•رئيس مجلس الوزراء :
يعينه الملك بأمر ملكي و يقوم باختيار الوزراء بالاتفاق مع الملك و تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالوزراء فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الدستور, و يتولى رئيس مجلس الوزراء الإشراف على أداء مهام مجلس الوزراء , كما يقوم بتنفيذ قراراته , و تحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة و التكامل بين أعمالها ,كما يقوم بالأعمال التي يسندها له القانون.
•رئيس المجلس الوطني :
يتولى رئيس مجلس الشورى وفقاً للدستور رئاسة جلسات المجلس الوطني .
•رخصة الاستعجال:
تعني بحث الموضوعات مجل الاستعجال قبل غيرها في المجلس ولجانه و لا تسري بشأنها أحكام المواعيد العادية , كما للمجلس مناقشتها في ذات الجلسة على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس في ذات الجلسة كما يجوز للمجلس و وفقاً للمادة (114) من اللائحة الداخلية إن يقرر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون و ذات الجلسة . ويصار إلى هذي الرخصة بالنسبة للموضوعات التي حددتها المادة (87) من الدستور أو بناءً على طلب رئيس المجلس أو الحكومة أو خمسة على الأقل من أعضاء المجلس و يجب الإشارة إلى رخصة الاستعجال هذه عند استخدامها في قرارات الإحالة إلى كل من المجلس و لجانه على أنه يجوز للمجلس في حال كون الرخصة قد استخدمت من الحكومة أو رئيس المجلس أن يقرر العدول عن الاستعجال و إتباع الإجراءات العادية باستثناء ما نصت عليه المادة( 87 ) من الدستور .
•الرسوم :
مبالغ من النقود يلتزم بدفعها الأفراد جبرًا إلى الدولة أو أحد أشخاصها العامة مقابل مباشر لها .
•رفع الجلسة مؤقتًا
للرئيس أن يوقف أعمال الجلسة مؤقتًا للاستراحة لمدة لا تزيد على النصف ساعة و عليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها .
•رقابة برلمانية :
أحدى وظائف البرلمان الأساسية وتعني رقابة أعضاء مجلس النواب على أداء السلطة التنفيذية لوظيفتها الموكلة لها بموجب الدستور و القانون , و ذلك عن طريق استخدام الأدوات الرقابية الممنوحة لهم من قبل المشرع الدستوري , والتي تتمثل في السؤال أو الاقتراح برغبة ولجان التحقيق و الاستجواب و طرح الثقة وتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء , و تقتصر المهمة الرقابية لأعضاء مجلس الشورى على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فيما يختصون به من شؤون .
•رقابة على دستورية القوانين :
هي الرقابة التي تباشرها جهة مختصة سياسية أو قانونية على مشروعات القوانين قبل إصدارها للنظر في عدم مخالفتها للدستور, و تتمثل هذه الرقابة في البحرين في حق الملك في أن يحيل مشروعات القوانين التي يقرها مجلسا الشورى و النواب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم مخالفتها للدستور قبل دخولها النظام القانوني للدولة.