يجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجان مؤقتة لدراسة موضوع معين ، وتنتهي اللجنة المؤقتة بإنتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.وذلك استنادًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.