الجلسة الثالثة - الثلاثين من شهر ديسمبر 2018م
  • الجلسة الثالثة - الثلاثين من شهر ديسمبر 2018م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثالثة
    الأحد 30/12/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
  • التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) .
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في منتدى القمة العالمية للنساء القياديات، والمنعقد في مدينة فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا، خلال الفترة من 6-8 يونيو 2018م .
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثالثة
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 3
    التاريخ: 23 ربيع الثاني 1440هـ
                30 ديسمبر 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني 1440هـ الموافق الثلاثين من شهر ديسمبر 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جمعة محمد الكعبي.
      6. العضو جميلة علي سلمان.
      7. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      8. العضو جواد عبدالله عباس.
      9. العضو حمد مبارك النعيمي.
      10. العضو خالد حسين المسقطي.
      11. العضو خميس حمد الرميحي.
      12. العضو درويش أحمد المناعي.
      13. العضو دلال جاسم الزايد.
      14. العضو رضا إبراهيم منفردي.
      15. العضو رضا عبدالله فرج.
      16. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
      17. العضو سمير صادق البحارنة.
      18. العضو صادق عيد آل رحمة.
      19. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      20. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      21. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      22. العضو عبدالله خلف الدوسري.
      23. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      24. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      25. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      26. العضو فيصل راشد النعيمي.
      27. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      28. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      29. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      30. العضو منى يوسف المؤيد.
      31. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      32. العضو نوار علي المحمود.
      33. العضو هالة رمزي فايز.
      34. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
      35. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
        • من وزارة الداخلية:
        1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
        2- الملازم أول فيصل غازي حمود من إدارة الشؤون القانونية.

        • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
        - السيد إسماعيل أحمد العصفور مستشار وزير العدل.
        • من وزارة المالية:
        1- منار مصطفى السيد مساعد المستشار العام.
        2- ندى صالح الشعبان أخصائي جلسات أول.

        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
        ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        • من وزارة الصحة:
        - الدكتورة مها علي الكواري رئيس قسم تنظيم المرافق الصحية.

        • من مصرف البحرين المركزي:
        - السيد عبدالرحمن محمد الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية.

        • من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
        - السيد راشد يوسف المريسل محامي أول بالهيئة.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو، وجواد حبيب الخياط، وعلي عبدالله العرادي للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)


    •  


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، فكل عام وأنتم بخير، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد: يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
      آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، والعالم أجمع، داعين الله العزيز القدير أن يكون عامًا حافلاً بالعطاء والإنجازات للسير نحو تحقيق التطلعات على الأصعدة كافة، التي نسعى إليها جميعًا من أجل مزيد من التطور والنماء، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق 1/ صفحة 60)



