ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي مرسوم بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر – البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006م.
حيث أكدت اللجنة لدى بحثها لمرسوم القانون على أن هذا المرسوم يأتي من حرص دولة قطر ومملكة البحرين على تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بينهما واتخاذ خطوات عملية لتفعيلها، وتوفير آليات للتعاون تنسجم مع التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه العلاقات.
مشيرين إلى أن اتفاقية إنشاء مؤسسة جسر قطر والبحرين تأتي تمهيدا لإقامة الجسر الذي من شأنه الإسهام في تحقيق تطلعات وآمال البلدين وشعبيهما في التعاون التجاري الاقتصادي ومزيد من التواصل والترابط الأسري والاجتماعي.
وبحث اللجنة الجوانب البيئية المترتبة على إنشاء الجسر، لافتين إلى أنه من الأهمية بمكان الأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية المختلفة، حيث تمت التركيز خلال الاجتماع على المادة 9 من اتفاقية الجسر التي تنص على شروط السلامة وحماية البيئة على نحو يتم التأكد فيه إلى أقصى حد ممكن من أن تشييد الجسر وتشغيله وصيانته، لن يتسبب في تلوث البيئة البرية أو البحرية وبيئة السواحل، ولن يعرض المرافق البحرية أو البرية أو السفن أو معدات الصيد إلى أي ضرر.
من جانب أخر، واصلت اللجنة بحثها للاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة، المقدم من سعادة عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة سالم مبارك، حيث تم التطرق خلال الاجتماع إلى مخاطر المواد الإشعاعية والخطرة ومدى وجود الإمكانيات المطلوبة لوقاية المملكة من أية مخاطر في مجال التسرب الإشعاعي والنووي.
وقررت اللجنة في هذا الصدد مواصلة مناقشتها لمقترح القانون في اجتماعاتها المقبلة.
يذكر بأن المقترح يتألف من 13 مادة ويتضمن إنشاء إدارة مختصة بوزارة الداخلية تتولى إعداد القواعد التنظيمية اللازمة للتعامل مع مصادر الأشعة. كما تتضمن اختصاصاتها تنظيم الممارسات المتعلقة بهذه الأشعة، وإصدار التراخيص المرتبطة بها والقيام بمهمات التفتيش والمتابعة والرقابة على المصادر المشعة والخطرة واستخداماتها، وإعداد خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية.
وحدد الاقتراح الأعمال التي يحظر العمل فيها دون ترخيص، وهي إقامة أي منشأة في المملكة أو تشغيلها أو إدارتها، واستخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل يتعلق بها باستثناء الأغراض التعليمية في الجامعات والمدارس.
كما تشكل حسب الاقتراح لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى "اللجنة الوطنية للوقاية من المواد المشعة والخطرة"، برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الصحة، المالية، الإعلام، التربية والتعليم، الخارجية، وشؤون البلديات والزراعة)، إضافة لممثلين عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية ومركز البحرين للدراسات والبحوث وجامعة البحرين، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يذكر بأن لجنة المرافق تتكون من: سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي رئيساً للجنة وسعادة السيد صادق عبد الكريم الشهابي نائباً للرئيس، سيد ضياء يحيى علي الموسوي عضواً، عبدالرحمن إبراهيم عبد السلام عضواً، عبدالرحمن عبد الحسين جواهري عضواً، عبدالرحمن محمد أحمد الغتم عضواً، د.الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة عضواً.