الجزاءات البرلمانية
مادة(162)
مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب عملا من الأعمال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية :
أ- التنبيه الشفوي.
ب- التنبيه المكتوب.
ج- اللوم.
د- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
هـ- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
د- إسقاط العضوية.
ومع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها والشار إليها في المواد (65) و (66) و (67) و (68) من هذه اللائحة، لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود السابقة على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويعهد المجلس بذلك إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ويشترط لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (163)
يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلس عدم اشتراكه في أعماله. وإذا كان العضو من وقع عليه الجزاء السابق رئيسا أو نائبا لرئيس إحدى اللجان ترتب على ذلك تنحيته منصبه في اللجنة، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.