النوع، ولكن من المفترض أن نسأل أنفسنا: ما هو البديل لسكن العمال؟ هل توجد مساكن للعمال في مناطق صناعية مثل سترة وتكون فيها مبانٍ بمواصفات عالمية مثل ما هو موجود في الدول المجاورة مثل دبي وغيرها؟ وبعد أن نمنع العمال، أين سيذهبون؟ هذا الموضوع مصدر قلق لدي، لأنه بحسب عملي مع العمالة الوافدة تبين لي أن هناك نقصًا شديدًا في مساكن العمال في البحرين، وهذا الأمر خارج عن موضوع مشروع القانون، ولكنه استفسار بسيط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأي الأخت المقررة بأن ندخل في مناقشة المواد ونستمع لآراء الإخوة الأعضاء، وإذا كانت هناك آراء بإرجاع الموضوع إلى اللجنة نرجعه، ونعرف الجهة التي نستدعيها حتى نناقش هذه الجزئية من المادة مع الجهة المنوط بها أمر هذه المادة. أما أن نرجع مشروع القانون ونحن في مرحلة المناقشة العامة فعلى أي أساس نقوم بتعديل المواد ونحن لم نستمع لآراء الإخوة الأعضاء في المواد؟ حتى نحدد الجهة المختصة ونطلب حضورها أرى أن نستكمل النقاش وندخل في مناقشة المواد ومن ثم يقرر المجلس استرجاع أي مادة أو الإبقاء على أي مادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل ذكر الأخ فؤاد الحاجي أن اللجنة استمعت لرأي المستشارين وغير ذلك، وفي الحقيقة لقد قرأت رأي المستشارين، وحتى أضرب مثلاً على أن الحكومة لم تقترح أي تعديل، وأن اللجنة لم تستمع لرأي المستشارين؛ فإنه في البند (د) اقترح المستشارون تعديلاً وقالوا: «نظرًا إلى النص على أعمال تلك الموافقة من دون تحديد أي ضوابط لها وهو ما أخذته الحكومة على هذا البند، فإنه يمكن إضافة عبارة (ووفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن)»، هذا رأي الإخوة المستشارين واللجنة لم تأخذ به، وأقول إن على هذه البنود ملاحظات أتت من الحكومة، حيث أبدت ملاحظاتها، ثم وافقت، واللجنة لم تلتفت إلى ما جاء من الحكومة وما جاء على لسان مستشاريها، ولو أنهم أضافوا هذه الفقرة لاكتفينا بأن أحدًا سيضع هذه الضوابط ويحددها، ولكن أن تترك الأمور بحسب ما يقرره مدير البلدية والأمين العام لأمانة العاصمة فهذا لا يجوز، فعلى الأقل نعطي جهة معينة أو سلطة عليا ــ الحكومة ــ صلاحية وضع هذه الضوابط، وكنت أتمنى أن يضاف هذا التعديل إلى مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ رئيس اللجنة طلب الاستماع لرأي الأعضاء في المواد وأعتقد أننا لا نستطيع أن نذهب إلى مناقشة المواد قبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإذا تم ذلك فحينها نستطيع أن نذهب إلى مناقشة المواد. مرة أخرى أشكر الأخت دلال الزايد على ما ذكرته بخصوص شعورنا تجاه اللجنة الموقرة، وأعتقد أن هذا شعور جميع الإخوة أعضاء المجلس، وهو التقدير والاحترام لكل اللجان ودورها في مناقشة المشروعات. كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة وقالت إنها قد لا تتفق معي فيما طرحته، وحقيقة البند (ج) من المادة 4 جعل تحديد الغرض من العقد وجوبيًا، في حين أن المادة 6 جعلت تسجيل العقد جوازيًا إذا لم يتضمن العقد الغرض من العين المؤجرة. وأرى أنه إذا كان العقد متضمنًا على سبيل المثال: برادات (س) أو برادات (ج) فهل معنى ذلك أن العين المؤجرة هي مؤجرة للسكنى؟ الغرض من العقد وتحديده يأتي من مسمى العقد، حيث إن مسمى العقد يحدد طبيعة الغرض من هذا العقد، ولذلك أكرر أن وجود البند (ج) من المادة تحصيل حاصل؛ لأن المادة 6 هي التي تحدد الغرض من العقد وماهيته، ووجوب تسجيله أو جواز تسجيله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل: ما هو الهدف من هذا المشروع؟ في الصفحة 3 من التقرير حُدد الهدف، حيث جاء التالي: «يهدف مشروع القانون إلى إضفاء المزيد من الحماية الأسرية من خلال حماية البيئة السكنية وتوفير عوامل الأمن والطمأنينة والسكينة للأسر بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها»، هذا الهدف من المشروع، والمشكلة في جزئية من الإيجارات ونقوم بتعميمها على الكل ونعقِّد الأمور ونشجع البيروقراطية! لماذا لا يكون التسجيل في المناطق التي تخصص لسكن الأسر فقط؟! نقوم بتسجيل كل عقود الإيجارات ونشجع البيروقراطية في العمل! لتحدد البلدية مناطق السكن الأسرية التي يمنع فيها سكن العمال، وهذا ما يجب أن يقوم عليه التسجيل ولا يتم إيصال الكهرباء إلا للسكن الذي تهدف إليه هذه العقود. الأخت منى المؤيد سألت الأخ فؤاد الحاجي عن موضوع مناطق سكن العمال، وهناك مناطق كثيرة مخصصة لسكن العمال، في المناطق الجنوبية وسترة والمنطقة المجاورة لألبا، وحتى إنه يتم تخصيص جزء من المشروع الصناعي لسكن العمال، إذن هناك تسهيلات كثيرة، وليس من الضروري أن يسكنوا في المناطق المخصصة لسكن الأسر. وعليه أرى من الضروري إعادة مشروع القانون إلى اللجنة ودراسته من جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هناك عدد من الإخوة الأعضاء طلبوا إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وقد تأتي اللجنة برأي آخر، سواء من خلال استشفاف رأي الحكومة من جديد أو رأي جهات لم يتم الاستئناس برأيها، وكذلك هناك بعض التعديلات التي وردت على لسان الإخوة الأعضاء، وبعض التعديلات التي وردت كتابة، وسوف نحيلها إلى اللجنة. وقبل أن نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ سوف نصوت على هذا الاقتراح، والقرار لمجلسكم الموقر. الأخ عبدالله خلف الدوسري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالله خلف الدوسري (مثيرًا نقطة نظام):

      شكرًا سيدي الرئيس، الإعادة إلى اللجنة يجب أن تكون بطلب من رئيس اللجنة أو مقررها...

      الرئيـــــــــــــــس:
      وإذا لم يطلبا ذلك؟ الآن رئيس اللجنة ومقررها طلبا الدخول في مناقشة المواد، وهناك طلب بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، فكيف نتعامل مع هذا الأمر؟

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      سيدي الرئيس، يقال لرئيس اللجنة إن هناك طلبًا بإعادته إلى اللجنة فاطلب إعادته.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ عبدالله الدوسري طرح نقطة نظام وقال إنه يجب أن يأتي طلب الإعادة من رئيس اللجنة أو مقررها، سؤالي أوجهه إليه: إذا لم يطلبا ذلك فما هو الحل؟

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      سيدي الرئيس، لقد تكلمت وفق ما هو وارد في اللائحة الداخلية، والأمر لكم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الدكتور علي الطوالبة، إذا كان هناك طلب من الإخوة الأعضاء بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، ويرى رئيس اللجنة ومقررها أنه لا يوجد داعٍ إلى الإعادة؛ فكيف نتعامل مع الموضوع؟ تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القــائــم بأعمــال رئيـس هــيــئــة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تقول: «... ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح، إذا كان لذلك محل دون مناقشة، فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها»، أي معاليك تسأل المجلس عما إذا كان يوافق على الإعادة، وبعد ذلك تتم الإعادة إلى اللجنة المختصة والمجلس سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخ عبدالله الدوسري، اقرأ المادة التي أشرت إليها، ألا تعرف رقم المادة؟! أين توجد هذه المادة؟

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      سيدي الرئيس، لا يُعاد التقرير إلى اللجنة إلا بطلب من رئيس اللجنة أو مقررها. هذا ما أعرفه كما هو موجود في اللائحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ أنا أشكر الأخ عبدالله الدوسري على أنه (نورني)، فأنا في المجلس منذ 12 سنة ولم أسمع عن هذا الشيء أبدًا، ولا توجد مادة تقول هذا الكلام إلا إن كنت لم أطلع عليها سهوًا، ولكني أقول إنه حتى لو كان الأخ عبدالله الدوسري مصيبًا في هذا الطرح، ورئيس اللجنة لم يطلب الاسترجاع ولا مقرر اللجنة، والمجلس يطلب إرجاع التقرير إلى اللجنة، فما هو الحل؟ الحل أن نعود إلى المجلس، والمجلس هو سيد قراره، هذا هو المنطق، وهذا هو القانون. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرجع إلى المادة 105 من اللائحة الداخلية التي أعطت الحق في استرداد المشروع لكل من: الحكومة ومقرر اللجنة، وهذا يعطي نوعًا من الإيحاء بوجود طلب بإحالة الموضوع إلى لجنة مختصة، وأعتقد أنه في هذه الجلسة سعادة وزير شؤون الإعلام تفضل بالكلام وطلب إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيه والاجتماع مع جهات أخرى لم تجتمع معها مسبقًا. أعتقد أن المادة 105 من اللائحة الداخلية يصح تطبيقها في هذه الحالة، وهي واضحة وضوح الشمس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، إذا طرحت موضوع الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون فنحن أمام خيارين هما: الموافقة أو الرفض، وإذا رفضناه فسوف يُرفض المشروع ككل، لذلك أقترح تطبيق المادة 105 من اللائحة الداخلية لأن ذلك أسلم، حتى لا يسقط المشروع برمته. يعود المشروع إلى اللجنة ويعيدون دراسته ثم يرجعون إلينا بتقرير آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، سدًا لهذا الخلاف، واختلاف التفسيرات، نحن في اللجنة نطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا إخوان في نظري ــ بغض النظر عما طلبته الأخت مقررة اللجنة ــ أننا لا نريد أن نؤسس لسابقة غير صحيحة. المادة 105 من اللائحة الداخلية التي ذكرها الأخ خالد المسقطي، والكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير، متعلق بما قبل الجلسة، أي إذا كانت هناك اقتراحات قبل الجلسة تأتي الحكومة لطلب إعادة المشروع إلى اللجنة ــ إذا كان الاقتراح المطروح جوهريًا ــ لمزيد من الدراسة، إما إذا كان هناك اقتراح بإعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على المناقشة العامة فأنا أعتقد أن المجلس سيد قراره، ويمكنه أن يقبل إعادة المشروع أو لا يقبل. وأرجو أن يكون هذا تقليدًا ثابتًا وواضحًا، فليس هناك حاجز بين المجلس وبين القرار الذي يتخذه، ونحن دائمًا نقول إن المجلس هو صاحب القرار، وهو سيد قراره. وما أحب قوله أيضًا هو أن الأخت جميلة سلمان مقررة اللجنة أرادت أن تكفينا الاختلاف وهذا النقاش، ولكن لا أريد أن يُبنى على ذلك، ويؤخذ الأمر على أن المشروع سوف يرجع بناء على طلب من مقرر اللجنة، الطلب في الأساس جاء من عدد من الإخوان الأعضاء في المجلس وأيضًا من الحكومة التي طلبت إعادته إلى اللجنة. وأعتقد أن أي موضوع يبدأ فيه نقاش من الأفضل أن تتم دراسته مرة ومرتين وثلاث مرات حتى نطمئن إلى سلامة التعديلات، ولا نستعجل في إصدار قانون ثم نندم على أننا قمنا بالشيء الذي لم يلبِ الغرض المستهدف من هذا القانون. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤيد رأيك، فرأيك هو الصحيح، والمادة 105 من اللائحة الداخلية تتحدث عن حالة وجود تعديل سوف يقدّم على المشروع، ولابد أن يُقدّم قبل 48 ساعة وتتم إعادة المشروع إلى اللجنة بناء على وجود تعديل. اليوم ــ مثلما ذكرت معالي الرئيس ــ لا يوجد أصلاً تعديل، هناك طلب من المجلس بأن يُعاد التقرير نفسه
      ــ وليس التعديل فلا يوجد تعديل ــ إلى اللجنة، وعليه فإن ما تفضلتم به صحيح، وهو روح ونص المادة 105 من اللائحة الداخلية، ولا نريد أن نؤسس لأعراف خاطئة. إذا ارتأى المجلس ــ والمجلس سيد قراره ــ أن يعود التقرير إلى اللجنة فإنه يعود إلى اللجنة بقرار المجلس وليس بطلب المقرر أو رئيس اللجنة. أعتقد أن ما تفضلتم به هو الصحيح وأؤيده تمامًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة صريحة بأن إعادة المشروع إلى اللجنة تتم بناء على طلب من رئيس اللجنة أو المقرر حتى أثناء النقاش، وهذا حق لرئيس اللجنة إذا طلب هو أو طلب المقرر بالاتفاق مع رئيس اللجنة. سيدي الرئيس، إن إصراري على المناقشة لأننا في اللجنة رئيسًا وأعضاء نريد أن نسمع آراء الإخوان في المشروع. نحن سمعنا آراء المعارضة، ونريد أن نسمع بعض الآراء التي من الممكن أن نستفيد منها في أثناء ــ كما أسفلت في السابق ــ اجتماعاتنا لدراسة مشروع القانون، ونعرف الجهات التي علينا دعوتها حتى نأخذ رأيها ونستنير به. هذا فقط هو القصد من الاستمرار في مناقشة المشروع بقانون معالي الرئيس، وأنت أوضحت كل هذا، وأعتقد أننا خلال السنوات الماضية كلها لم نرفض إرجاع أي مشروع قانون أو مادة أو تعديل على مادة إلا بموافقة أعضاء المجلس، والمجلس هو سيد قراره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نظرًا إلى أن الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة تحدث، أقول عطفًا على ما ذكره الأخ عبدالله الدوسري: لو أن رئيس اللجنة ومقرر اللجنة طلب أحدهما استرداد المشروع ولم يوافق المجلس، فلا يُمكن أن يُسترد المشروع؛ القرار هو قرار المجلس، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الجوهرية ــ التي قالها الأخ عبدالرحمن جمشير ــ أنه يجوز ألا نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإذا أردنا أن ندخل في نقاش المواد فلابد أولاً أن نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتالي يصبح المشروع إلزاميًا مع كل التعديلات التي سوف تُجرى عليه، لذلك أيضًا لابد أن تُعدَّل المواد بالطريقة المناسبة؛ في المرة الماضية سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال لي إنكم دخلتم في تفاصيل المواد ونحن مازلنا في المناقشة العامة، وأنا أعرف أنها تفاصيل المواد، وقد سمحت للأعضاء بالدخول في تفاصيل المواد، وفي اعتقادي أن وجهات النظر واضحة تمامًا. وأقول للأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة: من وجهة نظري أنه من الأفضل الاستئناس بوجهات نظر كل الجهات المعنية التي لها علاقة بهذا المشروع، وقد ذكرت الأخت دلال الزايد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي جهة رئيسية ولها رأي قد يكون مفيدًا، ومن المهم بالنسبة إليكم أن تستمعوا إليه، ولا يوجد ما يمنع من أن تدعوهم إلى اجتماع اللجنة وكذلك الإخوان في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك أي جهات أخرى قد تُساعد في هذا الجانب. وفي الحقيقة هذا موضوع فيه تعقيد، وله وعليه، ولكن في الأخير نرجو أن نُحقق الغرض المطلوب من خلال بحث المشروع بشكل جدي أكثر، وإعطائه الوقت اللازم، وسوف نعطيكم وقتًا كافيًا لدراسة المشروع ثم تعيدونه لنا من جديد. تفضل سعادة الأخ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.

