الإعفاء من العضوية وخلو المكان
مادة (169)
يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس مكتوب خال من أي قيد أو شرط إلى رئيس المجلس.
يعرض الرئيس الالتماس بعد سبعة أيام من تاريخ تقديمه على مكتب المجلس لمناقشته في جلسة يدعى إليها العضو مقدم الالتماس، فإذا أصر العضو على التماسه تعين على الرئيس أن يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية إلا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
مادة (170)
إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالإعفاء من العضوية أو بإسقاطها، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في ذات الجلسة التي أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء العضوية، ويخطر رئيس المجلس الملك بذلك.