English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » قانون مجلسي الشورى والنواب » الباب الثاني
الباب الثاني 
طباعة   أرسل إلى صديق 

مجلس النواب
الفصل الأول

تكوين مجلس النواب ومدته

مادة (8)

يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً ، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر ، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

مادة (9)

 

 

يكون انتخاب أعضاء مجلس النواب طبقاً لنظام الانتخاب الفردي.

مادة (10)

مدة مجلس النواب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد ، مع مراعاة حكم المادة (64) من الدستور . ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وللملك أن يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بأمر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.

   آخر تحديث للصفحة في: 08/04/2010 12:04 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010