الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
(انظر الملحق 1/ صفحة 81)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة (السابقة) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مواد مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده على النحو الوارد أدناه: المادة الأولى: ارتأت اللجنة إضافة عبارة <ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء> في نهاية البند (2) من المادة الأولى، بحيث يكون نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة إلى القيام ببعض المشاريع المشتركة مع دول الجوار ممكنًا، ولن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف كونها موردًا من الموارد المهمة لمملكة البحرين، ليكون نص المادة على النحو التالي: <المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (1) البند (2)، و(2) البند (3)، و(6) من القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، النصوص الآتية: المادة (1) البند (2): <يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج. ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء>. المادة الثانية: أجرت اللجنة تعديلاً على المادة (2 مكررًا) من المادة الثانية، بحيث يُلزم الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؛ بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنويـًا ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، على أن يتم تقديم التقرير خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو كلما طُلب منه ذلك عوضـًا عن تقديم تقرير سنوي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية. كما أجرت اللجنة تعديلاً على البند الثاني من المادة (8) الوارد في المادة الثانية، حيث قررت إلغاء عقوبة الحبس في حال تكرار مخالفة أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبين قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة التي قد تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار، لتصبح المادة على النحو التالي: <المادة الثانية: المادة (2 مكررًا): يُرفع تقرير كل ثلاث سنوات أو أقل من ذلك إذا استدعى الأمر من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إلى مجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنويًا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها>. المادة (8) البند (2): <يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون. وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائيًا>. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناء على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على هذا التقرير الوافي، كما أشكر رئيس اللجنة على توضيحه عملية نقل الرمال خارج حدود المملكة الذي أدلت به الصحافة، لأنه وضع النقاط على الحروف بهذا التصريح صراحة، وفي الوقت نفسه أوضح للناس أن البحرين أساسًا ليس لديها مخزون كافٍ من الرمل، لذلك التصدير أساسًا ممنوع لعدم وجود الكمية اللازمة التي يسمح بها للتصدير، فالبحرين بحاجة إلى كل ما تستخرجه من الرمال. بالنسبة إلى وضع شرط السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة في المشاريع الاستراتيجية بين دول الجوار بعد موافقة مجلس الوزراء، هذا أدى إلى حل معضلة من الممكن أن تكون عقبة أمام المشاريع الاستراتيجية المشتركة مع دول الجوار. فقط ما أريده من الجهات المختصة أن تحدد مواقع استخراج الرمال بدقة وبعد دراسة علمية بحيث لا تؤثر على الحياة الفطرية والبحرية الموجودة؛ لأن ما يحدث الآن أن هناك استخراجًا عشوائيًا أو شبه عشوائي وتعديًا على مصائد الأسماك من الممكن أن يؤديا إلى دمار الثروة البحرية، فيجب على الجهات المختصة أن تقوم بدراسة وافية بحيث تحدد الأماكن التي تكون بعيدة عن المصائد الطبيعية الموجودة في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. طبعًا بالنسبة إلينا كانت النقطة الأساسية حول هذا الموضوع هي أن تقرير اللجنة السابق أتى بحظر مطلق بدون أي استثناء، وكان هذا سبب إعادة التقرير إليها في الفصل الماضي، ولكن بعد المناقشات التي دارت في المجلس حول ضرورة وجود استثناء كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بشرحه أن الأصل هو الحظر، والاستثناء يكون في حالة وجود مشاريع مشتركة بين دول مجلس التعاون. أيضًا وضعنا ملاحظة، دائمًا عندما نأتي إلى رصد بعض الممارسات التي قد يكون فيها مخالفات سواء من قبل البلديات أو الجهة المختصة أو من قبل المجلس الأعلى للبيئة؛ تكون العقوبات هي الرادع لمثل هذه الأمور، المشرّع عندما يرغب في التدخل لوضع عقوبة لتلك المخالفات إما أنه يقف عند الحد ذاته، وإما أن يستزيد لمنع الممارسات، ولكن كان لدينا تعليق بالنسبة إلى العقوبة التي كانت محط نظر في هذا المشروع، حيث إن العقوبة المقررة كانت الحبس أو الغرامة أو هاتان العقوبتان معًا، ولكننا وجدنا مع التعديل المقترح ــ الذي أثرنا الجدل حوله ــ أنه تم الاكتفاء فقط بالغرامة وخاصة في حالة التكرار أو العود. في هذا الجانب لا أعلم حقيقة لماذا لم تأخذ اللجنة بهذه الملاحظة سابقًا؟ ولماذا استبعدت مسألة الحبس وخاصة في حالة التكرار، واكتفت فقط بالغرامة؟! نحن نعلم أننا قمنا بزيادة سقف الغرامة، إذ كانت في السابق لا تزيد على 50 ألف دينار ولكننا رفعناها إلى 200 ألف دينار، ولكن لم ينص على عقوبة الحبس وتم استبعادها والاكتفاء بالغرامة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر الإخوة الذين أثنوا على تقرير اللجنة. بالنسبة إلى تساؤل الأخت دلال الزايد حول لماذا اكتفت اللجنة فقط بالغرامة المالية؟ سيدي الرئيس، في تقرير اللجنة ورد أنه لا توجد هناك نسبة أو تناسب بين الغرامة المالية وعقوبة الحبس، فنحن نتكلم عن شركات ذات شخصية اعتبارية، وشركات ذات رأسمال مهول ومعدات تكلف الملايين، سواء شركات عالمية تقوم بهذه الأعمال أو محلية أو أجنبية من خلال وكيلها المحلي، فليس من المعقول تدمير البيئة وتدمير الشعب المرجانية وما يتبع ذلك من تأثير على حياة أجيال من العوائل التي امتهنت الصيد، الذين أصبحوا مهددين، بل انقطعت أرزاقهم، هذا أولاً. ثانيًا: خطورته على الأمن الغذائي، عندما نقول في حالة العود تكون الغرامة 40 ألف دينار كحد أدنى و200 ألف دينار كحد أقصى أو عقوبة الحبس ومدتها شهر واحد كحد أدنى و3 أشهر كحد أقصى. نحن نتعامل مع مؤسسات ذات شخصية اعتبارية، بمعنى أننا لا نستطيع حبس المؤسسة، بل سنقوم بحبس من قام بالعمل أو من ينوب عن المؤسسة؛ لذلك بالإبقاء على عقوبة الحبس نكون قد أوجدنا ثغرة للتملص من القانون والالتفاف عليه، فالغرامة التي تصل إلى 200 ألف دينار لمؤسسة بها معدات تكلف ملايين الدنانير أنسب من عقوبة حبس قد تكون مدتها شهرًا واحدًا. كذلك قد حددنا أنه في حالة العود يلغى الترخيص نهائيًا، ولهذا السبب استبعدنا الحبس حتى لا تكون هناك ثغرة يتملص من خلالها المخالفون ومدمرو البيئة، وخصوصًا الذين يمارسون أعمالهم في غير الأماكن التي حددت لهم بقصد وبتعمد وبسبق إصرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على هذا التقرير الوافي والمتكامل. في الحقيقة أثني على ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص تحديد مناطق لشفط الرمال البحرية، والكل يعلم التأثير الكبير الذي يحدثه شفط الرمال البحرية على الشعب المرجانية، وكما تعلمون أن البحرين جزيرة يحيط بها البحر من جميع الجهات، وحباها الله بشعب مرجانية في كل الجهات المحيطة بها، وأعتقد أن شفط الرمال هو أحد الأسباب الرئيسة في تدمير الشعب المرجانية. أتذكر أنه في عام 2008م شكّلت لجنة تحقيق في مجلس النواب بخصوص الفشوت وتأثير شفط الرمال على الشعب المرجانية، وكان لي الشرف أن أرأس هذه اللجنة في ذلك الوقت، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن بعض المناطق في فشت الجارم والجزء الشمالي من فشت العظم تأثرت تأثرًا كبيرًا بعملية شفط الرمال، وهذا شر لابد منه طالما أن البحرين بحاجة إلى الرمال البحرية لمشروعات التعمير، ولكن ــ كما أسلفت وأشرت إلى النقطة التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن جمشير ــ يجب تحديد مناطق معينة بعيدة عن الفشوت البحرية والشعب المرجانية حتى لا تتأثر تلك الشُعب. أعتقد أن الكثير منكم لاحظ أثناء الهبوط في مطار البحرين الدولي أن هناك خطوطًا تشبه السحب وهي عبارة عن رمال بحرية خلف منصات شفط الرمال، وهذه في الحقيقة كلها تؤثر على الشعب المرجانية وتؤثر على بويضات الأسماك والكثير من المزارع والمناطق التي تعيش فيها صغار الأسماك؛ لذلك أنا أثني على تقرير اللجنة مع الأخذ في الاعتبار ما تم ذكره بخصوص تحديد مناطق لهذه العمليات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى العقوبات، في التعديل الوارد في باب العقوبات فيما يتعلق بالمادة 6، تتكلم المادة عن حالة قيام الجهة المرخص لها، ومعنى هذا أن مرتكب الجريمة شخصية معنوية وبالتالي التعديل لم يغفل مضاعفة العقوبة في حالة العود، بالإضافة إلى أننا ألغينا عقوبة الحبس؛ لأنه من الطبيعي أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الحبس على الشخص الاعتباري، لذلك اكتفينا بعقوبة الغرامة وألغينا عقوبة الحبس كون مرتكب الفعل هو الجهة المرخص لها وهو شخصية اعتبارية، هذا فقط للتوضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.
العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، الكل يعلم أن المناطق البحرية محدودة وهناك خطر كبير نتيجة التعدي على مراعي الروبيان والأسماك والأحياء البحرية الأخرى، لذلك أطالب بمراقبة هذه السفن أو ما تسمى الحفارات التي تجلب الرمال، بحيث تكون مراقبة من قبل إدارة خفر السواحل وإدارة البيئة البحرية، ولا يخفى على الجميع ما تعرضت له هذه المصائد من تدمير بسبب الإهمال وما آلت إليه من شح الأسماك في البحرين. أتقدم بالشكر والامتنان إلى الحكومة الموقرة لإصدارها القرار الأخير المتمثل في الحفاظ على البيئة البحرية، والقضاء بعون الله على الصيد الجائر وتقليص العمالة الآسيوية التي دمرت البحر، راجيًا أن يطبق النوخذة البحريني في أسرع وقت ممكن، حيث إن السفن أو الحفارات تبحر في المساء عادة وتعود صباح اليوم التالي وجميع بحارتها من الأجانب؛ لذا أطالب مرة ثانية بمراقبتها من قبل الجهات المعنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.
العضو يوسف أحمد الغتم:
شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم. أرى أن الموضوع خطير ومهم جدًا كون المناطق البحرية محدودة ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع أكثر. بودي لو تضاف عبارة تفيد بأهمية استمرار جهود الجهات المختصة في الحكومة الموقرة لإيجاد سبل أخرى لاستيراد الرمال من دول الجوار؛ لأن المنطقة البحرية منطقة مشتركة والحدود متداخلة وكل التأثيرات السلبية تؤثر على المنطقة بأكملها، وبالإضافة إلى تأثيره على الأحياء البحرية والثروة السمكية سيكون هناك تأثير على المياه الجوفية في المنطقة، وهذا الموضوع يهم المنطقة كلها، ويجب أن تتواصل الجهود مع دول المنطقة لإيجاد سبل أخرى لحل هذه المشكلة كما ذكرت سابقًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدًا كما تفضل الإخوة. بحسب تقرير مجلس النواب الذي أشار إليه الأخ خميس الرميحي كانت البحرين في عام 2008م تحتاج إلى 500 مليون متر مكعب من الرمال حتى 2020م، وإذا كانت هناك حاجة إلى مشاريع استراتيجية بين دول الجوار فيمكن للبحرين أن تساهم في ذلك. منطقة حدود البحرين محدودة وأعتقد أن المساهمة في مثل هذه المشاريع سوف تتضرر منها البحرين. لا شك في أن دفن بعض المناطق ساهم في حل مشكلة الإسكان وساعد في زيادة اليابسة، واستفاد المواطنون هذه المشاريع. الملاحظ أن معظم الدفان الآن هو في شمال ديار المحرق وهذه المنطقة محددة من قبل الجهات المعنية. ولا شك أيضًا ــ كما ذكر الإخوان ــ أن الجرافات والردم أثرا على مصائد الأسماك بشكل كبير، وبحسب تقرير مجلس النواب كان هناك 400 نوع من الأسماك بينما اليوم لدينا 50 نوعًا فقط، وهذا يعني أن 350 نوعًا قد اندثر بسبب الأعمال التي تقوم بها بعض الشركات. ذكر التقرير كذلك أن شركات معينة تدين للحكومة الموقرة بمبلغ 50 مليون دينار، وسؤالي إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: هل هذه الشركات فعلاً لم تسدد هذه المبالغ لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني؟ حيث ذكر التقرير أن المتر المكعب يباع للشركات بمبلغ خمسمائة فلس، وأعتقد أن هذا المبلغ زهيد جدًا مقارنة بسعر الرمال التي تباع للمواطنين والشركات، المطلوب تعاون جميع الجهات في هذا الشأن للمحافظة على هذه الثروة للأجيال القادمة ووضع خطط معينة للاستفادة من هذه الثروة، حيث إن جرف الرمال ليس فقط ما يؤثر في الحياة البحرية بل حتى المجاري التي تصب في البحر في بعض مناطق البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. أشكر اللجنة على ما توصلت إليه بشأن استخراج الرمال، ولدي استفسار بشأن البند 2 من المادة (8) بخصوص تكرار المخالفة، مشروع القانون يذكر عادة الفترة الزمنية بين المخالفة الأولى والمخالفة الثانية فأرجو أن ينتبه الإخوة إلى هذا الأمر، بحيث تحدد الفترة الزمنية بين المخالفتين الأولى والثانية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي الاستماع لجميع الإخوة ولكن رأيت أن القائمة ستطول وقد تتأخر مداخلتي لذلك فضلت تقديمها فربما يكون فيها فائدة لي شخصيًا وللجميع. نحن نناقش المادة (2) من مشروع القانون، التي تنص على أنه: <يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين للخارج ...>.
