English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » قانون مجلسي الشورى والنواب » الفصل الخامس
الفصل الخامس 
طباعة   أرسل إلى صديق 

العقوبات

مادة (31)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) من هذا القانون.

مادة (32)

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

 

مادة (33)

تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة اشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.

   آخر تحديث للصفحة في: 08/04/2010 12:04 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010