      وزير شؤون الإعلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد أن الحكومة لم تطلب إرجاع التقرير، بحسب ما ذكر بعض الإخوة الأعضاء، وأود أن أذكركم بالمادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تقول في فقرتها الأخيرة: «ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جدّ ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك»، والأمر راجع لكم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا ما ذكرناه.

      وزير شؤون الإعلام:

      نعم، ولكن أردت أن أؤكده، لأنه تم ذكر أن الحكومة طلبت إعادة المشروع إلى اللجنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ولكن أنت من طلب ذلك يا سعادة الوزير.

      وزير شؤون الإعلام:

      أنا كنت أوضح أن الجهات الحكومية أبدت ملاحظاتها ولكن لم يُعقد أي اجتماع معها، وهي على استعداد لعقد أي اجتماع مع الجهات المعنية بذلك، والأمر لكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ لا يوجد ما يمنع يا سعادة الوزير من أن تطلب إعادة التقرير، فنحن متعاونون، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح أن مداخلتي قبل قليل كانت ردًا على طرح المشروع للتصويت على الموافقة عليه من حيث المبدأ، المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في فقرتها الثانية تقول: «وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدّ ذلك رفضًا للمشروع»، فإذا طرحتم المشروع للتصويت ورفضه المجلس من حيث المبدأ فإن المشروع سيسقط، لذلك من الأفضل إعادة المشروع إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذه نقطة واضحة يا أخ عبدالرحمن. على الرغم من مرور 16 سنة على المسيرة الإصلاحية والتشريعية ولكن مازلنا نعتبر أنفسنا في مرحلة تأسيس الأعراف والتقاليد، وأتصور أنه من الضروري أن يكون بعض ما تم تداوله اليوم أساسًا من أسس هذه التقاليد والأعراف البرلمانية التي نسير عليها. وأنا أشكر كل من تحدثوا في هذا الموضوع، والأمر واضح الآن، وعلى الرغم من أنني أكدت حق المجلس فإن الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة والأخت جميلة سلمان مقررة اللجنة طلبا استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، وطلب الأخ رئيس اللجنة مدة خمسة أسابيع، وإن شاء الله بعد هذه المدة نلتقيكم لدراسة المشروع من جديد، وأرجو من اللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها الإخوان الذين تحدثوا في مشروع القانون حتى تستنيروا بآرائهم. تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.

      العضو عبدالله خلف الدوسري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشير إلى ما تفضل به سعادة الوزير، وأوضح أن الموضوع الذي أشار إليه هو موضوع آخر مختلف. الحكومة تطلب إذا كان الموضوع لا يتعلق بمثل هذه المواضيع، لكن في إعادة التقرير أو ما شابه ليس للحكومة أن تطلب هذا الطلب ما لم يتبناه أحد أعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الكلام الذي تفضلت به صحيح، ولكن نحن نقول إن سعادة الوزير أيضًا تعاطف مع الاقتراح، وجزاه الله خيرًا أنه يساعدنا في اتخاذ القرار المناسب، وعندما يقترح الوزير إعادة المشروع إلى اللجنة فإنه لا يُملي على المجلس رأيه، وإنما القرار في الأخير هو قرار المجلس نفسه، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نصوّت الآن على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وإعطائهم فترة خمسة أسابيع لموافاتنا بالتقرير التكميلي، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ سمير صادق البحارنة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 3/ صفحة 117)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التقرير (السابق) للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بعدم الموافقة على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) للأسباب الواردة أدناه: 1ــ أن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار ومن الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وبالأخص في الجزر الاستثمارية، حيث إن فتح السواحل للعامة قد يؤدي إلى نزع الخصوصية لقاطني تلك الجزر، في حين أنه بالإمكان تخصيص واجهات بحرية ضمن المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة. 2ــ تؤكد اللجنة تأييدها لمبدأ إنشاء السواحل العامة لتكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، إلا أنها ــ في الوقت ذاته ــ تتحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية والبحرية، وبناءً عليه رأت اللجنة عدم الموافقة على مشروع القانون. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة (السابقة) بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

