English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » اللائحة الداخلية للمجلس » الباب الخامس
الباب الخامس 
طباعة   أرسل إلى صديق 

حقوق الأعضاء و واجباتهم

واجبات الأعضاء

مادة (156)


يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة.

 
مادة (157)


لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة (158)

يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته في الحصول على مزايا خاصة بدون وجه حق.

مادة (159)

لا يجوز للعضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه في المجلس أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، إلا إذا كان أحد المؤسسين ، أو مالكا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة ، أو كان قد سبق له عضوية هذه المجالس قبل إعلان تعيينه عضوا في المجلس.

مادة (160)

على كل عضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات النصوص عليها في المادة السابقة ، أو بالمهنة الحرة التي يزاولها، أو أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي يقوم به.
وعليه أن يخطر رئيس المجلس عن أي تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه.


مادة (161)

على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه ، أن يخطر المجلس أو المكتب أو اللجنة بذلك قبل المناقشة.

 
   آخر تحديث للصفحة في: 08/07/2008 09:08 ص 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010