الشــئون المالــية
الميزانيات العامة وحساباتها الختامية
مادة (137)
يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية فور إحالته إليه من رئيس مجلس النواب، ويخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
مادة (138)
تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي تضمنها تقرير مجلس النواب أو التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فان لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من رئيس مجلس النواب.
مادة (139)
يكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا.
يسري في شأن مشروع قانون الميزانية الأحكام المنصوص عليه في المادة (191) من هذه اللائحة.
مادة (140)
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
مادة (141)
كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنها مشروع الميزانية ، يجب أن يكون ذلك بالاتفاق مع الحكومة ، وأن تنوه عن هذا الاتفاق في تقريرها.
مادة (142)
على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقي اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصاد عنه وقبل المناقشة فيه ، وعلى طالب الكلام أن يحدد المساءل التي سيتناولها بحثه ، وتقتصر المناقشة في المجلس على الموضوعات التي يثيرها طالب الكلام ، وذلك كله ما لم يأذن المجلس بغير ذلك.
مادة (143)
لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق إلغاء أ وتعديل الاعتمادات المدونة في الميزانية، فإذا رأى المجلس ذلك وجب تقديم اقتراح بقانون خاص بهذا الشأن.
مادة (144)
يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلي مجلس النواب أو لا خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويحيله رئيس مجلس النواب بعد أن يضع المجلس تقريره إلى رئيس مجلس الشورى، ويكون اعتماده بقرار من المجلسين مشفوعا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (145)
تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنقل من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، كما تسري هذه الأحكام على الميزانيات المستقلة والملحقة والاعتمادات الإضافية المتعلقة بها والنقل من باب إلى آخر من أبوابها وحساباتها الختامية.