(انظر الملحق 2/ صفحة 109)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التقرير السابق للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مواد مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده على النحو الوارد أدناه: استبدال عبارة «إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة» بعبارة «إلا بموافقة المحافظ المختص» الواردة في نهاية البند (د)، ليصبح نص البند (د) على النحو التالي: «لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة». توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس وأعضاء اللجنة. بشكل عام قانون إيجار العقارات بعد صدوره في سنة 2014م خضع لمدة معينة وهي مسألة النفاذ، وتم تخصيص المحكمة المختصة لإيجاد آلية لتسجيل العقود وتنظيمها من الناحية الإدارية، وتسهيل العلاقات ما بين الأطراف. بالنسبة إلى الاقتراح المقدم ــ وهو حاليًا مشروع بقانون نناقشه ــ بلا شك أن أي تعديلات نستهدفها في مثل هذا القانون، وأي أمور نود أن نجعلها ضوابط تدخل في مسألة تسجيل العقود أو عدم تسجيلها، هي أساس الأسباب التي ارتكن إليها المشروع بقانون؛ كي نفرّق بين السكن الذي يؤجر لغرض السكن العائلي والذي يؤجر لغرض السكن غير العائلي ويكون فيه بعض الممارسات التي تحتاج بالفعل إلى تدخل من جهة الإدارة لضبطها. صراحة بالنسبة إلى مواد مشروع القانون سأتطرق إليها إذا دخلنا في مناقشتها، ولكن يجب أن تكون هناك علاقة ثلاثية بين الجهات القائمة على تنفيذ مثل هذه المشاريع بقوانين حتى نضمن أننا قمنا بالفعل بتعديل قانون نافذ نعتبره حديثًا، وأيضًا لنرى مدى ملاءمته والأثر الذي من الممكن أن يحققه في حل مشكلة موجودة ومرصودة. وسؤالي للجنة: دائمًا يؤخذ برأي وزارة العدل في مشروعات القوانين ذات الصلة بالقضاء وفي الممارسات المتعلقة بهذا الجانب، حتى لو أخذت إحدى الغرفتين
ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ برأيها أو تم أخذ رأيها في الفصل السابق يجب علينا أيضًا أن نأخذ برأيها، لأنه توجد متغيرات في هذا الموضوع. أيضًا على ضوء النص هناك حالات إذا لم ينطبق عليها الشرط الموجود في مشروع القانون فمن سيكون صاحب المصلحة في رفع هذه الدعوى أو في اتخاذ الإجراءات القانونية؟ وخاصة إذا كنا سنلجأ للجنة المنازعات الإيجارية، فلا تقبل الدعوى ما لم يكن هناك تسجيل للعقد، وإذا كان هناك تسجيل للعقد تم قبوله شكليًا فيجب أن يتم الشروع في نظر القضية المنظورة سواء رفعت من قبل المؤجر أو المستأجر، لذلك راعى القانون ذاته مسألة كون المؤجر هو من يسجل العقد، وفي حالة الامتناع عن التسجيل فإنه يجوز للمستأجر أن يقوم بتسجيله على نفقة المؤجر. هذه الروح في القانون جاءت لتعالج مسألة تسجيل عقود الإيجار وبيان البيانات الأساسية الموجودة فيها، لذا أرى ــ حتى إن وافقنا على المشروع من حيث المبدأ ودخلنا في مناقشة المواد ــ أن يرجع إلى اللجنة لمناقشة هذه المواضيع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبالأخص وزارة العدل والشؤون الإسلامية للتأكد من مدى سلامة هذا النص ومدى ملاءمته للتطبيق والمواضيع التي استهدف منها أساسًا قانون الإيجارات، وإن تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ فستكون لي ملاحظات على المواد ذاتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي في الحقيقة ليس موجهًا إلى اللجنة بقدر ما هو موجه إلى الحكومة الموقرة؛ ذكرت الحكومة في مذكرتها في الصفحة رقم (7): حيث إن تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة من الأمور الجوهرية التي يحرص عليها كل من المؤجر والمستأجر، لما يترتب على هذا التحديد من آثار مهمة تتمثل في بيان حقوق والتزامات الطرفين، ومن ثم لا يحتاج ذلك إلى نص قانوني خاص بما لا يكون معه ثمة حاجة إلى إضافة البند (ج) إلى المادة الرابعة، ثم تقول الحكومة: «إن المشروع المقترح لم يحدد شروط وضوابط منح الموافقة على تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير أغراض السكن العائلي»، ولم يحدد لإصدار موافقة المحافظ المختص ــ التي عُدلت لاحقًا إلى البلدية ــ مدة زمنية، الأمر الذي يتعين معه تحديد الضوابط والشروط التي تمنح الموافقة في ضوئها، ثم تواصل مذكرة الحكومة القول: إن مشروع القانون المقترح لم يتطرق إلى معالجة الحالات الأخرى المتعلقة بإيجار العقار، التي من بينها التجديد الضمني للعقود وكذلك الإيجار بالباطن، حيث إن الفقرة (هـ) من المشروع حظرت توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد الإيجار المسجل، ولم يتطرق هذا النص إلى حالة قيام المؤجر بتوفير هذه الخدمات للمستأجر، وما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة. أيضًا حالة التنازل عن العقار للغير وهي حالات تم النص عليها في المادة (29) من الفصل السادس من قانون إيجار العقارات، كل هذه انتقادات للمقترح المقدم والإخوة في اللجنة لم يتطرقوا إليها والحكومة في نهاية خطابها تقول: «لذلك واستنادًا إلى ما تقدم جميعه فإن الحكومة توافق على مشروع القانون الماثل في ضوء ما