      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، واطلعت على مرفقاته بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017م. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات التي أجرتها اللجنة السابقة، وذلك باستبدال عبارة <كما يحكم برد الشيء المختلس> محل عبارة <كما يحكم برد المال المختلس>، الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة (424)، وذلك لدقة وضبط المعنى والصياغة، ولتفادي الغموض والالتباس وتباين الآراء حولها, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالشكر الجزيل للجنة على التقرير الوارد وأيضًا على التفاصيل المرفقة في التقرير، ونحن نتفق مع مشروع القانون من حيث المضمون، حيث إنه تناول بالفعل موضوع جريمة الاختلاس التي تكون موجهة إلى الأمور التي تختص بالمال العام، وكذلك بالنسبة إلى النص النافذ الآن حيث تكون موجهة إلى المال الخاص في الوقت ذاته. جاء نص المشروع لإضافة حكم يتعلق بأحكام الرد عند ثبوت جريمة الاختلاس، وهذه من النصوص التي تضاف إلى النصوص التشريعية في البحرين، وخاصةً في قانون العقوبات الذي تصدى لمثل هذه الأفعال. لدي ملاحظة على نص المادة ــ وبالتحديد على عبارة <كما يجوز> ــ حتى تستكمل إجراءات توافق النص مع هدف مشروع القانون، فوفقًا لما ورد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما نظرت في مشروع القانون بخصوص رد المبلغ أو المال أو الأشياء المختلسة فقد رأت اللجنة أن يؤخذ بالنص الوارد ويُحكم برد الشيء المختلس حتى يكون ذلك ضمن العقوبات التي تستكمل فيها العقوبة الأصلية المنصوص عليها في القانون النافذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. في الحقيقة كان لي الشرف أن أكون أحد موقعي هذا المقترح عندما كان مقترحًا بقانون صادرًا عن مجلسكم الموقر. وتحياتنا أيضًا إلى زميلنا العزيز الغائب الحاضر في نفوسنا الأخ خالد المسلم، فهو مقدم هذا المقترح، وكما تعلمون أن هذا المقترح يُعالج فراغًا تشريعيًا في القانون النافذ حاليًا، وهو يتوافق مع ما وقعته البحرين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين في عام 2017م. هذا التعديل ــ بكل تأكيد ــ يتوافق مع الشرع ومع المنطق والعقل أيضًا، وبالتالي فإن النص الحالي ــ بخصوص الحكم برد الشيء المختلس ــ فيه قصور كبير، وهذا التعديل يعالج المشكلة الموجودة في هذا القانون، ولدي بعض المداخلات سوف أذكرها عند مناقشة المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أولاً أود أن أشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير الجيد، ولا شك أن التعديل على المادة 424 هو تعديل مهم ويصب في صالح الاقتصاد الوطني. ذكر التقرير انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، طبعًا هذه الاتفاقية انضمت البحرين إليها، ودخلت حيز التنفيذ في 2005م، ولكنَّ هناك عيبًا في هذه الاتفاقية وهو أنها أقرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الجمعية لا تستطيع فرض أي إجراء ضد أي دولة عضو ما عدا مجلس الأمن الدولي، وهذا يعتبر عيبًا بحسب النقاد الدوليين في هذا الشأن. بالنسبة إلى كيف نسترجع المال المختلس، مثلاً إذا اختلس شخص ما مبلغًا من المال وهرب إلى دولة معينة، فكيف نستطيع جلب هذا الشخص إلى مملكة البحرين لمحاكمته؟ هذه مشكلة كبيرة وخاصة إذا هرب هذا الشخص إلى دولة تعدادها السكاني كبير جدًا ويقدر بمليار نسمة أو أكثر، فكيف نستطيع فعل ذلك. قد يقول البعض يمكن ذلك عن طريق (الانتربول)، ولكن إذا اختفى المختلس بين عدد كبير من السكان فكيف نستطيع جلبه. بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة الداخلية، فنحن نحيي العاملين في هذه الإدارة ونرى في شوارع البحرين إعلانات كثيرة تحث المواطنين على أن يُخبروا عمن يختلس مالاً عامًا أو خاصًا. المشكلة في حل هذه المعضلة هي في التقدم التقني فيما يخص الـ (IT)، وهنا أقصد بكلامي (الإنترنت)، فهناك دول كثيرة الآن عملت بهذا النظام، مثلاً (تشيلي) في عام 2018م عملت بهذا النظام، وكل المناقصات الخاصة بالدولة تُطرح على الإنترنت، وهناك ما يقارب 9 مليارات دولار تتم الموافقة عليها من هذه الحكومة، فأعتقد أن الحل مستقبلاً سواء بالنسبة إلى الاختلاس في القطاعين العام أو الخاص هو اعتماد التقنية الحديثة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام تعديل مهم جدًا على المادة (424)، وكما ذكر من سبقني في الكلام، كما جاء أيضًا في تقرير اللجنة أن البحرين صدقت على هذه الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات عندما تصدق عليها الدولة فإنها تعتبر بمثابة قانون محلي. بالإضافة إلى ذلك أن على الدول مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات التي صدقت عليها، وهذه الاتفاقيات المتعلقة بالفساد نصت على أنه يجب اتخاذ تدابير سواء تشريعية أو تدابير أخرى، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية التي صدقت عليها البحرين، فإنها نصت على أنه يجب أن تتضمن التشريعات عقوبات تكميلية تحارب هذه الآفة. الاختلاس هو إحدى صور الفساد، ومملكة البحرين من الدول السباقة في سن تشريعات لحماية القطاع الأهلي، بالإضافة إلى حماية المال العام. حماية المال في القطاع الأهلي لا تقل أهمية عن حماية المال العام، لأن أي ضرر يتعرض له المال في القطاع الأهلي أو الخاص بلا شك له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والتنموي في البلد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا التعديل ــ بلا شك ــ سيؤدي إلى سرعة استرداد المجني عليه أو الشخص الاعتباري المال المختلس كما هو معمول به حاليًا، فحين يتعرض أي شخص لضرر جراء أي جريمة إما أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالحق المدني، وإما أن يرفع دعوى مستقلة مدنية، كل هذه الدعاوى تأخذ إجراءات طويلة في المحاكم إلى حين حصول المتضرر أو صاحب الحق على حقه، ولكن إضافة هذه الفقرة في هذه المادة ستقلل إجراءات التقاضي، وستقلل عدد القضايا المدنية للمطالبة باسترداد هذه المبالغ أمام المحاكم، وبالتالي سرعة البت في الحكم بالرد يغني عن إقامة دعاوى أخرى؛ لذا أرى أن هذا التعديل مهم جدًا، وسيكون له انعكاسات إيجابية في موضوع الاستثمار وخاصة بالنسبة إلى المستثمرين من الخارج عندما يرون أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة حماية جنائية وقانونية تحمي استثماراتهم وأموالهم. لدي ملاحظات بالنسبة إلى المادة نفسها سأثيرها عند مناقشة المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة الموقرة حول أن النص يجب أن يتضمن العبارة التالية: <الحكم برد الشيء المختلس>، فهي أضبط من عبارة <برد المال المختلس>، وكان بودي لو تكون هناك عقوبة تكميلية بدلاً من الاكتفاء بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، قد أكون قاسية في ضرورة وجود هذه العقوبة، لأن عقوبة الاختلاس ــ وخاصة في القطاع الخاص ــ في اعتقادي أنها ترتبط بالحفاظ على السمعة الاقتصادية للبحرين، وخطة الدولة لاجتذاب الاستثمارات والشركات، بالتالي اقتراحي أن تكون العقوبة التكميلية بعزل الموظف المختلس بدون مستحقات، وأيضًا إلزامه بغرامة مساوية للشيء المختلس، بمعنى: قد يكون هذا الشيء المختلس أوراق مهمة وبالتالي يقوم القاضي بانتداب خبير مختص يقدر قيمة هذا الشيء المختلس ويلزم الموظف المختلس بدفع غرامة بقيمة هذا الشيء المختلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا التعديل ضروري، بل هو من ضروريات الوقاية من الفساد ومكافحته للقضاء على مختلف أشكال جرائم الفساد والتلاعب بالمال العام والخاص، ولاسيما ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة، فالنص هنا واضح جدًا، وهو يحكم برد الشيء المختلس، والشيء المختلس قد لا يكون مالاً بل قد يكون عقارات أو أراضي أو غير ذلك، فأعتقد سيدي الرئيس أن النص واضح جدًا، وأوضح من سابقه وأضبط من حيث الصياغة القانونية؛ لأن الشيء المختلس قد يكون نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا وعلى هذا الأساس قام المشرع رغبة منه في حماية المال بإقرار جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعته، إذ جاء هذا التعديل بصيغة مميزة وشاملة تضمنتها المادة 424 بعد التعديل. كما أتفق مع ما أبداه الأخ خميس الرميحي كون الشريعة الإسلامية قد نصت على نصوص واضحة جدًا تتمثل في أن المال المختلس يجب إرجاعه كاملاً، فأي شيء يُختلس سواء كان مالاً أو عقارًا أو غير ذلك وسواء كان النشاط اقتصاديًا أو تجاريًا لابد من إلزام المختلس برده كاملاً، وهذه نصوص واضحة في الشريعة الإسلامية وحتى في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشيد بتوصية اللجنة وكذلك بمقدمي المقترح، لأن مثل هذه القوانين تتماشى مع سمعة البحرين الاقتصادية وبالأخص في مجال حماية الأموال، وكما يوجد تحديث لمنظومة التشريعات لتحفيز الجوانب الاقتصادية يجب أن تتماشى مع ذلك منظومة تشريعات حامية للأموال ولرؤوس الأموال أيضًا مما يعطي البحرين المكانة التي تستحقها في هذا الجانب، ولاسيما أن هناك منظومة تشريعات موازية تحمي المال العام، ويجب علينا كذلك التركيز على حماية الأموال في القطاع الخاص بالمستوى نفسه، وأخيرًا لابد من الإشادة بسرعة تجاوب السلطة التشريعية مع الاتفاقيات والالتزامات التي توقعها مملكة البحرين وذلك بتحديث المنظومة التشريعية وآخرها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في عام 2017م ونحن الآن في نهاية 2018م نحاول أن نقر تشريعًا يتماشى مع هذه الاتفاقيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل أردت أن أوضح أن القانون البحريني في العقوبات التكميلية أو الفرعية كما أسماها، بالنسبة إلى الموظف العام تحديدًا عند ارتكابه أيًا من هذه الجرائم عُد ذلك ظرفًا مشددًا، لذلك نرى أن المادة 67 من قانون العقوبات أجازت للقاضي في حالة ارتكاب الموظف العام لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، كما أنه في شرحه للظروف المشددة في حالة ارتكابها من قبل الموظف العام أجاز له في حالة الغرامة أن يضاعف الغرامة بحدها الأقصى، ويمكن أن يستبدلها بالحبس إذا كانت العقوبة هي الغرامة فقط، وإذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس فله أيضًا الحق وفق القانون أن يضاعفها إلى الحد الأقصى، وهذه من الأمور التي ركز عليها المشرع العام في قانون العقوبات بالذات؛ حتى ينال الموظف العام الجزاء المناسب ويعتبره ظرفًا مشددًا في حالة ارتكاب أيًا من صور وأشكال الاختلاس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أوافق الجميع بأن هذا الموضوع بشأن إرجاع الأشياء المختلسة مهم جدًا، وكلمة «الأشياء» مهمة جدًا في هذا القانون، لكن كيف يمكن استرجاع شيء مختلس اختلسه بعض الأطباء مثل سرقة الأعضاء، هذه مشكلة قد تواجه الأطباء، فإذا سُرقت كلية بواسطة أطباء مجرمين، فكيف يمكن استرجاعها ممن استلم هذه الكلية مثلاً؟! أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يناقش بتفاصيله فلا يمكن إرجاع الكلية ممن سرقت منه! فمثل هذا القانون سيعقّد لكم الأمور في رأيي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الدكتور أحمد العريض لا يتكلم عن البحرين بل عن دول أخرى، والحمد لله الأطباء لدينا يتمتعون بمصداقية واحترافية شديدة، ولم تحصل في البحرين مثل هذه الحوادث، فلا نفترض أشياء غير موجودة، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما اقترحته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص جعل العقوبة مشددة أكثر بحيث تسترد الأموال المختلسة ويفقد وظيفته أيضًا، لو افترضنا أن هذا المختلس منتدب من قبل دولة أخرى فهل إذا نصصنا في قانوننا على فقدانه لوظيفته لنا الحق أن نطلب من الدولة الأخرى المنتدب من قبلها تطبيق الأمر نفسه؟ لا أعلم مدى إمكانية تطبيق مثل هذه الأمور، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط وإزالة اللبس حول ما أثير من قبل الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص عزل أو فصل الموظف المختلس، نحن نتكلم اليوم عن عقوبة الرد في قضية الاختلاس في القطاع الأهلي، فالموظف في القطاع الأهلي ينطبق عليه قانون العمل الأهلي، والقانون نظّم أنه في حالة ارتكاب الموظف أي جريمة فمن حق جهة العمل أو القطاع فصل العامل بالإضافة على حرمانه من الحقوق الأخرى إذا ثُبت ارتكابه هذه الجريمة بحكم المحكمة، وموضوع الفصل وغيره منظم في القطاع الأهلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في نهاية النقاش اسمحوا لي بمداخلة بسيطة، لكي يطمئن قلبي كما يقولون. المادة تقول: «اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية ووجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما يحكم برد الشيء المختلس»، سؤالي هو إذا قام أحد الموظفين بترك الشركة وهو يملك كل أسرارها ونقل هذه الأسرار إلى منافسين آخرين وأثر ذلك على الشركة وربحيتها، وقد يؤدي أحيانًا إلى القضاء على هذه الشركة، هل هذه المادة تغطي مثل هذه الحالات؟ وهل في القانون ما يغطي مثل هذه الحالات؟ أحببت أن أثير هذا السؤال لأنه يحدث أن بعض الموظفين عندما يترك الشركة يتركها ومعه كل أسرارها وبالتالي يحاول أن يستفيد من هذه الأسرار سواء ببيعها إلى منافس أو بدخوله شخصيًا السوق عبر فتح مجال عمل ينافس فيه هذه الشركة، وهذا في الحقيقة قد يؤدي إلى خسارة لا تقدر بالنسبة إلى كثير من الشركات، فهذا الموضوع يحتاج إلى وجود ضمانات بخصوص الموظفين الذين يتركون العمل، بحيث تبقى أسرار الشركة محفوظة وأي انتهاك لمثل هذه الأسرار يجب أن يُقابل بالعقوبة المناسبة لذلك، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالك معالي الرئيس من الأسئلة الواردة والمهمة التي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية باستمرار بنصوص أوضح. فيما يتعلق بشأن إفشاء السرية والمنافسة التي تكون مبنية على تلك المعلومات والأسرار فهناك قوانين لها صلة بالقانون الذي يشمل الأعمال التجارية أو القطاع الخاص وكذلك الأعمال التي تتم مع الحكومة، ما نحن بصدده الآن متعلق بمسألة الاختلاس بأخذ ما هو مملوك للآخر بنية تملكه والاستفادة منه بقصد بواعث أخرى، وهناك عدة أمور منها شرط المنافسة وحظر المنافسة يتم النص عليها في العقد المبرم وتترتب عليها جزاءات تتعلق بالأمور الإدارية في علاقته المباشرة مع صاحب العمل، كما يرتب جزاءات في حالة وجود أي ضرر تنتج عنه أضرار مادية أو معنوية للطرف الآخر، لأن العلاقة السببية تحتم أن يكون هناك فعل خاطئ مرتكب في حالة إفشاء السرية أو المنافسة يترتب عليها ضرر بخسارة عملاء كونه أصبح منافسًا له، هذه الأمور منصوص عليها كونها قواعد عامة نلتزم بها، والأساس فيها هو التعاقد مع الأطراف، كما أن بعض القوانين الخاصة ذات الصلة المباشرة بالأعمال التجارية والمالية فيها حظر للمنافسة لكن مراجعة مثل هذه الجزئية أمر مهم، وقد فتحت معالي الرئيس بسؤالك هذا بابًا من الأبواب التي من الممكن أن يتوسع فيها المشرع ويرتب عليها جزاءات، ولكنها في الوقت الراهن موجودة ومنصوص عليها وترتب جزاء في حالة المخالفة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، سؤالي هو: أليس لها مكان في هذا التعديل؟

