English  |  بحث  |  أين تجدنا  |  مركز الاتصال  |  خريطة الموقع  | 
 
Skip Navigation Linksالصفحة الرئيسية » المرجع التشريعي » مصطلحات قانونية » الحروف (ب-ت-ث)
الحروف (ب-ت-ث) 
طباعة   أرسل إلى صديق 

حرف (ت)

تأجيل جلسات المجلس الوطني :
سلطة الملك في أن يؤجل اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز الشهرين لمرة واحدة فقط في دور الانعقاد الواحد , مع عدم احتساب مدة التأجيل هذه ضمن فترة دور الانعقاد البالغة سبعة أشهر على الأقل .

•تثبيت التقرير في المضبطة :
تضمين مضبطة جلسة المجلس تقرير اللجنة الذي رفع إلى المجلس بشأن الموضوع المحال إليها محل المناقشة ,  دون الحاجة إلى تلاوة التقرير من قبل مقرر اللجنة .

•تحدث العضو :
رأي  أو فكرة أو ملاحظة العضو والتي تطرح أثناء  النقاش في الجلسة العامة للمجلس , ولا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرتين , أو يجاوز حديثه في
المرة الأولى خمس عشرة دقيقة , وعشر دقائق في المرة الثانية , ما لم يقرر المجلس غير ذلك .

•تحديد وقت للمناقشة :
للمجلس بناءً على اقتراح من الرئيس أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل, أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات , وأخذ الرأي
فيه .

•التحفظ على الاتفاقية :
الإعلان الكتابي الذي تقدمه الدولة لدى تصديقها على الاتفاقية التي تتعدد أطرافها , ويعني عدم قبول الدولة لما جاء في أحكام البنود المتحفظ عليها , على أنه لا محل للتحفظ حين تحظر الاتفاقية
أي تحفظ عليها , ويجوز للدولة أن تلغي تحفظاتها بعد ذلك متى أرادت .

•تدرج التشريعات :
ترتيب التشريعات من حيث القوة في النظام القانوني في الدولة , بحيث لا يخالف التشريع الأدنى ما يرد بشأنه نص في التشريع الأعلى , إذ النظام القانوني  في الدولة يتكون من مجموعة كبيرة من
التشريعات , وهي غير متساوية من حيث قوتها القانونية , ذلك أنه في حالة التعارض  بين أحكامها فأنه يتم تغليب القواعد التشريعية الأسمى في سلم التدرج , فالقواعد الدستورية تعلو جميع القواعد الأخرى وتليها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية, ثم اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية , وهذه بدورها  متدرجة في قوتها إذ يأخذ كل منها مستوى الجهة التي يصدر عنها في سلم تدرج السلطات , فالمراسيم أسمى من قرارات مجلس الوزراء , والأخيرة بدورها أسمى من القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء , وهذه أسمى من القرارات التي يصدرها الوزراء وهكذا .

•ترشيح :
 القواعد العامة المجردة المكتوبة التي تصدر عن السلطة المختصة وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في الدستور , وتحكم سلوك الأفراد الخارجي والسلطات  العامة , وإلزامهم
بأحكامها , وتكون في صورة دستور , أو قوانين , أو مراسيم بقوانين أو أوامر  ومراسيم ملكية , أو قرارات إدارية تنظيمية .

• التشريع الفرعي / اللائحي :
القواعد العامة المجردة المكتوبة التي تصدر عن السلطة التنفيذية وفروعها بالاستناد إلى التشريع بما  لا يتضمن تعديلا  في أحكامه أو تعطيلا لها أو إعفاء  من تنفيذها , كما للسلطة التنفيذية إصدار
اللوائح في شؤون الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين .

•تشكيل الوزارة / الحكومة :
يعين الملك رئيس مجلس الوزراء بأمر ملكي  ثم يعين الوزراء بمرسوم ملكي , بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء . ويعاد تشكيل الوزراء على النحو السابق عند  بدء كل فصل تشريعي
لمجلسي الشورى والنواب .

