(انظر الملحق 1/ صفحة 60)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني السابقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، واطلعت على مرفقاته بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 23 ديسمبر 2018م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع. ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص جديد بنص المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017م. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة في توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر)، والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات التي أجرتها اللجنة السابقة، وذلك باستبدال عبارة <كما يحكم برد الشيء المختلس> محل عبارة <كما يحكم برد المال المختلس>، الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة (424)، وذلك لدقة وضبط المعنى والصياغة، ولتفادي الغموض والالتباس وتباين الآراء حولها, وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالشكر الجزيل للجنة على التقرير الوارد وأيضًا على التفاصيل المرفقة في التقرير، ونحن نتفق مع مشروع القانون من حيث المضمون، حيث إنه تناول بالفعل موضوع جريمة الاختلاس التي تكون موجهة إلى الأمور التي تختص بالمال العام، وكذلك بالنسبة إلى النص النافذ الآن حيث تكون موجهة إلى المال الخاص في الوقت ذاته. جاء نص المشروع لإضافة حكم يتعلق بأحكام الرد عند ثبوت جريمة الاختلاس، وهذه من النصوص التي تضاف إلى النصوص التشريعية في البحرين، وخاصةً في قانون العقوبات الذي تصدى لمثل هذه الأفعال. لدي ملاحظة على نص المادة ــ وبالتحديد على عبارة <كما يجوز> ــ حتى تستكمل إجراءات توافق النص مع هدف مشروع القانون، فوفقًا لما ورد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عندما نظرت في مشروع القانون بخصوص رد المبلغ أو المال أو الأشياء المختلسة فقد رأت اللجنة أن يؤخذ بالنص الوارد ويُحكم برد الشيء المختلس حتى يكون ذلك ضمن العقوبات التي تستكمل فيها العقوبة الأصلية المنصوص عليها في القانون النافذ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة. في الحقيقة كان لي الشرف أن أكون أحد موقعي هذا المقترح عندما كان مقترحًا بقانون صادرًا عن مجلسكم الموقر. وتحياتنا أيضًا إلى زميلنا العزيز الغائب الحاضر في نفوسنا الأخ خالد المسلم، فهو مقدم هذا المقترح، وكما تعلمون أن هذا المقترح يُعالج فراغًا تشريعيًا في القانون النافذ حاليًا، وهو يتوافق مع ما وقعته البحرين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد التي صدقت عليها مملكة البحرين في عام 2017م. هذا التعديل ــ بكل تأكيد ــ يتوافق مع الشرع ومع المنطق والعقل أيضًا، وبالتالي فإن النص الحالي ــ بخصوص الحكم برد الشيء المختلس ــ فيه قصور كبير، وهذا التعديل يعالج المشكلة الموجودة في هذا القانون، ولدي بعض المداخلات سوف أذكرها عند مناقشة المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أولاً أود أن أشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير الجيد، ولا شك أن التعديل على المادة 424 هو تعديل مهم ويصب في صالح الاقتصاد الوطني. ذكر التقرير انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، طبعًا هذه الاتفاقية انضمت البحرين إليها، ودخلت حيز التنفيذ في 2005م، ولكنَّ هناك عيبًا في هذه الاتفاقية وهو أنها أقرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه الجمعية لا تستطيع فرض أي إجراء ضد أي دولة عضو ما عدا مجلس الأمن الدولي، وهذا يعتبر عيبًا بحسب النقاد الدوليين في هذا الشأن. بالنسبة إلى كيف نسترجع المال المختلس، مثلاً إذا اختلس شخص ما مبلغًا من المال وهرب إلى دولة معينة، فكيف نستطيع جلب هذا الشخص إلى مملكة البحرين لمحاكمته؟ هذه مشكلة كبيرة وخاصة إذا هرب هذا الشخص إلى دولة تعدادها السكاني كبير جدًا ويقدر بمليار نسمة أو أكثر، فكيف نستطيع فعل ذلك. قد يقول البعض يمكن ذلك عن طريق (الانتربول)، ولكن إذا اختفى المختلس بين عدد كبير من السكان فكيف نستطيع جلبه. بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد بوزارة الداخلية، فنحن نحيي العاملين في هذه الإدارة ونرى في شوارع البحرين إعلانات كثيرة تحث المواطنين على أن يُخبروا عمن يختلس مالاً عامًا أو خاصًا. المشكلة في حل هذه المعضلة هي في التقدم التقني فيما يخص الـ (IT)، وهنا أقصد بكلامي (الإنترنت)، فهناك دول كثيرة الآن عملت بهذا النظام، مثلاً (تشيلي) في عام 2018م عملت بهذا النظام، وكل المناقصات الخاصة بالدولة تُطرح على الإنترنت، وهناك ما يقارب 9 مليارات دولار تتم الموافقة عليها من هذه الحكومة، فأعتقد أن الحل مستقبلاً سواء بالنسبة إلى الاختلاس في القطاعين العام أو الخاص هو اعتماد التقنية الحديثة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم أمام تعديل مهم جدًا على المادة (424)، وكما ذكر من سبقني في الكلام، كما جاء أيضًا في تقرير اللجنة أن البحرين صدقت على هذه الاتفاقيات، وهذه الاتفاقيات عندما تصدق عليها الدولة فإنها تعتبر بمثابة قانون محلي. بالإضافة إلى ذلك أن على الدول مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقيات التي صدقت عليها، وهذه الاتفاقيات المتعلقة بالفساد نصت على أنه يجب اتخاذ تدابير سواء تشريعية أو تدابير أخرى، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية التي صدقت عليها البحرين، فإنها نصت على أنه يجب أن تتضمن التشريعات عقوبات تكميلية تحارب هذه الآفة. الاختلاس هو إحدى صور الفساد، ومملكة البحرين من الدول السباقة في سن تشريعات لحماية القطاع الأهلي، بالإضافة إلى حماية المال العام. حماية المال في القطاع الأهلي لا تقل أهمية عن حماية المال العام، لأن أي ضرر يتعرض له المال في القطاع الأهلي أو الخاص بلا شك له انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي والتنموي في البلد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا التعديل ــ بلا شك ــ سيؤدي إلى سرعة استرداد المجني عليه أو الشخص الاعتباري المال المختلس كما هو معمول به حاليًا، فحين يتعرض أي شخص لضرر جراء أي جريمة إما أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالحق المدني، وإما أن يرفع دعوى مستقلة مدنية، كل هذه الدعاوى تأخذ إجراءات طويلة في المحاكم إلى حين حصول المتضرر أو صاحب الحق على حقه، ولكن إضافة هذه الفقرة في هذه المادة ستقلل إجراءات التقاضي، وستقلل عدد القضايا المدنية للمطالبة باسترداد هذه المبالغ أمام المحاكم، وبالتالي سرعة البت في الحكم بالرد يغني عن إقامة دعاوى أخرى؛ لذا أرى أن هذا التعديل مهم جدًا، وسيكون له انعكاسات إيجابية في موضوع الاستثمار وخاصة بالنسبة إلى المستثمرين من الخارج عندما يرون أن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة حماية جنائية وقانونية تحمي استثماراتهم وأموالهم. لدي ملاحظات بالنسبة إلى المادة