English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » اللائحة الداخلية للمجلس » الباب السابع
الباب السابع 
طباعة   أرسل إلى صديق 

شئون المجلس

الأمانة العامة للمجلس

مادة (181)

تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس ، ويتضمن القرار الأحكام التفصيلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية ، وإلى أن يصدر هذا القرار يجوز لرئيس المجلس أن يصدر قرارات مؤقتة لتنظيم شئون الأمانة العامة.

مادة (182)

يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة ، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.

مادة (183)

يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة . وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويعد الأمين العام مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس لإقراره من المكتب ومن رئيس المجلس. ويحضر جلسات المجلس ، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها ، ويكون مسئولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

مادة (184)

يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين واللوائح ، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص في المسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية ، أو أي جهة أخرى حسب الأحوال.

 
   آخر تحديث للصفحة في: 08/07/2008 11:33 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010