      العضو رضا إبراهيم منفردي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. لدي أربع نقاط: النقطة الأولى: من ناحية المستثمر، إن هذا المشروع غير عادل وغير منصف للمستثمر، جميعنا نعلم أن المشاريع والاستثمارات ذات الواجهات البحرية والسواحل تكون بأسعار باهظة، والمستثمرون يدفعون مبالغ كبيرة لامتلاك هذه العقارات لتتسنى لهم الخصوصية وحق الاستفادة من هذه المرافق المميزة، ثم يأتي شخص أو جهات لم يستثمروا بأي مبالغ وتكون لهم الحقوق نفسها! أرى أن الأمر غير منصف وغير عادل للمستثمر. أنا مع رأي اللجنة، وكما ورد في التقرير أنها غير جاذبة للاستثمار. النقطة الثانية: أؤيد ما جاء في التقرير بشأن إنشاء سواحل عامة تكون متاحة أمام الجميع، وفي البحرين لدينا الكثير من الأماكن والسواحل التي تصلح لهذه المشاريع مع الالتزام بالمحافظة على الحياة الفطرية والحياة البحرية. النقطة الثالثة: وهي متعلقة بالنقطة السابقة، أرى أن تطبق العقوبات والمخالفات على كل من لا يلتزم بالمحافظة على نظافة هذه السواحل ومرافقها. النقطة الرابعة: تتعلق بوجوب توعية المجتمع بأهمية المحافظة على المرافق والسواحل وحماية الحياة الفطرية والبحرية، كونه واجب الجميع وهو واجب وطني. كما أؤيد عدم الموافقة على مشروع القانون كما جاء في التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأتفق مع قرار اللجنة برفض المشروع للأسباب التالية: لو رجعنا إلى تاريخ هذا المشروع بقانون فقد جاء باعتباره مقترحًا بقانون في عام 2013م، عندما كان الأخ أحمد الملا رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في ذلك الوقت، وكان هناك رأي بوجود شبهة عدم دستورية وتم تعديلها، وبقي هذا المشروع بقانون قرابة خمس سنوات ثم أحاله الأخ أحمد الملا كونه رئيسًا لمجلس النواب إلى مجلس الشورى بالصيغة الواردة حاليًا. المغزى من هذا الكلام هو أن هذا المشروع عندما قُدم باعتباره مقترحًا كان الجميع ــ سواء في الحكومة أو السلطة التشريعية أو الأفراد ــ يرى أهمية تخصيص مساحات لتلك السواحل تكون متاحة للمواطنين والمقيمين، بحيث يمكن للأسر الذهاب إلى البحر لقضاء وقت ممتع بطريقة ميسرة، وهذا الأمر يجب النظر فيه عند اقتراح المشاريع، وبالنظر إلى الواقع كانت هناك عدة مداخلات للإخوة النواب وآراء لعدد من الأشخاص والجهات التي حضرت اجتماعات اللجان سواء في مجلس الشورى أو في مجلس النواب، والتي تطرقوا فيها إلى عدد من الواجهات البحرية أصبحت متاحة الآن أمام الجميع. الأمر الآخر، هناك فعلاً سواحل متاحة للمواطنين ولكن ينقصها الخدمات والمرافق، وهنا نؤكد ضرورة أن تُعطى للقطاع الخاص بحيث يتم استثمار هذه السواحل كونها مرافق عامة تتوافر فيها خدمات قد لا تستطيع الدولة بسبب الميزانية أن توفرها الآن، على أن تكون بأسعار رمزية متاحة للجميع كما هو معمول به في عدد من الأماكن السياحية في البحرين أو في عدد من الدول الشقيقة المجاورة. فيما يتعلق بساحل قلالي وساحل الغوص ومشروع بلاج الجزائر مازلنا نؤكد أن هذه المساحات لابد من المحافظة عليها وأن تتاح للجميع. وهنا يمكن أن نتساءل: هل نحن بحاجة اليوم إلى هذا المشروع أم إلى المشاريع البديلة على أن تتوافر فيها تلك الخدمات للمواطنين وأن نسعى للعمل على تطويرها وتحسين مرافقها؟ الآن يناقش برنامج عمل الحكومة مع الإخوة النواب وتليه الميزانية العامة للدولة إن شاء الله فإذا كان لدى الإخوة النواب تطلعات أكثر مما هو موجود بالنسبة إلى توفير السواحل والمشاريع المراد إقامتها بحيث تكون متاحة أمام المواطنين فهذه هي الفرصة المناسبة للتحدث عن مثل هذه الأمور والتوافق بشأنها حتى لا تثار لاحقًا أي إشكالات تتعلق بالمطالبة بمشاريع معينة ولم ترصد الميزانيات المناسبة لها، فالتنسيق في هذه المرحلة مطلوب ليكون لدينا واقع تشريعي يضع مقترحه أعضاء مجلس النواب، بحيث يكونون قادرين على تنفيذه وإتاحته للمواطنين. رسالتنا إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة ــ مشكورًا ــ الذي أبدى عددًا من الإجراءات التيسرية بما فيها السجلات الافتراضية والمطاعم المتنقلة وغيرهما من المشاريع، فليُفتح المجال أمام القطاع الخاص قدر المستطاع حتى تلك الممتلكات العامة المخصصة للمنفعة العامة، بحيث يتولون إدارتها بشرط أن تكون مقابل مبالغ رمزية، فهناك سواحل كبيرة ولكن لعدم توافر الميزانية المناسبة لتعديلها وتوفير الخدمات والمرافق فيها تبقى بلا تطوير، فمن سيقوم بتطويرها وإتاحتها للمواطنين من خلال فرض رسوم رمزية هو القطاع الخاص، وبالتالي لابد من وجود ضوابط وإجراءات ميسرة لمثل هذه المرافق تكون بموجب قرارات تنظيمية يُتفق عليها مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة. في الأخير نؤكد أن هذا المطلب ليس مطلب السلطة التشريعية فقط بل هناك العديد من الجهات التي تعمل لتحقيق هذا المطلب؛ لتكون السواحل متاحة أمام المواطنين والمقيمين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير كذلك ــ وكما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ أن هذا المشروع قُدم في 2013م من قبل خمسة من أصحاب السعادة النواب من ضمنهم الأخ أحمد الملا والأخت الدكتورة سوسن تقوي التي أصبحت عضوًا في هذا المجلس لاحقًا والأخ أحمد الساعاتي وآخرون. بداية أشكر اللجنة على تقريرها، وأجدني لا أتفق مع اللجنة فيما ذهبت إليه. أرى أن أهم ما جُوبِهَ به هذا المشروع أنه مخالف للدستور، بمعنى أن هذا المشروع فيه شبهة عدم الدستورية لأنه يخالف المادة 9 الفقرة (ج) التي تنص صراحة على أن للملكية الخاصة حرمة. كما أن المشروع جُوبِهَ بمجموعة من الآراء سأسوقها بشكل سريع: أنه يتعرض للمستثمرين ويجعل البحرين منطقة أقل جذبًا للاستثمار كونه يتناول حقوق المتعاقدين ويتعدى على حرية التعاقد، وأنه يتعدى كذلك على الملكية الخاصة. سأقرأ المادة 9 الفقرة (ج) من الدستور، وهي المادة التي جُوبِهَ بها هذا الاقتراح منذ اقتراحه في عام 2013م وحتى الآن في تقرير اللجنة، والتي تقول: «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون...» بمعنى أن نص التعديل يلزم الحكومة ابتداء عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية فيما عدا الصناعية منها ــ والتي تقام على سواحل أو شواطئ أو جزر طبيعية أو صناعية ــ بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر، هذا التعديل ببساطة شديدة هو تعديل للقانون وفق ما ورد في الفقرة (ج) من المادة 9 من الدستور، التي نصت على أن الملكية الخاصة مصونة إلا في حدود القانون، وأن القانون ينظم هذه الملكية، فهذا التعديل هو مادة قانونية تنظم هذه الملكية، وتعطي ابتداءً الدولة الحق، وعند تخصيصها أراضي وسواحل جديدة لمشاريع استثمارية جديدة تخصص 50% منها للمنفعة العامة، إذن لا يوجد أي تعدٍ على حق الملكية الخاصة؛ لأن الملكية الخاصة أساسًا لم تكن موجودة، فعند إصدار هذا القانون أو هذا التعديل لا توجد ملكية خاصة، حيث إن الأراضي تملكها الدولة، فهي ملكية عامة للدولة، والدولة وفق هذا القانون المنظم ستقوم بالالتزام ــ في حال صدور القانون طبعًا ــ بتحديد هذه الاشتراطات للأراضي الجديدة، هذا أولاً. ثانيًا: لا يوجد مساس بحق التعاقد، أو تعدٍ على حرية التعاقد؛ لأن الكلام كان عن مشاريع قائمة، وبعد ذلك لا يوجد مساس بحقوق أي مستثمر؛ لأن أي مستثمر سيطلب منه التقيد باشتراطات، وفي أي دولة من دول العالم توجد اشتراطات بأن يعطى المستثمر الجزء الذي لم تلتزم الدولة فيه بتحديد 50%، والمادة واضحة، وأعتقد أن معظم دول العالم لا تملك السواحل، وأعتقد أن الكثيرين سافروا إلى معظم دول العالم، وتبين لهم أنها لا تملك السواحل ولا تؤجرها إلا وفق اشتراطات واضحة، وهذه المادة تتفق أيضًا مع المخطط الهيكلي، وأطلب من الإخوة الأعضاء قراءة تقرير المخطط الهيكلي للعام 2030م، الذي ــ وفق التقرير الوارد ــ أيد هذا التعديل. ما أريد أن أصل إليه هو أن جل ما واجهه هذا التعديل هو أن هناك انتهاكًا لحق دستوري، والدستور يعطيك الصلاحية بأن تحدد القوانين، كما أن هناك انتهاكًا لحق مستثمر وأنت تتكلم عن أمر مستقبلي. بخصوص أن هناك انتهاكًا لحق التعاقد، لا يوجد تعاقد، أنت تتحدث عن المشاريع المستقبلية التي ستخصصها الدولة باعتبارها استثمارًا، وهذه الأراضي يجب أن يخصص منها 50% على الأقل كسواحل عامة، الآن أين حقوق المستثمرين؟ وأين حقوق من استثمر بالفعل؟ لن ينطبق القانون عليهم، فالقانون لا يطبق بأثر رجعي، وهذه مادة تنظيمية تطبق للمستقبل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، من تقرير اللجنة، وتقريرها جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية بعد التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر على مواد القانون، بحيث ألزم الحكومة بتخصيص هذه السواحل قبل طرحها للبيع على المستثمرين، فاللجنة لم تتكلم أبدًا عن أي مخالفة دستورية أو قانونية عند نظرها مشروع القانون، وتم التطرق إلى رأي مجلس النواب الأول ورأيه اللاحق عندما عدل وأزال شبهة عدم الدستورية من القانون. رفض اللجنة مشروع القانون سببه هو أن مشروع غير جاذب للاستثمار، ونحن نتكلم عن جزر صناعية جديدة، ونتكلم عن تخصيص جزر لأصحاب التطوير العقاري، وبناء جزر خاصة مأهولة بالسكان أو جزر سياحية تبنى عليها منشآت سياحية أو فنادق أو جزر صناعية. سواحل الجزر الصناعية استبعدها القانون، ــ وهي 50% من السواحل ــ والجزر الصناعية تحتاج إلى مرافئ أو منصات وصول أو ما تحتاج إليه للتخلص مما تخرجه من مخلفات صناعية ضارة بالمتنزهين. نأتي إلى الجزر، وقد اجتمعت اللجنة مع المطورين العقارين ورئيس جمعية التطوير، اجتمعت مع جهتين أو ثلاث جهات، واستمعت لآرائهم باعتبارهم مستثمرين، وسأطرح سؤالاً واضحًا: هل سيقوم شخص بشراء فيلا في جزيرة قيمتها نصف مليون دينار وهو يطلب بذلك الخصوصية وأكثر من ذلك وتفتح هذه الجزيرة سواحلها للعامة؟! لا، هو لم يذهب بعيدًا في البحر ولم يذهب إلى جزيرة إلا لطلب الخصوصية، وهل صاحب مشروع سياحي خاص سيقوم بفتح نصف السواحل للعامة؟! وأي مستثمر سيأتي ونحن نهدف إلى جذب الاستثمار؟! هل بوضع هذا القانون خلقنا بيئة جاذبة أم طاردة للاستثمار؟ هذا أولاً. ثانيًا: إلزام الحكومة بكلفة بناء السواحل بنسبة 50% وبناء المنشآت عليها وتوفير الخدمات، وبحسب تقرير الحكومة تقدر الكلفة بمليوني دينار، وعلى ضوء الوضع الذي نعانيه، هل صحيح هذا الكلام؟! نحن نرشد الإنفاق أساسًا، وهذا أحد الأسباب التي دعت اللجنة إلى رفض المشروع. نأتي إلى المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، الذي وُضعت فيه كل الاشتراطات والخطط المستقبلية وبدأت الدولة في تنفيذها، وذلك للسواحل العامة ولتطويرها وبناء مدن جديدة بواجهات بحرية مثل مدينة سلمان في المنطقة الشمالية، وبناء السواحل في المحرق والمنامة والحد وغيرها من المناطق والدولة مستمرة في هذا العمل، فلماذا نحمل هذه الجزر ما يطرد المستثمر منها؟ هذا ما بنت عليه اللجنة رأيها. كما أن اللجنة تتحفظ حتى على بناء هذه الجزر، فلجنة المرافق العامة والبيئة تتحفظ لما تسببه من ضرر بالغ على البيئة والحياة البحرية والحياة الفطرية والأمن الغذائي، هذا ما جاء في سياق رفض مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما رأته اللجنة الموقرة برفض هذا المشروع. بغض النظر عن وجود شبهة عدم دستورية أو عدم وجودها، هذا القانون يأتي ضد التوجه الاستثماري التي تنادي به مملكة البحرين، ونحن يجب ألا نخلط الأوراق، فهناك مستثمرون مطورون أقاموا جزرًا صناعية واستثمارات ضخمة وهناك مشترون للفلل والمناطق، والهدف من ذلك الخصوصية وليس شيئًا آخر، فكيف نخلط الأوراق ونسمح أن تكون هذه الأماكن عامة وقد سُوقت على أنها سواحل خاصة؟! بذلك نحن نطرد المستثمرين. أتفق تمامًا مع توجه اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رأي اللجنة. استكمالاً لكلمة الأخ علي العرادي المرتبطة باستشهاده بالبند (ج) من المادة 9 من الدستور، وقد بين بدايةً أن السبب هو المنفعة العامة وأن الدستور يعطي الحق، ولكنه لم يكمل نهاية البند، حيث يقول: «وبشرط تعويضه تعويضًا عادلاً»، بمعنى أنه من الواجب أن يعوض المستثمر، هذا جزء. الجزء الآخر، حين نذهب إلى رأي مجلس التنمية الاقتصادية، نجده يقول باختصار: «إن فرض تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة على الحكومة قد يترتب عليه مسؤولية قضائية من الناحية العملية، فالدولة لا تملك الميزانية الكافية لتطوير تلك السواحل التي قد تصل كلفتها إلى أكثر من مليوني دينار»، أي يجب أولاً تعويض المستثمر ومن جانب آخر يجب أن تحدد الدولة ميزانية لتطوير هذه السواحل، لنترك السواحل بيد المستثمرين بحيث يبنون السواحل بطريقة استثمارية وفي الوقت نفسه بطريقة تساعد البنية التحتية وتطويرها في هذه السواحل، فقد يكون هذا المشروع مقبولاً في المستقبل عندما تتوفر ميزانية لدى الحكومة لتطوير السواحل، ولكن في ظل وضعنا الحالي أعتقد أن كلفة التعويض وتطوير السواحل ستكون كلفة كبيرة جدًا على الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لكي لا يقال إن مجلس الشورى يرفض تخصيص سواحل عامة للمواطنين، أوضح أننا مع مبدأ تخصيص سواحل عامة للمواطنين، وفي كل المناطق الممكن فيها القيام بذلك يجب أن تكون هناك سواحل عامة ومتنفس، وبالأخص أننا نعيش على جزيرة، وأعتقد أن مقدمي الاقتراح رأوا أنه توجد ظاهرة شح السواحل وأرادوا أن القضاء عليها، ولكن لا أتفق مع الطريقة التي تم بها تقديم المقترح، وحيث إن تخصيص 50% من المشاريع الاستثمارية للسواحل العامة لا يمكن تطبيقه، فطبيعة المشاريع الاستثمارية تختلف من مشروع إلى آخر، هناك مشروع سياحي ومشروع سكني ومشروع صناعي وغير ذلك، كما أن مساحة المشاريع تختلف من مشروع إلى آخر، وبتخصيص نسبة 50% مشروع استثماري صغير قد يصبح غير ذي جدوى، فالمساحة مهمة، وتحديد نسبة 50% أو نسبة معينة إلزامية لا يمكن تطبيقه، وإذا أردنا أن يكون لدينا عدد من السواحل العامة فهذا موضوع آخر يطرح بطريقة مختلفة تمامًا، أما موضوع إدخال ذلك ضمن المشاريع الاستثمارية ونفرض على المستثمرين ــ وعلى الدولة كذلك ــ تخصيص 50% كنسبة ثابتة من الأراضي الاستثمارية كسواحل عامة؛ فلا يمكن