English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » اللائحة الداخلية للمجلس » الباب الثاني
الباب الثاني 
طباعة   أرسل إلى صديق 

 أجهزة المجلس

مادة (9)

أجهزة مجلس الشورى الرئيسية هي :

 

لجان المجلس

مادة (21)

تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية ، لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاص المجلس :

أولاً - لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور ، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية ، كما تختص بشئون الأعضاء ، وبحث حالات إسقاط العضوية ، والإذن برفع الحصانة ، وبكل الأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

ثانياً - لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي ، وتطورات السياسة الدولية ، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين ، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي ، ومكافحة الجريمة ، وأمن الدولة الخارجي.

ثالثاً - لجنة الشئون المالية والاقتصادية ، وتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدارسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة ، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها ، كما تختص بدارسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة ، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية للدولة.


رابعاً - لجنة الخدمات ، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله ، والتدريب المهني ومحو الأمية ، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية.

خامساً - لجنة المرافق العامة والبيئة ، وتشكل من سبعة أعضاء ، وتختص بدارسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.

وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى نوعية دائمة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أو لجانا مؤقتة وذلك كله وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على ألا يزيد عدد أعضاء أي منها على سبعة، وله أن يضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

 

مادة (22)

يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده ، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها

مادة (23)

يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية الخمس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة، وله أن يشترك في لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يُشكلها المجلس.

مادة (24)

يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس ، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.
ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء ، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن ، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها0

مادة (25)

تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت الأصوات أجرى الاختيار بينهم بالقرعة ، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة. ويتكون مكتب اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس.
ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في بداية دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس ، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة ، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخاب مكاتب اللجان ، ويبلغها إلى مجلس الوزراء.

مادة (26)

يرأس نائب رئيس المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

مادة (27)

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
وإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة أجل رئيسها الاجتماع إلى جلسة مقبلة يحددها ، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال ، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد آخر في ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد ، ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً في الجلسة التي أجل الانعقاد إليها بحضور ثلث أعضائها. فإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الأمر على رئيس المجلس.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه. ولها أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها ، كما يجوز للجنة الاستعانة بخبراء مستقلين بعد موافقة رئيس المجلس ، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في
التصويت.


مادة (28)

تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الوزارات. وعليها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالموضوعات المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. ولها في سبيل ذلك أن تطلب - من خلال رئيس المجلس وعن طريق الوزير المختص - من الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة البيانات والوثائق التي تراها لازمة لدارسة الموضوع المحال إليها. وعلى تلك الجهات تقديم ما يطلب منها قبل أن تضع اللجنة تقريرها بوقت كاف.

مادة (29)

تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقوانين التي تقدم من الأعضاء ، وعليها أن تبلغ اللجنة المختصة بملاحظاتها في الموعد الذي يحدده رئيس المجلس.

مـــادة (30)

إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله ٍإلى لجنة مشتركة تضم أكثر من لجنة.
وللجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعات مشتركة بينها  بعد أخطار رئيس المجلس، وفي هذه الحالة تكون الرئاسة لأكبر رؤساء اللجان سناً ، أو لأحد نائبي الرئيس، ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل. وتصدر قرارات اللجنة المشتركة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

مـــادة (31)

إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة بالموضوع المحال إليها ، أبدت ذلك لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لإصدار قرار بشأنه.

مـــادة (32)

يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها ، ويعاونه في ذلك أمين اللجنة ، ويحل محل الرئيس عند غيابه نائب رئيس اللجنة ثم أكبر أعضائها الحاضرين سناً.

مـــادة (33)

يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها.

مـــادة (34)

تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس ، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها ، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة.
ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته ، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال ، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة.

مـــادة (35)

جلسات اللجان غير علنية ، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ، وملخص المناقشات ، ونصوص القرارات ، ويوقعه رئيس اللجنة وأمين سرها. وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتب رئيس المجلس ومكتبي نائبي الرئيس.
ولكل عضو من أعضاء المجلس أن يحضر جلسات اللجان ولو لم يكن عضواً فيها بشرط موافقة  اللجنة على ذلك ، على ألا يتدخل في المناقشة والتصويت، ولا يبدي أية ملاحظة إلا إذا طلبت منه اللجنة ذلك .
ولكل عضو أن يبعث برأيه كتابة ، في موضوع محال إلى لجنة ليس هو عضواً فيها إلى رئيس اللجنة لعرضه عليها ، وللجنة أن تأذن له في حضور الجلسة التي تعينها لشرح وجهه نظره دون أن يشترك في المناقشة أو التصويت.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان.

مـــادة (36)

للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته ، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء، أو أن ينيب عنه أياُ منهم ، ولا يكون للوزير ولا لمن يصطحبه أو ينيبه حق التصويت ، وتُثبت آراؤهم في التقرير.
ويجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس حضور الوزير المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر الوزير أو من ينيبه عنه0

مـــادة (37)

تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة ، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إليها.
وتسري فيما يتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في شأن جلسات المجلس ، والتي لا تتعارض من الأحكام المنصوص عليها بشأن اللجان في هذه اللائحة.

مـــادة (38)

تقدم اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها ، وذلك خلال المدة التي يحددها ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تكرر تأخير تقديم التقرير في الموعد المحدد له ، عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية ، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى أو أن يقرر البت في الموضوع مباشرة.
ويجب أن يشمل تقرير اللجنة بيان إجراءاتها ورأيها في الموضوع المحال إليها ، والأسباب التي استندت إليها في رأيها ، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتها ، ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخطرت بها.
وترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية إن وجدت.
ويجوز لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس ، عن طريق رئيسها أو مقرر الموضوع رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب ، ما لم يقرر لمجلس غير ذلك.

مـــادة (39)

يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها ، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع ، وليبين رأيها فيه أمام المجلس ، كما يختار المكتب مقررا احتياطياً يحل محل المقرر الأصلي عند غيابه ، فإذا غاب عن جلسة المجلس فلرئيسه أن يطلب من رئيس اللجنة أو من أحد الحاضرين من أعضائها ، أن يتولى شرح التقرير نيابة عنها.

   آخر تحديث للصفحة في: 21/05/2009 01:24 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010