الرئيـــــــــــــــس:
سعادة الوزير مازلنا في المناقشة العامة.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
لكن سيدي الرئيس الإخوة تكلموا عن المواد جميعًا وليس عن المبادئ والأسس العامة فقط، وهذا ما خلط عليّ الأمور.
الرئيـــــــــــــــس:
سعادة الوزير لك أن تتكلم في المواد جميعًا أيضًا.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
مناقشة المواد ستكون في حينها، لكن أعتقد أن كل ما طرأ من تعديل على القانون أو طُلب من خلال مقترح القانون الذي تحول إلى مشروع قانون مستوفى بالكامل، وسوف يأتي رأي الحكومة في حينه، وكما ذكرت أنه حدث نقاش بشأن تغليظ العقوبة ومواقع تحديد استخراج الرمال وغير ذلك وأرى أن تناقش في حينها، نحن نتكلم حاليًا عن المبادئ والأسس العامة، وأعتقد أن القانون القائم يستوعب كل التعديلات بل وبإحكام أكبر مما ورد في هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن استخدم عبارة سعادة وزير شؤون مجلس الشورى والنواب (المبادئ والأسس العامة) لهذا القانون هي لحماية البيئة البحرية بالدرجة الأولى، باعتبار أن هذا القانون يصطف مع القوانين الأخرى التي تهدف إلى حماية البيئة، وبالذات البيئة البحرية باعتبارها أكثر البيئات تضررًا في البحرين، وهذا القانون جاء ليحميها من استخراج الرمال. إن الغرض الرئيسي من هذا القانون هو منع استخراج الرمال من أجل تصديرها، لكن اللجنة رأت وضع إطار يسمح بنقل هذه الرمال إذا كانت هناك حاجة ضرورية من أجل مشاريع استراتيجية. هذا ما أردت توضيحه وسأؤجل تعليقي على بقية المواد إلى حين مناقشتها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخ يوسف الغتم على مداخلته، فهو يتكلم من خبرته كونه مسؤولاً سابقًا في إدارة خفر السواحل، ومن اطلاعه على حجم المخالفات التي تحدث عند استخراج الرمال. أرى وجوب وضع ضوابط صارمة لعملية استخراج الرمال سواء لمشاريع مملكة البحرين أو للمشاريع المشتركة بيننا وبين دول الجوار، الحدود البحرية لمملكة البحرين هي حدود واسعة جدًا، وتكنولوجيا استخراج الرمال متطورة جدًا الآن، فلا مانع من أن تحدد مناطق معينة حتى في المياه العميقة لاستخراج الرمال بحيث تكون بعيدة عن مصائد الأسماك التي تؤثر على الحياة الفطرية والثروة السمكية، لذلك يجب على الجهات المعنية تحديد مواقع مدروسة جدًا لعملية استخراج الرمال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما ذكرت الأخت مقررة اللجنة أننا نتكلم عن الشخص الاعتباري، فنحن نعرف أن الشخص الاعتباري تفرض عليه الغرامة، ولكن وفق القوانين فإن الشخص الاعتباري عندما يعمل لمصلحته ومنفعته فإنه يُعاقب، لكن القانون النافذ وخاصة في مجال العقوبات فصّلها وحددها بشكل كافٍ ووافٍ، نحن نتكلم أولاً عن استخراج الرمال فإذا خالفت ذلك تُعاقب. وإذا كانت الكمية أكثر من المصرح لك به أيضًا تعاقب، نحن نتكلم الآن عن استخراج وتصدير الرمال وسعادة الأخ غانم البوعينين ذكر أن القانون النافذ كامل. الحظر موجود (وهو الأصل) إلا بموافقة مجلس الوزراء (وهذا هو الاستثناء)، الزيادة التي جاءت بها اللجنة أنها حددت الاستثناء باستثناء آخر، وهو أن مجلس الوزراء لن يصرح بهذا الاستثناء إلا إذا كان لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالمشرع الحالي أراد أن يقيد الاستثناء الذي يمنح من الأصل العام. عندما نتكلم عن العقوبات فهذا القانون تحديدًا تناول مسألة الشروع وعاقب عليها في مثل هذه