تضمنته هذه المذكرة>، فكيف تضع الحكومة نقاطًا جوهرية في رأيي ثم في النهاية تقول إنها توافق بالكامل على هذا المشروع؟! ربما يحتاج الموضوع إلى دراسة، حيث إن الإخوة في اللجنة لم يتطرقوا إلى أي من هذه النقاط الجوهرية، والحكومة ــ مع الأسف الشديد ــ لم تتمسك بهذه الملاحظات القيمة وإنما ذكرت أنها تتفق مع هذا المشروع! أعتقد أن الأمر ربما يحتاج إلى توضيح وتفسير من قبل الإخوة في الحكومة الموقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع جاء مقترحًا من قبل مجلس النواب الموقر، وفيه تعديل على مقدمة المادتين (4) و(6) في البنود الثلاثة التي أوجبت عدم تسجيل العين المؤجرة ما لم يُذكر فيها سبب تأجير العين في المناطق السكنية، وقد جاء هذا الشرط لحفظ كيان الأسرة ووضع الضوابط المهمة للسكن الجماعي. المادة (6) عالجت شروط التسجيل حيث أعطت للأمانة العامة الحق في التسجيل وأوجبت في البنود (ج، د، هـ) هذه الشروط. الأخت دلال الزايد قالت إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم تُدعَ لمناقشة المشروع بسبب أحكام قد تكون تقنية بين قانونيين في وزارة العدل، نحن استدعينا الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2014م غطى كل هذه الجوانب، يقول الأخ جمال فخرو إن لديه تساؤلاً بخصوص هذا المشروع موجهًا إلى الحكومة، وهذا التساؤل له رد في تقرير اللجنة متمثل في رأي المستشارين القانونيين بشأن امتداد الإيجار، وإنهاء المدة، وتوصيل خدمات الكهرباء والماء إلى المؤجر وغيرها من الأمور، وكلها مذكورة في المواد بين الفصلين السادس والثامن، وأعتقد أن الرجوع إلى مذكرة المستشارين القانونيين مهم لشرح المشروع بشكل شامل للإجابة عن كل التساؤلات التي طرحها الأخ جمال فخرو، هذه المذكرة ردت فيها هيئة المستشارين القانونيين على الحكومة الموقرة. القول إن مشروع القانون لم يتطرق إلى العلاقة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإجراءات المحاكم ليس مكانه هذا القانون، فهذه الفصول عالجت كل المواضيع كونه تشريعًا، وإذا كانت هناك أي أمور فنية أو عملية فهي من اختصاص مكاتب المحامين أو القضاة أو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أعتقد أن مشروع القانون جاء كما ذكرت سابقًا لحماية الأسرة ووضع الضوابط المهمة للسكن الجماعي أو السكن في المناطق المأهولة، حيث حدد شرط استعمال العين المؤجرة في هذه المناطق إذا كانت مناطق سكنية مخصصة للعوائل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.
وزير شؤون الإعلام: شكرًا سيدي الرئيس، صحيح أن الحكومة أبدت موافقتها على مشروع القانون ولكنها أبدت بعض الملاحظات بشأنه. وأتفق مع الأخت دلال الزايد في أنه بإمكان اللجنة استدعاء الجهات المعنية. وكما فهمت من الإخوة أنه لم يتم الاجتماع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهي الوزارة المعنية ببعض التعديلات القانونية، والأمر لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التعديلات التي أجريت سواء في المقترح بقانون أو في اللجنة، وبالنسبة إلى المادة (4) فهذه الإضافة أساسًا جاءت بتحديد الغرض، ونحن في اللجنة توافقنا مع ما ذهب إليه مجلس النواب؛ لأن الإضافة جاءت متسقة مع مجمل ما نصت عليه المادة (4)، التي تنص على البيانات الخاصة التي يجب إثباتها في العقد، مثل: الأجرة ومدة العقد، وهي بيانات جوهرية. كذلك الغرض المنصوص عليه في المادة (4) رأينا أنه من البيانات الجوهرية وقد جاء متسقًا مع المواد الأخرى في قانون الإيجار، أيضًا تحديد الغرض من الإيجار تترتب عليه عدة أمور، ومن ضمن هذه الأمور: تحديد قيمة الأجرة إذا كانت غير محددة أو لم يتفق عليها في العقد، كما أن تحديد الغرض من الإيجار هو لكي إذا حدث نزاع في المستقبل ووصل إلى القضاء فيكون للمحكمة أن تبحث في الغرض من الإيجار، وبناء عليه يتم تحديد أجرة المثل، وهذا الأمر نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (4): «يجب تحديد مقدار الأجرة في العقد، فإذا لم يتفق على مقدارها وكيفية تقديرها أو تعذر إثبات مقدارها وجب اعتبار أجرة المثل وقت إبرام العقد، ويراعى في تقديرها حالة العين المؤجرة ومساحتها والغرض المعدة له»، فتحديد الغرض مهم جدًا في العقد لأنه في حالة عدم الاتفاق على تحديد الأجرة يمكن الرجوع إليه. أيضًا المادة (24) نصت على أن: «يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفقًا لما تم الاتفاق عليه أو بحسب الغرض المعدة له»، هذه المادة أيضًا نصت على تحديد الغرض المعدة له، وهذا يعني أن تحديد الغرض من البيانات الجوهرية. المادة (38) في الفقرة الرابعة المتعلقة بإخلاء العين المؤجرة أعطت للمؤجر أو المالك الحق في طلب الإخلاء، حيث نصت على أنه: «إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط العقد أو الغرض المعدة له فمن حق المؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة»، فتحديد الغرض في عقد الإيجار من البيانات الجوهرية في رأيي، لذلك اللجنة تمسكت بهذا التعديل. بالنسبة إلى المادة (6 أ) اقترحت اللجنة أن يكون