مكتب المجلس
مادة (15)
يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة بمجرد انتخابهم.
مادة (16)
يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية كل دور انعقاد ، وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات ، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.
وتقدم الترشيحات إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها ، وإذا لم يتقدم لشغل منصب النائب إلا مرشح واحد ، أعلن رئيس المجلس فوزه بالتزكية.
وتكون عملية الانتخاب سرية ، وتجرى في جلسة علنية. ويعلن رئيس المجلس انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس ثم النائب الثاني.
وإذا خلا مكان أيهما لأي سبب من الأسباب يجرى انتخاب من يحل محله بذات الطريقة ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو.
مادة (17)
يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكتب المجلس فور استكمال هذا التشكيل.
مادة (18)
يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية :
أ - وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة من رئيس مجلس النواب التي انتهت اللجان المختصة من دراستها ، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف.
ب - الفصل فيما يحيله إليه المجلس من اعتراضات على ما سُجِّل في مضابط الجلسات.
ج - النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ، وفي مشروع حسابه الختامي ، بناء على إحالة من الرئيس ، وذلك قبل عرضهما على المجلس لإقرارها.
د - متابعة أعمال لجان المجلس وتقاريرها ، ومعاونة تلك اللجان على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها.
هـ - اقتراح من يراه لتمثيل المجلس في الداخل ، وذلك بناءً على ترشيح الرئيس ، تمهيداً لعرض الأمر على المجلس للبت فيه.
و - دراسة التقارير التي تتقدم بها الوفود عن مهامها وزياراتها ، وذلك قبل عرضها على المجلس.
ز - ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد ، وذلك بناء على طلب من رئيس المجلس.
ح - دراسة ما يعرضه الرئيس خاصا بحالات الأعضاء الذين لا يقومون بواجباتهم أو يسلكون مسلكاً لا يتفق مع كرامة العضوية ، وذلك قبل عرض الموضوع على المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب.
ط - بحث أي أمر يرى رئيس المجلس أخذ رأيه في شأنه.
مادة (19)
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو احد نائبيه.
وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه ، ويقوم من يختاره المكتب بعمل محاضر لاجتماعات هيئة المكتب في الأمور الهامة التي يلزم عرضها على المجلس أو على اللجان المختلفة.
ويدعو الرئيس الوزير المختص بشئون مجلسي الشورى والنواب لحضور اجتماعات المكتب ، عند إعداد جدول أعمال المجلس.
ويجوز أن يحضر أمين عام المجلس جلسات مكتب المجلس بناء على طلب رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يتولى كتابة محاضر اجتماعات المكتب.
مادة (20)
يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة بحسب ترتيب طلباتهم ، وبإثبات التنبيهات بالمحافظة على النظام وتسجيل نتائج الاقتراع ، وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه الرئيس في شأن إدارة الجلسة.