      العضو دلال جاسم الزايد:

      سيدي الرئيس، في المادة التي نحن بصددها اليوم ليس لها مكان، باعتبار أن الاختلاس الوارد في نص المادة الذي نناقشه الآن من اختلاس وإفشاء المعلومات أو المنافسة له مظهر آخر هو الذي يمكن أن نتطرق إليه، لكن الاختلاس مرتبط دائمًا بخيانة الأمانة والأمور المتعلقة بثقة التعامل...

      الرئيـــــــــــــــس:
      لا أريد الإطالة في النقاش والأخذ والرد فيه، لكن لفتني أمر واحد بخصوص عبارة «اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية...»، هذا ما أوقفني في المادة...

      العضو دلال جاسم الزايد:

      ما ذكرته معالي الرئيس يندرج ضمنها ولكن ليس بهذه الصورة، فاختلاس المسندات يدخل ضمنه إفشاء الأسرار، فأنت عندما تختلس هذه السندات يكون ذلك بقصد إفشاء تلك المعلومات والاستفادة منها سواء بشكل مباشر لمصلحتك أو لمصلحة الغير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، يفترض ألا أتداخل ولكن رأيت أنها نقطة يجب الاستفسار عنها. تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      القــائــم بأعمــال رئيـس هــيــئــة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، يوجد نص في القواعد العامة ضمن قانون العقوبات، المادة 371 تجرّم إفشاء الأسرار للأشخاص الطبيعيين، وتقول: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرّح بها قانونًا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته» بالإضافة إلى أن هناك تجريمًا لإفشاء أسرار الدولة حتى لو ترك الشخص وظيفته، وحتى لو تقاعد، وهناك أيضًا تجريم لإفشاء الأسرار التجارية.

      الرئيـــــــــــــــس:
      أي يقوم شخص بالتسبب في خسارة شركة 100 مليون دينار وتكون العقوبة 100 دينار!

