أكدت على أهمية رعاية الأحداث وتأهيلهم في مواجهة الانحراف
خدمات الشورى تناقش تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الأحداث
أكد أعضاء لجنة الخدمات بمجلس الشورى على أهمية رعاية الأحداث وضرورة رعايتهم وقائياً وعلاجياً في مواجهة الانحراف الذي يواجههم. كما نصحوا بتوفير البيئة المناسبة للأحداث ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان خاص بهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخدمات صباح اليوم برئاسة سعادة الدكتورة بهية محمد جواد الجشي رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين عن وزارات العدل، والداخلية، والتنمية الاجتماعية. حيث ناقشت معهم الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الأحداث المقدم من خمسة أعضاء، وهم: ألس سمعان، د. بهية الجشي، حبيب هاشم، فيصل فولاذ، ووداد الفاضل.
وتوضح المذكرة الإيضاحية للمقترح أن المقترحين رأوا ضرورة تطوير وتحديث هذا المرسوم بما يواكب التطور الحاصل في الكثير من المفاهيم في موضوع انحراف الأحداث وجنوحهم، والاتفاقات التي انضمت إليها مملكة البحرين، علاوة على ضرورة مراعاة ما يتطلع إليه العلم الحديث في معاملة الأحداث على أساس حمايتهم ووقايتهم من الانحراف ومعالجة من يتعرض للانحراف أو الجنوح بالشكل الذي يتناسب مع سنه، ومع ما توصلت إليه أحدث الأساليب التربوية. وارتكز الاقتراح على تعديل سن الحدث إذ إن القانون الحالي يعتبر الحدث هو كل من لم يكمل سن الخامسة عشرة، في حين رأى مقدمو الاقتراح ضرورة تعديل قانون الأحداث بسن الثامنة عشرة توافقاً مع اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليه مملكة البحرين والتي تجعل سن الطفولة ينتهي بإكمال الثامنة عشرة.
من جانب آخر ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وهم: سعادة الفاضلة أليس توماس سمعان، سعادة د. بهية جواد الجشي، سعادة السيد عبد الله راشد العالي، سعادة السيدة د. فوزية سعيد الصالح، سعادة الفاضلة وداد محمد الفاضل.
حيث بحثت اللجنة مع الهيئة العامة لصندوق التقاعد رؤيتها بشأن المقترح، مستعرضة مواد وحيثيات المقترح بصورة تفصيلية.
ورأى مقدمو الاقتراح على أن القانون الحالي لا يناسب التوجه المتعلق بالمساواة بحصول المرأة على حقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالشؤون التقاعدية. وبالنظر لنصوص المواد في القانون فأنهما يقضيان بثبوت حق الأب والأم في معاش ابنهما المتوفى، وذلك في الحالات والشروط التي ذكرتها المادتان 30-31 ، كما أن المادة 29 تقضي بثبوت حق أبناء الابن وبناته في المعاش التقاعدي للأب، دون أن يقرر إلى ذلك أبناء البنت وبناتها.
وقد استند مقدمو الاقتراح على أن الوضع الحالي يتضمن عدم مساواة حالة الابن المتوفى بالابنة المتوفاة، بحيث يكون والدا الابن المتوفى مستحقين لمعاش ابنهما دون أن يكون لهما ذلك فيما لو كانت لهما ابنة غير متزوجة، خصوصاً وأن الابنة بدون النص على هذه الحالة – حسب مقدمي المقترح – لن يقرر معاشها بعد الوفاة لوالديها وفق المادتين 30 -31 اللتين تضمنهما الاقتراح بالتعديل شأنها شأن الابن المتوفى.