الجلسة الرابعة - السادس من شهر يناير 2019م
  • الجلسة الرابعة - السادس من شهر يناير 2019م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة
    الأحد 6/1/2019م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثالثة بتاريخ 30/12/2018م).
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال "المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني"، المنعقد في موسكو عاصمة جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 4 – 5 يونيو 2018م .
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 4
    التاريخ: 30 ربيع الثاني 1440هـ
    6 يناير 2019م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الثلاثين من شهر ربيع الثاني 1440هـ الموافق السادس من شهر يناير 2019م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمال محمد فخرو.
      6. العضو جمعة محمد الكعبي.
      7. العضو جميلة علي سلمان.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خميس حمد الرميحي.
      13. العضو درويش أحمد المناعي.
      14. العضو دلال جاسم الزايد.
      15. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      18. العضو سمير صادق البحارنة.
      19. العضو صادق عيد آل رحمة.
      20. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      21. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      22. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      23. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      24. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      25. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      26. العضو علي عبدالله العرادي.
      27. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      28. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      29. العضو فيصل راشد النعيمي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو منى يوسف المؤيد.
      34. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      35. العضو نوار علي المحمود.
      36. العضو هالة رمزي فايز.
      37. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      38. العضو يوسف أحمد الغتم.

      وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:

      • من وزارة الداخلية:
      1- الرائد فواز ناصر الجيران رئيس شعبة المتابعة الأمنية بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
      2- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      1- السيد محمد أحمد آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية.
      2- السيدة لمياء يوسف الفضالة مدير عام بلدية المنطقة الشمالية.
      3- السيدة سعاد محمد حسن رئيس تراخيص وتنظيم البناء.
      4- السيد بسام محمد الشويخ أخصائي أول موارد بحرية بالثروة البحرية.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
      - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة شؤون الإعلام:
      - السيد يوسف محمد إسماعيل مدير إدارة وسائل الإعلام.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1- السيد خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت.
      2- السيدة فاطمة عبدالحي الكوهجي باحث قانوني.
      3-
      • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      1- السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي.
      2- السيد محمد أحمد البوسميط المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب السعادة السيد جواد حبيب الخياط للسفر خارج المملكة، وشكرًا.​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني: يسرنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وجميع منتسبي الحرس الوطني، معربين عن عميق فخرنا واعتزازنا بالدور الذي يضطلع به الحرس الوطني، وذلك إلى جانب المؤسسات الأمنية والعسكرية العريقة في المملكة، في إرساء الأمن والاستقرار، وحماية مكتسبات الوطن، في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.        ​​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

       

       (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة. 

       (انظر الملحق 1/ صفحة 81)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة (السابقة) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة بالتوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مواد مشروع القانون والموافقة على نصوص مواده على النحو الوارد أدناه: المادة الأولى: ارتأت اللجنة إضافة عبارة <ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء> في نهاية البند (2) من المادة الأولى، بحيث يكون نقل الرمال البحرية بما تستدعيه الحاجة إلى القيام ببعض المشاريع المشتركة مع دول الجوار ممكنًا، ولن يتم ذلك إلا عن طريق قرار يصدره مجلس الوزراء وذلك لضمان الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية من الاستنزاف كونها موردًا من الموارد المهمة لمملكة البحرين، ليكون نص المادة على النحو التالي: <المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (1) البند (2)، و(2) البند (3)، و(6) من القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، النصوص الآتية: المادة (1) البند (2): <يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج. ويسمح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء>. المادة الثانية: أجرت اللجنة تعديلاً على المادة (2 مكررًا) من المادة الثانية، بحيث يُلزم الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية؛ بتقديم تقرير يتضمن المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية وكمية الرمال المستخرجة سنويـًا ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، على أن يتم تقديم التقرير خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو كلما طُلب منه ذلك عوضـًا عن تقديم تقرير سنوي كما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، وذلك لإعطاء المدة الكافية للجهة المعنية لقياس الأثر البيئي لعمليات استخراج الرمال وأثرها على الأحياء البحرية. كما أجرت اللجنة تعديلاً على البند الثاني من المادة (8) الوارد في المادة الثانية، حيث قررت إلغاء عقوبة الحبس في حال تكرار مخالفة أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك لعدم وجود تناسب بين عقوبة الحبس المحددة بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وبين قيمة الغرامة المنصوص عليها في المادة التي قد تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار، لتصبح المادة على النحو التالي: <المادة الثانية: المادة  (2 مكررًا): يُرفع تقرير كل ثلاث سنوات أو أقل من ذلك إذا استدعى الأمر من قبل الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية إلى مجلس الوزراء حول المواقع التي يسمح فيها باستخراج الرمال البحرية، وعدد المرخص لهم، وكمية الرمال المستخرجة سنويًا، ومستوى تضرر البيئة البحرية في هذه المواقع، ومستوى تأثر الحياة البحرية فيها>. المادة (8) البند (2): <يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون. وفي حالة تكرار المخالفة يُعاقب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار، ويُلغى الترخيص نهائيًا>. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد بناء على الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على هذا التقرير الوافي، كما أشكر رئيس اللجنة على توضيحه عملية نقل الرمال خارج حدود المملكة الذي أدلت به الصحافة، لأنه وضع النقاط على الحروف بهذا التصريح صراحة، وفي الوقت نفسه أوضح للناس أن البحرين أساسًا ليس لديها مخزون كافٍ من الرمل، لذلك التصدير أساسًا ممنوع لعدم وجود الكمية اللازمة التي يسمح بها للتصدير، فالبحرين بحاجة إلى كل ما تستخرجه من الرمال. بالنسبة إلى وضع شرط السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة في المشاريع الاستراتيجية بين دول الجوار بعد موافقة مجلس الوزراء، هذا أدى إلى حل معضلة من الممكن أن تكون عقبة أمام المشاريع الاستراتيجية المشتركة مع دول الجوار. فقط ما أريده من الجهات المختصة أن تحدد مواقع استخراج الرمال بدقة وبعد دراسة علمية بحيث لا تؤثر على الحياة الفطرية والبحرية الموجودة؛ لأن ما يحدث الآن أن هناك استخراجًا عشوائيًا أو شبه عشوائي وتعديًا على مصائد الأسماك من الممكن أن يؤديا إلى دمار الثروة البحرية، فيجب على الجهات المختصة أن تقوم بدراسة وافية بحيث تحدد الأماكن التي تكون بعيدة عن المصائد الطبيعية الموجودة في البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. طبعًا بالنسبة إلينا كانت النقطة الأساسية حول هذا الموضوع هي أن تقرير اللجنة السابق أتى بحظر مطلق بدون أي استثناء، وكان هذا سبب إعادة التقرير إليها في الفصل الماضي، ولكن بعد المناقشات التي دارت في المجلس حول ضرورة وجود استثناء كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير بشرحه أن الأصل هو الحظر، والاستثناء يكون في حالة وجود مشاريع مشتركة بين دول مجلس التعاون. أيضًا وضعنا ملاحظة، دائمًا عندما نأتي إلى رصد بعض الممارسات التي قد يكون فيها مخالفات سواء من قبل البلديات أو الجهة المختصة أو من قبل المجلس الأعلى للبيئة؛ تكون العقوبات هي الرادع لمثل هذه الأمور، المشرّع عندما يرغب في التدخل لوضع عقوبة لتلك المخالفات إما أنه يقف عند الحد ذاته، وإما أن يستزيد لمنع الممارسات، ولكن كان لدينا تعليق بالنسبة إلى العقوبة التي كانت محط نظر في هذا المشروع، حيث إن العقوبة المقررة كانت الحبس أو الغرامة أو هاتان العقوبتان معًا، ولكننا وجدنا مع التعديل المقترح ــ الذي أثرنا الجدل حوله ــ أنه تم الاكتفاء فقط بالغرامة وخاصة في حالة التكرار أو العود. في هذا الجانب لا أعلم حقيقة لماذا لم تأخذ اللجنة بهذه الملاحظة سابقًا؟ ولماذا استبعدت مسألة الحبس وخاصة في حالة التكرار، واكتفت فقط بالغرامة؟! نحن نعلم أننا قمنا بزيادة سقف الغرامة، إذ كانت في السابق لا تزيد على 50 ألف دينار ولكننا رفعناها إلى 200 ألف دينار، ولكن لم ينص على عقوبة الحبس وتم استبعادها والاكتفاء بالغرامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر الإخوة الذين أثنوا على تقرير اللجنة. بالنسبة إلى تساؤل الأخت دلال الزايد حول لماذا اكتفت اللجنة فقط بالغرامة المالية؟ سيدي الرئيس، في تقرير اللجنة ورد أنه لا توجد هناك نسبة أو تناسب بين الغرامة المالية وعقوبة الحبس، فنحن نتكلم عن شركات ذات شخصية اعتبارية، وشركات ذات رأسمال مهول ومعدات تكلف الملايين، سواء شركات عالمية تقوم بهذه الأعمال أو محلية أو أجنبية من خلال وكيلها المحلي، فليس من المعقول تدمير البيئة وتدمير الشعب المرجانية وما يتبع ذلك من تأثير على حياة أجيال من العوائل التي امتهنت الصيد، الذين أصبحوا مهددين، بل انقطعت أرزاقهم، هذا أولاً. ثانيًا: خطورته على الأمن الغذائي، عندما نقول في حالة العود تكون الغرامة 40 ألف دينار كحد أدنى و200 ألف دينار كحد أقصى أو عقوبة الحبس ومدتها شهر واحد كحد أدنى و3 أشهر كحد أقصى. نحن نتعامل مع مؤسسات ذات شخصية اعتبارية، بمعنى أننا لا نستطيع حبس المؤسسة، بل سنقوم بحبس من قام بالعمل أو من ينوب عن المؤسسة؛ لذلك بالإبقاء على عقوبة الحبس نكون قد أوجدنا ثغرة للتملص من القانون والالتفاف عليه، فالغرامة التي تصل إلى 200 ألف دينار لمؤسسة بها معدات تكلف ملايين الدنانير أنسب من عقوبة حبس قد تكون مدتها شهرًا واحدًا. كذلك قد حددنا أنه في حالة العود يلغى الترخيص نهائيًا، ولهذا السبب استبعدنا الحبس حتى لا تكون هناك ثغرة يتملص من خلالها المخالفون ومدمرو البيئة، وخصوصًا الذين يمارسون أعمالهم في غير الأماكن التي حددت لهم بقصد وبتعمد وبسبق إصرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على هذا التقرير الوافي والمتكامل. في الحقيقة أثني على ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير بخصوص تحديد مناطق لشفط الرمال البحرية، والكل يعلم التأثير الكبير الذي يحدثه شفط الرمال البحرية على الشعب المرجانية، وكما تعلمون أن البحرين جزيرة يحيط بها البحر من جميع الجهات، وحباها الله بشعب مرجانية في كل الجهات المحيطة بها، وأعتقد أن شفط الرمال هو أحد الأسباب الرئيسة في تدمير الشعب المرجانية. أتذكر أنه في عام 2008م شكّلت لجنة تحقيق في مجلس النواب بخصوص الفشوت وتأثير شفط الرمال على الشعب المرجانية، وكان لي الشرف أن أرأس هذه اللجنة في ذلك الوقت، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن بعض المناطق في فشت الجارم والجزء الشمالي من فشت العظم تأثرت تأثرًا كبيرًا بعملية شفط الرمال، وهذا شر لابد منه طالما أن البحرين بحاجة إلى الرمال البحرية لمشروعات التعمير، ولكن ــ كما أسلفت وأشرت إلى النقطة التي أشار إليها الأخ عبدالرحمن جمشير ــ يجب تحديد مناطق معينة بعيدة عن الفشوت البحرية والشعب المرجانية حتى لا تتأثر تلك الشُعب. أعتقد أن الكثير منكم لاحظ أثناء الهبوط في مطار البحرين الدولي أن هناك خطوطًا تشبه السحب وهي عبارة عن رمال بحرية خلف منصات شفط الرمال، وهذه في الحقيقة كلها تؤثر على الشعب المرجانية وتؤثر على بويضات الأسماك والكثير من المزارع والمناطق التي تعيش فيها صغار الأسماك؛ لذلك أنا أثني على تقرير اللجنة مع الأخذ في الاعتبار ما تم ذكره بخصوص تحديد مناطق لهذه العمليات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى العقوبات، في التعديل الوارد في باب العقوبات فيما يتعلق بالمادة 6، تتكلم المادة عن حالة قيام الجهة المرخص لها، ومعنى هذا أن مرتكب الجريمة شخصية معنوية وبالتالي التعديل لم يغفل مضاعفة العقوبة في حالة العود، بالإضافة إلى أننا ألغينا عقوبة الحبس؛ لأنه من الطبيعي أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الحبس على الشخص الاعتباري، لذلك اكتفينا بعقوبة الغرامة وألغينا عقوبة الحبس كون مرتكب الفعل هو الجهة المرخص لها وهو شخصية اعتبارية، هذا فقط للتوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الكل يعلم أن المناطق البحرية محدودة وهناك خطر كبير نتيجة التعدي على مراعي الروبيان والأسماك والأحياء البحرية الأخرى، لذلك أطالب بمراقبة هذه السفن أو ما تسمى الحفارات التي تجلب الرمال، بحيث تكون مراقبة من قبل إدارة خفر السواحل وإدارة البيئة البحرية، ولا يخفى على الجميع ما تعرضت له هذه المصائد من تدمير بسبب الإهمال وما آلت إليه من شح الأسماك في البحرين. أتقدم بالشكر والامتنان إلى الحكومة الموقرة لإصدارها القرار الأخير المتمثل في الحفاظ على البيئة البحرية، والقضاء بعون الله على الصيد الجائر وتقليص العمالة الآسيوية التي دمرت البحر، راجيًا أن يطبق النوخذة البحريني في أسرع وقت ممكن، حيث إن السفن أو الحفارات تبحر في المساء عادة وتعود صباح اليوم التالي وجميع بحارتها من الأجانب؛ لذا أطالب مرة ثانية بمراقبتها من قبل الجهات المعنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ يوسف أحمد الغتم.