      القــائــم بأعمــال رئيـس هــيــئــة
      المستشارين القانونيين بالمجلس:
      نعم سيدي الرئيس تكون العقوبة الحبس أو الغرامة 100 دينار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في حقيقة لقد جئت إلى المستشار أثناء حديثكم لأسأله عن رقم المادة التي تتناول هذا الموضوع، وقد تفضل سعادة المستشار وأخبرني أن رقم المادة هو 371 من قانون العقوبات، وقد أردت أن أبلغ معاليك أن هذا النص مُغطى في مادة أخرى، وأيضًا في قانون آخر وهو قانون حماية أسرار الدولة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      على العموم إذا كنتم مقتنعون فهذا يكفي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      نعم سيدي الرئيس، القانون موجود، والمشرّع له حق التعديل متى ما أراد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتفق مع معاليك في أن الملاحظة التي أبديتها هي ملاحظة صحيحة، ويجب أن نأخذها في الاعتبار بالنسبة إلى وجود قانون يتعامل مع مثل هذا النوع من الإفشاء. العقود التي تكون بين صاحب العمل وبين الموظف تشمل في كثير من الأحوال عدم إفشاء سرية المعلومات التي تتاح للموظف أثناء فترة عمله، وإن كان هناك أي نوع من التسريب أو الإفشاء أو البيع لأي جهة أخرى، سواء كان الموظف على رأس العمل أو بعد تركه العمل، فهناك قانون جزاءات يتعامل مع مثل هذه الأمور، وليس في هذا الموضوع الذي نبحثه اليوم، ولكن ما أعتقد أننا نحتاج إليه هو إعادة النظر في المادة 371، أعني العقوبة التي يجب أن تكون مناسبة في الواقع للجرم الذي قام به الموظف عند تسريب المعلومات، وهذه جزئية مهمة جدًا، حيث إننا اليوم لا نتكلم عن الاختلاس فقط، بل هناك أمور تتعلق بإفشاء الأسرار المتعلقة بالوظيفة، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص. أتفق معك معالي الرئيس، يجب أن نعالج هذه الجزئية في المواضع الأخرى من القوانين الأخرى أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن من مزايا هذه الجلسات تبادل الرأي والاستفادة من أحدنا الآخر. ولدي هنا ملاحظتان فقط، بالنسبة إلى ما أبدته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل فيما يتعلق بتغليظ العقوبة في هذا الموضوع، أعني المال المختلس؛ في اعتقادي أن العقوبة الأصلية كانت: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات...»، ثم أضفنا نحن بعد التعديل «برد المال المختلس»، وأعتقد أنه بعد عشر سنوات لو خرج هذا الشخص من السجن فإنه لن يجد وظيفته، ومن المؤكد أنه سيُفصل بناء على جُرمه. حول ما أبداه الأخ الدكتور أحمد العريض أقول: المادتان 337 و338 تتكلمان نصًا وتحديدًا عن موضوع من سبّب عاهة مستديمة لمريض، وخاصة بالنسبة إلى الأعضاء، ونعني الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتُكيّف النيابة العامة مثل هذه القضايا على هاتين المادتين، والعقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بالنسبة إلى المادة 337، وفي المادة 338 يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وأعتقد أن قانوننا استوفى الكل، ولكن ملاحظاتكم في مكانها، أعني الملاحظة حول أن من تسبب في خسارة مليون دينار يُعاقب بغرامة قدرها 100 دينار، وهذا محل عمل أصيل للسلطة التشريعية، أقصد مراجعة القوانين، وخاصة قانون العقوبات، الذي هو قانون قديم وكبير جدًا في مواده، وأعتقد أنه بين حين وآخر لابد أن يتم الرجوع إلى هذه القوانين وملاحظة الخلل أو الثغرات الموجودة فيها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، نريد من بعض الإخوان أن يتبنوا تعديل مثل هذه المواد، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، وافقتني الأخت دلال الزايد قبل قليل على أن يُضاف قانون الإجراءات الجنائية إلى الديباجة، وأن يأتي بعد قانون العقوبات بحسب الترتيب الزمني، أي إضافة المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م، لعلاقته المباشرة بهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت أريد أن أسأل هذا السؤال، حيث إنه في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني كان هذا القانون موجودًا ضمن الاقتراح بقانون الذي تم رفعه إلى الهيئة، فمجلس الشورى كان قد ضمَّن هذا القانون، فهل سقط سهوًا منهم عند رد المشروع؟ السؤال يأتي حتى لا يذهب المشروع إلى مجلس النواب بدون إدراج هذا القانون المهم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، المشروع سوف يذهب إلى مجلس النواب بهذا التعديل الذي اقترحه سعادة الوزير. هل هناك ملاحظات أخرى على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بالتعديل المذكور. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا رفعت إلى معاليك مقترحًا بشأن هذه المادة. أشكر رئيس اللجنة الأخ حمد النعيمي على المرفقات التي بيّنت ما هو مذكور في هذا الاقتراح، وأحب أن أبيّن أن الإخوان في مجلس النواب عَدَلوا عما هو وارد في مشروع القانون، باعتبار أنهم صححوا الخطأ الوارد، وعدّلوا صيغة «يتم رد المال المُختلس»، وتم ذكر عبارة «ويُحكم برد ما اختلسه»، والنص الذي اتجه إليه الإخوان في مجلس النواب هو الصحيح باعتبار التعميم على كل ما ورد من اختلاس، سواء على الأوراق أو السندات أو الأموال. الإخوان في اللجنة في مجلس الشورى غيروا كلمة «ويُحكم» إلى «كما يُحكم»، والفرق بين العبارتين هو استخدام «و» في الأولى واستخدام «كما» في الثانية، ومرفقات المشروع بقانون تم تضمينها حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية، أُوضح فيه أنه في النصوص العقابية بالذات يجب أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بالعبارات في النص، والغاية التي يستهدفها النص العقابي؛ لذلك نحن هنا نركز على أمرين: معاقبة المختلس، وفي الوقت ذاته
      ــ حتى يتم فعلاً فعل المعاقبة ــ لابد أن يرد ما اختلسه، وفي العقوبات التي نعتبرها فرعية أو تبعية دائمًا يُعطى للقاضي مجالاً، فنقول مثلاً: ويجوز للقاضي إذا ما رأى ــ أثناء نظر الدعوى المنظورة أمامه ــ أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة، أو غير ذلك من العبارات. نحن دائمًا نركز على حماية المال العام، والمال الخاص أيضًا الذي هو أمامنا اليوم، ولكي تكون هناك حماية متكاملة وفعالة وجديّة يجب أن تكون هذه العقوبة بصيغة «ويحكم» وليس من باب الدلالة في النص باستخدام عبارة «كما يحكم». لذلك فقد تقدمت باقتراح بأن يتم التوافق مع الإخوان في مجلس النواب على الصيغة التي وردت من قِبَلِهم لأن فيها وجوبية الحكم بالرد فيما يتعلق بأي صورة من صور الاختلاس التي تقع تحت هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، العقوبة الواردة في هذه المادة هي عقوبة تكميلية وجوبية. نحن لو نظرنا إلى مراحل التعديلات المقترحة بالنسبة إلى اللفظ المستخدم في هذه المادة فسنجد أن النص الوارد من الحكومة في البداية أو في المقترح المقدّم من الأعضاء في الشورى كان يقول: «كما يُحكم بردّ المال المختلس»، ومذكرة الحكومة خلصت إلى أن لفظ «المال» قد يثير التباسًا واقترحت أن يُضاف لفظ «الشيء» لأنه يتسع لجميع الحالات؛ مجلس النواب خالف هذه الآراء وجاء بعبارة «ويحكم برد ما اختلسه»، ثم جاءت توصية اللجنة متوافقة مع ما ذهبت إليه مذكرة الحكومة، ونحن لو رجعنا إلى قانون العقوبات في المادة 201 التابعة للفصل المتعلق بالاختلاس والإضرار بالمال العام، بالنسبة إلى عقوبة الرد، فسنجد أن المادة 201 تقول: «فضلاً عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل يُحكم على الجاني بالرد وبغرامة»، ذكرت المادة عبارة «يُحكم على الجاني بالرد» ولم تذكر المادة «رد الشيء» ولا لفظ «المال» ولا «يُحكم برد ما اختلسه»، وعليه في رأيي أننا أمام تعديل قانون العقوبات ويفترض أن تكون مواد العقوبات متناسقة، لا أن آتي بعبارات غير موجودة أساسًا، وخصوصًا أنني أتكلم عن جريمة اختلاس، هناك اختلاس مال عام، والمادة 202 تتكلم عن اختلاس مال عام، وهنا الاختلاس في القطاع الأهلي، فلماذا لا أوحد العبارات الموجودة في قانون العقوبات؟ لأن اختلاف العبارات توجه غير حميد بالنسبة إلى تعديل النصوص العقابية. أي قانوني ــ سواء قاضٍ أو محامٍ ــ يعلم أنه عندما تأتي عبارة «ويحكم بالرد» فالمقصود هو رد الشيء المختلس أو المعتدى عليه، وهذه العبارة في المحاكم لا تثير أي إشكالات، وأحكام التمييز لا يوجد فيها ما يدل على إثارة إشكالات في تفسير هذه العبارة، فلماذا في هذا التعديل آتي بعبارات من شأنها أن تثير إشكالات في التطبيقات العملية؟ عندما استخدم كلمة «الشيء» فالشيء قد لا يفسر بالمال في حد ذاته، فقد يفسر بالمستندات أو أشياء أخرى، وعندما استخدم عبارة «ويحكم برد المال المختلس» فهنا مذكرة الحكومة قالت إن هذه العبارة أيضًا تثير شكًا، وأقول أيضًا إن العبارات الثلاث المقترحة تثير إشكالات وشكًا في التطبيق العملي؛ ولذلك أرى أن نتمسك بالعبارة الواردة في قانون العقوبات في المادة 201 بدلاً من وضع هذه العبارات، والنص يحتاج إلى ضبط من خلال إعادته إلى اللجنة، وبإمكاني أن أقترح نصًا بتعديل هذه المادة الآن في الجلسة، ولكن كوننا نتكلم عن نص عقابي فلا يحبذ في قانون العقوبات أن تجرى التعديلات في الجلسة؛ لأن هذا يتعلق بحريات وحقوق، وبالتالي أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها وخصوصًا أننا نرى اختلافات، اختلافات من قبل اللجنة والحكومة والنواب، وهذا معناه أن هناك إشكالية في هذا التعديل. من ناحية أخرى أرى ــ وطبعًا هذا رأيي الشخصي ــ أن موضع التعديل في الفقرة الأولى من المادة ليس صحيحًا، لا أرى أن يأتي التعديل في الفقرة الأولى بعد عبارة «بسبب عمله أو منصبه» وأتكلم عن عقوبة الرد، وتأتي فقرة أخرى تتكلم عن تشديد العقوبة بالنسبة إلى مأموري التحصيل والمندوبين أو الأمناء أو على الودائع أو الصيارفة لأن كل حالة مختلفة عن الأخرى، وعندما آتي بالتعديل بعد الفقرة الأولى فإنني آتي بانطباع وكأنني أقول إن الفقرة الثانية بالنسبة إلى مأموري التحصيل والمندوبين والأمناء على الودائع...إلخ تعاقب هؤلاء بظرف مشدد بسبب صفتهم الوظيفية، ولكن لن أطبق عليهم عقوبة الرد، وخصوصًا أنها في هذه المادة عقوبة تكميلية وجوبية، أي يجب أن يحكم بها القاضي وليست جوازية بحسب التعديل، حتى في المادة 202 التي تتعلق باختلاس الأموال العامة. أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لبحث هذه الملاحظات لأنه من غير المحبذ أن تختلف العبارات في قانون العقوبات، أو تكون النصوص غير متسقة أو غير مفهومة، بالإضافة إلى أنني أرى أن موضع التعديل يجب أن يكون في نهاية النص وليس في الفقرة الأولى، لأنه في التطبيق العملي سيعطي انطباعًا للقاضي بأن عقوبة الرد سوف أطبقها فقط على عضو مجلس الإدارة ومجلس الأمناء للشخص الاعتباري ولن أطبقها على مأموري التحصيل أو المندوبين، فأقترح إعادة المادة إلى اللجنة وبحث هذه الملاحظات ولا تجرى التعديلات الآن، وإن كان بإمكاني الآن أن أقترح تعديلاً وأعرضه ولكن أرى ألا نتسرع في تعديل قانون العقوبات، وشكرًا

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة قد تتشابه مع ملاحظة الأخت جميلة سلمان، وقد نورتني. نهاية الفقرة الثانية التي تتكلم عن المندوبين وغيرهم تقول «أو غيرها بهذه الصفة عد ذلك ظرفًا مشددًا»، هنا أشعر بأن هناك غموضًا، وعندما سألت الأخت دلال الزايد عن الظرف المشدد أجابت بأن القاضي قد يزيد العقوبة الأساسية الموجودة، ولكن أشعر بأن هناك غموضًا في الفقرة الأولى والفقرة الثانية، لأن المادة عبارة عن فقرتين، وكأن الفقرة الأولى تنتهي بـ «كما يحكم برد الشيء المختلس»، حسنًا، هل الأشخاص الآخرون المذكورون في الأسفل لا ينطبق عليهم رد الشيء المختلس؟! لأن المذكورين في الفقرة الأولى فقط ينطبق عليهم هذا، أما المذكورون في الفقرة الثانية لا ينطبق عليهم وجوب رد الشيء المختلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

      العضو حمد مبارك النعيمي:

      شكرًا سيدي الرئيس، حتى لا نختلف مع الإخوة ولأن الموضوع حساس والمادة فعلاً حساسة فباعتباري رئيس اللجنة أطلب إعادة مشروع القانون إلى اللجنة ونجتمع مرة أخرى بالأطراف المعنية ونوافيكم بالتعديل إذا كان هناك تعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.

