حضور الأعضاء وغيابهم
مادة (150)
يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة (151)
على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك.
ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من جلستين للمجلس أو ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة، إلا إذا حصل على أجازه أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، أو إذا كان الغياب لعذر مقبول يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في الجلسة أو الاجتماع التالي.
ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير محددة.
ويخطر الرئيس المجلس بالإجازات التي منحها للأعضاء في أول جلسة تالية.
مادة (152)
إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير أجازه أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيبا إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب.
مادة (153)
على العضو الذي يطرأ ما يستوجب انصرافه من المجلس أو جلسات لجانه نهائيا قبل ختامها أن يستأذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة (154)
يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة للمجلس في أجازه طوال المدة المحددة لهذه المهمة.
مادة (155)
يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهريا، وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك ، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.