      العضو يوسف أحمد الغتم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة على جهودهم. أرى أن الموضوع خطير ومهم جدًا كون المناطق البحرية محدودة ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع أكثر. بودي لو تضاف عبارة تفيد بأهمية استمرار جهود الجهات المختصة في الحكومة الموقرة لإيجاد سبل أخرى لاستيراد الرمال من دول الجوار؛ لأن المنطقة البحرية منطقة مشتركة والحدود متداخلة وكل التأثيرات السلبية تؤثر على المنطقة بأكملها، وبالإضافة إلى تأثيره على الأحياء البحرية والثروة السمكية سيكون هناك تأثير على المياه الجوفية في المنطقة، وهذا الموضوع يهم المنطقة كلها، ويجب أن تتواصل الجهود مع دول المنطقة لإيجاد سبل أخرى لحل هذه المشكلة كما ذكرت سابقًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدًا كما تفضل الإخوة. بحسب تقرير مجلس النواب الذي أشار إليه الأخ خميس الرميحي كانت البحرين في عام 2008م تحتاج إلى 500 مليون متر مكعب من الرمال حتى 2020م، وإذا كانت هناك حاجة إلى مشاريع استراتيجية بين دول الجوار فيمكن للبحرين أن تساهم في ذلك. منطقة حدود البحرين محدودة وأعتقد أن المساهمة في مثل هذه المشاريع سوف تتضرر منها البحرين. لا شك في أن دفن بعض المناطق ساهم في حل مشكلة الإسكان وساعد في زيادة اليابسة، واستفاد المواطنون هذه المشاريع. الملاحظ أن معظم الدفان الآن هو في شمال ديار المحرق وهذه المنطقة محددة من قبل الجهات المعنية. ولا شك أيضًا ــ كما ذكر الإخوان ــ أن الجرافات والردم أثرا على مصائد الأسماك بشكل كبير، وبحسب تقرير مجلس النواب كان هناك 400 نوع من الأسماك بينما اليوم لدينا 50 نوعًا فقط، وهذا يعني أن 350 نوعًا قد اندثر بسبب الأعمال التي تقوم بها بعض الشركات. ذكر التقرير كذلك أن شركات معينة تدين للحكومة الموقرة بمبلغ 50 مليون دينار، وسؤالي إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: هل هذه الشركات فعلاً لم تسدد هذه المبالغ لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني؟ حيث ذكر التقرير أن المتر المكعب يباع للشركات بمبلغ خمسمائة فلس، وأعتقد أن هذا المبلغ زهيد جدًا مقارنة بسعر الرمال التي تباع للمواطنين والشركات، المطلوب تعاون جميع الجهات في هذا الشأن للمحافظة على هذه الثروة للأجيال القادمة ووضع خطط معينة للاستفادة من هذه الثروة، حيث إن جرف الرمال ليس فقط ما يؤثر في الحياة البحرية بل حتى المجاري التي تصب في البحر في بعض مناطق البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

      العضو درويش أحمد المناعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. أشكر اللجنة على ما توصلت إليه بشأن استخراج الرمال، ولدي استفسار بشأن البند 2 من المادة (8) بخصوص تكرار المخالفة، مشروع القانون يذكر عادة الفترة الزمنية بين المخالفة الأولى والمخالفة الثانية فأرجو أن ينتبه الإخوة إلى هذا الأمر، بحيث تحدد الفترة الزمنية بين المخالفتين الأولى والثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي الاستماع لجميع الإخوة ولكن رأيت أن القائمة ستطول وقد تتأخر مداخلتي لذلك فضلت تقديمها فربما يكون فيها فائدة لي شخصيًا وللجميع. نحن نناقش المادة (2) من مشروع القانون، التي تنص على أنه: <يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين للخارج ...>.

      الرئيـــــــــــــــس:
        سعادة الوزير مازلنا في المناقشة العامة.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       لكن سيدي الرئيس الإخوة تكلموا عن المواد جميعًا وليس عن المبادئ والأسس العامة فقط، وهذا ما خلط عليّ الأمور.

      الرئيـــــــــــــــس:
        سعادة الوزير لك أن تتكلم في المواد جميعًا أيضًا.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       مناقشة المواد ستكون في حينها، لكن أعتقد أن كل ما طرأ من تعديل على القانون أو طُلب من خلال مقترح القانون الذي تحول إلى مشروع قانون مستوفى بالكامل، وسوف يأتي رأي الحكومة في حينه، وكما ذكرت أنه حدث نقاش بشأن تغليظ العقوبة ومواقع تحديد استخراج الرمال وغير ذلك وأرى أن تناقش في حينها، نحن نتكلم حاليًا عن المبادئ والأسس العامة، وأعتقد أن القانون القائم يستوعب كل التعديلات بل وبإحكام أكبر مما ورد في هذا المقترح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن استخدم عبارة سعادة وزير شؤون مجلس الشورى والنواب (المبادئ والأسس العامة) لهذا القانون هي لحماية البيئة البحرية بالدرجة الأولى، باعتبار أن هذا القانون يصطف مع القوانين الأخرى التي تهدف إلى حماية البيئة، وبالذات البيئة البحرية باعتبارها أكثر البيئات تضررًا في البحرين، وهذا القانون جاء ليحميها من استخراج الرمال. إن الغرض الرئيسي من هذا القانون هو منع استخراج الرمال من أجل تصديرها، لكن اللجنة رأت وضع إطار يسمح بنقل هذه الرمال إذا كانت هناك حاجة ضرورية من أجل مشاريع استراتيجية. هذا ما أردت توضيحه وسأؤجل تعليقي على بقية المواد إلى حين مناقشتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخ يوسف الغتم على مداخلته، فهو يتكلم من خبرته كونه مسؤولاً سابقًا في إدارة خفر السواحل، ومن اطلاعه على حجم المخالفات التي تحدث عند استخراج الرمال. أرى وجوب وضع ضوابط صارمة لعملية استخراج الرمال سواء لمشاريع مملكة البحرين أو للمشاريع المشتركة بيننا وبين دول الجوار، الحدود البحرية لمملكة البحرين هي حدود واسعة جدًا، وتكنولوجيا استخراج الرمال متطورة جدًا الآن، فلا مانع من أن تحدد مناطق معينة حتى في المياه العميقة لاستخراج الرمال بحيث تكون بعيدة عن مصائد الأسماك التي تؤثر على الحياة الفطرية والثروة السمكية، لذلك يجب على الجهات المعنية تحديد مواقع مدروسة جدًا لعملية استخراج الرمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما ذكرت الأخت مقررة اللجنة أننا نتكلم عن الشخص الاعتباري، فنحن نعرف أن الشخص الاعتباري تفرض عليه الغرامة، ولكن وفق القوانين فإن الشخص الاعتباري عندما يعمل لمصلحته ومنفعته فإنه يُعاقب، لكن القانون النافذ وخاصة في مجال العقوبات فصّلها وحددها بشكل كافٍ ووافٍ، نحن نتكلم أولاً عن استخراج الرمال فإذا خالفت ذلك تُعاقب. وإذا كانت الكمية أكثر من المصرح لك به أيضًا تعاقب، نحن نتكلم الآن عن استخراج وتصدير الرمال وسعادة الأخ غانم البوعينين ذكر أن القانون النافذ كامل. الحظر موجود (وهو الأصل) إلا بموافقة مجلس الوزراء (وهذا هو الاستثناء)، الزيادة التي جاءت بها اللجنة أنها حددت الاستثناء باستثناء آخر، وهو أن مجلس الوزراء لن يصرح بهذا الاستثناء إلا إذا كان لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالمشرع الحالي أراد أن يقيد الاستثناء الذي يمنح من الأصل العام. عندما نتكلم عن العقوبات فهذا القانون تحديدًا تناول مسألة الشروع وعاقب عليها في مثل هذه الجرائم واعتبرها جريمة تامة.  تطرقت إلى باب العقوبات لأن هناك مخالفات كما ذكر رئيس اللجنة إذا أردنا فعلاً معالجة التلوث البيئي أو المخالفات البيئية التي تحدث لا نكتفي فقط بالغرامات في مثل هذه الجوانب؛ لأن هذه شركات قد تكون مقتدرة ولن تخسر شيئًا من دفع الغرامات المالية؛ وإنما الرادع عندما يحكم على من هو على رأس هذا العمل بالحبس باعتباره عقوبة أساسية عندها سيكون هناك التزام أكثر بالقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول التقرير، إذ جاء فيه في المادة الثانية <... بتقديم تقرير يتضمن المواقع ...>، بينما المادة
      (2 مكررًا) جاء فيها <... يرفع تقرير حول المواقع ...>، وهما نفس الشيء، فهل بالإمكان تفسير ذلك؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، عند مناقشة المواد ستتضح كل الاستفسارات. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، في ختام هذا النقاش يستفاد أن هناك تصورًا لدى الكثير من الأعضاء بأن العملية غير منظمة في قضية استخراج الرمال. عملية استخراج الرمال منظمة من قَبل قانون 2014م، وهذه العملية منذ حوالي 30 سنة تقريبًا، وتم تحديد منطقة شرق البحرين عمومًا منطقة لاستخراج الرمال لأنها الأنسب ولوفرة الرمال فيها بكثرة أكثر من المناطق الأخرى؛ ولكن في قانون 2014م تم تنظيم العملية بشكل أكبر مما كان، ووردت عقوبات وورد تنظيم في عملية الاستخراج والكميات المستخرجة والرقابة عليها. تفضل الإخوة والأخوات بالكلام عن تحديد العقوبات، وهذه العقوبات سنناقشها في المادة 8، ولكن أريد أن أبيّن أن هناك منطقة محددة لاستخراج الرمال أصبحت الرمال فيها حاليًا شبه معدومة؛ لأنها استنفدت خلال الثلاثين السنة الماضية، والجهات المختصة جميعها أي الوزارة المعنية والمجلس الأعلى للبيئة وباقي الجهات حاليًا تدرس منطقة بديلة؛ لأن الرمال مادة استراتيجية في كل المشاريع وليس فقط في مشاريع البناء بل في الردم وخلاف ذلك، فهي مادة ضرورية، وحاولنا في فترة من الفترات أن نستورد الرمال ولكن العملية لم تستمر لأسباب كثيرة، فحاليًا علينا الاعتماد على مواردنا الذاتية باعتبارنا جزيرة، فلسنا النموذج الوحيد في العالم، الكثير من الدول التي تواجه نفس الإشكالية تجد أن الحل هو البحر، وآخرها وأقربها لنا سنغافورة فمواردها الرملية من البحر مع الفارق كونها أقل مساحة من البحرين وسكانها أربعة أضعاف عدد سكان البحرين. ما أقوله هو أن هذا هو المتوافر حاليًا، ولكن العملية منظمة وهناك رقابة من الجهات المعنية وهناك عقوبات من خلال القانون القائم. أتمنى إن شاء الله عند مناقشة المواد أن أبين أمورًا أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنتين الحالية والسابقة. أعتقد أن هذا التعديل تعديل مهم جدًا وخاصة أن موضوع جرف الرمال يشكل لنا في مملكة البحرين مشكلة. بداية أتفق مع اللجنة في جملة من التعديلات وخاصة استثناء المشاريع الاستراتيجية لأنها حددت أن هذه المشاريع في النهاية سواء كانت استراتيجية أو مشتركة مع دول مجلس التعاون يصدر بتحديدها قرار عن مجلس الوزراء، فأرى أن هذا التعديل تعديل محق. كذلك أتفق مع اللجنة في إعطاء الوزير المعني صلاحية تحديد تلك المناطق بعد موافقة مجلس الوزراء. وأخالف اللجنة في أمرين: الأول: إلغاء الترخيص، فالأدق هو سحب الترخيص، وخاصة أن تعديل قانون الشركات قد فصل الترخيص عن التسجيل، فسحب الترخيص أدق من الناحية القانونية. الثاني: ألغت اللجنة عقوبة الحبس واكتفت بالغرامة، وإن كانت قد شددت عقوبة الغرامة وأعتقد أن هذا أمر محق. أود كذلك أن أحيل أصحاب السعادة الأعضاء إلى المادة 8 من القانون المطبق حاليًا من القانون نفسه التي تنص في الفقرة الأولى على: <يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز المائة ألف دينار ...> بمعنى أن القانون الحالي لم يلغِ عقوبة الحبس. أيضًا لا أعتقد أن وقوع عقوبة الحبس على الشخص المعنوي أمر مستحيل، وخاصة أنه عبارة عن مجموعة من الأشخاص والأموال، له شخصية قانونية مستقلة، وله سجل مستقل، وله شخص يمثله عند تأسيس هذا الشخص المعنوي، ووضعه في النظام الأساسي الشخص المسؤول. أعتقد بإمكاننا ببساطة أن نطبقه كما هو الحال في كل الجنح التي ترتكب وفق ما نصت عليه المادة 50 من قانون العقوبات أن عقوبة الجنح هي الحبس أو الغرامة أو العقوبتان معًا، فأرى أن إبقاء عقوبة الحبس أمر مهم جدًا. الحكومة كذلك بينت في ردها الوارد في التقارير المرفقة أن عقوباتها الحالية أشد، بمعنى أن الحكومة وافقت على عقوبتي الحبس والغرامة، وبالتالي أعتقد أن إضافة عقوبة الحبس مهمة وهذا التغيير الشكلي بدلاً من إلغاء سحب الترخيص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لتوضيح ما أثاره الأخ علي العرادي حول تغيير إلغاء الترخيص نهائيًا إلى سحب الترخيص، أقول إن اللجنة ارتأت أن السحب يعتبر صفة مؤقتة ولا يتناسب مع كلمة نهائيًا، وغالبًا ما يكون هذا السحب إداريًا مثل قانون المرور عند سحب الرخصة، ولكننا نتكلم عن حكم محكمة وهو إلغاء بصفة نهائية؛ لذلك تم استخدام عبارة <ويلغى الترخيص> وليس <ويسحب>؛ لأن السحب غالبًا ما يكون عقوبة إدارية، والإلغاء بحكم محكمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت جميلة سلمان بأن عقوبة الإلغاء تختلف عن عقوبة السحب، لكن أعتقد أن سحب الترخيص هو الأدق، وخاصة أن العقوبات التي تطبق على الشخص الاعتباري تعتبر عقوبات مختلفة عن الشخص الطبيعي، قد يكون الحل أو المراقبة أو التصفية أو غيرها من هذه العقوبات لا تتلاءم مع طبيعة هذا الشخص المعنوي. في المداخلة الأولى أردت أن أقول: إذا كنا سنبقي على عقوبة الإلغاء فعلينا أيضًا أن نصادر الآليات التي استخدمت. الأمر الآخر كما نعرف أن السجل التجاري قد يتضمن العديد من الأنشطة، وإذا ألغينا سجل الشركة لمخالفتها في شق واحد فما علاقة بقية الأنشطة؟ سحب الترخيص أدق، وهذه نية المشرع. في النهاية لا أتمسك بذلك كثيرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
       شكرًا سيدي الرئيس، لن أعيد ما ذكره الإخوة والأخوات الكرام لكن يجب أن أقول رأيي وما أحس. أشعر أن المشروع الأصلي متماسك ومنسجم أكثر من التعديلات. التعديلات وإن كان فيها شيء من الفائدة إلا أن هناك خللاً لا تطمئن النفس إليه، وخاصة في قضية العقوبات. الأصل في رأيي هو عدم فتح الباب لتصدير الرمال؛ لأننا أصلاً نعاني شحًا في الرمال، وآثار استخراج الرمال سلبية وكبيرة، وإن كنا في حاجة إليها. بعض المواد لم أستطع اعتبارها محكمة؛ لأنها تحظر ثم تسمح ثم تحدد، فليس فيها اطمئنان. أقول بعد الذي سمعناه وخاصة كلمة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، اعذروني أن أتجرأ وأطلب من الأخ رئيس اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة والأخذ في الاعتبار ما ذكره بعض الأعضاء وخاصة في مواد العقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟ 