      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، وأقترح إذا كان لديها صياغة معينة أن توافي بها اللجنة حتى نكون متفقين في هذا الجانب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة، على أن توافي اللجنة المجلس بتقريرها خلال أسبوعين. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن تقرير اللجنة (السابقة) بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 74)



      الرئيـــــــــــــــس:
      وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة ــ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ــ بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، واطلعت على مرفقاته بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والتي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نص جديد بنص الفقرة الأولى من المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ورأت اللجنة أهمية مشروع القانون في توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذوي الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وكذلك توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي والمقترح تعديله لتشمل المبلغين، والخبراء، بجانب المجني عليهم والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، كما تم إضافة تدابير جديدة من الممكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، واقتنعت اللجنة بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب الموقر على المادة (127 مكررًا) لأهميتها، وذلك بإعطاء النيابة العامة سلطة جواز منح الحماية للشهود، بالإضافة إلى حذف عبارة (أو المبلغين، أو الخبراء) الواردة بعد عبارة (أو الشهود)، وذلك لورودها ضمنًا في عبارة (ممن يدلون بمعلومات في الدعوى) الواردة في المادة، لتكون العبارة الأخيرة أعم وأشمل، وتؤيد اللجنة حذف البند الخامس من الفقرة الأولى من المادة، والمتعلق بجواز تسجيل المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصال الحديثة، والاكتفاء بنص المادة (93) من قانون الإجراءات الجنائية الذي سبق أن نظم هذا الموضوع. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (السابقة) بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الحكومة ــ على لسان وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ تطلب إرجاء النظر لمدة أسبوعين لأنهم سيأتون بمشروع قانون متكامل يتضمن ما تطرق إليه المشروع الذي أمامكم بالنسبة إلى المادة 127. فهل يوافق المجلس على طلب تأجيل مناقشة تقرير مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية لمدة أسبوعين؟

      (أغلبية موافقة)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ الدكتور منصور محمد سرحان مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)



