القضيبية- مجلس الشورى
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة الدكتورة بهية محمد جواد الجشي رئيس اللجنة، بالموافقة من حيث المبدأ على كل من مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير، المرافق للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2009م، ومشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (40) لسنة 2009م، بالإضافة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2009م، وذلك تمهيدا لمناقشتها خلال جلسة المجلس الاستثنائية والتي تعقد غدا (الخميس).
وكانت اللجنة قد اطلعت خلال الاجتماع على مشروعات القوانين المذكورة ومذكرتها الإيضاحية، وعلى قرار مجلس النواب بشأنها، وآراء وملاحظات المستشارين القانونيين بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروعات القوانين تلك من الناحيتين الدستورية والقانونية.
ورأت اللجنة بناء على ذلك أن مشروع القانون الأول المتعلق بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير،يتوافق مع أحكام الدستور وبما يلبي متطلبات المركز الوظيفي للمشمولين بأحكامه ويتناسب مع المركز الاجتماعي لهذه الوظيفة، وضرورة توفير المستوى المادي اللائق لهذه المراكز.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني الداعي لإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وما يقتضيه من إدخال تعديلات على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، فقد رأت اللجنة أن دستور مملكة البحرين والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب يتضمنان نصوصا تلزم كل من عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النواب بترك وظيفته عندما يصبح عضوًا في أي من المجلسين، وتضع قيودًا عديدة على ممارسته للعمل التجاري، مما يجعل عضو أي من المجلسين بحاجة للحصول على مكافأة شهرية خاصة، وأن العديد من أعضاء المجلسين قد مضت على عضويتهم أكثر من فصل تشريعي.
كما أشارت اللجنة إلى أن معظم الأعضاء متفرغين للعمل في المجلسين ولا يتقاضون أية رواتب من جهة أخرى الأمر الذي يستوجب حصولهم على تقاعد بعد انتهاء عضويتهم في أي من المجلسين، وذلك أسوة ببقية المواطنين العاملين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وهو ما ينسجم مع قوانين الدول الأخرى في هذا الخصوص والتي أقرت لأعضاء السلطة التشريعية نظامًا تقاعديًا خاصـًا بهم.
أما من ناحية عضو المجلس البلدي، فأوضحت اللجنة أن المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات قد نص في المادة (6) منه على عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وأية وظيفة أخرى، مما يتطلب ضمان حقوقه التقاعدية أسوة بالموظف العام.
وعلى هذا الأساس قررت اللجنة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وعلى مواد المشروع بالتوافق مع مجلس النواب الموقر.