الجرائم واعتبرها جريمة تامة. تطرقت إلى باب العقوبات لأن هناك مخالفات كما ذكر رئيس اللجنة إذا أردنا فعلاً معالجة التلوث البيئي أو المخالفات البيئية التي تحدث لا نكتفي فقط بالغرامات في مثل هذه الجوانب؛ لأن هذه شركات قد تكون مقتدرة ولن تخسر شيئًا من دفع الغرامات المالية؛ وإنما الرادع عندما يحكم على من هو على رأس هذا العمل بالحبس باعتباره عقوبة أساسية عندها سيكون هناك التزام أكثر بالقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول التقرير، إذ جاء فيه في المادة الثانية <... بتقديم تقرير يتضمن المواقع ...>، بينما المادة
(2 مكررًا) جاء فيها <... يرفع تقرير حول المواقع ...>، وهما نفس الشيء، فهل بالإمكان تفسير ذلك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، عند مناقشة المواد ستتضح كل الاستفسارات. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، في ختام هذا النقاش يستفاد أن هناك تصورًا لدى الكثير من الأعضاء بأن العملية غير منظمة في قضية استخراج الرمال. عملية استخراج الرمال منظمة من قَبل قانون 2014م، وهذه العملية منذ حوالي 30 سنة تقريبًا، وتم تحديد منطقة شرق البحرين عمومًا منطقة لاستخراج الرمال لأنها الأنسب ولوفرة الرمال فيها بكثرة أكثر من المناطق الأخرى؛ ولكن في قانون 2014م تم تنظيم العملية بشكل أكبر مما كان، ووردت عقوبات وورد تنظيم في عملية الاستخراج والكميات المستخرجة والرقابة عليها. تفضل الإخوة والأخوات بالكلام عن تحديد العقوبات، وهذه العقوبات سنناقشها في المادة 8، ولكن أريد أن أبيّن أن هناك منطقة محددة لاستخراج الرمال أصبحت الرمال فيها حاليًا شبه معدومة؛ لأنها استنفدت خلال الثلاثين السنة الماضية، والجهات المختصة جميعها أي الوزارة المعنية والمجلس الأعلى للبيئة وباقي الجهات حاليًا تدرس منطقة بديلة؛ لأن الرمال مادة استراتيجية في كل المشاريع وليس فقط في مشاريع البناء بل في الردم وخلاف ذلك، فهي مادة ضرورية، وحاولنا في فترة من الفترات أن نستورد الرمال ولكن العملية لم تستمر لأسباب كثيرة، فحاليًا علينا الاعتماد على مواردنا الذاتية باعتبارنا جزيرة، فلسنا النموذج الوحيد في العالم، الكثير من الدول التي تواجه نفس الإشكالية تجد أن الحل هو البحر، وآخرها وأقربها لنا سنغافورة فمواردها الرملية من البحر مع الفارق كونها أقل مساحة من البحرين وسكانها أربعة أضعاف عدد سكان البحرين. ما أقوله هو أن هذا هو المتوافر حاليًا، ولكن العملية منظمة وهناك رقابة من الجهات المعنية وهناك عقوبات من خلال القانون القائم. أتمنى إن شاء الله عند مناقشة المواد أن أبين أمورًا أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنتين الحالية والسابقة. أعتقد أن هذا التعديل تعديل مهم جدًا وخاصة أن موضوع جرف الرمال يشكل لنا في مملكة البحرين مشكلة. بداية أتفق مع اللجنة في جملة من التعديلات وخاصة استثناء المشاريع الاستراتيجية لأنها حددت أن هذه المشاريع في النهاية سواء كانت استراتيجية أو مشتركة مع دول مجلس التعاون يصدر بتحديدها قرار عن مجلس الوزراء، فأرى أن هذا التعديل تعديل محق. كذلك أتفق مع اللجنة في إعطاء الوزير المعني صلاحية تحديد تلك المناطق بعد موافقة مجلس الوزراء. وأخالف اللجنة في أمرين: الأول: إلغاء الترخيص، فالأدق هو سحب الترخيص، وخاصة أن تعديل قانون الشركات قد فصل الترخيص عن التسجيل، فسحب الترخيص أدق من الناحية القانونية. الثاني: ألغت اللجنة عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة، وإن كانت قد شددت عقوبة الغرامة وأعتقد أن هذا أمر محق. أود كذلك أن أحيل أصحاب السعادة الأعضاء إلى المادة 8 من القانون المطبق حاليًا من القانون نفسه التي تنص في الفقرة الأولى على: <يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز المائة ألف دينار ...