      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 91)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، رأي اللجنـة: تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى التمسك بتوصية اللجنة السابقة والقاضي بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك للاعتبارات الآتية:1- تنص المادة (13) من الدستور في الفقرتين (أ) و(ب) على أن: أ‌) العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب. ب‌) تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. 2- إن مشروع القانون بإعطائه الأولوية في التوظيف بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، يؤدي إلى سد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986م بشأن المستشفيات الخاصة والذي نص في المادة (16) منه على أن «تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنًا. ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين». 3- يتوافق مشروع القانون مع ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م في مادته (11) المتعلقة بشروط التعيين، حيث نصت على الآتي: «يُشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن يكون متمتعًا بالجنسية البحرينية». 4- إن مشروع القانون يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة. 5- يساهم مشروع القانون - في حال إقراره - في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بتوصية لجنة الخدمات السابقة والقاضية بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الجيد. تعديل هذه المادة يصب في صالح المواطنين البحرينيين ذوي التخصصات الطبية. سيدي الرئيس، نلاحظ أثناء زياراتنا المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة أنه لا يوجد بحريني من ضمن الكادر الطبي، أنا شخصيًا لاحظت في بعض العيادات أن كل الموجودين هم من جنسيات آسيوية، وسؤالي إلى الحكومة الموقرة: هل هناك مراقبة على مثل هذه العيادات كي نتأكد من أن هناك نسبة بحرنة فعلاً. هناك شروط تنص على أن المؤسسة الطبية أو أي شركة يجب أن تكون فيها نسبة من البحرينيين، ولكن مع الأسف بعض المستشفيات أو العيادات لا يوجد فيها بحرينيون. فهل بالإمكان أن تجيبني الحكومة الموقرة عن هذا السؤال؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الخدمات على هذا التقرير. لا جدال على أن هذا المشروع يتوافق تمامًا مع نص المادة 13 من الدستور الفقرتين أ و ب المتعلقتين بـ: «أ. العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام،...»، «ب. تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه». أيضًا كما تعلمون أن البحرين تزخر بكفاءات طبية وتمريضية مشهود لها بالكفاءة، والعمل في وطنهم أهم ما تقتضيه هذه الوظيفة، وبالتالي فإن هناك مبررات ساقها الإخوان في لجنة الخدمات من ضمنها أنه حينما تم إلغاء المرسوم بقانون رقم 23 بشأن المستشفيات الخاصة، الذي كان يعالج هذه الثغرة، تم التجاوز في الكثير من المستشفيات الخاصة بعدم توظيف البحرينيين، فهذا المشروع سوف يلزم أو يضع حدًا للتهرب من توظيف البحرينيين في المستشفيات الخاصة. كما أسلفت، الكادر الطبي أو الأطباء البحرينيون مشهود لهم بالكفاءة والبحرين تزخر وتتشرف بهم؛ لذلك أرى أنه يجب أن يعمل هؤلاء في وطنهم خيرًا لهم من التغرب، وخاصة أن السوق البحريني مفتوح على المستشفيات الطبية والمؤسسات الطبية المنتشرة في كل أرجاء البحرين؛ فأرى أن هذا القانون يساعد في حل وعلاج هذه المشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت جهاد الفاضل وأعضاء اللجنة على هذا التقرير. بالنسبة إلينا صراحة هو من أروع المشاريع التي نستهل بها بداية الفصل التشريعي لأنه يخص مجالاً نتمنى دائمًا أن تكون فيه زيادة تأهيل للبحرينيين وأن تكون الأولوية لهم في القطاع الحكومي من خلال ديوان الخدمة المدنية تنفيذًا لنص الدستور الذي تم تناوله وذكره، فقد كان هناك تأسيس على أن تكون الخبرة الوطنية هي المجال الذي يفتح أمامه باب التوظيف في سائر القطاعات على المستويين الحكومي والخاص. أيضًا نعتبر هذا المشروع فرصة لأن يكون للدولة عمل نحو إيجاد موظفين وخبرات للعمل في المؤسسات الصحية الخاصة على المستويات الفنية والتمريضية والأطباء. لدي ملاحظة واحدة وأتمنى على اللجنة الأخذ بها عند مناقشة مواد مشروع القانون، كان في النص أن الأصل في التوظيف أن تتوافر في البحرينيين المؤهلات والخبرات اللازمة، أنا أطمح أن يكون التعديل على هذه المادة بحيث نكتفي بمسألة المؤهل العلمي، ولا تكون الخبرة عائقًا أمام تنفيذ الأغراض المستهدفة من هذا المشروع. نعلم تمامًا أن أي خبرة في أي مجال كان على مستويات أي قطاع معين تنشأ مع تولي الوظيفة، فطالما لدينا المؤهل وهناك الخبرة التي تتطلبها وفق الاشتراطات والمعايير لممارسة عمل ما وخاصة فيما يتعلق بالفنيين أو الجهاز التمريضي فعندما يكون ذلك من خلال اجتياز امتحانات معينة أو وجود ما يشترطه وفق قانون ممارسة المهن الصحية والجهاز التمريضي، فالاكتفاء بهذا القدر واجب كي نستطيع أن نحقق الهدف من المشروع، وخاصة أننا شهدنا مؤخرًا عددًا من المستشفيات الحكومية التي قامت بإدخال كوادر بحرينية في مدد معينة لتدريبهم على التمريض وعلى تخصصات فنية تكون فعلاً نادرة والبلد بحاجة إليها. وإذا أصررنا على مثل هذا الاشتراط، أعني وجود الخبرة التي قد تكون لسنوات طويلة، ولا يحوزها البحرينيون في الوقت الراهن، فهذا يعني أننا لن نجد من يعمل في هذا المكان لأن هذا الشرط يشكل عائقًا أمام تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع. أيضًا نشكر الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية لتوافقها مع هذا الاقتراح، وهذا يشكل دعمًا حكوميًا تشريعيًا لتولي البحرينيين مثل هذه الوظائف المهمة والمفصلية، ونعلم أن هناك عددًا من البحرينيين لديهم خبرة وباع طويل مطلوبون ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي أيضًا، فمن الممكن العمل على تنشئة جهاز وأطباء وممرضين متخصصين في هذا المجال؛ لذا أتمنى على اللجنة النظر في مسألة استبعاد الخبرة المنصوص عليها في المادة الأولى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت زملائي السابقين المتحدثين في تقديم الشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير المهم الذي يتعرض لقضية مهمة جدًا وهي محاولة إعطاء الأولوية للخريجين البحرينيين في المجالات الطبية. كما هو معروف معالي الرئيس أن البحرين مليئة وتزخر بالكثير من المؤهلين والمؤهلين لدرجات عالية جدًا في مجال الطب والتخصصات الطبية المساندة، ومعروف أن البحرين من أوائل الدول العربية وربما دول الخليج التي كان البحرينيون يعملون فيها منذ عشرات السنين في المجال الطبي، وفي الواقع هذا المشروع يحقق هذه الأهداف النبيلة، وهو ــ كما ذُكر ــ يتوافق جدًا مع الدستور في نصه، ومع السياسات العامة للدولة، ويحقق هدفين رئيسيين: أولاً: استيعاب الخريجين من الأطباء وكذلك المجالات الطبية الأخرى المساندة الذين أصبح عددهم كبيرًا هذه الأيام، والواقع المؤسف أن الكثير منهم ربما لا يعمل نتيجة لعدم وجود مثل هذا التشريع القانوني المهم. ثانيًا: الحد من هجرة الأطباء البحرينيين للعمل خارج البحرين، فالبحرين أولى بهم. أعتقد أن هذا المشروع نبيل جدًا ويحقق كل هذه الأهداف، فشكرًا للجنة على هذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأعضاء الذين أدلوا بآرائهم في هذا الموضوع، وأنا شخصيًا أعتبره مشروعًا وطنيًا. بالنسبة إلى الأطباء الجدد والفنيين والتمريض يوجد حاليًا خريجون جدد كثيرون وخاصة في الطب البشري. لدي تعليق على ما ذكره أحد الأعضاء من أنه عندما يذهب إلى بعض المستشفيات لا يرى أطباء بحرينيين. الحقيقة أن بعض المستشفيات الخاصة تفتقر إلى مجال التدريب، فمن الصعب توظيفهم فيها كونهم يحتاجون إلى خلفية ودعم، وخاصة أنهم خريجون جدد وبالعادة يعينون في الأجنحة أو عيادات الـ 24 ساعة. الكثير من المستشفيات فيها مجالات تدريبية بإمكانها دعم هؤلاء الأطباء، لكن بعض المستشفيات يصعب عليها استقطاب متدربين في هذا المجال؛ لذا لا نرى في بعض المستشفيات بحرينيين، بينما معظم المستشفيات توظف الأطباء البحرينيين والفنيين والممرضين. طبعًا التمريض مشكلة عالمية لأنه مطلوب في كل العالم، وتعتبر البحرين للأجانب المحطة ما قبل الذهاب إلى أوروبا وأمريكا، فعلى مستوى العالم هناك نقص شديد في التمريض وليس البحرين فقط؛ لذلك المستشفيات الخاصة تقوم بتوظيف طاقم التمريض، لكنه ينتقل بعد مكوثه في المستشفيات الخاصة إلى العمل في المستشفيات الحكومية كونه يسعى لأن يكون في وظيفة حكومية. إذن هذا مشروع وطني ونؤيده ونتمنى إن شاء الله أن تكون هناك برامج تدريبية مستقبلاً تساعد كثيرًا في توظيف البحرينيين في كل القطاع الصحي الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر اللجنة على هذا التوجه الوطني. طبعًا المشاكل الطبية في البحرين ليست حديثة العهد وخصوصًا ما ذكرته الدكتورة إبتسام الدلال وكذلك الأخت دلال الزايد، فالتدريب من أهم الأمور التي يجب أن ننظر إليها لتأهيل البحريني بعد حصوله على بكالوريوس الطب أو التمريض. هذا التدريب يتم في جميع أنحاء العالم في المستشفيات العامة، كان التدريب في مستشفى السلمانية وحاليًا في مستشفي حمد والدفاع كذلك. المستشفيات الخاصة عادة مستشفيات ربحية، والتدريب فيها دائمًا يكون في حدود معينة ولا يمكن استيعاب الكثير من الكوادر الطبية والتمريضية فيها، فأنا أوصي أن يكون التدريب في القطاع العام كما كان سابقًا، وأن تكون هناك نسبة بحيث يستوعب القطاع العام جميع الخريجين ليهيأوا لدخول القطاع الخاص بعد ذلك. فرض التدريب في القطاع الخاص وخصوصًا في مراحله الأولى صعب لأنها مستشفيات ربحية في جميع أنحاء العالم، ويتوجه إليها المريض ليطمئن أن ليس هناك أخطاء ستحصل له، ولو أن الكثير من الأطباء حاليًا الذين يأتون من شرق آسيا وأوروبا ليسوا بمستوى الطبيب البحريني الموجود ومع ذلك يوظفون، وهذه ظاهرة وجدناها خصوصًا في بعض المستشفيات أعني انتشار الأطباء الآسيويين؛ فأرجو أن نفرض على القطاع العام أن يوفر التدريب لجميع الخريجين من الجامعات وبعد ذلك ندفع بهم إلى القطاع الخاص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا الاقتراح سيساهم في زيادة عدد البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة، لكن اللافت للنظر أن نسبة البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة منخفض جدًا إلى ما يقارب 20% إن لم أكن مخطئًا، وهذا الأمر يستدعي من الجهات المختصة مثل وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية العمل على دراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة لها بحيث تقوم بزيادة نسبة البحرينيين في المؤسسات الصحية الخاصة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى لجنة الخدمات برئاسة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل على هذا التقرير القيّم، كما أشكر مقدمي الاقتراح لأنه بالفعل تعديل مهم جدًا يخدم العمالة الوطنية ويخدم الطلبة البحرينيين في مجال الطب والتخصصات الطبية المختلفة. أقيّم هذا القانون في ظل الظروف التي نمر بها اليوم بعد أن فُتِحَ المجال أمام الكثير من المستشفيات الاستثمارية فصار لدينا الكثير من الأماكن التي من الممكن أن تستوعب الخريجين البحرينيين في المجال الطبي، وهو حق من حقوق الطبيب البحريني أو العاملين عمومًا في هذا المجال. هذا القانون في رأيي مهم جدًا على أن يتم تفعيله بالدرجة المطلوبة، وأتفق مع الأخت دلال الزايد في مقترحها حيث إن كلمة «الخبرة» قد تكون عائقًا، وأقترح أن نحذف كلمة «الخبرة» ونكتفي بالمؤهلات المطلوبة؛ لأن هذه الخبرة تكتسب بالممارسة، فإذا لم يكن أمام الطبيب البحريني أو العامل في المجال الطبي أي مجال للممارسة فكيف يكتسب هذه الخبرة؟! هذه المستشفيات هي المكان الذي نأمل أن يتمكن فيه الطبيب البحريني أو العامل البحريني في المجال الطبي من اكتساب الخبرة، وبالتالي يرتقي على سلم الوظائف في هذه المستشفيات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اقتراح الأخت دلال الزايد هو اقتراح وجيه جدًا، والآن الأخت هالة فايز أثنت عليه. الطبيب بعد تخرجه يتدرب مدة سنتين، وهذه المدة كافية في رأيي، فخلالهما يتدرب ويعرف كل الأمور المتعلقة بوظيفته، والخبرة ستأتي بالممارسة لذلك أعتقد أن حذف كلمة «الخبرة» والاكتفاء بالمؤهل سيكون صائبًا، كما أنه يساند المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى وميثاق العمل الوطني، كما أن دستور مملكة البحرين أكد أولوية توظيف المواطن البحريني إن كان يمتلك المؤهلات نفسها، لذا أرى أن اقتراح الأخت دلال الزايد صائب وأتمنى على الجميع الموافقة عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر للمداخلة للمرة الثانية ولكن أحببت أن أرد على كلام الأخت الدكتورة إبتسام الدلال بخصوص ما ذكرته، قد أتفق معها في حالة عدم امتلاك الدكتور للخبرة كما ذكرت، لكن من الملاحظ أن كل الممرضين من جنسيات آسيوية، بينما هناك المئات من الممرضين البحرينيين ينتظرون دورهم في التوظيف، فلماذا لا يتم توظيف هؤلاء؟ بل الملاحظ أنه حتى السكرتيرة كانت من جنسية أجنبية! رؤية مثل هذه الأمور تحز في النفس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الإخوة الذين ذكروا أن المؤسسات الخاصة تفتقر إلى وجود الطاقم البحريني، أعتقد أن المؤسسة الصحية هي التي تواجه مشكلة كبيرة في تدريب البحرينيين واستقطابهم من وزارة الصحة، فوزارة الصحة لا تأخذ بالقوائم الموجودة ضمن قوائم الانتظار بل تقوم بتوظيف من تم تدريبهم في المؤسسات الصحية الخاصة لديها، لذا فإن قائمة الانتظار تطول عند وزارة الصحة والأمر نفسه في وزارة خدمية أخرى حيث إنها تستقطب الموظفين الذين يتم تدريبهم في الجهات الخاصة، لذا من الصعب جدًا بقاء البحريني أو البحرينية في القطاع الخاص لتفكيرهم في الانتقال إلى العمل في القطاع الحكومي، فالجهات الخاصة تفتقر إلى التعاون مع الجهة الحكومية في توظيف البحرينيين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على مداخلة الأخ أحمد الحداد، أعتقد أن هذه الجنسيات وتحديدًا في مجال الصحة نحمل لها كل تقدير واحترام في مملكة البحرين، ولاسيما في الوقت الذي كانت فيه الخدمات الصحية نادرة، حيث كان الأطباء من هذه الجنسيات في موسم الغوص يذهبون إلى البحر من أجل معالجة حالات مرضية على ظهر السفن، فهذه الجنسيات تحديدًا نحمل لها كل التقدير والاحترام كما ذكرت. كان هناك تساؤل من قبل بعض الإخوة الأعضاء عن نظر الحكومة إلى المؤسسات الخاصة، المؤسسات الخاصة ضمن المؤسسات التي تقع تحت إشراف الجهات المعنية سواء المجلس الأعلى للصحة أو هيئة تنظيم سوق العمل أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة الصحة قبل ذلك بصفتها سلطة تنفيذية، الأخت دلال الزايد طرحت تعديلاً بسيطًا لكن أعتقد أن إحالته إلى اللجنة أفضل لإحكام الصياغة، هذا أولاً. ثانيًا: منذ إعداد التقرير إلى اليوم حدثت بعض الأمور، وبحسب علمي المتواضع كان هناك معرض للمهن الطبية نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حضرته كل المؤسسات الطبية الخاصة في البحرين وعرضت خدماتها، وبحسب إفادة سعادة وزير الصحة كان هناك تجاوب من قبل الراغبين في العمل، لذا أتمنى إن عاد المشروع إلى اللجنة أن يُطلب رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحديدًا في هذا الموضوع، كونه يمس عملها ويمس التعديل المطلوب لمعرفة ما حدث بالضبط، وكيف تجاوب الخريجون سواء الفنيون أو الممرضون أو الأطباء مع هذا المعرض، وعليه يكون المشروع قد استوفى آراء جميع الجهات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