التعديل: «إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة» خلافًا لما جاء به مقترح المشروع إلا بموافقة المحافظ المختص، لأننا رأينا أن التعديل الإيجابي للمشروع يتناقض مع البند (6) من القانون، الذي نص على وجود مكتب تسجيل عقود في كل بلدية، ومعنى ذلك أنه من اختصاص البلدية وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة (24 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، حيث يلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره باعتباره سكنًا مشتركًا، وكذلك المادة (6 أ) تقول: «تنشئ الوزارة بالاتفاق مع الوزارة المعنية بشؤون البلديات مكتبًا أو أكثر في كل بلدية يسمى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات، يختص بتسجيل عقود إيجار العقارات خاضع لأحكام هذا القانون»، فهذه التعديلات جاءت متفقة مع نصوص القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يسعدني أن أرحب ببناتنا طالبات مدارس محافظة المحرق ضمن برنامج خدمة المجتمع في مجلس الشورى، متمنين أن تحقق هذه الزيارة كل ما من شأنه أن يلبي تطلعاتهن إلى الفائدة والمعرفة الميدانية، التي من خلالها يمكنهن الاطلاع على سير العملية التشريعية في مجلس الشورى، مؤكدين أن هذه الزيارات تأتي ضمن ما توليه وزارة التربية والتعليم من اهتمام ورعاية دائمين لطلبة وطالبات المدارس للوقوف عن كثب على احتياجاتهم لمعرفة سير القوانين والتشريعات في المملكة، متمنين لهن دوام التوفيق والنجاح، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن هذا الموضوع مهم، ولكنْ لدي استيضاح من سعادة الأخت دلال الزايد، فقد تطرقت إلى قانون الإيجار لعام 2014م، وأشارت إلى أن على المؤجر أن يسجل عقود الإيجار لدى البلدية أو الجهات المعنية، سؤالي إلى الأخت دلال الزايد: هناك مئات أو ألوف الشقق المكونة من حجرتين أو (استوديو) مؤجرة بدون عقود وتتغذى من كهرباء غرفة الدرج، فما حكم القانون فيها؟ هل المحاكم سترفض هذا الأمر أم توافق على قبول الدعوى؟ نقطة أخرى، أعتقد أن مسألة العقارات وإيجاراتها في البحرين ربما فيها نوع من الإشكالات وخاصة بالنسبة إلى الأجانب، فبعد رفع تعرفة الكهرباء قد تضرروا، ونقرأ في الصحف يوميًا شكاوى وتظلمات من هذا الموضوع، وليسوا هم من تأثروا فقط بل الكثير من المستثمرين البحرينيين تأثروا أيضًا؛ لأن الكثير من الشقق أصبحت خالية، رجائي إلى الهيئة العامة للكهرباء والماء النظر في إعادة النظر في التعرفة بالنسبة إلى المقيمين في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المفصل. سؤال مهم: لماذا نُشرِّع؟ نُشرِّع بالتأكيد لوجود فراغ تشريعي، وأيضًا لمعالجة مشكلة قائمة. التعديلان الواردان على المادتين 4 و6 من المشروع، سأقرأ بشكل سريع الفكرة العامة لهما، المادة 4 تحدد الغرض من استخدام العين المؤجرة في العقد، بمعنى ألا يتم استخدام العين المؤجرة في غرض آخر، وأتصور من قراءتي للمشروع ومتابعتي له منذ الدور الماضي أن الغرض منه هو عدم تأجير السكن ــ سكن العمال أكثر تحديدًا ــ كسكن جماعي. المادة 6 تضمنت عدم جواز تسجيل عقد الإيجار الذي لا يتضمن الغرض من استخدام العين المؤجرة. وكذلك يعالج المشروع المشكلة نفسها، أو يرد على السؤال نفسه، عدم جواز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ، والمؤكد الآن أن التعديل بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الإيجارات أصبح بموافقة البلدية المختصة أو الأمانة المختصة بحسب الموقع، وبالتالي يعالج كذلك المشكلة نفسها، وعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء للمستأجر إلا بعد أن يقدم عقد إيجار مسجلاً وفق أحكام القانون. ويعالج مشكلة أخرى وهي مشكلة الإيجار بالباطن، بمعنى أن تعديل المادتين الواردتين في هذا المشروع يتم من خلاله معالجة مشكلتين: الأولى: التأجير بالباطن. والثانية: السكن الجماعي. أعتقد أن التعديلات الواردة على القانون غير كافية لمعالجة الفكرة الأساسية أو المبدأ الأساسي لهذا القانون أصلاً، أولاً: من ناحية عدم وجود نص واضح في هذه التعديلات. ثانيًا: عدم وجود رد واضح من الحكومة. مذكرة الحكومة الموقرة وأذكر بالاسم مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني تنص في الفقرة الأولى على أنها لا تتفق مع تعديل المادة 4 وتقول لا حاجة إلى إضافة البند (ج) إليها، والغرض من ذلك هنا هو التأجيل. بعد ذلك مذكرة الجهات الحكومية المعنية تفند هذا القانون وتوافق عليه في النهاية كما تفضل سعادة النائب الأول، وبالتالي أضم صوتي مع صوت من سبقني بأن هذه التعديلات إذا كانت في الأساس وفي البداية لا ترد على الإشكاليتين اللتين قصد منهما تعديل هذا القانون وهو الإيجار بالباطن ووجود سكن جماعي للعمال في المناطق السكنية؛ إذن هذا التعديل يحتاج إلى إعادة صياغة، وأتصور عند إعادة صياغته من المهم جدًا أن تحضر كل الجهات المعنية وأن يكون النص المقدم نصًا دقيقًا ويعالج هذه المشاكل، بمعنى أننا عندما نحدد ما هو الغرض من استخدام العين المؤجرة يجب أن نشير إلى نصوص بعينها أو