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. الأخ عادل المعاودة لنناقش المواد مادة مادة فإذا ارتأينا ــ بعد أن يبين الإخوة رأيهم في كل مادة على حدة ــ أن هناك حاجة إلى إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، والأخذ في الاعتبار ما دار من نقاش فسنعرض الأمر على المجلس. ننتقل الآن إلى مناقشة مواد المشروع مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ 

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟ 

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الأصلي في القانون القائم البند 2 من المادة 1 يقول: <يحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء>، تفضلت الأخت دلال الزايد وقالت إننا نقيد المقيد، أي قيد بموافقة مجلس الوزراء ثم قيد بقيد آخر وهو قضية المشاريع الاستراتيجية أو المشتركة مع دول مجلس التعاون. أتصور أن النص القائم فعلاً مختصر ومحكم ويغطي كل جوانب الموضوع. أولاً: هل القيد في قضية السماح بتصدير الرمال لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون فقط؟ ربما تكون هناك أغراض أخرى، وربما هناك مصالح أخرى، لِنرَ معالي الرئيس القيد القائم وهو «إلا بموافقة مجلس الوزراء»، ثم لنقرأ اختصاص مجلس الوزراء بحسب المادة 47 من الدستور التي تقول في البند (أ): «يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة...» فأينما كانت هناك مصلحة للدولة فإن مجلس الوزراء يراعيها، إذا كانت هناك مصلحة في التصدير فيتم التصدير، وإن لم تكن هناك مصلحة فلن يتم التصدير. ولدي ملحوظة بسيطة ومثال آخر على قضية أن الأمر تم تقييده فقط بالمشاريع، وأقول: لو أن هناك رمالاً ــ على سبيل المثال ــ تلوثت بتسرب نفطي أو تسرب نووي ــ لا سمح الله ــ مستقبلاً أو خلاف ذلك، فهذا النص لا يسمح بإخراجها خارج البحرين، أعني للتخلص منها على سبيل المثال، إذن هذا القيد هو قيد تشوبه في اعتقادي شبهة وإشكالية في التطبيق مستقبلاً لو استجدت حاجات أخرى، ولكن القيد الموجود حاليًا هو اشتراط موافقة مجلس الوزراء، والنص الدستوري يقول إن مجلس الوزراء يرعى مصالح الدولة، إذن أينما كانت هناك مصلحة للدولة فسوف يتجه إليها مجلس الوزراء. أتصور أن الإبقاء على النص كما ورد في القانون النافذ ــ وهذا تصوري الشخصي ــ أفضل وأكثر إحكامًا من الزيادات التي تمت إضافتها. طبعًا الإخوان حاولوا أن يتفادوا قضية الحظر المطلق الوارد في مشروع الإخوان في مجلس النواب، وأضافوا لذلك فسحة وهي قضية المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون. عندما تكلم الإخوان بداية عن الأسس والمبادئ، بداية من الأخ عبدالرحمن جمشير ثم الأخت دلال الزايد والأخ خميس الرميحي والأخ أحمد الحداد، جميعهم في تصورهم أنه يُحظر تصدير الرمال، لأننا حاليًا بالفعل لدينا إشكالية في توافر كميات الرمال المطلوبة، إذن لابد أن يُحظر مُطلقًا، ثم ارتأوا أن يضيفوا هذه الفسحة ــ كما قلت ــ في المادة، ولكني أتصور أن القيد الموجود في النص القائم النافذ أكثر إحكامًا وأفضل ويستوفي الغرض المُراد من وراء هذا التعديل. مجلس الوزراء لن يتجه إلا إلى مصلحة الدولة، فالقيد الوارد في المادة ــ أعني بموافقة مجلس الوزراء ــ لم يدخل في تفاصيل ولم يدخل في أمثلة ولم يدخل في مشاريع من دون مشاريع، ولكن أعطى السلطة لمجلس الوزراء أينما كانت المصلحة لمملكة البحرين أن يتجه نحوها. أتصور أن الإبقاء على النص الأصلي أفضل من التعديلات الواردة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباح الجميع بكل خير وسرور. أنا لم أشارك في النقاش العام، ولكن فيما يتعلق بهذه المادة أنا أتفق مع ما جاء به الأخ عادل المعاودة من أن النص الذي جاء بتعديل اللجنة الموقرة فيه خلل. وأتفق كذلك مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن النص الأصلي أكثر إحكامًا وأفضل فيما يتعلق بالتفسير. النص المعدل ينص على حظر التصدير، وأفهم أن التصدير هو عدم البيع في الوطن وإنما التصدير لأغراض التبادل التجاري، وبالتالي التصدير هو شيء خارجي، وهذا واضح، فحظر التصدير واضح وليس عليه خلاف، ولكن عندما نأتي ونقول بحسب تعديل اللجنة الموقرة إنه يُسمح بنقل الرمال، فإن النقل هو إجراء مختلف عن التصدير تمامًا، أنت يمكن أن تنقل شيء من مكان إلى مكان، وبالتالي ما سمحت به هنا هو النقل ولم تتكلم عن التصدير، التصدير قد يكون لأغراض تجارية ويمكن أن يكون كذلك لأغراض تبادلية، واستخدام «النقل» ليس دقيقًا في هذا الموضع، ولا يجوز أن نقول بـ«الحظر» ثم نستثني بـ«النقل»، هذا من ناحية منطقية. ثم يقول النص: «خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين الدول»، الآن إذا قلنا «مشاريع استراتيجية» فقط فقد تكون للقطاع الخاص، لأننا إذا قلنا «مشاريع استراتيجية» فإنها قد تكون للقطاع الخاص، وأنت بذلك تخالف الحظر الذي وضعته في المادة. ولكن لو قلنا المشاريع المشتركة لدول مجلس التعاون فسوف يكون هناك منطق أكثر لأغراض استراتيجية تتعلق بالتطور والتنمية الخليجية. أعتقد أن النص تشوبه بعض الأمور، ويحتاج إلى تعديل، وأختلف مع الإخوان في اللجنة مع كل الاحترام والتقدير، وأتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن النص في المشروع النافذ فعلاً يحظر التصدير من حيث المبدأ ويتيحه في حالات معينة يقدرها مجلس الوزراء، وقد عدّل الإخوان النص فأصبح ليس «وفقًا لقرار مجلس الوزراء» وإنما «بما يقرره مجلس الوزراء»، أعتقد أن التعبير واحد ولكن «وفقًا لقرار مجلس الوزراء» هو النص الأدق والأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
       شكرًا سيدي الرئيس، التصدير يحدث في حالتين: حالة وجود فائض في الإنتاج زائد عن حاجة الاستهلاك المحلي، وحالة وجود أسعار عالية جدًا في الدول المجاورة تُرَغِّب الشركات المصنعة في التصدير إلى الخارج، وهاتان الحالتان غير موجودتين، فنحن لدينا محدودية في الإنتاج، والأمر الآخر أن الأسعار في الدول المجاورة أقل بكثير من أسعارنا الحالية، فنحن نسعى لاستيراد الرمل أساسًا، وعليه أعتقد أن الفقرة التي وضعتها اللجنة في صالح المشاريع الاستراتيجية المشتركة بيننا وبين دول مجلس التعاون، أعني أن يُسمح بنقل الرمل خارج حدود المملكة، في اعتقادي أنهم أصابوا في هذا التعديل. الأمر الآخر أن الرمل والكنكري والحصى وغيرها هي ثروة طبيعية يجب المحافظة عليها، وأعتقد أن الدولة عندما تُعطي تصاريح تصدير فإنها يجب أن تضع سعرًا لهذه المواد المستخرجة من الدولة. في السعودية هناك رسوم على كل شحنة من الرمال يتم استخراجها يجب أن تدفع للدولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكنكري والحصى وغيرهما، فهذه كلها ثروات طبيعية يجب المحافظة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ارتأت وضع هذه الفسحة لأننا نعرف أننا مستقبلاً ــ إن شاء الله ــ سوف تكون بيننا وبين العديد من دول مجلس التعاون مشاريع مشتركة، فسمحت بالنقل مثلما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وليس التصدير للبيع، نعني نقل الرمال لمشاريع مشتركة بيننا وبين دول مجلس التعاون، مشاريع تتبع السياسات العُليا، وهنا رأت اللجنة الموافقة على الأمر، نعني النقل، وليس باعتبار الرمال سلعة تباع، وذلك بحسب الاتفاق الذي يكون بين الجهات العُليا وبحسب طبيعة هذه المشاريع المشتركة وبعد موافقة مجلس الوزراء، نتحدث عن نقل وليس تصدير. المادة حظرت التصدير وسمحت بالنقل لهذه المشاريع، ولابد أن يتم الانتباه لهذه النقطة، أعني أنّ النقل ليس للبيع، وإنما للمشاريع المشتركة ذات الرأسمال المشترك بين دول وحكومات مجلس التعاون، هذه المشاريع هي التي ارتأت اللجنة أن ترفع القيد عن النقل إليها. مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير كل مواد البناء التي لدينا اليوم مستوردة من مجلس التعاون، سواء الكنكري أو الرمال، حتى الرمل الزراعي نستورده من دول مجلس التعاون، وكذلك الإسمنت وغيره من المواد، وعندما نضع حظرًا يتضمن المشاريع المشتركة فذلك مضر، ولو كان هذا متحقق ــ مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ فلا يضر تأكيد المؤكد، صحيح أن الأمر متحقق، ولكن نريد زيادة تأكيد المؤكد حتى يتبين حجم التعاون بيننا وبين دول الخليج العربي في المشاريع المشتركة، وهذا يحبذ في القانون، أعني النص على أن الحظر لا يسري على هذه المشاريع المشتركة التي تمثل مصلحة عُليا لجميع دول مجلس التعاون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح نقطة في المادة الأولى. مشروع القانون عندما كان اقتراحًا من الإخوان في مجلس النواب كانت هذه المادة التي نناقشها موجهة إلى حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، هذه هي فكرة وأساس المشروع بقانون بناء على اقتراح الإخوان في مجلس النواب. وعندما ناقشنا الأمر في مجلس الشورى كان اعتراضنا فقط على أن الحظر المُطلق هو مسار خاطئ، باعتبار أن القانون النافذ حاليًا نصه بالضبط أنه «يُحظر تصدير الرمال المستخرجة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة مجلس الوزراء»، وهو الذي على أساسه تم رد تقرير اللجنة في الفصل التشريعي السابق. نحن كنا مع هذا النص، ومع احترامي الشديد لما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي من أن هذا تأكيد للتأكيد، نحن نعرف أنه في مجال العمل التشريعي البرلماني يكون المشرّع منزهًا عن التزيد وتأكيد المؤكد، وقولنا «إلا بموافقة مجلس الوزراء» كان هذا هو الاستثناء على الحظر العام، وبالتالي كان هذا النص هو أساس رد المشروع إلى اللجنة في السابق، لأننا لم نكن مع الحظر المُطلق، كنا مع الاستثناء، والاستثناء موجود في النص الحالي، لذلك أنا وعدد من الزملاء قدمّنا مقترحًا إلى معاليك من أجل عدم الموافقة على هذا النص المقترح والإبقاء على النص النافذ في القانون الساري حاليًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الأخت دلال الزايد أوضحت ما كنت أريد أن أقوله، وهو أن النص الأصلي في القانون الأصلي أوضح وأعم وأشمل، فهو من ناحية حظَر التصدير، ومن ناحية أخرى أعطى مرونة لمجلس الوزراء عبر الاستثناء، نحن هنا حددنا الاستثناء في مجال واحد فقط، بينما النص الأصلي يُعطي الاستثناء في المجالات التي يقررها مجلس الوزراء والتي فيها مصلحة للبحرين. أعتقد أن النص الأصلي أعم وأشمل وأوضح، وأتمنى على الزملاء أن يقبلوا سحب التعديل، ونصوّت ضد المقترح المقدّم، ونبقي النص الأصلي كما جاء في القانون النافذ، وليس ما جاء في مشروع القانون المعدّل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذا النقاش أعتقد أنه يجب التصويت على مقدمة المادة. تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القــائــم بأعمــال رئيـس هــيــئــة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، يُفترض أن نصوّت على مقدمة المادة، وإذا كانت مكوّنة من عدة أجزاء يمكن الانتظار لحين الانتهاء منها ثم التصويت على المادة بكاملها، وبالتالي يتم تأخير التصويت على المادة ككل حتى الانتهاء من النقاش لأنها مكونة من عدة أجزاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لذلك سألتك، أعني أنه لا يمُكن أن نصوّت على مقدمة المادة قبل أن نطمئن إلى بقية التعديلات التي سوف تُدخَل على المادة. لدي سؤال للأخ رئيس اللجنة: عندما ناقشتم الموضوع في اللجنة هل أيّد المسؤولون في الجهات الرسمية التي حضرت اجتماعاتكم ما توصلتم إليه أم أصروا على المادة كما وردت في مشروع القانون؟! تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في آخر اجتماع لم تحضر الجهات المعنية، وإنما حضرت في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، وكان الشيخ محمد معنا في الاجتماع، ولم يكن هناك اعتراض على المادة، لأننا نعرف أن هذا جاء تأكيدًا للمؤكد، وقد رفضته الأخت دلال الزايد، وهذا أوضح لنا، حيث إن الرمال المستخرجة في البحرين هي من منطقة واحدة وهي شمال البحرين، واليوم قربت على النفاد، وإلى اليوم تمنح تراخيص جديدة! ليس لدينا مانع، فنحن نرى المصلحة العامة، نستعيد المادة ونرى هل الأفضل هو النص المقترح من الأخت دلال الزايد وبقية الإخوة أم الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، التوجه الآن هو الإبقاء على النص الأصلي كما ورد في القانون النافذ، فهل اللجنة توافق على هذا الاقتراح؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       سيدي الرئيس، نرى ألا نقر الموضوع على عجالة، فلنستعد المادة ونناقشها ونرى النص الأصلي الوارد في القانون النافذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان سؤالك الأول ــ سيدي الرئيس ــ الموجه إلى رئيس اللجنة: هل تم أخذ رأي المسؤولين؟ ومن الواضح أن الرأي أتى في الدور الرابع السابق، وتحت يدكم ويد الإخوة في اللجنة رأي الحكومة الذي يلزم جميع الجهات بالأخذ به، وهو واضح جدًا،  ودعني أقتبس ختام الملاحظة على المادة 1 البند 2، حيث تقول: إن النص المقترح لا يتسم بالمرونة اللازمة ... ما يستجد من أمور أو يطرأ من ظروف، ثم يقول: الإبقاء على النص الأصلي للبند 2 من المادة 1 من القانون من دون تعديله لما فيه من الضمانات التي تكفل حماية الأموال العامة للدولة ولالتصاقه مع باقي القوانين المعمول بها في المملكة، هذا رأي الحكومة الذي بينته قبل قليل والذي كان تحت نظر الإخوة في اللجنة المعنية، وأعتقد أن اقتراح الأخت دلال الزايد ليس إعادة النص إلى اللجنة ولكن التصويت عليه بالرفض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة يريدون العودة إلى النص الأصلي الموجود في القانون النافذ، وإذا كانت اللجنة موافقة على ذلك...

