أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها صباح اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة، مناقشتها لمشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في ضوء اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
حيث قررت اللجنة رفع تقريريها النهائيين حول مشروعي القانون إلى مكتب المجلس لإدراجهما على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.
وكانت اللجنة خلال اجتماعها قد تباحثت في مشروعي القانون مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية، والذين أشاروا إلى وجود شروط وقواعد تحقق وتنظم الغرض المطلوب من مشروع القانون الأول، والذي يقضي بمنح الموظف علاوة تعادل رتبتين من رتب الدرجة التي يشغلها كل خمس سنوات بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته، وذلك إضافة للعلاوة الدورية السنوية التي تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته والمقررة في النص الأصلي للمادة (29) من قانون ديوان الخدمة المدنية.
فيما أقرت اللجنة قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون الثاني، وذلك بما يخفض سقف أيام الإجازة المسموح بها لمرافقة المريض أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على سبعة أيام بعد أن كانت لا تزيد على ثلاثين يوما كما جاء في نص المشروع المحال من الحكومة.
حيث ينص مشروع القانون على استبدال البند (و) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية بالنص التالي "إجازة مرافقة مريض: وتمنح للموظف لمرافقة مريض قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج البلاد مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستين يومًا.
كما وتمنح هذه الإجازة للموظف لمرافقة مريض قريب له من الدرجة الأولى قرر الطبيب المعالج حاجته لمرافق أثناء علاجه في داخل البلاد بحيث لا تزيد على سبعة أيام، ويشترط للحصول على هذه الإجازة موافقة اللجان الطبية المختصة واعتمادها وفقًا للضوابط المقررة بهذا الشأن".