الجلسة الثانية- الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2018م
  • الجلسة الثانية - الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2018م
    الفصل التشريعي الخامس - دور الانعقاد الأول
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الثانية
    الأحد 23/12/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    • رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:
  • __
    • أ- المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة. (لإخطار المجلس).​​
    • ب- المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض   أحكام المرسوم بقانون رقم (54)  لسنة 2002م بشأن     اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (لإخطار المجلس) .     
    • ج -    المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. (لإخطار المجلس) .
    •   د-      المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م. (لإخطار المجلس) .
    •   هـ -   المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري. (لإخطار المجلس) .
    •  و -     المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م. (لإخطار المجلس) .
    •    ز -      المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية. (لإخطار المجلس) ..
    •      ح -     المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول. (لإخطار المجلس) .
    •  ط - المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018م بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية. (لإخطار المجلس) .
    •  ي -    المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (لإخطار المجلس) .
    • ك -    المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة. (لإخطار المجلس) .
    • ل -     المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس) .
    •    م -     المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني. (لإخطار المجلس) .
  • تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس .
  • تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين خيارات أصحاب السعادة الأعضاء .
  • انتخاب أربعة من بين أصحاب السعادة الأعضاء المرشحين لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية.
  • 07
    إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثانية
دور الانعقاد العادي الأول
الفصل التشريعي الخامس

  • الرقـم: 2
    التاريخ: 16 ربيع الثاني 1440هـ
               23 ديسمبر 2018م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني 1440هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
        1. العضو الدكتورة إبتسام محمد الدلال.
        2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
        3. العضو أحمد مهدي الحداد.
        4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
        5. العضو جمال محمد فخرو.
        6. العضو جمعة محمد الكعبي.
        7. العضو جميلة علي سلمان.
        8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
        9. العضو جواد حبيب الخياط.
        10. العضو جواد عبدالله عباس.
        11. العضو حمد مبارك النعيمي.
        12. العضو خالد حسين المسقطي.
        13. العضو خميس حمد الرميحي.
        14. العضو درويش أحمد المناعي.
        15. العضو دلال جاسم الزايد.
        16. العضو رضا إبراهيم منفردي.
        17. العضو رضا عبدالله فرج.
        18. العضو سبيكة خليفة الفضالة.
        19. العضو سمير صادق البحارنة.
        20. العضو صادق عيد آل رحمة.
        21. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
        22. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
        23. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
        24. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
        25. العضو عبدالله خلف الدوسري.
        26. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
        27. العضو علي عبدالله العرادي.
        28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
        29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
        30. العضو فيصل راشد النعيمي.
        31. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
        32. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
        33. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
        34. العضو منى يوسف المؤيد.
        35. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
        36. العضو نوار علي المحمود.
        37. العضو هالة رمزي فايز.
        38. العضو ياسر إبراهيم حميدان.
        39. العضو يوسف أحمد الغتم.

        وقد حضر الجلسة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى.

        هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

        كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية، وهم:
        • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
        - السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
        - وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

        كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان بالمجلس، والدكتور علي حسن الطوالبة القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

      1.  

        الرئيـــــــــــــــس:
        بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، التي لم يعتذر أحد عن حضورها. وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا.
      2.  
        وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

        (لا توجد ملاحظات)

      3.  

        الرئيـــــــــــــــس:
        إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتلاوة بيان بشأن تهنئة مجلس الشورى للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

        الأمين العام للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن تهنئة مجلس الشورى للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد: يتقدم مجلس الشورى بخالص التهاني والأماني القلبية إلى إخواننا المسيحيين في مملكة البحرين ودول العالم كافة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، منتهزين هذه المناسبات الكريمة التي تمثل قيم التآخي والمحبة والسلام، وتعكس روح التسامح والتآلف الذي يميز النسيج المجتمعي البحريني، للإعراب عن آمالنا وتطلعاتنا في أن تسود قيم الخير والتسامح والمحبة والإخاء، وأن يعم الأمن والسلام في ربوع العالم أجمع، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، وأود أن أوجه تهنئة خاصة إلى الأخت هالة رمزي بهذه المناسبة، فكل عام وأنتم بخير. تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