نترك ذلك على سبيل المثال للائحة التنفيذية. وعندما نتحدث عن السكن العائلي ونترك تحديد ذلك للأمانة المختصة أو البلدية المختصة فيجب كذلك أن ننص على ضوابط معينة، وأتصور من خلال ذلك أننا نستطيع أن نعالج المشكلتين الأساسيتين ــ وهما للتذكير مرة أخرى ــ السكن الجماعي للعمال والتأجير من الباطن. بغير ذلك أتصور أن النص يحتاج إلى تعديل. أكرر شكري لرئيس وأعضاء اللجنة وأستميحهم عذرًا في طلب ــ إذا كان ذلك مناسبًا والأمر لمجلسكم الموقر ــ أن يعاد هذا المشروع إلى اللجنة ليتم تعديله ومن ثم مناقشته في جلسة أخرى والتصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. طالما أن هاتين المادتين معروضتان الآن للتعديل فحبذا لو يتم إعادة مشروع القانون من قبل الإخوة أعضاء اللجنة الكرام من أجل صياغته من جديد؛ وذلك لوجود عدم انسجام بين المادتين 4 و6، وخصوصًا أن هذه النصوص نصوص قانونية ترتب حقوقًا للناس، فيجب أن تكون واضحة وغير قابلة للتأويل. على سبيل المثال إذا نظرنا إلى المادة 4 البند (ج) فسنجد أنه يجب تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة في العقد، وهذا البند وجوده تحصيل حاصل؛ لأننا إذا نظرنا إلى المادة 6 البنود (ج، د، هـ) كلها تتجه في معناها إلى هذا النص، فأعتقد أن وجود هذا البند في المادة 4 هو تكرار لما هو موجود في المادة 6. أيضًا إذا نظرنا إلى البند (هـ) فسنجده يقول: "لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل"، بينما لا يوجد نص يلزم الجميع بتسجيل كل العقود؛ فلذلك كيف تطلب من هيئة الكهرباء والماء عدم توصيل الخدمة وأنت لم تشترط تسجيل كل العقود! لذلك أرى أن هناك ثغرة مبهمة وغير واضحة، وأتمنى على الإخوة في اللجنة الموقرة معالجة هذا القصور في نظري، وأيضًا في نظر الإخوة الأعضاء من خلال ما أبدوه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ خميس الرميحي بأن البند (ج) من المادة 4 ما هو إلا تحصيل حاصل، نحن لا نتفق مع هذا الرأي؛ لأن تحديد الغرض من عقد الإيجار هو من البيانات الجوهرية، وكما قلت فقد جاء متسقًا مع المادة 4 التي نصت على ضرورة تحديد مقدار الإيجار ومدة العقد والغرض منه؛ لأن تحديد الغرض من العقد تنبني عليه المواد الأخرى. أما بالنسبة إلى ملاحظة الأخ خميس الرميحي حول المادة التي تتكلم عن توصيل التيار الكهربائي وأن القانون لم يلزم بتسجيل عقود الإيجار، فأعتقد أننا لو رجعنا إلى قراءة قانون الإيجار فسنجد فيه من البداية نصًا يتكلم عن تسجيل عقود الإيجار، صحيح أنه لم ينص على الإلزام، ولكن المحكمة لا تقبل بإقامة دعوى سواء من المستأجر أو المؤجر إلا عندما يكون عقد الإيجار مسجلاً، وهناك أيضًا إجراءات عند رفع الدعاوى سواءON LINE) ) أو غيرها من الإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، يجب فيها إبراز شهادة بتسجيل العقد. الآن هذا القانون حاول أن ينظم ويحقق الهدف أو الغاية منه، وخصوصًا بالنسبة إلى السكن العائلي. بطبيعة الحال أي مستأجر عندما يستأجر عقارًا ــ شقة سكنية أو غيرها ــ ويتقدم إلى هيئة الكهرباء والماء بطلب توصيل تيار كهربائي فيجب عليه أن يبرز العقد، إلا إذا كان هناك اتفاق بين المالك والمستأجر بتحمل المالك مصاريف الكهرباء، ولكن أغلب عقود الإيجار يتحمل فيها المستأجر مصاريف الكهرباء، وهذا ما ينص عليه غالبًا في عقود الإيجار؛ وبالتالي عندما وضع هذا الشرط فهذا لتطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا، بمعنى أن أي شخص سيتقدم بطلب خدمة تيار كهربائي عليه أن يبرز عقد الإيجار المسجل؛ لأن تسجيل عقود الإيجار نص عليه قانون الإيجارات، وهذا النص لم يأتِ بجديد ولكنه للتأكيد، وأيضًا لتحقيق الغاية التي نص عليها المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، قبل الدخول في نطاق الموضوع أحببت أن أبين نقطة، جهود أي لجنة من لجان المجلس صراحة جهود مقدرة عندما تقدم أي تقرير، وعندما نطلب إعادة تقرير أو اجتماعًا مع جهة معينة فيجب أن نضع في اعتبارنا أنه ليس نقصانًا في عمل أو أداء اللجنة، (حشى والله) هذا الأمر ليس في فكر أي أحد منا، نحن نسعى للكمال في التشريع، وخاصة التشريع الذي يكون قد صدر حديثًا وندخل عليه تعديلات، إما أن تكون تعديلات رئيسية جوهرية وإما نستغل وجود هذه التعديلات في مادة معينة غفل عنها مقترحها أن يضمنها ولها ارتباط مباشر مما يجيز معه إدخال التعديل فنقوم بوضعه. عندما قال الأخ فؤاد الحاجي اجتمعنا مع الجهات المعنية، صراحة اضطررت أن أعود إلى قراءة التقرير مرة ثانية، لكنني بالنظر إلى اجتماع اللجنة الذي تم في 10 يونيو وأيضًا الاجتماعات التي تمت في ديسمبر لم أجد أن الجهات المعنية ممثلة فيها، ربما نكتفي في بعض الأحيان برأي الحكومة عندما تجتمع مع الإخوان في مجلس النواب في حالة ما إذا كان هناك توافق كلي بين مجلس النواب والحكومة ومجلس الشورى فنأخذ بهذا الرأي من دون الحاجة إلى الاجتماع بهم. بحثت في أوجه الاعتراض الذي تفضل به الزملاء، ولا يوجد زميل تداخل في هذا الموضوع إلا ولديه رؤية بأن هناك نقصًا معينًا أو حاجة إلى