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       سيدي الرئيس، لنناقشه في اللجنة أولاً، أم أنكم تريدون أن نصوت عليه الآن؟ التعديل تم بحسب الملاحظات التي أبديت في الجلسة المنعقدة في دور الانعقاد الرابع، ونحن أخذنا برأي المجلس...

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخ فؤاد، الآن الاتجاه هو العودة إلى النص الأصلي الوارد في القانون النافذ حاليًا، ولدي طلب بذلك مقدم من 6 من الإخوة والأخوات، وأحببت أن يكون لدينا توافق بدلاً من أن نقول إننا رفضنا...

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       سيدي الرئيس، لا مانع لدينا من العودة إلى النص النافذ.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن أنتم متوافقون مع الطلب. هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة وتبقى كما وردت في القانون النافذ؟ 

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تحذف هذه المادة وتبقى كما وردت في القانون النافذ. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جميلة علي سلمان:
       المادة (2) البند (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعديل المقترح كان على البند 3 من المادة 2، ولكنه مس بالضرورة البندين (2) و(3) من المادة (2)، لنقرأ التعديل: «يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات...»، وطبعًا من المؤكد أنه لن يتم استخراجها. لنقرأ النص النافذ حاليًا: المادة 2 البند 2: «تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر»، هذه الجزئية نجدها في نهاية التعديل عندما يقول: «... مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر»، حسنًا، هذا موجود في البند 2 من المادة 2، إذن ألغينا العبارة الأخيرة. نأتي إلى موضوع تحديد مواقع معينة، نجده موجود في البند 2 عندما يقول: «تقترح اللجنة تحديد مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال»، إذن ماذا أضفنا؟! لم نعدل شيئًا، ثم إن البند 3 من المادة 2 يقول: «يحظر استخراج الرمال من غير المواقع التي يحددها الوزير»، هناك أعطاه صلاحية تحديد مواقع، ثم أكد ذلك بحظره الاستخراج من مواقع أخرى لم يحددها الوزير. مرة أخرى أقول إن البنود في المادة 2 من القانون تغني عما تم اقتراحه وأتى في مشروع قانون من الحكومة بتعديل البند 3 من المادة 2، وكما توجهنا في المادة 1 البند 2 إلى الإبقاء على النص الوارد في القانون النافذ؛ أتمنى أن يتم الإبقاء على النص كما جاء في القانون النافذ في بنوده 1 و2 و3 من المادة 2، لأنه الأفضل والأكثر إحكامًا والأمر للمجلس الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن بينت للأخ فؤاد الحاجي أن المشروع سقط بالإبقاء على نص المادة 1 البند 2 لأنها أساس المشروع برمته، والنقطة التي وضعتها اللجنة حاليًا هي أنه «يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين»، وسؤالي: ما هي القوانين الصادرة التي حددت المناطق المحمية؟ إذا كان هناك قانون فأتمنى أن تزودنا اللجنة به. القرارات نعلمها، ولكن هل هناك قوانين؟ لأننا ملتزمون عندما نضع نصًا قانونيًا بأن يكون لدينا قانون نافذ، واللجنة أوردت «المناطق المحمية التي تحددها القوانين»، ومعنى ذلك أنه يوجد قانون في البحرين حدد مناطق بعينها على أنها محمية بموجب قانون وليس بموجب قرار. الأمر الآخر بخصوص المادة 2 في القانون النافذ، أيضًا هذه من المواد التي أثرناها في السابق، عندما ننص على تشكيل لجنة وأثير أن عضويتها تتكون من عدد من الوزارات ذات الشأن، كل بحسب اختصاصه، وهذه اللجنة بحسب ما هو مذكور في المادة التي تسبق هذه المادة معنية بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بكامل المواد المنصوص عليها، وعندما أنص في القانون على أن اللجنة مسؤولة عن التنظيم والاستغلال والحماية؛ فإن ما ذهبت إليه اللجنة وهو مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر هو ضمن مهام اللجنة في الإطار العام الذي تم تحديده بموجب المادة. سيدي الرئيس، المشروع كان قائمًا على حظر استخراج الرمال، والمواد التي أتت من بعده جاءت بمواد إضافية ليست هي الأساس، وكما اقترحنا في السابق أن يتم الأخذ بنص المادة كما ورد في القانون النافذ ــ هو المنظم والأجدى والأشمل ــ لأن عدة وزارات في الدولة تشترك في هذه اللجنة ومعنية ومسؤولة عن الحماية، بحيث تترتب فيها المسؤولية الرقابية في حال إخلال أي من هذه الوزارات بالمهام المناطة بها؛ لذلك أقترح ــ أعتقد بذات المجموعة ــ أن يتم الإبقاء على النص النافذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على مداخلتها. أحببت فقط أن أبين أن الديباجة تذكر القانون رقم 53 لسنة 2006م باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية، نعم هناك بعض القوانين ولكن الأخت دلال الزايد تقصد مجموعة قوانين، وهذا قانون واحد فقط، ولكن هناك قوانين تحمي البيئة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وأغني الإخوة والأخوات عن هذه الإطالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الطلب مقدر ولكن أردنا مناقشة المواد حتى تستنيروا برأي المجلس.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       سيدي الرئيس، عندما يعود التقرير مرة أخرى سنستنير برأي المجلس، لأني أرى أن المشروع بحاجة إلى دراسة متأنية حتى عندما نعيده إلى المجلس نكون متفقين على كل النقاط بما فيها العقوبات وتغليظها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن رئيس اللجنة يطلب استرداد مشروع القانون لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت منى يوسف المؤيد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو منى يوسف المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها وعلى توصيتها بعدم الموافقة على هذا المشروع. من بين غايات أي تشريع هو سد الفراغ القانوني أو إيجاد حل لمشكلة قائمة، وعند مطالعتي لتقرير اللجنة أخلص إلى سؤال وإجابة، السؤال هو: ألا يوجد تنسيق بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأشغال عند تصميم الملاعب الحكومية؟ ألا يوجد تنسيق بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة عند تصميم الملاعب التجارية؟ الإجابة التي حصلت عليها من قبل كبار المسؤولين في الوزارات الثلاث المعنية هي أن هناك تنسيقًا دائمًا بينها، إذن لا توجد مشكلة وبالتالي لا داعي لهذا التعديل في رأيي، وأرى أنه تزيد تشريعي لأن الغاية منه متحققة على أرض الواقع. عندما نرجع إلى الغاية المرجوة من هذا التعديل نرى أنه يهدف إلى خضوع هذه المنشآت لاشتراطات تضمن الصحة والسلامة لما لها من خطورة على الحياة والصحة، إذن المشكلة ليست في المنشآت الرياضية سواء الحكومية أو التجارية وإنما المشكلة في اعتقادي تكمن في قدرة القائمين على هذه المنشآت وبالأخص المنشآت التجارية من حيث الالتزام بمعايير الصحة والسلامة ومدى توفير الإسعافات الأولية والرقابة على هذه الصالات الرياضية. أنا مع تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة ولكن أعتقد أن اللجنة وفقت في توصيتها بعدم الموافقة على هذا المشروع لأن المباني ليست لها علاقة بمدى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة كون الاشتراطات التنظيمية هي من صميم عمل الجهة المختصة في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهة الحكومية المنفذة وهي وزارة الأشغال، مع جل احترامي إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة التي عليها أن تضع التصورات التي تريدها في أي مشروع رياضي فإن الجهة التي تقوم بالتخطيط والجهة المنفذة للمشروع من صميم عملهما مراعاة مثل هذه الاشتراطات. أنا متفق تمامًا مع ما أوصت به اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. 

