رئيس المجلس
مادة (10)
يعين الملك بأمر ملكي رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس.
مادة (11)
في حالة خلو مكان رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يعين الملك من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الانعقاد ، وقبل اجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء العطلة.
مادة (12)
رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى ، ويتحدث باسمه ، ويشرف على جميع أعماله ، ويراقب مكتبه ولجانه ، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ، ويراعى في ذلك كله تطبيق أحكام الدستور والقوانين وتنفيذ نصوص هذه اللائحة . وله أن يستعين في ذلك بهيئة المكتب أو بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
وهو الذي يفتتح الجلسات ويرأسها ،ويعلن انتهاءها ويضبطها ، ويدير المناقشات ، ويأذن في الكلام ، وبواسطته توجه الأسئلة ، ويعلن نتائج الاقتراع ، وله الكلام في أي وقت إذا رأى في ذلك فائدة لنظام المناقشة أو لإيضاحها.
وهو الذي يحدد موضوع البحث ويرد إليه من خرج عنه من المتكلمين ، وينبه إلى المحافظة على النظام ، وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح الموضوعات لأخذ الرأي عليها ، ويعلن ما يصدره المجلس من القرارات ، وبوجه عام يشرف على حسن سير أعمال المجلس.
ولرئيس المجلس أن يشترك في المناقشات ، وعندئذ يتخلى عن رئاسة الجلسة ، ولا يعود إلى منصة الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها.
مادة (13)
لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل ، ويرأس جلسات اللجان التي يحضرها.
وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس و السلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس.
مادة (14)
إذا غاب رئيس المجلس ، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول ، وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة النائب الثاني ، وفي حالة غيابه معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، تولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس في إدارة الجلسة.
ولرئيس المجلس أن يفوض أحد نائبي الرئيس في بعض اختصاصاته.
وفي جميع الأحوال يحل النائب الأول ثم النائب الثاني محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من ثلاثة أسابيع متصلة.