تطبيقه، وحتى نكون واقعيين نقول إننا مع المبدأ ولكن هذا غير قابل للتطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على قرارها رفض حجز نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية لغرض مشروع استثماري أو سكني أو صناعي أو تجاري أو عمالي مقام على جزر صناعية كسواحل عامة، أي فتح السواحل العامة قد يؤدي إلى فقدان الخصوصية لقاطني هذه السواحل، كما تعرض الإخوان إلى صعوبة تطبيقه. أقترح تخصيص ساحل عام أو ساحلين لكل محافظة كما ذكر الإخوان في اللجنة، وتزويد هذه السواحل بالمرافق العامة وجعلها واجهة سياحية جاذبة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بالبحر وشاطئه مع شرط التحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية كما ذكرت اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على استشهادها بالعديد من الجهات المسؤولة في الحكومة إلا أنني أتحفظ على قرارها برفض مقترح تخصيص50% من هذه السواحل للنفع العام. في رأيي أن النفع العام هو الأمر السائد والمفترض أن يكون، وبالنسبة إلى قوانين الاستثمار بإمكانها أن تحدد نسبة معينة ليس بالضرورة أن تكون 50% وإنما نسبة من الاستثمار نفسه كسواحل عامة. ليس بالضرورة أن تقوم الحكومة نفسها بالصرف على هذه السواحل، فهي تعتبر متنفسًا للمواطنين والمقيمين في هذه الجزر الاستثمارية، وهي أيضًا تخدم مواطنين يسكنون في الجزر الاستثمارية مع أن لديهم سواحلهم الخاصة، فبإمكان القطاع الخاص تطوير السواحل العامة واستخدامها من قبل ساكني ومرتادي هذه الجزر. في رأيي ليس بالضرورة أن تكون النسبة 50%، فقد تكون بنسبة معينة من القيمة الاستثمارية لهذه الجزر، مع تحفظي أيضًا على إقامة هذه الجزر لتأثيرها على البيئة والحياة الفطرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي كلمة أود من خلالها التوضيح. أؤيد كلام الأخ بسام البنمحمد، وأضيف إليه أن النقاش كله يثار حول الجزر الاستثمارية المتعلقة بالسكنى، ونحن عندما اجتمعنا مع الجهات المختصة كان النقاش منصبًا على كون هذه الجزر الاستثمارية ليست مخصصة للمشاريع الاستثمارية المتعلقة باستثمار أماكن يسكنها أشخاص ويستمتعون بالبحر، فهذه المشاريع ليست لأجل ذلك، ولكن مشروع القانون يلزم أي مشروع استثماري أن يخصص 50% منه إلى سواحل عامة، بينما طبيعة الكثير من المشاريع والجزر الاستثمارية ليست مهيأة لأن تكون صالحة لارتياد العامة؛ لأن الكثير من هذه المشاريع تكون لاستثمارات كيماوية وصناعية، فلو أقررنا هذا القانون بهذه الطريقة فإننا نعرض حياة الناس أو مرتادي هذه السواحل إلى الخطر؛ لأن طبيعة هذه المشاريع أساسًا لها آثار صحية سلبية مؤذية لصحة المرتادين أو القريبين من هذه الجزر الاستثمارية المخصصة لبعض المشاريع الصناعية وخصوصًا إذا كانت طبيعتها خطرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، فكرة المشروع لا إشكال فيها، المشكلة الأساسية ــ كما قال الأخ بسام البنمحمد وبعض الإخوة الأعضاء ــ هي أن تحديد النسبة خطأ. إن إنشاء الجزر الاستثمارية والدفان والمجمعات والفنادق عليها فكرة جيدة يجب أن توضع لها أسس معينة ودراسة لتحديد هذه الأمكنة التي من الممكن أن تقوم عليها الجزر الاستثمارية والمشاريع الاستثمارية الخدمية مثل الفنادق والمساكن. السواحل في جميع أنحاء العالم هي سواحل عامة والكل يرتادها ولا يوجد تخصيص للعامة أو للخاصة. ردًا على الدكتورة فاطمة الكوهجي من خلال الدستور أنه ليس هناك انتزاع للملكية، الملكية في الفقرة (ج) من المادة 9 من الدستور تنص على: «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضًا عادلاً» طبعًا هذه سواحل جديدة وجزر جديدة فالقانون هو الذي سيحدد كيفية التصرف في السواحل الموجودة عليها، فأتصور أن تحديد النسبة هو الخطأ ويجب أن يعاد النظر في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أرجع إلى بعض ما ذكره الإخوة عن الفقرة (ج) من المادة 9 من الدستور، نحن على علم بأن القانون لا يطبق إلا عندما يصدر ويصدق عليه وينشر في الجريدة الرسمية. ما جاءت به اللجنة هو أن المادة المذكورة واضحة وتتكلم عن المشاريع الاستثمارية المستقبلية، ولا تتكلم عن المشاريع التي تم استثمارها قبل صدور هذا القانون، بمعنى أن تفسير الفقرة (ج) الذي أتى به بعض الإخوة غير صحيح، لن تكون هناك أي أعباء مالية على الحكومة من وراء تطبيق هذا المقترح إن وافقت عليه السلطة التشريعية. أيضًا قيل إن أي مشروع استثماري يستوجب أن يخصص 50% من هذه السواحل ما عدا المشاريع الصناعية، ولا أرى سهولة في تنفيذ مثل هذه المتطلبات ونحن نتكلم عن مساحات محدودة. نحن نتكلم عن مشاريع استثمارية ولا نتكلم عن الاستثمارات الشخصية كما ذكر بعض الإخوة، فماذا لو كان لدي استثمار لاستخدام شخصي وغير ذلك؟ هذا المشروع يتكلم فقط عن المشاريع الاستثمارية وقد جاء بصورة غير واضحة ولا توجد إمكانية لتطبيق هذا الاقتراح بالصورة التي أتى بها. أعتقد أنه يحتاج إلى إعادة نظر، نحن مع المشروع من حيث المبدأ ولكن يجب أن تعاد الصياغة لتعكس الواقع الموجود بما يتناسب مع إمكانية تطبيقه في الوقت نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ علي العرادي. بالنسبة إلى السواحل، السواحل في جميع العالم حق مشاع مثل الهواء، فيجب ألا تكون نسبة تملك الحكومة لهذه السواحل 50% فقط بل 100%، كل السواحل يجب أن تكون حقًا مشاعًا؛ لأنها ستكون مصدر رزق للسماكين ومن يضعون (الحظور)، فإذا حصرت جزرًا معينة استثمارية ومنعت الناس من الاسترزاق في هذه البحار فأنت مثل الذي يخنق الإنسان ويمنعه من التنفس، وكذلك إن قلت لا تبنِ بيتك من عشرين دورًا، هذه كلها حقوق مشاعة يجب أن نصر عليها، فأرجو أن ينظر إلى هذا المشروع من هذه الناحية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح بعض الأمور فطلبت الكلام للمرة الثانية. في المداخلة الأولى وددت أن أتساءل كيف مر هذا المشروع منذ عام 2013م حتى الآن؟ الإخوة في اللجنة تداخلوا وقالوا إن المشروع لا توجد فيه شبهة عدم دستورية، وسأُحيلكم فقط إلى تقرير اللجنة في الصفحة 12 من الآيباد، والصفحة 38 من المطبوع، والصفحة 3 من تقرير اللجنة، ذكرت فيه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي نص على أن المشروع فيه شبهة عدم دستورية، وكذلك مرفق التقرير؛ وبالتالي عندما ذكرت ذلك كنت واضحًا جدًا في هذا الطرح. ربما اللجنة لم تستند إليه في توصياتها وأوصت برفض المشروع وأوردت سببين ولم تتطرق فيهما إلى وجود شبهة عدم الدستورية، ولكن شبهة عدم الدستورية واردة في تقرير اللجنة، لأن كل مرفقات التقرير تعد جزءًا من التقرير؛ ولذلك تطرقت إلى الفقرة (ج) من المادة 9 من الدستور. الآن اللجنة كذلك بنت رأيها على سببين: السبب الأول: «أن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار ومن الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع وبالأخص في الجزر الاستثمارية...». لا أعرف ما هو تعريف الجزر الاستثمارية ولكن ما أعرفه من فكرة المشروع والمواد المقترحة أنه في المستقبل عند تخصيص مشاريع يجب أن يخصص جزء منها بنسبة 50% كسواحل عامة. الآن، عندما نطبقه على أرض الواقع أتصور أن أي مستثمر سيأتي إلى البحرين أو أي مستثمر بحريني موجود في البحرين عندما يقوم بشراء أرض أو تطويرها أو استئجارها استئجارًا طويل الأمد ــ 99 سنة إلى آخره ــ سيضع في الاعتبار عند دراسة الجدوى جميع اشتراطات البناء بما في ذلك تخصيص 50%، وسيبني ربحه على هذه الدراسة التي تحدد كيفية ومدى الاستفادة من العقار الذي هو بصدد استثماره. ثم يكمل النص: «حيث إن فتح السواحل العامة قد يؤدي إلى نزع الخصوصية لقاطني تلك الجزر، ...» سأوضح ما قصدته من رأيي في المداخلة الأولى، معظم دول العالم في مشاريعها الاستثمارية تترك جزءًا لمن سيطور وجزءًا آخر كسواحل عامة، وهناك دول أخرى تعتبر فيها كل السواحل سواحل عامة وتترك مساحة لأي مشروع أو منتجع وغير ذلك بين الشاطئ، أتصور في الفكرتين الأولى والثانية يعلم المستثمر بذلك مسبقًا وقد بنى للأمانة استثماره ودراسة الجدوى على هذا الموضوع. تطرقت اللجنة في السبب الأول نفسه إلى عبارة «في حين أنه بالإمكان تخصيص واجهات بحرية وذلك ضمن المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة»، الدولة مشكورة وفق الرؤية الجديدة التي قادها سمو ولي العهد أنشأت مشاريع إسكانية في المنطقة الشمالية وشرق الحد وسترة وغيرها وأعادت مفهوم أنك باعتبارك بحرينيًا فإنك مرتبط بالساحل، صحيح أن البيوت الآن مبنية على السواحل لكننا لا نتكلم عن المشاريع الإسكانية بل نتحدث عن مشاريع أخرى ليست سكنية، وأعتقد أن من حق المواطن أو المقيم أن يذهب إلى أي ساحل ليقضي فيه يومه. ثانيًا: تؤكد اللجنة تأييدها لمبدأ إنشاء السواحل العامة المتاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين إلا أنها في الوقت ذاته تتحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية والبحرية، وللأمانة كلنا ضد مشاريع الدفان المهددة للبيئة، كما أن كل المشاريع الاستثمارية في البحرين قد راعت هذا الأمر، وخاصة المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، ولا أريد هنا أن أورد مشروعًا أو آخر، ولكن ضمن اشتراطاتها أنها حاولت إعادة تهيئة المنطقة للمحافظة على الحياة الفطرية والبحرية، نحن نتحدث عن مفهوم مختلف تمامًا وهذا المفهوم واضح وفق نص الدستور الذي ينظم هذه المواد، وهو حق أصيل لكل مواطن، ولا أريد أن أذكر أسماء أو أمثلة ولكن هناك بعض المشاريع الاستثمارية بعينها لا تستطيع دخولها، وإن دخلت فإما أن تكون قاطنًا فيها وإما أن تدفع رسومًا مقابل ذلك، كأن تأتي بفاتورة من أحد المطاعم مثلاً. هذا المقترح فيه وجاهة وأرى أن تعالج مثل هذه الإشكاليات مستقبلاً كون هذه المشاريع قائمة أصلاً، وأتفق مع معظم السعادة الأعضاء في أن 50% قد تكون نسبة كبيرة، يمكن أن نترك تحديد النسبة للجهة المعنية التي ستمنح الترخيص، وقد يكون تحديد النسبة بناء على ريع البيع على سبيل المثال كما تطرق الأخ رئيس اللجنة، الذي أكن له كل الاحترام، وهو محق في أن هناك كلفة، الدولة عندما تبيع هذه الأرض أو هذا المشروع الاستثماري تستطيع أن تخصص جزءًا من الإيراد لتطوير هذا الساحل العام، وهي لن تكون نسبة كبيرة أخذًا في الاعتبار أننا نتكلم عن بيع أو استثمار طويل الأمد، ما أقصده هو أن الحلول موجودة فإذا كان هناك توافق من أصحاب السعادة الأعضاء على أن المقترح فيه وجاهة فبإمكان اللجنة أن تعدّل هذا المقترح أو أن تقلل النسبة المطروحة وأن توجد حلولاً بديلة، أما أن نرفض المقترح كونه غير جاذب للاستثمار وأن السواحل العامة مفتوحة فهذا غير صحيح، وأرى أن نطور الفكرة إذا كان الجميع متوافقًا عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، تقرير اللجنة واضح ورأي المستشارين القانونيين واضح أيضًا، وكما ذكرت سابقًا لا توجد أي شبهة عدم دستورية أو أي عوار دستوري، وكل ذلك موجود في المرفقات التي أوردتها اللجنة بعد التعديل الذي أجراه مجلس النواب على مقترح القانون، والذي رفض هذا المقترح من أساسه. نحن نتكلم عن جزر صناعية أو طبيعية، جرز استملكها مالك يريد أن يقيم عليها مشروعًا أو يسكنها، أليست له خصوصية في ذلك؟! في كل دول العالم السواحل متاحة للجميع لكن هناك جزرًا تبيعها الدولة على شركات سياحية أو على أفراد ويمنع الاقتراب منها لمسافات محددة كأن ينص في القانون مثلاً: على ألا تقترب منها بمسافة ميل أو ميل ونصف على الرغم من وجود منشآت سياحية وملاعب رياضية وأماكن ترفيهية، كل هذا في الدول نفسها التي تتيح سواحل للجميع وتكون طرقها نافذة للجميع، لكن عندما تبيعها كونها جزرًا خاصة يمنع الاقتراب لمسافة ميل أو ميل ونصف من هذه الجزر. وعندما نتكلم عن جذب الاستثمار والخصوصية، فكما كفل الدستور الملكية الخاصة للمواطن ــ حيث له الحق في الذهاب إلى السواحل باعتبارها ملكية عامة ــ فقد كفلها أيضًا لصاحب الملكية الخاصة، وهو مواطن أو مستثمر أيضًا فيحق له ذلك مثل باقي دول الجوار التي توجد فيها جزر خاصة مغلقة وجزر عامة أيضًا، فكلا النوعين موجود، لكن أن تلزم الدولة المستثمر بتخصيص نسبة 50% من السواحل فهذا غير ممكن، نحن هنا لا نتكلم عن نسبة 50% ولا حتى 10% لأنها تنفي الخصوصية، وحتى إلزام الدولة بتخصيص 5% من السواحل ينفي الخصوصية ويطرد المستثمر، المستثمر يريد شيئًا من الخصوصية وعندما تلزمه بهذه النسبة تكون قد أخللت بمبدأ الخصوصية التي يريدها هذا المستثمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كلام الأخ فؤاد الحاجي مقنع دائمًا، لكن يوجد ضمن توصيات اللجنة أنهم لا يشجعون إقامة جزر استثمارية لأن ذلك يضر بالحياة الفطرية والبحرية ويؤثر في المخزون الغذائي من الأسماك، وفي الوقت نفسه يريد أن يعطي حوافز للمستثمرين لإقامة جزر استثمارية! السؤال يا أخ فؤاد: إذا كنت تريد الحد من إقامة هذه الجزر الاستثمارية للحفاظ على المخزون الغذائي والحفاظ على البيئة الفطرية والبحرية فكيف تشجع على إقامة جزر استثمارية؟! تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أبيّن أن المشروع عندما جاء باعتباره مقترحًا كان الإخوة في هيئة التشريع والرأي القانوني والمستشارون القانونيون في مجلس النواب يرون وجود شبهة عدم دستورية، حيث استندوا في ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية برقم (د/470) الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2009م، وتم تفصيل أسباب شبهة عدم الدستورية، وأثناء تداول المشروع أمام مجلس النواب وباقتراح من قبل الحكومة والمستشارين القانونيين وأعضاء المجلس تمت إزالة الشبهة المستند إليها، فأصبح لدينا الآن المشروع وقرار مجلس النواب حوله، وعندما جاء إلينا في مجلس الشورى كان رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن فيه شبهة عدم دستورية وأن ما انتهى إليه مجلس النواب من قرار وتعديل قد أزال هذه الشبهة، هذا للإيضاح. ما شاء الله معالي الرئيس دائمًا تنتبه إلى بعض النقاط المهمة في المواضيع، كنت أتمنى دومًا الاستماع لنقاشك وأن تكون مشاركًا في تقارير اللجان.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل أنزل من المنصة لأبدي رأيي؟!