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل، فكما تفضلت أن هناك اشتراطات فنية وتصميمية للمباني يصدرها الوزير المختص، ولكن الإشكالية الكبرى هنا في أن هذا التعديل جاء في غير محله، فقد جاء بتعديل المادة (20) وبينت هيئة التشريع والإفتاء القانوني رأيها القانوني حيث قالت: لم تتناول المادة (20) ــ من قريب أو بعيد ــ الاشتراطات الفنية والتصميمية، فلا علاقة لها بالموضوع مطلقًا وإن كانت لهم نية لإضافتها في مكان آخر من القانون، ولكن لو قرأنا المادة (20) التي تنص على أن: يصدر مجلس الوزراء قرارات بالاشتراطات التنظيمية، فالقانون تكلم عن القرارات التنظيمية وتنظيم المناطق بحسب الاختصاص. المادة (20) ليست لها علاقة بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمباني كما تفضل الإخوة، ولا علاقة لها بشكل المبنى وحجم المبنى أو استخدام المبنى بل لها علاقة باستخدام الأرض نفسها، أعني مسألة تنظيم الاشتراطات التعميرية في المناطق، بالإضافة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وذكرته هيئة التشريع والإفتاء القانوني والحكومة نقول: إن هذا ليس محل تعديل هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 3/ صفحة 110)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.     

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور: 
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة القاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات التالية: أولاً: ترى اللجنة أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون محل الدراسة، وأن القانون الحالي يمنح الجهة المختصة صلاحية الموافقة أو الرفض لمنح التراخيص، حيث إن المادة رقم (23) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه «لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات». ثانيًا: ومن الناحية العملية هناك صعوبة بالغة في تحديد الأفلام والمطبوعات التي تنتج بأموال إسرائيلية، وكذلك الأفلام أو المطبوعات التي لا تكون منتجة في إسرائيل ولكنها ممولة من شركات أو شخصيات تابعة للكيان الصهيوني، أو بأسماء مستترة غير معروفة ومن غير الإعلان عن الجهة الممولة. ثالثـًا: إن ما يرمي إليه مشروع القانون متحقق على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها مملكة البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة إلى خدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، مع تأكيد استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة القاضية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدّلة» المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
      شكرًا سيدي الرئيس، من المستحيل الموافقة على مشروع القانون، لأن الموافقة على هذا المشروع تعني الموافقة على عدم الأخذ بالمعرفة ــ مثلاً ــ والابتعاد عنها، ومقاطعة الفكر الإنساني حتى إن كان نيرًا، وإن كان مصدره مؤسسة من المؤسسات التي تنوي العداء للمجتمع العربي. على سبيل المثال لو صدر كتاب في إسرائيل، وهذا الكتاب متعلق بالطب وبمهنة الطب والتجارب التي نجحت في القضاء على الأمراض المستعصية، فهل يحق لنا أن نمنع الطبيب البحريني من قراءة هذا الكتاب؟! وما ينطبق على الطب ينطبق على الهندسة، وينطبق كذلك على الفن. دعوني آخذكم إلى الفترة التاريخية من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر، في هذه الفترة كان العداء مستفحلاً بين الصليبيين ــ أي المسيحيين ــ وبين المسلمين، وحدثت الحروب التي سُميت الحروب الصليبية، في ذلك الوقت كان الصليبيون يريدون القضاء على المسلمين العرب، لكن في الوقت نفسه كان هناك مسار آخر حيث بذلوا جهودًا مضنية من أجل ترجمة الكتب العربية التي تتحدث عن الطب والهندسة والفلك إلى لغاتهم واستفادوا من ذلك. تذكر المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه في كتابها «شمس العرب تسطع على الغرب» أن الثورة العلمية الموجودة حاليًا في أوروبا سببها الأخذ بجميع العلوم التي ألّفها العرب من الأندلس إلى الحضارة الفاطمية والحضارة العباسية، وتذكر براهين كثيرة في هذا الجانب. أيضًا في عام 999م تولى كرسي البابوية جربرت دورياك الذي سُمي سلفيستر الثاني، هذا الرجل طالب المجتمع الأوروبي بالأخذ بجميع العلوم التي صدرت في الوطن العربي، وقال نحن ضد الإسلام وضد الدين الإسلامي ولكننا لسنا ضد المعرفة، ومن يكون ضد المعرفة وضد طلب العلم فهو جاهل؛ لذلك تحدث في جمع كبير في روما عن مكتبة دار العلم في القاهرة، وهذه الدار ــ أعني مكتبة دار العلم بالقاهرة ــ ذكرتها جميع المصادر الموثوقة، مثل كتاب «قصة الحضارة» لويل ديورانت، و«تاريخ التمدن الإسلامي» لجرجي زيدان... وغيرهما. زيغريد هونكه ذكرت أن هذه المكتبة في أوجها كانت تضم مليونًا وستمائة ألف كتاب، وهذا ما أثار البابا، حيث قام بسخرية وتهكم على المجتمع الغربي آنذاك وقال: لا يوجد أحد في روما لديه معرفة كافية ليستحق أن يعمل بوابًا لهذه المكتبة، ثم قال عن نفسه: كيف نعلم الناس ونحن في حاجة إلى من يعلمنا، إن فاقد الشيء لا يعطيه؛ لهذا نجد أن الأعداء ــ باعتبار أنهم كانوا يعتبرون العرب أعداءً ــ اعتبروا العرب أعداءً من ناحية الدين ولكن من ناحية العلم والمعرفة لا يُمكن مطلقًا اعتبارهم كذلك، وطبعًا هذا حدث في القرن الحادي عشر الميلادي، ونحن الآن في القرن الواحد والعشرين وعليكم تقبل ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أشكر الدكتور منصور سرحان على هذه المحاضرة الطيبة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة على تقريرها. أنا أتفق مع اللجنة في رفضها لهذا المشروع بقانون، ولكن أسبابي تختلف عما طرحه الأخ الدكتور منصور سرحان. عندما اطلعت على مشروع القانون الذي أتى في الأصل في صورة اقتراح من الإخوان في مجلس النواب، كانت الأسس والمبادئ التي بُنيَ عليها المشروع تنص على تأكيد وتعزيز موقف البحرين الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، واستمرار المقاطعة مع المنتجات، وحظر التعامل معها على جميع المستويات والأصعدة. وقد وجدت أن موقف البحرين بالنسبة إلى القضية الفلسطينية لا يُختزل بهذا النص المتعلق بجزئية لا تتعدى مسألة المنتجات والمصنفات الفنية، وخاصة أنه تم ربطها بأن تُنتج وتمول من قِبل إسرائيليين، وهنا جاءت الإشكالية في إثبات الإنتاج والتمويل، وخاصة مع مسألة الأموال الظاهرة والأموال المستترة. البحرين حكومة وشعبًا مواقفها تجاه القضية الفلسطينية ومواقفها تجاه الكيان الصهيوني واضحة، وذلك في دستور المملكة، وحتى تعاملاتها سواء على مستوى المنظومة الخليجية أو جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة، حيث اتخذت مواقف فعلية وصحيحة وصريحة وواضحة بهذا الشأن. أيضًا اطلعت على القانون المنظم للمادة 23 وما قبلها وما بعدها، ووجدت أنها جاءت بنص عام واضح فيما يتعلق بعدم جوازية عرض أي فيلم أو إشارة أو إعلان، وبيّنت أنه بالنسبة إلى التداول لابد أن تكون هناك
      موافقة كتابية مسبقة من الإدارة، وأن تخضع للاشتراطات والفحص والقرارات الصادرة في هذا الشأن؛ والإدارة المعنية بهذا الجانب نرى من خلال متابعتنا للأفلام والمطبوعات التي تصدر ــ حتى لو كانت فيها تجاوزات ــ أن لديها سرعة الرقابة وسرعة الترخيص أو عدم الترخيص، وكذلك سرعة الاستجابة للشكاوى التي تنظر في هذا الجانب. لذلك أجد أن ما اتجهت إليه اللجنة صحيح بناء على ما ضمنته من أسباب في تقريرها، وأنا أتفق معها في الرفض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المفصل، وأتفق معهم في رفض المشروع من حيث المبدأ. أعتقد أن المواد 23 و24 و25 و26 من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر كفيلة بأن تعالج ما هدف إليه هذا المشروع ابتداءً، هذا أولاً. ثانيًا: أعتقد أن السياسة العامة لمملكة البحرين واضحة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأعتقد كذلك أن مملكة البحرين هي الدولة الوحيدة التي تقوم في افتتاح كل دور تشريعي ــ يشرفنا فيه جلالة الملك ــ بتخصيص فقرة عن القضية الفلسطينية تؤكد موقف مملكة البحرين من القضية الفسطينية بشكل عام ومن القضايا العربية كذلك كل على حدة، وبالتالي أعتقد أن ما هدف إليه هذا المشروع متحقق على أرض الواقع. والمشروع بقانون لا يراعي كذلك السياسة العامة للدولة أخذًا في الاعتبار أن مملكة البحرين لها مواقف معلنة تتسق مع المواقف الخليجية والعربية بإلغاء المقاطعة من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة وإبقاء المقاطعة مع دولة الكيان المحتل من الدرجة الأولى، وبالتالي أنا مع قرار اللجنة. إذا سمحت لي ــ سيدي الرئيس ــ ونحن نناقش هذا التعديل أن أوجه سؤالاً أو تذكيرًا إلى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: سمعنا كثيرًا منذ سنوات طويلة أن القانون الحالي
      ــ قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ــ سوف يعدل، وأعتقد أننا يجب أن نعدل هذا القانون، وخاصة أن العمل في مجال الطباعة والنشر والصحافة عمل متغير ومتواتر والتغيير فيه سريع جدًا، والقانون الذي أمامنا قديم جدًا ويحتاج إلى العديد من التعديلات، وسمعت كذلك أن هناك اقتراحًا بقانون كان من المفترض أن يقدمه المجلس النيابي في الأدوار الماضية، وأن هناك اقتراحًا آخر تم إعداده كان من المفترض أن يقدمه مجلس الشورى، ولكن الحكومة قالت عند طرح هذه الفكرة إن لديها مشروعًا جاهزًا، وأتمنى أن يطرح هذا المشروع هذا العام على الأقل حتى نتدارك أي قصور في القانون الموجود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي.

      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المسهب. لا يمكن إلا أن نتفق مع ما توصلت إليه اللجنة في رفضها هذا المشروع لعدة أسباب: موضوعية وواقعية وسياسية واجتماعية وغيرها، نحن الآن في القرن الحادي والعشرين. وأتفق مع من سبقني من الإخوة وخصوصًا الأخ الكريم الدكتور منصور سرحان على محاضرته المسهبة فيما يتعلق بالفكر الإنساني والتعاون بين الدول. إن كل ما ينتج من وسائل الإعلام في الغرب والولايات المتحدة معروف من يموله، ومعروف من يسيطر على هذه الوسائل، ونحن في الوطن العربي والبحرين لا سلطة لنا عليها، كما أن موضوع الرفض والمقاطعة لأي مادة من المواد يمكن أن يحصل عليها الإنسان بطرق أخرى وخصوصًا عن طريق الفضاء المفتوح (الإنترنت) وغير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا التقرير. فقط أحببت أن أستفسر من الأخت رئيسة اللجنة: هل تم أخذ رأي الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل. أعتقد أن لهذه الجمعية رأيًا مهمًا في هذا الشأن، فقط أريد أن أوجه هذا السؤال إلى رئيسة اللجنة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      أي جمعية؟

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع إسرائيل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      على كلٍ، توصية اللجنة قرأها الأخ مقرر اللجنة، هل بالإمكان إعادة قراءتها؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.​

