الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو منى يوسف المؤيد: مسمى القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس:
إذن يُقر مسمى القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو منى يوسف المؤيد: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو منى يوسف المؤيد: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات البسيطة على المادة، وأرى أنها تتطلب إضافات معينة؛ لأن الهدف من المشروع هو الحفاظ على البيئة الطبيعية لمملكة البحرين، وقد ذكرنا الممرات المائية والمناطق الأثرية ومواقع الخدمات؛ فأرى ضرورة إضافة عبارة أخرى إلى هذه المادة تتعلق بالمحميات الطبيعية، بحيث يراعى لدى التخطيط العمراني موقع المحميات الطبيعية. ذكرت المادة الممرات المائية والمناطق الأثرية وهذه تتعلق بعدة جهات مسؤولة عنها فلابد من التنسيق بينها، وذكر في المادة موضوع التنسيق؛ لأننا عندما رجعنا إلى القانون نفسه لم يذكر التنسيق فبالتالي الوزارة المعنية بتطبيق القانون أعتقد أنها هي المسؤولة مسؤولية مباشرة عن تطبيقه؛ لذلك لدي نص مقترح أراه سيحكم النص ولن يترك شيئًا طالما أننا في ضوء تعديل هذه المادة المهمة، فهل بالإمكان ذكر الاقتراح بالتعديل أو الإضافة؟
الرئيــــس:
الأفضل إيصال الاقتراح مكتوبًا لنقرأه على المجلس. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطة معينة أحببت إيضاحها. في الأصل أن التعديل محدود فقط في الممرات المائية، ولكن في النص الذي ورد من اللجنة أضيفت كلمة "أي" قبل عجز المادة "وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد أي مشروعات التخطيط" والمادة في الأصل "وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط" ولغويًا لا يمكن أن نقول "إعداد أي مشروعات" فهذا التعديل تزيد، وكذلك في تعديل مجلس النواب لم ترد كلمة "أي" فأعتقد أنها أضيفت خطأ، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. أتفق مع ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان في جزئية مما تم التطرق إليه. أيضًا في مرفقات تقرير اللجنة وردت ملاحظة من المجلس الأعلى للبيئة وأعتقد أنهم ضمنوا المضمون نفسه الذي تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان، فقد طلبوا إضافة "المحميات الطبيعية" بعد "الممرات المائية"، بالإضافة إلى أنه عند إعداد مشروعات التخطيط العام يجب الرجوع إلى الجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية، وهاتان الإضافتان في محلهما. بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للبيئة عندما طلب هذا التعديل في الصياغة كان طلبه منطلقًا من الاختصاصات والمهام والصلاحية التي تم تنظيمها في قرار تشكيل المجلس الأعلى للبيئة في القانون الصادر سنة 2012م. قد درجنا دائمًا في التشريع على أنه عندما يكون هناك تنظيم معين أن يُعطى مسألة التنسيق والموافقة ــ التي تكون شبه نهائية ــ بعدما يتم التنسيق مع الجهة ذات الاختصاص، وخاصة عندما تقول القوانين: يختص المجلس الفلاني، أو تختص الهيئة، فمعنى ذلك أنها تختص من دون سواها. أعتقد أن علينا أن نتبنى التعديل الذي تقدم به المجلس الأعلى للبيئة، وهو وارد في المستند رقم 6 ضمن تقرير اللجنة، وبهذا يكون هناك توافق، وإذا كان لدى المجلس الآن صعوبة في الاطلاع على هذا التعديل فيُمكن إعادة المادة إلى اللجنة لتنظر إمكانية تضمين هذا التعديل ضمن مواد القانون أم لا، ثم يعود القانون مرة أخرى إلى المجلس. وأتمنى أن يتم الاطلاع على المرفق رقم 6 من تقرير اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة. نحن نعدّل قانونًا صدر في عام 1994م، وأتصور أن تعديل هذه المادة قطعًا يحتاج إلى تنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة باعتباره جهة معنية مسؤولة، وبالتالي علينا أن نضيف في آخر المادة: "... المغمورة بالمياه، وذلك بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة"، هذا أولًا. ثانيًا: أعتقد كذلك أننا يجب أن نشير في بداية هذا القانون ــ لأننا نعدّل المرسوم بقانون الصادر عام 1994م ــ إلى المرسوم بقانون رقم 47 لعام 2002م ــ إن لم تخنّي الذاكرة ــ الذي أنشأ المجلس الأعلى للبيئة، وبالتالي يجب أن نشير إلى مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للبيئة في بداية هذا القانون إذا كنا سنضع مادة تحيل التنسيق دائمًا إلى المجلس الأعلى للبيئة، وعليه فإن لدي تعديلين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت في مداخلتي الأولى أن هذا الأمر يختص بالدرجة