        العضو هالة رمزي فايز:

        شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على التهنئة من شخصكم الكريم ومن المجلس الموقر، والشكر أيضًا موصول إلى جميع الزملاء والزميلات على تهنئتهم لي بهذه المناسبة. وأنتهز هذه الفرصة لأرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه على ما يوفره لغير المسلمين عامةً والمسيحيين خاصة من اهتمام شخصي للتأكد من إرساء مفهوم التفاهم والتعايش والمحبة والمودة بين أطياف المجتمع ككل، وهذا الشيء معروف عن مملكة البحرين منذ آلاف السنين وليس مئات السنين، ولكن جلالة الملك ــ حفظه الله ــ أرسى هذه المبادئ وجعلها علنية معروفة على مستوى العالم ككل، فالبحرين اليوم هي منارة للتفاهم والتعايش والتسامح ما بين أطياف المجتمع، فشكرًا جزيلاً لحضرة صاحب الجلالة على هذه اللفتة الكريمة. أيضًا أتقدم بأسمى آيات التبريكات بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعية الله أن يكون عام خير وسلام، وأن يديم على شعب البحرين أجمعين نعمة الأمن التي ننعم بها في هذا البلد الكريم، وشكرًا.

      4.  

        الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس.

        الأمين العام للمجلس:
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الــــواردة: رسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة عن جلالة الملك المفدى: المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة.
      5.  

        والمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
      6.  

        والمرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
      7.  

        والمرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م.
      8.  

        والمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري.
      9.  

        والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
      10.  

        والمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
      11.  

        والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.
      12.  

        والمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018م بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية.
      13.  

        والمرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
      14.  

        والمرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
      15.  

        والمرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.
      16.  

        والمرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وشكرًا.

      17.  
        الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس، فهل يوافق المجلس على ما تم اقتراحه؟

        (أغلبية موافقة)

      18.  

        الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يقر ذلك. أود أن أحيطكم علمًا أننا قسّمنا أعضاء المجلس إلى أربع مجموعات، بحيث يكون لكل مجموعة عضو في لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، وألا تتكرر الأسماء، وبحيث نسمح لكل الأعضاء أن يكونوا ممثلين لهذه اللجنة خلال أدوار الانعقاد الأربعة، وذلك لتقديم رؤاهم، وفي الوقت نفسه للتشرف بالسلام على صاحب الجلالة، هذا ما اتفقنا عليه من خلال التجارب السابقة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين طلبات الأعضاء. إخواني كما تعلمون أننا مع الإخوان أعضاء المكتب نحرص دائمًا على تلبية رغباتكم، ولكن أحيانًا يكون من المستحيل تلبية بعض الطلبات، فنحاول أن نوفق ما بين الرغبات، وهذا ما وصلنا إليه بعد أخذ ورد واتصالات. يوجد تعديل على الأوراق التي وصلتكم وهو أن ينتقل الأخ يوسف الغتم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدلاً من الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي الذي سوف ينتقل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، حيث سيأخذ مكان الأخ سمير البحارنة الذي سينتقل بدوره إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. التغيير الثاني سيكون في لجنة من اللجان الفرعية، وهي لجنة شؤون الشباب، حيث سينتقل الأخ بسام البنمحمد مكان الشيخ جواد عباس. فقط أردت أن أحيطكم علمًا بهذه التغييرات، فهناك رغبات أخرى من قبل بعض الأعضاء وليسمح لي البعض على عدم استطاعتنا تلبيتها لهم، ولكن أعتقد أن لديهم من المرونة والكفاءة والتعاون ما يسمح لهم أن يؤدوا أدوارهم في أي لجنة كانت، وفي الأخير كل اللجان هي لجان تشريع قوانين، سواء كان العضو يمثل هذه اللجنة أو تلك، فكل اللجان مهمة، فنرجو ــ إن شاء الله ــ أن يكون حصادنا حصادًا خصبًا، وعملاً منتجًا، وأي اقتراح بالنسبة إلى أي مشروع قانون في أي لجنة سيكون الباب مفتوحًا لكل الأعضاء أن يساهموا في طرح رؤاهم ومقترحاتهم وأفكارهم بالنسبة إلى أي موضوع يُطرح، فإذا كنتم توافقون على ذلك فلنتوكل على الله. سوف نرفع الجلسة لاحقًا مدة نصف ساعة حتى تجتمع اللجان وتنتخب رئيسًا ونائبًا للرئيس، ويتم إبلاغنا بذلك حتى يعتمد المجلس هذا الاقتراح ويتم تشكيل مكتب المجلس بشكله الكامل والمكون من رؤساء اللجان الخمسة، بالإضافة إلى لجنة شؤون المرأة والطفل بحسب ما تنص اللائحة الداخلية. ونرجو من اللجان أن ينتهوا من هذا العمل خلال نصف ساعة.
      19.  

        وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بانتخاب أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية من بين المرشحين. في الحقيقة المطلوب أربعة أعضاء، بينما المرشحون هم 5 أعضاء، وهم الدكتور أحمد العريض، ودرويش المناعي، والدكتور محمد علي الخزاعي، ونوار المحمود، ويوسف الغتم، فإذا رغب أحدكم في الانسحاب فسيتبقى لدينا أربعة أعضاء يفوزون بالتزكية، وإذا أصر الأعضاء الخمسة على الترشح فليس أمامنا إلا إجراء انتخابات، وهذا الموضوع يعود إلى الإخوة المتقدمين بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة. تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

        العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

        شكرًا سيدي الرئيس، سبق لي المشاركة في هذه اللجنة؛ لذلك أرجو أن تسمحوا لي بالانسحاب، وشكرًا.


        الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، نشكر الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي، ونعلن فوز الإخوة الآخرين وهم: الدكتور أحمد سالم العريض، ودرويش أحمد المناعي، ونوار علي المحمود، ويوسف أحمد الغتم بعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. سوف أرفع الجلسة مدة نصف ساعة؛ وذلك لاجتماع اللجان النوعية الدائمة لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، حتى يكتمل تشكيل مكتب المجلس، ثم نعود لإطلاع المجلس على نتائج الانتخابات.

        (رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

      20.  


        الرئيـــــــــــــــس:
        بسم الله نستأنف الجلسة. أرغب في إخطار المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم في المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس. أسفرت نتائج انتخابات مكاتب اللجان عن التالي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: الأخت دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة والأخ خميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني: الأخ حمد مبارك النعيمي رئيسًا والأخت نانسي دينا إيلي خضوري نائبًا للرئيس. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: الأخ خالد حسين المسقطي رئيسًا والدكتور عبدالعزيز حسن أبل نائبًا للرئيس. لجنة الخدمات: الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا والأخ نوار علي المحمود نائبًا للرئيس. لجنة المرافق العامة والبيئة: الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا والأخ جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون المرأة والطفل: الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسًا والأخ فيصل راشد النعيمي نائبًا للرئيس. لجنة شؤون الشباب: الأخ رضا إبراهيم منفردي رئيسًا والأخت سبيكة خليفة الفضالة نائبًا للرئيس. لجنة حقوق الإنسان: الأخ أحمد مهدي الحداد رئيسًا والأخ درويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس. نبارك لكم جميعًا نيل ثقة زملائكم، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

        العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

        شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة الخدمات على ثقتهم وتزكيتهم لي لرئاسة هذه اللجنة للمرة الخامسة، كل الشكل والتقدير لهم، فنجاح لجنة الخدمات في الأدوار السابقة من الفصل التشريعي الرابع ينسب لفريق عمل متكامل من أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين وأمناء السر والفريق المساند من الأمانة العامة، وكما تعلم سيدي الرئيس أن لجنة الخدمات كانت حريصة دائمًا في نهاية كل دور على أن تصفر أدراجها من المشاريع، وتسرع في تسليم تقاريرها، وهذا نتيجة تعاون السلطة التنفيذية متمثلة في سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مع الأخت دينا الفايز، والأخ عصام الريس، مما يسهم في تسهيل مهامنا، وإن شاء الله نواصل على هذا المنوال، والله يوفق لجنة الخدمات وجميع اللجان الأخرى، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

        العضو سبيكة خليفة الفضالة:

        شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة شؤون الشباب على إتاحة الفرصة لي لتولي منصب نائب رئيس لجنة شؤون الشباب، ولإتاحة الفرصة للأخ رضا منفردي لتولي منصب رئيس لجنة شؤون الشباب، وأشكر الأعضاء على الثقة التي منحونا إياها، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنكم، وأن نؤدي واجبنا على أكمل وجه، وأن نستفيد ممن سبقونا، وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، بخصوص اجتماع مكتب المجلس لإقرار جدول أعمال الجلسة القادمة، أود إعلامكم أن جميع التقارير الخاصة بمشروعات القوانين الموجودة في أدراج المجلس ستعود من جديد إلى اللجان، واللجان لها الحق في أن توافق على التقارير المرفوعة إليها أو تختلف معها. على أن ترفع تقارير أخرى جديدة، فنحن بانتظار تقارير اللجان، لذا أرجو أن تجتمع اللجان خلال هذه الأيام حتى نستطيع توفير عدد من الموضوعات لإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

        العضو دلال جاسم الزايد:

        شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستفسر فقط بخصوص التقارير التي رفعناها إلى معاليك، هل ستعاد هذه التقارير إلينا اليوم؟ وشكرًا.

        الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، إن شاء الله سترد إليكم التقارير مرة أخرى، والتقارير التي تتوافق عليها اللجنة سيتم اعتمادها، ورفعها لنا مرة أخرى ليتسنى لنا إعداد جدول أعمال الجلسة القادمة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

        (رفعت الجلسة عند الساعة 11:10 صباحًا)

            
             أسامة أحمد العصفور                    علي بن صــالح الصــالح
        الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
         
         
        (انتهت المضبطة)
      • الملاحق

        لا توجد ملاحق لهذه الجلسة
      لايوجد عناصر حاليا.

      فهرس الكلمات

    • 01
      الرئيس
      الصفحة :4/5/6/7/8/10/11/12/13
      02
      هالة رمزي فايز
      الصفحة :5
      03
      الدكتور محمد علي محمد الخزاعي
      الصفحة :9
      04
      الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
      الصفحة :11
      05
      دلال جاسم الزايد
      الصفحة :12
      06
      سبيكة خليفة الفضالة
      الصفحة :12
      07
      الأمين العام للمجلس
      الصفحة :5/6

      فهرس المواضيع

    • 06
      07
      08
      الصفحة :6
      التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      09
      الصفحة :7
      التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      10
      الصفحة :7
      التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      11
      الصفحة :7
      التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      12
      الصفحة :7
      التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      13
      الصفحة :7
      التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      14
      الصفحة :7
      التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      15
      الصفحة :7
      التصنيف الموضوعي :مجال الدفاع والأمن والوطني;مجال الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة;مجال التطوير الإداري;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      16
      الصفحة :7
      التصنيف الموضوعي :مجال الخدمة المدنية، والتوظيف;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      17
      الصفحة :7
      التصنيف الموضوعي :المجال السياسي والانتخابات العامة;
      التصنيف النوعي :إخطار;مرسوم بقوانين;
      18
      الصفحة :8
      التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية والقنصلية;
      20
      الصفحة :10
      التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
      التصنيف النوعي :انتخابات;
      21
      الصفحة :10
      التصنيف الموضوعي :مجال التطوير الإداري;
      التصنيف النوعي :إخطار;