    •  

      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

       (انظر الملحق 4/ صفحة 118)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وخلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة والقاضي بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً: إن الغاية المرجو تحقيقها من خلال مشروع القانون ــ وهي الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والحد من الجرائم التي تقع من العمالة الأجنبية المقيمة بمملكة البحرين ــ متحققة بالفعل من خلال قانون الأجانب لسنة 1965م بحسب المادة (18) منه. وكذلك القرار رقم (76) لسنة 2008م بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، والذي نص في البند (12) منه على ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية بسبب مخالفة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذًا له كأحد شروط منح صاحب العمل لتصريح العمل باستخدام عامل أجنبي. ثانيًا: إن التعديل المقترح سيثير بعض الصعوبات العملية في التطبيق ويعيق أعمال المستثمرين، وذلك أن عدد سفارات مملكة البحرين في الخارج وتوزيعها الجغرافي لا يغطي الدول التي تشكل جملة العمالة الوافدة إلى المملكة، وهو ما سيزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل في حالة بعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليتها في موطنه. ثالثًا: هنالك تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميم موحّد على جميع الأسماء غير المرغوب في دخولها مملكة البحرين أو أي دولة من دول المجلس. رابعًا: يتعارض مشروع القانون مع السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية التي تعمل على تشجيع وجذب الاستثمارات للمملكة، وتهيئة البيئة الجاذبة لها، وتبسيط إجراءات استقدام العمالة الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني. خامسًا: إن العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص المقيمة بالمملكة من جنسيات مختلفة تشغل مهنًا متفاوتة من حيث المستوى العلمي والوظيفي، فمنهم المهندس والطبيب والمستشار وعامل البناء وغير ذلك من المهن، الأمر الذي يكون معه إضافة التعديل المقترح في شأن توظيفهم يثير صعوبات كثيرة تخالف توجهات المملكة .في ضوء ذلك توصي اللجنة بالتمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا سمحت لي بتوضيح الهدف من مشروع القانون وهو اشتراط تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين شهادة تثبت سيرته الحسنة، ونص البند الجديد هو على النحو التالي: «تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل الأجنبي صادرة عن السلطات المختصة في بلده ومصدقة عليها من سفارة مملكة البحرين تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده>. بالإضافة إلى مبررات اللجنة التي تفضلت بذكرها الأخت مقررة اللجنة، لا يختلف اثنان على أهمية الحفاظ على أمن المجتمع البحريني، ولكن السؤال المنطقي: هل هذه الشهادة ستحقق الغاية المرجوة من هذا المشروع؟ وهل هذه الشهادة مضمونة؟ أعتقد أننا جميعًا نتفق على الإجابة وهي: لا. بعض العمالة التي يتم إبعادهم عن البلد ــ وليصحح لي الإخوة ممثلو وزارة الداخلية إنْ كنت مخطئة ــ سواء من البحرين أو من الدول الخليجية نجدهم بعد مدة يعودون مرة أخرى بعد إصدار جواز جديد، فما بالكم بشهادة حسن سيرة وسلوك؟! هذه أسهل بالطبع، ومنطقيًا هذه الشهادة يمكن الحصول عليها بكل سهولة، وهذا السبب الرئيسي الذي حدا باللجنة إلى رفض هذا المشروع، والسبب الآخر لرفض اللجنة هو أننا نعتقد أن هذا التعديل يختص بالأمن وليست له علاقة بتنظيم سوق العمل، والقرار النهائي لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان. 

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري لجهود اللجنة والآراء التي أبدتها رئيسة اللجنة، ومع تقديري واحترامي للعمالة الأجنبية أيضًا ودورها في دفع عجلة التنمية في البحرين، فإنني أخالف اللجنة في التوصية التي ذهبت إليها. بالنسبة إلى شهادة حسن السيرة والسلوك أو السوابق الجنائية، أرى أنها مهمة جدًا لحماية الأمن وأيضًا لمنع دخول الأشخاص الذين لهم سوابق وسجل إجرامي إلى البلاد، وهذه ليست بدعة ولو أُقر فليست البحرين أول من سيطبقه، فدول الخليج ومنها الكويت لديها اشتراطات لإعطاء تصريح للعمل في دولتها، والإمارات ــ وإن كانت قد أوقفته بشكل مؤقت في بداية 2018م لبعض الأسباب ــ وكذلك الأردن، وهناك الكثير من الدول تعتبر صحيفة السوابق الجنائية مهمة جدًا ومن متطلبات الموافقة على تصريح العمل. بالنسبة إلى الأسباب التي ساقتها هيئة تنظيم سوق العمل والتي ساقتها اللجنة، هيئة تنظيم سوق العمل قالت إن هناك تعاونًا وقاعدة بيانات بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة عندما ترتكب جرائم في هذه الدول. من الطبيعي أن تكون هناك قاعدة بيانات وتعاون ولكن هذا المشروع لا يستهدف العمالة الأجنبية التي كانت تعمل في الخليج لكي يأتي بشهادة حسن سيرة وسلوك، وإنما أتكلم عن تصريح لشخص للعمل لأول مرة في البحرين. بالنسبة إلى السبب الذي ذكر بخصوص أنه سيكون إعاقة وتعطيلاً للاستثمار، هذا ليس صحيحًا، بل إن المقترح حماية للمستثمر وللاستثمار، فعندما يطلب المستثمر الحصول على تصريح وتأتيني عمالة وافدة لديها سوابق جنائية مثل خيانة أمانة، خلافات، سرقات في دولها، وستعمل عنده في مواقع إدارية أو مالية أو تكون في منصب مسؤول أو أعمال بسيطة، أليس هذا إضرار بالاستثمار في البحرين؟ أليس هناك إضرارًا بالمستثمر عندما أجلب عمالة لديها سجلاً جنائيًا؟ فهذا السبب أراه غير منطقي لرفض هذا المشروع. الأمر الآخر، أي مواطن بحريني في البحرين يريد الالتحاق بالعمل سواء في القطاع الخاص أو العام فمن متطلبات الحصول على الوظيفة أنه يُلزم بإحضار شهادة حسن سيرة وسلوك من إدارة الأدلة الجنائية، هذا يطبق على البحريني الذي يعيش في البحرين، فلماذا أستثني العامل الأجنبي الذي يعيش في بلد لا علم لي بسلوكياته وأخلاقياته أو سوابقه الجنائية؟ أليست هذه أبسط المتطلبات؟ أيضًا من متطلبات التصريح شهادة طبية تبين خلوه من الأمراض، فما المانع من طلب إحضار شهادة خلو صحيفته الجنائية من السوابق؟ كل دولة لديها عمالة أجنبية تعمل بالخارج تعرف اشتراطات الدول، وتعرف المطلوب من عمالتها الذين سيلتحقون بالعمل في دول أخرى من اشتراطات ومتطلبات للعمل في أي دولة. دخلت على مواقع دول عربية يعمل مواطنوها في الخارج، فوجدت لوائح استرشادية مبين فيها المستندات المطلوبة في البحرين كذا، وفي الأردن كذا، وفي السعودية كذا، فأين تعطيل الاستثمار في ذلك؟! كل عامل أجنبي سيلتحق بالعمل في البحرين سيعرف هذه الاشتراطات. عندما ندخل على موقع وزارة الخارجية البحرينية أو موقع كل السفارات وكل وزارات الخارجية نجد ضمن الخدمات التي تقدم لمواطنيها أو المقيمين على أراضيها إذا كانوا بالخارج، طريقة الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك، بمعنى أنها من الإجراءات المتعارف عليها في وزارات خارجية الدول. أيضًا القرارات الصادرة عن وزير العمل بالنسبة إلى النموذج الاسترشادي للمنشآت ضمن المتطلبات التي توجب على رب العمل طلبها من العامل هي صحيفة السوابق الجنائية. الخلاصة أرى أن رفض هذا المشروع من قبل اللجنة يجانبه الصواب، وآمل أن يعود هذا المشروع إلى اللجنة لبحث هذه الأمور، بالإضافة إلى التركيز على نقطة محددة، أنا بحريني ويطلب مني شهادة حسن سيرة وسلوك للالتحاق بالعمل في بلدي في وظيفة حكومية أو في القطاع الخاص، أليس من الأجدى طلبها من العامل الأجنبي؟ وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.       

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا مقدر إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات. أنا في هذا التقرير أختلف مع ما انتهت إليه اللجنة من قرار. صحيح أننا نشكر جهود وزارة الداخلية والأستاذ أسامة العبسي من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة فيما يتعلق بتنظيم العمالة، ولكننا في هذه الجزئية تحديدًا عندما نشترط الحالة الجنائية بالنسبة إلى العامل الأجنبي الذي سيستقدم، فلا إشكالية في ذلك. رأيت ردًا من بعض الجهات الرسمية حول أين نضع هذا النص، هل في قانون هيئة تنظيم سوق العمل أم في القانون المنظم للأجانب لشؤون الإقامة والهجرة؟ أرى أنه يصلح وضع هذا النص في كلا القانونين. لو وضعناه في قانون الإقامة والهجرة وفق النص الموجود فيه فهو صحيح إذا كان فيه النص الذي ارتكن إليه مدير الهجرة سواء كانت الجريمة داخلها أو خارجها، لكن هذا النص جاء معززًا لمسألة توافر شرط من شروط الالتحاق بالبحرين. لو جئنا إلى هيئة تنظيم سوق العمل فكان هناك نص يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يلي: البنود 1 و2 و3 ليس فيها مشكلة، أما البند 4 فيشترط أن يكون العامل الأجنبي لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض المعدية ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العامل... إلى نهاية الفقرة، قرار صادر عن وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة؛ لذلك أستطيع في النص ذاته فيما يتعلق بالحالة الجنائية هنا ولا تستطيع هيئة تنظيم سوق العمل أن تقول ليس من اختصاص وزارة الصحة كما أثير في هذا المشروع بأن هذا من اختصاص وزارة الداخلية. هذه الجزئية تحديدًا يمكن إضافتها إلى هذه المادة كما نص عليه مع تعديل الصياغة ولكن بالتنسيق مع وزير الداخلية. أيضًا عندما نستند بحسب ما جاء في التقرير إلى مسألة أنه مغطى بحسب المادة 18 منه وكذلك القرار رقم 76 لسنة 2008م، فبقراءة هذا القرار نجد أنه معني بعمل الأجانب من دون فئة خدم المنازل، الذي نص على ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفة... إلى نهاية المادة، هذا القرار بصياغته جاء معالجًا لمسألة ارتكاب العامل الأجنبي جناية داخل البحرين، ولكن مشروع القانون يستهدف من سيتقدم للعمل في البحرين، فأنت تطلب الحالة الجنائية له في بلده كما تفضلت الأخت جميلة سلمان بالأمثلة التي أوردتها بالنسبة إلى الدول. بالنسبة إلى مسألة التطبيق، أرى أن الحالة الجنائية أهم من الحالة الصحية سواء على مستوى البحرين أو عدد من دول الخليج المجاورة، فأبشع الجرائم التي ارتكبت سواء من قتل أو تمثيل بالجثة أو اغتصاب أو تحرش بالأطفال أو غير ذلك كانت بسبب أنه بعد القبض عليه وتقديمه للمحاكمة يتبين أن لديه سجلاً جنائيًا حافلاً في بلده. نعم هناك إخلالات قد تكون من الدول التي صدّرت هذه العمالة، ولكن مع تطبيق البصمة والكثير من الأمور المتقدمة التي تبحثها وزارة الداخلية مع هيئة تنظيم سوق العمل أصبح التعرف على من غادر وعاد مرة ثانية إلى البلد سهلاً، وهذه الإشكاليات ستظل موجودة. أيضًا عندما تكلمنا عن الحالة الجنائية للشخص في دول الخليج تم التطرق إلى أن لدينا منظومة مشتركة مع دول الخليج، لكن لو أنه لم يأتِ إلى الخليج وكانت البحرين هي الوجهة الأولى له فكيف نتأكد من خلو سجله الجنائي! لذا أرى من الضروري أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة والاجتماع مع الجهات المعنية لبحث هذه الأمور. ليس عائقًا أمامنا اليوم أن كل الدول لا توجد فيها سفارات، الدول المصدرة لمثل تلك العمالة لدينا معها تمثيل دبلوماسي؛ فبالتالي على الأقل نبتدئ بالجهات التي لها تمثيل دبلوماسي. كوننا محامين ونطلع على طبيعة القضايا نستغرب عندما نرى السجل الإجرامي للشخص، ولأن وقوع الجرائم قليل عندنا فعندما تحدث الجريمة تهزنا، ولكن الأدهى عندما نكتشف أن هذا الشخص فعلاً له سجل جنائي كذلك في ارتكاب الجرائم وليس الجنح. أيضًا قد تكون اللجنة متمسكة بتوصيتها وتطلب التصويت عليها، ولكن نقول إن أمن البلد مرتبط بالاستثمار. البحرين بلد مفتوح للاستثمار لأن الاستقرار الأمني والاقتصادي سواء في الجرائم المتعلقة بالاقتصاد أو الاستثمار أو على مستوى الأمن الشخصي متوافرة. هذه من الآليات التي تعزز استمرار الاستقرار في بلدنا، فأتمنى وألتمس على الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وعلى اللجنة إعادة هذا التقرير إلى اللجنة لبحث العوائق التي ذكرت، وهي عوائق من الممكن التصدي إليها، وألا نفوت فرصة مرور مشروع بالإمكان أن نحقق منه شيئًا إلى المجتمع البحريني وكذلك إلى المستثمرين وإلى المقيمين على أرض البلد كافة، وتسهيلاً للإخوة في وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل لكي لا يلاموا بدخول أي عمالة لديها مثل هذا السجل الإجرامي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

