تلتئم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والمعد في ضوء اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون بحسب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية لاستبدال نص المادة (41) من قانون محكمة التمييز بنص جديد ينص على أنه لا يترتب على الطعن بالتمييز فيما عدا الأحكام الصادرة بالإعدام وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن إذا طلب ذلك في مذكرة أسباب الطعن ومتى رأت محلاً لذلك، ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن.
وفي السياق نفسه، ستبحث اللجنة في اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من كل من سعادة العضو دلال جاسم الزايد، وسعادة العضو رباب عبد النبي العريض، حيث يتضمن الإقتراح استبدال نصوص المواد (4، 8، 56) بنصوص جديدة، على اعتبار أن بقاءها على ما هي عليه يترتب عليه عدم اختصاص محكمة التمييز لنظر الطعون المتعلقة بأحكام المحاكم الشرعية.
كما يتضمن الاقتراح استبدال المادة الرابعة بنص يعطي للخصوم الحق في أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
وتنص التعديلات المقترحة على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية ومن محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى المدنية ومن المحكمة الكبرى الشرعية بصفتيهما الاستئنافية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وقد قرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
بعدها ستناقش اللجنة مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة، قبل أن تنظر في الإقتراح بقانون بشأن إعادة استخدام وتدوير المواد المتجددة، والذي تقدم به أصحاب السعادة الأعضاء عبد الرحمن جمشير ود. ندى عباس حفاظ و وداد محمد الفاضل، ود. فوزية سعيد الصالح، وعبد الرحمن جواهري، والذي يهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من النفايات وتشجيع إعادة تدوير واستخدام المواد والتخفيف من التحميل على البيئة وبناء مجتمع تستخدم فيه الموارد على نحو مستدام وزيادة وتطوير المعرفة والتقنية المتعلقة بتلك الأنشطة.
وفي السياق نفسه، ستبت اللجنة في الاقتراح بقانون بشأن الحفاظ على سلامة اللغة العربية، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والذي يلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والبنوك والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها. وقد أحيل الاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
كما ستسعترض اللجنة الإقتراح بقانون بشأن دعم الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50% من سعرها الأصلي، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : محمد حسن باقر رضي ، عائشة سالم مبارك ، خالد عبد الرحمن المؤيد ، سيد حبيب مكي هاشم، والذي يهدف لدعم أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية بنسبة 50% من سعرها الأصلي نتيجة لأسعارها المرتفعة وتكلفتها العالية على المرضى، على اعتبار أن هذه الأدوية تستخدم بشكل دائم ومتكرر مما يتطلب ميزانية وتكلفة كبيرة على المريض، كما أن العلاجات تعتمد على تركيبة مكلفة مما يجعلها غالية الثمن مثل أدوية السكر والسرطان وغيرها من الأمراض المزمنة والخطيرة.
وبحسب الاقتراح بقانون يخصص مبلغاً سنوياً قدره سبعة ملايين دينار بحريني لدعم الميزانية لوزارة الصحة، على أن يخصص هذا المبلغ لدعم الدواء اللازم للأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة والمستعصية، ويجوز زيادة هذا المبلغ كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب وزارة الصحة، كما تحدد الوزارة المعنية أسعار بيع الأدوية المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون للمواطنين بنسبة ربح لا تزيد على 25%.
وتشمل قائمة الأمراض التي يشمل أدويتها الدعم الأمراض المزمنة كالسكر والسكلر والأنيميا والاكتئاب، والأمراض الخطيرة والمستعصية مثل السرطان والقلب والفشل الكلوي والأعضاء المزروعة والعقم وأطفال الأنابيب وهشاشة العظام، كما يحق لوزارة الصحة إضافة أدوية أخرى جديدة ترى أنها تدخل ضمن قائمة الأمراض المزمنة أو الأمراض الخطيرة والمستعصية، وقد قررت هيئة المكتب إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الخدمات لدراسته وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.