•تصديق الاتفاقيات والمعاهدات :
قبول البحرين الالتزام بالاتفاقية أو المعاهدة رسمياً من السلطة التي تملك عقد المعاهدات و الاتفاقيات عن الدولة وهي الملك بمرسوم , أو السلطة التشريعية  بقانون  بحسب الأحوال التي  حددتها
المادة( 37) من الدستور .

•تصويت :
إدلاء الأعضاء بآرائهم حول موضوع مطروح على المجلس لأخذ الرأي عليه .

•تصويت سري :
هو الإدلاء بالرأي بشكل غير علني بحيث يتعذر نسبة الرأي إلى من أدلى به .
و الأصل أن يكون التصويت علنيا ما لم ينص القانون على أن يكون سرياً  في بعض الحالات , وما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين جعل التصويت سرياً .

•تصويت على مشروع القانون في مجموعه :
عملية أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعة بعد مناقشة مواده مادة مادة .

•تصويت من حيث المبدأ :
أخذ رأي المجلس على مشروع القانون بعد مناقشة المبادئ والأسس العامة  للمشروع إجمالا قبل مناقشة مواده مادة مادة , فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث  المبدأ عد ذلك رفضاً له دون
حاجة لمناقشة مواده .

•تصويت نداءً بالاسم :
هو إدلاء الأعضاء بآرائهم علناً بالموافقة أو الرفض أو الامتناع بعد المناداة على أسمائهم . ولا يصار إلى هذا الأسلوب في التصويت إلا إذا نص القانون على اتباعه في  حالات معينة , أوفي
حالات اشتراط أغلبية خاصة , أو بناءً على طلب رئيس المجلس أو الحكومة , أ وبناءً على طلب كتابي من سبعة أعضاء على الأقل شرط  تواجدهم حال  عرض طلبهم .

•تصويت نهائي :
عملية أخذ الرأي على مشروع القانون بعد أربعة أيام على الأقل من التصويت  عليه في مجموعه , ما لم يقرر المجلس في الأحوال المستعجلة أخذ الرأي النهائي على
المشروع في الجلسة ذاتها التي تمت الموافقة عليه في مجموعه , وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما لم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك .

•التضامن الوزاري :
هو التزام الأقلية من الوزراء برأي الأكثرية في الموضوعات التي تطرح على مجلس الوزراء بتنفيذ السياسات والقرارات , وفي الدفاع والمسؤولية عنها , ما لم
تستقل تلك الأقلية .

•التظلم الإداري :
الطلب أو الا لتماس الذي يتقدم به صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو الجهة الإدارية ؛ الرئاسية لإعادة النظر في القرار المتخذ بحقه في الموعد المحدد إن وجد . والأصل أن
لصاحب الشأن أن يتقدم بهذا التظلم أو أن يلجأ للطعن على القرار أمام المحكمة المختصة .

•التظلم الإداري الوجوبي :
التظلم الإداري الذي يوجب القانون تقديمه إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة إن وجدت قبل اللجوء إلى الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة .

•التعددية الحزبية :
النظام الذي يسمح بقيام أكثر من حزب في الدولة للتنافس على السلطة .

•تعديلات دستورية :
أي تغيير في مواد الدستور , بالحذف أو بالإضافة أو التعديل , يكون وفقاً للإجراءات التي رسمها الدستور .

•التعميم :
المستند العام ذو الطبيعة  الداخلية الذي يصدر من السلطات الرئاسية لتنفيذ القوانين  والقرارات في المؤسسات الحكومية , أو لإخطار الموظفين أو الهيئات التابعة بتوجيهات و أوامر رئاسية في كيفية
أداء العمل أو تنظيمه .

•تعقيب على برنامج الحكومة :
تقرير تعده اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة ويتضمن وجهة نظر المجلس حول البرنامج

•التفويض التشريعي :
إن تعهد السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بسلطة إصدار المراسيم التي لها قوة القانون في شأن موضوع أو موضوعات محددة , وخلال فترة محددة , وذلك بموجب قانون يصدر عن السلطة
التشريعية يحدد ماهية التفويض وشروطه والقيود الواردة عليه .

•تفويض الصلاحية / الاختصاص :
أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل في مجال الوظيفة الإدارية للدولة بجزء من اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح إلى عضو إداري آخر ليبشرها بدلا عنه إذا كان هناك نص قانوني في
مستوى النص الذي منحه الاختصاص أو أعلى منه يجيز له التفويض .