      العضو جواد عبدالله عباس:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن باعتبارنا سلطة تشريعية نتطلع من الحكومة الموقرة إلى مراجعة بعض القرارات الوزارية الصادرة مؤخرًا، فقد صدر قرار وزاري ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ بشأن سنة الامتياز بالنسبة إلى الأطباء الذين درسوا في الخارج، حيث إنه لا يمكن للطبيب أن يعمل سنة الامتياز في البحرين بل يجب عليه أن يأخذ سنة الامتياز في بلد الجامعة التي درس فيها، وبعض الجامعات لا تقبل بنظام سنة الامتياز، في حين أن سنة الامتياز في رأيي هي سنة يكتسب فيها الطبيب خبرة بالممارسة. لدينا مجمع السلمانية الطبي وهو مجمع طبي كبير وعريق ويمكن أن يتدربوا فيه، لكن مثل هذه القرارات في رأيي تتسبب في ازدياد الأطباء العاطلين عن العمل، فنرجو مراجعة بعض القرارات الصادرة بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة ومن بينهم الأخ مقرر اللجنة تطرقوا إلى حذف كلمة «الخبرة» بينما أرى أنها كلمة مهمة جدًا في هذا القانون، فالممرض المختص صاحب الخبرة لا يقل أهمية عن الطبيب، وقد سبقتني الأخت الدكتورة إبتسام الدلال بالقول إن مشكلة التمريض مشكلة عالمية يعاني منها العالم ككل، وهو مطلب في العالم أجمع، وكما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لدينا ممرضون من جنسيات أجنبية شاركونا في مجال الصحة منذ بداية القرن العشرين وقبل ذلك أيضًا، فوجود كلمة «الخبرة» ضرورية في رأيي، نحن نتكلم عن مستشفيات خاصة استثمارية ويجب ألا ننسى أن المريض سيذهب إلى هذه المستشفيات وسيدفع مبالغ حتى يحصل على خدمة يتأملها، وإن كانت الحكومة غير مقصرة في تقديم الخدمات الصحية، فمثلاً مجمع السلمانية الطبي مدينة طبية، ومستشفى الملك حمد في المحرق مدينة طبية متكاملة، ومستشفى قوة دفاع البحرين مدينة أخرى، واختيار المريض للمستشفى الخاص ودفع أموال للحصول على العلاج يكون من باب أنه لا يريد أن يدخل عليه طبيب مع مجموعة متدربين في المستشفى ويطلب منه أن يفتح صدره أو غير ذلك أمام كل الأطباء المتدربين! بعض المرضى لا يرضون بذلك، لذلك يذهب إلى المستشفى الخاص، وعندما يقوم المستشفى الخاص الاستثماري بإدخال أطباء أو ممرضين متدربين على مرضاه كل ساعتين فأعتقد أنه واقع غير مقبول، والمشرّع عندما يسن تشريعات يجب أن يراعي كونها تحافظ على مصالح كل الأطراف، وإلا فالحكومة غير مقصرة والعلاج متوافر، وإذا لم يتوافر العلاج في البحرين فإنها تبعث المريض إلى الخارج وهذا الأمر يكلفها مبالغ خيالية والحكومة مستعدة لذلك، أكرر أن كلمة «الخبرة» في هذا القانون مهمة وضرورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، وددت فقط الإشارة إلى مداخلة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فنحن بكل احترام وتقدير نشكر الجاليات الآسيوية التي ساهمت في تنمية المجالات الصحية في البحرين ــ كما ذكر سعادته ــ أيام الغوص منذ الخمسينيات والستينيات وحتى اليوم وليس فقط في المجال الصحي بل في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والإنشائية، فلهم جهود كبيرة في تنمية البلد، وكنت دائمًا أذكر هذا الأمر، لكن ذكرت هذا الأمر فقط لأذكر غياب توظيف البحرينيين في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، هذا ما أردت أن أذكره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة إبتسام محمد الدلال.

      العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سنة الامتياز هي مفروضة فقط على أطباء الأسنان وليس على أطباء الطب البشري خارج البحرين. بالنسبة إلى أطباء الطب البشري فإنهم يقومون بالعمل في سنة الامتياز في البحرين، أما أطباء الأسنان ففُرضت عليهم في الخارج بسبب أن أطباء الأسنان يحتاجون إلى وحدات علاجية، ومن الصعب على المؤسسات الصحية الحكومية أن توفر أعدادًا قد تفوق ستين أو ثمانين وحدة علاجية لتدريب أطباء الأسنان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة قصيرة حول موضوع الخبرة وإلغائه في المستشفيات الخاصة، أعتقد أنه يُمكن حل هذا الموضوع من خلال عدم إلغاء الخبرة وإنما تتكفل الدولة ــ أي المستشفيات العامة ــ بإعطاء المتدرب في القطاع الخاص الفرصة للتدريب في هذه الجهات، لأن المستشفيات الخاصة لن تتمكن من إجراء هذا التدريب بمفردها بدون إسناد من الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما أراه أن بعض الأعضاء أبدوا اقتراحات بتعديل هذه المادة، والأفضل أن تعود إلى اللجنة حتى تُدرس دراسة متأنية شاملة لجميع الآراء المطروحة. وأحب أن أقول كلمة وهي أن المستشفيات التي ذكر بعض الإخوان أنها لا توظف بحرينيين يرجع ذلك إلى أن كوادرهم وامتيازات الأطباء والممرضين فيها ضئيلة جدًا ولا تغري بالعمل لديهم، وهذه المستشفيات وجدت لخدمة قطاعات كبيرة موجودة اليوم من العمالة التي تعمل في قطاع الإنشاءات أو العمالة المنزلية، وتقدم خدمة بأسعار رخيصة جدًا، وبحسب معلوماتي أن هذه المستشفيات عندما يأتي إليها الطبيب أو الممرض أو الممرضة فإنهم يدفعون لهم أقل من 50% مما تدفعه المستشفيات الرسمية في الدولة، فالطبيب مثلاً يُعيّن براتب 500 دينار، بينما في مستشفيات الحكومة الراتب 1300 و1400 دينار، أي أن الراتب في هذه المستشفيات في حدود ثلث راتب الطبيب في المستشفيات الحكومية، ولذلك نجد أن هذه المستشفيات حتى لو عرضت هذه الأعمال فإن الطبيب يتردد لأن مردودها المادي قليل. وعليه أعتقد أننا إذا أردنا أن نحقق هذا الغرض فعلينا أيضًا أن ننظر في هذا الجانب حتى نُحسّن الشروط، لكي يكون بإمكان البحريني أن يذهب ويعمل هناك. الجانب الآخر الذي يجب أن ننظر إليه هو أن هذه المستشفيات تخفف العبء عن الدولة بشكل كبير، حيث إنها تستوعب هذه العمالة وبالتالي تخفف الضغط عن المستشفيات الرسمية وعن المراكز الصحية، وهذا جانب لابد أن ننظر إليه. وعليه في اعتقادي أن عملية التعديل يجب أن تكون فيها نظرة أكبر وأوسع لفائدة هذا التعديل، فنحن نريد بالفعل أن نفتح آفاقًا جديدة للعمل للكوادر الوطنية البحرينية، وفي الوقت نفسه نريد أن نقدم خدمات طبية متميزة للمواطن وللمقيم. وأتمنى إن شاء الله عندما تعود المادة إلى اللجنة أن تنظر في كل هذه الأمور حتى نستطيع أن نصل إلى الصيغة المناسبة لمثل هذا الموضوع؛ نحقق الغرض بإتاحة فرص عمل للمواطن وفي الوقت نفسه نحافظ على الخدمات الصحية التي تُقدم للمواطنين والمقيمين. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع هو مشروع وطني يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية لتمكين المواطن وإعطائه الأولوية في التوظيف. لدينا شباب بحريني متمكن، أطباء وفنيون في المجال الصحي، وهؤلاء جالسون في بيوتهم، عائلاتهم صرفوا عليهم الغالي والثمين، فلماذا لا نعطيهم المجال لكي يتم توظيفهم بدلاً من الأجانب؟! عندما نتكلم عن الخبرة نقول إن اللجنة تتبنى الاقتراح الذي تم رفعه إلى معاليكم من قِبل الأخت دلال الزايد بخصوص حذف الخبرة. ردًا على الأخ فؤاد الحاجي أقول إننا إذا كنا سوف ننتظر الخبرة فمعنى هذا أننا لن نوظِّف شبابنا، وإذا كان متخوفًا من كون هؤلاء الشباب ليست لديهم الخبرة الكافية فإنني أتفق معه في هذا الأمر، وخاصة أن الأمر متعلق بالصحة وبحياة الإنسان، ولا خلاف على ذلك، ولكن عندما يتم توظيفهم لن يقوموا مباشرة بإجراء العمليات وما شابه بدون أن يكون معهم استشاريون وأطباء متمرسون من الأجانب أو المواطنين، وبالتالي سوف يكتسبون الخبرة. أنا لا أرى سحب هذا المشروع الآن، بل أرى أن نصوّت عليه ونحذف الخبرة، والأمر للمجلس، ولا أرى أن الأمر يستدعي أن يرجع المشروع إلى اللجنة معالي الرئيس، فنحن قد قمنا بدراسته، وقابلنا الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية ووافقوا على المشروع، ولا أرى أن هناك داعيًا إلى عودته إلى اللجنة مرة أخرى، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، بلا شك أنه مشروع وطني مهم، ويوفر فرص عمل للمواطنين، وما أقوله هو أنه يجب تحسين شروط العمل حتى تكون مغرية للمواطن البحريني بحيث يُقبل على العمل في مثل هذه المؤسسات، هذا هو اقتراحي. وإذا كنتم تجدون أن هذا الاقتراح بالشكل الذي قمتم بتقديمه كافٍ ووافٍ فالرأي في الأخير هو رأي المجلس، ولكني دائمًا أرى التأني والدقة في الموافقة على التشريعات، لأننا لا نريد للتشريع أن يذهب الآن ثم يعود إلينا بعد سنة أو سنتين ونقول إننا لم نكن موفقين في الصياغة المطلوبة ولم نحقق الهدف المطلوب. على كلٍ الرأي في الأخير هو رأي المجلس. وإذا كان الأعضاء لا يميلون إلى إعادة المشروع إلى اللجنة فهناك اقتراح من الأخت دلال الزايد، وأرجو منها أن تبيّن مقترحها للإخوة الأعضاء، ولكن قبل ذلك لابد أن نصوّت على مشروع القانون من حيث المبدأ، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)