نفسها سأثيرها عند مناقشة المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع توصية اللجنة الموقرة حول أن النص يجب أن يتضمن العبارة التالية: <الحكم برد الشيء المختلس>، فهي أضبط من عبارة <برد المال المختلس>، وكان بودي لو تكون هناك عقوبة تكميلية بدلاً من الاكتفاء بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات، قد أكون قاسية في ضرورة وجود هذه العقوبة، لأن عقوبة الاختلاس ــ وخاصة في القطاع الخاص ــ في اعتقادي أنها ترتبط بالحفاظ على السمعة الاقتصادية للبحرين، وخطة الدولة لاجتذاب الاستثمارات والشركات، بالتالي اقتراحي أن تكون العقوبة التكميلية بعزل الموظف المختلس بدون مستحقات، وأيضًا إلزامه بغرامة مساوية للشيء المختلس، بمعنى: قد يكون هذا الشيء المختلس أوراق مهمة وبالتالي يقوم القاضي بانتداب خبير مختص يقدر قيمة هذا الشيء المختلس ويلزم الموظف المختلس بدفع غرامة بقيمة هذا الشيء المختلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا التعديل ضروري، بل هو من ضروريات الوقاية من الفساد ومكافحته للقضاء على مختلف أشكال جرائم الفساد والتلاعب بالمال العام والخاص، ولاسيما ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة، فالنص هنا واضح جدًا، وهو يحكم برد الشيء المختلس، والشيء المختلس قد لا يكون مالاً بل قد يكون عقارات أو أراضي أو غير ذلك، فأعتقد سيدي الرئيس أن النص واضح جدًا، وأوضح من سابقه وأضبط من حيث الصياغة القانونية؛ لأن الشيء المختلس قد يكون نشاطًا اقتصاديًا أو تجاريًا وعلى هذا الأساس قام المشرع رغبة منه في حماية المال بإقرار جزاءات وعقوبات تتناسب وطبيعته، إذ جاء هذا التعديل بصيغة مميزة وشاملة تضمنتها المادة 424 بعد التعديل. كما أتفق مع ما أبداه الأخ خميس الرميحي كون الشريعة الإسلامية قد نصت على نصوص واضحة جدًا تتمثل في أن المال المختلس يجب إرجاعه كاملاً، فأي شيء يُختلس سواء كان مالاً أو عقارًا أو غير ذلك وسواء كان النشاط اقتصاديًا أو تجاريًا لابد من إلزام المختلس برده كاملاً، وهذه نصوص واضحة في الشريعة الإسلامية وحتى في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشيد بتوصية اللجنة وكذلك بمقدمي المقترح، لأن مثل هذه القوانين تتماشى مع سمعة البحرين الاقتصادية وبالأخص في مجال حماية الأموال، وكما يوجد تحديث لمنظومة التشريعات لتحفيز الجوانب الاقتصادية يجب أن تتماشى مع ذلك منظومة تشريعات حامية للأموال ولرؤوس الأموال أيضًا مما يعطي البحرين المكانة التي تستحقها في هذا الجانب، ولاسيما أن هناك منظومة تشريعات موازية تحمي المال العام، ويجب علينا كذلك التركيز على حماية الأموال في القطاع الخاص بالمستوى نفسه، وأخيرًا لابد من الإشادة بسرعة تجاوب السلطة التشريعية مع الاتفاقيات والالتزامات التي توقعها مملكة البحرين وذلك بتحديث المنظومة التشريعية وآخرها الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في عام 2017م ونحن الآن في نهاية 2018م نحاول أن نقر تشريعًا يتماشى مع هذه الاتفاقيات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على مداخلة الأخت الدكتورة جهاد الفاضل أردت أن أوضح أن القانون البحريني في العقوبات التكميلية أو الفرعية كما أسماها، بالنسبة إلى الموظف العام تحديدًا عند ارتكابه أيًا من هذه الجرائم عُد ذلك ظرفًا مشددًا، لذلك نرى أن المادة 67 من قانون العقوبات أجازت للقاضي في حالة ارتكاب الموظف العام لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، كما