إضافة تعديل معين، وهذا ليس انتقاصًا من جهود الأعضاء؛ لذا كل مشروع قانون تتم مناقشته مناقشة عامة لأننا قد نغفل عن شيء في اجتماعات اللجان وينتبه إليه أحد أعضاء المجلس فيصبح الرأي سليمًا. بعض الآراء التي صدرت عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تحديدًا ومن أعضاء المجالس البلدية أيضًا ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ توافقكم على جزئية إضافة الاستعاضة بالبلدية المختصة أو الأمانة المختصة عن المحافظ، وباقي الأمور تطرقت إليها وقالت إذا أردت أن تنظم هذا النوع نظم أيضًا التأجير من الباطن وكذلك الضوابط والالتزامات في حالة التأخير، بمعنى أنها أعطتنا مؤشرات أنها متفقة معكم على مبدأ التعديل، ومختلفة معكم فيما عدلت، هل هو تعديل شامل أم قاصر؟ لذلك لا أريد أن أدخل في أمور أكثر قانونية في هذا الجانب، ونحن دائمًا نقدر جهود لجنة المرافق العامة والبيئة لأن المواضيع التي تتناولها دائمًا جوهرية ومفصلية في أمر ما. اليوم عندما قلت نطلب حضور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ليس لأنه تشريع فقط؛ بل لأن لدينا لجنة منازعات تجارية تواجه صعوبات مع عقود الإيجار، فهي تأمل التعاون بينها وبين المحامين والقضاة، ونحن محامون ممارسون لا يمكن أن تقول لنا إن هذا تشريع وليؤدِ المحامون والقضاة دورهم، لا نستطيع. القاضي لن يؤدي دوره إلا إذا كان هناك نص مكتوب، فلا اجتهاد للقاضي في أمور نظمها القانون وإن كانت قاصرة، هذا واجب المشرّع، والأمر ينطبق على المحامي، حيث إنه مطبق للقانون ومتلمس للثغرات في القانون، ولذلك فإن طلبي إعادة مشروع القانون إلى اللجنة ليس بسبب أن عمل اللجنة قاصر، بل على العكس، فهم لا يقصرون دائمًا، ولكن حتى نضع تعديلاً نتناول فيه كل المواطن ونسهل على المتقاضين وأصحاب الحقوق سواء المؤجر أو المستأجر ونمنع الممارسات الخاطئة. وكذلك ننظر إلى المادة 34 من قانون البلديات، حيث إنها أعطت وزير البلديات صلاحية تنظيم المساكن التي هي محور هذا التعديل، وبدلاً من تقسيم الاختصاص على أكثر من جهة أضعه في جهة واحدة وأنظمه، وعليه كلي رجاء من رئيس اللجنة أن يسترد مشروع القانون ويستنير بآراء الجهات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار النقاط التي أثرناها، وهذا سوف يزيد من مستوى اللجنة بأنها غطت ما أرادته فعلاً، وأعني السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وكذلك الأطراف المتنازعة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أننا جميعًا في هذا المجلس نعمل بشكل تكاملي، وهدفنا نهايةً هو جودة التشريع وأن نسن تشريعًا واضحًا غير غامض ولا يواجه أي إشكال عند التطبيق، ونحن في لجنة المرافق العامة والبيئة ليس لدينا مانع من أن نسترجع أي مشروع قانون لمزيد من الدراسة إذا ارتأينا المصلحة في ذلك أو رأينا أن هناك نقصًا لابد من استكماله. ولكننا في اللجنة نفضل ألا يتم استرداد مشروع القانون إلا بعد الدخول في مناقشة المواد وأخذ آراء جميع الأعضاء، حتى إذا كان هناك توجه من المجلس إلى استرداد مشروع القانون والاجتماع مع الجهات المختصة يكون ذلك بمراعاة ملاحظات الأعضاء على كل مادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، ولكن إذا بحثنا المواد فلابد أن نصوت على مشروع القانون، وبعد التصويت لا يمكن أن نعيد الموضوع إلى اللجنة...
العضو جميلة علي سلمان: سيدي الرئيس، هذا لأن بعض الأعضاء قالوا إن لديهم ملاحظات جوهرية على مواد المشروع ، ونحن إلى الآن لم نستمع لهذه الملاحظات، وقالوا إنهم سيأتون على ذكرها عند مناقشة المواد.
الرئيـــــــــــــــس: على كلٍ، لننتهِ من النقاش العام ومن ثم ننظر الموضوع. تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أوافق على هذا القرار، ومن المهم منع سكن العمال في المناطق السكنية، ومن السهل أن نمنع العمال ونسن قوانين من هذا النوع، ولكن من المفترض أن نسأل أنفسنا: ما هو البديل لسكن العمال؟ هل توجد مساكن للعمال في مناطق صناعية مثل سترة وتكون فيها مبانٍ بمواصفات عالمية مثل ما هو موجود في الدول المجاورة مثل دبي وغيرها؟ وبعد أن نمنع العمال، أين سيذهبون؟ هذا الموضوع مصدر قلق لدي، لأنه بحسب عملي مع العمالة الوافدة تبين لي أن هناك نقصًا شديدًا في مساكن العمال في البحرين، وهذا الأمر خارج عن موضوع مشروع القانون، ولكنه استفسار بسيط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع رأي الأخت المقررة بأن ندخل في مناقشة المواد ونستمع لآراء الإخوة الأعضاء، وإذا كانت هناك آراء بإرجاع الموضوع إلى اللجنة نرجعه، ونعرف الجهة التي نستدعيها حتى نناقش هذه الجزئية من المادة مع الجهة المنوط بها أمر هذه المادة. أما أن نرجع مشروع القانون ونحن في مرحلة المناقشة العامة فعلى أي أساس نقوم بتعديل المواد ونحن لم نستمع لآراء الإخوة الأعضاء في المواد؟ حتى نحدد الجهة المختصة ونطلب حضورها أرى أن نستكمل النقاش وندخل في مناقشة المواد ومن ثم يقرر المجلس استرجاع أي مادة أو الإبقاء على أي مادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل ذكر الأخ فؤاد الحاجي أن اللجنة استمعت لرأي المستشارين وغير ذلك، وفي الحقيقة لقد قرأت رأي المستشارين، وحتى أضرب مثلاً على أن الحكومة لم تقترح أي تعديل، وأن اللجنة لم تستمع لرأي المستشارين؛ فإنه في البند (د) اقترح المستشارون تعديلاً وقالوا: «نظرًا إلى النص على أعمال تلك الموافقة من دون تحديد أي ضوابط لها وهو ما أخذته الحكومة على هذا البند، فإنه يمكن إضافة عبارة (ووفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن)»، هذا رأي الإخوة المستشارين واللجنة لم تأخذ به، وأقول إن على هذه البنود ملاحظات أتت من الحكومة، حيث أبدت ملاحظاتها، ثم وافقت، واللجنة لم تلتفت إلى ما جاء من الحكومة وما جاء على لسان مستشاريها، ولو أنهم أضافوا هذه الفقرة لاكتفينا بأن أحدًا سيضع هذه الضوابط ويحددها، ولكن أن تترك الأمور بحسب ما يقرره مدير البلدية والأمين العام لأمانة العاصمة فهذا لا يجوز، فعلى الأقل نعطي جهة معينة أو سلطة عليا ــ الحكومة ــ صلاحية وضع هذه الضوابط، وكنت أتمنى أن يضاف هذا التعديل إلى مشروع القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، الأخ رئيس اللجنة طلب الاستماع لرأي الأعضاء في المواد وأعتقد أننا لا نستطيع أن نذهب إلى مناقشة المواد قبل التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإذا تم ذلك فحينها نستطيع أن نذهب إلى مناقشة المواد. مرة أخرى أشكر الأخت دلال الزايد على ما ذكرته بخصوص شعورنا تجاه اللجنة الموقرة، وأعتقد أن هذا شعور جميع الإخوة أعضاء المجلس، وهو التقدير والاحترام لكل اللجان ودورها في مناقشة المشروعات. كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة وقالت إنها قد لا تتفق معي فيما طرحته، وحقيقة البند (ج) من المادة 4 جعل تحديد الغرض من العقد وجوبيًا، في حين أن المادة 6 جعلت تسجيل العقد جوازيًا إذا لم يتضمن العقد الغرض من العين المؤجرة. وأرى أنه إذا كان العقد متضمنًا على سبيل المثال: برادات (س) أو برادات (ج) فهل معنى ذلك أن العين المؤجرة هي مؤجرة للسكنى؟ الغرض من العقد وتحديده يأتي من مسمى العقد، حيث إن مسمى العقد يحدد طبيعة الغرض من هذا العقد، ولذلك أكرر أن وجود البند (ج) من المادة تحصيل حاصل؛ لأن المادة 6 هي التي تحدد الغرض من العقد وماهيته، ووجوب تسجيله أو جواز تسجيله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أتساءل: ما هو الهدف من هذا المشروع؟ في الصفحة 3 من التقرير حُدد الهدف، حيث جاء التالي: «يهدف مشروع القانون إلى إضفاء المزيد من الحماية الأسرية من خلال حماية البيئة السكنية وتوفير عوامل الأمن والطمأنينة والسكينة للأسر بما يحفظ كيانها ويحمي قيمها»، هذا الهدف من المشروع، والمشكلة في جزئية من الإيجارات ونقوم بتعميمها على الكل ونعقِّد الأمور ونشجع البيروقراطية! لماذا لا يكون التسجيل في المناطق التي تخصص لسكن الأسر فقط؟! نقوم بتسجيل كل عقود الإيجارات ونشجع البيروقراطية في العمل! لتحدد البلدية مناطق السكن الأسرية التي يمنع فيها سكن العمال، وهذا ما يجب أن يقوم عليه التسجيل ولا يتم إيصال الكهرباء إلا للسكن الذي تهدف إليه هذه العقود. الأخت منى المؤيد سألت الأخ فؤاد الحاجي عن موضوع مناطق سكن العمال، وهناك مناطق كثيرة مخصصة لسكن العمال، في المناطق الجنوبية وسترة والمنطقة المجاورة لألبا، وحتى إنه يتم تخصيص جزء من المشروع الصناعي لسكن العمال، إذن هناك تسهيلات كثيرة، وليس من الضروري أن يسكنوا في المناطق المخصصة لسكن الأسر. وعليه أرى من الضروري إعادة مشروع القانون إلى اللجنة ودراسته من جديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هناك عدد من الإخوة الأعضاء طلبوا إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وقد تأتي اللجنة برأي آخر، سواء من خلال استشفاف رأي الحكومة من جديد أو رأي جهات لم يتم الاستئناس برأيها، وكذلك هناك بعض التعديلات التي وردت على لسان الإخوة الأعضاء، وبعض التعديلات التي وردت كتابة، وسوف نحيلها إلى اللجنة. وقبل أن نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ سوف نصوت على هذا الاقتراح، والقرار لمجلسكم الموقر. الأخ عبدالله خلف الدوسري لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو عبدالله خلف الدوسري (مثيرًا نقطة نظام): شكرًا سيدي الرئيس، الإعادة إلى اللجنة يجب أن تكون بطلب من رئيس اللجنة أو مقررها...
الرئيـــــــــــــــس: وإذا لم يطلبا ذلك؟ الآن رئيس اللجنة ومقررها طلبا الدخول في مناقشة المواد، وهناك طلب بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، فكيف نتعامل مع هذا الأمر؟
العضو عبدالله خلف الدوسري: سيدي الرئيس، يقال لرئيس اللجنة إن هناك طلبًا بإعادته إلى اللجنة فاطلب إعادته.
الرئيـــــــــــــــس: الأخ عبدالله الدوسري طرح نقطة نظام وقال إنه يجب أن يأتي طلب الإعادة من رئيس اللجنة أو مقررها، سؤالي أوجهه إليه: إذا لم يطلبا ذلك فما هو الحل؟
العضو عبدالله خلف الدوسري: سيدي الرئيس، لقد تكلمت وفق ما هو وارد في اللائحة الداخلية، والأمر لكم.
