مـــادة (83)
توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها ، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها طبقاً للمادة (50) من هذه اللائحة ، ويكتفي بتصديق مكتب المجلس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم التصديق عليها.
مـــادة (84)
بعد التصديق على المضبطة ، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام ، وتحفظ بسجلات المجلس ، وتنشر في ملحق خاص بالجريدة الرسمية بعد إرسالها إلى الحكومة.
مـــادة (85)
لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة ، وعند الاعتراض على ذلك ، يعرض الأمر على المجلس لإصدار قراره في هذا الشأن دون مناقشة .
مـــادة (86)
يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها ، تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما أتخذ من قرارات وتوصيات ، ليكون في متناول أجهزة الإعلام المختلفة .
مـــادة (87)
يخطر رئيس مجلس النواب ريس مجلس الشورى بما انتهى اليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال اليه من رئيس مجلس الوزراء بالإدارة الملكية بطلب تعديل الدستور طبقاً لأحكام المادتين (35) و (120) منه .
ويجب أن يتضمن كتاب رئيس مجلس النواب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو أضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها ، وأن يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان بالمبررات الداعية الى ذلك ، وتقرير مجلس النواب بشأنه .
ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديل والتقرير المرفق به خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس ، كما يأمر بتوزيعه على كافة الأعضاء .
مـــادة(88)
يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور والتقرير المرفق به الى رئيس المجلس .
ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحاً لطلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من أحالته اليها . ويجب أن تضمن اللجنة في تقريرها رأيها في مبدأ التعديل ، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه الى المجلس ، كما تجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له .
مـــادة (89)
يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقديمه لرئيس المجلس ، مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته ، والتقرير الذي انتهى أليه مجلس النواب .
ويتلى تقرقر اللجنة بالمجلس من قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، ويجرى التصويت في الحالة نداء بالاسم .
مـــادة (90)
إذا كان أقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور ، وجب أن يتضمن الاقتراح تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها ، وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك .
وتحفظ الطلبات التي تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستوري المقرر ، ويخطر رئيس المجلس مقدمي هذه الطلبات كتابة بذلك .
ويعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته ، ويعرض التقرير على المجلس ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم . فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه ، أحال الاقتراح إلى الحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور ، وتحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب.
مـــادة (91)
يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة مرفقاً به تقرير مجلس النواب ، ويتلى المشروع والتقرير قبل مناقشته ، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل وفقاً للأحكام الواردة في المادة (89) من هذه اللائحة ، وللمجلس أن يقرر إحالة مشروع التعديل وتقرير مجلس النواب الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل اتخاذ قرار بشأنه .