      العضو دلال جاسم الزايد:

      لا، أقصد أن تستخدم الصلاحيات الدستورية وتنزل لتشاركنا الرأي معالي الرئيس. النقطة التي أثرتها هي تأكيد لقِدم الاقتراح، والآن لدينا برنامج عمل الحكومة فليستغل هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد مراجعتي لتقرير اللجنة وجدت أنه يتكلم عن الجزر الاستثمارية، ولم أجد أي جهة حكومية استثمارية قد دعيت لأخذ رأيها في المشروع! هناك جهات استثمارية مثل مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغيرها كان يفترض أن تتم دعوتها وأخذ رأيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في رأيي أن كل الكلام الذي قيل كلام قيم ووجهات نظر مقدرة، لكن أرى أن بعض وجهات النظر يجب أن نفكر فيها أكثر حتى لا نستعجل في اتخاذ قرار برفض المشروع من حيث المبدأ، الكلام الذي ذكره الأخ علي العرادي والأخ الدكتور أحمد العريض وما قال الآن الأخ عبدالرحمن جمشير صحيح، فهناك جهات كثيرة ومنها المخطط الهيكلي للبحرين 2030، وهذه الجزئية أيضًا منصوص عليها بهذا الشأن. أرى أن شبهة عدم الدستورية قد أزيلت الآن، هذا أولاً. ثانيًا: هذا القانون ينظم كل استثمار وكل حق. ثالثًا: ذكرت الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي أننا لا نتكلم عن المشاريع القائمة بل عن المشاريع المستقبلية، والمستثمر عندما يأتي سيكون على علم بالقانون ويعرف حقوقه وواجباته وبالتالي سيحسب استثماراته بناء على هذا القانون. الأمر الآخر، الأخ عبدالرحمن جمشير ذكر أن دولاً كثيرة كل سواحلها العامة ملكية عامة ومتاحة للمواطنين، ولا أعتقد أنها أثرت على الاستثمار، بل على العكس سيزيد الاستثمار عندما تكون هناك سواحل عامة وتطل هذه المساكن على تلك السواحل. ما أقوله هو أنني لا أغلّب وجهة نظر على أخرى، ولكن بدلاً من رفض المشروع من حيث المبدأ ــ وكما قيل من قبل بعض الإخوة ــ يُدرس المقترح بناء على كثير من الأمور. اليوم نحن نواجه أزمة مالية لتطوير مثل هذه السواحل ولكن هذا القانون ليس لليوم أو للغد أو لبعد خمس سنوات، بل هو قانون سيستمر معنا لفترة طويلة، وقد يأتي اليوم الذي نكون فيه فعلاً بحاجة إلى مثل هذا القانون. أؤكد أهمية الاتفاق مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الخصوص سواء كان مجلس التنمية الاقتصادية أو هيئة السياحة أو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وغيرها من الجهات ذات الاختصاص. ما أستغربه اليوم هو عدم وجود جهة معنية بهذا الخصوص! تفضل الأخ أبوبكر حامد الأمين المستشار القانوني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      المستشـار القـانونـي بـوزارة الأشـغــال
      وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      شكرًا سيدي الرئيس، رأي الحكومة هو رفض المقترح لأنه مضمن أساسًا في المخطط الهيكلي الاستراتيجي، لذلك لا توجد حاجة إلى هذا القانون، هذا هو رأي الحكومة. وسنزود اللجنة لاحقًا بهذا المخطط الهيكلي...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل المخطط الهيكلي يتطرق إلى هذا الجانب؟

      المستشـار القـانونـي بـوزارة الأشـغــال
      وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      المخطط الهيكلي تطرق إلى تخصيص 50% سواحل عامة، وهذا مضمن في المخطط أساسًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.

      وزير شؤون الإعلام:

      شكرًا سيدي الرئيس، رأي الحكومة كان متضمنًا في الفقرة التالية: المشروعات المستقبلية الاستثمارية التي ستقام في المستقبل على جزر صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية طبقًا للمرسوم رقم (24) لسنة 2008م بشأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين فإنه وإعمالاً لأحكامه يتم تخصيص 50% من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر كسواحل مفتوحة للمواطنين والمقيمين وهو ما يحقق أيضًا الهدف من مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن ما الذي نختلف بشأنه؟! نحن نقر واقعًا، والحكومة الموقرة وافقت عليه، وهو موجود ضمن المخطط الهيكلي. فليسمح لي الإخوان، والأخ فؤاد الحاجي كريم دائمًا ولا يرد لي طلبًا، فحبذا لو نعيد دراسة مشروع القانون بالتوافق مع الحكومة، وإذا كان النص الذي قرأه سعادة الوزير يكفي فأعتقد أنه لا داعي لإيجاد قانون توجد تغطية له، وإذا كان ذلك لا يكفي فهذا القانون سيعززه. نحن لا نختلف في هذا الموضوع، حيث إن موضوع المخطط الهيكلي موافقٌ عليه من قبل أعلى سلطة في الدولة، وقد تم تخصيص نسبة 50% من السواحل بوصفها سواحل عامة، وعندما نرفض مشروع القانون من حيث المبدأ فكأننا نرفض ما هو موجود أصلاً. ما هو رأيك يا أخ فؤاد الحاجي؟ هل يمكن دراسته أكثر مع الإخوان المسؤولين؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لا مانع من ذلك، ولكن سعادة الوزير تكلم عن الجزر ونحن نتكلم عن جزر استثمارية. الجزر التي يتكلم عنها سعادة الوزير هي في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، بينما نحن نتكلم عن جزر استثمارية تخصص لأعمال استثمارية أو سياحية أو صناعية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      المفهوم أنه شامل، فحبذا لو تقومون بدراسته من جديد.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      إذا كان المفهوم شاملاً فمشروع القانون هذا لا داعي له من الأساس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هذا ما نقوله، وهو أن عليكم التأكد من ذلك حتى لا نقر مشروع قانون موجودًا أساسًا، وألا نرفض شيئًا موجودًا أيضًا في قانون آخر. فحبذا لو يحظى مشروع القانون بالمزيد من الوقت لدراسته، ويمكن إعطاؤكم مهلة لذلك بقدر حاجتكم. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكركم بخصوص حرصكم على تسليمنا المرجع التشريعي المحدث، والشكر موصول إلى المستشار أسامة العصفور الأمين العام للمجلس، فبالنسبة إليّ أنا أعشق المراجع التشريعية، فتوافر هذه النسخة لدي يسهّل الرجوع إليها بيسر في الجلسة. كان هناك أيضا تساؤل من قبل بعض الأفراد المهتمين بالشأن البرلماني حول إمكان الحصول على نسخ من المرجع التشريعي المحدّث، فأعتقد أنه يمكن للأمانة العامة أن تعلن للمهتمين أن بإمكانهم الاطلاع على موقع مجلس الشورى والحصول على المرجع التشريعي استقراءً وتطبيقًا. وأود أن أشكركم من جديد.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أولاً: هذا واجبنا ولا نحتاج إلى شكر عليه، ثانيًا: أنا وجهت الأمانة العامة لإتاحة المرجع التشريعي لكل من يريد الاستفادة منه حتى بنسخة ورقية مطبوعة، ويمكن لنا طباعة أي عدد منه، كما أنني طلبت من الأمانة العامة أن يتم توزيعه على الإخوة في مجلس النواب للاطلاع عليه. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أشكر الإخوان في الأمانة العامة على طباعة هذا المرجع التشريعي الهام، ولكن للأسف أعتقد أن هناك تعديلاً سقط سهوًا بخصوص المادتين (30) و(31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث لم تتم الإشارة في الهوامش أسفل الصفحة إلى أنه أجري تعديل في عام 2017م لهاتين المادتين. وهذا المقترح صادر عن مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم على توفير هذا المرجع التشريعي، كما أشكر الأمانة العامة. فبالإضافة إلى ما قالته الأخت دلال الزايد أتمنى أن يُترجم إلى عدة لغات ويتم توزيعه على البرلمانات الأجنبية خصوصًا لكي يعرفوا ماذا نعمل وما هي المراجع التي لدينا حتى يدركوا أن هذا العمل الذي نقوم به هو عمل مبني على أسس قانونية ودستورية، وفي الوقت نفسه بحسب ما تطلبه التصويت على مشروع ميثاق العمل الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص ترجمة المرجع التشريعي أو أي قانون آخر، واجهتنا مشكلة في ترجمة القوانين، وهي أن بعض الترجمات قد لا تكون دقيقة إلى درجة ما يُراد منها، وبالتالي نحن ملزمون بأن تصدر أي ترجمة من قبل جهة رسمية مسؤولة عن ترجمة هذه القوانين، إذن نحن نود ترجمة المرجع التشريعي ولكن حذرًا أو خوفًا من الوقوع في المحظور بحيث تتم ترجمة قوانين ترجمة تعطي معنىً خاطئًا، لذلك نحن على تواصل مع الجهات المعنية بخصوص ما تفضلت به، وخاصة بالنسبة إلى وفودنا وأعضائنا الذين يحضرون محافل دولية، فإنهم يحتاجون إلى مثل هذه القوانين المترجمة باللغات الأخرى، ونحن دائمًا نلجأ إلى هيئة التشريع والرأي القانوني في هذا الجانب، لأنها هي الجهة المسؤولة عن ذلك. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، هناك مكاتب مختصة بالترجمة القانونية يمكن أن تقوم بترجمة القوانين ثم يتم اعتمادها من قبل هيئة الإفتاء والرأي القانوني بعد مراجعتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نعم، لابد أن نكون دقيقين في هذا الجانب، وسوف نأخذ برأيكم ونسعى إلى ترجمة هذه القوانين. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تقرير لجنة الخدمات، أرى أن توجّه المجلس هو تأجيل مناقشته إلى جلسة الأسبوع القادم، ولكن ممثلي الجهات المختصة حاضرون منذ الساعة التاسعة والنصف صباحًا، فحبذا لو تتم مناقشته اليوم، ولا أعتقد أنه سيأخذ الكثير من الوقت، والأمر يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأمر يعود إلى أعضاء المجلس، فإذا رأيتم أن نقوم بمناقشته فلا مانع من ذلك، وخاصةً أن الإخوة ممثلي الجهات المختصة ــ كما قالت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ موجودون فلا نريد أن نضيع عليهم يومًا آخر. إذن ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  