      العضو علي عبدالله العرادي:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. للتذكير عندما عرض هذا المشروع على مجلس النواب رفضته اللجنة ومن ثم وافق عليه مجلس النواب بأغلبية الحاضرين. معالي الرئيس، بداية أذكر نفسي قبل الآخرين بأن الهدف الأساسي لإصلاح سوق العمل أن تكون البحرين هي الخيار الأمثل، وأعتقد أن هذا الهدف يعمل الإخوان والأخوات في هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل على تحقيقه، وهم يقومون بعمل جيد بهذا الخصوص. معالي الرئيس، أذكر كذلك نفسي بنص المادة 13 من الدستور البند (د) «ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال» بالتالي أجد نفسي لا أتوافق مع اللجنة فيما ذهبت إليه من توصية، وفي عجالة يشير التقرير إلى توافر الحالة المرجوة وتحقيقها من التعديل وذلك بالاستناد إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965م، وأعتقد أن هذا القانون لا ينظم الحالة أو الهدف الذي يسعى القانون إلى تحقيقه، وخاصة أن القانون في الفقرات المشار إليها يتحدث عن موضوع ترحيل العامل الجنبي وإبعاده عندما يرتكب جريمة داخل مملكة البحرين، ونحن هنا نتحدث عن شهادة حسن سيرة وسلوك لعامل قادم من خارج البحرين. النقطة الثانية: التعديل المقترح يتضمن شرطًا أمنيًا يتعلق بقواعد تنظيم سوق العمل، وهنا أيضًا ذهبت اللجنة ــ كما ذهبت لجنة مجلس النواب ــ إلى أن وضع هذا الشرط في القانون في غير محله، لأن محله يجب أن يكون قانون الهجرة والإقامة، هذا الأمر يجب أن يكون في ذلك القانون، وخاصة أن البحرين انتقلت من نظام الكفالة ــ بعد إصدار المرسوم بقانون رقم 19 لعام 2006م ــ إلى نظام تصريح العمل، بمعنى أنه تم إلغاء نظام الكفالة، وأصبح تصريح العمل هو الذي يعطي العامل الأجنبي الإقامة في البحرين، وبناء على ذلك هناك اشتراطات مطلوبة من العامل لكي يصدر له تصريح العمل، أول هذه المتطلبات أن يعمل لدى صاحب عمل مرخص، لديه سجل، ومسجل في الهيئة، هذا هو الشرط الأول؛ والشروط الأخرى منها أن يكون لجهة العمل شخصية اعتبارية ــ قبل إدخال موضوع العمالة المنزلية ومن في حكمهم ــ أي تكون هناك شركة، وتكون لهذه الشركة تصاريح عمل كافية لكي يستطيع العامل أن يدخل البلد، ومن الشروط أيضًا أن يكون العامل لائقًا صحيًا، وأن يكون هناك عقد عمل، وأن يحدد عقد العمل المدة، وأن يُحدد العقد الأجر سواء ماديًا أو عينيًا، ولا يوجد أي قيد بأن يكون ضمن تلك الشروط أن يكون العامل قد حصل على شهادة حسن سيرة وسلوك مختومة من إحدى سفارات مملكة البحرين أو مندوبياتها أو الدول التي تمثلنا في الخارج؛ على سبيل المثال الدول التي لا يوجد بها سفارات ــ كما نعلم جميعًا ــ تمثلنا فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أو دولة الكويت، وبالتالي التحجج بعدم وجود سفارات قد أجابت عنه اللجنة في تقريرها، وكذلك ليس محله هذا القانون، ونستطيع في قانون الهجرة والإقامة أن نُشير إلى هذا الأمر، وأعتقد أنه حتى عدم الإشارة لن تضر أبدًا. بعد ذلك نجد أن مشروع القانون يثير إشكالات عملية عديدة في التطبيق، ويضيق على أعمال المستثمرين. أعتقد أن أكثر الدول المستقطبة للاستثمار تراعي أمورًا منها العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فصاحب العمل عندما يطلب عاملاً، يريد أن يكون لهذا العامل أمران، وأن يتحقق فيه شرطان أساسيان: أولاً: المهنية، وثانيًا: الأمانة، وبالتالي أعتقد أن وجود هذا الشرط يخدم موضوع الاستثمار أكثر، لأنه سيعلم أن العامل لديه الأمانة بالإضافة إلى المهنية والخبرة العملية والتخصص. والسؤال الآن: هل ستكون كل هذه الشهادات أصلية؟ هل سنضمن 100% أن العامل الذي سيأتي إلى البحرين بعد صدور هذا القانون قد حصل على شهادة وأن هذه الشهادة هي للعامل نفسه أو لعامل آخر؟! هذا موضوع مختلف، ولكن أن نقلل من حجم هذه المشكلة أفضل من ألا نضع لها حلاً. أعتقد أن المشروع كما هو يحقق هذا الغرض. الأمر الأخير، وأعتذر عن الإطالة، بالنسبة إلى أن هذا المشروع يخالف السياسة العامة للدولة وبنيتها الاقتصادية في توفير بيئة الأعمال المناسبة لجذب الاستثمار، أتصور أيضًا أن أهم ما يؤكد وجود الاستثمار، ويكون بالفعل مصدرًا وريعًا لميزانية البحرين، هو أن يكون الاستثمار مستقرًا، ولأكون أكثر صراحة
      ــ معالي الرئيس ــ عندما نحدد تصاريح العمل سنجد أن البحرين تمنح تصاريح عمل لعمال من 50 أو 60 أو 100 دولة، وسنلاحظ كذلك أن غالبية هؤلاء العمال يأتون من 6 أو 7 دول، وهؤلاء من لهم نصيب الأسد، وأتصور أن كل هذه الدول إما أن يكون لنا فيها سفارات أو قنصليات وإما أن تكون هناك دول تمثلنا فيها، وبالتالي وجود هذا الشرط لن يؤثر أبدًا على سياسة الدولة في جذب الاستثمار، وبالتالي أطلب من رئيسة وأعضاء اللجنة إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وأعتقد أن الأمر يستحق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، دار الكثير من الكلام وتم الاستشهاد ببعض الحالات وخاصة في دول مجلس التعاون، منها الاستشهاد بأن هذا الأمر موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأقول إن هذا الأمر كان موجودًا في دولة الإمارات من خلال قرار من مجلس الوزراء ولم يكن في قانون، هذا أولاً. ثانيًا: قرار مجلس الوزراء صدر في 4 فبراير 2018م وأوقف في 2 إبريل 2018م، أي لم يُطبق إلا شهرًا واحدًا، والتواريخ موجودة، والإنترنت موجود لمن يحب التثبت، وأعتقد أن الإخوان عندما أصدروا هذا القرار ــ كما قلت ــ لم يكن نصًا في قانون، وربما أدركوا بعد فترة وجيزة جدًا ــ لا تتعدى شهرًا ــ صعوبة التطبيق، لذلك أُوقف من أجل عدم إرباك العملية الاستثمارية؛ وأعود وأكرر العملية الاستثمارية التي تستوجب وجود عمالة في مشاريع تؤخذ على أساس العمالة الأجنبية. ربما يكون من المناسب أن يكون التعديل في اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يكون نصًا في القانون، لأن القانون قال في المادة نفسها المراد تعديلها في الفقرة (ب): «يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن العامل الأجنبي ما يلي: ... 3ــ تقديم كافة المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء»، أي أن يكون قرارًا تنفيذيًا ولا يكون في القانون ذاته لصعوبة تنفيذه، وقد أوردت الحكومة مبررات صعوبة التنفيذ. نرجع ونقول إنه لا يُمكن أن نقارن مستوى التمثيل الدبلوماسي في الخارج بمستوى الدول الأخرى، فنحن نتكلم عن أكثر من 100 سفارة وقنصلية لدى بعض الدول، ونتكلم عن 25 سفارة وقنصلية لدى مملكة البحرين. عندما نتكلم عن دول مكونة من ملايين الكيلومترات المربعة، فربما يكون العامل في أقصى الشرق والسفارة في أقصى الجنوب أو خلاف ذلك، مثلاً دولة مثل الصين ــ لدينا سفارة في بكين ــ لو أردنا أن نأتي بعامل ليس من العاصمة فعلينا أن نتصور التكاليف التي يجب أن يتكبدها العامل للوصول إلى السفارة، ونستشعر صعوبة التطبيق. لذلك نقول إن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة كان قرارًا من مجلس الوزراء ولم يكن تعديلاً في القانون، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن هذا القرار صدر في 4 فبراير 2018م وأُوقِفَ في 2 إبريل 2018م. ربما على اللجنة الموقرة إعادة النظر في الموضوع، أعني أن يكون التعديل أو الإضافة في القرار التنفيذي وليس في القانون نفسه لصعوبة تطبيقه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخ علي العرادي كان محقًا فيما قال من أن الأمر نُوقش في اللجنة وتم رفضه، وتمت الموافقة عليه في جلسة مجلس النواب، وكذلك تمت مناقشته مرتين في لجنة مجلسكم الموقر. حينما يدخل النقاش في التفاصيل العملية للتطبيق تتضح استحالة تطبيق هذا التعديل على القانون، لذلك حينما ندخل في نقاشات مع اللجان نرى أن اللجان تتفق معنا. للتذكير أقول إن مملكة البحرين لديها 22 سفارة فقط من أصل 194 دولة، ومثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الإشكالية تقع في بلدان مثل ــ ولن أقول الصين ــ الهند، حيث تقع السفارة في نيودلهي بينما تأتي العمالة من جميع المدن، وقد يحتاج الأمر إلى أيام من السفر لتحقيق ذلك. في الوقت ذاته قارة أمريكا الجنوبية ليس لدينا فيها سفارة، وقارة أستراليا ليس لدينا فيها سفارة، وإفريقيا باستثناء دول شمال إفريقيا العربية ليس فيها سفارات. عملية التطبيق لا تصعب فقط في عملية التصديق عليها، وإنما أيضًا في اللغات التي سوف تكتب بها، فحينما تصدر شهادة حُسن سيرة وسلوك عن مملكة البحرين فإنه تصدر باللغة العربية، وهذا يتطلب ممن أراد أن يستخدمها خارج البحرين أن يُترجمها إلى اللغة المطلوبة، وكذلك الأمر سوف تُكتب هذه الشهادات باللغات الصينية والهندية والفرنسية والألمانية وغيرها، نحن هنا نتكلم معالي الرئيس عن صعوبات تطبيقية جمة، وليس الأمر مقصورًا فقط على عملية استخدام سفارات الدول الخليجية. تمت الإشارة إلى طلب حكومة مملكة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل شهادة طبيّة، وتمت مقارنتها بشهادة حسن السيرة والسلوك، ونقول إنه في حالة الشهادة الطبية هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الأمانة العامة والمكتب التنفيذي لوزراء الصحة الخليجيين على إنشاء منظومة إلكترونية يتم من خلالها اعتماد المراكز الصحية المقبولة، وحينما يتقدم صاحب عمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل لطلب تصريح عمل ويُرفق شهادة صحية يُمكن لموظف الهيئة الرجوع إلى القاعدة والتأكد من صحة هذه الشهادة، ولكن حين تُقدّم إلينا شهادات حسن سيرة وسلوك بلغات مختلفة فلا يُمكن التحقق من صحتها. الأمر المهم أننا حين نتكلم عن الإصدار فإننا نتكلم تلقائيًا عن التجديد، وتصريح العمل حينما يُجدّد فهو تصريح عمل جديد وينطبق عليه في القانون ما ينطبق على تصريح العمل الجديد، وسوف يسبب الكثير من الصعوبات التطبيقية. نحن لسنا ضد حماية المجتمع، ولكن مثل هذا التطبيق لن يؤدي إلى حماية المجتمع، قد يُعطي إحساسًا زائفًا بالحماية، ولكن حين يُطبق سنجد أن هناك عشرات الآلاف من الطلبات التي تُقدّم شهريًا وسوف يُشكل عقبة ــ وعنق زجاجة ــ أمام المستثمرين، ويجب أن نقول ذلك بكل صراحة لكي لا يقع علينا اللوم فيما بعد في خنق الاقتصاد. من جانب آخر، أريد أن أصحح معلومة لرئيسة اللجنة، لا يُمكن عودة مُرَحَّل من البحرين أبدًا، وذلك لأننا نمتلك قاعدة بيانات للبصمة الإلكترونية قوامها 11 مليون بصمة أُنشئت منذ حوالي 11 سنة ونصف السنة، وأي محاولة للدخول يتم الإمساك بها في مطار البحرين، وتقريبًا يتم الإمساك بأربع إلى خمس حالات أسبوعيًا، وأؤكد لكم أنه لا يُمكن عودة من تم ترحيله من البحرين، وقبل شهر يونيو من هذا العام بإذن الله سوف يتم إدخال جميع بصمات المُرَحَّلين من دول الخليج بالإضافة إلى البصمات البحرينية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على تقريرها، وأشكر جميع الإخوة والأخوات الذين تحدثوا، فجميعهم صب حديثهم في مصلحة البحرين، وفيما يحفظ أمن واستقرار البحرين وإن اختلفت الأساليب. أنا مع تقرير اللجنة، وأتصور أن شهادة حسن السلوك (دقة قديمة) يمكن لأي أحد اليوم أن يشتريها أو يزورها ويأتيك بها، الأمر الآخر أنه ستكون هناك زيادة في الإجراءات البيروقراطية، وقد ذكر الأخ أسامة العبسي أننا سنكون أمام عملية بيروقراطية تؤخر العملية الأمنية المبتغاة من وراء هذه الشهادة. هناك أساليب حديثة، ويمكن للجنة بعد إقرار هذا التعديل أن تجلس مع الجهات الأمنية للتعرف على الأساليب الحديثة، فعن طريق التعاون الأمني مثلاً بين الأجهزة الأمنية في دول الخليج والدول الصديقة يُمكن أن نقضي على أي أمور ربما تمس أمن الدولة، وأمن الدولة يهمنا جميعًا ولابد أن نضع خطًا تحت هذا الأمر. الآن يُمكن للمجرم أن يُغير شخصيته بالكامل، ويمكن أن يأتي بجواز سفر مختلف وباسم مختلف، ويُمكن أن يذهب إلى بلد آخر ويحصل على جنسية أخرى، فالأساليب صارت متطورة ويجب أن نلاحقها. أعتقد أن تطوير التقنيات الحديثة هو السبيل المهم للقضاء على أي عمل إرهابي أو إجرامي في مملكة البحرين؛ وحتى من الناحية الطبية ــ مثلما قالت الأخت جميلة سلمان ــ لا أحد يعتمد الشهادة الطبية التي يجلبها العامل الأجنبي، بل نقوم نحن بإجراءاتنا الخاصة عبر الفحص في بلده أو حتى عندما يصل إلى مملكة البحرين حيث يدخل رأسًا في إجراءات الفحوص الطبية اللازمة لإصدار شهادة طبية تثبت أنه خالٍ من جميع الأمراض، وإذا كان يشكو من أمراض فيتم ترحيله حالاً، أي أن المصلحة الصحية والطبية في البلد مهمة مثلما العمل الإجرامي الذي يمكن أن يقوم به المجرمون أو الإرهابيون. أنا مع تقرير اللجنة وفي الوقت نفسه مع التطوير والتعاون بين الأجهزة الأمنية حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.

