•حذف الكلام من المضبطة :
لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر عن أحد الأعضاء خلافاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس , وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس لإصدار قرار في هذا الشأن دون مناقشة .
•الحرية :
الإمكانية في عمل كل شي لا يخالف القانون ولا يضر بالنظام العام أوبا لغير .
•حرية الاجتماع الخاص :
حق الأفراد في الاجتماع في مكان خاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق .
•حرية الاجتماعات العامة :
حق الأفراد في عقد الاجتماعات العامة , والتي يتاح حضورها للناس كافة وفقاً للشروط والأوضاع التي يعينها القانون , وأن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية لا تنافي الآداب العامة .
•حرية تكوين الجمعيات :
حق الأفراد في تكوين الجمعيات والنقابات أو الانضمام إليها من أجل تحقيق أهداف مشروعة بوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
•حرية التنقل واختيار مكان الإقامة:
حق الفرد في أن ينتقل من مكان إلى آخر في الدولة , وأن يخرج منها ويعود إليها , وأن يختار محل إقامته دون قيد إلا وفق أحكام القانون ورقابة القضاء .
•حرية الرأي والاعتقاد :
حق الإنسان في أن يتبنى , في أي مجال , موقفاً فكرياً بحسب اختياره , وأن يعبر عنه بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .
•حرية الصحافة والطباعة والنشر :
حق الأفراد في التعبير عن آرائهم عن طريق جميع وسائل الاتصال الفكري المكتوبة من صحف ومجلات وكتب , وذلك في الحدود والأوضاع التي يبينها القانون .
•الحزب السياسي :
مجموعة من الأفراد تتعاون في تشكيل منظم يتبنى أفكارًا وبرامج سياسية واجتماعية, ويعمل على استقطاب المزيد من الأفراد للانضمام إليه, كما يعمل على استمالة الرأي العام من آجل الوصول إلى السلطة أو المساهمة فيها لتحقيق أهدافه.
•الحساب الختامي:
البيانات المالية السنوية للدولة ككل في نهاية السنة المالية المنقضية , ويجب أن يعرض على مجلس النواب خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية , ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتها , وينشر في الجريدة الرسمية.
•الحصانة البرلمانية الإجرائية :
المانع الدستوري الذي يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الضبط القضائي مثل إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء آخر ضد عضو السلطة التشريعية دون إذن من المجلس التشريعي أ ورئيسه فيما بين أدوار الانعقاد .
•الحصانة البرلمانية الموضوعية :
عدم مؤاخذة عضو السلطة التشريعية فيما يبديه في المجلس أو لجانه من آراء و أفكار , إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة , أو بالاحترام الواجب للملك, أوفيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص كان .
•حق الاعتراض :
حق الملك في رد مشروع قانون لمجلسي الشورى والنواب سبق وأن أقره المجلسان , ويكون الرد بمرسوم مسبب ، وذلك لإعادة النظر فيه محددًا ما إذا كانت الإعادة تتم في دور الانعقاد ذاته أوفي الدور التالي له .
•حق الدفاع :
أن تتوافر لكل فرد , في حالة اتهامه , مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وسماع أقواله ودفاعه من خلال تحقيق قانوني أو أصولي بشأنها , ومحاكمة عادلة , وطعن في القرار أو الحكم الصادر بحقه .
•حق مخاطبة السلطات العامة :
حق كل فرد في أن يتقدم إلى أي من السلطات العامة كتابة وبتوقيعه بالتماس أو بطلب أو بشكوى أو بعرض حالته , ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية .
•حل مجلس النواب :
إنهاء ولاية مجلس النواب قبل انتهاء مدته الدستورية بمرسوم ملكي مسبب على أن يدعى الناخبون لانتخاب مجلس جديد في مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الحل ؛ وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية , واجتمع فورًا كأن الحل ؛ لم يكن , ويستمر في أعماله لحين انتخاب المجلس الجديد مع مراعاة إحكام المادة ( 64 ) من الدستور .