      (انظر الملحق 4/ صفحة 124)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً: ترى اللجنة أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم لم يضف جديدًا إلى نص المادة الخامسة من قانون التعليم؛ لأن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة الوارد في نص المادة القائم يعني أن الطالب المندرج تحت هذه الفئة يختلف عن أقرانه الطلبة العاديين، من الناحية العقلية أو الجسمية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، بحيث يستدعي هذا الاختلاف توفير نوع من الخدمات يختلف عما يقدم للطلبة العاديين في المدارس. ثانيًا: ترى اللجنة أن الغاية من المقترح متحققة بالفعل من خلال ما تقدمه وزارة التربية والتعليم من خدمات تعليمية للطلبة من ذوي صعوبات التعلم، لمساعدتهم على تخطي الصعوبات التي يعانون منها. ثالثًا: إن مفهوم (ذوي الاحتياجات الخاصة) يشمل فئة (صعوبات التعلم) التي تعني عجزًا في واحد أو أكثر من العمليات النفسية الأساسية التي تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة، لذا فإن التعديل المقترح لا يقدم أية إضافة جديدة إلى المادة. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أشكر أعضاء اللجنة على المجهود الذي بذلوه في إعداد التقرير. أنا مؤيدة لتوصية اللجنة وفي الوقت نفسه معارضة لأحد آرائها. أؤيد توصية اللجنة عندما ذكرت في تبريراتها أن وزارة التربية والتعليم قائمة بدورها على أكمل وجه لتقديم الخدمات التعليمية لذوي صعوبات التعلم، نعم، فهناك قسم لدى وزارة التربية والتعليم يندرج تحت إدارة التعليم الخاص يختص بصعوبات التعلم فقط، وهناك 175 مدرسة ابتدائية ومدارس إعدادية للبنين والبنات تدرج برامج خاصة بصعوبات التعلم، فنشكر وزارة التربية والتعليم على جهودها المبذولة لهذه الفئة. ولكنني أعارض اللجنة في كون فئة صعوبات التعلم تندرج ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، فلو رجعنا إلى المفهوم العام لذوي الاحتياجات الخاصة سنجد أنه ربما يشمل كبار السن، ويمكن أن يشمل المتفوقين والموهوبين، فهؤلاء جميعًا يندرجون تحت مسمى الاحتياجات الخاصة. في القانون رقم 27 لسنة 2005م بشأن التعليم المادة الخامسة نصت في البند 10 على أنه يتم الاهتمام بالموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيًا وذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يعني أنني أخرجت من التعريف الكُلي الموهوبين والمتفوقين. إن بقاء المادة كما هي لن يؤثر، ولكن ما المانع من إخراج صعوبات التعلم من تحت مظلة ذوي الاحتياجات الخاصة؟! هذه نقطة. عندما نقول صعوبات التعلم فإننا نعني أن الطالب لديه مشكلة تؤثر في سلوكياته في التعلم فقط، منها على سبيل المثال التركيز في العمليات الحسابية، ومنها النطق أو الحفظ، أي أنها أمور متعلقة فقط بالتعليم، وليست متعلقة بإعاقة جسدية سواء سمعية أو بصرية أو غيرهما من الإعاقات التي تصنف ضمن الاحتياجات الخاصة. النقطة الأخرى، الذي يعاني صعوبة في التعلم هو شخص كامل عقليًا وجسديًا، ولا يعاني أي مشكلة، ويمكن أن يكون متفوقًا في أمور الحياة العملية والحياة الاجتماعية، وليس شخصًا قاصرًا. أنا أرى سيدي الرئيس أنه بالإمكان أن نظهر المفهوم المطلوب ونهتم به أكثر، وخاصة أن القانون صدر في عام 2005م ونحن الآن في عام 2019م، أي مرّ على القانون 14 عامًا، وهذه الأعوام تطور التعليم خلالها كثيرًا وكذلك تطورت المفاهيم، واليوم يتم في بعض الجامعات تدريس صعوبات التعلم باعتبارها تخصصًا قائمًا بذاته، وما أعنيه هو أنه مع التطور تم التركيز على صعوبات التعلم. أتمنى أن نركز على هذا الأمر ونعطي هذه الفئة حقها، فنحن لو اعترفنا بهم بالمصطلح ــ كما هو مطلوب في مشروع القانون ــ فسوف يكون لنا في المستقبل قاعدة قانونية نستند إليها في المجلس لو أردنا أن نُصدر تشريعات أو قوانين نخدم بها أبناءنا من ذوي صعوبات التعلم. يوجد الآن مركز للموهوبين، وذلك لأنهم مذكورون في المادة، ولذلك قامت الوزارة بإنشاء مركز خاص للموهوبين والمتفوقين، ولو أضفنا هذا المصطلح إلى القانون نفسه ــ وأعني هذه المادة ــ فإن ذلك سوف يفيدنا في المستقبل في سن التشريعات. نحن نناقش الآن قانونًا متعلقًا بالتعليم، فلابد ألا أذكر احتياجات خاصة بشكل عام، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائمة بدورها على أكمل وجه وبدعم حكومي قوي لذوي الاحتياجات الخاصة، هناك مجمع التأهيل الذي يحتوي على 13 مبنى وهو جاهز حاليًا، والحكومة تدعم الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بما يقارب 4 ملايين دينار، وبالأخص المصابين بالتوحد، حيث تتوافر لهم مراكز تعتني بهم بشكل كبير؛ لكن بما أننا نناقش قانونًا خاصًا بالتعليم فما الذي يمنع من أن نذكر بصفة منفصلة أبناءنا من ذوي صعوبات التعلم؟! نحن سوف نركز عليهم أكثر ونفيدهم أكثر، وهذا سوف يعزز ويقوّي دور قسم الصعوبات في الوزارة، أعني أن ذكر هذا الأمر في القانون سوف يدعمهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر أختي العزيزة سبيكة الفضالة على مداخلتها. أحب أن أوضح أننا عندما نقول «من ذوي الاحتياجات الخاصة» فإننا نعني أن الطالب مختلف من الناحية العقلية أو الجسدية أو الانفعالية أو التعليمية أو الاجتماعية، وبالتالي يحتاج إلى توفير نوع من الخدمات المختلفة عن الطالب العادي، وعندما نأتي إلى صعوبات التعلم نجد أن الطالب لديه مشكلة في التعلم أو عجز في أحد النواحي التي ذكرتها، وهي الناحية التعليمية، فقد تكون لديه مشكلة في استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة أو لديه صعوبة في الفهم، فهو لديه مشكلة في ناحية من النواحي التي ذكرتها سابقًا، والتي تندرج تحت صعوبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي هنا بالذات الناحية التعليمية؛ وعليه فقد رأينا أن هذا التعديل لم يأتِ بجديد، وأعتقد
      ــ مثلما تفضلت الأخت سبيكة الفضالة ــ أن هذا القانون يتعلق بالتعليم، والجهة المختصة بالتعليم التي هي وزارة التربية والتعليم وافقت على أن هذا التعديل لم يأتِ بجديد، وممثلو الوزارة موجودون وبإمكانكم الاستفسار منهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الدكتورة جهاد الفاضل في أن التعديل المقترح بإضافة ذوي صعوبات التعلم غير ذي جدوى وغير نافع تمامًا، لأن ذوي صعوبات التعلم هم جزء لا يتجزأ من ذوي الاحتياجات الخاصة، أي أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم المظلة الكبيرة جدًا التي تقع تحتها صعوبات التعلم. والواقع أن وزارة التربية والتعليم تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة جميعًا بما في ذلك أصحاب صعوبات التعلم وما يندرج تحتها من مشاكل النطق وغيرها، وهذا موجود في القانون النافذ، ولا نحتاج إليه مطلقًا بل هو مضيعة للوقت، هذه نقطة. النقطة الثانية، أود أن أذكر معلومة قد تكون غائبة عن البعض وحاضرة للبعض الآخر ــ وهي أمانة للتاريخ كذلك ــ وهي أن أول وزير تربية وتعليم في البحرين اهتمّ اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة هو الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة، الذي تولى الوزارة من عام 1972م إلى عام 1981م، فعندما تولى الوزارة أدخل الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الأشخاص من ذوي صعوبات التعلم، وأيضًا في عهده تم افتتاح معهد النور للمكفوفين، وتم تدريس الطلبة من داخل البحرين ومن خارجها، أي من دول مجلس التعاون، على طريقة برايل. أؤكد لكم أيضًا أن جامعة البحرين ــ وهذه معلومة مؤكدة وموثقة ــ تُسهّل انتساب الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة بمفهومها الشامل والعام للدراسة في الجامعة، وقد حصل الكثير منهم على شهادات جامعية مختلفة، بل إن الجامعة اختارت أحدهم لكي يدرّس في الجامعة. وهناك أيضًا أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو كفيف، يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات الـ(IT)، وهذا من العجب، وقد حصلت على هذه المعلومة من الجامعة؛ لهذا أعتقد أن جميع المؤسسات التعليمية الحكومية الرسمية تساهم في معالجة هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة. لدي ثلاث نقاط للتعليق والاستفسار. بالدرجة الأولى نقول إن ما تقوم به الدولة من أجل التعليم، وخاصة لذوي الإعاقة والحالات الشبيهة بهم، نحن نفتخر به على مستوى البحرين، وخاصة أنها تُقدَّم على مستوى مجاني وأيضًا تكفل لهم الوسائل والبيئة الملائمة للتعليم، والدليل ما تفضلت به الأخت سبيكة الفضالة والدكتورة جهاد الفاضل في المرفقات في تقرير اللجنة، حيث تم ذكر عدد المعلمين والمعلمات المخصصين لذلك وكذلك المدارس، لذلك أجد أننا عندما نرفض مثل هذه المشاريع فكأننا في تراجع عن تقديم مثل هذه الخدمات في حين أن الواقع الفعلي يعطي مستوى أعلى. رأي هيئة التشريع والرأي القانوني الوارد في تقرير اللجنة أشار إلى: «وترى الهيئة أنه يُمكن تطبيق مضمون الاقتراح بقانون بموجب قرار يُنظِم بكافة التفاصيل مسائل إدماج ذوي صعوبات التعلم في المنظومة التعليمية في المملكة باعتبار أن هذه المسألة تدخل في صميم الأهداف التي نُص عليها في قانون التعليم، وبدون حاجة إلى إغراق قانون التعليم نفسه بهذه التفصيلات»، طبعًا الإضافة المطلوبة في المسمى لن تُشكِل إغراقًا، وما ذهبت إليه هيئة التشريع والرأي القانوني هو أن يُنظم هذا الأمر بقرار، وأعتقد أن هناك قرارات كثيرة صادرة في هذا الجانب، وسؤالي المهم في هذا الجانب هو: قانون التعليم صدر قبل عام 2007م، أي قبل انضمام البحرين لاتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكان هناك توجه إلى ــ مستمر إلى
      اليوم ــ ألا نقول ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما ننص في تشريعاتنا ومنظومتنا القانونية على الأشخاص من ذوي الإعاقة، ونبتعد عن استخدام مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، وهنا لابد أن نشير إلى أنه دائمًا ينظر إلينا وإلى ماذا وضعنا في تشريعاتنا حتى توائم قوانينا الاتفاقيات. نحن نطلب الرأيين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن، لأن الإخوان في مجلس النواب كان ضمن التعديلات التي أجروها أنهم أضافوا صعوبات التعلم بأسباب شارحة، لأن هناك صعوبة في التعلم، وهناك تأخر دراسي، وقد شرحوا هذا الأمر وفصلوه، فلا يمنع أن يكون هذا الأمر ضمن البنود العشرة المنصوص عليها باعتبارها التزامًا في قانون التعليم، وخاصة أنها خدمات مُقدّمة بالفعل ولن نستحدثها، وإنما سنقوم الآن بمتابعة تطوير هذه الخدمات، ونكون مُدْرِجين في تشريعاتنا مسميات تتواءم مع المسميات التي تطورنا فيها. سابقًا كُنا نخطئ وعندما نتحدث نستخدم لفظًا يسيء إلى ذوي الإعاقة، وعندما صدرت توجيهات عن جلالة الملك في هذا الشأن التزمنا بها في السلطة التشريعية، وعليه اعتبر أن هذا المشروع بقانون قيمته القانونية في إحداث أثر قانوني كبير بسيطة، ولكن قيمته في أن يوضع في التشريع ما يواكب المسميات الحديثة التي ندعو إليها في المجتمعات، قيمته هي الأكبر من هذه الناحية، والقيمة الأخرى أن ما تقدمه البحرين في مجال تعليم ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم والتأخر الدراسي وغيرها من الحالات، وتوفر فيها معلمين ومعلمات تُدفع رواتبهم ضمن الميزانية العامة للدولة المخصصة للتعليم، فهذا أمر نحن نفخر به، ولابد أن نعرف أن هناك مواطنين يعيشون في الخارج لديهم أبناء من هذه الفئة ولا يستطيعون تمويل دراسة أبنائهم لأن كل شيء يجب أن يُدفع للمعلم ــ أو المعلمة ــ الذي سيقوم بتعليمهم وتدريسهم أو تهيئة الظروف لهم لأن الدولة في أنظمة تلك الدول غير ملزمة بتوفير تلك الخدمات. أنا في انتظار إجابة الإخوان، وأعتقد أننا لابد أن نوافق على المشروع بقانون لأن إضافة هذه التسمية سوف تضيف إلى البحرين أنها واكبت، وهذه الخدمة موجودة على المستوى التطبيقي فلا نبخس حق الدولة في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بغض النظر عن التسميات سواء مسمى ذوي الإعاقة أو مسمى ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذه الفئات تقوم الدولة مشكورة بتوفير جميع الخدمات لهم، سواء عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم، ومؤخرًا هناك اهتمام من قبل المجلس الأعلى للمرأة عبر لجان تكافؤ الفرص التي نظرت في هذا الموضوع، حتى بالنسبة إلى مواقف السيارات. أوافق الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في ألا نقوم بتعديل القانون لأننا لا نضيف شيئًا جديدًا إلى القانون، فأنا لا أرى أننا نقوم بإضافة أي إضافة على مستوى التشريع، لأن الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة أو أي تسمية أخرى كلها تندرج تحت تسمية واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الإخوان في اللجنة فيما ذهبوا إليه، والسؤال المطروح هنا هو: هل تمارس وزارة التربية والتعليم ما هو مطلوب منها تحت مسمى «ذوو صعوبات التعلم» أم لا؟ إذا كانت تمارس ما هو مطلوب منها فإننا لا نحتاج إلى تعديل نص في القانون، وإذا كانت لا تمارس ما هو مطلوب منها فإذن علينا تصحيح القانون، وعندما نصحح القانون يجب أن نصححه بالطريقة المُثلى، فطالما أن هذا الموضوع يتعلق بالتربية والتعليم، وإذا اقتنعنا بأن الاحتياجات الخاصة لا تشمل التربية والتعليم فإذن لا يصح أن نضم كلمتين إلى بعضهما، ولا يصح لكي أبيّن للعالم أنني متقدم في قانوني أن أقوم بربط كلمتين لهما المعنى نفسه واجعلهما في القانون نفسه. أمامي الآن تفسير الأمم المتحدة لموضوع الاحتياجات الخاصة، وسوف أقرأه لكم سيدي الرئيس: «تختلف الرؤيا والمفهوم لذوي الاحتياجات الخاصة عند الأطباء عنه عند التربويين أو حتى عند مُقدِّمي الخدمة المُجتمَعيّة، حيث ينظر كل منهم إلى الموضوع من ناحيةٍ تخصصيّة بحسب العلم المَعنيّ به، لكنّ هناك اتفاقًا عامًا على أنّ هذا المُصطَلح استخدم تسمية لمجموعة الأشخاص الذين لا يستطيعون مُمارسة حياتهم بشكل طبيعيّ بدون تقديم رعايةٍ خاصّة لهم نتيجةَ وجود قصور فكريّ، أو عصبيّ، أو حسيّ، أو ماديّ، أو مزيج من هذه الحالات كلّها بشكلٍ دائم، بالإضافة إلى حاجتهم إلى خدمة تفوّق الخدمة المُقدّمة لأقرانهم من العمر نفسه، ويُفضّل استخدام هذا المُصطلح بديلاً لمُصطلح المُعاقين. عَرَّفَت هيئة الأمم المُتّحدة ذوي الاحتياجات الخاصّة بأنّهم الأشخاص الذين يُعانون حالة دائمة من الاعتلال الفيزيائيّ أو العقليّ في التّعامل مع مُختلف المُعوّقات والحواجز والبيئات، ممّا يَمنعهم من المُشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع بالشّكل الذي يضعهم على قَدَم المُساواة مع الآخرين»، وبالتالي أعتقد أن تعريف الاحتياجات الخاصة شامل لكل شيء، أعني للأشخاص الذين يحتاجون عناية خاصة في الجانب العقلي أو في الجانب الجسدي أو الجانب الذهني، سواء كانت من ترعاهم هي وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو غيرها من الوزارات، وعليه فقد تعودنا أن يكون هذا التعبير شاملاً لكل الاحتياجات، ولا داعي إلى أن نكتب لكل وزارة أو لكل خدمة معينة أو لكل شيء معين التسمية المأخوذة من التعريف الشامل. أنا أتفق مع الإخوان في اللجنة في عدم وجود أي حاجة إلى هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      شكرًا سيدي الرئيس، اسمحوا لي أن أختلف مع اللجنة فيما يتعلق بموضوع صعوبات التعلم، صعوبة التعلم ليست نوعًا من أنواع الإعاقة لسبب بسيط جدًا، هو أن صعوبة التعلم شاملة جدًا، أي أننا قد نجد بعض الأطفال لا يجيدون القراءة، فلديهم صعوبة من هذا النوع، وبعضهم الآخر لا يجيدون الكتابة، فهم لديهم صعوبة من هذا النوع، وبعض الأطفال لا يحبون اللغات ولديهم صعوبة من هذا النوع، لذلك يجب علينا ألا نعمم هذا الأمر على كل الأطفال في المدارس، ونقول إنها فقط صعوبة تعلم. قد يكون من المفيد أن نذكر لكم حقيقة تاريخية، وهي أن أحد عباقرة العالم، وهو ألبرت اينشتاين، كانت لديه صعوبة في القراءة في مرحلة الطفولة، لذلك فإن موضوع صعوبة التعلم له جوانب متعددة، ويجب على كل مدرسة أن تعتني بها وتوجد الطريقة المناسبة لمعالجة كل طالب على حدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة الموقرين على هذا التقرير. نحن نشكر وزارة التربية والتعليم على ما تقدمه من عمل وتسهيلات لهذه الفئة في المجتمع البحريني، وهناك أمثلة كثيرة ذُكرت، وفي الجلسة الأخيرة شكرت سعادة وزير التربية والتعليم على أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم توظيف كفيفتين لتعليم اللغة العربية في مدارس وزارة التربية والتعليم. هناك سؤال إلى المعنيين في الحكومة الموقرة: هذا الاهتمام موجود في مدارس وزارة التربية والتعليم، ولكن ما هي التسهيلات التي تُقدّم في المدارس الخاصة؟ وهل هناك مراقبة من وزارة التربية والتعليم على تطبيق بعض ــ ولا نقول كل ــ هذه الخدمات؟ وهل لدى هذه المدارس مدرسون لصعوبات التعلم؟ لأن هناك عددًا من الطلاب من هذه الفئة يُقبلون في هذه المدارس، ونحن لا ننكر أن هذه المدارس تقوم بعمل كبير وجبار ولكنها كذلك تهتم بالربحية، أرجو أن يجيبني الإخوة المعنيون عن هذه الأسئلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا هذه المادة تهمني كثيرًا بشكل خاص بحكم تخصصي وعملي مع هذه الفئة. مصطلح «ذوو الاحتياجات الخاصة» هو المظلة الكبيرة التي تضم تحتها جميع التصنيفات، واليوم نحن التربويين لا نسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنما نسميهم أصحاب الهمم، لأن لديهم همة للتطور. لو أنني أخذت جزءًا منهم فقط، وأعني هنا صعوبات التعلم، فأين الأنواع الأخرى؟ مثلما قال بعض الإخوان: هل أفصّل كل أصحاب الحاجات في قوانين كل وزارة؟ هل نضيف مثلاً المصابين بالشلل الدماغي أو أي تصنيفات أخرى؟ حول العالم تمت تسميتهم ذوي الاحتياجات الخاصة، هم أشخاص عاديون ولكن لهم احتياجات خاصة تساعدهم على التعلم والتعايش مع المجتمع، والتعلم بعد ذلك، لذا إضافة مصطلح صعوبات التعلم لن يفيدنا لأنني لابد أن أضيف بعد ذلك من يعانون عسر القراءة أو غيرها من المصطلحات الكثيرة التي لا نريد أن ندخل في تفاصيلها الآن. هناك مصطلحات كثيرة في التعليم، وليس فقط صعوبات التعلم، لذا نحن قلنا إن هذه الإضافة، وأَخْذ وقت من الجميع في مناقشة هذه الإضافة، وما تتطلبه هذه الإضافة من أن تقوم وزارات أخرى بإضافة هذا المصطلح إلى قوانينها، قلنا إننا بذلك نكون قد فتحنا الباب أمام إضافة الكثير من المصطلحات التي تندرج جميعها تحت مصطلح الاحتياجات الخاصة الذي هو أعم وأشمل. بالنسبة إلى هاجس الأخ أحمد الحداد عن التعليم الخاص، أقول إنه في عام 2001م أنشئت أول مؤسسة تعليم خاص وفّرت خدمة التعليم لهذه الفئة، وأعني خدمة دمجهم في المدرسة، ومازالت المدرسة موجودة، وهي مشكورة لأنها خرّجت فئات مختلفة ممن لديهم صعوبات في التعلم أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ودخلوا الجامعة وتخرجو منها، وطبعًا التاريخ موجود ولا نريد أن نذكر اسم المدرسة هنا. وزارة التربية والتعليم مشكورة بعد عام 2001م بدأت في تطبيق الدمج عندها، وطريقة التطبيق في المدرسة هي الدمج الشامل بجميع المشاكل لدى الطالب، ولكن يكون لدى الطالب القدرة على التعلم وليس ممن ليست لديهم القدرة على التعلم لأن هذا الأمر سيكون هدرًا لعمر الطفل ولأموال ولي الأمر. وعليه فإن المدارس الخاصة المصرّح لها اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم لها الحق في تقديم هذه الخدمات لهذه الفئة، ليس كل المدارس الخاصة مصرح لها، ولكن كل المدارس الخاصة ــ مشكورة ــ تحاول تقديم الخدمات، ولكن التصريح يكون لبعض المدارس الخاصة لتقديم هذا النوع من الخدمات لأن شهادة الطالب التي يتسلمها تكون مختلفة عن شهادة الطالب العادي، وحين يذهب هذا الطالب إلى وزارة التربية والتعليم يتم تصديق شهادته، وبعد ذلك يكون له الحق في الانتساب إلى أي جامعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