الرئيـــــــــــــــس: الدكتور علي الطوالبة، إذا كان هناك طلب من الإخوة الأعضاء بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة، ويرى رئيس اللجنة ومقررها أنه لا يوجد داعٍ إلى الإعادة؛ فكيف نتعامل مع الموضوع؟ تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
القــائــم بأعمــال رئيـس هــيــئــة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تقول: «... ويجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع مقدم الاقتراح، إذا كان لذلك محل دون مناقشة، فإذا قرر المجلس النظر في هذه التعديلات عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر بحثها في الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها»، أي معاليك تسأل المجلس عما إذا كان يوافق على الإعادة، وبعد ذلك تتم الإعادة إلى اللجنة المختصة والمجلس سيد قراره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يا أخ عبدالله الدوسري، اقرأ المادة التي أشرت إليها، ألا تعرف رقم المادة؟! أين توجد هذه المادة؟
العضو عبدالله خلف الدوسري: سيدي الرئيس، لا يُعاد التقرير إلى اللجنة إلا بطلب من رئيس اللجنة أو مقررها. هذا ما أعرفه كما هو موجود في اللائحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، على كلٍ أنا أشكر الأخ عبدالله الدوسري على أنه (نورني)، فأنا في المجلس منذ 12 سنة ولم أسمع عن هذا الشيء أبدًا، ولا توجد مادة تقول هذا الكلام إلا إن كنت لم أطلع عليها سهوًا، ولكني أقول إنه حتى لو كان الأخ عبدالله الدوسري مصيبًا في هذا الطرح، ورئيس اللجنة لم يطلب الاسترجاع ولا مقرر اللجنة، والمجلس يطلب إرجاع التقرير إلى اللجنة، فما هو الحل؟ الحل أن نعود إلى المجلس، والمجلس هو سيد قراره، هذا هو المنطق، وهذا هو القانون. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرجع إلى المادة 105 من اللائحة الداخلية التي أعطت الحق في استرداد المشروع لكل من: الحكومة ومقرر اللجنة، وهذا يعطي نوعًا من الإيحاء بوجود طلب بإحالة الموضوع إلى لجنة مختصة، وأعتقد أنه في هذه الجلسة سعادة وزير شؤون الإعلام تفضل بالكلام وطلب إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فيه والاجتماع مع جهات أخرى لم تجتمع معها مسبقًا. أعتقد أن المادة 105 من اللائحة الداخلية يصح تطبيقها في هذه الحالة، وهي واضحة وضوح الشمس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، إذا طرحت موضوع الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون فنحن أمام خيارين هما: الموافقة أو الرفض، وإذا رفضناه فسوف يُرفض المشروع ككل، لذلك أقترح تطبيق المادة 105 من اللائحة الداخلية لأن ذلك أسلم، حتى لا يسقط المشروع برمته. يعود المشروع إلى اللجنة ويعيدون دراسته ثم يرجعون إلينا بتقرير آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، سدًا لهذا الخلاف، واختلاف التفسيرات، نحن في اللجنة نطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يا إخوان في نظري ــ بغض النظر عما طلبته الأخت مقررة اللجنة ــ أننا لا نريد أن نؤسس لسابقة غير صحيحة. المادة 105 من اللائحة الداخلية التي ذكرها الأخ خالد المسقطي، والكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير، متعلق بما قبل الجلسة، أي إذا كانت هناك اقتراحات قبل الجلسة تأتي الحكومة لطلب إعادة المشروع إلى اللجنة ــ إذا كان الاقتراح المطروح جوهريًا ــ لمزيد من الدراسة، إما إذا كان هناك اقتراح بإعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناء على المناقشة العامة فأنا أعتقد أن المجلس سيد قراره، ويمكنه أن يقبل إعادة المشروع أو لا يقبل. وأرجو أن يكون هذا تقليدًا ثابتًا وواضحًا، فليس هناك حاجز بين المجلس وبين القرار الذي يتخذه، ونحن دائمًا نقول إن المجلس هو صاحب القرار، وهو سيد قراره. وما أحب قوله أيضًا هو أن الأخت جميلة سلمان مقررة اللجنة أرادت أن تكفينا الاختلاف وهذا النقاش، ولكن لا أريد أن يُبنى على ذلك، ويؤخذ الأمر على أن المشروع سوف يرجع بناء على طلب من مقرر اللجنة، الطلب في الأساس جاء من عدد من الإخوان الأعضاء في المجلس وأيضًا من الحكومة التي طلبت إعادته إلى اللجنة. وأعتقد أن أي موضوع يبدأ فيه نقاش من الأفضل أن تتم دراسته مرة ومرتين وثلاث مرات حتى نطمئن إلى سلامة التعديلات، ولا نستعجل في إصدار قانون ثم نندم على أننا قمنا بالشيء الذي لم يلبِ الغرض المستهدف من هذا القانون. تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤيد رأيك، فرأيك هو الصحيح، والمادة 105 من اللائحة الداخلية تتحدث عن حالة وجود تعديل سوف يقدّم على المشروع، ولابد أن يُقدّم قبل 48 ساعة وتتم إعادة المشروع إلى اللجنة بناء على وجود تعديل. اليوم ــ مثلما ذكرت معالي الرئيس ــ لا يوجد أصلاً تعديل، هناك طلب من المجلس بأن يُعاد التقرير نفسه
ــ وليس التعديل فلا يوجد تعديل ــ إلى اللجنة، وعليه فإن ما تفضلتم به صحيح، وهو روح ونص المادة 105 من اللائحة الداخلية، ولا نريد أن نؤسس لأعراف خاطئة. إذا ارتأى المجلس ــ والمجلس سيد قراره ــ أن يعود التقرير إلى اللجنة فإنه يعود إلى اللجنة بقرار المجلس وليس بطلب المقرر أو رئيس اللجنة. أعتقد أن ما تفضلتم به هو الصحيح وأؤيده تمامًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المادة صريحة بأن إعادة المشروع إلى اللجنة تتم بناء على طلب من رئيس اللجنة أو المقرر حتى أثناء النقاش، وهذا حق لرئيس اللجنة إذا طلب هو أو طلب المقرر بالاتفاق مع رئيس اللجنة. سيدي الرئيس، إن إصراري على المناقشة لأننا في اللجنة رئيسًا وأعضاء نريد أن نسمع آراء الإخوان في المشروع. نحن سمعنا آراء المعارضة، ونريد أن نسمع بعض الآراء التي من الممكن أن نستفيد منها في أثناء ــ كما أسفلت