أنه في شرحه للظروف المشددة في حالة ارتكابها من قبل الموظف العام أجاز له في حالة الغرامة أن يضاعف الغرامة بحدها الأقصى، ويمكن أن يستبدلها بالحبس إذا كانت العقوبة هي الغرامة فقط، وإذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس فله أيضًا الحق وفق القانون أن يضاعفها إلى الحد الأقصى، وهذه من الأمور التي ركز عليها المشرع العام في قانون العقوبات بالذات؛ حتى ينال الموظف العام الجزاء المناسب ويعتبره ظرفًا مشددًا في حالة ارتكاب أيًا من صور وأشكال الاختلاس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أوافق الجميع بأن هذا الموضوع بشأن إرجاع الأشياء المختلسة مهم جدًا، وكلمة «الأشياء» مهمة جدًا في هذا القانون، لكن كيف يمكن استرجاع شيء مختلس اختلسه بعض الأطباء مثل سرقة الأعضاء، هذه مشكلة قد تواجه الأطباء، فإذا سُرقت كلية بواسطة أطباء مجرمين، فكيف يمكن استرجاعها ممن استلم هذه الكلية مثلاً؟! أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يناقش بتفاصيله فلا يمكن إرجاع الكلية ممن سرقت منه! فمثل هذا القانون سيعقّد لكم الأمور في رأيي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أعتقد أن الدكتور أحمد العريض لا يتكلم عن البحرين بل عن دول أخرى، والحمد لله الأطباء لدينا يتمتعون بمصداقية واحترافية شديدة، ولم تحصل في البحرين مثل هذه الحوادث، فلا نفترض أشياء غير موجودة، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما اقترحته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص جعل العقوبة مشددة أكثر بحيث تسترد الأموال المختلسة ويفقد وظيفته أيضًا، لو افترضنا أن هذا المختلس منتدب من قبل دولة أخرى فهل إذا نصصنا في قانوننا على فقدانه لوظيفته لنا الحق أن نطلب من الدولة الأخرى المنتدب من قبلها تطبيق الأمر نفسه؟ لا أعلم مدى إمكانية تطبيق مثل هذه الأمور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط وإزالة اللبس حول ما أثير من قبل الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بخصوص عزل أو فصل الموظف المختلس، نحن نتكلم اليوم عن عقوبة الرد في قضية الاختلاس في القطاع الأهلي، فالموظف في القطاع الأهلي ينطبق عليه قانون العمل الأهلي، والقانون نظّم أنه في حالة ارتكاب الموظف أي جريمة فمن حق جهة العمل أو القطاع فصل العامل بالإضافة على حرمانه من الحقوق الأخرى إذا ثُبت ارتكابه هذه الجريمة بحكم المحكمة، وموضوع الفصل وغيره منظم في القطاع الأهلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، في نهاية النقاش اسمحوا لي بمداخلة بسيطة، لكي يطمئن قلبي كما يقولون. المادة تقول: «اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية ووجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما يحكم برد الشيء المختلس»، سؤالي هو إذا قام أحد الموظفين بترك الشركة وهو يملك كل أسرارها ونقل هذه الأسرار إلى منافسين آخرين وأثر ذلك على الشركة وربحيتها، وقد يؤدي أحيانًا إلى القضاء على هذه الشركة، هل هذه المادة تغطي مثل هذه الحالات؟ وهل في القانون ما يغطي مثل هذه الحالات؟ أحببت أن أثير هذا السؤال لأنه يحدث أن بعض الموظفين عندما يترك الشركة يتركها ومعه كل أسرارها وبالتالي يحاول أن يستفيد من هذه الأسرار سواء ببيعها إلى منافس أو بدخوله شخصيًا السوق عبر فتح مجال عمل ينافس فيه هذه الشركة، وهذا في الحقيقة قد يؤدي إلى خسارة لا تقدر بالنسبة إلى كثير من الشركات، فهذا الموضوع يحتاج إلى وجود ضمانات بخصوص الموظفين الذين يتركون العمل، بحيث تبقى أسرار الشركة محفوظة وأي انتهاك لمثل هذه الأسرار يجب أن يُقابل بالعقوبة المناسبة لذلك، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، سؤالك معالي الرئيس من الأسئلة الواردة والمهمة التي تتطلب إدخال تعديلات تشريعية باستمرار بنصوص أوضح. فيما يتعلق بشأن إفشاء السرية والمنافسة التي تكون مبنية على تلك المعلومات والأسرار فهناك قوانين لها صلة بالقانون الذي يشمل الأعمال التجارية أو القطاع الخاص وكذلك الأعمال التي تتم مع الحكومة، ما نحن بصدده الآن متعلق بمسألة الاختلاس بأخذ ما هو مملوك للآخر بنية تملكه والاستفادة منه بقصد بواعث أخرى، وهناك عدة أمور منها شرط المنافسة وحظر المنافسة يتم النص عليها في العقد المبرم وتترتب عليها جزاءات تتعلق بالأمور الإدارية في علاقته المباشرة مع صاحب العمل، كما يرتب جزاءات في حالة وجود أي ضرر تنتج عنه أضرار مادية أو معنوية للطرف الآخر، لأن العلاقة السببية تحتم أن يكون هناك فعل خاطئ مرتكب في حالة إفشاء السرية أو المنافسة يترتب عليها ضرر بخسارة عملاء كونه أصبح منافسًا له، هذه الأمور منصوص عليها كونها قواعد عامة نلتزم بها، والأساس فيها هو التعاقد مع الأطراف، كما أن بعض القوانين الخاصة ذات الصلة المباشرة بالأعمال التجارية والمالية فيها حظر للمنافسة لكن مراجعة مثل هذه الجزئية أمر مهم، وقد فتحت معالي الرئيس بسؤالك هذا بابًا من الأبواب التي من الممكن أن يتوسع فيها المشرع ويرتب عليها جزاءات، ولكنها في الوقت الراهن موجودة ومنصوص عليها وترتب جزاء في حالة المخالفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: عفوًا، سؤالي هو: أليس لها مكان في هذا التعديل؟
العضو دلال جاسم الزايد: سيدي الرئيس، في المادة التي نحن بصددها اليوم ليس لها مكان، باعتبار أن الاختلاس الوارد في نص المادة الذي نناقشه الآن من اختلاس وإفشاء المعلومات أو المنافسة له مظهر آخر هو الذي يمكن أن نتطرق إليه، لكن الاختلاس مرتبط دائمًا بخيانة الأمانة والأمور المتعلقة بثقة التعامل...
الرئيـــــــــــــــس: لا أريد الإطالة في النقاش والأخذ والرد فيه، لكن لفتني أمر واحد بخصوص عبارة «اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية...»، هذا ما أوقفني في المادة...
العضو دلال جاسم الزايد: ما ذكرته معالي الرئيس يندرج ضمنها ولكن ليس بهذه الصورة، فاختلاس المسندات يدخل ضمنه إفشاء الأسرار، فأنت عندما تختلس هذه السندات يكون ذلك بقصد إفشاء تلك المعلومات والاستفادة منها سواء بشكل مباشر لمصلحتك أو لمصلحة الغير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يفترض ألا أتداخل ولكن رأيت أنها نقطة يجب الاستفسار عنها. تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
القــائــم بأعمــال رئيـس هــيــئــة المستشارين القانونيين بالمجلس: شكرًا سيدي الرئيس، يوجد نص في القواعد العامة ضمن قانون العقوبات، المادة 371 تجرّم إفشاء الأسرار للأشخاص الطبيعيين، وتقول: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرّح بها قانونًا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته» بالإضافة إلى أن هناك تجريمًا لإفشاء أسرار الدولة حتى لو ترك الشخص وظيفته، وحتى لو تقاعد، وهناك أيضًا تجريم لإفشاء الأسرار التجارية.
الرئيـــــــــــــــس: أي يقوم شخص بالتسبب في خسارة شركة 100 مليون دينار وتكون العقوبة 100 دينار!