      العضو سبيكة خليفة الفضالة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الإخوة أقول إنني شكرت في بداية مداخلتي وزارة التربية والتعليم على ما تقدمه من مجهود واضح وجبار في معالجة صعوبات التعلم، وأبدًا لم أهضم حق الوزارة فيما تقدمه من مجهودات للطلبة. وقلت أيضًا في مداخلتي إن القانون لو بقي كما هو فإن ذلك لن يؤثر بأي طريقة، ولكن لو أضفنا المسمى فإن ذلك سوف يُعطي قوة للقانون، وللقسم الموجود في وزارة التربية والتعليم. بالنسبة إلى أن وزارة التربية والتعليم تستقبل جميع حالات ذوي الاحتياجات الخاصة، أقول إن الوزارة لديها قسم للتربية الخاصة وعلى الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يذهب إلى هذا القسم للتقييم، وبعد ذلك يُحدد له إذا كانت المشكلة التي يعانيها تسمح له بالالتحاق بصفوف الدمج أو غيرها، أي أنه يتم تصنيفه في هذا القسم؛ وهنا لدي استفسار ــ بما أن ممثلي وزارة التربية والتعليم موجودون ــ حول المدارس الخاصة المسموح لها باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة: هل يتم تحديد نوع الاحتياج الخاص المسموح باستقباله في المدرسة من قبل الوزارة أم من قبل المدرسة نفسها؟ أي هل المدرسة هي من تصرح باستطاعتها استقبال حالات معينة أم أن الطالب يذهب إلى وزارة التربية والتعليم ويتم تشخيص حالته ثم ينتقل إلى المدرسة الخاصة؟
      دعوني أشارككم هذه التجربة الشخصية، ابني يُصنف ــ مثلما ذكر القانون ــ ضمن المتأخرين دراسيًا، وليس من ذوي الصعوبات الخاصة أو صعوبات التعلم، ومعدله كان 60%، وقد طلب مني أن أنقله إلى مدرسة لبنانية لديهم صف مخصص للاحتياجات الخاصة وسوف يرتفع معدله إلى 80%، وهذا ما يجعلني استفسر من وزارة التربية والتعليم، وهذا ما يجعلنا نعترف بمصطلح صعوبات التعلم، الوزارة لا تستقبل أي طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالذين لديهم صعوبات خاصة وتصنفهم الوزارة على أنها لا تستطيع استقبالهم ينتقلون إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هناك يوجد متخصصون أكثر. وزارة التربية والتعليم تستقبل المؤهلين الذين لديهم قدرة على دخول الصفوف التعليمية والدمج، وليس كل ذوي الاحتياجات الخاصة، وليس كل من يعانون صعوبات، ولكن الوزارة تستقبل بشكل عام وبدون أي اشتراطات الأشخاص من ذوي صعوبات التعلم، لأن مشكلتهم في التعليم فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يا أخت سبيكة لا تخافي على ابنك، ما دام أن لديه أمًا ذكية مثلك فإنه إن شاء الله سيكون مثلك وأكثر. أنا دائمًا أقول إن الإعاقة هي حافز، الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي تكلم عن اينشتاين، ونضيف إلى ذلك بيتهوفن الذي كان لا يسمع، واليوم تم تخليده في مجال الفنون الموسيقية، وطه حسين لم يكن يرى ولكنه علّم أممًا وليس فقط أجيالاً، فالإعاقة في بعض الأوقات تكون عند البعض حافزًا للعطاء والإبداع. الموضوع شيق ومهم ونحب أن نسمع مداخلات باقي الإخوان. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاستماع للأخت سبيكة الفضالة بالفعل أميل إلى وجهة نظرها وإلى مبرراتها في إعطاء صعوبات التعلم أهمية في تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة والتركيز عليها، لأن صعوبات التعلم هي إعاقة خفية جدًا ومحيّرة لدى الكثيرين، والتعريف بالإنجليزي يقول (easy to be distracted) أي أن الطالب ذكي ومجتهد ولكن يمكن أن يشتت انتباهه أي شيء، ولذلك لدينا بالفعل تعريف جديد لصعوبات التعلم، ورأيي ــ وطبعًا هناك الكثير من المؤيدين للأخت سبيكة الفضالة ــ بدلاً أن نوافق على مقترح التعديل ونرفض مقترح اللجنة تسحب اللجنة هذا التقرير وتقوم بدعوة الأخت سبيكة الفضالة وبعض المهتمين ويمكن بعدها التوصل إلى صيغة معينة نقدمها إلى المجلس، والتأني وعدم التسرع في إقرار هذا المشروع أو رفضه سيكونان لفتة ممتازة جدًا من المجلس وتعطي أهمية للمشروع، وفي الوقت نفسه سنكون مركزين على المشاريع ونبحث التعديلات قبل إقرارها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وأعتقد أن اللجنة أبلت بلاء حسنًا، ومن المؤكد أن نيتها في مصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة. أعتقد أن نقطة الخلاف هي فقط بخصوص هل صعوبات التعلم تدرج ضمن ما يطلق عليهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أم لا؟ وسأجتهد قليلاً، قبل ذلك أود أن أشير إلى أن الدستور كفل في المادة 7 البند (أ) أن الدول ترعى العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميًا...إلخ، ويفهم مباشرة من هذه المادة والمذكرة التفسيرية أن التعليم حق للجميع على قدم المساواة وأن وجود عائق لهذا التعليم على العكس يوجب على الدولة والمشرع كذلك أن يوجد تشريعات تنظم هذا الموضوع، وعدم اجتهاد المشرع في سن هذه التشريعات يطلق عليه اليوم الامتناع التشريعي السلبي، وفي بعض الدول والمؤسسات الدستورية يعتبر قصورًا في عمل المشرع أساسًا. أود أيضًا أن أشير إلى أن البحرين قبل أن تنضم إلى الاتفاقية الدولية للمعاقين انضمت قبل ذلك في عام 1991م إلى اتفاقية حقوق الطفل، التي اشترطت في مادتها 29 في الفقرة (أ) التالي: «على الدولة أن تنمي شخصية الطفل ومواهبه وقدرته العقلية والعلمية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها»، وبالتالي هذه الاتفاقية أصبحت جزءًا من التشريع الداخلي بحسب الدستور ، ويجب علينا بطبيعة الحال أن نطبق موادها على أرض الواقع. تعريف وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالتربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة يشمل صعوبات التعلم، وقد أوردت الوزارة التالي: «إن ذوي الاحتياجات الخاصة هم من يعانون في واحد أو أكثر من العمليات النفسية والأساسية التي تتضمن فهم واستخدام اللغة المكتوبة والمنطوقة والتي تبدو في اضطراب الاستماع والتفكير والكلام والقراءة والكتابة والرياضيات والظروف البيئية»، وأعتقد أن هذا التعريف غير شامل لسبب بسيط وهو أن من يعانون صعوبات التعلم يحتاجون إلى رعاية خاصة وأساليب تختلف عن بقية الفئات الأخرى التي حددها هذا التعريف، وهذه الوسائل لا يتم استخدامها اليوم مع هذه الفئة بالشكل الموجود في هذا التعريف، ولكن غير ذلك فإن الوزارة تقوم بجهد مشكور، وأختلف معها في التعريف فقط. سأفصل أكثر، الأمم المتحدة عرفت ذوي الاحتياجات الخاصة بتعريف مختلف قليلاً وقالت إنهم الأشخاص الذين يعانون حالة دائمة من الاعتلال الفيزيائي أو العقلي في التعامل مع مختلف المعوقات والحواجز والبيئات، مما يمنعهم من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع بالشكل الذي يضعهم
      ــ وهنا مربط الفرس والإشارة إلى المادة الدستورية ــ على قدم المساواة مع الآخرين في مجتمعاتهم». الدستور أورد أن الحق في التعليم هو للجميع على قدم من المساواة، والتعريف الوارد لا يضع ذوي صعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين لأنه لا يشملهم، وإنْ كان هدف اللجنة صحيحًا، وأعتقد أن رئيسها وأعضاءها لا يقصرون أبدًا في إيلاء ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم الرعاية، ولكن الإشكالية فقط هي في التعريف. أعتقد أن منظمة الصحة العالمية حسمت هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً، فقد عرفت ــ في تعريف جامع ــ ذوي الاحتياجات الخاصة بالتالي: «أي شخص يعاني من أي معضلة ــ وسأتصرف لأن التعريف باللغة الإنجليزية ــ أو مجموعة من الاعتلالات، سواء الجسدية أو الحسية أو النفسية أو العضوية أو غيرها تجعله مختلفًا»، وكلمة «مختلف» هنا لا تعني بالضرورة أنه أقل في التحصيل العلمي،  فقد يكون تحصيله العلمي أعلى من الآخرين، وممن يطلق عليهم (woods special needs)، وبالتالي أرى صحة ما تفضت به الأخت سبيكة الفضالة بخصوص أن التعريف كان قاصرًا لأنه لا يأخذ في الاعتبار هذه الفئة، وفي الوقت نفسه لا يأخذ في الاعتبار وضع الجميع على قدم من المساواة، في التطبيق العملي، نعم، هم على قدم من المساواة وتوفر لهم احتياجاتهم، ولكن في التعريف هذا غير متحقق، وفي ظل عدم وجود تعريف شامل جامع مانع لذوي الاحتياجات الخاصة أجد أن ما ورد من رد من وزارة التربية والتعليم والذي قال إن ذوي صعوبات التعلم هم جزء من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ غير صحيح، وبالتالي أضم صوتي إلى الآخرين بأن يعاد التقرير إلى اللجنة وتعاد دراسة هل العوامل العقلية والجسمية والاجتماعية والانفعالية وغيرها التي وردت في رد الجهات المعنية نستطيع تطبيقها على ذوي صعوبات التعلم أم لا؟ والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم
      لشــؤون التعلـيـم والمـنـاهـــج:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم على ملاحظاتكم ومقترحاتكم الثرية. مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة كما جاء في رد الوزارة هو معنى شامل يشمل جميع الفئات، والخدمة قائمة فعليًا، فإضافة المصطلح لن يضيف شيئًا لمهام الوزارة، والخدمة تتطور وفق الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. طرحت بعض النقاط، وأود أن أعلق عليها. بخصوص تعديل المصطلح بإضافة ذوي الإعاقة، نطلب أن يصل إلى الوزارة هذا المقترح لتتم دراسته من قبل المختصين. بخصوص التعامل مع المدارس الخاصة، يتم التعامل وفق المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م، وهو ينظم عملية تجديد الترخيص والتوظيف وغيرها من الأمور، فأي مدرسة خاصة أو مركز يريد أن يدمج طلابًا أو يفتح صفوفًا يتقدم بطلب رسمي إلى الوزارة، ونحن نقوم بدراسته ولدينا إدارة خاصة تحت مسمى إدارة التربية الخاصة، ويوجد فيها كثير من المختصين بجميع الفئات المندرجة تحت ذوي الاحتياجات الخاصة، فهناك تنسيق بين إدارة التعليم الخاص وإدارة التربية الخاصة لدراسة هذه الحالات وتشخيصها وبحث صلاحيتها للدمج من عدمها. الوزارة حاليًا بصدد إصدار لائحة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وستعرض على هيئة التشريع والرأي القانوني، وسيصدر قرار وزاري في هذا الشأن، إذن الوزارة فعليًا تقدم خدمات إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بكل فئاتهم. أما بخصوص إضافة «ذوي الإعاقة» فنحن نريد أن يصلنا هذا المقترح لتتم دراسته من قبل المختصين في الوزارة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أحببت أن أشكر وزارة التربية والتعليم وبقية الوزارات المعنية على عنايتهم بهذه الشرائح المهمة من المجتمع، فهؤلاء أبناؤنا وإخواننا، ولكن لدي تساؤلاً موجهًا إليهم: هل هذا تصرف قمتم به بقرارات إدارية أو وزارية أو لوائح خاصة بكم أم أنه تم وفقًا لقانون؟ تفضل الأخ الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج.

