تواصل لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم (الأحد) مناقشاتها حول مشروع قانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعايـة وتأهيل وتشغيل المعاقين، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف التعديل الوارد في مشروع القانون إلى إعطاء الموظف أو الضابط أو الفرد أو المؤمن عليه والذي تقرر اللجان الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة للذكور وعشر سنوات بالنسبة للإناث.
والجدير بالذكر أن المذكرة المرفقة مع مشروع القانون من الحكومة رأت أن في ذلك مخالفة دستورية صريحة، حيث أن هناك تمييز بين الرجل والمرأة تتمثل في مبدأ الإخلال بمبدأ المساواة الوارد بالمادة (18) من الدستور التي تحظر التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.