      العضو فيصل راشد النعيمي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر كل من أدلى برأيه. نحن لدينا سفارات، والعمالة الأجنبية التي نتعامل معها من دول عددها محدود، ولدينا في هذه الدول سفارات، فهل لدى هذه السفارات ملحق أمني للتعاون مع الأجهزة الأمنية؟ لأن الأمور الطبية يمكن التلاعب فيها، ولكن الأجهزة الأمنية قد تكون دقيقة، فهل يوجد لدى سفاراتنا ملحقات أمنية؟ هذا الذي سيحل الإشكال كله، فعندما يكون تصريح العمل مُقدمًا من قبل جهة أمنية فسيحل الإشكال، لأنه من الصعب أن يحصل تزوير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، عدد طالبي الكلام كبير، وأود أن أقول إن وجهات النظر عبّر عنها من عبّر، سواء كان مع أو ضد، فإذا أردتم الاستمرار في النقاش فأرجو عدم تكرار ما سبق قوله، وإذا كان لديكم أي جديد فلنقله، أو فلنكتفِ بما تم الإدلاء به. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا باختصار ضد توصية اللجنة، الجميع تكلم عن أن شهادة حسن السيرة والسلوك قد يتم تزويرها، ونقول إن هناك مهندسين شهاداتهم مزورة، وليس شهادة حسن السيرة والسلوك فقط، هناك من يأتي بجواز مزور من بلده، وأهم من ذلك أن السجل الصحي يتم تزويره أيضًا، وتكلم الأخ أسامة العبسي أو سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن أننا ليس لدينا سفارات إلا في شمال إفريقيا، ونحن لا تأتينا عمالة من وسط إفريقيا، ولا تأتينا عمالة من أمريكا اللاتينية، البلدان التي تصدر لنا العمالة محدودة جدًا، وتقدر ما بين 4 و6 دول، وهذه الدول فيها سفارات أو فيها من يمثل مملكة البحرين من دول مجلس التعاون. السؤال الذي طرحه الأخ فيصل النعيمي حول هل يوجد في السفارات البحرينية في الخارج ملحق أمني يتحقق من شهادة حسن السيرة والسلوك؟ هذا سؤال مهم، فحماية الاستثمار لا تأتي إلا بأمن الوطن، وأمن المواطنين أولى من حماية الاستثمار، لأنه عندما يستقر البلد أمنيًا حينها سيأتي الاستثمار، ولكن عندما يغيب الأمن فلن نجد الاستثمار. هذه الشهادة لن تفرق عن بقية المستندات التي يجب على العامل الأجنبي توفيرها، فقد تكون كلها من الألف إلى الياء مزورة، وربما هذه الشهادة تخفف نسبة الجرائم التي عانى منها مجتمع البحرين ولم يكن يألفها أو يعلم بها، وكما قالت الأخت دلال الزايد إننا مجتمع صغير، وأي جريمة تهز كيان المجتمع، وربما تكون مثل هذه الجريمة في بلد العامل الأجنبي عادية. هناك من المجرمين من يتضح في المحاكم أنه مشبع بالجرائم، والجريمة التي يرتكبها في البحرين تعتبر عادية مقارنة بما ارتكبه في بلده، فهو معتاد على ذلك. أعتقد أن على اللجنة أن تسترجع التقرير وتدرسه مع الجهات المسؤولة حتى تصل إلى حل وسط بالنسبة إلى هذه المادة، مثلما قال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب يمكن تضمين هذا التعديل في اللائحة الداخلية كقرار، وأن ينص عليه في اللوائح الداخلية المنظمة لهذا القانون، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن أغلبية المتحدثين يتفقون على الموافقة على التوصية، ولكن أود أن أدلي بإحصائية بسيطة. العمال في مملكة البحرين من دول معينة ــ بدون ذكر أسماء ــ يقدر عدد الخدم
      بـ 92 ألفًا، 20 ألفًا منهم من الفلبين، وليس لدينا سفارة في الفلبين، هذا عدد الخدم فقط، 20 ألف خادمة فلبينية، و20 ألف خادمة من إثيوبيا، وليس لدينا سفارة في إثيوبيا كذلك، كنت أود لو أنه تم الأخذ برأي وزارة الخارجية في هذا الشأن لأن لهم باعًا طويلاً في هذه المسائل. أعتقد ــ باختصار ــ أنه ليست الشهادات التي تزور فقط، بل إنه يتم تزوير جوازات من قبل العمال، ويدخلون بهذه الجوازات الكثير من الدول، فالمسألة ليست شهادة حسن سيرة وسلوك فقط، عندما نطلب من سفاراتنا في الخارج أن يتتبعوا هذه الأمور فكم ستكون التكاليف التي ستتحملها الدولة بدون أي فائدة تذكر. أعتقد أن التوصية صحيحة وما تفضل به الإخوان في هذا الخصوص صحيح، وسوف نصوت في مصلحة هذه التوصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.       

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، توضيحًا على كلام الأخ فؤاد الحاجي والأخ أحمد الحداد الذي أشكره على الإحصائيات، أود أن أقول إنه بالنسبة إلى عدد الخدم في مملكة البحرين صحيح أن خدم المنازل الفلبينيين 20 ألفًا، ولكن مجموع العمالة الفلبينية حوالي 70 ألف عامل، ولا توجد سفارة لدينا في الفلبين. بالنسبة إلى (بنجلاديش) لدينا حوالي 130 ألف عامل في البحرين ولا توجد لدينا سفارة كذلك. عندما نتكلم ــ سيدي الرئيس ــ ليس القصد من الكلام الأخذ والرد، وإنما أنا بيّنت أن الإمارات العربية المتحدة أصدرت قرارًا ولم يكن هناك تعديل في القانون، هذا الأمر الأول. هذا القرار تم إيقاف العمل به بعد شهر واحد فقط ليؤكد أن هناك صعوبة في تطبيقه. أقول الآن إنه بالنسبة إلى السفارات والقنصليات في الخارج وبالخصوص في غرب وشرق إفريقيا التي لدينا عمالة منها، حيث تجدها في السوق حاليًا، فهي عمالة بسيطة، وهذه الدول كذلك لا توجد لدينا سفارات فيها. نحن نرغب في وضع نص قابل للتطبيق وليس نصًا تعجيزيًا، وأرى أنه كلما يتم التضييق على شيء نعطي المجال للتحايل والتلاعب، فعندما أطلب شيئًا صعبًا فالعامل الأجنبي البعيد عن السفارة يقول لك ضع أي شيء وزوّر التوقيع وزوّر كذا وكذا لكي تنهي الأوراق وتضعها في الملف لجلبها فقط، لذا أنا أقول إن علينا أن نتكلم بهذا المنطق، وأنا أتصور أنني كلما أضيّق في أمر معين أعطي مجالاً للتلاعب والتهرب من تطبيق القانون. وعلى ذلك أرى أن توصية اللجنة جيدة، وإذا رأى الإخوان التصويت عليها فكان بها، وإن لم يكن فليرجع الموضوع إلى اللجنة وانتهى الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، والآن سوف أقفل باب النقاش، وأعتقد أننا ناقشنا جميع الأمور، وأمامكم خياران: إما إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، ورئيسة اللجنة تقول لا داعي لذلك، وإما أن نصوت على توصية اللجنة، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. الكل حريص على أمن واستقرار البحرين فندعو الله عز وجل أن يحمي البحرين من كل شر. أمامكم تقرير واحد للعلم فقط وهو تقرير وفد المجلس بشأن المشاركة في أعمال <المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني>، المنعقد في موسكو عاصمة جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2018م، ولا أعتقد أن هناك مداخلات. لدي 3 أمور أود أن أقولها: أولاً: من الضروري اجتماع مكتب المجلس، فإذا لم يكن لدينا مجال اليوم فيمكن الاجتماع غدًا أو اليوم الذي يليه، أو إذا أردتم فسنجتمع ولن نطيل عليكم، فهناك بعض القضايا الضرورية. ثانيًا: سيتم أخذ صورة رسمية لكم حتى تتعامل الأجهزة الإعلامية معها، والأمر مفتوح لمن يحب. ثالثاً: الأخت سبيكة الفضالة والأخ رضا منفردي، اليوم يدعوانكم إلى (بوفيه) بمناسبة تشرفهم بثقة جلالة الملك والتحاقهم بمجلس الشورى، وأعتقد أننا سوف نتأخر مدة ربع ساعة عن اجتماع مكتب المجلس حتى تتمكنوا من حضور (البوفيه)، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)


       
      المستشار أسامة أحمد العصفور               علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى
       


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)

    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب.

    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)

    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/10/11/12/13/14/15/16/1819/20/21/22/23/25/26/27/28/3031/32/33/34/35/36/37/38/39/4041/42/43/45/46/47/48/50/52/5355/56/57/58/59/60/63/66/68/7072/73/74/75/76/77/78
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :18/19/22/28/37/39/41/46/69/76
    03
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :7/8/15/25/27/28/38/61
    04
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :10/20/31/72
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :11/21/33/40/52/63
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :12/32/36/37/38/42/74
    07
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :13/46
    08
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :15
    09
    يوسف أحمد الغتم
    الصفحة :16
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :16/55/56/75
    11
    درويش أحمد المناعي
    الصفحة :18
    12
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :19
    13
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :22
    14
    علي عبدالله العرادي
    الصفحة :23/25/53/66
    15
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :26
    16
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :30
    17
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :34
    18
    منى يوسف المؤيد
    الصفحة :43
    19
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :45/60
    20
    عبدالوهاب عبدالحسن المنصور
    الصفحة :48/56
    21
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :50
    22
    الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
    الصفحة :55
    23
    الدكتورة إبتسام محمد الدلال
    الصفحة :57/58
    24
    فيصل راشد النعيمي
    الصفحة :73
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    26
    القــائــم بأعمــال رئيـس هــيــئــة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :35
    28
    الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
    الصفحة :70

    فهرس المواضيع

  • 06
    الصفحة :81
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    07
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    08
    الصفحة :42
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    10
    الصفحة :103
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    11
    الصفحة :47
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    14
    الصفحة :57
    التصنيف الموضوعي :مجال السياحة والآثار والأعلام;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :118
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    17
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة
    الأحد 6/1/2019م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة صاحب السعادة العضو جواد حبيب الخياط. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المادة (1) البند (2) كما جاءت في القانون النافذ.
    • الموافقة على إعادة باقي مواد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن:
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في أعمال "المؤتمر الدولي لتطوير النظام البرلماني"، المنعقد في موسكو عاصمة جمهورية روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 4 – 5 يونيو 2018م
    • أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :

    • بيان بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 02/01/2019 08:08 AM
    • وصلات الجلسة