•تقرير اللجنة :
البيان المكتوب الذي ترفعه اللجنة المختصة إلى رئيس المجلس عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها , ويجب أن يشتمل التقرير على بيان إجراءات اللجنة في دراسة الموضوع المحال إليها
, ورأيها فيه , والأسباب التي استندت إليها في رأيها , ورأي اللجنة أو اللجان التي قد استأنست بملاحظاتها , ومجمل الآراء الأخرى التي أبديت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع ,

وكذلك الآراء والاقتراحات  المكتوبة التي أخطرت بها , ترفق به نصوص المشروعات والتشريعات محل  التقرير من مذكراتها الإيضاحية إن وجدت . ويجوز لكل لجنة إن تطلب من رئيس المجلس رد التقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ نظره إذا جد ما يستوجب هذا الطلب,ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

•تلبس عضو السلطة التشريعية / الجرم المشهود :
ضبط عضو السلطة التشريعية بالجرم المشهود بما تنتفي معه الحصانة الإجرائية التي قررها الدستور لعضو السلطة التشريعية , فلا يحتاج حينها  اتخاذ أي من  إجراءات الضبط والتحقيق أي إذن من
المجلس التشريعي .

•التمثيل النسبي :
نمط لتولي السلطة معد ومنظم من أجل تمثيل المواطنين أو الفئات في المؤسسات التي ينتخبون أو يعينون فيها أكثر إنصافاً , بحيث  تكون نسبتهم في المؤسسة تعادل  نسبتهم في الجسم الانتخابي أو
العينة التي عينوا منها . سعياً إلى تحقيق مبدأ المساواة على أفضل ما يمكن .

•التنازل عن الدور في الكلام :
تنازل العضو عن دوره في الكلام أثناء مناقشات المجلس لصالح عضو آخر يأتي بعده في الدور , وذلك ليحل المتنازل في محل ترتيب المتنازل له , أو التنازل كلياً عن  طلب  الكلام .

•تنبيه المتكلم شفوياً :
حق رئيس المجلس , دون غيره , في منع العضو المتحدث من الاسترسال في الكلام إذا أخل بكرامة وهيبة المؤسسات الدستورية , أو بكرامة المجلس ورئيسه أو  أعضائه , أو كرر أقواله
وأقوال غيره , أو خرج عن الموضوع  المطروح للبحث , أو أتى بصفة عامة بأمر مخل بالنظام والوقار الواجبين للجلسة . أو تكلم في  أمور شخصية غير مؤيدة بحكم قضائي , أو إذا  أصبح راية واضحًا بصورة كافية .

•تنفيذ القانون / نفاذ القانون:
هو دخول القانون الذي يقره مجلسا الشورى والنواب ويصدق عليه الملك وفقاً للدستور إلى دائرة التنفيذ , ويطبق من قبل الأفراد والسلطات بعد مضي شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم
ينص القانون على موعد آخر سابق أو لاحق على ذلك .

•توازي الأشكال و الإجراءات :
قاعدة قانونية غير مكتوبة مفادها ضرورة إتباع الإجراءات والشكليات ذاتها   المتبعة في الإصدار عند الإلغاء أو التعديل بالنسبة للقرارات الإدارية , ما لم ينص  القانون على إتباع إجراءات أخرى
.

•توصية اللجنة :
مقترحات لجان المجلس التي تقدمها للمجلس في تقاريرها بشأن الموضوعات المحالة إليها , وتعرض على المجلس في تقريرها ليتبنى المجلس تلك التوصيات أو يقر الموضوع على نحو  آخر .

   آخر تحديث للصفحة في: 08/04/2010 12:55 م 
الرؤية | أضفنا إلى مواقعك المفضلة | اختصاص ومهام المجلس | الشروط والأحكام | سياسة الخصوصية | سهولة الوصول | المشاركة الإلكترونية | خدمة بث RSS | التقرير التحليلي للموقع
الأمانة العامة لمجلس الشورى -- مملكة  البحرين
جميع الحقوق محفوظة © 2010