الصفحة الرئيسية » مركز البحوث والمعلومات » المكتبة البرلمانية » اللائحة التنظيمية للمكتبة البرلمانية » الإعارة
|
|
|
|
|
|
- الحد الأقصى لعدد الكتب المصرح بإعارتها خلال الفترة القصوى المشار إليها في البند ( 3 ) من المادة ذاتها حسب فئات العضوية المشار إليها في المادة ( 16 ) للفئة الأولى ( 10 ) كتـب وللفئة الثانية ( 6 ) كتب والفئة الثالثة ( 2 ) كتابان.
- الحد الأقصى لمدة الإعارة حسب فئات العضوية المشار إليها في المادة ( 16 ) للفئة الأولى ( 30 ) يوماً وللفئة الثانية ( 15 ) يوماً والفئة الثالثة ( 15 ) يوماً.
- تجدد المادة المعارة في نفس اليوم من انتهاء موعد الإعارة.
- لا يحق للعضو الذي أستعار كتاب أن يجدد استعارته في حالة وجود طلب على المادة من قبل عضو آخر.
- في حالة إعادته للمكتبة يعار الكتاب المرجع حسب الطلب التدريجي في الطلب عليه.
- يلتزم المستعير بإعادة الكتب للمكتبة قبل انتهاء المدة المحددة للإعارة إذا طلب منه ذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه.
- يعاد تصنيف المادة القابلة للاستعارة في حالة ازدياد الطلب عليها وتحويلها إلى قسم المراجع لتستفيد منها جميع الفئات.
- إذا فقد الكتاب أو تلف يلزم المستعير بإحضار نسخة بديلة من الطبعة نفسها أو طبعة أحدث خلال مدة شهـر من إبلاغه، فإن لم يتمكن يطالب بدفع القيمة التي يحددها قسم التزويد حسب الضوابط المعتمدة للجنة المشتركة، أما إذا كان الكتاب من الكتب النادرة أو الكتب المهداة، يُطالب المستعير بدفع القيمة التي تحددها اللجنة المشتركة في ضوء ثمن الكتاب المفقود أو التالف وندرته في السوق، وفي الحالتين يطالب المستعير بدفع قيمة التأخير حسب ما جاء في بنود هذه المادة.
- إذا تعذر تحصيل قيمة المادة المستعارة بالطريق الودي فيتم تحصيلها بالطريق الإداري مثل الخصم من رواتب الأعضاء من الفئتين الأولى والثانية , أو من التأمين المودع في خزينة المكتبة البرلمانية الفئة الثالثة، وإذا زادت الغرامات عن مبلغ الضمان المالي يطالب بدفع الفرق.
- يدفع أصحاب العضوية من الفئة الثالثة ضماناً مالياً قدره عشرون ديناراً على أن يعاد إليه عند إنهاء عضويته بصورة غير تأديبية.
- تودع مبالغ التأمين المالي في خزينة المكتبة البرلمانية مقابل إيصال بالمبلغ.
- تجدد بطاقة العضو سنوياً قبل شهر من نهايتها، ولا يجوز المطالبة بالتأمين إذا لم يجدد المستعير بطاقته خلال عام من انتهائها.
- المخالفون لنظم المكتبة البرلمانية والعابثون بمقتنياتها يحولون إلى الجهات القانونية المختصة بالمجلسين.
- تحتسب غرامة تأخير بعد انتهاء مدة الإعارة بواقع خمسين فلساً عن كل يوم تأخير وبحد أقصى ( 30 ) يوماً.
- إذا تجاوزت مدة التأخير ( 30 ) يوماً تحسب غرامة إضافية قدرها ديناراً ونصف عن كل شهر لمدة سنة.
- إذا تجاوزت مدة التأخير سنة يُعد الكتاب مفقوداً.
- عند فقد الكتاب المعار أو إتلافه يلزم المستعير بإحضار نسخة بديلة أو دفع مبلغ مالي تحدده اللجنة المشتركة وفق ما ورد في البند ( 9 ) من الفقرة ( هـ ) من المادة ( 6 ).
- لا يسمح للمستعير باستعارة كتب أخرى ما لم يعد الكتب المتأخرة لديه لأكثر من شهر.
- إذا طلبت المكتبة إعادة الكتاب المستعار قبل انتهاء المدة المحددة ولم يستجب المستعير لطلب المكتبة تحسب غرامة تأخير قدرها خمسمائة فلس عن كل يوم تأخير بعد أسبوع من تاريخ إبلاغ المستعير بإعادة الكتاب، ويعامل وفق ما في الفقرات السابقة من هذه المادة.
- لرئيس المكتبة البرلمانية حق حرمان المستعير من الفئة الثالثة من الاستعارة إذا تكرر تأخير إعادة الكتب المستعارة أو فقدها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|