      وكيل وزارة التربية والتعليم
      لشــؤون التعلـيـم والمـنـاهـــج:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه الفئات تزيد نسبتها في البحرين وفي دول العالم، ومن منطلق إلزامية التعليم ــ حيث إن هناك مادة تنص على إلزامية التعليم لمن أتم 6 سنوات ــ يجب علينا توفير خدمات تعليمية لجميع الفئات بغض لنظر عن وضعها الذهني أو الجسماني، فقانون التعليم نص على ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لقد توجهت بهذا السؤال لأن الأخت دلال الزايد أثارت نقطة مهمة، وأعتقد أنه يجب أن ننتبه إليها، فنحن اليوم نلتزم باتفاقيات دولية في مختلف الأمور، وبالتالي في المحافل الدولية وفي اجتماعاتنا نقول إن هذه الأمور مطبقة وليس لدينا ما يسند ذلك من قانون أو قرار أو لوائح، وكل الأمر أن الجهات المعنية قائمة بعملها، وما أقوله: إذا كان ما هو مطلوب قائمًا فلماذا لا نقننه بقانون نفاخر به أمام دول العالم ونقول إن الأمر مطبق وهذا القانون الموجود لدعم هذا التطبيق، وإذا كان هناك نقص نتفادى هذا النقص، ولذلك أرى أن النقاش الذي دار في هذا الموضوع نقاش مهم، وأعتقد أن الكل لا يختلف مع المبدأ إنما يختلف على الآلية أو بعض العبارات، وقد قيل الكثير، وأتمنى على الدكتورة جهاد الفاضل كما عودتنا دائمًا أن تستجيب لرغبات المجلس، ونحاول أن ندرس الموضوع بالشكل المطلوب مع الجهات المعنية، وكما ذكر الأخ الدكتور فوزي الجودر أن ندرس المطلوب، وكيف نستطيع أن نضعه في قانون يحقق الغرض. كذلك الأخت سبيكة الفضالة ذكرت موضوعًا، وأعتقد أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وموضوع الإعاقة موضوع كبير وليس له حدود، وبدلا من إجهاض الفكرة من البداية لنعطِ أنفسنا فرصة لمزيد من الدراسة. الآن لدي طلبات بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، هل توافقين على ذلك؟

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، من المؤكد أنني أوافق إذا كانت هناك مصلحة، ولكن عادةً نستمع لملاحظات الإخوة الأعضاء والكل يسترسل في مقترحاته وآرائه، وأتمنى مثلما يقترحون في الجلسة العامة أن يشرفونا بحضور اجتماعات اللجنة ويطرحون اقتراحاتهم؛ لأن اللجان هي المطبخ الرئيسي، وهناك العمل الأساسي، وأتمنى على من لديه اقتراحات يزودنا بها، كي نختصر الوقت على مجلسكم الموقر ونخرج بتقارير ومشاريع إن شاء الله ستكون في صالح الجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، على كلٍ، الآن أنتِ عرفتِ مداخلات الأعضاء، وأرجو من الأعضاء الذين تكملوا حول هذا الموضوع أن يحضروا اجتماع اللجنة، لأن هذا القانون من القوانين المهمة والحضور سينوِّر اللجنة بكثير من الاقتراحات كي تصلوا إلى حل، وأرى أنه يجب أن تستفيدوا من الجهات المعنية الرسمية ومن خبراتها في هذا الجانب. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لم أود أن آخذ من وقت المجلس أكثر ولكن السؤال الذي طرحته الأخت سبيكة الفضالة مهم جدًا، ومعاليك عودتنا أننا نرد على جميع الاستفسارات، سؤالها: كيف يتم تصنيف الطالب عندما يتم تسجيله في أي مدرسة؟ هناك لجنة في الوزارة وفي المدارس الخاصة تقوم بتقييم الطالب، وهذه اللجنة تكون تحت إشراف أطباء عملوا سنين في هذا الجانب، فالطفل عندما يأخذه ولي أمره سواء إلى وزارة الصحة أو إلى المدرسة لتقديم هذه الخدمة يتم تصنيفه، بحيث تُقدم ورقة لولي أمر الطفل ويقولون له هذه مشكلة ابنك. المتعارف عليه في المدارس أنه في بعض الأوقات لا يتم تشخيص الطالب بشكل سريع، لأن هذا الأمر يعتبر بصمة في تاريخ الطفل، لذا نأخذ وقتًا ما يقارب مدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بحيث نجعل الطفل يعيش جوّ المدرسة، وبعد ذلك يُعد تقرير من المعلمين والمشرفين وأيضًا الطلبة ومع مسؤول القسم لتصنيف مشكلة الطفل التي يعاني منها، فلا يأتي الطالب إلى المدارس الحكومية أو الخاصة ونسجله بدون أن نصنفه، لا أعرف كيف فسرت الأخت سبيكة الفضالة الموضوع الذي تكلمت عنه؟ وكيف أتى إليها الرد بخصوص تصنيف الطالب؟ الأمر الآخر: تكون هناك امتحانات قبلية وبعدية لتحديد مستوى التعليم لدى الطفل، وهذا مهم جدًا لكل الطلاب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشيد بدور وزارة التربية والتعليم وما تقدمه، ولكنْ لدي سؤال موجه إليها: كما تفضلت الدكتورة فاطمة الكوهجي، اليوم هناك فئات عديدة يشملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك حالات معينة على سبيل المثال تعاني صعوبة في القراءة، وهناك حالات ــ كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ــ يكون تشتيت الذهن سهلاً بالنسبة إليها، هل الوزارة لديها اليوم مدرسون مؤهلون في الفصول بحيث إنهم يستطيعون أن يكتشفوا هذه الحالات في أوقات مبكرة قبل أن يستمر الطالب في الفصول الدراسية ويعتقد أن مستواه التعليمي سيء أو يعتقد أنه غير ذكي أو أنه أقل من مستوى بقية الطلبة، وهو في الواقع يكون مستواه مثلهم أو أكثر منهم ولكن لم يتم تحديد حالته أنه يعاني مثلاً من صعوبة القراءة؟ الذين يعانون من صعوبة القراءة يعملون لهم عدسات خاصة تكون بلون معين، بحيث يرتاحون أكثر، فتكون قدرته على القراءة أسهل بكثير. معالجات بسيطة لحالات معينة لكي يندمج الطالب مع بقية الطلبة بشكل أكبر، فهل الوزارة اليوم تؤهل جميع المدرسين الموجودين في الفصل الدراسي بحيث يستطيعون أن يميزوا حالة كل طالب ويعرفوا أن هذا الطالب لا يستطيع أن يستمر مع بقية الطلبة أو بالإمكان معالجته بطريقة معينة؟ فهل هذه الخدمة متوافرة في الوزارة كما هي متوافرة في بعض المدارس الخاصة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على تقريرها، وأشكر الوزارة على الجهود التي تبذلها. ما لاحظته الآن من النقاش الذي دار اليوم في الجلسة هو أننا نتكلم عن تعديل بند واحد من مادة واحدة وهو البند 10 من المادة الخامسة من قانون صدر في سنة 2005م أي قبل 14 سنة. اليوم تغيّر الحال وتكلمنا فقط حول هل نغير عبارة (ذوي الاحتياجات الخاصة) إلى (ذوي الإعاقة) أو نظل على ما نحن عليه؟ كثير من الأعضاء ذكروا ما المقصود من ذوي الإعاقة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أنا شخصيًا توجهي مع توجه الأخت سبيكة الفضالة، لم نذكر في المادة الأولى من القانون تعريف ذوي الإعاقة، وما هو تعريفنا لذوي الاحتياجات الخاصة؟ على أساس عندما نأتي إلى أي مادة من المواد نعرف من هم المقصودون؟ تكلمنا عن إعاقة جسدية، وذهنية، وصعوبة في التعلم، هناك الكثير من التفسيرات، ذكر الأخ جمال فخرو تعريف منظمة الأمم المتحدة، وذكر الأخ علي العرادي تعريفات أخرى من جهات رسمية، أنا أفتخر بأن لدينا اليوم عناية خاصة تقدمها وزارة حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة. أتمنى على اللجنة عند دراستها هذا المشروع مرة أخرى أن تأخذ في الاعتبار هل نحن نحتاج إلى وجود تعريف بحيث يأخذ تعديل البند 10 من المادة الخامسة حيز التنفيذ؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا سأكرر في الحقيقة ما قاله الأخ خالد المسقطي، عندما يعود الموضوع إلى اللجنة، ماذا سوف نعمل؟ هل سنقوم بإعادة التصنيف، بحيث نضع فئة صعوبات التعلم بشكل خاص، وما هي صعوبات التعلم، أم أننا سنقوم بإدراجها تحت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع إعطائها بعض الأهمية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الدكتورة إبتسام تسأل: ما العمل؟ أنا أقول لها: بعد كل هذا الكلام الذي قيل نسأل: ما العمل؟! ادعو الأخت سبيكة الفضالة والأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي، وكل من أدلى بدلوه في هذا الجانب لحضور اجتماع اللجنة حتى تعرف اللجنة ماذا يريدون. وأعتقد أن الجهات الرسمية من الممكن أيضًا أن تلقي الضوء على ما هو موجود من خلال تجارب العالم الأخرى. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سوف نصوّت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من
      الدراسة على أن يوافونا بتقريرهم التكميلي خلال أربعة أسابيع من الآن، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.





      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00ظهرًا)



      المستشار أسامة أحمد العصفور        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى


          (انتهت المضبطة)



    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدّلة» المقدم من مجلس النواب)
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005مم بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/8/9/11/12/13/14/15/1618/19/21/23/24/26/27/28/
    02
    وزير شؤون الإعلام
    الصفحة :21/42/43/70
    03
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :6/14/74/80/97
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :8/16/28/49/66/67/72/74/82
    05
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :10/26/34/73
    06
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :11/34/39/44/60/67/73/91
    07
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :12
    08
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :14/15/21/27/31/39/59
    09
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :18/33/85
    10
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :19/32/41/53/65/71
    11
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :23/87
    12
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :24/40/51/62/92
    13
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :32
    14
    عبدالله خلف الدوسري
    الصفحة :36/37/45
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :38/60/100
    16
    سمير صادق البحارنة
    الصفحة :46/47
    17
    رضا إبراهيم منفردي
    الصفحة :48
    18
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :55
    19
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :56/88/98
    20
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :56/99
    21
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :57
    22
    الدكتورة إبتسام محمد الدلال
    الصفحة :58/75/76/84/101
    23
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :61
    24
    سبيكة خليفة الفضالة
    الصفحة :77/89
    25
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :81
    26
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :86
    27
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5
    28
    وكــيــل وزارة التــربيـــة والتعليم لشؤون التعليم والمناهج
    الصفحة :95/96
    29
    القــائــم بأعمــال رئيـــــــــس هــيــئــة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :37
    30
    المستشـــــار القـانونـي بـوزارة الأشـغــال وشـؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :69

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :5
    التصنيف النوعي :تقارير;خطاب ملكي سامي;
    05
    الصفحة :104
    التصنيف النوعي :خطاب ملكي سامي;تقارير;
    07
    08
    الصفحة :109
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    09
    الصفحة :9
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات، والبناء، والتخطيط العمراني، والعقاري;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :117
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    12
    الصفحة :71
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    14
    الصفحة :124
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    15
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات التعليمية والتربوية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة
    الأحد 20/1/2019م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:
    • جواد عبدالله حسين، وعادل عبدالرحمن المعاودة، ود. عبدالعزيز عبدالله العجمان، ود. محمد علي حسن. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي
    • الموافقة على إعادة مشروع الرد إلى اللجنة لتضمينه ما أدلي بشأنه من ملاحظات، ومن ثم إحالته إلى مكتب المجلس تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على إعادة المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 15/01/2019 08:16 AM
    • وصلات الجلسة