    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. قبل أن أعطي الكلمة للأخت دلال الزايد، أحب أن أقول إن رأيي هو أن يُعاد المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا أردتم أن نستمر في مناقشة الموضوع فسوف نناقش المواد مادة مادة، ولكني أحببت أن أعطيكم فكرة عن التعديل المطلوب، وبعد ذلك نرى رأي الإخوان في الاستمرار في المناقشة أو إعادة المشروع إلى اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، نحن نؤكد أن الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية أبدت موافقة على هذا المشروع. وفي إطار النقطة التي تطرقت إليها بشأن المؤهلات العلمية واستبعاد مسألة الخبرة كشرط لعملية التوظيف حتى لا يتم التذرع بهذا الأمر لوقف التوظيف. وقد استندت في هذا الأمر إلى القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية والمنشور بتاريخ 8 يونيو 2017م والمتعلق بالملحق رقم 5 المتعلق بالطواقم الطبية والتمريضية والمهن المعاونة، ووفقًا للإجراءات الواردة في هذا الملحق، فإنه من الطبيعي حتى يُستخرج للمنصوص عليهم في المشروع رخصة مزاولة المهنة، لابد أن يجتازوا متطلبات الحصول على التراخيص التي تتيح لهم ممارسة هذه المهن، والجزء المتعلق بالطاقم الطبي مذكور فيه أنه «يكون تعيين الطواقم الطبية في كل قسم بحسب المؤهلات المعتمدة والوصف الوظيفي المقرر بالمستشفى بما لا يتجاوز تصنيف الترخيص الصادر عن الهيئة»، واستتباعًا لمسألة وجود المؤهل بما يتسق مع قدرته ومباشرته للمهن التي سوف تكون موكلة إليه في المستشفيات الخاصة تخضع لاختبارات وتخضع للتحقق من المؤهل العلمي، ومنح الرخصة المستحقة عن ذلك. وبالتالي عندما طلبنا حذف الخبرة، كان ذلك على أساس ألا يتم التذرع بهذه الذريعة لعدم التوظيف أو تحقيق الهدف المرجو من المشروع. أنا أتفق مع معاليك فيما قلته بشأن ضآلة الراتب، ولكن أريد أن أبيّن أيضًا نقطة في مسألة التوظيف، حيث صادفنا عددًا من العقود التي تفاجأنا بما فيها من اشتراطات أخرى، حيث يُعطى الشخص راتبًا ضئيلاً ولكن يعوض عنه ببدلات أخرى، مثل إذا قام بإجراء أشعة فإن له نسبة منها، وإذا قام بأي تحليل طبي فإن له نسبة من ذلك، فهناك معاوضة، ويخرج عادة براتب إجمالي لا يقل عن 1800 إلى 2000 دينار في تلك المستشفيات، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن ندخل في المشروع أحب أن أقول كلمة قصيرة، مفادها: أنكم أردتم الخير لبعض المواطنين المتخصصين سواء في المجالات الطبية أو الخدمات الصحية أو التمريض، واستثنيتم شرط التدريب أو الخبرة، وإذا وقع أي خطأ من طبيب تم توظيفه بموجب هذا القانون فسيكون هذا الخطأ مسؤولية من؟ لأن المستشفى سيقول إنكم من قلتم بتوظيف أطباء من دون خبرة، وهذه أرواح الناس. وما أقوله هو أن الأمور لا تؤخذ بهذه الطريقة، ويجب أن نتأنى في صياغة المادة بطريقة صحيحة حتى نطمئن إلى أنها تؤدي الغرض بفتح آفاق عمل لأبنائنا المواطنين في هذا المجال وأيضًا حماية المواطنين الآخرين من أي أخطاء قد ترتكب نتيجة هذا القانون، ولكن القرار في الأخير لكم فإذا أردتم التصويت فسنصوت عليه وإذا أردتم إعادته إلى مزيد من الدراسة فسنعيده. إذن سنصوت على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة وإذا لم توافقوا فسنناقشه مادة مادة. هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. بالنسبة إلى التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، الأخ فؤاد الحاجي رئيس اللجنة يقترح تأجيله، وعليه سيؤجل إلى الأسبوع القادم.
    •  

      وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في منتدى القمة العالمية للنساء القياديات، الذي عقد في مدينه فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا، خلال الفترة من
      6 إلى 8 يونيو 2018م. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، كنت رئيس هذا الوفد، كان المؤتمر يضم عددًا من رئيسات حكومات وقياديات وأعضاء برلمانيات. عدد الوفد المشارك حوالى 500 مشارك من 8 دول. كل النقاط مذكورة في التقرير، والنقطة المهمة جدًا هي أن رئيسة مالطا قالت إنها عملت لجنة جديدة باسم Girl to leaders فتاة إلى القيادة، وشرحت لنا كيف أنهم يدعمون الفتيات في مرحلة الجامعة ــ وهناك عدد من الفتيات من جميع الدول حتى من جمهورية مصر العربية ولبنان ــ ويقومون بتدريبهن ليكنّ في المواقع القيادية. وقد طلبت منهم أن يكون لدينا هذا البرنامج في البحرين بحيث تقوم الجهات المعنية المختصة بهذه المواضيع بالتواصل معهم لكي نقدم هذا البرنامج في البحرين لتدريب الفتيات البحرينيات ليكنّ في المراكز القيادية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي. لاحظت عدم وجود أمرين في التقرير، أولاً: التوصيات، إذ كان بودنا أن يكون ما ذكرته الدكتورة الآن مذكورًا في التوصيات. ثانيًا: رأي المشاركين في هذا المؤتمر، وهو الأهم؛ لكي يستفيد منه من سيذهب إلى مثل هذه المؤتمرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.




      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:20 مساء)


      أسامة أحمد العصفور                     علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى           رئيس مجلس الشورى


      (انتهت المضبطة)

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/9/10/11/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/2526/27/30/31/32/33/34/35/3638/39/41/42/43/44/45/46/4748/49/50/51/53/54/56/57/58
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :23/25/47
    03
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :7/24/26/32/33
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :9/15/18/19/20/25/26/39/54
    05
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :10/21/22/38
    06
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :10/38/46/50/57
    07
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :11/17/27
    08
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13/52
    09
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :14
    10
    جواد عبدالله عباس
    الصفحة :14/48
    11
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :16/43/51
    12
    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي
    الصفحة :17/30/46/57
    13
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :22
    14
    حمد مبارك النعيمي
    الصفحة :31
    15
    الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان
    الصفحة :31
    16
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :35/36/45
    17
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :41
    18
    الدكتورة إبتسام محمد الدلال
    الصفحة :42/50
    19
    نوار علي المحمود
    الصفحة :44
    20
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :44
    21
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :49
    22
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    23
    القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :20/21

    فهرس المواضيع

  • 06
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    07
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    08
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    10
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    11
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية والمحاكم;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    14
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;
    15
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرار;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثالثة
    الأحد 30/12/2018م
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • البند الأول:
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وجواد حبيب الخياط، وعبدالرحمن محمد جمشير،وعلي عبدالله العرادي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني:
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث:
    الرسائل الواردة
    • لا توجد رسائل واردة.
    البند الرابع:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة بالتعديل المطروح في الجلسة.
    • الموافقة على إعادة مواد المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند الخامس:
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • تأجيل المشروع المذكور إلى جلسة لاحقة بناءً على طلب الحكومة.
    البند السادس:
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على إعادة مواد المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
    البند السابع:
    التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • تأجيل المشروع المذكور إلى جلسة لاحقة.
    البند الثامن:
    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في منتدى القمة العالمية للنساء القياديات، والمنعقد في مدينة فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا، خلال الفترة من 6-8 يونيو 2018م
    • تم التعليق على التقرير المذكور.
    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :

    • بيان بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.​

    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    آخر تحديث للصفحة في: 27/12/2018 08:43 AM
    • وصلات الجلسة