الأولى بالمجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وأعتقد أن التعديل الذي أوردته الأخت جميلة سلمان في مكانه، ويجب أن تضاف هذه العبارة حتى يكون المجلس الأعلى للبيئة هو الجهة المختصة الأولى بإعداد المعايير واللوائح لهذا الأمر، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخوات والإخوة المتحدثين. أنهت أختى سعادة العضو دلال الزايد كلامها بطلب أن يُعاد التقرير إلى اللجنة، وأنا صراحة أؤيد ذلك بالرجوع إلى البند 2 من المادة 105 من اللائحة الداخلية لأن هناك تعديلًا، وصراحة طلبي بإعادة التقرير إلى اللجنة هو لأمر محدد. لقد فهمت الآن أن هناك توافقًا بين بعض الإخوان والأخوات الأعضاء والإخوان في المجلس الأعلى للبيئة، ولا أعتقد أنه ستكون هناك إشكالية في التعديلين بكل أمانة. ما سمعناه من الأخت جميلة سلمان هو التعديل بإضافة "المحميات الطبيعية" والباقي بيّن في الورق، ولكن الأخت دلال أعادتنا إلى تقرير اللجنة، وهذا رأي معتبر من المجلس الأعلى للبيئة، ونقول إن إضافة "عبارة المحمية الطبيعية" لا إشكال فيها مطلقًا، والإشكالية الوحيدة هي في قضية إضافة عبارة: "الرجوع إلى الجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية"، والسبب أن هذه المادة تتحدث عن: "يُحدد التخطيط العام للمُدن والقرى الاستعمالات المختلفة..."، فهذه المادة تتكلم فقط عن الاستخدامات أو الاستعمالات المختلفة للأرض، والمادة التي تتحدث عن الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية وخلافها هي المادة 2 التي قبل هذه المادة مباشرة، حيث تقول المادة 2: "تتولى وزارة الإسكان..." هذا في أصل المرسوم رقم 2 لعام 1994م، قبل أن يُعدّل في عام 2005م حيث أُحيل هذا الاختصاص إلى التخطيط العمراني، ولنقرأ المادة 2 التي تقول: "تتولى الهيئة ــ التخطيط العمراني ــ أو كليهما بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى بحيث تكون عامة وشاملة ومحققة للاحتياجات العمرانية وقائمة على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية" وهو تقريبًا النص نفسه الذي تقدم به الإخوان من المجلس الأعلى للبيئة والذي ينص على: "الرجوع إلى الجهات المعنية لإبداء الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية" هذه العبارة مذكورة في المادة السابقة تحديدًا، لذلك أعتقد أن قضية الدراسات تكون في المادة 2 وقضية استخدامات الأرض تكون في المادة 3. نحن الآن نتكلم عن المادة 3، وأتمنى أن يرجع الموضوع إلى اللجنة المختصة بحضور المختصين في المجلس الأعلى للبيئة، وما تراه اللجنة من جهات أخرى، من أجل إحكام النص وعدم الخلط ما بين النص في المادة 2 والمادة 3، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، قبل قليل قلت إن لم تخنّي الذاكرة، ولكن يبدو أن الذاكرة خانتني، فهو القانون رقم 47 ولكنه لعام 2012م وليس لعام 2002م، وأعتقد أننا عندما نعدّل المرسوم بقانون رقم 2 لعام 1994م فعلينا أن نشير كذلك في نص الديباجة "بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأمير... إلخ"، إلى هذا المرسوم إذا كنا سنضع المجلس الأعلى للبيئة جهة تنسيقية، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، الآن هناك توجه إلى إعادة المادة إلى اللجنة، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن ليس لدينا مانع من إعادة المادة إلى اللجنة، ولكن نريد أن نسمع الاقتراح الذي اقترحته الأخت جميلة سلمان.
الرئيــــس:
الاقتراح هو إضافة "المحميات الطبيعية" بعد "الممرات المائية"، ثم إضافة "الرجوع إلى الجهات المعنية لإعداد الدراسات البيئية والاقتصادية والعمرانية" بعد "التخطيط العام"، هذا بالنسبة إلى التعديل الذي أوردته الأخت جميلة. وأيضًا أثارت الأخت دلال الزايد موضوعًا آخر، وهي متوافقة مع التعديل، وأيضًا سعادة الوزير أثار الموضوع، ونحن نقول بدلًا من أن نوافق على شيء مطروح في الجلسة ويحتاج إلى مزيد من الدراسة مع الإخوان في المجلس الأعلى للبيئة والإخوة في التخطيط العمراني، الأفضل أن يعود إلى اللجنة للدراسة وتأتونا بالصيغة المعدّلة بالتوافق مع جميع الأطراف، فما هو رأيك؟
العضو فؤاد أحمد الحاجي: نحن نتوافق مع ما تراه سيدي الرئيس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أشكر الإخوان على مداخلاتهم التي أعتقد أنها كانت قيمة جدًا، ونحن على أتم الاستعداد إن شاء الله للمناقشة، ونؤيد الرجوع إلى اللجنة حتى نتدارس المادة بشكل جيد، ليعود إليكم النص بشكل أفضل، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)