•مجلس النواب:
أحد المجلسين اللذين تتكون منهما السلطة التشريعية في مملكة البحرين إلى جانب مجلس الشورى ( المجلس الوطني ), وهو مجلس منتخب بالاقتراع العام المباشر, ويختص مجلس النواب بالتشريع وبالاختصاص, الرقابة على الأداء الحكومي بتشكيل لجان التحقيق واستجواب الوزراء وطرح الثقة بهم, إضافة لإبداء الرغبات المكتوبة للحكومة في المسائل العامة.
•مجلس الوزراء:
يتألف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء, ويتولى رعاية مصالح الدولة, ورسم السياسة العامة للحكومة, ومتابعة تنفيذها, والإشراف على سير العمل في الجهاز الحكومي.
•المجلس الوطني:
المجلس الوطني هو المجلس الذي يتألف من أعضاء مجلسي الشورى و النواب ويجمع بحكم الدستور في أحوال معينة, وللملك إن يدعو إلى اجتماعاته كلما رأى ذلك أو بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء.
•المحافظة:
وحدة أدارية إقليمية تتولى القيام ببعض المصالح ذات الطابع المحلي, ويكون على رأسها محافظ يمثل السلطة التنفيذي في حدود المحافظة الجغرافية, ويتولى المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للدولة, ومتابعة مشروعات خطة التنمية في نطاق المحافظة.
•محكمة التمييز:
المحكمة التي تعتبر أعلى المحاكم في سلم التشكيل القانوني في البحرين, وتختص بالفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحاكم وحالات التنازع التنفيذ عند تناقض الأحكام وبنظر الطعون في الأحكام المدنية والجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا أو المحكمة الكبرى بصفتها الاستئنافية, إذا كان الحكم المطعون ضده صدر مبنياً على مخالفة القوانين, أو خطأ في تطبيقه أو تأويله, أو وقع بطلان في الحكم التعيين أو بطلان في بالإجراءات أثر الحكم كما تختص بإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وفقًا للقانون. و تتشكل من رئيس ووكيل وثلاثة قضاة آخرين.
•المحكمة الدستورية:
الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الدائرة بشأن دستورية القوانين واللوائح, وتشكل من رئيس وستة أعضاء
يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
•مذكرة إيضاحية:
المذكرة الإيضاحية التي يرفقها العضو باقتراح القانون الذي يقدمه للمجلس, وتتضمن تحديد النصوص الدستورية المتعلقة بالاقتراحُ والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها,و الأهداف التي يحققها.
•مراسيم الضرورة:
المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية فيما بين أدوار الانعقاد أو حل مجلس النواب وفقًا للمادة (38) من الدستور؛ وذلك لمواجهة ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, ويكون لهذه المراسيم قوة القانون على أنه يجب عرضها على السلطة التشريعية خلال شهر من تاريخ إصدارها أو خلال أول اجتماع لها حسب الأحوال التي فصلتها المادة (38) من الدستور.
•مرتبات الوزراء:
ما يحصل عليه رئيس مجلس الوزراء و الوزراء من أجر نظير قيامهم بأعباء أخصاصتهم وواجبات المنصب الوزاري, على أنه لابد من أي يصدر بهذه المرتبات قانون عن السلطة التشريعية.
•مرسوم بقانون:
القانون الذي يصدر بمرسوم إتباع بالأجرائات الدستورية الاعتيادية في إصدار القانون بأن لا يعرض على السلطة التشريعية وذلك في الحالات التي بنص عليها الدستور وهي حالات التفويض التشريعي, ووجود ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو فترة حل مجلس النواب, وحالة مشروعات القوانين التي تنظم موضوعات اقتصادية أو مالية في حالة تأخر صدورها مدة (45) يومًا إذا طلبت الحكومة نظرها بصفة استعجال .
•مرسوم ملكي:
الأداة القانونية التي من خلالها يمارس الملك سلطاته الدستورية القانونية بواسطة وزارته, ويصدر المرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء, ويحمل إلى جانب توقيع الملك توقيع كل من رئيس مجلس الوزراء و الوزير المختص - إن وجد - و تصدر لوائح الضبط ولوائح ترتيب المصالح و الإدارات بمراسيم ملكية, كما تصدر اللوائح التنفيذية للقوانين بمراسيم ما لم ينص القانون على أداة أدنى المرسوم.
•المرفق العام:
نشاط تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى الآخرين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة, لكن تحت إشرافها ورقابتها وتوجيهها؛ الإشباع حاجات عامة لتحقيق الصالح العام.
•المساواة إمام القانون:
المساواة بين المواطنين في الكرامة الإنسانية, ومساواتهم لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة دون أي تمييز بينهم و حسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
•مسؤولية تضامنية / جماعية:
في اشتراك رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في المسؤولية عن أعمال الحكومة أمام الملك و مجلس النواب و المجلس الوطني بحسب الأحوال, و يمكن تحريكها من خلال طلب تقرير عدم أمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.