القــائــم بأعمــال رئيـس هــيــئــة المستشارين القانونيين بالمجلس: نعم سيدي الرئيس تكون العقوبة الحبس أو الغرامة 100 دينار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، في حقيقة لقد جئت إلى المستشار أثناء حديثكم لأسأله عن رقم المادة التي تتناول هذا الموضوع، وقد تفضل سعادة المستشار وأخبرني أن رقم المادة هو 371 من قانون العقوبات، وقد أردت أن أبلغ معاليك أن هذا النص مُغطى في مادة أخرى، وأيضًا في قانون آخر وهو قانون حماية أسرار الدولة.
الرئيـــــــــــــــس: على العموم إذا كنتم مقتنعون فهذا يكفي.
العضو خميس حمد الرميحي: نعم سيدي الرئيس، القانون موجود، والمشرّع له حق التعديل متى ما أراد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتفق مع معاليك في أن الملاحظة التي أبديتها هي ملاحظة صحيحة، ويجب أن نأخذها في الاعتبار بالنسبة إلى وجود قانون يتعامل مع مثل هذا النوع من الإفشاء. العقود التي تكون بين صاحب العمل وبين الموظف تشمل في كثير من الأحوال عدم إفشاء سرية المعلومات التي تتاح للموظف أثناء فترة عمله، وإن كان هناك أي نوع من التسريب أو الإفشاء أو البيع لأي جهة أخرى، سواء كان الموظف على رأس العمل أو بعد تركه العمل، فهناك قانون جزاءات يتعامل مع مثل هذه الأمور، وليس في هذا الموضوع الذي نبحثه اليوم، ولكن ما أعتقد أننا نحتاج إليه هو إعادة النظر في المادة 371، أعني العقوبة التي يجب أن تكون مناسبة في الواقع للجرم الذي قام به الموظف عند تسريب المعلومات، وهذه جزئية مهمة جدًا، حيث إننا اليوم لا نتكلم عن الاختلاس فقط، بل هناك أمور تتعلق بإفشاء الأسرار المتعلقة بالوظيفة، سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص. أتفق معك معالي الرئيس، يجب أن نعالج هذه الجزئية في المواضع الأخرى من القوانين الأخرى أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أتصور أن من مزايا هذه الجلسات تبادل الرأي والاستفادة من أحدنا الآخر. ولدي هنا ملاحظتان فقط، بالنسبة إلى ما أبدته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل فيما يتعلق بتغليظ العقوبة في هذا الموضوع، أعني المال المختلس؛ في اعتقادي أن العقوبة الأصلية كانت: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات...»، ثم أضفنا نحن بعد التعديل «برد المال المختلس»، وأعتقد أنه بعد عشر سنوات لو خرج هذا الشخص من السجن فإنه لن يجد وظيفته، ومن المؤكد أنه سيُفصل بناء على جُرمه. حول ما أبداه الأخ الدكتور أحمد العريض أقول: المادتان 337 و338 تتكلمان نصًا وتحديدًا عن موضوع من سبّب عاهة مستديمة لمريض، وخاصة بالنسبة إلى الأعضاء، ونعني الاعتداء على سلامة جسم الغير، وتُكيّف النيابة العامة مثل هذه القضايا على هاتين المادتين، والعقوبة تكون السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بالنسبة إلى المادة 337، وفي المادة 338 يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. وأعتقد أن قانوننا استوفى الكل، ولكن ملاحظاتكم في مكانها، أعني الملاحظة حول أن من تسبب في خسارة مليون دينار يُعاقب بغرامة قدرها 100 دينار، وهذا محل عمل أصيل للسلطة التشريعية، أقصد مراجعة القوانين، وخاصة قانون العقوبات، الذي هو قانون قديم وكبير جدًا في مواده، وأعتقد أنه بين حين وآخر لابد أن يتم الرجوع إلى هذه القوانين وملاحظة الخلل أو الثغرات الموجودة فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، نريد من بعض الإخوان أن يتبنوا تعديل مثل هذه المواد، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)