الأمانة العامة للمجلس
مادة (181)
تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية ، وإلى أن يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الأمانة العامة.
مادة (182)
يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة ، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.
مادة (183)
يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة . وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس لإقراره من المكتب ومن رئيس المجلس. ويحضر جلسات المجلس ، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها ، ويكون مسئولا عن عمله أمام رئيس المجلس.
مادة (184)
يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية ، أو أي جهة أخرى حسب الأحوال.