•مسؤولية فردية:
انفراد أحد الوزراء بالمسؤولية أمام الملك و أمام مجلس النواب عن أي موضوع يدخل في اختصاصه فيما يتعلق بوزارته.
•مشروعية اللوائح:
عدم مخالفة اللوائح و المراسيم و القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية للقانون.
•المضبطة:
البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور و ما قيل فيها من أقوال, و تتضمن تفصيلا لما يتلى في الجلسة من مذكرات و مشروعات و اقتراحات, وما دار فيها من مناقشات, و ما أبدي من آراء وما صدر من قرارات وتوصيات, لا تتضمن بيانًا بأسماء من اشتركوا في التصويت و رأي كل منهم سواء كان مؤيدًا أو معارضًا أم ممتنعًا, و أسماء الأعضاء الغائبين, و تحرر بواسطة موظفي الأمانة العامة و بإشراف أمين عام المجلس.
•المعاهدة:
الارتباط القانوني بين الدولة و دولة أخرى أو شخص من أشخاص القانون الدولي من منظمات وهيئات عالمية أو إقليمية, و الذي يتضمن التزامات وحقوقًا معينة بين أطرافه.
•مقرر اللجنة:
عضو اللجنة المختص بنظر الموضوع محل المناقشة والذي يختاره مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال
إليها؛ لعرض تقريرها بشأنه على المجلس. كما يختار مكتب اللجنة مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الأصلي عند غياب الأخير.
•المكافآت المالية النيابية
ما يحصل عليه أعضاء السلطة التشريعية نظير تحملهم واجبات العضوية, وتصدر بقانون ولا يسري تعديلها إلا ابتداءً من الفصل التشريعي التالي لتعديلها.
•مكتب المجلس:
الهيئة التي تضم في عضويتها كل من رئيس المجلس و نائبيه ورؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولا و ثانيًا و ثالثًا ورابعًا وخامسًا من الفقرة الأولي من المادة (21) من لائحة مجلس الشورى الداخلية, بمجرد انتهائهم و يتجدد في بداية كل دور انعقاد تبعًا لنتائج انتخابات نائبي الرئيس و رؤساء اللجان عدا منصب الرئيس, و يستمر لمدة الفصل التشريعي, ويختص بتنظيم الأمور المنصوص عليها في المادة (18) من اللائحة الداخلية للمجلس.
•ممثل الحكومة:
عضو مجلس الوزراء المكلف من الحكومة لحضور جلسة أو عدة جلسات من جلسات المجلس.
•المنبر:
المكان المخصص للكلام وقوفًا في أحد جوانب المجلس حيث يتكلم من عليه مقررو اللجان, و كل من يتكلم من الأعضاء أثناء مناقشة الخطاب السامي أو برنامج الحكومة, وفي الأحوال التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر, أما في غير هذه الحالات فيتكلم العضو من مكانه واقفًا.
•المؤسسة العامة:
شخص معنوي عام يعمل في مجال متخصص للعمل الإداري و الاقتصادي, وموضوع تحت السلطة الوصائية لوزير معين أو لمجلس الوزراء.
•موجز المضبطة:
البيان الرسمي للموجز الذي يعد بعد كل جلسة و الذي يبين خلاصة الموضوعات التي عرضت على المجلس وما اتخذ بشأنها من قرارات وتوصيات؛ ليكون في متناول أجهزة الإعلام المختلفة.
•الموظف العام:
كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية بسند صحيح ومشروع من الجهة المختصة أيًا كانت طبيعة عملة أو مسماه الوظيفي.
•الميزانية العامة:
أدارة السياسة المالية للدولة و تتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها, والمصروفات المقدر إنفاقها للحكومة خلال فترة مقبلة هي في العادة مدة سنة, وبما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي من خلال التخصيص العادل للموارد الوطنية ليعم استغلالها بكل كفاءة وفعالية.
•الميزانية المستقلة:
يعرفها الفقه بأنها الميزانية التي تتعلق ببعض المرافق العامة ذات الشخصية الاعتبارية, ولا تخضع للقواعد العامة الخاصة بإعداد وتبويب الميزانية العامة للدولة ويجب أن تغطي إيراداتها نفقاتها فإن بقي فائض فيدور إلى الميزانية المقبلة, أما إذا ترتب عن ذلك عجز فيقع على عاتق المرفق تدبير تمويله ولا تتحمل الميزانية العامة تمويله, وغالبًا فإن هذه الميزانية لا تعرض على البرلمان لإقرارها وإنما يختص مجلس إدارة المرفق العام أو جهة أخرى أعلى بإقرارها.
•الميزانية الملحقة:
يعرفها الفقه بأنها الميزانية الخاصة ببعض المرافق العامة ويرى الشرعة إعطاء هذا المرفق الاستقلال المالي في صورة ميزانية خاصة به تشتمل على إيرادات المرفق ونفقاته, وتلحق بالميزانية العامة للدولة. ومن خصائص هذه الميزانية رحيل الفائض المالي الذي يتحقق لهذا المرفق إلى الميزانية العامة ,كما تتحمل الميزانية العامة تمويل عجز الميزانية الملحقة.