      القرارات والنتائج

      قرارات ونتائج الجلسة الثانية
      الأحد 23/12/2018م
      دور الانعقاد العادي الأول - الفصل التشريعي الخامس

    • البند الأول:
      تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
      • لا يوجد معتذرون. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
      البند الثاني:
      التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
      • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
      البند الثالث:

      الرسائل الواردة

       أُخطر المجلس برسائل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور:

      •  أ‌- المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م  في شأن الأوسمة. 
      •  ب‌- المرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54)  لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.   
      •    ج -   المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
      •  د   -   المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م. 
      •  هـ -    المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري.
      •  و -    المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون   الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
      •  ز -    المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018م بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
      •  ح -   المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.
      •  ط -   المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018م بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية.
      • ي -    المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
      •  ك -   المرسوم بقانون رقم (58) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة. 
      •  ل -    المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م.
      • م -     المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
      البند الرابع:
      تشكيل لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، و المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس
      • الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو(رئيسًا)، وعضـــوية كـــــل من:
      • هالة رمزي فايز، ود. إبتسام محمد الدلال، ود. أحمد سالم العريض، وأحمد مهدي الحداد، وبسام إسماعيل البنمحمد، وجمعة محمد الكعبي، وجميلة علي سلمان، ود. جهاد عبدالله الفاضل، وجواد عبدالله عباس، وحمد مبارك النعيمي، ود. عبدالعزيز حسن أبل.
      البند الخامس:
      تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، المقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء
      • الموافقة على تشكيل لجان المجلس النوعية الدائمة، والمقدم اقتراح بشأنه من قبل مكتب المجلس بعد التنسيق بين رغبات أصحاب السعادة الأعضاء.
      البند السادس:
      انتخاب أربعة من الأعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية• فاز بالتزكية لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. أحمد سالم العريض، ودرويش أحمد المناعي، ونوار علي المحمود، ويوسف أحمد الغتم.
      البند السابع:
      إخطار المجلس بما أسفرت عنه انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم• أُخطر المجلس بما أسفرت عنه نتائج انتخابات رؤساء اللجان النوعية الدائمة ونوابهم، وذلك على النحو التالي:• لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:
      • دلال جاسم الزايد رئيسًا للجنة.
      • خميس حمد الرميحي نائبًا للرئيس.
      • • لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني:
      • حمد مبارك النعيمي رئيسًا للجنة.
      • نانسي دينا إيلي خضوري نائبًا للرئيس.
      • • لجنة الشؤون المالية والاقتصادية:
      • خالد حسين المسقطي رئيسًا للجنة.
      • د. عبدالعزيز حسن أبل نائبًا للرئيس.
      • • لجنة الخدمات:
      • د. جهاد عبدالله الفاضل رئيسًا للجنة.
      • نوار علي المحمود نائبًا للرئيس.
      • • لجنة المرافق العامة والبيئة :
      • فؤاد أحمد الحاجي رئيسًا للجنة.
      • جمعة محمد الكعبي نائبًا للرئيس.
      • • لجنة شؤون المرأة والطفل:
      • د. فاطمة عبدالجبار الكوهجي رئيسًا للجنة.
      • فيصل راشد النعيمي نائبًا للرئيس.
      • • لجنة شؤون الشباب:
      • رضا إبراهيم منفردي رئيسًا للجنة.
      • سبيكة خليفة الفضالة نائبًا للرئيس.
      • • لجنة حقوق الإنسان:
      • أحمد مهدي الحداد رئيسًا للجنة.
      • درويش أحمد المناعي نائبًا للرئيس.
      تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :
      • بيان تهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

      • التسجيل الصوتي

        عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
      • التقرير المصور

        عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
      آخر تحديث للصفحة في: 19/12/2018 08:06 AM
      • وصلات الجلسة