القضيبية- مجلس الشورى
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم (الثلاثاء) برئاسة سعادة الدكتورة بهية محمد جواد الجشي رئيس اللجنة، مشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
حيث بحثت اللجنة بحضور ممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع و ممثلي وزارة الداخلية و ممثلي المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وممثلي ديوان الخدمة المدنية والتي سبق وأن قدمت للجنة حول المشروع والذي تسري أحكامه على كل من اللاعبين والمدربين والطواقم الإدارية والفنية والطبية والتحكيمية من المنتظمين في وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة المدنية منها والعسكرية والمدارس والجامعات والمعاهد الحكومية وكذلك العاملين بالشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، بحيث يستحق هؤلاء إجازة خاصة مدفوعة الراتب للإعداد أو المشاركة في الألعاب والبطولات الرياضية الخليجية أو العربية أو الإقليمية أو الدولية التي تمثل فيها المملكة، ولمدة لا تتجاوز فترة الإعداد والمشاركة.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005م بإنشاء صندوق النفقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والذي يتضمن استبدال نصي المادتين (4) و (9) من القانون المذكور، بمادة تجوز للمنتفعين الصادرة لهم أحكام بتقرير نفقة أن يتقدموا للصندوق بطلب الحصول على المبالغ المحكوم بها على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين، على أن يتولى الصندوق صرف مبالغ النفقة لمستحقيها في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب مستوفياً الشروط القانونية، ويستمر صرف النفقة شهرياً ما لم يتم تعديل الحكم أو إلغاؤه.
وبحسب القانون تتكون موارد الصندوق من المبالغ المخصصة للصندوق في الميزانية العامة والهبات والمنح والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، إلا إذا كانت من جهة أجنبية فلا يجوز قبولها إلا بعد موافقة الوزير، بالإضافة إلى عائدات استثمار أموال الصندوق.
وفي السياق نفسه، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، والذي يوجب أن يحرر باللغة العربية المكاتبات والعطاءات وغيرها من المحررات والوثائق التي تلحق بها والتي تقدم إلى وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أوجهاز تكون ميزانيته ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها، وإذا كانت هذه الوثائق محررة بلغة أجنبية فيجب أن ترفق بها ترجمتها باللغة العربية، كما يجب أن تحرر باللغة العربية السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات والعقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات أو بينها وبين الأفراد، ويجوز أن ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية.
كما ينص المشروع بقانون على أن تكتب باللغة العربية اللافتات التي تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على واجهات محالها، فيما يجوز الكتابة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً منها.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من سعادة الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب (نائبا للرئيس)، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، رباب عبدالنبي العريض، عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالغفار عبدالحسين عبدالله، منيرة عيسى بن هندي.