في السابق ــ اجتماعاتنا لدراسة مشروع القانون، ونعرف الجهات التي علينا دعوتها حتى نأخذ رأيها ونستنير به. هذا فقط هو القصد من الاستمرار في مناقشة المشروع بقانون معالي الرئيس، وأنت أوضحت كل هذا، وأعتقد أننا خلال السنوات الماضية كلها لم نرفض إرجاع أي مشروع قانون أو مادة أو تعديل على مادة إلا بموافقة أعضاء المجلس، والمجلس هو سيد قراره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، نظرًا إلى أن الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة تحدث، أقول عطفًا على ما ذكره الأخ عبدالله الدوسري: لو أن رئيس اللجنة ومقرر اللجنة طلب أحدهما استرداد المشروع ولم يوافق المجلس، فلا يُمكن أن يُسترد المشروع؛ القرار هو قرار المجلس، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الجوهرية ــ التي قالها الأخ عبدالرحمن جمشير ــ أنه يجوز ألا نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وإذا أردنا أن ندخل في نقاش المواد فلابد أولاً أن نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتالي يصبح المشروع إلزاميًا مع كل التعديلات التي سوف تُجرى عليه، لذلك أيضًا لابد أن تُعدَّل المواد بالطريقة المناسبة؛ في المرة الماضية سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب قال لي إنكم دخلتم في تفاصيل المواد ونحن مازلنا في المناقشة العامة، وأنا أعرف أنها تفاصيل المواد، وقد سمحت للأعضاء بالدخول في تفاصيل المواد، وفي اعتقادي أن وجهات النظر واضحة تمامًا. وأقول للأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة: من وجهة نظري أنه من الأفضل الاستئناس بوجهات نظر كل الجهات المعنية التي لها علاقة بهذا المشروع، وقد ذكرت الأخت دلال الزايد أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي جهة رئيسية ولها رأي قد يكون مفيدًا، ومن المهم بالنسبة إليكم أن تستمعوا إليه، ولا يوجد ما يمنع من أن تدعوهم إلى اجتماع اللجنة وكذلك الإخوان في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك أي جهات أخرى قد تُساعد في هذا الجانب. وفي الحقيقة هذا موضوع فيه تعقيد، وله وعليه، ولكن في الأخير نرجو أن نُحقق الغرض المطلوب من خلال بحث المشروع بشكل جدي أكثر، وإعطائه الوقت اللازم، وسوف نعطيكم وقتًا كافيًا لدراسة المشروع ثم تعيدونه لنا من جديد. تفضل سعادة الأخ علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام.
وزير شؤون الإعلام: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد أن الحكومة لم تطلب إرجاع التقرير، بحسب ما ذكر بعض الإخوة الأعضاء، وأود أن أذكركم بالمادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى التي تقول في فقرتها الأخيرة: «ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جدّ ما يستوجب هذا الطلب، ما لم يقرر المجلس غير ذلك»، والأمر راجع لكم.
الرئيـــــــــــــــس: هذا ما ذكرناه.
وزير شؤون الإعلام: نعم، ولكن أردت أن أؤكده، لأنه تم ذكر أن الحكومة طلبت إعادة المشروع إلى اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس: ولكن أنت من طلب ذلك يا سعادة الوزير.
وزير شؤون الإعلام: أنا كنت أوضح أن الجهات الحكومية أبدت ملاحظاتها ولكن لم يُعقد أي اجتماع معها، وهي على استعداد لعقد أي اجتماع مع الجهات المعنية بذلك، والأمر لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، على كلٍ لا يوجد ما يمنع يا سعادة الوزير من أن تطلب إعادة التقرير، فنحن متعاونون، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح أن مداخلتي قبل قليل كانت ردًا على طرح المشروع للتصويت على الموافقة عليه من حيث المبدأ، المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى في فقرتها الثانية تقول: «وتبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، عُدّ ذلك رفضًا للمشروع»، فإذا طرحتم المشروع للتصويت ورفضه المجلس من حيث المبدأ فإن المشروع سيسقط، لذلك من الأفضل إعادة المشروع إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هذه نقطة واضحة يا أخ عبدالرحمن. على الرغم من مرور 16 سنة على المسيرة الإصلاحية والتشريعية ولكن مازلنا نعتبر أنفسنا في مرحلة تأسيس الأعراف والتقاليد، وأتصور أنه من الضروري أن يكون بعض ما تم تداوله اليوم أساسًا من أسس هذه التقاليد والأعراف البرلمانية التي نسير عليها. وأنا أشكر كل من تحدثوا في هذا الموضوع، والأمر واضح الآن، وعلى الرغم من أنني أكدت حق المجلس فإن الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة والأخت جميلة سلمان مقررة اللجنة طلبا استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، وطلب الأخ رئيس اللجنة مدة خمسة أسابيع، وإن شاء الله بعد هذه المدة نلتقيكم لدراسة المشروع من جديد، وأرجو من اللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها الإخوان الذين تحدثوا في مشروع القانون حتى تستنيروا بآرائهم. تفضل الأخ عبدالله خلف الدوسري.
العضو عبدالله خلف الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشير إلى ما تفضل به سعادة الوزير، وأوضح أن الموضوع الذي أشار إليه هو موضوع آخر مختلف. الحكومة تطلب إذا كان الموضوع لا يتعلق بمثل هذه المواضيع، لكن في إعادة التقرير أو ما شابه ليس للحكومة أن تطلب هذا الطلب ما لم يتبناه أحد أعضاء مجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الكلام الذي تفضلت به صحيح، ولكن نحن نقول إن سعادة الوزير أيضًا تعاطف مع الاقتراح، وجزاه الله خيرًا أنه يساعدنا في اتخاذ القرار المناسب، وعندما يقترح الوزير إعادة المشروع إلى اللجنة فإنه لا يُملي على المجلس رأيه، وإنما القرار في الأخير هو قرار المجلس نفسه، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)