> بمعنى أن القانون الحالي لم يلغِ عقوبة الحبس. أيضًا لا أعتقد أن وقوع عقوبة الحبس على الشخص المعنوي أمر مستحيل، وخاصة أنه عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال، له شخصية قانونية مستقلة، وله سجل مستقل، وله شخص يمثله عند تأسيس هذا الشخص المعنوي، ووضعه في النظام الأساسي الشخص المسؤول. أعتقد بإمكاننا ببساطة أن نطبقه كما هو الحال في كل الجنح التي ترتكب وفق ما نصت عليه المادة 50 من قانون العقوبات أن عقوبة الجنح هي الحبس أو الغرامة أو العقوبتان معًا، فأرى أن إبقاء عقوبة الحبس أمر مهم جدًا. الحكومة كذلك بينت في ردها الوارد في التقارير المرفقة أن عقوباتها الحالية أشد، بمعنى أن الحكومة وافقت على عقوبتي الحبس والغرامة، وبالتالي أعتقد أن إضافة عقوبة الحبس مهمة وهذا التغيير الشكلي بدلاً من إلغاء سحب الترخيص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لتوضيح ما أثاره الأخ علي العرادي حول تغيير إلغاء الترخيص نهائيًا إلى سحب الترخيص، أقول إن اللجنة ارتأت أن السحب يعتبر صفة مؤقتة ولا يتناسب مع كلمة نهائيًا، وغالبًا ما يكون هذا السحب إداريًا مثل قانون المرور عند سحب الرخصة، ولكننا نتكلم عن حكم محكمة وهو إلغاء بصفة نهائية؛ لذلك تم استخدام عبارة <ويلغى الترخيص> وليس <ويسحب>؛ لأن السحب غالبًا ما يكون عقوبة إدارية، والإلغاء بحكم محكمة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت جميلة سلمان بأن عقوبة الإلغاء تختلف عن عقوبة السحب، لكن أعتقد أن سحب الترخيص هو الأدق، وخاصة أن العقوبات التي تطبق على الشخص الاعتباري تعتبر عقوبات مختلفة عن الشخص الطبيعي، قد يكون الحل أو المراقبة أو التصفية أو غيرها من هذه العقوبات لا تتلاءم مع طبيعة هذا الشخص المعنوي. في المداخلة الأولى أردت أن أقول: إذا كنا سنبقي على عقوبة الإلغاء فعلينا أيضًا أن نصادر الآليات التي استخدمت. الأمر الآخر كما نعرف أن السجل التجاري قد يتضمن العديد من الأنشطة، وإذا ألغينا سجل الشركة لمخالفتها في شق واحد فما علاقة بقية الأنشطة؟ سحب الترخيص أدق، وهذه نية المشرع. في النهاية لا أتمسك بذلك كثيرًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أعيد ما ذكره الإخوة والأخوات الكرام لكن يجب أن أقول رأيي وما أحس. أشعر أن المشروع الأصلي متماسك ومنسجم أكثر من التعديلات. التعديلات وإن كان فيها شيء من الفائدة إلا أن هناك خللاً لا تطمئن النفس إليه، وخاصة في قضية العقوبات. الأصل في رأيي هو عدم فتح الباب لتصدير الرمال؛ لأننا أصلاً نعاني شحًا في الرمال، وآثار استخراج الرمال سلبية وكبيرة، وإن كنا في حاجة إليها. بعض المواد لم أستطع اعتبارها محكمة؛ لأنها تحظر ثم تسمح ثم تحدد، فليس فيها اطمئنان. أقول بعد الذي سمعناه وخاصة كلمة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، اعذروني أن أتجرأ وأطلب من الأخ رئيس اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة والأخذ في الاعتبار ما ذكره بعض الأعضاء وخاصة في مواد العقوبات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)